برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ السيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، والصغير محمد محمود بدران، وفريد نزيه حكيم تناغو، وعصام عبد العزيز جاد الحق، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومجدي حسين محمد العجاتي، وحسن كمال أبو زيد شلال.
نواب رئيس مجلس الدولـة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
………………………………………………………………..
تقادم– انقطاعه– يترتب على المطالبة الإدارية نفس الأثر المترتب على المطالبة القضائية من حيث قطع التقادم– يعتد بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، فيبدأ تقادم جديد عقب كل مطالبة إدارية.
  • المواد المطبقة:
المواد (374) و (381/1) و (383) و (385/1) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948.

الإجراءاتفي يوم السبت الموافق 19/8/2006 أودع الأستاذ/ … المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجـــدولها برقم 34048 ق. عليــا، في الحكم الصادر عن محكمة القضـــاء الإداري بطنطا (الدائرة الثانية) بجلسة 19/6/2006 في الدعوى رقم 1561 لسنة 10ق، القاضي بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، وإلزامه المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية من 1/11/1976 حتى 1/10/1978 إلى مدة خدمته المدنية الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 13/10/2008، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قررت بجلسة 27/10/2008 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره أمامها جلسة 20/11/2008. وقد تدوول نظر الطعن أمام تلك الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، إلى أن قررت بجلسة 16/4/2009 إصدار الحكم بجلسة 25/6/2009، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 1/10/2009 لتقدم الجهة الإدارية بيانا بالحالة الوظيفية لزميل الطاعن الذي يقيده في ضم مدة خدمته العسكرية.
وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 21/1/2010 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، المضافة بالقانون رقم (136) لسنة 1984 لقيام موجب الإحالة إليها، على سند من أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، وأن مبنى الطعن الماثل أن مدة التقادم قُطعت بأكثر من طلب قدم لجهة الإدارة، وأودعت الطلبات بحافظة المستندات المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 15/2/2005، ونظرا لأن الدائرة التاسعة (موضوع) بتشكيل مغاير سبق أن اعتدت بحكمها الصادر بجلسة 26/2/2009 في الطعن رقم 1630 لسنة 49 ق. عليا بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، في حين ترى الدائرة بتشكيلها الحالي الاعتداد فقط بالطلب الأول المقدم لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، وأن الأخذ بهذا النظر من شأنه أن يتعارض مع الحكم الصادر في الطعن رقم 1630 لسنة 49 ق . عليا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الاعتداد في قطع مدة التقادم الطويل للحق في إقامة الدعوى بالطلب الأول المقدم للجهة الإدارية.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 6/3/2010، وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 5/6/2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 3/7/2010، وفيها قررت إعادة الطعن إلى المرافعة بجلسة 2/10/2010 لتغيير تشكيل الهيئة، وبجلسة 4/12/2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 5/2/2011 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات أو مستندات، وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 5/3/2011، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل ، والحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 22/1/2003 أقام … الدعوى رقم 1561 لسنة 10 ق ضد محافظ الغربية ومدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة من 1/11/1976 حتى 1/10/1978 إلى مدة خدمته المدنية الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه: إنه حصل على دبلوم التجارة عام 1976، وتم تجنيده بالقوات المسلحة خلال المدة 1/11/1976 حتى 1/10/1978، وعين بإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية اعتبارا من 1/6/1980، وقد تقدم إلى الجهة الإدارية بطلب لضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته المدنية الحالية، إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب إلى طلبه، مما حداه على إقامة دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم (أصليا) بسقوط حق المدعى في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وإلزامه المصروفات، و(احتياطيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية في الفترة من 1/11/1976 حتى 1/10/1978 إلى مدة خدمته الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 19/6/2006 حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثانية) بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، وألزمته المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة 374 من القانون المدني – على أن الثابت بالأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بتاريخ 22/1/2003، طالبا ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة خلال الفترة من 1/11/1976 حتى 1/10/1978 إلى مدة خدمته الحالية، وذلك بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما على تعيينه بالجهة الإدارية المدعى عليها اعتبارا من 1/6/1980، فمن ثم يكون حقه في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم الطويل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من أن محكمة أول درجة لم تطلع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 15/2/2005، التي طويت على ثلاث نسخ ضوئية لثلاثة طلبات مؤرخة في 11/4/1985 و16/3/1989 و 2/1/1995 – على التوالي – تقدم بها الطاعن إلى الجهة الإدارية لضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية، وهذه النسخ مختومة بخاتم الجهة الإدارية كصورة طبق الأصل، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما ذكره الطاعن من أن هذه الطلبات من شأنها قطع مدة التقادم لتبدأ مدة تقادم جديدة من تاريخ تقديم آخر طلب تم تقديمه في 2/1/1995، وبذلك لا يكون حق الطاعن في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم.
ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة قد حددتها الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة في 21/10/2010، التي قررت فيها إحالة الطعن إلى هذه الدائرة للعدول عما ذهبت إليه – بتشكيل مغاير– بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 26/2/2009 في الطعن رقم 1630 لسنة 49 ق. عليا بالاعتداد بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، في حين ترى الدائرة بتشكيلها الحالي الاعتداد فقط بالطلب الأول المقدم لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم.
ومن حيث إن المادة (374) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 تنص على أن: “يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية”.
وتنص المادة (381/1) من ذات القانون على أنه “لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء”.
كما تنص المادة (383) من ذات القانون على أن: “ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى”.
وتنص المادة (385/1) منه على أنه “إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول”.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الأصل في التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص. ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء. وينقطع التقادم لأسباب عدة، من بينها: المطالبة القضائية، وأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. ويترتب على ذلك بقاء الانقطاع قائمـا ما دامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائي للدائن بطلباته، بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، أما إذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن.
