هذه صفحة 

القضية رقم 308 لسنة 73 احوال شخصية.doc

القضية رقم 693 لسنة 75 احوال شخصية.doc

القضية رقم 58 لسنة 77 تركة.doc

القضية رقم 147 لسنة 65 وصية.doc

القضية رقم 548 لسنة 75 ميراث.doc

القضية رقم 8687 لسنة 82 محكمة اسرة.doc

القضية رقم 742 لسنة 74 احوال شخصية.doc

القضية رقم 747 لسنة 69 احوال شخصية.doc

القضية رقم 866 لسنة 73 احوال شخصية.doc


القضية  رقم  308    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 10/7/2012 القاعدة إذ كان ترك الخصومة وعلى ما يبين من نص المادة 143 من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم في موضوعها فلا تأثير له في الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة ، مع إبقاء الحق الموضوعى الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به في القانون الموضوعى . لما كان ذلك ، فإن حكم محكمة أول درجة الخاطئ بإثبات ترك المدعية لدعواها هو حكم بانتهاء الخصومة بغير النظر في موضوعها والحكم فيه لا تكون قد استنفذت به ولايتها في نظر موضوع الدعوى بما لازمه إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها ، حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضى باعتبار أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي --عنوان القاعدةأولاً : الولاية على النفس أ ـ التطليق للخلع : " شروط الحكم به "القاعدةمفاد النص في المادة 20 من القانون رقم1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل لأحوال الشخصية أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية ، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى ، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقهـا الماليـة الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لهـا ، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق ، فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فإن لم يتم الوفاق ، وعجز الحكمان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ، ثم تحكم بالخلع      عنوان القاعدةأولاً : الولاية على النفس أ ـ التطليق للخلع : " أثر الإقرار بترك دعوى التطليق خلعاً عند توافر شروطه وتمسك الزوج بالفصل فى الموضوع " القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق خلعاً إنما أبدى منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق للضرر وكان الطاعن قد اعترض على الترك وطلب الحكم في موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحة المشروعة بعدم التزامه بأداء أى من الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة القانونية التى تقرر بأن الساقط لا يعود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى في إثبات الترك وركن في قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها في استمرار الحياة الزوجية مع الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له في استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء الحكم ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  693    لسنة    75 (ق)     بتاريخ  12/6/2012 القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المقامة من الطاعنة على سند أنها عجزت عن إثبات أن طلاق المطعون ضده لها لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها بعد أن أقر الحاضر عنها بجلسة 29/3/2005 بعدم وجود شهود لديها رغم أن الثابت بالأوراق أن المحامى المنسوب حضوره هذه الجلسة نيابة عن الطاعنة قد توفى بتاريخ 5/7/2004 أى قبل الجلسة بحوالى تسعة أشهر من ثم لا ينسب لها قبول نقل عبء الإثبات أو العجز عن إثبات أن الطلاق لم يكن برضائها ولا بسبب من جانبها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى قائمة وكافية وحدها لإثبات دعوى الطاعنة طالما لم يقدم المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ما يدحض تلك القرينة ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من عجز الطاعنة رغم تمسكها بقرينة الطلاق الغيابى فإنه يكون معيباً 


القضية  رقم  548    لسنة    75 (ق)     بتاريخ 8/1/2013  القاعدةإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول لثلث تركة المورث بوصفه من عصبته دون وارث عاصب يسبقه على سند من قوله " وكان البين للمحكمة وبمطالعتها للمستندات المقدمة بحافظة مستندات المدعى المطعون ضده الأول بجلسة 9/4/2002 أن المدعى يتصل نسباً للمتوفى ويعد عاصب للنفس من جهة العمومة من الدرجة السادسة وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود من يستحق نصيباً في تركة المتوفى من أصحاب الفروض سوى شقيقات المتوفى المدعى عليهن أو ممن يسبقه في القرابة للمتوفى درجة وقد تبقى من تركة المتوفى بعد نصيب أصحاب الفروض ثلثها فمن ثم يستحق المدعى هذا الثلث المتبقى من التركة بطريق التعصيب " وكان هذا الذى أورده الحكم قد جاء بعبارات عامة مجهلة معماة لا يبين منها وجه استدلاله لما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضده الأول الإرث في تركة المتوفى ، ذلك أن قوام دعوى المذكور استحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التى ترجع أساساً إلى جهة العمومة يوجب ثبوت اجتماعه والمتوفى على جد واحد ، وكان إثبات العمومة الذى هو سبب الإرث لم يبين الحكم أن المستندات التى استند إليها قد أعدت لإثباته وبذلك فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له


