القضية رقم 30 لسنة 70 اعلان حكم.doc

القضية رقم 697 لسنة 69 شفعة.doc

القضية رقم 812 لسنة 74 سند.doc

القضية رقم 850 لسنة 80 تأمينات.doc

القضية رقم 2282 لسنة 69 اعلان.doc

القضية رقم 2300 لسنة 76 اختصاص.doc

القضية رقم 3448 لسنة 68 املاك الدولة الخاصة.doc

القضية رقم 4627 لسنة 67 اصلاح زراعى.doc

القضية رقم 5840 لسنة 79 تحكيم.doc

القضية رقم 9615 لسنة 79 عقد.doc

القضية رقم 11716 لسنة 75 دستور.doc

القضية رقم 12545 لسنة 87 مسولية.doc


القضية  رقم  280    لسنة    74 (ق)     بتاريخ 21/1/2014 

القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه قبل صدور القانونين 124/1958 ، 100/1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة فهمى كالأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية صحيفة للدولة وهى بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية
القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها وهما الترخيص من الدولة أو التعمير وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها وبشرط ألا ينقطع عن أستعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية

 القاعدةصدور القانون رقم 124/1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به أعتباراً من 24/8/1958 - ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة وقد بحث المشرع جوانب القصور التى شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100/1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيه ونص المادة 75/3 منه على أن " يعدم مالكاً بحكم القانون ( 1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون 124/1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى في تاريخ العمل بهذا القانون ... كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124/1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله ... " وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124/1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى وكان رائدة في ذلك ـــــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ــــ الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادى المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان

 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً


القضية  رقم  537    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 25/3/2014 

القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم القاعدةإذ كان الثابت إن إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أى تجهيل بهما ، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتى دعوى البطلان . ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالى لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان ويضحى النعى على غير أساس . 

 عنوان القاعدة تعويض . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض "

القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أن تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه . القاعدةإذ كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعى عليه يغدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعى غير مقبول . 

عنوان القاعدةتحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون"

القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر .القاعدةاتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع ، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم ، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق . القاعدةالتحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .القاعدةإذ كان النعى – على الحكم المطعون فيه لقضائه برفض الطلب الإضافى تأسيساً على أنه طلب جديد لم يكن مطروحاً على هيئة التحكيم - يتضمن تعييباً لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس

عنوان القاعدة نقض 

" أسباب الطعن : السبب المجهل

القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاَ كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التى كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة فإن النعى به يكون مجهلاً - ومن ثم غير مقبول 


القضية  رقم  5841    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 20/2/2014

 القاعدةمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها
القاعدةمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افـتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطـأ الغير.

القاعدةيشترط في الغير الذى ترتفع بخطئه مسئولية الحارس ألا يكون ممن يسأل الحارس قانوناً عما يحدثونه من ضرر بعملهم غير المشروع

القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض عن قتل مورثها على ما أورده بأسبابه من أن " ..... الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق المحضر رقم 000 لسنة 2000 إدارى ساحل سليم وما ورد بتقرير فحص الأدلة الجنائية أن الحادث وقع بسبب أجنبى خارج عن مسئولية المستأنفين " وكان البين من أوراق المحضر المشار إليه أنها لم تفصح عن شخصية من ترك مفتاح موقد الغاز مفتوحاً ولا يستفاد منه أن ذلك الشخص من غير من يسأل المطعون ضدهم عما يحدثونه من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مع ذلك إلى أن الحادث قد وقع بسبب أجنبى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض يكون قد صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال

القضية  رقم  16406    لسنة    79 (ق)     بتاريخ 27/1/2014

 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركناً في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر. القاعدة المقرر أن حق استغلال المصنف وهو حق مادى يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم 354 سنه 1954 وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/1و38 من هذا القانون . القاعدة إذ أقامت الطاعنة دعواها بطلب بطلان العقد المؤرخ 14/10/1964 المتضمن أحقية المطعون ضدها في استغلال الأفلام الواردة به على سبيل الحصر ولم يتضمن تحديدا لمدة سريانه بل أطلقها لمدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 354 سنه 1954، وحيث أنه لما كان هذا العقد قد تضمن وبلا خلاف بين أطرافه حق استغلال مصنفات معينة - وهو حق مادى – والتى يجوز للمؤلف أن ينقله للغير، وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بتقادم هذه الدعوى ، ولما كان القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف المنطبق على الواقعة لم يرد به نص خاص يحكم مسألة البطلان المطلق، فإنه يتعين وطبقا للقواعد العامة الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدنى والذى استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 لعدم انطباقه على وقائع الدعوى ذلك أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك


القضية  رقم  13544    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 26/12/2014