ويقصد بانقطاع التقادم: زوال كل أثر للمدة التي انقضت منه، بحيث تعتبر هذه المدة كأن لم تكن، فإذا بدأ سريان التقادم بعد انقطاعه كان تقادما جديدا، يعقب ذلك الذي زال بالانقطاع. ولا يمنع انقطاع التقادم من تكراره استنادا لذات السبب، بحيث يبدأ تقادم جديد عقب كل انقطاع، حيث خلا القانون المدني من النص على أن مدة التقادم لا تنقطع إلا مرة واحدة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اطرد على أنه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام، إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الروابط ويتفق مع طبيعتها، اللهم إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص لمسألة معينة، فعندئذ وجب التزام النص. وقد جاءت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم (47) لسنة 1972 خلوا من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة القضاء الإداري، إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء، ومن ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز لذوي الشأن رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني، وذلك بحسبان أن فكرة التقادم المسقط، الذي هو طريق لانقضاء الديون التي لم تنقضِ بأي طريق آخر، لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام؛ إذ إنه إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار الحقوق، فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ألزم وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة، استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق.
(حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 567 لسنة 29 ق بجلسة 15/12/1985)
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه ولئن كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بالقضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيرا في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسي الذي تقوم عليه؛ ذلك أن المفروض في السلطة الرئاسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون في أمره تطبيقا صحيحا حتى ينصرف إلى عمله هادئ الحال دون الالتجاء إلى القضاء، ومن ثم فقد استُقر على أن يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم: المطالبة الإدارية التي يوجهها الموظف إلى الجهة الإدارية متمسكا فيها بحقه طالبا أداءه، ويترتب على المطالبة الإدارية نفس الأثر المترتب على المطالبة القضائية من حيث قطع التقادم.
ومن حيث إن مجمل ما تقدم جميعه أنه ولئن كان كل من القانون المدني وقانون مجلس الدولة قد خلا من النص على اعتبار المطالبة الإدارية قاطعة للتقادم، إلا أنه رغبة من القضاء الإداري في تحقيق المصلحة العامة بتقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع، وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس، وإنهاء المنازعات الإدارية في مراحلها الأولى، واستقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية، فقد استقر على اعتبار المطالبة الإدارية التي يتقدم بها صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مساوية للمطالبة القضائية من حيث أثرها في قطع مدة التقادم. وينبني على ذلك نتيجة مفادها وجوب الاعتداد بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع التقادم، بحيث يبدأ تقادم جديد عقب كل مطالبة إدارية.
والقول بأن المشرع نص صراحة في المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 على أن الأحكام – وهي نهاية المطاف في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم – متى حازت قوة الأمر المقضي به فإنها تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ويمتنع قبول دليل ينقض هذه الحجية، فإذا انتهت الدعوى بحكم نهائي للدائن بطلباته بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، وإذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن، ولا يجوز حينئذ إقامة دعوى جديدة متى اتحدت مع الدعوى السابقة في الخصوم والمحل والسبب، الأمر الذي يستتبعه بالضرورة عدم إمكانية إعطاء الفرع، وهو المطالبة الإدارية، أثرا قانونيا يفوق الأثر القانوني الذي رتبه المشرع على الأصل، وهو المطالبة القضائية؛ لمخالفة ذلك لقواعد القياس التي استند إليها القضاء الإداري للاعتداد بالمطالبة الإدارية كإجراء قاطع للتقادم، مما يتعين معه الاعتداد في قطع مدة التقادم بالطلب الأول فقط المقدم إلى جهة الإدارة وغض الطرف عن الطلبات التالية له- هذا القول ينطوي على خلط بين الأحكام الخاصة بالحجية والأحكام الخاصة بانقطاع التقادم، وهو ما أدى إلى نتيجة خاطئة مؤداها الاعتداد في قطع التقادم بالطلب الأول المقدم إلى جهة الإدارة وغض الطرف عن الطلبات التالية له.
كما أنه لا حجة في القول بأنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذى يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط دون غيره، وهو ما يصدق أيضا على المطالبات الإدارية؛ لأن كلا منهما يهدف إلى مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل إقامة الدعوى– فهذا القول ينطوي على تفرقة تحكمية بين المطالبة الإدارية وبين غيرها من أسباب قطع التقادم الأخرى فيما يتعلق بمدى إمكانية قطع التقادم أكثر من مرة.
وفضلا عن ذلك فإن هذا القول لا يستقيم مع ما تتميز به طلبات الإلغاء من طبيعة خاصة جعلت المشرع يحدد لها ميعادا في قانون مجلس الدولة، وهو ما استتبع الاعتداد بالتظلم الأول فقط في قطع هذا الميعاد، وذلك بعكس الطلبات الأخرى التي لم يحدد قانون مجلس الدولة لها مددا، ومن ثم يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني، بما لا وجه معه لقياس المطالبات الإدارية على حالة تتابع التظلمات فيما يتعلق بقطع ميعاد رفع الدعوى.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه فإنه يكون متعينا الاعتداد بالطلبات المتكررة في قطع مدة التقادم الطويل المسقط للحق في رفع الدعوى.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد في قطع مدة التقادم الطويل المسقط للحق في إقامة الدعوى بالطلبات المتكررة المقدمة للجهة الإدارية، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه



(أ) جامعات– قبول الطلاب بالجامعات الخاصة– أناط المشرع بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمر تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم فى هذه الجامعات في ضوء ما تتطلبه العملية التعليمية من حسن السير  بها وضمان جودتها– إذا مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته المقررة له فى هذا الشأن مبتعدا عن تحقيق الغاية المنشودة، فإن القرار الذي يصدر في هذه الحالة يكون مشوبا بعيب عدم المشروعية– اشتراط حصول الطالب الأجنبي على موافقة صريحة من المكتب الثقافي لبلاده بالقاهرة قبل تسجيله بمكتب القبول مخالف للقانون.
  • المواد المطبقة (أ):

-المادة (18) من القانون رقم (12) لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
-المادتان (1) و (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002، والمعمول بها بموجب المادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه.
(ب) قرار إداري– رقابة مشروعيته– ركن السبب– يجب أن يقوم القرار الإداري على سبب يبرره حقا وصدقا، أي في الواقع والقانون– العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادا إليه.

الإجراءاتفي يوم الأحد الموافق 5/12/2010 أودع السيد/ … المحامى وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 26895 لسنة 64ق الصادر بجلسة 24/10/2010، الذي قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق .
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/7/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/4/2010 أقام المدعي بصفته الدعوى رقم 26895 لسنة 64ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعي شرحا لدعواه: إنه بتاريخ 23/2/2010 قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته رقم (8) عدم تسجيل الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة من الدول التالية: دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة … بمكتب القبول قبل الحصول على موافقة صريحة من المكاتب الثقافية لهذه الدول بالقاهرة، وكذلك أية دولة يطلب مكتبها الثقافي بالقاهرة عدم قيد هؤلاء الطلاب قبل موافقة المكتب الثقافي لبلادهم، ولما كان هذا القرار يخالف قواعد القبول بالجامعات الخاصة المنصوص عليها بقانون الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية، الأمر الذى حدا المدعي على إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
………………………………………………………………………………….
وبجلسة 24/10/2010 حكمت محكمة القضاء الإداري بالحكم المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن المحكمة ترى أنه تطبيقا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 فإن القرار المطعون فيه يدخل فى اختصاص مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ويخضع لسلطته التقديرية في هذا الشأن، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن المختص بإصداره وفي حدود السلطة المخولة له.
………………………………………………………………………………….
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يكمن في أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه؛ ذلك أن عملية قبول الطلاب بالجامعات الخاصة تتم على وَفق ضوابط وقواعد مقررة قانونا، وأن توقف القبول على موافقة المكاتب الثقافية للدول التى ينتمي إليها هؤلاء الطلاب يعد خرقا للسياسة العامة للتعليم فى جمهورية مصر العربية، كما ينتقص من إشراف الدولة الكامل علي التعليم في مصر، وأن على المكاتب الثقافية إلزام رعاياها أن تتم مراجعة أوراقهم قبل التقدم للجامعات المذكورة، ودون الإخلال بما تقضي به أحكام القوانين واللوائح المصرية في هذا الشأن.
………………………………………………………………………………….
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه على وَفق حكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن طلب وقف التنفيذ يتطلب توافر ركنين مجتمعين: أحدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه قد صدر –بحسب الظاهر من الأوراق– معيبا بعيب عدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار فى التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (18) من القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أن: “ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية … ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: 1– رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية …. 5– تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة…”.
وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، والمعمول بها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002 على أن: “يشكل بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة، يرأسه الوزير المختص…”.
وتنص المادة (2) من اللائحة المذكورة على أن: “يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص … وله على وجه الخصوص ما يأتي: … 4– تحديد أعداد المقبولين سنويا بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة بما يتناسب ويضمن حسن سير العملية التعليمية…”.
وتنص المادة (9) من القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) على أن: “تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55% ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة”.
-ومفاد ما تقدم أن المشرع أناط بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمر تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم فى الجامعات المذكورة، وذلك في ضوء ما تتطلبه العملية التعليمية من حسن السير بها وضمان جودتها، فإذا ما مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته المقررة له فى هذا الشأن مبتعدا عن تحقيق الغاية المنشودة، فإن القرار الذي يصدر في هذه الحالة يكون مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القانون.
-ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقا وصدقا، أي في الواقع والقانون؛ باعتباره ركنا من أركان وجوده ونفاذه، وباعتبار أن القرار تصرف قانوني، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب، وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سببا فإنه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة، أو انحرافها عن الغاية التي حددها القانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي تحقيق المصلحة العامة إلى استهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، والعبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادا إليه القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل أنه بتاريخ 23/2/2010 وبناء على ما ورد بخطاب المستشار الثقافي الكويتي بالقاهرة المؤرخ في 16/2/2010 أصدر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية القرار المطعون فيه، الذي تضمن عدم تسجيل الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة من الـــدول التاليــــة: (دولة الكويت….) بمكتب القبول قبل الحصول على موافقة صريحة من المكاتب الثقافية لبلادهم بالقاهرة.
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإنه يتضح و بجلاء أن السبب في إصدار القرار المطعون فيه ليس لضمان جودة العملية التعليمية بالجامعات الخاصة والأهلية أو حسن سير العمل بها، بل بناء على ما ورد بالكتاب المشار إليه أيا كانت بواعثه، والتي يقينا لا علاقة لها ببسط سلطة الدولة المصرية على العملية التعليمية، ومن ثم يكون القرار المطعــــون فيه والحالة هذه –بحسب الظاهر من الأوراق– معيبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القانون، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه والاستمرار في التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في عدم قبول طلاب تكون مستحقة القبول بالجامعة الطاعنة، مما يؤثر في عدم إمكانية تحديد أعداد الطلاب الذين يلتحقون بتلك الجامعة.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وكان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه، واستقام على صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء به، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه إذ ما ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر غير متفق وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وغني عن البيان أنه إذا ما أراد المكتب الثقافي الكويتي بالقــــاهرة –أو غيره من المكاتب– عدم تسجيل الطلاب المتقدمين من بلادهم بالجامعات الخاصة قبل الحصول على موافقتهم بذلك، فلهم أن يتخذوا من الإجراءات التى تمكنهم من ذلك بما لهم من سلطة على رعاياهم، دون اشتراط ذلك على الجامعات الخاصة المصرية.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز عمران
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد منير السيد جويفل، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وفريد نزيه حكيم تناغو، وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومجدي حسين محمد العجاتي، ويحيى أحمد راغب دكروري، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، وعبد الفتاح صبري أبو الليل
نــواب رئيس مجلس الدولـة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
………………………………………………………………..
موظف– لا يستحق شاغلو وظيفة (كبير) صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام)– اعتنق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف، وقسم الوظائف إلى مجموعات نوعية، من بينها مجموعة وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة مدير عام، وتنتهي بالدرجة الممتازة، وهي وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة، ومن ثم يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلي الدرجة الأولى– الوظائف القيادية يتولى شاغلوها الإدارة القيادية من درجة مدير عام وما يعلوها، وقد تضمن القانون رقم 5 لسنة 1991 طرق شغل الوظائف المدنية القيادية، وذلك بخلاف من يتم رفع درجاتهم المالية طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 من شاغلي الدرجة الأولى إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع.