القضية  رقم  676    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 12/2/2013  القاعدةليس للوارث حقوق أكثر مما كان لمورثه إذا استند في طلبه إلى الميراث . كما أن المنتفع بالأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى هو الذى أبدى رغبته في الانتفاع بنظام توزيع تلك الأراضى على صغار الفلاحين بطريق التمليك ، وتم توزيعها عليها وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك . وهو الذى تؤول بعد وفاته ملكية الأرض الموزعة عليه إلى ورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً او قضاءً


القضية  رقم  742    لسنة    74 (ق)     بتاريخ 18/1/2013 القاعدةإذ كان البين من الأوراق وما قدمته المطعون ضدها من مستندات أنها كانت زوجة بوثيقة رسمية بتاريخ 5 من أغسطس 1997 لمن يدعى ..... وأنها طلقت منه طلاقاً غيابياً رجعياً بتاريخ 1 من سبتمبر 1997 وخلت الأوراق مما يفيد مراجعته لها ثانية أو انتهاء عدتها منه شرعاً أثر ذلك الطلاق من عدمه لتبيان خلوها من أى موانع شرعية عند زواجها المقول به من الطاعن بتاريخ 5 من يونية 1998 ، كما خلت الأوراق من بيان تاريخ ولادة الصغيرة ...... ولم تقدمه المطعون ضدها أو تذكره في صحيفة دعواها وعجز الخبير المنتدب من محكمة أول درجة عن تحديده ، في حين أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجه الدفاع هذه في مذكراته أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه ومذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف المقدمة بتاريخ 22 من إبريل 2004 ، وهى أوجه دفاع جوهرية يتغير بها إن صحت وجه الرأى في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليها ولم يمحصها ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  747    لسنة    69 (ق)     بتاريخ 11/6/2013 القاعدةإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1994 كلى أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكمت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التى استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 20من ديسمبر 1995 في الاستئناف رقم ..... لسنة 95 شرعى الإسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها " الطاعن " وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ إنذارها في 14 من سبتمبر 1994 ، وكانت تلك الواقعة بعينها هى المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءاً من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذى هيأه لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائى برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع - التزاماً بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة - إعادة النظر فيها في أيه دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضى مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً


القضية  رقم  866    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 11/6/2013  القاعدةإذ كانت هذه المحكمة قد خلصت في ردها إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه ( بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة ، حال تجاوزهما لسنها ) وأياً كان وجه الرأى فيما تثيره بهذا الوجه يكون النعى به غير منتج ومن ثم غير مقبول

القضية  رقم  6130    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 15/5/2013 القاعدةالنص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيمالقضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وبالتالى تكون محكمة الجيزة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى المطروحة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر دعوى الطاعن المتعلقة باستحقاقه في الوقف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما تأسس عليه من أن محكمة الجيزة الابتدائية ـ دائرة شئون الأسرة ـ قضت بعدم اختصاصها نوعياًّ بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف رغم قابليته للطعن على استقلال فاكتسب بذلك قوة الأمر المقضى في مسألة الاختصاص التى تعلو على النظام العام إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً في نتيجته ولمحكمة النقض أن تستبدل الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه بالأسباب الصحيحة دون أن تنقضه ، ومن ثم النعى بما ورد بسبب النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول


القضية  رقم  8687    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 20/3/2013  القاعدةأن المشرع حرص على أن يكون تشكيل محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة يعاونها خبيران أحدهما اجتماعى والآخر نفسى في الدعاوى المبينة في المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ومن بينها دعوى حضانة الصغير 

 

تم عمل هذا الموقع بواسطة