هذه صفحة تحتوى على احدث احكام المحكمة الدستورية العليا

دستور 2014.doc

أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2011.doc

أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2012.doc

أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2013.doc

أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2014.doc


أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2011

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار بتاريخ 1/11/1990 استأجر المدعى من المدعى عليه الرابع قطعة أرض زراعية مساحتها 17 ق ، 9 س بزمام جمعية الخازندار مركز طلخا بمحافظة الدقهلية . وإذ صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، والذى قضى فى المادة (33) مكررًا ( ز ) منه بانتهاء عقود الإيجار الزراعية بانتهاء السنة 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، فقد أنذر الأخير المدعى فى 15/6/1997 لترك الأرض فرفض ، مما حدى بالأول إلى إقامة دعوى قضائية ضده انتهت فيها محكمة أول درجة بتاريخ 28/12/1999 إلى الحكم بطرد المدعى من الأرض المستأجرة ، فطعن فى الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالطعن رقم 676 لسنة 2 ق ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بجلسة 14/11/2000 بعدم دستورية نص المادة (33) مكررًا ( ز ) من القانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه ، فقدرت المحكمة جدية الدفع ، ومنحت المدعى أجلاً لجلسة 18/1/2001 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها ناعيًا على ذلك النص مخالفته للمواد ( 8 و40 و65 و68 و165 ) من الدستوروحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 ، فى القضية رقم 70 لسنة 20 القضائية "دستورية" ، والقاضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 ؛ وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوىفلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه 

الطعن رقم 5 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك المدعى عليه السابع ، كان قد اقام ضد المدعى ، والسيد / حسام الدين عبد الحليم زلط ، أمين تفليسة الشركة العربية لصناعة البلاستيك ، الدعوى رقم 3 لسنة 2009 ، أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بطنطا ، طلبًا للحكم بإلزامهما أداء مبلغ 711998 ( سبعمائة وأحد عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعين جنيهًا ) قيمة المديونية المستحقة قبل الشركة حتى تاريخ 14/7/2002 ، من أموال التفليسة بخلاف الفوائد البنكية بواقع 17% سنويًا والمصروفات . واستند فى ذلك إلى أنه كان قد فتح اعتمادًا بحساب جارى لصالح الشركة بتاريخ 24/9/1998 ، لمنحها تسهيلات مصرفية فى حدود مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، بعائد 15% سنويًا تنتهى فى 18/5/1999 ، بخلاف العوائد عن التأخير فى السداد بواقع 2% سنويًا . وقد تم منح الشركة وفقًا لهذا العقد تسهيلات مصرفية فى حدود مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه ؛ بموجب عقد رهن وتخصيص كافة الأوراق المالية والبضائع والأوراق التجارية والمستندات خلافًا لما يتم إيداعه مستقبلاً ، وأسفرت المعاملات بين البنك والشركة عن مديونية مستحقة عليها بلغت 711998 جنيه حتى تاريخ 14/7/2002، حيث صادق المسئول عن الشركة على الحسابات المدينة بمبلغ 23ر321ر37 جنيهًا عن الحساب المكشوف ، ومبلغ 79ر273846 جنيهًا عن الحساب المضمون بالبضائع . وقد أقام البنك تلك الدعوى ضد الشركة بعد أن صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة، فى الدعوى رقم 29 لسنة 2001 إفلاس المحلة ، بجلسة 30/11/2002 ، وذلك بغرض استيفاء المديونية المستحقة على الشركة من أموال التفليسة . وبجلسة 28/3/2009 ، أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية حكمًا يقضى بإلزام الممثل القانونى للشركة بأن يؤدى للبنك مبلغ 56ر727458 جنيهًا ( سبعمائة واثنين وسبعين ألفًا وأربعمائة وثمانية وخمسين جنيهًا وستة وخمسين قرشًا ) ، وإلزامه بفائدة قانونية 5% سنويًا ، فضلاً عن 5% أخرى من تاريخ 28/2/2006 وحتى تمام السداد . وقد جرى استئناف هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 10 ، 11 لسنة 2 ق ، أمام المحكمة الاقتصادية بطنطا " الدائرة الاستئنافية " ، والتى انتدبت من جانبها خبيرًا حسابيًا لفحص طريقة حساب الفوائد التى أجرتها محكمة طنطا الاقتصادية ، حيث انتهى الخبير فى تقريره إلى تأييد العمولات والفوائد البنكية المستحقة للبنك المدعى عليه السابع . وعلى أثر ورود هذا التقرير ، تم حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة 20/1/2011. وإذ قدر المدعى أن الحكم الابتدائى الصادر من المحكمة الاقتصادية بطنطا ، وقد التزم فى قضائه بالفوائد البنكية التى يسمح بها البنك المركزى رغم ما يشوب فرضها من شبهات دستورية ، فإنه يكون قد انطوى على عقبة فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية " دستورية " السالف الإشارة ؛ والذى يتمتع بحجية مطلقة فى مواجهة الكافة فيما قضى به من أن " الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية ، سواء كان هذا الحق شخصيًا أم عينيًا ، وهو ما يعنى اتساعها للأموال بوجه عام وعلى ذلك فإن الانتقاص من الذمة المالية بغير مقتضى وبما يزيد من أعباء جانبها السلبى ينحل عدوانًا على الملكية الخاصة بالمخالفة للمادتين ( 32 ، 34 ) من الدستور " . ومن ثم ، فقد أقام المدعى دعواه هذه توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة .وحيث إن هذه الدعوى على ضوء طلبات المدعى تهدف إلى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 106 لسنة 19 القضائية ، الصادر بجلسة 1/1/2000 ، مع ما يترتب على ذلك من اعتبار حكم محكمة طنطا الاقتصادية فى القضية رقم 3 لسنة 2009 ، والصادر بجلسة 28/3/2009 ، عقبة تحول دون مقتضى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها . ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدًا لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها على تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم ، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الذى يطلب المدعى اعتباره عقبة قانونية فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 106 لسنة 19 القضائية السالف الإشارة إليه قد صدر فى مادة تجارية مقررًا أحقية البنك فى استيفاء أصل الدين وفوائده طبقًا للعقد المبرم بين الطرفين وأحكام قانون التجارة القديم ، والمادتين (226 و227) من القانون المدنى ، فى حين أن حكم المحكمة الدستورية العليا المطلوب الاستمرار فى تنفيذه قد قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1955 ، ولا صلة له بالنصوص التى صدر حكم محكمة طنطا الابتدائية المطلوب إهداره استنادًا لها . ومتى كان ذلك ، وكان محل الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 106 لسنة 19 السالف الإشارة إليه إنما يتحدد بماهية الفعل التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، فإنه لا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل . ومن ثم ، فإن ما يدعيه المدعى من أن حكم محكمة طنطا الاقتصادية الصادر ضده بتاريخ 28/3/2009 ، فى القضية رقم 3 لسنة 2009 ، يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 106 لسنة 19 القضائية السالفة الإشارة إليه لايكون مستندًا على أساس صحيح من الواقع أو القانون ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .وحيث إنه فيما يتعلق بالطلبات الأخرى للمدعى ، والمتعلقة بإحالة الطعن من محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة ، فإن من المقرر أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ، بل تستقل كل منهما عن الأخرى . كما أن الفصل فى شروط اتصال الدعوى الموضوعية بمحكمة الموضوع ، وانعقاد الخصومة أمامها وفقًا للأوضاع المقررة ليس من بين المهام التى ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب .وحيث إنه فى خصوص طلب المدعى إلزام محكمة الموضوع بتعليق الفصل فى الدعوى المعروضة أمامها لحين الفصل فى دستورية بعض النصوص التشريعية التى أشار إليها بطلباته الختامية الواردة بصحيفة دعواه ، أو تمكينه من الطعن بعدم دستوريتها ، والذى يعد فى حقيقته دفعًا من المدعى بعدم دستورية هذه النصوص ، فلا جدوى من الخوض فيه بعد أن تبين أن منازعة التنفيذ التى ارتبط بها غير مقبولة ، ولا يتأتى تبعًا لذلك النظر فيما لحق بها من طلبات ؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبوله .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 2 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بوظيفة مندوب صرف بالجهاز التنفيذى لتعمير سيناء، وإذ تبين لتلك الجهة وجود عجز بعهدته من البونات الخاصة بوقود السيارات، فقد قامت بالتحقيق معه، ثم أحالته للنيابة الإدارية لمباشرة التحقيق بحسبان المخالفة المنسوبة إليه مخالفة مالية، فانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته للمحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية بالاسماعيلية، والتى قضت بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى رقم 333 لسنة 5 قضائية، بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره خلال مدة الوقف لثبوت المخالفة المنسوبة إليه فى حقه، ولقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/12/2002. ومن ناحية أخرى قامت الجهة الإدارية التى يتبعها المدعى بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة المنسوبة إليه، والتى تولت بدورها التحقيق معه وقدمته للمحاكمة الجنائية بالقضية رقم 1499 لسنة 2000 جنايات أول الاسماعيلية (1107 لسنة 2002 جنايات كلى الاسماعيلية) متهمة إياه بأنه بصفته موظف عام- مندوب صرف بونات الوقود بإدارة المركبات التابع للجهاز التنفيذى لتعمير سيناء- اختلس قيمة بونات الوقود المسلمة إليه والبالغ قدرها 70ر192688 جنيهاً- وبجلسة 6/12/2006 قضت محكمة الجنايات ببراءته مما نسب إليه، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة والذى انتهى إلى إدانته، والحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية والذى انتهى إلى براءته، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن المقرر أن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا- وبما لا تجهيل فيه- بأبعاد النزاع القائم حول تنفيذ الأحكام النهائية محل طلب فض التناقض، وتعريفاً بها ووقوفاً على ماهيتها، فقد حتم فى المادة (34) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على المدعى أن يرفق بطلب فض التناقض بين الأحكام النهائية صورة رسمية من هذه الأحكام، والا كان الطلب غير مقبول، والصورة الرسمية التى قصدها المشرع فى هذا النص، هى الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يُدعى وقوع التناقض بينها، أو تكون صوراً رسمية صادرة من ذات المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص التى أصدرت تلك الأحكام، إذ كان ذلك وكان الثابت أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة صوراً رسمية من الحكمين المدعى تناقضهما على النحو السالف الإيضاح، إذ إن ما أرفقه بصحيفة دعواه هو صورة ضوئية من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية مؤشر عليها بأنها طبق الأصل ممهورة بخاتم المحكمة الإدارية العليا، وكذلك صورة ضوئية من الحكم الصادر من جنايات الاسماعيلية مؤشر عليها بأنها طبق الأصل وممهورة بخاتم نيابة الاسماعيلية الكلية، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة مفتقدة شرائط قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

الطعن رقم 7 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 بترقية بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة إلى وظيفة مندوب بها متخطيًا مورث المدعى عليهم لحصوله على تقرير كفاية بمرتبة أقل من المتوسط ، فتقدم بتظلم من هذا القرار أمام لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة قُيد برقم 45 لسنة 1989 . وبجلسة 19/10/1992 أصدرت اللجنة قراراها بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا . وأثناء نظر تظلمه المشار إليه ، صدر قرار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة المؤرخ 27/5/1989 بنقله إلى وظيفة غير قضائية داخل الهيئة ، وتنفيذًا لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 ، فتظلم من هذين القرارين بالتظلمين رقمى 57 و 82 لسنة 1989 على التوالى . وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنة 19 " دستورية " بجلسة 7/3/1998 ، بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات ، رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية ، وأن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام ، فقد تقدم مورث المدعين بتظلم أمام اللجنة المذكورة قُيد برقم 101 لسنة1998 ، طالبًا الحكم ببطلان وانعدام القرارات الصادرة من تلك اللجنة فى التظلمات أرقام 45 , 57 و 82 لسنة 1989 ، فقررت اللجنة بجلسة 17/1/2000 عدم قبول التظلم ، فأقام أمامها دعوى بطلان أصلية فى هذا القرار قًيدت برقم 19 لسنة 2000 طالبًا الحكم بانعدام وبطلان قرار اللجنة الصادر فى التظلم رقم 101 لسنة 1998 . وعلى إثر صدور القانون رقم 2 لسنة 2002 الذى عقد الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ، أحالت اللجنة المشار إليها دعوى البطلان إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قُيدت برقم 6012 لسنة 48 " قضائية " ، ومن جهة أخرى كان مورث المدعى عليهم قد أقام الطعن رقم 3148 لسنة 48" قضائية " أمام المحكمة الإدارية العليا طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وقرارات لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادرة فى التظلمات أرقام 45 و 57 و 82 لسنة 1989 و101 لسنة1998 . وبجلسة 7/12/2003 قضت تلك المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلزام هيئة قضايا الدولة بأن تدفع للطاعن مبلغًا مقداره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية . وتنفيذًا لهذا الحكم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2004 بإعادة تعيين مورث المدعى عليهم فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة على أن يكون ترتيبه أول المندوبين المساعدين . وبتاريخ 18/1/2004 أقام مورث المدعى عليهم الطعن رقم 3951 لسنة 50 " قضائية " أمام المحكمة الإدارية العليا طالبًا الفصل فى الطلب الذى تضمنته صحيفة الطعن رقم 3148 لسنة 48 " فضائية " وأغفلت المحكمة الفصل فيه بالحكم الصادر منها ، وهو طلب إلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر فى التظلم رقم 45 لسنة 1989 ، كما أقام أمام تلك المحكمة الطعن رقم 8152 لسنة 50 " قضائية " طالبًا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مندوب ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة محام ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة نائب ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مستشار مساعد (ب) ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مستشار مساعد (أ) ، وبعد أن أصدرت المحكمة قرارًا بضم الدعويين أصدرت بجلستها المنعقدة فى 26/11/2006 حكمها بقبول الطعن رقم 3951 لسنة 50 " قضائية " شكلاً ورفضه موضوعًا ، وبقبول الطعن رقم 8152 لسنة 50" قضائية " شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 178 لسنة 1989 ، 189 لسنة 1991 ، 99 لسنة 1994 ، 172 لسنة 1999 ، 272 لسنة 2001 فيما تضمنته من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظائف مندوب ومحام ونائب ومستشار مساعد (ب) ومستشار مساعد (أ) .ويرى المدعون أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8152 لسنة 50 " قضائية " والذى قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى مورث المدعى عليهم فى الترقية لوظيفة مندوب بالهيئة قد ناقض الحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة الصادر بجلسة 19/10/1992 برفض الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 ذاته ، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة الذكروحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ( ثالثًا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وترتيبًا على ذلك ، فإن ولاية المحكمة الدستورية العليا ، لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ تتولى هذه الجهة وحدها تقويم اعوجاجها ، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون أو تأويله أو هما معًا . كذلك لا تمتد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى الفصل فى قالة التناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين ، إذا كان أحدهما لم يعد قائمًا بعد الحكم بإلغائه أو بطلانه . ذلك أن التناقض فى هذه الحالة لا ينتظم حدين يعارض كل منهما الآخر ، ويناقض تنفيذه ، بل يكون قوامه حدًا واحدًا ، لا يعترض تنفيذه قضاء يتصادم معه ، بما يعوق هذا التنفيذ .وحيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة أصدرت بتاريخ 19/10/1992 قرارها فى التظلم رقم 45 لسنة 1989 المقدم من مورث المدعى عليهم طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 بترقية بعض المندوبين المساعدين بالهيئة إلى وظيفة مندوب متخطيًا إياه ، بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا . فأقام مورث المدعى عليهم دعوى بطلان أصلية طعنًا عليه أمام اللجنة ذاتها قُيدت برقم 19 لسنة 2000 ، وإعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 الذى ناط بإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها ، فقد أحالت تلك اللجنة دعوى البطلان الأصلية المشار إليها إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قُيدت بجدولها برقم 6012 لسنة 48 " قضائية " . وبعد أن ضمت المحكمة الإدارية العليا دعوى البطلان الأصلية رقم 6012 لسنة 48 " قضائية " إلى الدعوى رقم 3148 لسنة 48 " قضائية " المقامة من مورث المدعى عليهم بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، وكذا طلب إلغاء قرارات لجنة التأديب والتظلمات الصادرة فى التظلمات أرقام 45 و57 و82 لسنة 1989 و101 لسنة 1998 ، أصدرت قضاءها بجلسة 7/12/2003 بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 فيما تضمنه من نقل مورث المدعى عليهم إلى وظيفة غير قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام هيئة قضايا الدولة بأن تدفع له خمسة آلاف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية .وقد ورد فى أسباب ذلك الحكم المكملة لمنطوقه أن ( عدم صلاحية أعضاء لجنة التأديب والتظلمات التى قامت بالفصل فى التظلمات أرقام 45 و57 و82 لسنة 1989 و101 لسنة 1998 يصم قراراتها الصادرة بجلسة 19/10/1992 بالانعدام وتغدو مجرد عقبة مادية تستوجب الحكم بإزالتها بحيث يسترد أعضاء الهيئة حقهم فى التقاضى أمام مجلس الدولة طبقًا للمادة 172 من الدستور ، وبناءً عليه تكون قرارات لجنة التأديب والتظلمات المشار إليها مشوبة ببطلان جوهرى ينحدر إلى درجة الانعدام ليس لفقد اللجنة ولايتها بنظر تلك المنازعات بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (25) فى الحدود السالفة البيان ، وإنما أيضًا لانعدام صلاحية رئيس اللجنة وأحد أعضائها ، مما لا يستقيم معه وصف قرارات هذه اللجنة بأنها باتة بعد أن شابتها تلك العيوب التى جعلتها معدومة ) .وحيث إن مؤدى ما تقدم أن الحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلم رقم 45 لسنة 1989 بجلسة 19/10/1992 والذى يمثل أحد حدى التناقض فى الطلب الماثل يكون قد شابه عيب جوهرى جسيم أصاب كيانه وأفقده صفته كحكم على نحو يستحيل معه إسباغ حجية الأمر المقضى عليه ، أو أن يلحق به وصف الحكم البات ، ومن ثم فإن قالة التناقض المدعى به فى مجال إعمال أحكام البند ( ثالثًا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، لا تكون لها من قائمة ، إذ لم يعد أحد الحدين قائمًا بعد القضاء بانعدامه ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة مفتقدة لشرائط قبولها ، وهو ما يتعين القضاء به .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 

.