  • المواد المطبقة:

-المواد (8) و (12) و (36) و (37) و (38) و (40) و (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، المعدل بالقانونين رقمي (115) لسنة 1983 و (34) لسنة 1992.
-المواد (1) و (2) و (5) من القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
-المواد (1) و (3) و (4) و (6) و (7) و (13) و (17) و (18) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1596) لسنة 1991، المعدلة بقراره رقم (781) لسنة 2010.
-قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة.
-المادة (1) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (616) لسنة 2000.
الإجراءاتفي يوم الخميس الموافق 23/10/2003 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) تقريرا بالطعن، قيد بجدولها تحت رقم 712 لسنة 50 القضائية عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 8585 لسنة 55 ق بجلسة 26/8/2003، القاضي بأحقية المدعي في صرف حافز شهري بمقدار (14 نقطة)، وأية مزايا مالية أخرى لدرجة (مدير عام)، دون تلك المرتبطة بشغل وظيفة قيادية بدرجة (مدير عام)، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/9/2000، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن– للأسباب الواردة بالطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والحكم مجددا بأحقيته في صرف حافز شهري مقداره (14,5 نقطة)، وأحقيته في صرف 200 جنيه حافزا شهريا مميزا، وأية مزايا أخرى مقررة لدرجة (مدير عام)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من 1/9/2000، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم أحقية شاغلي وظيفة (كبير) طبقا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة.
وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 11/3/2007، وبجلسة 24/2/2008 قررت إحالته إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا (فحص) التي نظرته بجلسة 19/3/2008، وبجلسة 4/6/2008 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع، التي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 28/3/2010 قررت إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 لقيام موجب الإحالة إليها؛ حيث أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية حكمها بجلسة 22/5/2008 في الطعن رقم 713 لسنة 50 ق.ع بأحقية شاغلي وظيفة كبير أخصائيين في صرف حافز الإنتاج المقرر لشاغلي وظيفة (مدير عام إدارات هندسية)، باعتبارها الوظيفة التي كان سيرقى إليها الطاعن فيما لو توافرت درجة شاغرة بالهيكل. في حين ترى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا مخالفة هذا الرأي؛ ذلك أن رفع الدرجة المالية لشاغلي الدرجة الأولى إلى درجة (مدير عام) إعمالا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 لا يؤدي إلى اعتبارهم من شاغلي وظيفة (مدير عام) كإحدى الوظائف القيادية التي تتم الترقية إليها بالشروط والإجراءات المقررة لوظيفة (مدير عام).
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذا الدائرة جلسة 2/10/2010، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/3/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/5/2011، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/6/2011، ثم لجلسة اليوم (2/7/2011)، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/7/2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 5885 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية)، طالبا الحكم بأحقيته في صرف كافة المزايا المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) اعتبارا من 1/9/2000، وهي حافز شهري بعدد (14,5 نقطة) قيمة النقطة في تاريخ الاستحقاق (24 جنيها)، والحافز المميز الذي يصرف للمدير العام للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة التي يعمل بها حاليا، وإلزام الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية (المدعى عليها الثانية) المصروفات.
وقال شرحا لدعواه: إنه التحق بالهيئة المدعى عليها بوظيفة فنية، ورقي إلى وظيفة (كبير فنيين) بدرجة (مدير عام) بالإدارة العامة للمحطات والتركيبات الكهربائية، إلا أن الهيئة المدعى عليها لم تصرف له كافة المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام)، وذلك اعتبارا من 1/9/2000، وهي الطلبات السالف بيانها. بالإضافة إلى صرف جميع الحوافز التي تصرف لوظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمحطات والتركيبات الكهربائية) التي يعمل بها.
وبجلسة 26/8/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها في الدعوى المشار إليها بأحقية المدعي في صرف حافز شهري بمقدار (14نقطة)، وأية مزايا مالية أخرى مقررة لدرجة (مدير عام)، دون تلك المرتبطة بشغل وظيفة قيادية بدرجة (مدير عام)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/9/2000، وألزمت الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في شأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة (كبير) بدرجة (مدير عام) أن المعينين بوظيفة (كبير) بدرجة (مدير عام) يستحقون جميع المزايا المالية المقررة لشاغلي وظائف درجة (مدير عام) إذا توافرت شروط الاستحقاق وفقا لقواعد التي تضعها السلطة المختصة، وذلك فيما عدا نظم الإثابة الخاصة التي تقررها السلطة المختصة للوظائف القيادية، إعمالا للقانون رقم 5 لسنة 1991 وحكم المادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولما كان المرقون لوظيفة (كبير) تطبيقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية سالف الذكر يستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها قبل رفع درجاتهم بوظيفة (كبير)، دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقا لصالح العمل، فإنهم يستحقون المزايا المالية المقررة لشاغلي وظائف درجة (مدير عام) إذا ما توافرت شروط الاستحقاق وفقا للقواعد المنظمة لصرف هذه الحوافز التي تضعها السلطة المختصة، وذلك فيما عدا نظم الإثابة الخاصة التي تقررها السلطة المختصة للوظائف القيادية إعمالا للقانون رقم 5 لسنة 1991 والمادة 17 من لائحته التنفيذية.
وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ذهب الحكم إلى أن المدعي رقي إلى وظيفة (كبير فنيين) اعتبارا من 1/9/2000 بالتطبيق لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000، ومن ثم فإنه يستحق الحافز المقرر بلائحة نظام الحوافز بالهيئة، المعتمد في 2/7/1991 بالنسبة لشاغلي وظيفة بدرجة (مدير عام)، وهو 13 نقطة زيدت إلى 14 نقطة، يصرف له اعتبارا من 1/9/2000 (تاريخ ترقيته إلى وظيفة كبير)، وأية مزايا أخرى مقررة لدرجة (مدير عام)، دون تلك المرتبطة بشغل وظيفة قيادية بدرجة (مدير عام).