 القاعدة

مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتنـــــاول بالتغييـــــــر أو بالزيادة أو بالإضـــــــافة ذات النزاع من جهــة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى في موضوعه وفى سببه معاً ، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى      . القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية في الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمى 699 ، 700 لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع ، فإن الطلبات الأصلية في الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانونى أبرمه الطاعنــــــان مع البنك المطعــــــون ضده الأول وهو عقد التســــــوية المؤرخ 26/1/1999 وطلبهمــــــــا القضـــــاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعى لذلك البنك طبقاً لعقود الحلول المؤرخة 14/3/1993 ، 22/12/1993 ، 31/1/1994 وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول في نقل ملكية الأرض محل التداعى باسمه طبقاً لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 في 18/11/2003 مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية ، أما الطلب العارض الختامى فإن موضوعه يتمثل في طلبهما الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هى العقود الابتدائية المؤرخة 20/9/1992 ، 25/9/1993 ، 27/8/1994 والراسى بها المزاد العلنى من البائعة الأصلية وهى الشركة المصرية العامة لورش الرى " المطعون ضدها الرابعة " بما يجعل الموضوع مختلفاً في الطلبين ، فضلاً عن اختلاف الخصمين فيهما ، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل في الواقعة القانونية التى يستمد منها المدعيان " الطاعنان " الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت في عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التســــــــوية المؤرخة 26/1/1999 لا يتضمـن بيعاً لأرض التداعى ولا تنازلاً عنها لبنك القاهرة " المطعون ضده الأول " ، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهى تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف في موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما آثاره الطاعنون بوجه النعى من إقرار الحكم المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعى بنظر الطلبات العارضة ، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل في الطلبات الأصلية والعـــــــارضة المبداة أمام محكمـــــــة الإحالة كان التزامـــــــاً منه بما تقـــــــرره الفقرة الأخيـــرة من المادة 110 من قانون المرافعات والتى تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التى أقام عليها قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة ، وفضلاً عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعى من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة ، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به ، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو ما تأيد بإقرارهما في صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة 3/2/2010 بتوجيهمها طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها ، بما يضحى معه النعى على هذا الحكم بهذه الأوجه مجتمعة على غير أساس . عنوان القاعدةتسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " " تسجيل عقد البيع " " المفاضلة عند تزاحم المشترين " " الأسبقة فى التسجيل " . شهر عقارى . بيع . ملكية . القاعدةالمقرر أن مؤدى نص المادة التاسعة من القــــــانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهــــــر العقـــــــــارى – وعلى ما جرى به قضـاء هذه المحكمة – وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ ، طالمــــــا أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيتــه عيب يبطله عنوان القاعدةبيع " بيع ملك الغير " بطلان " بطلان نسبى القاعدةبطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد . عنوان القاعدةبيع " بيع الوفاء " .القاعدةالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادى المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً ولا يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشترى بالتزاماته . 

عنوان القاعدةعقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود " . دعوى " الطلبات فى الدعوى 

القاعدة

تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 شهر عقارى إمبابة إلى أن الشركة البائعة في العقد المسجل " المطعون ضدها الرابعة " كان قد سبق لها ، وأن باعت الأرض للمدعين " الطاعنين " بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذى يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقـــــــد المسجــــــــل وحده وهو العقــــــــد الصادر لصالح الأخير ، كما خلص الحكم رداً على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعاً لملك الغير ، ذلك أن المشترى في العقد المسجل هو بنك القاهرة وهو وحده صاحب الحق في دعوى الإبطال الواردة في المادة 466 من القانون المدنى ، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له ، وإن كانت قد تصرفت سابقاً بالبيع للطاعنين الأول والثانى إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقى وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان القاعدةاستطراد الحكم رداً على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلواً مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشترى ، فضلاً عن أن بيع الوفاء يفترض دائماً أن يكون البائع مديناً لذات المشترى وهو ما ليس له وجود في العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهى الشركة العامة لورش الرى ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشترى في شىء ، وإن كان له دين أشير إليه في هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان في طلب بطلان العقد لا أساس لها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون 


عنوان القاعدة عقد "تنفيذه

 القاعدةالنص في المادة 148 من القانون المدنى أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبالطريقة التى تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

 عنوان القاعدة
عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسيره" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقد

 القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/1/2002 على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك الطاعن ، 25% للبنك المدعى " المطعون ضده الأول " سداداً لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره 54665776 جنيها حق 22/4/2001 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد ، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالى بيع تلك الأرض وفقاً للتقرير الاستشارى للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه ، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص في هذا البند أيضاً على أحقية البنك المطعون ضده في نسبة 25% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق ، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالى الثمن الأساسى للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استناداً إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعى أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفاً فيه باعتبار أن ذلك العقـــــــد وشروطـــــــه وما تضمنه من حقوق والتزامـــــــات هى الحاكمـــــــة لعلاقة أطرافه والتى حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعى سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره ، وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصاً من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله في أوراق الدعوى وقد تضمن في بنده التمهيدى أن هذا الاتفاق تم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة في 11/11/1998 بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة في الأوراق بشأن ذلك القرار ، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية في تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفى استظهار نية أطرافه في التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه ، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع في الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم 2758 لسنة 2003 إمبابة ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 عنوان القاعدة تعويض " عناصر التعويض : الضرر الأدبى " . بنوك . أشخاص اعتبارية 