الطعن رقم 7 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن الجنحة رقم 22651 لسنة 2005 جنح قسم مينا البصل أقيمت ضد المدعى فى الدعوى المعروضة لتبديده منقولات الزوجية الخاصة بالمدعى عليها، وقضت المحكمة بجلسة 18/9/2005 بحبس المتهم (المدعى) ثلاثة أشهر مع الشغل مع إلزامه بدفع كفالة مقدارها مائة جنيه وتعويض مؤقت مقداره واحد وخمسين جنيها، وإذ عارض المدعى فى هذا الحكم فقد قضت المحكمة بجلسة 17/2/2008 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فأستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 18643 لسنة 2008 جنح مستأنف مينا البصل، وحددت جلسة 8/4/2008 لنظر هذا الاستئناف.وحيث تخلص وقائع الدعوى رقم 5722 لسنة 62 ق طعون قضاء إدارى الإسكندرية فى أن المدعى أقامها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة لإعمال أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بالموافقة عليها وذلك فيما يتعلق بنص المادة (341) من قانون العقوبات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد ورد بشهادة الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى أنه لم يُحدد بعد جلسة لنظر الدعوى.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المار ذكره على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن المدعى- وعلى هدى ماتقدم- لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- السالف البيان- مايدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة عليها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها بنظرها ومن ثم فقد تعين القضاء بعدم قبول الدعوى، ولا يغير من هذا النظر ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها بنظرها والفصل فيها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

الطعن رقم 6 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011  

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7410 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية ضد السيدة / .............. والسيد وزير الصحة ، بطلب رد وبطلان عقد بيع صيدلية الفضالى المؤرخ 15/9/1992 وعدم نفاذه فى حقه . كما أقام المدعى والسيدة / ............... الدعوى رقم 6686 لسنة 2003 ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليه الثانى وآخرين بطلب الحكم برد وبطلان العقد السالف الإشارة إليه والحكم الصادر فى الدعوى رقم 136 لسنة 1993 مدنى جزئى باب شرقى وبعدم نفاذهما وعدم الاعتداد بهما ، وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة بجلسة 27/3/2007 بعدم قبول طلب المدعى فى موضوع الدعوى رقم 7410 لسنة 2001 برد وبطلان عقد البيع لسابقة الاحتجاج به فى الدعوى رقم 136 لسنة 1993 مدنى جزئى باب شرقى ، وببطلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى وعدم نفاذه وعدم الاعتداد به . وإذ لم يرتض السيد/ ................... والمدعى عليه الثانى هذا الحكم ، فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقمى 4903 و9787 لسنة 63 ق استئناف الإسكندرية . وبجلسة 3/12/2008 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف الأول كأن لم يكن ، وزوال الاستئناف الثانى . وبجلسة 16/3/2011 ، قررت محكمة باب شرقى لشئون الأسرة بالإسكندرية إلغاء تصرف المدعى بفتح صيدلية ........ محل النزاع ، فقام المدعى عليه الثانى بالطعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3885 لسنة 65 القضائية إسكندرية ، حيث قضت محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 19/4/2011 بإلغاء القرار المستأنف ، وتسليم الصيدلية للمدعى عليه الثانى . وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضًا بين تلك الأحكام، فقد أقام هذه الدعوى .وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا . متى كان ذلك ، وكان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ومن ثم ، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولةفلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 20 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقيمت ضده الجنحة رقم 22892 لسنة 2007 أمام محكمة جنح العجوزة بدعوى إصداره شيكات بدون رصيد، فقضت المحكمة بجلسة 1/3/2008 بحبسه غيابياً ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بدفع خمسة آلاف جنيه كفالة وتعويض مؤقت قيمته خمسة آلاف وواحد جنيه، فعارض المدعى فى هذا الحكم حيث قضى بجلسة 26/2/2010 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم، وإذ لم يرتضِ المدعى هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 19971 لسنة 2010 أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة التى حكمت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فقام المدعى بالمعارضة فيه بتاريخ 8/6/2011، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 367872 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب بطلان العقد محل التوريد المحرر بينه وبين المدعى عليه الثالث والذى تضمن الشيكات محل النزاع بينهما، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا فى الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الجنح فى الدعاوى السالفة الذكر، فأقام دعواه الماثلة لتحديد جهة القضاء المختصة.وحيث إن مناط دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يسوغ الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إلية على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.متى كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية لم ترفق بطلبها الماثل ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها فى الدعوى رقم 36872 لسنة 65 قضائية، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 18 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، فى القضية رقم 22 لسنة 2006 جنح قسم أول الإسماعيلية، لإصداره شيكات لصالح بنك قناة السويس، ثابتة التاريخ قبل 1/10/2005، لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. ولم يرتض المدعى هذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 2820 لسنة 2006، جنح مستأنف الإسماعيلية، وحال نظره بجلسة 3/6/2006، طلب التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية عن نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى، والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من أن " ينطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره". وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام القضية رقم 124 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، طلبًا للحكم، أولاً: بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه، فيما نصت عليه من "ماعدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000" وعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ثانياً: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه. وبجلسة 6/7/2008، قضت المحكمة الدستورية العليا، فى تلك القضية بعدم قبول الدعوى، وأسست ذلك القضاء، فى شأن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه، على أن الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع انصرف إلى نص الفقرة الثالثة من تلك المادة، و" أن نطاق الدعوى الدستورية وفقاً لما صرحت به محكمة الموضوع ينحصر فى نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى، والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه، دون باقى النصوص الواردة فى صحيفة الدعوى، والتى ينحل الطعن بالنسبة لها إلى دعوى مباشرة غير مقبولة"وحيث إن المدعى يرى أن ذلك الحكم أغفل الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه، وفق نص المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يحق له أن يعيد طرح الأمر بشأنها على المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى هذا الطلب. ودلل المدعى على ذلك بأن الدفع المبدى منه أمام محكمة الموضوع، شمل هذا النص، وإذا كان قد حدث خطأ مادى من سكرتير الجلسة فى كتابة رقم الفقرة، بجعلها الفقرة الثالثة بدلاً من الثانية، فالثابت بمحضر الجلسة أنه تضمن ذكر عبارة الفقرة المطعون بعدم دستوريتها بأنها" ينطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره"، وقد صرحت له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية عن ذلك النص، فضلاً عن النصوص التشريعية الأخرى التى طعن بعدم دستوريتها، فأقام القضية الدستورية رقم 124 لسنة 28 القضائية، طلبًا للحكم بعدم دستورية ذلك النص، فضلاً عن نصوص قانونية أخرى، وذلك بصفة أصلية، إلا أن الحكم الصادر فى القضية الدستورية المشار إليها، أغفل الفصل فى ذلك الطلب. وأورد المدعى مناعيه الدستورية على ذلك النص، طالبًا الحكم بعدم دستوريته لمخالفته أحكام المواد ( 40 ، 41 ، 66 ، 187) من دستور سنة 1971.وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات – باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى – تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا، كما تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة. وتعد تلك النصوص – بهذه المثابة – مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خلا من نص ينظم طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه، فى حين عنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنص فى المادة (193) منه على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها، لنظر هذا الطلب والحكم فيه". ومن ثم ، غدا حكم ذلك النص متممًا لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون.وحيث إن مؤدى ما تقدم، أن إجابة طلب الحكم فيما أغفل الفصل فيه من طلبات، رهين بأن يكون الطلب مقدمًا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم محل طلب الإغفال، وأن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ – وليس عن بينة وإدراك- الفصل فى طلب قدم إليها بصورة واضحة، إغفالاً كليًا، يجعل الطلب معلقًا أمامها ولم يقض فيه الحكم قضاءً ضمنيًا. أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمنًا برفض الطلب أو عدم قبوله، فلا يكون هناك محل لطلب الإغفال.وحيث كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 6/7/2008، فى القضية الدستورية رقم 124 لسنة 28 القضائية، قد أورد فى أسبابه، صراحة، أن " المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000، وأرجأت المادة الثالثة من مواد الإصدار العمل بأحكام الشيك إلى الموعد ذاته، ونصت على تطبيق العمل بها فى تاريخ إصدار الشيك السابق – إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001". والعبارة الأخيرة من تلك الأسباب تردد ذات أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه، محل طلب الإغفال. واستطردت أسباب ذلك الحكم " وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها بمواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001، ثم بالقانون رقم 158 لسنة 2003، الذى انتهى به ذلك الإرجاء، ومن ثم فإنه اعتباراً من أول اكتوبر سنة 2005، أصبح التنظيم القانونى للشيك الذى استحدثه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، نافذاً واجب التطبيق، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت هى الأصلح له، ومن ثم لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الدعوى الدستورية الماثلة بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها".وحيث كان ذلك، وكانت أسباب الحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 124 لسنة 28 القضائية، ومنطوق ذلك الحكم، أنه تناول صراحة نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه- محل طلب الإغفال، ومن ثم فإن قالة إغفال الفصل فيها تكون على غير سند، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 


الطعن رقم 1 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1087 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلبا للحكم بإلزام المدعى عليه الخامس بصفته بتقديم كشف حساب عن المبلغ الذى تقاضاه منها باعتباره أجرة العين التى تستأجرها من شركة مصر للتأمين عن الفترة من أول أغسطس 1982 حتى آخر ديسمبر 1996. وأقام المدعى عليه الخامس فى ذات الوقت بصفته دعوى فرعية بإلزام المدعية بأداء مبلغ مالى بمقدار فرق الزيادة فى الأجرة. وبجلسة 28/7/2003 قضت محكمة أول درجة فى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعية بأن تؤدى للمدعى عليه الخامس مبلغ 5ر9266 جنيها. طعن الطرفان على الحكم بالاستئنافين رقمى 16277 ، 16351 لسنة 120 قضائية استئناف القاهرة، وبجلسة 17/4/2006 دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى للحكم فى الدفع بعدم الدستورية لجلسة 21/6/2006، وفى الجلسة الأخيرة حكمت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 السالف ذكره، وحددت جلسة 17/10/2006 لنظر الموضوع.وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم فى البند (ب) من المادة 29 من قانونها طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدلَّ بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى عهد المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالا جوهرية فى التقاضى تغيّا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وإلا كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة.وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، وإذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قضت بجلسة 21/6/2006 برفض طلب المدعية بالتصريح لها بالطعن بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه آنفاً، وحددت جلسة 17/10/2006 لنظر الموضوع، فإن رفع الدعوى الدستورية الماثلة يكون قد تم بصورة مبتدأة، وبغير تصريح من محكمة الموضوع، وتنحل هذه الدعوى إلى طعن على النص التشريعى بالطريق المباشر وبصفة أصلية، مما يجعلها قد اتصلت بولاية المحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذى رسمه قانونها، وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبولهافلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 145 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 10 لسنة 1996 جنح أمن دولة شبرا الخيمة لأنه بتاريخ 4/2/1994 وبصفته مؤجراً تقاضى من المستأجر عادل محمد شوقى مقابلاً لتحرير عقد الإيجار (خلو رجل)، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 26/1، 77، 83 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المواد 26، 77 حتى 83 من القانون رقم 49 لسنة 1997، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم فى البند (ب) من المادة 29 من قانونها طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدّل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيّا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، وإلا كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. لما كان ذلك وكان المدعى لم يدفع أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية نصوص المواد 23، 24، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بل اقتصر دفعه بعدم الدستورية على المادة 26 والمواد من 76 حتى 83 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون غيرها فإن الطعن على نصوص مواد القانون الأول التى أوردها المدعى فى صحيفة دعواه الدستورية بغير أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع بشأنها أو تصرح بإقامة الدعوى الدستورية عنها – يكون قد اتصل بولاية المحكمة الدستورية العليا بغير الإجراءات المقررة فى قانونها، مما يتعين معه القضاء – فى شأن هذه النصوص – بعدم قبول الدعوى.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون فيه – الدليل على أن ضرراً واقعيا قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرا مستقلا بعناصره، ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلا. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلا، أو من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وإذ كان المدعى قد اتهم جنائياً فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق العقد (خلو رجل) ، وكانت المادتان 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قد نظمتا هذه الجريمة تحديدا، أولاهما: بحظرها تقاضى هذه المبالغ، وثانيتهما: بتقريرها جزاء جنائيا على مخالفة هذا الحظر، فإن التنظيم التشريعى لهذه الجريمة قد انحصر فى هاتين المادتين فقط اللتين يتعلق بهما النزاع الموضوعى ومصلحة المدعى، ومن ثم يتحدد فيهما نطاق الدعوى الراهنة دون باقى نصوص المواد التى دفع المدعى بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع.وحيث إن المسألة الدستورية المثارة، قد سبق حسمها بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22/2/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم "10" فى 10/3/1997، والحكم الصادر بجلسة 15/3/1997 فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "13" فى 27/3/1997، وقد قضى الحكمان بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن الواقعة محل الاتهام الجنائى لم تعد معاقباً عليها مما تعين معه الحكم بانتفاء مصلحة المدعى فى دعواه، بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق الإيجارية التى انبنى التجريم عليها، وخرج من صلبها، وأضاف الحكم أن قضاء هذه المحكمة باعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم، قد انبنى على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التى تناولتها فى حكمها، وأن الحكم باعتبار هذا القانون كذلك، يكون متمتعاً بالحجية المطلقة التى أسبغها المشرع على أحكامها الصادرة فى المسائل الدستورية.وحيث إن مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 7 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى، كان قد أقام الدعوى رقم 152 لسنة 2005 م. ك، أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية، مختصماً المدعى عليهما الأول والثانى، بطلب الحكم ببطلان النماذج (15 ض. ع. م) بتعديل الإقرارات الضريبية، المقدمة من الشركة التى يمثلها، مع ما يترتب على ذلك من براءة ذمته من المبالغ المعدلة، التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات، تأسيساً على أن الشركة التى يمثلها، من شركات النقل، ومسجلة لدى مأمورية ضرائب المبيعات المختصة، وأن المصلحة قامت بتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة، وإرسال نماذج (15 ض. ع. م) متضمنة التعديل باستبعاد المبالغ المحصلة، كضريبة على حمولة السيارات عند مرورها ببوابات الرسوم، على أساس أنه ينطبق عليها القواعد الخاصة برسوم الطرق، ولايجوز خصمها من الضريبة المستحقة على خدمات النقل المسددة من الشركة على الكميات المتعاقد على نقلها، بموجب عقد النقل. وبجلسة 29/10/2007 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 9913 لسنة 63 ق، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، التى قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مشيدة حكمها على أن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يجيز لمصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون ذاته ، وأن القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد نص فى مادته الرابعة بند "رابعا" على أن تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، الخدمات الواردة بالجدول (ز) لهذا القانون، وقد جاء بهذا الجدول تحت بند (15) خدمات استخدام الطرق، وفئة الضريبة 10%، ومن ثم يكون تحصيل ضريبة المبيعات، بالنسبة المذكورة، على خدمات استخدام الطرق، وهى تختلف عن خدمات النقل لحساب الغير، قد وافق صحيح القانون، وأن القضاء بعدم دستورية نص ضريبى، ليس له أثر رجعى، فى إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية". وإذ تراءى للمدعى أن الحكم المنازع فى تنفيذه قد طبق النصوص المقضى بعدم دستوريتها على وقائع الدعوى السابقة، بعد أن تم نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية بالعدد (16) تابع فى 19 ابريل 2007، مما يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة.وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ، التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق، تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعاً لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كامله، دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية، هى، ذاتها، موضوع منازعة التنفيذ، أو محلها، تلك الخصومة، التى تتوخى فى غاياتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونها، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية، التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" قد قضى:- أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" ، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.ثانياً:- بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".ثالثاً:- رفض ما عدا ذلك من الطلبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، بينما الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية بجلسة 28/5/2008 فى الاستئناف رقم 9913 لسنة 63 ق، والذى انتهى إلى تأييد حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 29/10/2007 فى الدعوى رقم 152 لسنة 2005، القاضى برفض الدعوى، قد أقام قضاءه برفض ضريبة المبيعات على المدعى على أساس عبارة "خدمات استخدام الطرق"، الواردة قرين المسلسل (15) من الجدول رقم (2)، (ز) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، مما ينحسر عنه مجال إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر والمنازع فى تنفيذه من المدعى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

الطعن رقم 3 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه السادس وأخرى الدعوى رقم 1361 لسنة 2004 إيجارات كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بعدم ثبات الأجرة وزيادتها من تاريخ التعاقد حتى تاريخ إقامة الدعوى مع تطبيق القانون المدنى، وذلك على سند من أن المدعى عليه كان قد استأجر منه شقة سكنية كائنة بمنطقة الطالبية قسم العمرانية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1978 نظير أجرة شهرية مقدارها تسعة عشر جنيهاً وواحد وسبعون قرشاً ولم يطرأ على هذه الأجرة أية زيادة منذ تاريخ التعاقد حتى تاريخه نفاذاً لقوانين الإسكان المتعاقبة وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المواد (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947، (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977، (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981، (1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996، (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997، و(1) من القانون رقم 14 لسنة 2001، وبعد أن حجزت محكمة الموضوع الدعوى للحكم، عادت وقررت إعادتها للمرافعة مع التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فأقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها مباشرة من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى أو أكثر يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية فى شأن النصوص التى تناولها هذا الدفع، ولم يجز المشرع – بالتبعية – الدعوى الأصلية التى ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها.وحيث إن المدعى وإن دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 27/1/2005 بعدم دستورية المواد التى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية الماثلة، وأكد دفعه بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 10/3/2005، إلا أن المحكمة المذكورة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/4/2005، ثم عادت بتلك الجلسة، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 2/6/2005، ثم لجلسة 21/7/2005، وصرحت للمدعى بإقامة دعوى بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون غيرها من المواد الواردة بدفعه أمامها، والتى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية، وهى المواد (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947و (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981، و(1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996، (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997، و(1) من القانون رقم 14 لسنة 2001، ومن ثم تكون دعواه بشأن المواد المذكورة غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للاوضاع الشكلية المنصوص عليها فى المادة (29 ب) من قانونها على النحو السالف بيانه، ويقتصر نطاق الدعوى فى ضوء تصريح محكمة الموضوع على نص المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981.وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية، بما مؤداه انتفاء المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون عليه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه، بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه، لما كان ذلك وكانت المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحدد بموجب نص الفقرة الأولى منها الأماكن الخاضعة لتحديد الأجرة وفقاً لأحكامه بأنها الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، والذى تحدد بتاريخ 31 يوليو سنة 1981، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول طلب زيادة أجرة شقة سكنية مؤجرة من المدعى للمدعى عليه السادس بموجب عقد إيجار مبرم بتاريخ 1/6/1978 بقيمة إيجارية مقدرة بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات سنة 1968 أى قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم لا تسرى عليها أحكام المادة (1) من القانون المذكور والمطعون بعدم دستوريتها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى فى هذا الشق أيضاً غير مقبولةفلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