ومن حيث إن مبنى طعن الطاعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث قصر قضاءه على الحكم للطاعن بصرف (14 نقطة) كحافز شهري رغم استحقاقه لصرف حافز شهري (14,5 نقطة)، وذلك حسب الثابت من لائحة نظام الحوافز للعاملين بالهيئة تحت بند (مدير إدارات هندسية) التي رقي الطاعن إلى درجتها المالية تحت مسمى (كبير فنيين)، وهو ما حصله الحكم المطعون فيه ذاته فيما تناوله من وقائع، وكان عليه منح الطاعن حافزا شهريا (14,5 نقطة)، وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، كذلك شاب الحكم الطعين الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث قض بالرفض الضمني لطلب الطاعن بأحقيته في صرف الحافز الشهري المميز، وقدره 200 جنيه، استنادا إلى أنه حافز الإثابة المقرر بالقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية والمادة (17) من لائحته التنفيذية، في حين أن الحافز المطالب به يختلف عن الحافز المشار إليه، وإنما تقوم الهيئة المطعون ضدها بصرفه للعاملين بها. كما أن الحكم الطعين شابه القصور، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع، حيث لم يلتفت الحكم الطعين إلى ما قدمه به الطاعن من دفاع مؤيد بالمستندات يؤكد أحقية الطاعن في الحافز الشهري المقرر للعاملين ممن في مثل حالته ومقداره 200 جنيه شهريا، وإذ التفت الحكم الطعين عن هذا الدفاع الجوهري للطاعن فإنه يكون مخلا بحق الدفاع.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول مدى أحقية شاغلي وظيفة (كبير) طبقا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في صرف كافة المزايا المقررة لشاغلي وظيفة بدرجة (مدير عام) طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من عدمه.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن: “تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة… وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها…”.
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن: “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية …”.
وتنص المادة (36) على أنه: “مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها…”.
وتنص المادة (37) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983و 34 لسنة 1992 على أن: “تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء، وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق، وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة (ممتاز) في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين…”.
وتنص المادة (38) على أن: “يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين… ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو علاوة من علاواتهـا أيهما أكبر…”.
وتنص المادة (40) على أن: “تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق”.
وتنص المادة (41) على أن: “يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق، بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة…”.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على أن: “يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة. ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة (مدير عام)، أو الدرجة العالية، أو الدرجة الممتازة، أو الدرجة الأعلى وما يعادلها”.
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن: “تنتهي مدة تولي الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها، مالم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها، فإذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي كان يتقاضاه، مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها…”.
وتنص المادة (5) من القانون على أن: “تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء… متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم”.
وتنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 السالف البيان، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 المعدل بقراره رقم 781 لسنة 2010 على أنه: “في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ) بالوظائف المدنية القيادية: الوظائف من درجة (مدير عام) أو الدرجة العالية، أو الدرجة الممتازة، أو الدرجة الأعلى، وما يعادلها التي يرأس شاغلوها وحدات أو تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارات عامة أو إدارات مركزية أو قطاعات وما في مستواها.
(ب) بالوحدات: وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة…”.
وتنص المادة (3) على أن: “تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها…”.
وتنص المادة (4) من اللائحة على أن: “يشترط فيمن يتقدم للإعلان : (أ) أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها… (ب) أن يرفق بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة…”.
وتنص المادة (6) على أن: “تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة دائمة من عدد فردي من الخبراء في مجال التخصص وإدارة الموارد البشرية والحاسب الآلي واللغات، برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة. وللجنة أن تضم إلى عضويتها خبراء في مجال الوظيفة التي يعلن عنها. وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقا للتقييم النسبي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف…”.
كما تنص المادة (7) على أن: “تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف”.
وتنص المادة (13) على أن: “يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع برنامج متكامل لإعداد وتأهيل وتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية حسب مستوى كل منهم…”.
وتنص المادة (17) على أن: “تضع السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف القيادية. ويراعى أن يرتبط الحافز بما يتحقق من إنجازات ونتائج، وأن يكون كافيا لجذب الكفاءات وتشجيعها”.
وتنص المادة (18) على أن: “يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن إنجازاته…”.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة (كبير) بدرجة (مدير عام) تنص على أن: “ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مددا لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية، أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية، إلى درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال. ويستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقا لصالح العمل.
ويجري تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانونا في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها. وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000”.
ومن حيث إنه يتعين الإشارة في البداية إلى أنه باستعراض قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة يبين أن هذا القرار عرَّف الوظيفة بأنها مجموعة من الواجبات والمسئوليات التي تحددها السلطة المختصة، وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة. وعرَّف جداول الوظائف بأنها الجداول التي تتضمن أسماء الوظائف الموجودة في الوحدة، مصنفة طبقا للمجموعات النوعية، وموزعة على الدرجات وفقا لما ينتهى إليه تقييمها. وأوجب أن ترفق بهذه الجداول أوصاف الوظائف الواردة فيها، وأن يرفق بها أيضا بيان بهذه الوظائف، موزعة على التقسيمات التنظيمية والدرجات المختلفة.
وبعد أن عرف كلا منهما وغيرهما من المصطلحات التي يقتضيها تنفيذه، وحدد في الملحق رقم (1) له المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة بالنسبة إلى كل مجموعة على حدة، ومن بينها: مدير عام مصلحة أو صندوق أو جهاز، أو مدير عام إدارة عامة، وكبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب، وذلك كله بالنسبة إلى درجة (مدير عام)، ووضع في الملحق رقم (3) له تعريفا للدرجات، ومن بينها درجة (مدير عام)، موضحا أنها تتضمن جميع الوظائف التي يقوم شاغلها تحت التوجيه العام برئاسة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الإشراف على أعمال نشاط ذي طبيعة متنوعة بممارسة تقسيم تنظيمي يطلق عليه اسم: (إدارة عامة)، تتكون عادة من عدد من التقسيمات الداخلية التي يطلق عليها اسم (إدارة)، كما تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة وظائف كبير الأخصائيين أو الباحثين ممن تتوافر فيهم المعرفة النظرية المتخصصة، والخبرة العملية العالية في مجالات مختلفة بين العمل التخصصي أو البحثي، ممن ترى الوحدة تفرغهم لواجبات تخصصهم، دون أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. ومن بينها أيضا الدرجة الأولى التي تتضمن جميع الوظائف التخصصية التي يقوم شاغلوها تحت التوجيه العام بالإشراف على تنفيذ أعمال رئيسية في مجالات الأعمال التخصصية، أو رئاسة تقسيم تنظيمي يطلق عليه اسم (إدارة)، وقد يتكون من عدد من الأقسام. وقد تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة القيام بأعمال البحوث والدراسات التخطيطية العميقة، كما تتضمن الوظائف الفنية أو المكتبية التي تتولى عادة الإشراف على عدد كبير من العاملين أو عدد من الأقسام التي تزاول أعمالا فنية أو مكتبية.