القاعدة

المقرر أن الضرر الأدبى هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة . 1- ضرر أدبى يصيب الجسم نتيجة الألم الذى ينجم عن الحالات التى تعتريه . 2- ضرر أدبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . 3- ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها ، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى ، أما الشخص الاعتبــــارى فيكـــــون بمنـــــــأى عن ذلك التصور .

 القاعدة

إذ كان البنك المطعون ضده الأول " بنك بلوم مصر " هو بطبيعته شخص اعتبارى فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبى على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التى تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/1/2002 ، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعى فور بيعها وهى تمثل قيمة المبلغ المقضى به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهى أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادى ، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضى به جابراً له إلا أنها لا تصلح سنداً للتعويض عن الضرر الأدبى الذى لم يبين الحكم سنداً لقضائه به ومدى استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  11274    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 23/1/2014 

القاعدة

المقرر - بقضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب في ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في الطلب الموضوعى بشأن الطلب العارض بالتعويض في مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلاً فلا مجال للطعن عليه ، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعى بهذا الوجه على غير أساس . عنوان القاعدةالتزام " تنفيذ الالتزام " . شركات " حصص الشركاء : أسهم الشركة القاعدةإذا أصبح التنفيذ العينى مستحيلاً سواء بسبب أجنبى أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف في أسهم التداعى بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العينى وأصبح هذا الطلب في غير محله 

عنوان القاعدة دعوى " سبب الدعوى 

القاعدةالمقصود بالسبب هو الواقعة القانونية التى يستمد منها الخصم الحق الذى يدعيه سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً ضار أو فعلاً نافعاً أو نصا في القانون 

عنوان القاعدة شركات " اسهم الشركات : تداولها " . سوق مال " شركات السمسرة : مسئوليتها 

القاعدة

مفاد النص في المادة "20 " من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ، والمواد 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 96 ، 262 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون سوق المال سالف البيان أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامر هؤلاء العملاء وتنفيذ أوامرهم ببيع وشراء الأوراق المالية في الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع ، والإ فإنها تكون ضامنة في مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التى قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملاً . 

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق وفيما ثبت بتقريرى الخبرة المقدمة في الدعوى أنه بتاريخ 12/8/2001 تمت عملية بيع أسهم التداعى لصالح البنك المطعون ضده الأول والذى قام بتحويل سريع عن طريق " السويفت " لمبلغ 7107319 جنيه سداداً لقيمة هذه الأسهم باعتبار أن سعر السهم الواحد 15 جنيه في حين أن السعر الحقيقى للسهم وفقاً لهذا التعامل الأخير كان مبلغ 1, 23 جنيه بما يكون جملة المستحق للبائع – الطاعن – مبلغ 12177822 جنيه فيكون المبلغ الباقى المستحق له على البنك مبلغ 5070503 جنيه ، وإذ لم تقم شركة السمسرة – المطعون ضدها الرابعة – باتخاذ الإجراء الذى أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن وقد تمت تسوية العملية في ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوية الواجب إتباعها في هذا الشأن وهو نظام ( T + 2 ) وهو ما أوقع هذه الشركة في مظنة الريبة بالمشاطرة مع البنك المطعون ضده الأول باعتباره أحد شركائها وفقاً لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة بالتضامن معه في أداء هذا المبلغ للطاعن دون اعتداد بالمخالصة المقدمة في الأوراق باعتبارها قد تمت بناء على العقد السابق المقضى ببطلانه بموجب الحكم النهائى الصادر في الدعوى ..... لسنة 2005 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ، وهو ما أشار إليه الخبير صراحة في هذا الشأن من أنه رغم وجود مخالصة للبائع ، إلا أنه لم يتحصل إلا على المبلغ سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باعتماد المخالصة سالفة البيان رغم تجافيها مع الحقيقة ولإتمامها بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه آنفاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ايجيبت للبرمجيات


القضية  رقم  10029    لسنة    83 (ق)     بتاريخ 24/3/2014

 القاعدة

النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . " وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه ، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان قصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون ، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التى اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله

القاعدةالنص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية .... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً او محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى وقضائه في الأحوال المتقدمة ، ويدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه 


القضية  رقم  5287    لسنة    83 (ق)     بتاريخ 17/2/2014 

القاعدةالمقررــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدنى يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص . باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سبباً لالتزام الأخر مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى في تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الاهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توافره من حسن النية في تنفيذ العقد .