الطعن رقم 158 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها سبق أن أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 942 لسنة 2004 أسرة مدينة نصر مبدية فيها أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 5/5/1996 ، ودخل بها وظلت فى عصمته إلى أن طلقها وطردها من منزل الزوجية واستولى على منقولات الزوجية ومجوهراتها ورفض ردها إليها مما حداها إلى رفع تلك الدعوى طالبة الحكم برد المنقولات والمجوهرات والأمتعة المملوكة لها أو إلزامه برد قيمتها . وبجلسة22/2/2005 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى . فأقامت المدعى عليها طعنًا عليه الاستئناف رقم 2726 لسنة 122 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة ، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفة منقولات الزوجية المملوكة لها والمبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى وأصول فواتير الشراء المقدمة بحافظة مستندات المستأنفة ، أو أن يرد لها قيمتها التى تقدر بمبلغ إجمالى مقداره " مائتان وتسعة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون جنيهًا وتسعون قرشًا " . ومن جهة أخرى كان المدعى قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المدعى عليها متهمًا إياها أنها أدخلت على المحكمة غشًا حيث تقدمت إليها بفواتير مصطنعة على غير الحقيقة ، وبعد أن باشرت النيابة تحقيقاتها ، قُيدت جنحة تزوير ضد المدعى عليها وصدر حكم بحبسها شهرًا مع الإيقاف ، وإذ لم ترتض المدعى عليها هذا الحكم فقامت باستئنافه أمام محكمة جنح مستأنف شرق برقم 5342 لسنة 2009 ، فقضت تلك المحكمة بجلسة 28/3/2009 برفضه وتأييد الحكم المستأنف .ويبدى المدعى أن الحكم الصادر لصالح مطلقته المدعى عليها فى الاستئناف رقم 2726 لسنة 122 " قضائية " قد تأسس على الفواتير المقدمة منها إلى المحكمة ، وهى الفواتير ذاتها التى ثبت من بعد تزويرها بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 5342 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق ، الأمر الذى يُحدث من وجهة نظره تضاربًا بين الحكمين فى مسألة جزئية حسمها الحكم الجنائى ، وبالرغم من ذلك فقد خالف الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة هذا القضاء ، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الأخير ووقف تنفيذه لحين الفصل فى الدعوى .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم تلك الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .متى كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة وهى ما يتعين القضاء به .وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت بقضائها المتقدم إلى عدم قبول الدعوى ، فإن طلب المدعى إحالتها إلى جهة القضاء المختصة حال صدور حكم منها بعدم اختصاصها بنظرها ، لا يكون له من محل .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 

.الطعن رقم 34 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بالإسكندرية عن نشاطه فى بيع الذهب ، وقام بتقديم إقراراته الضريبية عن المدة من شهر سبتمبر سنة 2002 إلى شهر ديسمبر سنة 2004 ، وسدد ضريبة المبيعات المستحقة من واقع تلك الإقرارات . وبتاريخ 21/11/2005 ، أخطرته مصلحة الضرائب بالنموذج ( 15 ضرائب عامة مبيعات ) ، وطالبته بسداد مبلغ (44ر7110) جنيه ، فروق ضريبة المبيعات المستحقة على نشاطه خلال المدة المشار إليها ، بعد التعديلات التى أدخلتها المصلحة على إقراراته الضريبية ، كما طالبته بسداد الضريبة الإضافية على النحو المقرر قانونًا . فتظلم المدعى من تلك المطالبة ، ثم طلب إحالة الأمر إلى لجان التوفيق بالمصلحة ، والتى أصدرت قرارها بتاريخ 19/3/2006 بعدم اختصاصها بنظر الطلب ، فأقام المدعى الدعوى رقم 91 لسنة 2006 مدنى جزئى ، أمام محكمة العطارين بالإسكندرية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المالى محل المطالبة ، وبطلان إخطاره بالنماذج الضريبية . وحال نظر الدعوى ، دفع بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، مقروءًا فى ضوء الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية " دستورية " كان يقضى بأن " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار .وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير .ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " .واستنادًا لنص الفقرة الثالثة من النص المتقدم ، فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 231 لسنة 1991 ، بمد مدة الستين يومًا التى يجوز فيها للمصلحة تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، إلى مدة سنة ، ثم أصدر قراره رقم 143 لسنة 1992 بمد هذه المدة إلى ثلاث سنوات .وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، وهى شرط لقبولها ، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين ، أولهما : أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به ، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً ، ثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه .متى كان ما تقدم ، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى أحقية المدعى فى طلب الحكم ببراءة ذمته من فروق مبلغ ضريبة المبيعات ، وما يستحق من ضريبة إضافية ، التى تطالبه مصلحة الضرائب بسدادها عن نشاطه فى بيع الذهب ، خلال المدة من سبتمبر سنة 2002 إلى ديسمبر سنة 2004 ، وفقًا للتعديلات التى أجرتها على إقراراته ، بعد انقضاء مدة الستين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، تأسيسًا على أن تلك المدة ، تم مدها إلى ثلاث سنوات بموجب قرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 ، الذى صدر استنادًا للفقرة الثالثة من النص ذاته . وترتيبًا على ذلك فإن الفصل فى دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، سوف يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستوريته . ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه هذا النص من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، ولا يمتد إلى باقى أجزاء المادة المذكورة .وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – أنه إذ ناط بوزير المالية مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار الضريبى المقدم من المسجل ، فإنه يكون قد خوله سلطة تعديل ميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، التى لا يجوز تنظيمها إلا بقانون ، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 38 و86 و119 و120 من دستور سنة 1971.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " حماية هذه المحكمة للدستور ، إنما تنصرف إلى الدستور القائم ، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى ، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور " . متى كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ( النص المطعون عليه ) ، قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص المطعون عليه ، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال مدة سريان ذلك الدستور .وحيث إن المادة (86) من دستور سنة 1971 نصت على أن " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع .... " ، ونص فى المادة (119) منه على أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون " . وكان هذا النص ترديدًا لذات الأحكام التى تبنتها الدساتير المصرية السابقة .ومؤدى هذا النص الأخير – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون . بما مفاده أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها ، متضمنًا تحديد نطاقها ، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عنها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ، عدا الإعفاء منها ، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون .وحيث إن المشرع ، بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة ، نص فى الفقرة الأولى من المادة (17) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك ...... خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة " ، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار ، ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها ، بنصها على أن " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " . ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز لمصلحة الضرائب خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل ، إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، خاصة وأن عدم التظلم من التعديل الذى يتم خلاله ، يترتب عليه حتمًا – وبنص القانون – اعتبار تقدير المصلحة نهائيًا . متى كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون ذاته قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد ( مدة الستين يومًا ) ، دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة ، بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقًا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 بمد مدة الستين يومًا إلى سنة ، ثم إلى ثلاث سنوات . وإذ كان هذا الميعاد يتعلق – وعلى ما سلف – بقواعد ربط الضريبة ، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى ، وإلا عد ذلك إعراضًا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن ، فإن ما ورد بالنص المطعون عليه من تخويل الوزير سلطة مد هذا الميعاد بقرار يصدر منه ، يكون قد وقع فى حمأة مخالفة نص المادة (119) من دستور سنة 1971 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.وحيث إنه لا يقيل النص المطعون عليه من عثرته ، التحدى بأنه لا يخول وزير المالية غير إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، فذلك مردود بأن الأصل فى هذه اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقًا لنص المادة (144) من دستور سنة 1971 ، أنها تفصل ما ورد إجمالاً فى النصوص القانونية ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، ولا كذلك النص المطعون عليه ، إذ خول وزير المالية سلطة مد الميعاد الذى حدده القانون على نحو ما سلف بيانه.وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، يستتبع بحكم اللزوم سقوط قرارى وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 الصادرين استنادًا إليه .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة :أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .ثانيًا – بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .ثالثًا – إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

الطعن رقم 113 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .


وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الممثل القانونى للشركة المدعية كان قد أقام الدعوى رقم 1106 لسنة 2007 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه السابع بطلب الحكم بفسخ عقد بيع الشاليه المبين بالأوراق والمؤرخ 17/11/2006 وإلزام الأخير بالتعويض، فأقام المدعى عليه السالف دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة بأداء مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لعدم تسليم الشاليه محل التعاقد وتحديد موعد لاستلامه ، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعويين. طعنت الشركة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 42667 لسنة 124 القاهرة ، كما أقام المدعى عليه السابع استئنافاً فرعياً. قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلى شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الفسخ. ثانياً: بقبول الاستئناف الفرعى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، من رفض دعوى الإلزام بتحديد موعد لتسليم المستأنف الشاليه ، وبإلزام الشركة بتسليمه الشاليه خلال خمسة أشهر من تاريخ هذا الحكم ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. ثالثاً: بقبول تدخل طالب التدخل الانضمامى للشركة- المدعى عليه الثامن فى الدعوى الماثلة- شكلاً ورفضه موضوعاً.أقام المدعى طعناً فى الحكم السالف بطريق النقض برقم 6704 لسنة 79 قضائية.كما أقام المدعى عليه السابع الدعوى رقم 54 لسنة 2009 إشكالات الطور ضد المدعى فى الدعوى الماثلة والمدعى عليه الثامن طالبا الاستمرار فى تنفيذ حكم الاستئناف رقم 42667 لسنة 124 قضائية القاهرة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى – والمستشكل ضده- بعدم دستورية نصوص المواد (9 ، 10، 11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هى تلك التى تطرح بعد دفع بعدم دستوريتها ، يبديه خصم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هى جديته ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو اثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولما كانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الدستورية دون أن يضمنها نصوص المواد التى كانت محلا للدفع المبدى منه ، والذى قدرت محكمة الموضوع جديته ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية بشأنها ، فإن ما ورد فى صحيفة الدعوى من نصوص أخرى ، لم يشملها تصريح محكمة الموضوع ، لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة فى البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتضحى الدعوى الماثلة بمثابة طعن مباشر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.وحيث إنه لما كانت الحكومة ممثلة فى صحيفة الدعوى باختصام رئيس مجلس الوزراء ومن ثم فلا محل لما يثيره المدعى فى شأن تصحيح شكل الدعوى. وإذ انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى ، فإن ذلك يحول دون إعمال رخصة التصدى ، أو قبول التدخل الانضمامى لانقضائه.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 174 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية، فى القضية رقم 4134 لسنة 1997 جنح مركز الإسماعيلية، لقيامه بالتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات، وعدم تقدمه فى المواعيد المحددة قانونا للتسجيل عن نشاطه فى المقاولات عن عامى 1993 و 1994 حال كونه ملزماً بالتسجيل، وطلبت عقابه بالمواد (1 و 2 و 18 و 43/1 و 44/1 و 47/6 و 8) من القانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (13) من لائحته التنفيذية. وحال نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية حق إنشاء وتعديل الضريبة، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته أحكام هذا القانون من أثر رجعى بالمخالفة لنص المادة (187) من الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة بطلباته السالفة الذكر .وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3)- قبل إلغائهما بالقانون رقم 2 لسنة 1997- على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) و (2) المرافقين للقانون، واللذين يحددان سعر الضريبة على بعض السلع والخدمات. ثم صدر القانون رقم 2 لسنة 1997، ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذًا للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، ونص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين، وتضمنت المواد من (1) إلى (10) من القانون ذاته إعادة تنظيم الضريبة العامة على المبيعات بذات أحكام قرارات رئيس الجمهورية الملغاة، مع النص على العمل بالجداول الواردة به من تاريخ العمل بكل منها بأثر رجعى.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون عليه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وتبعا لذلك زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.وحيث كان ذلك، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية المعروضة، فيما يتعلق بالطعن على المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى، إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة. وإذ الغيت هاتان الفقرتان من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليهما بأثر رجعى منذ تاريخ العمل بكل منها، فإن جميع الأفعال المكونة للركن المادى لجرائم التهرب من أداء هذه الضريبة تكون قد أجهضت، لزوال السند التشريعى لإنشاء تلك الضريبة وفرض جداولها، بما يستحيل معه إعمال هذه النصوص، ويؤدى إلى انعدام جميع وقائع التهرب المنسوبة للمدعى استنادًا إليها، إذ لا تسرى أحكام النصوص العقابية الواردة فى القانون رقم 11 لسنة 1991 بالنسبة لهذه الضريبة إلا على الوقائع الحادثة بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 2 لسنة 1997 والعمل بموجبه اعتبارًا من 30/1/1997. ومن ثم، فليس ثمة مصلحة للمدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وتكون الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها غير مقبولة .وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على القانون رقم 2 لسنة 1997، فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى، فإن مصلحة المدعى فى هذا الشأن، وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى، إنما ينحصر فى الطعن على عجز البند (ثانيا) من المادة (3) من ذلك القانون، فيما تضمنته من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، قرين المسلسل رقم (11)، وذلك اعتبارًا من 5/3/1992، وفقا لما ورد بصدر تلك المادة. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى تلك المسألة الدستورية، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 15 إبريل سنة 2007، فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية، بعد دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 16 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2007. وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية- فى هذا الشق منها- تعتبر منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.الطعن رقم 169 - لسنة 19 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 47 لسنة 2009 أسرة بندر أول المنصورة طالبة الحكم بتطليقها من المدعى – فى الدعوى الدستورية- طلقة بائنة للخلع، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة. بتاريخ27/1/2010 أصدرت محكمة الموضوع حكماً فى الدعوى – بعد أن مضت فى نظرها- بتطليق المدعى عليها من المدعى طلقة بائنة للخلع، وركنت فى أسباب حكمها، إلى أن النص المطعون عليه أمامها، قد سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن بعدم دستوريته، وهو ما يحمل محكمة الموضوع على الفصل فى الدعوى مع رفض الدفع بعدم الدستورية.وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة المثارة بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002، فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 52 "تابع" الصادر فى 26/12/2002 . وإذ كان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979،أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. وحيث أن الأصل متى أقيمت الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ودخلت هذه الدعوى فى حوزتها، أن تتربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية، إلا أنه- وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة- لمحكمة الموضوع أن تنحى دفعا فرعيا بعد تقديرها لجديته إعمالا لقضاء صادر من المحكمة الدستورية العليا بصحة أو بطلان النص التشريعى الذى كان مطعوناً عليه أمامها فى النزاع الموضوعى المعروض عليها على نحو ما لجأت إليه محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة، وهو ما يدخل فى اختصاصها، ومن ثم يقع صحيحا لا تثريب عليه.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


الطعن رقم 163 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 111 لسنة 1996، متهمة إياه – بصفته مكلفاً خاضعاً للضريبة العامة على المبيعات – بالتهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه فى الدعاية والإعلان من خلال شركة طابا جروب للدعاية والإعلان، وذلك بعدم تسجيل نشاطه خلال الميعاد، ولم يقم بالإقرار عن حجم مبيعاته، وعدم سداد مستحقات المصلحة خلال الميعاد المقرر قانوناً، وطلبت معاقبته بالمواد أرقام (1، 2/1، 3، 4، 5، 6، 16، 18، 43، 44/1 – 2- 5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28/10/1996، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (3) والمادة الأولى من الأحكام التمهيدية فيما تضمنته من ضريبة إضافية، والمادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لمخالفتها أحكام المواد (2، 62، 119) من الدستور، وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها الدفع ذاته بعدم الدستورية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن تعريف الضريبة الإضافية، الوارد بنص المادة رقم (11) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية عدد (34) بتاريخ 25/8/2005، كما سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن إلتزام المكلفين بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى القانون الوارد بنص المادة رقم (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/2009، فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية عدد (43 مكرر) بتاريخ 26/10/2009، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتبين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذين الشقين من طلبات المدعى.وحيث إنه بشأن طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قرارات رئيس الجمهورية المترتبة عليها، فإن مصلحة المدعى فى الطعن على هذه المادة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى– تنحصر فى الفقرتين الثالثة والرابعة بحسبان أن مناعى المدعى الموجهة إلى نص المادة السالفة الذكر قد تعلقت بأحكام هاتين الفقرتين وحدهما.وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة رقم (3) منه – قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر، وكذلك تعديل الجدولين رقمى (1، 2) المرافقين للقانون، اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (2) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1991، وينص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين المادتين الفقرتين ونصت المادة (13) من هذا القانون على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد تم النشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/1997.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد أُلغى بأثر رجعى، وتبعا لذلك زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، لما كان ذلك، وكانت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة رقم (3) من القانون رقم (11) لسنة 1991 وكذا قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين السابقتين قد ألغيت منذ تاريخ العمل بها، وذلك نفاذاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 السالف الذكر، وتبعا لذلك لم يعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون قد رتبتها النصوص التشريعية فائت بيانها خلال فترة نفاذها، بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى لتغدو مصلحة المدعى – بذلك – فى الطعن عليها منتفية الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق فى طلبات المدعى.وحيث إنه بشأن طلب المدعى الحكم بسقوط نصوص المواد المتعلقة بالضريبة الإضافية الواردة بقانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره والمبينة بصحيفة الدعوى، والتى عددها بالمواد (32/3 و36/2 و42 و43 و45/302) فإن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن طلب السقوط إنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو أمر تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، وإذ كانت طلباتها المدعى - على ما تقدم جميعه - غير مقبولة، فإن الحكم بعدم قبول طلب سقوط المواد المتعلقة بالضريبة الإضافية السالفة الذكر يكون متعيناً."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