ومؤدى ذلك أن لكل من درجة مدير عام والدرجة الأولى، شأنهما في ذلك شأن باقي الدرجات المالية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، مجموعة من الوظائف التي تنتظمها، وتتفق في درجة صعوبة واجباتها، وإن اختلفت في نوع أعمالها. وأن مجموعة وظائف كل درجة تستقل عن الدرجات الأخرى، سواء من حيث الواجبات أو المسئوليات على نحو يحول دون الخلط بينها. وأن درجة (مدير عام) كما تشتمل في مجموعة الوظائف الخاصة بها على وظيفة مدير عام إدارة عامة، وهي ما يطلق عليها طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه (وظيفة قيادية)، تشتمل كذلك على وظيفة كبير باحثين أو كبير أخصائيين في ذات الدرجة ،كوظيفة نمطية تكرارية لوظيفة مدير عام إدارة عامة، لها واجباتها ومسئولياتها التي لا تتداخل بواجبات ومسئوليات الوظائف التي تنتظمها الدرجة الأولى، والتي تحتل مرتبة أدنى في درجة صعوبة واجباتها ومسئولياتها، مما اقتضى ربطها بهذه الدرجة المالية، وليس بدرجة مدير عام.
والمستفاد مما سبق أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتنق معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف، ترتيبا يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هي الأساس القانوني في التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. وقسم الوظائف إلى مجموعات نوعية، معتبرا كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب. ومن بين هذه المجموعات: مجموعة وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة (مدير عام)، وتنتهي بالدرجة الممتازة، وهي وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة، ومن ثم يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلي الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة، ممن تتوافر في شأنهم شروط الترقية، إلا أنه قد يتطلب لشغل وظيفة منها حسب طبيعة أعمالها خبرة فنية لا تتوافر إلا في شاغلي مجموعة نوعية بعينها، فتقتصر الترقية إليها في هذه الحالة على شاغلي الدرجة الأولى بهذه المجموعة النوعية دون سواهم، وذلك بمراعاة استيفاء سائر الاشتراطات الأخرى.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى نصوص القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية أنه قد تضمن أحكاما جديدة لشغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة، فحدد طرق شغل هذه الوظائف من حيث إجراءات وقواعد الاختيار، وكيفية الإعداد والتدريب وقواعد تقويم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية، وكذا إجراءات تجديد مدة شغلها وانتهائها، الأمر الذى يبين أن طرق شغل الوظائف المدنية القيادية قد تكفل بتجديدها القانون المذكور ولائحته التنفيذية، ومن ثم تكون هذه الأحكام دون غيرها هي السبيل لشغل الوظائف المشار إليها، ومن بينها وظائف مديري العموم، وذلك على النحو الذي يكون معه ما كان مقررا من قواعد لشغل الوظائف ذاتها بالجهات المخاطبة بأحكام ذلك القانون غير معمول به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991.
ونظرا لركود العديد من العاملين في الدرجة الأولى بغير ترقية عمد المشرع بإصدار قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التي حددها إلى درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كان يمارسها قبل الرفع، على أن يكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية، وتلغى بمجرد خولها من شاغلها، الأمر الذي يقطع بأن الغاية من هذا القرار هي معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية بإفادة العامل الذي قضى مددا معينة في درجة من المزايا المالية المقررة للدرجة المالية التي تعلوها، دون شغل الوظيفة التي تقررت لها هذه الدرجة.
ولما كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف البيان قد اتخذ معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف– حسبما أفصحت بجلاء المذكرة الإيضاحية لهذا القانون– فإن الترقيات التي ترتب عليها رفع درجات بعض شاغلي الدرجة الأولى إلى درجة (مدير عام) بصفة شخصية لا تؤدي إلى اعتبارهم من شاغلي وظيفة (مدير عام) كإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا. وليس أدل على ذلك من أن الموظف الذي يرقى لدرجة (كبير) طبقا للقرار المذكور – الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 – يظل في ذات المجموعة التخصصية التي ينتمى إليها، ولكنه يكون على رأس هذه المجموعة. وعليه فمن يتم رفع درجاتهم المالية إلى درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب – بحسب الأحوال – طبقا للقرار السالف الذكر من شاغلي وظائف الإدارة العليا إنما يظلون خاضعين لذات النظام القانوني الخاص بوظائفهم قبل الرفع.
وعلى ما تقدم جميعه فإن التعيين في الوظائف المدنية القيادية يكون لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات المحددة بالقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وإن هذه الوظائف القيادية هي تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية من درجة (مدير عام) وما يعلوها، ومن ثم فلا سبيل لشغل أي من هذه الوظائف إلا وفق أحكام ذلك القانون، وذلك بخلاف من يتم رفع درجاتهم المالية من شاغلي الدرجة الأولى طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 للمدد التي حددها لدرجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع، ويكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية، وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها.