القاعدةمؤدى نص المادة 223 من القانون المدنى أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانوناً أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففى هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين 

 القاعدةإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن , وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدنى . فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  51    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 14/5/2013 

القاعدةالنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التى يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد . هى فقط الأراضى التى تكون في وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 ( بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ) المشار إليه



القضية  رقم  51    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 14/5/2013 


 إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التى خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذى حجبه عن بحث طلب المطعون ضده في ضوء قواعد وشروط البيع التى تقدم للشراء بناءً عليها والذى يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع


القضية  رقم  58    لسنة    77 (ق)     بتاريخ 2/7/2013 

القاعدةإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفى للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضاً في الباقى من التركة بعد نفاذ الوصية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهاراً لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  189    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 12/1/2013 القاعدةالمقرر - في قضاء هذ محكمة النقض - أن التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدنى يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع في مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير ,ولا يعتبر هذا التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه

القضية  رقم  231    لسنة    74 (ق)     بتاريخ 17/12/2013 القاعدةإن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 . أنه يجوز للجهة الإدارية بيع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها متى تقدموا بطلبات شراء لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولم تتعرض هذه المادة للمنتفعين بتلك الأراضى مقابل سدادهم مقابل إنتفاع للجهة الإدارية وكانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى الماثلة هى تقدير مقابل الإنتفاع للمتر للأرض موضوع التداعى لكون القيمة المقدره بمعرفة اللجان المشكلة بمعرفة المحافظ مبالغاً فيها ومن ثم فلا يسرى عليهم ما ورد بتلك المادة من شروط ومواعيد ويضحــى النعى بهـــذا الوجـــه( التفاته عن الدفع بسقوط الحق في طلب التخفيض لتقديمة بعد الميعاد) لا يصـــادف محــلاً من قضـــاء الحكـــم المـطـعون فيـــه


القضية  رقم  355    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 5/6/2013 القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ الذى توقع الحجز من أجل استيفائه سنده المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في قضائه ببطلان الحجز استناداً إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 التي ألغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 وبالرغم من خلو تلك الأسباب من مواجهة هذا الدفاع والرد عليه ودون أن يعرض له الحكم المطعون فيه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لسببي الطعن 


القضية  رقم  481    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 2/7/2013  القاعدةإذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات "بيت المال سابقاً" وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه


القضية  رقم  495    لسنة    76 (ق)     بتاريخ 12/5/2013 إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين المؤرخ 13/7/2000 والمسجل برقم 1491 لسنة 2000 توثيق الأزبكية صورية نسبية يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث تركة البائع ، على ما ذهب إليه من تفاهة الثمن المسمىى بالعقد مستنداً في ذلك إلى عدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية ومستدلاً عليه بالفرق بين هذا الثمن والثمن الذى باع به الطاعنان العقار إلى آخر في وقت لاحق بتاريخ 27/9/2004 وفضلاً عن أن الحكم قصّر في إعمال سلطته في تقدير أثر هذا الفرق الزمنى بين البيعين على قيمة العقار ، فإن عدم تناسب الثمن مع قيمة العقار وقت البيع " ولو كان بخساً "لا يجعل الثمن تافهاً ولا يمنع من تنجيز العقد كما سلف بيانه فإن الحكم بذلك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

القضية  رقم  495    لسنة    76 (ق)     بتاريخ 12/5/2013 القاعدةالثمن الصورى ( في عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمى


القضية  رقم  2201    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 14/2/2013 القاعدةمؤدى النص في المادتين 431 ، 432 من القانون المدنى - وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية - أن التزام البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة لا يقتصر على المبيع ذاته ، بل يشمل أيضاً ملحقاته ، وكل ما أُعد بصفة دائمة ليكون تابعاً له وملحقاً به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له، أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع ، وفقاً لاتفاق العاقدين، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمنى في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشئ المبيع وعرف الجهة القاعدةإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الباقى من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة بالدور السابع من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع ، باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات اللازمة لاستعمالها والانتفاع بها ، وقدم تدليلاً على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم 8353 لسنة 2009 إدارى السلام ، وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلى ذلك العقار ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداًّ عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل 

القضية  رقم  2165    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 21/3/2013  القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة ، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة ، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/2/1982 ، الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق ، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها ، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحهما فيها ، وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً ، إضراراً بالطاعن ، ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى في تلك الدعوى لم تتم بداءة ، على نحو يتفق وصحيح القانون ، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما ، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى ، والإجراءات التى تمت بشأنها ، والحكم الصادر فيها ، ثمة أثر في حق الطاعن ، إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات ، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ المذكورة ) ، فإنه يكون معيباً


تم عمل هذا الموقع بواسطة