الطعن رقم 136 - لسنة 18 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 10897 لسنة 1996 جنح قسم حلوان، أنه خلال المدة من إبريل سنة 1994 وحتى أغسطس سنة 1995، بصفته مكلفاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء الضريبة المستحقة عن نشاطه فى تجديد وإصلاح السيارات، وذلك بعدم تسجيل نشاطه وسداد الضريبة المستحقة خلال الميعاد المقرر قانوناً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمواد (1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 16 ، 18 ، 32 ، 43 ، 44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات. وحال نظر الدعوى، دفع المدعى بجلسة 28/4/1998 بعدم دستورية كامل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، وعدم دستورية المواد ( 2 ، 3 ، 4 ، 16 ، 17 ، 18 ، 24 ، 26 ، 28 ، 32) من القانون المشار إليه، والمادة (2) من لائحته التنفيذية. وقدم بالجلسة ذاتها مذكرة ضمنها الدفع بعدم دستورية المواد التشريعية ذاتها، فضلاً عما تضمنه القانون 2 لسنة 1997 من أثر رجعى. وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت له بجلسة 26/5/1998 بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، وفقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وعلى ضوء الطلبات الختامية التى تضمنتها صحيفة الدعوى الدستورية. إذ كان ذلك، وكان المدعى لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1991، الأمر الذى يعنى أن إقامة الدعوى الدستورية بطلب الحكم بعدم دستورية تلك المادة قد تم فى غيبة من تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، وتغدو الدعوى المعروضة فيما يتعلق بها قد أقيمت بالطريق المباشر الذى لا يعرفه التنظيم الإجرائى الآمر للدعوى الدستورية فى قانون المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم يكون هذا الشق من الدعوى غير مقبول.وحيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع، قد شمل المادتين ( 2 ، 28) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، إلا أن الطلبات الختامية فى صحيفة الدعوى المعروضة وقد خلت من طلب الحكم بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإن أمر دستوريتهما لا يكون معروضاً على هذه المحكمة.وحيث إنه عما ينعاه المدعى على كامل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، بمخالفته الأوضاع الشكلية المتطلبة لإقراره، إذ تم ذلك بجلسة لم يكتمل فيها نصاب صحة انعقاد مجلس الشعب، وذلك بالمخالفة للمادة (107) من دستور سنة 1971، الذى أُقر القانون فى ظل العمل بأحكامه، والمادة (261) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، فإن هذه المحكمة قد سبق لها أن بحثت بعض المسائل الدستورية التى تتعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المطعون عليه، من ذلك " الحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 65 لسنة 18 القضائية، بجلسة 6/1/2001، بعدم دستورية نص المادتين ( 17 ، 35 ) من هذا القانون، وسقوط نص المادة (36) منه؛ والحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 90 لسنة 21 القضائية، بجلسة 31/7/2005، برفض الدعوى فى شأن دستورية الفقرة الثالثة من المادة (32) من هذا القانون؛ والحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 58 لسنة 19 القضائية، بجلسة 7/3/2004، برفض الدعوى فى شأن دستورية التقدير العقابى الوارد فى صدر المادة (41) من هذا القانون قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996؛ والحكم الصادر فى القضية رقم 45 لسنة 27 القضائية، بجلسة 14/12/2008، برفض الدعوى فى شأن دستورية عجز نص الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون". وكانت هذه الأحكام تعد قولاً فصلاً فيما قضت به، وتناولت مسائل دستورية تمثل عواراً موضوعياً اتصل بالنصوص التشريعية المطعون عليها، وآل إلى بطلان بعضها لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعى لأحكام دستور سنة 1971، وإلى سلامة البعض الآخر منها لثبوت اتفاقه وذلك المضمون، فإن هذه الأحكام تكون قد انطوت لزومًا على استيفاء القانون رقم 11 لسنة 1991 المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى كان يتطلبها دستور سنة 1971، بما يحول دون بحثها من جديد، ذلك أن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور فى قانون ما – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تحكمها أحكام الدستور الذى صدر فى ظل العمل به، و يعتبر سابقا بالضرورة على الخوض فى أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور. ومن ثم، فإن المناعى الشكلية التى نسبها المدعى إلى كامل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه تكون فاقدة لسندها.وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 1991، تنص على أنه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة، بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، أو مستورداً...........المسجل: هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.مراحل تطبيق الضريبة:- المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد ، ومؤدى الخدمة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.-المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد ، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.-المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد ، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة...".وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة، بما مؤداه أنه لا يكفى أن يكون النص التشريعى المطعون فيه مخالفاً فى ذاته للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور، على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يسبق تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات خلال المدة من شهر إبريل سنة 1994، وحتى شهر أغسطس سنة 1995، التى نسب له خلالها تهربه من أداء ضريبة المبيعات على نشاطه فى تجديد وإصلاح السيارات، ومن ثم لا يكون المدعى مخاطباً بأحكام المواد ( 16 ، 17 ، 18 ، 32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، والمادة (2) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – قبل تعديلها بقراره رقم 749 لسنة 2001- التى يتوجه خطاب المشرع فيها إلى " المسجل" ، دون "المكلف" . كما أنه غير مخاطب – أيضًا – بالمادة (4) من القانون المشار إليه، فيما نصت عليه من أن " ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة بحسب الأحوال"، ذلك أن النشاط الذى يباشره المدعى" تجديد وإصلاح السيارات"، من قبيل " خدمات التشغيل للغير"، ويخضع دومًا للمرحلة الأولى من مراحل تطبيق تلك الضريبة، وفقًا لتعريفها الوارد بنص المادة (1) من ذلك القانون، وباعتبار أن المدعى "مؤدى الخدمة" ، فيكون ملزمًا بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، دون وسيط. كما أنه غير مخاطب بنص المادتين ( 24 ، 26) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لانصراف أحكامهما إلى شروط وضوابط إعفاء السلع المستوردة لصالح بعض الجهات والأشخاص الأجانب من الضريبة العامة على المبيعات. وترتيبًا على ما تقدم، فإن الفصل فى دستورية المواد ( 4 ، 16 ، 17 ، 18 ، 24 ، 26، 32 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (2) من لائحته التنفيذية المشار إليها، لا يرتب أدنى انعكاس على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، ومن ثم لاتتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستوريتها، وتكون الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها، أيضًا، غير مقبولة.وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3)- قبل إلغائهما بالقانون رقم 2 لسنة 1997- على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) و (2) المرافقين للقانون، اللذين يحددان سعر الضريبة على بعض السلع والخدمات. ثم صدر القانون رقم 2 لسنة 1997، ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذًا للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين، وتضمنت المواد من (1) إلى (10) من القانون ذاته إعادة تنظيم الضريبة العامة على المبيعات، بذات أحكام قرارات رئيس الجمهورية الملغاة، مع النص على العمل بالجداول الواردة به من تاريخ العمل بكل منها بأثر رجعى.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون عليه، فإذا كان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. متى كان ذلك، وكان المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991، فإن مصلحته فى هذا الشأن - وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى- إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة. وإذ ألغيت هاتان الفقرتان من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليهما بأثر رجعى منذ تاريخ العمل بكل منها، فإن جميع الأفعال المكونة للركن المادى لجرائم التهرب من أداء هذه الضريبة تكون قد أجهضت، لزوال السند التشريعى لإنشاء تلك الضريبة وفرض جداولها، بما يستحيل معه إعمال هذه النصوص، ويؤدى إلى انعدام جميع وقائع التهرب المنسوبة للمدعى استنادًا إليها، إذ لا تسرى أحكام النصوص العقابية الواردة فى القانون رقم 11 لسنة 1991 بالنسبة لهذه الضريبة إلا على الوقائع الحادثة بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 2 لسنة 1997 والعمل بموجبه اعتبارًا من 30/1/1997 . ومن ثم، فلا تتوافر أية مصلحة للمدعى فى الطعن على دستورية هاتين الفقرتين، وتكون الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها غير مقبولة.وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على القانون رقم 2 لسنة 1997، فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى، فإن مصلحة المدعى فى هذا الشأن ، وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى، إنما تنحصر فى الطعن على عجز البند (ثانيًا) من المادة (3) من ذلك القانون، فيما تضمنه من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، قرين المسلسل رقم (11)، وذلك اعتبارًا من 5/3/1992، وفقا لما ورد بصدر تلك المادة. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى تلك المسألة الدستورية، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 15 إبريل سنة 2007، فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية، بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 16 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2007. وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة – فى هذا الصدد – تعتبر منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الطعن رقم 134 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الدعوى رقم 3828 لسنة 2009 كلى عمال ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى ، طلبًا للحكم بإيقافه عن العمل مؤقتًا طبقًا لنص المادة (67) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . وبجلسة 8/5/2010 ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (67/1) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه ، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها .وحيث أنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين ، وبجلسة 5/12/2010 ، حضر المدعى بشخصه ، وأثبت تنازله عن الدعوى ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الموافقة على هذا التنازل . ومن ثم ، فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141 ،142، 143) من قانون المرافعات .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

الطعن رقم 116 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 13467 لسنة 58 قضاء إدارى مختصماً المدعى عليهم الثالث والخامس والسادس طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة السلبى بالامتناع عن الترخيص للمدعى بإقامة سوق مركزى وصيدلية ومكتبة بالشقق المملوكة له وأفراد أسرته بمشروع طيبه المعادى بشارع زهراء المعادى؛ وبجلسة 23/5/2006 قضت محكمة القضاء الإدارى فى هذه الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا القضاء استناداً إلى قرار محافظ القاهرة رقم 186 لسنة 1979 الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 49780 لسنة 62 قضاء إدارى مختصماً فيها كل من المدعى عليهم الثانى والخامس والسادس طالباً الحكم بانعدام قرار محافظ القاهرة رقم 186 لسنة 1979 لنشره بعد تاريخ إصداره بما يزيد عن خمس سنوات ولحصول النشر من قبل شخص آخر خلاف المحافظ المسئول عن ذلك. ثم قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى بإضافة طلب جديد، بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 لارتباطه بالقرار الأول، وأثناء تحضير الدعوى المشار إليها رقم 49780 لسنة 62 قضاء إدارى، دفع المدعى أمام هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بجلسة 16/3/2009 بعدم دستورية القرارين رقم 186 لسنة 1979، و724 لسنة 1992 المشار إليهما، وطلب التصريح له برفع دعواه الدستورية طعناً على القرارين؛ وإذ أجابته الهيئة إلى طلبه فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية- وعلى ما جرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها- وفق نص البند (أ) من هذه المادة – من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم- وفق نص البند (ب) من تلك المادة- بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصوم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه.وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها.وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية، وكانت تلك الهيئة- رغم اعتبارها إحدى الجهات التى يتألف منها القسم القضائى بمجلس الدولة وفقاً لحكم المادة (3) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا أنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلاً- وفقاً لحكم المادة (27) من قانون مجلس الدولة المشار إليه- على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد فيه المفوض وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه فيه مسبباً.وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها، وتهيئتها للمرافعة، وإعداد تقرير بشأنها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للمدعى تاريخاً معيناً لنظرها، بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها- خلال مرحلة التحضير- صريحاً كان أم ضمنياً- يعتبر لغوا، وتبعا لذلك فإن الدعوى الماثلة تكون قد طرحت على المحكمة الدستورية العليا مباشرة بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 90 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 2/1/2011 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وعلى أثر ذلك أقام المدعون الإشكال رقم 333 لسنة 2011 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها الدعوة إلى فتح باب الترشيح لانتخابات جديدة، وذلك على سند مما تتمع به الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وقوة ملزمة للدولة بكافة سلطاتها، وبجلسة 14/4/2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الإشكال، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، على سند من أن الإشكال يدور حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 2/1/2011 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لهذه المحكمة عملاً بحكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها، أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى فى ضوء الطبيعة الخاصة للمحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها – مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات المشار إليها – ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الحالة التى نصت عليها المادة (29/أ) من قانونها، والتى يجوز بمقتضاها أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظر إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع المعروض عليها، وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية، لما كان ذلك وكانت الإجراءات التى رسمها القانون لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام بحسبانها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمامها وفقاً لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الوارد بالمادة (29/أ) من قانون هذه المحكمة، لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازماً للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكانت هذه الدعوى قد أحيلت إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات، خلافاً للأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة على نحو يخالف الأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 7 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011ب

عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية باعتبارها صاحبة الحق الحصرى فى مصر فى استعمال واستغلال العلامة التجارية "شويبس" على منتجاتها وذلك بموجب العقد المؤرخ 23/2/1996 المحرر بينها وبين شركة شويبس إنترناشيونال ليمتد مالكة العلامة والمسجل بتاريخ 22/7/1996، كانت قد أقامت الدعوى رقم 50444 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه الثانى والشركة المدعى عليها الخامسة وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تسجيل العلامة رقم 112631 وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من تطابق العلامة التجارية التى قامت الشركة المدعى عليها الخامسة بتسجيلها بهذا الرقم مع العلامة التجارية المسجلة والمرخص للشركة المدعية باستعمالها من حيث الحروف وطريقة الكتابة والنطق والجرس الصوتى، كما أقامت الشركة المدعى عليها الخامسة الدعوى رقم 16063 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الشركة المدعية والمدعى عليه الثانى، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شطب قيد عقد الترخيص المؤرخ 23/2/1996 من شهادات تسجيل العلامات التجارية أرقام 3183، 87613، 80374، وأقامت الشركة المدعية كذلك الدعوى رقم 10014 لسنة 2008 كلى شمال القاهرة ضد رئيس مصلحة التسجيل التجارى والشركة المدعى عليها الخامسة وآخر، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الترخيص المؤرخ 23/2/1996، وبجلسة 10/1/2009 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، ونفاذاً لذلك تم إحالة الدعوى إلى تلك المحكمة، وقيدت أمامها برقم 298 لسنة 1 قضائية اقتصادى، كما قررت محكمة القضاء الإدارى ضم الدعوى رقم 16063 لسنة 63 قضائية إلى الدعوى رقم 50444 لسنة 62 قضائية، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقامت دعواها الماثلة.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن الشركة المدعية لم ترفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة –وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة المقدمة منها، والتى تفيد إقامة الدعوى رقم 16063 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وضمها للدعوى رقم 50444 لسنة 62 قضائية، إذ لا يفصح ذلك عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 16 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – يتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى 2224 لسنة 2006 تجارى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً ببطلان عمليات بيع الأسهم المملوكة لها وبطلان جميع الآثار المترتبة على هذا البيع واحتياطياً عدم نفاذ هذه الأعمال فى مواجهتها، وكانت المدعى عليها قد قدمت إلى الهيئة العامة لسوق المال نشاط عمليات البيع ذاتها. وإذا ارتأى المدعى أن موضوع النزاع المشار إليه والمتعلق ببيع الأسهم المملوكة له يعتبر منظوراً أمام جهتين فى وقت واحد فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن مؤدى النص فى المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل فى تنازع الاختصاص عندما تطرح دعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وكان المقصود بجهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى – على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – هى الجهة التى تستمد ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها ويبين إجراءاتها وضمانات التقاضى أمامها وتصدر أحكاماً حاسمة للخصومة. لما كان ذلك وكان رئيس الهيئة العامة لسوق المال وفقاً لما تقضى به المادة 21 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إنما يمارس اختصاصاً بتنظيم التعامل فى سوق الأوراق المالية وله بذلك الحق فى إلغاء عمليات التداول التى تكون قد أعملت بالمخالفة للقوانين واللوائح ووقف التعامل عليها إن كان فى ذلك إضرار بسوق الأوراق المالية والمتعاملين بها . وليس اختصاصاً قضائياً. بما يحيل من الهيئة جهة قضائية. فقراراتها لا تتوافر لها خصائص ومقومات الأحكام التى تصدر فضلاً فيما يعرض عليها من منازعات وإنما هى من قبيل القرارات الإدارية تصدر عن جهة إدارية ومن ثم ينتفى مناط قبول دعوى التنازع فى الدعوى الماثلة ويتعين لذلك القضاء بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى


.الطعن رقم 13 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 1/6/2003 أبرم المدعى عليهم عقد إيجار (باعتبارهم ورثة المرحوم خميس أحمد أحمد السيد) بينهم وبين المدعية للمحل رقم (2) بالعقار (43) شارع ابراهيم الدسوقى مقابل إيجار شهرى، غير أن المدعى عليهم تقاعسوا عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/8/2004 وحتى 1/6/2005، فقامت المدعية بأنذارهم قانونًا بضرورة السداد، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، مما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى رقم 3610 لسنة 2005 مستعجل كلى الجيزة بطلب الحكم بإخلاء المدعى عليهم من عين التداعى وتسليمها إليها خالية، فقضت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2007 بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة إمبابة الجزئية للاختصاص، وإعمالاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة إمبابة وتحدد لنظرها جلسة 22/4/2007 إلا أنها شطبت لعدم حضور المدعية، ولم تجدد الدعوى فى المواعيد المقررة قانوناً؛ وبتاريخ 1/7/2010 أقامت المدعية الدعوى رقم 516 لسنة 2010 مدنى كلى بندر امبابة أمام محكمة بندر امبابة الجزئية، مختصمة المدعى عليهم. طالبة الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية القائمة بينها وبينهم وبطردهم من عين النزاع وذلك على ذات الأسانيد التى سبق وأن اقامت عليها دعواها الأولى المشطوبة الآنفة الذكر، وبتاريخ 30/11/2010 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الكلية للاختصاص؛ وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعًا سلبيًا على الاختصاص "بين كل من القضاء المدنى وقضاء الإيجارات" فقد أقامت دعواها الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابياً أو سلبياً- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتهما عنها، فإذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.وحيث إن النزاع الماثل –وبفرض وجوده- لايعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، إذ إن موضوع النزاع مردد بين محاكم تابعة لجهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 9 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الواقعات –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى الجناية رقم 32994 لسنة 2010 قسم العجوزة، والمقيدة برقم 5501 لسنة 2010 جنايات كلى شمال الجيزة، بعرض رشوة على موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، وطلبت عقابه بمواد الاتهام المبينة بأمر الإحالة، ولم يتم الفصل فيها بعد. كما أقام المدعى الدعوى رقم 20626 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه، ولم تحدد جلسة بعد لنظر الدعوى، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص الولائى بين محكمتى جنايات الجيزة والقضاء الإدارى، فقد أقام الدعوى الماثلة طالبًا تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحدهما عن نظرها أو تتخلى كلتهما عنها.وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة، ما يفيد تحديدا لموضوع الدعوى المنظورة أمام جهتى القضاء الجنائى والإدارى، إذ لم يقدم المدعى سوى شهادتين الأولى صادرة من نيابة شمال الجيزة الكلية تفيد اتهامه فى قضية رشوة لم يفصل فيها بعد، والثانية صادرة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامته دعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار إدارى لم يبين محتواه أو مضمونه – وبافتراض تمسك كل من الجهتين باختصاصها، فإن الأوراق قد جاءت خلوا من دليل على وحدة موضوع الدعويين، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 6 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما السادس والسابع كانا قد أقاما الطعنين رقمى 8172 و8173 لسنة 78 القضائية ضد السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) بالطعن فى قرار رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين الصادر بتاريخ 31/8/2008 المتضمن : 1 تأجيل إجراء الانتخابات إلى الجمعة 14/11/2008 ، 2 رفض الطلب المقدم بشأن فتح باب الترشيح للنقابات الفرعية بالمحاكم الابتدائية المستحدثة التى لا يوجد بها نقابات فرعية ، 3 رفض الطلبات المقدمة بشأن تعديل الإقامة والإعلان ، فقضت المحكمة بجلسة 16/5/2009 بعدم قبول الطعن فى شقه الأول وقبوله شكلاً فى شقيه الثانى والثالث وفى الموضوع برفضه .كما أقام المدعى عليهم من الثامن حتى الثالثة عشر الدعاوى أرقام 33096 ، 33560 ، 34370 ، 34832 ، 35303 ، 35471 لسنة 63 قضائية ، ضد السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس القضائى المؤقت والممثل القانونى للنقابة العامة للمحامين ، وآخرين، أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية ( أفراد " ب " ) بطلب الحكم بصفة أساسية فى كل هذه الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين بتاريخ 13/4/2009 وإجراء الانتخابات بتاريخ 23/5/2009 والإعادة بتاريخ 30/5/2009 ، وبجلسة 10/5/2009 قضت المحكمة بعد ضم الدعاوى الخمس الأخيرة للدعوى رقم 33096 لسنة 63 ق ليصدر فيها حكم واحد برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة هذه الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ، وإذ تراءى للمدعى أن القضاء الصادر من محكمة النقض قد خلص إلى اختصاصه بنظر الطعنين المقدمين له ، وأن قضاء مجلسة الدولة وإن لم يتعرض صراحة لتقرير اختصاصه بنظر الدعاوى التى فصل فيها بحكمه المتقدم إلا أنه يستشف منه أنه ارتكن فى تقرير اختصاصه إلى ولايته الدستورية بنظر كافة المنازعات الإدارية ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها .وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن حدد فى البند ثانيًا من المادة (25) منه اختصاص المحكمة بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، وفى البند ثالثًا باختصاص المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، قرر فى المادتين (31) و(32) منه أن لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25) أو الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثًا من المادة المذكورة ، ومؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة أو دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، أن يكون من ذوى الشأن ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات المعروضة أمام القضاء أو التى صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة .ولما كان ما تقدم وكان الثابت من صورتى الحكمين المرفقتين بالأوراق والصادر أولهما من محكمة النقض وثانيهما من محكمة القضاء الإدارى أن الخصومة التى صدر بشأنها الحكمان المذكوران وأيًا ما كان الرأى فى مدى توافر وحدة الموضوع فى كل منهما كانت مرددة فى الحكم الأول بين المدعى عليهما السادس والسابع والسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين ، وأن الخصومة فى الحكم الثانى كانت مرددة بين المدعى عليهم من الثامن حتى الثالثة عشر والسيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات العامة للمحامين وآخرين ، ولم يكن المدعى طرفًا فى أى من الدعاوى موضوع الحكمين المذكورين ، ومن ثم فإنه لا يعد من ذوى الشأن الذين يحق لهم طلب الفصل فى التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 