وهذا الفارق بين شاغلي وظائف الإدارة العليا طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 وشاغلي ذات الوظائف طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية يستتبع بالضرورة أن ما يخصص من مزايا مالية لشاغلي الوظائف الأولى إنما يساوي ويكافئ ما أوكل إلى شاغليها من اختصاصات وأعباء تتطلبها هذه الوظائف، وهو ما جعل اختيار شاغليها إنما يتم طبقا لأهداف وغايات واختيار أصحاب الكفاءة والجدارة الكاملة لتحمل أعباء هذه الوظيفة القيادية وأداء واجباتها، ومن ثم يتقاضى المزايا المالية المقررة في مقابل أعبائها، وينبني على ذلك عدم استحقاق المزايا المالية المقررة لشاغلي إحدى الوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 إلا لمن يشغلها فعلا وفقا لأحكام هذا القانون، ومن ثم عدم أحقية شاغلي درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين في الحصول على المزايا المالية المقررة للوظائف القيادية سالفة البيان.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما أثير من أن الترقية بالرسوب قد استهدفت إيجاد نوع من التوازن بين اعتبار ألا تؤدي الترقية بهذا الأسلوب إلى تعطيل الأعمال في المرافق العامة، وبين اعتبار عدم الإضرار بالعامل ماليا، فهذا الطرح لا يغير مما سبق بيانه؛ ذلك أنه وفقا للنصوص القانونية السالفة البيان تفصيلا التي تقيم تمييزا في المعاملة المالية مرده اختلاف الواجبات الوظيفية بين شاغلي كل من الوظيفتين، والطرح السابق وإن صلح مناشدة المشرع للتدخل لمعالجة الوضع الناجم عن قلة عدد الوظائف القيادية بدرجتها المالية وكثرة عدد الشاغلين للدرجة المالية، والناجم عن ميراث طويل سببه الأعداد الكبيرة للعاملين المستحقين والطامحين في الترقية لوظائف الإدارة العليا؛ إلا أنه لا مناص في ظل النصوص الحالية السابق إبرازها تفصيلا من الحكم بعدم أحقية شاغلي وظيفة (كبير) طبقا للأحكام الواردة في قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية في صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة وسائر الجهات الخاضعة لهذا القانون.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم أحقية شاغلي وظيفة (كبير) طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية، وإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على ضوء ما سبق بيانه.





(أ) دعوى– تكييف الطلبات– تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على وقائع الدعوى، وهو أمر تستقل به المحكمة، فلها أن تتقصى طلبات المدعي وأن تستظهر النية الحقيقية من وراء إبدائها– هذا مشروط بألا يصل الأمر إلى حد تعديل طلباته فيها بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته من وراء إبدائها– تخضع المحكمة في ذلك لرقابة محكمة الطعن.
(ب) دعوى– السندات التنفيذية– أنواعها– المقصود بالسندات التنفيذية: الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصدق عليها، وكذا الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون الصيغة التنفيذية – اقتضاء الحق محل السند التنفيذي لا يسقط إلا بسقوط السند التنفيذي ذاته، وهذه المدة محددة قانونا بخمس عشرة سنة.
  • المواد المطبقة (ب):

المادة رقم (280) من قانون المرافعات .
(ج) دعوى– لجان التوفيق في بعض المنازعات– امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات بعد قبولها وتذييل محضرها بالصيغة التنفيذية يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون– لا سبيل أمام الجهة الإدارية للتحلل من تنفيذ تلك التوصية، مادامت قد صارت مشمولة بالصيغة التنفيذية، إلا باتخاذ طريق الطعن القضائي عليها بالطرق المحددة قانونا، وليس بالامتناع عن تنفيذها.
  • المواد المطبقة (جـ):

المواد رقم (1) و (4) و (9) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها .
الإجراءاتفى يوم الأربعاء الموافق 2/6/2010 أودع الأستاذ/ … المحامي بالنقض والإدارية العليا والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 25382 لسنة 56ق . ع فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/5/2010 في الدعوى رقم 41900 لسنة 63ق، الذي قضى بسقوط حق المدعي بالتقادم الخمسي في المطالبة بالعلاوات الخاصة المستحقة له عن فترات عمله بالخارج بفئة الخارج وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر في طلب التوفيق رقم 63 لسنة 2002 المشمول بالصيغة التنفيذية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها أحقيته فى صرف مستحقاته المالية من العلاوات الخاصة بفئة الخارج عن فترات عمله بالخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من هيئة مغايرة وإبقاء الفصل في المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 15/12/2010 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع لنظره بجلسة 23/1/2011 حيث تدوول الطعن أمامها، وبجلسة 3/4/2011 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 3/7/2011 حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– فى أنه بتاريخ 30/5/2009 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 41900 لسنة 63ق، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر في الطلب رقم 63 لسنة 2003 من لجنة التوفيق في بعض المنازعات والمشمول بالصيغة التنفيذية، مع مــــا يترتب علي ذلك من آثار، أخصها أحقية المدعي فى صرف مستحقاته المالية من العلاوات الخاصة بفئة الخارج عن فترات عمله بالخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكر شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة (فني حراسة) من الدرجة الثانية بالإدارة العامة للأمن بوزارة الخارجية، وألحق بالعمل بالسفارة فى دولة سان سلفادور في الفترة من 14/5/1994 وحتى 14/3/1995، وبالسفارة بدولة السودان في الفترة من 10/6/1996 وحتى 9/6/1998، وقد صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين مانحة للعلاوات الخاصة للعاملين بالدولة بنسب معينة من المرتب، وقد امتنعت جهة الإدارة عن صرف العلاوات المستحقة له، فلجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 63 لسنة 2003، حيث أوصت بجلسة 3/5/2003 بأحقيته فى صرف تلك العلاوات عن فترة عمله بالخارج وبفئة الخارج، وبذات الجلسة ووفق على التوصية، وتم تحرير محضر اتفاق لإلحاقه بالتوصية، وأصبحت لها قوة السند التنفيذي، وقد امتنع المدعى عليه عن تنفيذ تلك التوصية رغم سابقة موافقته عليها، مما يعد إخلالا جسيما بواجب احترام القانون، ويمثل قرارا سلبيا يكون جديراً بالإلغاء. واختتم دعواه بطلباته المتقدمة .
…………………………………………………………………………………….
وبجلسة 3/5/2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه؛ وذلك تأسيسا على أن حق المدعي فى المطالبة بتلك العلاوات عن فترات عمله بالخارج خلال المدة من 14/5/1994 حتى 14/3/1995، ومن 10/6/1996 وحتى 7/10/1996 قد سقط بالتقادم الخمسي، حيث إن المدعي حصل على توصية لجنة التوفيق في المنازعات مذيلة بالصيغة التنفيذية بجلسة 3/5/2003، ولم يقم دعواه بالمطالبة بهذه العلاوات إلا بتاريخ 30/5/2009 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بسقوط حقه بالتقادم الخمسي.
…………………………………………………………………………………….
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، كما خالف الثابت بالأوراق؛ حيث إن دعواه تنصب على طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق في الطلب رقم 63 لسنة 2003 المذيلة بالصيغة التنفيذية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حصوله على العلاوات الخاصة المستحقة خلال فترات عمله بالخارج، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ تلك التوصية يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون، وإذ كيَّف الحكم الطعين طلباته بالحصول على تلك العلاوات، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون والواقع، فتكييف المحكمة لطلبات المدعي لا ينبغي أن يصل إلى حد تعديل طلباته أو تحويرها على نحو يخرجها عن حقيقة مقصد المدعي .
…………………………………………………………………………………….
-ومن حيث إن المستقر عليه على وفق قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على وقائع الدعوى، وهو أمر تستقل به المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، فللمحكمة أن تتقصى طلبات المدعي وأن تستظهر النية الحقيقية من وراء إبدائها، إلا أن ذلك مشروط بألا يصل الأمر إلى حد تعديل طلباته فيها بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته من وراء إبدائها، فلا يجوز لها أن تلجأ إلى تكييف الدعوى أو تحديد الطلبات فيها متى كانت هذه الطلبات واضحة وصريحة لا لبس فيها أوغموض، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق في الطلب رقم 63 لسنة 2003 المذيلة بالصيغة التنفيذية، فإن هذا الطلب من الوضوح والصراحة بحيث لا يجوز معه إعادة تكييف الدعوى أو تحديد طلبات المدعي فيها بما يخرجها عن مضمونها، وإذ حدد الحكم المطعون فيه طلبات المدعي فى دعواه على نحو مغاير لطلباته الصريحة، واعتبر أنه يطالب بأحقيته فى صرف العلاوات الخاصة بفئة الخارج فإنه يكون قد أخرج دعواه عن حقيقة مقصده وعليه يضحى الحكم المطعون فيه مخالفا لصحيح حكم القانون وحقيقا بالإلغاء.
-ومن حيث إن المادة (280) من قانون المرافعات تنص على أن “السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة، ولا يجوز التنفيذ … إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:…”.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن: “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة… لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها….”.
وتنص المادة الرابعة على أنه: “عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أي من أجهزتها طرفا فيها، وكذلك المنازعات… تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه…”.
وتنص المادة التاسعة على أن: “تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتعرض التوصية …. على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها، ويكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه”.
ومن حيث إن قانون المرافعات حدد المقصود بالسندات التنفيذية بحيث تشمل الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصدق عليها وكذا الأوراق الأخرى التى يعطيها القانون الصيغة التنفيذية.
ومن حيث إن المشرع استحدث بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه لجانا للتوفيق في المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية والعاملين بها أو المتعاملين معها وأوجب على أصحاب الشأن اللجوء إلى هذه اللجان قبل إقامة الدعاوى، وحدد الإجراءات التى تتبع فى نظر طلبات التوفيق بحيث تتولى اللجنة إصدار توصيتها خلال أجل معين، ثم تعرض التوصية على كل من الجهة الإدارية ومقدم الطلب، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر يتم إثبات ذلك بمحضر يلحق بمحضر اللجنة ويمنح الصيغة التنفيذية، وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ للجهة الإدارية لتنفيذه.
ومن حيث إنه من الأصول المقررة تنفيذا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما كافة أجهزة الدولة أنه على الجهات الإدارية تنفيذ الأحكام القضائية وكافة السندات التنفيذية الواجبة التنفيذ طبقا لأحكام القانون، وأنه على الموظفين العموميين المختصين إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، وأن امتناعهم عن ذلك يشكل قرارا سلبياً مخالفا للقانون، ويعرضهم لكل من المساءلة الجنائية والتأديبية.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 63 لسنة 2003 لصرف العلاوات الخاصة المستحقة له خلال فترات عمله بالخارج وبفئة الخارج وبسعر الصرف المقرر وقت الصرف، وأن لجنة التوفيق أوصت بجلسة 3/5/2003 بأحقيته فى صرف العلاوات المطالب بها، وتم قبول هذه التوصية من كل من الجهة الإدارية والطاعن، وتم تحرير محضر بذلك ألحق بمحضر اللجنة، ومنح الصيغة التنفيذية وصار بذلك سندا تنفيذيا واجب التنفيذ، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ تلك التوصية بعد قبولها وتذييل محضرها بالصيغة التنفيذية إنما يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن تلك التوصية تمت الموافقة عليها وقبولها من قبل ممثل الجهة الإدارية بلجنة التوفيق، وليس من السلطة المختصة بها وذلك على وفق ما تطلبه المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه؛ ذلك أنه متى تم منح محضر اللجنة الصيغة التنفيذية وصارت تلك التوصية مشمولة بالصيغة التنفيذية فإنها تكون واجبة التنفيذ، وأن سبيل الجهة الإدارية فى التحلل من تنفيذ تلك التوصية إنما يكون باتخاذ طريق الطعن القضائي عليها بالطرق المحددة قانونا، وليس بالامتناع عن تنفيذها.
كما أنه لا وجه للقول بسقوط حق الطاعن فى الحصول على تلك العلاوات بالتقادم الخمسي؛ ذلك أن اقتضاء الحق محل السند التنفيذي لا يسقط إلا بسقوط السند التنفيذي ذاته، وهذه المدة محددة قانونا بخمس عشرة سنة، وهو الأمر الذي لم يتحقق فى هذا الشأن؛ إذ إن تلك التوصية صدرت بتاريخ 3/5/2003 وتم منحها الصيغة التنفيذية فى ذات التاريخ وأقام الطاعن دعواه فى 30/5/2009 قبل اكتمال المدة المشار إليها .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته .
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق الصادرة بجلسة 3/5/2003 في الطلب رقم 63 لسنة 2003 المذيل محضرها بالصيغة التنفيذية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

تم عمل هذا الموقع بواسطة