.الطعن رقم 2 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه – فى الدعوى المعروضة – كان قد أقام الدعوى رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية وآخرين، طلباً للحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها خلال مدة عمله بالشركة المدعية، وبتاريخ 25/12/2008، قضت المحكمة بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بفوات المواعيد المقررة لتقديم طلب التسوية. طعن المحكوم ضده على الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 13 استئناف شمال القاهرة، وبجلسة 21/10/2009 تم شطب الاستئناف ولم يتم تجديده من الشطب حتى 29/12/2009، ثم أقام المدعى عليه الدعوى رقم 182 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بذات طلباته السالف بيانها، وبجلسة 27/4/2009 قضت محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية والذى لم يصرف له عند انتهاء خدمته، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، فطعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 20626 لسنة 55 ق عليا، وما زال متداولاً أمامها حتى تاريخه، وإذ ارتأت الشركة المدعية وجود تناقض بين الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى القضية رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى، والذى صار نهائياً وباتاً، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 182 لسنة 61ق، مع تعامدهما على المحل ذاته بما يتعذر تنفيذهما معاً – خاصة وقد تم رفض الأشكال فى تنفيذ الحكم الأخير بتاريخ 27/11/2010 – الأمر الذى حدا بالشركة المدعية إلى الالتجاء إلى المحكمة الدستورية باعتبار أن ذلك مما يدخل فى اختصاصها وفقاً لنص البند "ثالثاً" من المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أيّة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئهما أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعاً لذلك بالتنفيذ.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية – أحد حدى التناقض والصادر من جهة القضاء العادى – قد أصبح نهائياً بعد شطب الطعن عليه بالاستئناف وانتهاء ميعاد طلب تجديده من الشطب، وبالتالى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً لأحكام قانون المرافعات، كما أن الحكم الآخر الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو حكم نهائى لا يترتب على الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما تقضى أحكام قانون مجلس الدولة، وقد تعامد الحكمان على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا. بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين.وحيث إن الدعوى الماثلة تتعلق بالحقوق المدعى بها من أحد العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر منازعات العاملين بها والفصل فيها للقضاء العادى دون القضاء الإدارى الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات.وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 25/12/2008 فى القضية رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية، دون الحكم الصادر بجلسة 27/4/2009 فى القضية رقم 182 لسنة 61 ق قضاء إدارى. 

الطعن رقم 1 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول- فى الدعوى الماثلة- كان قد استصدر بتاريخ 24/4/2010 حكما فى القضية 3003 لسنة 2009 مدنى مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 21/10/2007 وإلزام المدعية بتسليمه عين النزاع بصفته وليا طبيعيا على نجله المدعى عليه الثانى خالية. كما أنَّه كان قد أقام الدعوى رقم 6918 لسنة 2009 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية طالبا الحكم ببطلان التوكيل رقم 1094/ح رسمى عام القاهرة الصادر للمدعية من والديها. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8675 لسنة 13 قضائية مدنى القاهرة قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين السالفين فقد أقامت الدعوى الماثلة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه وفقا للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانونها هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها تبعاً لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعه لجهة واحدة منها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

 الطعن رقم 15 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أنه بموجب عقد مؤرخ 26/5/2001 أسند المدعى إلى المدعى عليه الثالث إدارة فندق (نور ماكو مرسى علم)، ونص البند (28/1) من هذا العقد على الاتفاق على التحكيم فى حالة وجود أى نزاع بين طرفى العقد، وإذ ثار النزاع بينهما حول إنهاء المدعى العقد المذكور قبل انتهاء مدته؛ فقد لجأ المدعى عليه الثالث إلى هيئة التحكيم المتفق عليها لإلزام المدعى بتعويضه عما ترتب على ذلك من أضرار، وأصدرت هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكمها فى هذا النزاع الرقيم 349 لسنة 2003 بإلزام المدعى أن يؤدى إلى المدعى عليه الثالث 1275100 دولار وفائدة مقدارها 5% سنوياً من تاريخ حكم التحكيم حتى السداد، جبراً للأضرار التى لحقت به من جراء إنهاء المدعى للعقد المبرم بينهما قبل انتهاء مدته، فأقام المدعى الدعويين رقمى 43و 44 لسنة 123 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة؛ طلباً للحكم ببطلان حكم التحكيم السالف الذكر، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 9/1/2007 برفض الدعويين، مما حدا بالمدعى إلى الطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعون أرقام 4457 و4463 و4853 لسنة 77 قضائية، وقضت محكمة النقض فيها بجلسة 9/11/2010 بالرفض.وحيث إن المدعى ينعى على حكم محكمة النقض فى الطعون الثلاثة السالفة البيان مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية" الذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، واستند المدعى فى ذلك إلى أن حكم محكمة النقض المشار إليه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته المشار إليها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى- هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.لما كان ذلك، وكانت حقيقة ما يهدف إليه المدعى فى دعواه الراهنة – على ما سلف بيانه- تتمثل فى الاستمرار فى تنفيد حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، بعد إزالة العقبة التى ذهب المدعى إلى أنها تحول دون تنفيذه، والمتمثلة فى حكم محكمة النقض المشار إليه، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الدعوى الماثلة باعتبارها تمثل منازعة تنفيذ طبقاً لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا- على ما جرى عليه قضاؤها- إعمالاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا؛ فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها؛ هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها به من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يطلب المدعى الاستمرار فى تنفيذه قد استند- فيما انتهى إليه على ما سلف بيانه- إلى أنه من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمداً من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما على أن يضمناً عقداً من العقود التى التزما بتنفيذها شرطاً يخولهما الاعتصام به، فإن أولى مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه، وهى مدار وجوده، وبدونها لا ينشأ أصلاً، ولا يتصور أن يتم مع تخلفها، وليس جائزاً تبعا لذلك أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها، بأن يفرض التحكيم قسراً على أشخاص لا يسعون إليه ويأبون الدخول فيه، فارتكاز التحكيم على الاتفاق مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلى ولوج هذا الطريق دون سواه، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق، فاتفاق التحكيم هو الأصل فيه والقاعدة التى يرتكز عليها.وحيث إن النزاع الموضوعى بين كل من المدعى بصفته والمدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة يدور حول تنفيذ اتفاق التحكيم بينهما، وهو النزاع الذى صدر فى شأنه حكم محكمة النقض السالف الذكر، الذى يطلب المدعى إزالته باعتباره عقبة فى سبيل الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وكان هذا الحكم الأخير قد قضى بعدم دستورية بعض نصوص مواد القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى- على النحو السالف البيان- وهى النصوص المتعلقة بالتحكيم الإجبارى، فى حين أن حكم محكمة النقض يتعلق بتطبيق أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، ويتصل بسريان أحكامه فى شان اتفاق التحكيم المعقود بين طرفيه، ومن ثم فلا يتعلق بأى حال بإعمال أحكام القانون رقم 48 لسنة 1977 المشار إليه، إذ إن حكم التحكيم مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية قد صدر بناءً على اتفاق التحكيم الذى انعقدت إرادة طرفيه على إبرامه، ولم يكن وليداً لتحكيم إجبارى فضلاً عن اتفاق الحكمين محل الدعوى الماثلة فى اتخاذ حرية الإرادة أساساً لاتفاق التحكيم باعتبار أن التحكيم- وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهاً، مما مؤداه أن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 9/11/2010 فى الطعون أرقام 4457 و 4463 و4853 لسنة 77 قضائية لا يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية"، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة فاقدة لأساسها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه؛ فمن المقرر أن الفصل فى أصل النزاع يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه، بما يغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوعفلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 11 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم أولاً: رد وبطلان إخطاره بانتهاء عقد عمله مع المدعى عليه الأول المحرر فى 1/11/2008. ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول بأداء عمولة مبيعات للمدعى عن آخر شهور العقد ومقدارها مبلغ (1350 جنيه). ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثانى بأداء مستحقات المدعى فى صندوق الزمالة حسب مدة خدمته الفعلية. رابعاً: إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره (000ر50 جنيه) لاستحالة عودته لعمله ولفسخه عقده تعسفياً. وبجلسة 19/4/2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة العمالية للاختصاص النوعى بنظرها، وحددت لذلك جلسة 29/4/2010، وقد قيدت الدعوى برقم 308 لسنة 2010 عمال كلى بنى سويف، وبجلسة 27/5/2010 قضت المحكمة: أولاً: عدم قبول طلب الرد والبطلان. ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 376 لسنة 2009 مدنى كلى عمال بنى سويف بالنسبة لطلبى المدعى بالتعويض عن الفصل التعسفى ومبلغ (1350 جنيه) عمولة مبيعات. ثالثاً: سقوط حق المدعى بالتقادم الحولى بالنسبة لصرف مستحقاته فى صندوق الزمالة. استأنف المدعى القضاء المتقدم بالاستئناف رقم 351 لسنة 48 عمال استئناف بنى سويف وكان محدداً لنظره جلسة 8/6/2011. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً فى نظر دعواه بين الدائرة المدنية والدائرة العمالية بمحكمة بنى سويف الابتدائية، يتمثل فى تخلى الدائرة المدنية عن نظر الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى، وتصدى الدائرة العمالية لنظر النزاع ذاته فى الدعوى رقم 308 لسنة 2010 عمال كلى، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابياًً أو سلبيا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان النزاع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، إذ إن موضوع النزاع مردداً بين دائرة مدنية ودائرة عمالية فى محكمة بنى سويف الابتدائية، وكلا المحكمتين تتبعان جهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 14 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فيها ، تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 420 لسنة 2008 أمام محكمة سيدى سالم لشئون الأسرة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها أعيان جهازها المثبتة بالقائمة المقدمة منها ، أو أن يدفع لها قيمتها نقدا ، على سند من القول بأنه قام بطردها من منزل الزوجية ورفض تسليمها جهازها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المدعى عليها الخامسة ، قررت ترك الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك .وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، وإذ كان المستهدف فى الدعوى الدستورية الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة، فيما تضمنه النص الأول من عدم لزوم توقيع محام مقبول على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزئية ، وفيما تضمنه النصان الآخران من لزوم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وكانت المدعى عليها الخامسة – المدعية فى الدعوى الموضوعية، قد تركت الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، وقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك ، فإنه يترتب على هذا الترك انتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة للفصل فى دستورية النصوص الطعينة ، إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه الحكم بعد قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

 الطعن رقم 67 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس، كان قد تقدم بطلب، إلى اللجنة المشكلة بالمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، ضد الممثل القانونى للشركة المدعية، طالبا الحكم بتقدير أتعابه، بمبلغ عشرين ألف دولار، عن عمله الذى باشره، بوصفه محاميا، فى الدفاع عن الشركة المدعية، وذلك فى القضية رقم 2069 لسنة 2002 مدنى كلى بورسعيد، فقررت اللجنة إلزام هذه الشركة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه له كأتعاب محاماة، وإذ لم يرتض الطرفان هذا القرار، طعنا عليه، أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية "مأمورية بورسعيد"، وكانت الشركة المدعية قد دفعت، فى صحيفة طعنها، بعدم دستورية نصى المادتين 84، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الراهنة.وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين – فيما تضمنه من إلزام المحامى وموكله باللجوء إلى اللجنة المشكلة طبقا لأحكامه، عند إثارة النزاع حول الأتعاب- إخلاله بمبدأ المساواة، وإهداره حق التقاضى وضمانتى استقلال، وحياد القضاء.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية، عينها، بحكمها الصادر بجلسة الثانى من يناير سنة 2011 فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والمادة (85) منه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) بتاريخ 8/1/2011.وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه على النحو المتقدم – إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهى حجية تعتبر، بذاتها، قولاً فصلاً لا يقبل تعقيبا. إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

 الطعن رقم 75 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى تظلم من أمر تقدير رسوم القضية رقم 6254 لسنة 2005 شمال القاهرة وبجلسة نظر التظلم دفع بعدم دستورية نص المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ونظرها أمامها بجلسة 29/6/2008 أصر المدعى على الدفع فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/8/2008 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. فأقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة بجلسة 22/1/2009.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى، بحيث إذا لم يرفع المدعى الدعوى خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة، اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قد حددت للمدعى جلسة 3/8/2008 ميعادا يتعين أن ترفع الدعوى الدستورية خلاله، إلا أن المدعى تجاوز ذلك الميعاد وأقامها بتاريخ 22 يناير 2009. ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد منحت المدعى موعدا آخر طالما لم يكن هذا الميعاد الجديد قد منح قبل انتهاء الميعاد الأول واتصل به إذ إن الميعاد الجديد يكون قد ورد على غير محل بعد اعتبار الدفع كأن لم يكن.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 الطعن رقم 18 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهم من الرابع حتى الثالث عشر كانوا قد أقاموا الدعوى 556 لسنة 2009 مدنى مركز إمبابة ضد المدعى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/2/1996، لانتهاء مدته وعدم تجديده لمدة أخرى، وإخلائه من العين المؤجرة وتسليمها لهم خالية، وبجلسة 17/9/2009 قضت المحكمة بفسخ العقد، وإخلاء المدعى وتسليم الشقة خالية، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 794 لسنة 2009 مدنى مستأنف 6 أكتوبر،وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 563 من القانون المدنى التى تنص على أن "اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة"، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة طعنًا على هذا النص، على سند من مخالفته لمبادىء الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور.وبجلسة 25/9/2011 طلب المدعى وقف الدعوى لحين صدور الدستور الجديد، وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب لعدم قيامه على سند سليم من القانون وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء حقيقة الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، وتقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها له برفع الدعوى الدستورية، وما ورد بصحيفة الدعوى الدستورية الراهنة، يتحدد بعبارة "اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة" الواردة بصدر المادة 563 من القانون المدنى.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/6/2004 فى الدعوى رقم 283 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 26 تابع (ب) بتاريخ 24/6/2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

الطعن رقم 15 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول- فى الدعوى الماثلة- كان قد استصدر بتاريخ 24/4/2010 حكما فى القضية 3003 لسنة 2009 مدنى مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 21/10/2007 وإلزام المدعية بتسليمه عين النزاع بصفته وليا طبيعيا على نجله المدعى عليه الثانى خالية. كما أنَّه كان قد أقام الدعوى رقم 6918 لسنة 2009 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية طالبا الحكم ببطلان التوكيل رقم 1094/ح رسمى عام القاهرة الصادر للمدعية من والديها. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8675 لسنة 13 قضائية مدنى القاهرة قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين السالفين فقد أقامت الدعوى الماثلة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه وفقا للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانونها هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها تبعاً لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعه لجهة واحدة منها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

 الطعن رقم 15 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أنه بموجب عقد مؤرخ 26/5/2001 أسند المدعى إلى المدعى عليه الثالث إدارة فندق (نور ماكو مرسى علم)، ونص البند (28/1) من هذا العقد على الاتفاق على التحكيم فى حالة وجود أى نزاع بين طرفى العقد، وإذ ثار النزاع بينهما حول إنهاء المدعى العقد المذكور قبل انتهاء مدته؛ فقد لجأ المدعى عليه الثالث إلى هيئة التحكيم المتفق عليها لإلزام المدعى بتعويضه عما ترتب على ذلك من أضرار، وأصدرت هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكمها فى هذا النزاع الرقيم 349 لسنة 2003 بإلزام المدعى أن يؤدى إلى المدعى عليه الثالث 1275100 دولار وفائدة مقدارها 5% سنوياً من تاريخ حكم التحكيم حتى السداد، جبراً للأضرار التى لحقت به من جراء إنهاء المدعى للعقد المبرم بينهما قبل انتهاء مدته، فأقام المدعى الدعويين رقمى 43و 44 لسنة 123 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة؛ طلباً للحكم ببطلان حكم التحكيم السالف الذكر، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 9/1/2007 برفض الدعويين، مما حدا بالمدعى إلى الطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعون أرقام 4457 و4463 و4853 لسنة 77 قضائية، وقضت محكمة النقض فيها بجلسة 9/11/2010 بالرفض.وحيث إن المدعى ينعى على حكم محكمة النقض فى الطعون الثلاثة السالفة البيان مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية" الذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، واستند المدعى فى ذلك إلى أن حكم محكمة النقض المشار إليه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته المشار إليها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى- هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.لما كان ذلك، وكانت حقيقة ما يهدف إليه المدعى فى دعواه الراهنة – على ما سلف بيانه- تتمثل فى الاستمرار فى تنفيد حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، بعد إزالة العقبة التى ذهب المدعى إلى أنها تحول دون تنفيذه، والمتمثلة فى حكم محكمة النقض المشار إليه، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الدعوى الماثلة باعتبارها تمثل منازعة تنفيذ طبقاً لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا- على ما جرى عليه قضاؤها- إعمالاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا؛ فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها؛ هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها به من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يطلب المدعى الاستمرار فى تنفيذه قد استند- فيما انتهى إليه على ما سلف بيانه- إلى أنه من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمداً من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما على أن يضمناً عقداً من العقود التى التزما بتنفيذها شرطاً يخولهما الاعتصام به، فإن أولى مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه، وهى مدار وجوده، وبدونها لا ينشأ أصلاً، ولا يتصور أن يتم مع تخلفها، وليس جائزاً تبعا لذلك أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها، بأن يفرض التحكيم قسراً على أشخاص لا يسعون إليه ويأبون الدخول فيه، فارتكاز التحكيم على الاتفاق مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلى ولوج هذا الطريق دون سواه، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق، فاتفاق التحكيم هو الأصل فيه والقاعدة التى يرتكز عليها.وحيث إن النزاع الموضوعى بين كل من المدعى بصفته والمدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة يدور حول تنفيذ اتفاق التحكيم بينهما، وهو النزاع الذى صدر فى شأنه حكم محكمة النقض السالف الذكر، الذى يطلب المدعى إزالته باعتباره عقبة فى سبيل الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وكان هذا الحكم الأخير قد قضى بعدم دستورية بعض نصوص مواد القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى- على النحو السالف البيان- وهى النصوص المتعلقة بالتحكيم الإجبارى، فى حين أن حكم محكمة النقض يتعلق بتطبيق أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، ويتصل بسريان أحكامه فى شان اتفاق التحكيم المعقود بين طرفيه، ومن ثم فلا يتعلق بأى حال بإعمال أحكام القانون رقم 48 لسنة 1977 المشار إليه، إذ إن حكم التحكيم مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية قد صدر بناءً على اتفاق التحكيم الذى انعقدت إرادة طرفيه على إبرامه، ولم يكن وليداً لتحكيم إجبارى فضلاً عن اتفاق الحكمين محل الدعوى الماثلة فى اتخاذ حرية الإرادة أساساً لاتفاق التحكيم باعتبار أن التحكيم- وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهاً، مما مؤداه أن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 9/11/2010 فى الطعون أرقام 4457 و 4463 و4853 لسنة 77 قضائية لا يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية"، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة فاقدة لأساسها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه؛ فمن المقرر أن الفصل فى أصل النزاع يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه، بما يغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوعفلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة


.الطعن رقم 11 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم أولاً: رد وبطلان إخطاره بانتهاء عقد عمله مع المدعى عليه الأول المحرر فى 1/11/2008. ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول بأداء عمولة مبيعات للمدعى عن آخر شهور العقد ومقدارها مبلغ (1350 جنيه). ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثانى بأداء مستحقات المدعى فى صندوق الزمالة حسب مدة خدمته الفعلية. رابعاً: إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره (000ر50 جنيه) لاستحالة عودته لعمله ولفسخه عقده تعسفياً. وبجلسة 19/4/2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة العمالية للاختصاص النوعى بنظرها، وحددت لذلك جلسة 29/4/2010، وقد قيدت الدعوى برقم 308 لسنة 2010 عمال كلى بنى سويف، وبجلسة 27/5/2010 قضت المحكمة: أولاً: عدم قبول طلب الرد والبطلان. ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 376 لسنة 2009 مدنى كلى عمال بنى سويف بالنسبة لطلبى المدعى بالتعويض عن الفصل التعسفى ومبلغ (1350 جنيه) عمولة مبيعات. ثالثاً: سقوط حق المدعى بالتقادم الحولى بالنسبة لصرف مستحقاته فى صندوق الزمالة. استأنف المدعى القضاء المتقدم بالاستئناف رقم 351 لسنة 48 عمال استئناف بنى سويف وكان محدداً لنظره جلسة 8/6/2011. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً فى نظر دعواه بين الدائرة المدنية والدائرة العمالية بمحكمة بنى سويف الابتدائية، يتمثل فى تخلى الدائرة المدنية عن نظر الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى، وتصدى الدائرة العمالية لنظر النزاع ذاته فى الدعوى رقم 308 لسنة 2010 عمال كلى، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابياًً أو سلبيا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان النزاع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، إذ إن موضوع النزاع مردداً بين دائرة مدنية ودائرة عمالية فى محكمة بنى سويف الابتدائية، وكلا المحكمتين تتبعان جهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 14 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فيها ، تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 420 لسنة 2008 أمام محكمة سيدى سالم لشئون الأسرة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها أعيان جهازها المثبتة بالقائمة المقدمة منها ، أو أن يدفع لها قيمتها نقدا ، على سند من القول بأنه قام بطردها من منزل الزوجية ورفض تسليمها جهازها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المدعى عليها الخامسة ، قررت ترك الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك .وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، وإذ كان المستهدف فى الدعوى الدستورية الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة، فيما تضمنه النص الأول من عدم لزوم توقيع محام مقبول على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزئية ، وفيما تضمنه النصان الآخران من لزوم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وكانت المدعى عليها الخامسة – المدعية فى الدعوى الموضوعية، قد تركت الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، وقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك ، فإنه يترتب على هذا الترك انتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة للفصل فى دستورية النصوص الطعينة ، إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه الحكم بعد قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . 

الطعن رقم 67 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس، كان قد تقدم بطلب، إلى اللجنة المشكلة بالمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، ضد الممثل القانونى للشركة المدعية، طالبا الحكم بتقدير أتعابه، بمبلغ عشرين ألف دولار، عن عمله الذى باشره، بوصفه محاميا، فى الدفاع عن الشركة المدعية، وذلك فى القضية رقم 2069 لسنة 2002 مدنى كلى بورسعيد، فقررت اللجنة إلزام هذه الشركة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه له كأتعاب محاماة، وإذ لم يرتض الطرفان هذا القرار، طعنا عليه، أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية "مأمورية بورسعيد"، وكانت الشركة المدعية قد دفعت، فى صحيفة طعنها، بعدم دستورية نصى المادتين 84، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الراهنة.وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين – فيما تضمنه من إلزام المحامى وموكله باللجوء إلى اللجنة المشكلة طبقا لأحكامه، عند إثارة النزاع حول الأتعاب- إخلاله بمبدأ المساواة، وإهداره حق التقاضى وضمانتى استقلال، وحياد القضاء.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية، عينها، بحكمها الصادر بجلسة الثانى من يناير سنة 2011 فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والمادة (85) منه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) بتاريخ 8/1/2011.وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه على النحو المتقدم – إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهى حجية تعتبر، بذاتها، قولاً فصلاً لا يقبل تعقيبا. إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية 

الطعن رقم 75 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى تظلم من أمر تقدير رسوم القضية رقم 6254 لسنة 2005 شمال القاهرة وبجلسة نظر التظلم دفع بعدم دستورية نص المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ونظرها أمامها بجلسة 29/6/2008 أصر المدعى على الدفع فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/8/2008 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. فأقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة بجلسة 22/1/2009.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى، بحيث إذا لم يرفع المدعى الدعوى خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة، اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قد حددت للمدعى جلسة 3/8/2008 ميعادا يتعين أن ترفع الدعوى الدستورية خلاله، إلا أن المدعى تجاوز ذلك الميعاد وأقامها بتاريخ 22 يناير 2009. ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد منحت المدعى موعدا آخر طالما لم يكن هذا الميعاد الجديد قد منح قبل انتهاء الميعاد الأول واتصل به إذ إن الميعاد الجديد يكون قد ورد على غير محل بعد اعتبار الدفع كأن لم يكن.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 الطعن رقم 18 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهم من الرابع حتى الثالث عشر كانوا قد أقاموا الدعوى 556 لسنة 2009 مدنى مركز إمبابة ضد المدعى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/2/1996، لانتهاء مدته وعدم تجديده لمدة أخرى، وإخلائه من العين المؤجرة وتسليمها لهم خالية، وبجلسة 17/9/2009 قضت المحكمة بفسخ العقد، وإخلاء المدعى وتسليم الشقة خالية، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 794 لسنة 2009 مدنى مستأنف 6 أكتوبر،وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 563 من القانون المدنى التى تنص على أن "اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة"، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة طعنًا على هذا النص، على سند من مخالفته لمبادىء الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور.وبجلسة 25/9/2011 طلب المدعى وقف الدعوى لحين صدور الدستور الجديد، وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب لعدم قيامه على سند سليم من القانون وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء حقيقة الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، وتقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها له برفع الدعوى الدستورية، وما ورد بصحيفة الدعوى الدستورية الراهنة، يتحدد بعبارة "اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة" الواردة بصدر المادة 563 من القانون المدنى.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/6/2004 فى الدعوى رقم 283 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 26 تابع (ب) بتاريخ 24/6/2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

الطعن رقم 15 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد التحقت بالعمل بمؤسسة الأهرام فى 1/4/1993 ، وبتاريخ 1/10/1997 تقدمت بطلب الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة عام لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج وتمت الموافقة على طلبها ، ثم تجددت هذه الإجازة بناء على طلبها عدة سنوات حتى 31/1/2008 ، حيث تم التنبيه عليها بضرورة الانتظام فى العمل اعتبارًا من 1/2/2008 إلا أنها تغيبت عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ، فقامت المؤسسة بإنذارها بتاريخ 8 ، 20/7/2008 بضرورة الانتظام فى العمل وإلا تم إنهاء خدمتها ، ثم قامت المؤسسة بإخطار نقابة الصحفيين بعزمها على إنهاء خدمة المذكورة ، وإزاء استمرارها فى الانقطاع عن العمل وعدم ورود رد من نقابة الصحفيين ، فقد أقامت المؤسسة الدعوى رقم 8338 لسنة 2008 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم باعتماد فصل المدعية من الخدمة إعمالاً لنص المادة 69/4 من القانون رقم 12 لسنة 2003 ، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بجلسة 26/11/2008 بعدم دستورية نص المادة المذكورة وما بعدها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، فقد قررت التأجيل لجلسة 25/2/2009 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة .وتنعى المدعية على النصوص المطعون عليها عدم تضمنها نصًا يوجب منح العامل إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج بما يؤدى إلى تمزيق أوصال الأسرة وتشتتها ، وإخلالها بالمساواة بين العاملين الخاضعين لقانون العمل وأقرانهم من الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالمخالفة لنصوص المواد 9 ، 10 ، 11 ، 40 من الدستور .وحيث إن المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :-1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية .5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .7- إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة .8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون " .ويتضح من النص المتقدم أنه يتعلق بتحديد الحالات التى يجوز فيها فصل العامل ، ومن ثم فقد ورد هذا النص فى قانون العمل ضمن أحكام الفصل الثانى " بعنوان التحقيق مع العمال ومساءلتهم " من الباب الخامس الخاص بواجبات العمال ومساءلتهم .وحيث إن المدعية وإن دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النص المتقدم ، باعتباره النص الذى تطالب مؤسسة الأهرام باعتماد فصلها من العمل وفقًا للبند الرابع منه نظرًا لانقطاعها عن العمل بعد انتهاء مدة الإجازة الخاصة السابق منحها لها لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج ، إلا أن مناعيها فى صحيفة دعواها الدستورية لم تتطرق إلى ما يمكن أن يوجه للنص المذكور من مثالب دستورية سوى خلوه من تنظيم الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج ، حال أن هذا النص لا صلة له بتنظيم الإجازات المقررة للعاملين الخاضعين لقانون العمل ، ومن بينها الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج الذى يعمل فى الخارج ، والتى إن جاز تضمينها القانون المذكور يكون موضعها الباب الرابع من الكتاب الثانى من القانون والوارد تحت عنوان " الإجازات " الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعية فى الطعن على النص المذكور بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الشق من الدعوى .وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 توجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها ، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى مخالفته ، وأوجه المخالفة ، باعتبارهما من البيانات الجوهرية التى تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها ، حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها .لما كان ما تقدم وكان ما ورد بدفع المدعية أمام محكمة الموضوع ، ورددته بصحيفة دعواها من الطعن بعدم الدستورية للمادة 69 " وما بعدها " دون تحديد لهذه المواد وأوجه الطعن عليها ، الأمر الذى من مؤداه امتداد الطعن لكافة نصوص قانون العمل التالية للمادة "69" حتى آخر مادة منه أو على الأقل حتى آخر مادة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الثانى ، بما يصم هذا الطعن بالتجهيل ويغدو معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى أيضًا متعينًا .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 45 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8377 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بسرعة التصرف فى الصيدلية التى كان يملكها والده قبل وفاته، وفى الموضوع بإلغائه، وقال بيانا لدعواه أن وزارة الصحة أرسلت إليه إنذارا بسرعة التصرف فى هذه الصيدلية، وإلا سيتم إلغاء الترخيص لانتهاء المدة الممنوحة للورثة لإدارتها لصالحهم، فتقدم المدعى بصفته أستاذا مساعدا بكلية الصيدلة بطلب تمكينه من نقل ترخيص الصيدلية باسمه، إلا أنه تم إخطاره بأن المادة رقم (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955، و44 لسنة 1982 لا تجيز لموظفى الحكومة تملك صيدلية، وأن المادة رقم (31) من القانون ذاته تلزم الورثة، بعد مرور عشر سنوات، بالتصرف فى الصيدلية بالبيع حتى لا تغلق إداريا، فأقام المدعى دعواه السالفة البيان، وأثناء نظر تلك الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادتين رقمى (30، 31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل المار ذكره، وإذ قّدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" والتى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بجلسة الثامن من مايو سنة 2005، "بعدم دستورية نص المادتين رقمى (30، 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955، 44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة". ويرى المدعى أن الحكم المذكور يثير عدة تفسيرات، أولها: إلغاء المادة رقم (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل خاصة الفقرة الأخيرة منها والتى تضمنت النص على إغلاق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلى، أما التفسير الثانى فإنه يتعلق بالمدة التى تدار فيها الصيدلية لصالح الورثة، وما إذا كانت عشر سنوات فقط، أم تمتد حتى ينتهى الورثة من دراستهم، أو بلوغهم سن السادسة والعشرين، أو تخرجهم من الجامعة، ويذهب التفسير الثالث الى أن المستفاد من قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره هو أن يكون أحد الورثة صيدليا يعمل بإحدى الجهات الحكومية، وتبعا لذلك لا يلتزم الورثة ببيع الصيدلية التى آلت إليهم بعد وفاة مورثهم الى صيدلى حتى لا تغلق إداريا، ولذا أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا تفسير الحكم المشار إليه.وحيث إن المادة رقم (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن:- "..... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة رقم (51) من القانون ذاته على أن:- "تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات – باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى- تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص- بهذه المثابة- مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص فى المادة رقم (192) على أنه:- "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا حكم هذا النص متمما لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون، وإعمالا لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرا قضائيا متى كان الطلب مقدما من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضا لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط أعمال نص المادة رقم (192) من قانون المرافعات السالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملا له، من غموض أو إبهام يثير خلاف حول المعنى المراد منه، إما إذا كان قضاء الحكم واضحا جليا لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء، حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته، كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره، إن كان ثمة وجه فى الواقع أو القانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطلوب تفسيره بعد أن أورد نص الفقرة الأولى من المادة رقم (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، والمادة رقم (31) من القانون ذاته المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982، قرر أن النصين المشار إليهما قد حالا بين الورثة وبين أموال آلت إلى ذمتهم المالية بطريق الميراث والذى يعد سببا مشروعا لكسب الملكية مما ينحل اعتداء على حق الإرث وإهدارا لحق الملكية بالمخالفة لنص المادة رقم (34) من الدستور، ومن ثم يكون الحكم قد جاء واضحا فى تحديد المسألة الدستورية المطلوب بحثها، وانتهى بقضائه الصريح إلى عدم دستورية نص المادتين رقمى (30، 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 المعدل، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة، وقد ورد منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب على نحو جلى لم يشبه غموض أو إبهام، وتبعا لذلك فلا يوجد ما يستوجب تفسيره، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة غير مقبولة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 5 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 99 لسنة 2008 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه الخامس بصفته العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، بأداء المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته ومدتها (632 يوما)، وأوضح بأنه حصل فقط على أجر ثلاثة أشهر من رصيد أجازاته، إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (69) من لائحة العاملين بالشركة المذكورة. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (69) من لائحة العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 231 لسنة 1995، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر عند ترك الخدمة، إذا كان ذلك راجعا إلى الشركة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.وحيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين- وفقا لقانونها- يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر رقابتها- تبعا لذلك- عما سواها.وحيث إن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وتتخذ وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (16) من القانون السالف الذكر، شكل الشركة المساهمة التى تتولى فى نطاق اغراضها وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها إدارة شئونها وفقا لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقاتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة، فإن إصدار لائحتها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابته دستوريا، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 155 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4524 لسنة 1994 مدنى كلى ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 10550 جنيهًا قيمة ضريبة المبيعات الذى طالبته به مأمورية الوايلى للضريبة وذلك عن نشاطه فى توريد أجهزة طبية قام باستيرادها لصالح بعض الجهات الطبية الحكومية . وبجلسة 20/12/1997 ، قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة التى يمثلها المدعى بصفته من مبلغ الضريبة المطالب به . وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى عليه الثانى ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1401 لسنة 115 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . وأثناء نظر الاستئناف ، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ لما نعاه عليه من إحداث تفرقة غير مبررة فى المعاملة الضريبية بين البائع المحلى وبائع السلعة المستوردة بالمخالفة لأحكام الدستور . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .وحيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع ، وما أورده بصحيفة الدعوى الدستورية إفصاحًا عن طلباته إنما ينصب فى حقيقة الأمر على الفقرة الثالثة وليس الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، والتى تقضى بأن " كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة فى شأنها " ؛ وهو النص الذى نعى عليه المدعى إحداث تفرقة غير مبررة بين البائع المحلى والبائع المستورد حيث جعل التزام الأول بأداء الضريبة على المبيعات من تاريخ إتمام البيع ، على حين جعل التزام الثانى بأدائها من تاريخ الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة سواء تم بيعها أم لا ، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد ( 8 و38 و40 ) من الدستور .وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعويين رقمى 184 ، 185 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 13/5/2007 ، والذى انتهى إلى رفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر بتاريخ 21/5/2007 .وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

 الطعن رقم 162 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية بصفتها سبق أن قضى ضدها فى الدعوى رقم 2625 لسنة 2003 إيجارات الجيزة الابتدائية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/7/2001 وإخلائها من العين وتسليمها للمدعى، وإذ صدر أمر من محكمة الجيزة الابتدائية بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى السالفة والمبينة فى المطالبة 1667 لسنة 2005 فقد تراءى للمدعية أن الرسوم المقدره مغالى فيها ولا تتفق مع الضوابط القانونية والعدالة الاجتماعية، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 405 لسنة 2006 إيجارات الجيزة بطلب إعادة تقدير تلك الرسوم، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية سالف الإشارة وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 78 لسنة 30 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/2010 الذى قضى برفض الدعوى ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (11) تابع بتاريخ 18/3/2010، وكان مقتضى نص المادتين (48و 49) أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه

الطعن رقم 280 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية الثالثة أقامت الدعوى رقم 5497 لسنة 2004 مدنى شمال القاهرة ضد المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع طلبًا للحكم بإلزامهم بتحرير عقد توريد تيار كهربائى لشقتها الكائنة بالعقار رقم (11) شارع الدكتور محمد بهىّ الدين بركات بالجيزة، وذلك على سند من أنه صدر لصالح ملاك العقار المذكور حكم بات بإخلاء الشقة موضوع النزاع وتم تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، وتسلموا الشقة خالية ووضعوا اليد عليها، ثم قامت المدعية الثالثة بشراء تلك الشقة منهم وسددت ثمنها؛ إلا أنها فوجئت بأن الكهرباء لاتصل إليها، وتبين لها أن شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء قطعت التيار الكهربائى عنها لعدم سداد حائزها المتعاقد مع الشركة لقيمة فواتير الكهرباء لمدة طويلة، وأنه لا يمكن توصيل الكهرباء باسم متعاقد جديد للشقة إلا بعد سداد المتأخرات على المتعاقد الآخر، وذلك إعمالاً لنص المادة (30) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء. وبجلسة 27/12/2005 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعّون بالاستئناف رقم 832 لسنة 10 قضائية استئناف القاهرة، وأثناء نظر الدعوى دفعوا بعدم دستورية نص المادة (30) من القرار رقم 117 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 10/8/1996 بشأن اللائحة التجارية لشركات الكهرباء والتى يستند إليها المستأنف ضده فى مطالبته، وإذ صرحت محكمة الاستئناف برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة.وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها، هو أمر سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، حتى تتحقق من أن النزاع الموضوعى يدخل فى ولايتها.وحيث إن الاختصاص المعقود لهذه المحكمة فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – طبقًا لقانونها – ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة – تبعا لذلك – عما سواها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اللائحة التى تختص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعاوى المتعلقة بدستوريتها، إنما يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تبعا لذلك تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص – وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وبمقتضى القانون رقم 64 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة – تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها – إدارة شئونها بحسب قواعد القانون الخاص التى تحكم علائقها بالعاملين فيها، وبالغير، وكانت المادة (30) المطعون عليها – سواء وردت فى اللائحة التجارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء رقم 117 لسنة 1996، أو باللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 32 لسنة 2000 – فإنها لا تدخل فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.-        

  الطعن رقم 213 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه سبق وأقامت المدعية الدعوى رقم 7443 لسنة 2000 م. ك حكومة أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ضد المدعى عليهما الأول والثانى، بطلب الحكم بإلزامهما فى مواجهة باقى المدعى عليهم، بأن يؤديا لها مبلغا مقداره (656143 جنيهًا) مضافاً إليه (4%) فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك تعويضا عن أرض مورثتها المرحومة/ فاطمة طلخان سالم، والتى تم الاستيلاء عليها بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لمخالفتها المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 السالف الذكر، فدفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية المادة المشار إليها، وإذ قُدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه:- "عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقا لحكم المادة السابقة."وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. متى كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية قد أقيمت قبل اللجوء إلى لجان التوفيق إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، فإن مصلحة المدعية تنحصر فيما نصت عليه المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه من أنه:- "لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة". وبهذا النص وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية أما فيما يتعلق بطلب المدعية الحكم بسقوط المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 الآنف البيان، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن طلب السقوط إنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت السقوط لمواد أخرى مرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، وتبعا لذلك يبقى نطاق هذه الدعوى محددا بما سلف بيانه من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000.وحيث إن هذه المحكمة سبق وحسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة التاسع من مايو سنة 2004 فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى قضى فيها برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 (تابع) الصادر بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 الطعن رقم 197 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على نحو ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين أقاما على المدعى عليهما الخامسة والسادسة الدعوى رقم 433 لسنة 2006 أسرة سيدى جابر والتى أحيلت وقيدت برقم 1450 لسنة 2006 أسرة الرمل وذلك بطلب الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها الخامسة للصغير/عبدالله طارق فوزى لعدم أمانتها عليه وانتقالها إلى الجدة لأب. وكان المدعيان قد أقاما أيضا الدعوى رقم 1402 لسنة 2006 أسرة الرمل على المدعى عليها ذاتها بطلب إسقاط الحضانة عن المدعى عليها الخامسة وانتقالها إلى الجدة لأب لعدم قدرتها على رعايته ولإلحاقه بمدرسة لا يرغب فيها الأب، وإذ ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. دفع المدعيان بجلسة 20/2/2007 بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 29/5/2007 طلب المدعيان سلخ الدعوى رقم 1402 لسنة 2004 وحصر الطلبات فيها على إلزام الحاضنة بإرسال الصغير إلى المدرسة والطعن بعدم الدستورية فى الدعوى رقم 1450 لسنة 2006 فاستجابت المحكمة إلى الطلب وأجلت الدعوى لجلسة 11/9/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وإبداء النيابة رأيها فى الدعوى. فأقام المدعيان دعواهما الماثلة طعنا على دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل للفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من تحديد سن الحضانة.وحيث إن المدعيين قد دفعا بعدم دستورية المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بجلسة 20/2/2007. ثم عادا وطلبا بجلسة 29/5/2007سلخ الدعوى رقم 1450 للطعن بعدم الدستورية فصرحت المحكمة لها باتخاذ إجراءات الطعن ومن ثم فإن ذلك إنما ينصرف لما سبق أن دفع به المدعيان بجلسة 20/2/2007 وتكون الدعوى بذلك قد أقيمت بعد تقرير للجدية من محكمة الموضوع وتصريح منها بإقامتها.وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 4/5/2008 فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الدعوى المرفوعة طعنا على الفقرة الأولى– المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1928 المعدل بالقانونيين رقمى 100 لسنة 1985و 4 لسنة 2005 وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 20 مكرر فى 19/5/2008 وإذ كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى حدود سلطاتها المختصة باعتباره قولا فصلا فى المسائل المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

الطعن رقم 196 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى قد أقام بداءة الطلب رقم 181 لسنة 2006 أمام اللجنة الخماسية بمحكمة طنطا الابتدائية والذى قيد بعد ذلك بالدعوى رقم 687 لسنة 2008 عمال كلى أمام المحكمة ذاتها طالبا إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى له مبلغاً وقدره (69136.772) جنيهاً قيمة المقابل النقدى المستحق له عن المتبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته، مضافا إليه الفوائد القانونية بمقدار 4% عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (77) من لائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم 28 لسنة 2003 المشار إليها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقامها بطلباته السالفة الذكر.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها فى مجال الرقابة الدستورية – وفقا لقانونها – يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر – تبعا لذلك – عما سواها.وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء وشركات التوليد وشبكات النقل؛ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نصت على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة، والاسكندرية، والقناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر"؛ كما نصت المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "... ويسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال"؛ بينما نصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن"... ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة".وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تبعا لذلك تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مساهمة مصرية تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة شئونها وفقا لقواعد القانون الخاص التى تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير، وكانت المادة (77) – المطعون عليها – واردة بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 28 لسنة 2003، ومن ثم لا تدخل فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 177 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام ضد المدعى – بطريق الإدعاء المباشر – الدعوى رقم 3993 لسنة 2008 أمام محكمة جنح الدخيلة والبرج، وبناءً على ذلك؛ وجهت النيابة العامة ضد المدعى الاتهام بإصداره شيكا للمدعى عليه السادس لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بموجب المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات، فقضت المحكمة غيابيا بجلسة 19/5/2008 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، فعارض فى هذا الحكم، وبجلسة 30/6/2008 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية بالدعوى رقم 19459 لسنة 2008، وبجلسة 9/9/2008 قضت المحكمة غيابيا بسقوط حقه فى الاستئناف، فعارض فى هذا الحكم، وأثناء نظر معارضته الاستئنافية؛ دفع المدعى بجلسة 27/1/2009 بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28/4/2009 وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية – وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، وعلى ضوء الطلبات الختامية التى تضمنتها صحيفة الدعوى الدستورية.لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فقدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية طعنًا على هاتين المادتين، بيد أنه أقامها طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات، فمن ثم ينحصر نطاق الدعوى الراهنة فى نص المادة 337 من قانون العقوبات.وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن "يُلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص، ويُستعاض عنه بالقانون المرافق.ويُلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000".وتنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيُعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000".وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المشار إليها فى قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب كل من القانون رقم 168 لسنة 2000، والقانون رقم 150 لسنة 2001، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 ونص فى المادة الأولى منه على أن "تُستبدل عبارة (أول أكتوبر سنة 2005) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2003) الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته، كما تُستبدل عبارة (المادتين 535 و 536) بعبارة (المادة 536) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة (أول أكتوبر سنة 2006) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 158 لسنة 2003 المشار إليه تنص على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 3/7/2003.وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005، فإن التنظيم القانونى للشيك الذى استحدثه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً، بما حواه من إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات، وما تضمنه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، بما فيها البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكا، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكا ليس له مقابل قائم ومقابل للسحب، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونا أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعى مصلحة تُرجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 71 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أبشواى طالبة عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات لتبديده المنقولات المملوكة والمبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز، والمحجوز عليها لصالح الشركة المصرية للاتصالات، وبجلسة 19/10/2005 حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وكفالة مقدارها مائة جنيه، فعارض المتهم فى هذا الحكم، وبجلسة 15/3/2006 قدم وكيل المدعى مذكرة بدفاعه، دفع فيها بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى لمخالفتها أحكام المواد 40 ، 64، 65، 68 من الدستور، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 19/4/2006 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى تنص على أنه"يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها...."(أ)............ (ب)................ (ى) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى (النص المطعون فيه).وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين– أولهما – أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون فيه – الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره- قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره، ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئاً لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما- أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه عند رفعها.وحيث إن المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها فى حمأة المخالفة الدستورية، متى كانت صحيحة فى ذاتها، وأن الفصل فى دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحجز الإدارى الذى قُدم المدعى بسببه إلى المحاكمة الجنائية، كان قد أوقعته الشركة المصرية للاتصالات استئداء لدين لها فى ذمته استحق فى شهر يوليو 2001 وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، ولما كانت القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيعها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مرتبطاً بأهدافها، ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها، وتبعا لذلك فإن هذه القواعد لا تجد مجالاً لأعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص – والتى تُعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده – نزولاً على ما صرحت به المادة (2) من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، "من أن يكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص"، ومن ثم تنحسر أحكام قانون الحجز الإدارى فى مجال تطبيقها عن الديون التى تستحق لها قبل عملائها، ولا يعدو تبعاً لذلك فى عداد المخاطبين بهذا القانون ولا تسرى عليهم أحكامه، وهو ما تغدو معه المصلحة فى الدعوى الماثلة منتفية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 55 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 7988 لسنة 1999 جنح العجوزة وقدمته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تبديد سيارة مرسيدس حال كونها رهن حيازى ثابت التاريخ تسلمها على سبيل الأمانة ، ولم يقم بردها واختلسها لنفسه فأضر بالمجنى عليه . وبجلسة 22/1/2000 حكمت تلك المحكمة حضوريًا بحبس المتهم سنة مع الشعل وكفالة ألف جنيه ، وإلزامه أن يؤدى إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . فقام المدعى باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3629 لسنة 2000 جنح مستأنف العجوزة ، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، و تأييد الحكم المستأنف ؛ وعارض المدعى فى الحكم ، فقضت المحكمة بجلسة 5/3/2008 برفض المعارضة ، وتأييد الحكم المعارض فيه ؛ فطعن المدعى على هذا الحكم بطريق النقض ، الذى قيد برقم 16578 لسنة 2 ق ، وطلبت المحكمة من الطاعن تسليم نفسه للتنفيذ .وحيث إن هذه الدعوى على ضوء طلبات المدعى تهدف إلى الحكم بصفة أصلية بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وما يترتب على ذلك من اعتبار الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى فى الجنحة المستأنفة رقم 3629 لسنة 2000 جنح مستأنف العجوزة عقبة فى تنفيذ مقتضى تلك الأحكام . ومن ثم ، فإن هذه الدعوى تُعد من منازعات التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بنظرها طبقًا لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة (50) من قانونها ، قومها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدًا لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها على تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم ، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية المشار إليها فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة تبديد سيارة ، حال كونها رهن حيازى ثابت التاريخ ، بعد أن كان قد تسلمها على سبيل الأمانة ، ولم يقم بردها ، واختلسها لنفسه إضرارًا بالمجنى عليه . وقد عوقب على هذه الجريمة طبقًا للمادة (341) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، لا صلة لها بهذا النص الذى عوقب المدعى وفقًا له . ذلك أن الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية " بجلسة 2/2/1992 قد قضى بعدم دستورية نص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ؛ ويتعلق الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم . وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص وبسقوط المواد (6 و13 و15) من المرسوم بالقانون ذاته ؛ أما الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 فإنه يتعلق بنص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص . أما الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 ، فقد قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979 . متى كان ذلك ، وكان محل كل من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها يتحدد بماهية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل . ومن ثم ، فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر ضده بتاريخ 24/11/2008 فى الجنحة المستأنفة رقم 2629 لسنة 2000 جنح مستأنف العجوزة ، يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون ، حال انتفاء الارتباط بينهما ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها ، متى كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطلب الأصلى فى هذه الدعوى ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا .وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه عن الطلب الاحتياطى الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات . والقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فمردود بأن الدفع بعدم الدستورية لا يتأتى إلا مع نزاع موضوعى ترى المحكمة توافر الشروط المقررة لقبوله . وإذ كان ذلك ، وكانت الدعوى القائمة وفقًا لما تقدم غير مقبولة ، فإن الدفع بعدم الدستورية يكون جديرًا بالالتفات عنه .وحيث إنه عن الطلب العاجل من الدعوى ، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى على النحو المتقدم ذكره ، فإن هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع متعينًا لذلك الالتفات عنه .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه 


.الطعن رقم 27 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4427 لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعيين الأولين فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى تحصيل الضريبة المطالب بها على السلع الرأسمالية المبينة بالأوراق وبراءة ذمتها من مبلغ 673084406 جنيه، وإلزام المدعى عليهما متضامنين برد مبلغ 75ر507530 جنيه تم سدادها بدون وجه حق. وبجلسة 29/7/2000 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف 6350 لسنة 40 قضائية القاهرة بجلسة 29/11/2000، وقد أقامت الشركة طعنا بالنقض برقم 91 لسنة 71 قضائية ضمنته طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وقد قضى برفض ذلك الطلب، فأقامت الشركة الدعوى رقم 4520 لسنة 58 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعيين السالف الإشارة إليهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رد ما حصلته جهة الإدارة لحساب الضريبة على المبيعات ومقداره 75ر507530 جنيه وعدم أحقية المصلحة فى المطالبة بأى مبالغ لحساب الضريبة والفوائد القانونية، وبجلسة 22/9/2005 قضت المحكمة بالطلبات. وإذ ارتأى المدعيين أن الحكمين النهائيين السالفى البيان قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا فقد أقاما الدعوى الماثلة.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أيٌَة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعة، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، ويقتصر بحث هذه المحكمة على المفاضلة بين الحكمين السالف الإشارة إليهما على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعا لذلك بالتنفيذ.وحيث إنه لما كان من المقرر طبقا للبند (1) من المادة الأولى من قانون المرافعات سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فورى على الدعاوى المتداولة أمام المحاكم ما لم يكن قد أقفل باب المرافعة فيها، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 9 لسنة 2005 والذى عمل به اعتبارا من 1/4/2005 قد تضمن تعديلا للمادتين 17 و 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تضمنا انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية فى الفصل فى الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. ولما كانت الدعوى التى أقيمت أمام القضاء الإدارى برقم 4520 لسنة 58 قضائية السالف الإشارة إليها قد ظلت متداولة بعد سريان التعديل التشريعى السالف الذكر وذلك إلى أن قضت فيها بجلسة 22/9/2009 دون أعمال الأثر المترتب على ذلك التعديل والذى قطع بانعقاد الاختصاص الولائى للمحكمة الابتدائية فى شأن المنازعة فى تقدير الضريبة المستحقة بما من شأنه انحسار اختصاص القضاء الإدارى فى هذا الشأن، مما يتعين معه الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء العادى فى هذا الصدد.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 29/7/2000 فى الدعوى رقم 4427 لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى 6350 لسنة 4 قضائية القاهرة. دون الحكم الصادر بجلسة 22/9/2005 فى الدعوى رقم 4520 لسنة 58 قضاء إدارى.

الطعن رقم 22 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى إيان عملة فى وظيفة نائب مدير تنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، نسب إليه التلاعب فى الحساب الجارى وحساب التوفير لعميلين، وتم التحقيق فى تلك الواقعة بمعرفة الإدارة القانونية بالبنك، وبناء عليه صدر القرار رقم 11 لسنة 2009 بفصله من الخدمة ورفع اسمه من عداد العاملين طبقا للبند رقم 58 من لائحة جزاءات العاملين بالبنك، وبتاريخ 7/2/2009 أقام المدعى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة طعنا على هذا القرار، بطلب إلغائه وإعادته إلى عمله وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 30/4/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية، وبجلسة 19/1/2011 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، كما أقام المدعى بتاريخ 3/5/2009 الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية، طالبا إلغاء القرار رقم 11 لسنة 2009 واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة اثاره وعودته للعمل، وبجلسة 22/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته للعمل، وتقاضيه الراتب ذاته الذى يتقاضاه قرناؤه فى العمل، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين هذين الحكمين، وأن الاختصاص بالفصل فى الطعن على القرار رقم 11 لسنة 2009 ينعقد للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقًا للبند رقم 13 من المادة 10 والمادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، فقد أقام دعواه الراهنة توصلا للقضاء له بطلباته المتقدمة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئات ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعى هى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 42 عمال) قضت بجلسة 30/4/2009 فى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى- المقامة طعنا على القرار الصادر بفصل المدعى- برفضها، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/1/2011 فى الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية، على حين قضت المحكمة التأديبية بجلسة 22/11/2009 فى الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية- المقامة طعنا على القرار ذاته - بإلغاء القرار المطعون فيه تضمنه من فصل المدعى من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته للعمل، وتقاضيه الراتب ذاته الذى يتقاضاه قرناؤه فى العمل، وهو حكم نهائى بصريح نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقاً وتناقضا وغدا إنفاذ قضائهما معا متعذرا، ومن ثم فإن مناط قيام التناقض بينهما يكون متحققا.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.وحيث إن المشرع الدستورى قد حرص بدءا من دستور سنة 1971 على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة 172 هيئة قضائية مستقله قائمة بذاتها، تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، وهو ما أكدته المادة 48 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذى أورد الأحكام ذاتها، وقد دل ذلك على أن ولاية المجلس فى الدعاوى الداخلة فى اختصاصه هى ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، هذا وقد أصبحت المحاكم التأديبية إعمالاً لأحكام البندين رقمى 12 ، 13 من المادة 10 والمادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه صاحبة الولاية العامة بالفصل فى مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، وتشمل ولايتها تلك الدعاوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها هذه المحاكم بتوقيع الجزاءات التأديبية، وكذا الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين.وحيث إن البين من نصوص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والأعمال التحضيرية لهذا القانون- مضبطة مجلس الشعب الجلسة الثانية والتسعين المعقودة فى 27 مايو سنة 2003- أن المعيار المتخذ أساسا لتحديد بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكامه هو ملكية الدولة لكامل رأسمالها، وهو حال البنك الأهلى المصرى الذى انتقلت ملكيته إلى الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1960 فى شأن إنتقال ملكية البنك الأهلى المصرى إلى الدولة، والذى غدى بصريح نص المادة (1) من نظامه الأساسى بنكا عاما، وأحد بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 السالف الذكر، ومن ثم فإن العاملين له يعدون من العاملين بالقطاع العام فى مجال تطبيق نص البند رقم 13 من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، والتى بمقتضاها تختص المحاكم التأديبية دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة عليهم.وحيث إنه متى ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية بجلسة 22/11/2009 فى الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية، قد التزم نطاق الاختصاص المحدد للمحاكم التأديبية بموجب أحكام الدستور والقواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره، فإنه يتعين الاعتداد بهذا الحكم، دون الحكم الصادر من وجهة القضاء العادى، الذى سلب اختصاصا محجوزا للمحاكم التأديبية، ومن ثم لا يعتد به.وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى، فإنه يغدو بعد الفصل فى موضوعها على النحو المتقدم ذكره، غير ذى موضوع متعينا لذلك الالتفات عنه.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية بجلسة 22/11/2009 فى الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية، دون الحكم الصادر بجلسة 30/4/2009 فى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 19/1/2011 فى الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية.

الطعن رقم 13 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين: الدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمةوحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد النجار رئيس هيئة المفوضينوحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السرالمحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 3719 لسنة 1963 ق قضاء إدارى إسكندرية طالبا إلغاء قرار وزير الداخلية السعودى بالتصديق على عقد الزواج المحرر بينه وبين المدعى عليها الأولى بتاريخ 12/4/2000 والمصدق عليه من مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية بتاريخ 12/9/2006 على سند من أن موافقة وزير الخارجية السعودى على عقد الزواج باعتباره زواجا عرفيا يخالف حقيقته كزواج رسمى، وأدى ذلك أن أصبحت هناك وثيقتان للعلاقة ذاتها الأولى عرفية والأخرى رسمية، ورتبت كل منهما حقوقا والتزامات مختلفة- وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه أمام القضاء الإدارى ببطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية السعودى وما يستتبعه من بطلان وثيقة الزواج الصادرة من مأمورية الشهر العقارى. وفى الوقت ذاته أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 205 لسنة 2008 أسرة العطارين بطلب تطليقها طلقة بائنه للخلع استنادا إلى العقد الصادر من مأمورية الشهر العقارى باعتباره تضمن حقوقا أصلح لها من تلك الحقوق المترتبة على وثيقة الزواج الرسمية. وإذ ارتأى المدعى أن تمسك كل من جهتى القضاء الإدارى والعادى بالفصل فى الدعوى على النحو السالف بيانه يمثل تنازعا إيجابيا فقد لجأ إلى إقامة دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص- وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة- وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.وحيث إن الثابت من الأوراق أن جهة القضاء العادى وإن جرى تداول الدعوى أمامها فى القضية 215 لسنة 2008 أسرة العطارين، إلا أن المدعى لم يرفق بطلبه المعروض- إعمالا لحكم المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء المذكورتين يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 

الطعن رقم 4 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى رقم 3847 لسنة 2005 حكومة أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم برد قيمة الضرائب المسددة بالخطأ وقدرها 65847 جنيها وبراءة ذمة الشركة من باقى قيمة الضريبة المطالب بها والبالغ319480 جنيها لعدم قانونية تحصيلها. وبجلسة 28/3/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 1259 لسنة 42 ق استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – وبجلسة 15/12/2009 طلب المدعى التصريح له برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن طلب تفسير نص المادة 23 مكررا من القانون رقم 11 لسنة 1991 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 المعدلة ، والقرارين الوزاريين رقمى 295 ، 296 لسنة 2005 الصادرين من وزير المالية ، وإذ صرحت المحكمة له أقام دعواه الماثلة. وذكر المدعى فى صحيفة دعواه أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 13/5/2007 حكما فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية جاء فيه أن السلع المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، ورغم أن مؤدى حكم المادة 23 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليها – هو عدم خضوع الآلات التى استوردتها الشركة المدعية وهى عبارة عن خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة ، إلا أنه تم تحصيل الضريبة منها على نحو يخالف القانون ، وأضاف المدعى – أن نص المادة 23 مكررا من قانون الضريبة العامة على المبيعات المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 لا يسرى بأثر رجعى وتبعا لذلك فإنه لن يستفيد من حكمها لكون الآلات التى استوردتها الشركة التى يمثلها قد تم فى غضون عام 2003 مما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لتفسير هذا النص بما يؤدى إلى تطبيقه تطبيقا صحيحا على الدعوى الموضوعية والذى خالفته محكمة النقض بحكمها فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة" وهو الحكم الذى يتعارض مع ما جاء فى نص المادة 23 مكررا من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وما ورد فى حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه .وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور ، وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيدها". كما تنص المادة 33 من القانون ذاته على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه" .وحيث إنه ، متى كان ما تقدم ، فإن تصريح محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعوى تفسير لنص المادة 23 مكررا من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقرارى وزير المالية رقمى 295 ، 296 لسنة 2005 يغدو مخالفا لأحكام وإجراءات طلب التفسير التشريعى المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية العليا ، والتى ناطت بوزير العدل وحده طلب هذا التفسير ، وفقا للإجراءات المشار إليها آنفا ، ومن ثم يكون ما صرحت به تلك المحكمة مجاوزا حدود ولايتها المقررة قانونا ، غير منتج لأى أثر قانونى ، بما يستوجب معه الالتفات عنه .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "مناط إعمال نص المادة 192 من قانون المرافعات ، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملا له – من غموض أو إبهام يثير خلافا حول فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا جليّا لا يشوبه غموض ولا إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته ، وتأسيسا على ذلك ، وإذ كان الحكم المطلوب تفسيره – فى الدعوى الراهنة – قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى ، وكان لإخفاء فى منطوقه ولا فى الأسباب التى قام محمولا عليها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 


. الطعن رقم 1 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد تظلم من أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر بالمطالبة رقم 1736 لسنة 2004/2005 من محكمة الإسكندرية الابتدائية عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 973 لسنة 1999 تجارى محكمة الإسكندرية الابتدائية، وقال شرحا لدعواه إن أمر التقدير المتظلم فيه انبنى على تقدير للرسوم بأكثر مما هو مستحق قانونا، وأثناء نظر التظلم دفع المدعى بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد.وحيث إن المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية –المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995، تنص على أن "يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب، كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى قفل باب المرافعة فيها.وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها للغير."وينعى المدعى على هذا النص مخالفته لأحكام المواد (4 ، 23، 68) من الدستور، فضلا عن تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومخالفته لنص المادة (10) من الإعلان العالمى لحقوق الانسان.وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان المدعى قد أقام دعواه الموضوعية ابتغاء الحكم بتصحيح ما ارتآه من خطأ فى حساب الرسوم النسبية ورسوم الخدمات، مطالبا بتصحيح ما ورد بالمطالبة المتظلم منها، فضلا عما ارتآه من مخالفة النص المطعون فيه للشريعة الإسلامية وقواعد العدالة الاجتماعية، وكان النص الطعين لا صلة له بتحديد قيمة الرسوم النسبية – التى ينظمها نص آخر – لم يطعن عليه المدعى، ومن ثم فلن يكون للقضاء فى دستورية النص المطعون عليه أثر على الحكم فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى، ويتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة


.الطعن رقم 172 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه – بعد الإجراءات المقررة قانونا – قيد الدعوى رقم 42 لسنة 2008 عمال كلى 6 أكتوبر، بطلب الحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى له مبلغ ثمانمائة وواحد وعشرين ألف ومائتين وثلاثة وخمسين جنيها، قيمة فروق راتبه ومستحقاته المالية عن فترة عمله بالجامعة، وبجلسة 26/12/2009 قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه مبلغ اربعمائة وثمان وتسعين ألف جنيه، قيمة راتبه، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 127 ق، كما طعن المدعى عليه بالاستئناف رقم 398 لسنة 127 ق، وتحدد لنظر هذين الاستئنافين جلسة 13/4/2011. هذا وقد أقام المدعى عليه، أمام محكمة القضاء الإدارى، الدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق، ضد المدعى، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بامتناع المدعى عن صرف كامل راتبه المستحق له. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعا فى الاختصاص، فقد أقام الدعوى الماثلة لتحديد الجهة القضائية المختصة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه، بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد، أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها، لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة – طبقا لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يفيد تمسك جهة القضاء الإدارى، المنظور أمامها الدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق باختصاصها بالفصل فيها، بفرض وحدة موضوعها مع موضوع الدعوى رقم 42 لسنة 2008 كلى عمال المنظورة أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد أن الدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق، المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى محدد لنظرها جلسة 8/5/2011، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك جهة القضاء الإدارى باختصاصها، على النحو الذى يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء، يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 

الطعن رقم 8 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى والمدعى عليه السادس كانا قد أقاما الدعوى رقم 1420 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليها الثامنة، بطلب الحكم بعزلها من جماعة المؤسسين للجامعة الألمانية بالقاهرة، وأثناء نظر الدعوى تم تعديل الطلبات إلى القضاء بصحة إجراءات عزل المدعى عليها الثامنة من جماعة المؤسسين، وصحة عرض وإيداع قيمة حصتها فى الجامعة، وقدمت المدعى عليها الثامنة طلبين عارضين، أولهما بإلزام المدعى عليه السادس بأن يؤدى لها تعويضًا قدرة عشرة آلاف جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من إساءة استعمال حق التقاضى، وطلبت فى ثانيهما بطلان محضر اجتماع المؤسسين للجامعة المؤرخ 8/4/2003، وبطلان القرارات التى تضمنها، وأخصها قرار عزلها من جماعة المؤسسين، كما أقامت كذلك الدعوى رقم 4519 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليه السادس وآخر، بطلب الحكم ببطلان وعدم الاعتداد بإجراءات عرض وإيداع مبلغ 16666667 جنيه قيمة حصتها فى الجامعة، وأثناء نظر الدعوى أضافت طلبا جديدا ببطلان محضر اجتماع المؤسسين للجامعة المؤرخ 8/4/2004، وبطلان قرار عزلها من الجامعة، وتم ضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى للارتباط، كما ضمت للدعوى الأخيرة الدعوى رقم 11408 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة، المقامة من المدعى عليها الثامنة ضد المدعى والمدعى عليه السادس، بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها صافى الفائض الناتج عن أعمال ونشاط الجامعة من تاريخ إنشائها مع الفوائد القانونية بواقع 7%، وما يستجد من صافى الفائض، وبجلسة 31/1/2008 قضت المحكمة فى موضوع الطلب العارض الأول برفض طلب التعويض، وفى موضوع الطلب العارض الثانى وموضوع الطلب المضاف فى الدعوى رقم 4519 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة ببطلان قرار عزل المدعى عليها الثامنة- فى دعوانا الماثلة- الصادر من جماعة المؤسسين، والثابت بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/4/2003، وبرفض الدعوى رقم 1420 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة، وفى موضوع الدعوى رقم 4519 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة بعدم الإعتداد بإنذار العرض المؤرخ 18/2/2004 ومحضر الإيداع المؤرخ 19/2/2004، وبعدم قبول الدعوى رقم 11408 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته- المدعى عليه السادس فى دعوانا الماثلة- وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى الخبير لمباشرة مهمته على النحو المبين بمنطوق ذلك الحكم، وقد تم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة- مأمورية شمال- بالاستئنافين رقمى 3499 ، 3535 لسنة 12 قضائية، وكان المدعى عليه السابع قد أقام الدعوى رقم 5700 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليه السادس، بطلب القضاء ببطلان محضر اجتماع جماعة المؤسسين للجامعة الألمانية بالقاهرة المؤرخ 8/4/2003، مع بطلان ما يترتب على ذلك من آثار، وبطلان جميع القرارات الصادرة عنه، وما اتخذ من إجراءات بناء عليه، وإلزام المدعى عليه السادس بسداد مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وتم ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 5592 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة للارتباط، وبجلسة 27/3/2007 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى رقم 825 لسنة 2003 تجارى شمال القاهرة، واستئنافيها رقمى 2186 ، 2208 لسنة 8 قضائية بحكم نهائى، هذا وقد أشار المدعى بصحيفة دعواه إلى أنه تم إحالة الدعوى المذكورة إلى محكمة القاهرة الاقتصادية- الدائرة الاستئنافية، وقيدت أمامها برقم 821 لسنة 1 قضائية، وبجلسة 29/4/2010 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى الخبير لمباشرة مهمته المحددة بمنطوق هذا الحكم، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين المحاكم المتقدمة، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابيا أو سلبيا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان النزاع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.وحيث إن التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانيا من المادة 25 من قانون هذه المحكمة، إذ إن موضوع النزاع مردد بين محاكم تابعة لجهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 5 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الشركة المدعية تعاقدت مع المدعى عليه الخامس على استيراد كمية من السكر لصالحه بموجب عقد مؤرخ 26/11/1993، وإذ لم تنفذ الشركة المدعية هذا العقد، فقد أقام المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 1068 لسنة 1993 تجارى كلى جنوب القاهرة طلبا للحكم بفسخ هذا العقد والتعويض، فقضت المحكمة بفسخه وألزمت الشركة المدعية فى الدعوى الدستورية بتعويض مقداره مائة وستون ألف جنيه وألزمتها المصاريف وأتعاب المحاماة، فاستأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1409 لسنة 116 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب إلغائه، كما استأنفه المدعى عليه الخامس بموجب الاستئناف رقم 1483 لسنة 16 ق أمام المحكمة ذاتها طلبا لزيادة التعويض المقضى به، وضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وقضت بجلسة 22/1/2003 فى الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفى الاستئناف الثانى بتعديل مقدار التعويض إلى مائتى ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، وبتاريخ 14/12/2006 أعلنت وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الشركة المدعية بأمرى تقدير للرسمين النسبى والخدمات بقيمة إجمالية مقدارها (مليون وستمائة واثنين وثمانين ألف ومائة وستة وثمانون جنيها وخمسة وعشرون قرشا لاغير)، فتظلمت الشركة المدعية من الأمرين بتقرير أمام قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/12/2006 فى المطالبة رقم 1163 لسنة 1999/2000 ، ورقم 1068 لسنة 1993 تجارى جنوب القاهرة، فقضى برفضهما وإذا لم ترتض الشركة المدعية ذلك فقد استأنفت هذين الحكمين بالاستئناف رقم 2647 لسنة 124 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 2/7/2007 تمسكت بالدفع بعدم دستورية نص البندين (أولاً) و(ثالثاً) من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم (90) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1955، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتها الشركة المدعية بطلب الحكم لها بالطلبات السالفة البيان. وحيث إن الشركة المدعية صدرت أسباب نعيها على البندين المطعون عليهما بأن طعنها يقتصر على (جزئية واحدة فقط هى أن قيمة الرسم النسبى والخدمات المقدر على فسخ العقد مغالى فيه) ناعية على تقدير المشرع للرسوم المستحقة على فسخ العقود وإبطالها بقيمة الشئ المتنازع فيه لأسباب حاصلها انه يحول دون حق التقاضى المقرر بنص المادتين (68) ، (75) من الدستور، ويخل بحق الملكية الخاصة المقرر بالمادتين (32، 34) ، كما تخل بالعدالة المنصوص عليها فى المواد (4، 23، 57) من الدستور، وهو ما أكدت عليه بمذكرة دفاعها المقدمة فيها لهيئة المفوضين. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها ان يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع، وإذ كان ذلك وكانت مصلحة الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية تتبلور حول المنازعة فى الرسوم المستحقة على فسخ العقود وكونها تقدر استنادا إلى قيمة العقد الذى لم ينفذ وبسعر مغالى فيه، دون المنازعة فى الرسم المستحق على المبالغ المطالب بها، وهو المستفاد من صريح صحيفة الدعوى الدستورية ومذكرة دفاعها المقدمة لهيئة المفوضين بهذه المحكمة بتاريخ 10/7/2007، ومن ثم فإن مصلحتها تقتصر على الطعن على البند ثالثا من المادة (75) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والذى يجرى نصها بأن (ثالثا) "وفى دعاوى طلب الحكم بصحة العقد أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها (أى قيمة الرسوم النسبية) بقيمة الشئ المتنازع فيه..."، وذلك دون البند (أولاً) من ذات المادة التى تحدد أساس تقدير الرسوم النسبية " على المبالغ التى يطلب الحكم بها"، وتكون الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية هذا البند غير مقبولة. وحيث إنه عن الطعن على البند (ثالثاً) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية، فلما كانت المسألة الدستورية المثارة والمتعلقة بأسس تقدير الرسم المستحق على دعاوى فسخ العقود قد سبق طرحها على المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم (64) لسنة 21 قضائية "دستورية" والتى قضت فيها المحكمة بجلسة 7/3/2004 برفض الدعوى مطهرة بذلك النص المطعون عليه من قاله مخالفة الدستور، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (12 تابع) بتاريخ 18/3/2004، وكان من المقرر عملاً بنص المادتين 48، 49 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة لا تنحصر فى خصوم الدعوى الدستورية، وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وإلى الناس كافة دون تمييز سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ومن ثم فقد تعين ، والحال هذه، القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند (ثالثا) من المادة (75) الآنفة الذكر، وتبعا لذلك تكون الدعوى برمتها غير مقبولة، وهو ماتقضى به المحكمة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 172 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1375 لسنة 2006 عمال كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، طلبا للحكم بإلزام الشركة المدعى عليها الأخيرة بأن تؤدى له مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه ، قدر مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ مليونين وأربعين ألف جنيه ، تعويضا لجبر الأضرار التى لحقت به من جراء فصله تعسفيا من عمله بالشركة. وإذ دفعت الشركة المدعى عليها الأخيرة بسقوط حق المدعى فى الدعوى إعمالا للمادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، فدفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص. وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر .وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، وذلك بموجب حكمها الصادر فى 13/1/2008 ، فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" ، والذى قضى ، أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005. ثانياً: بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه. ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية. وإذ نشر هذا الحكم فى العدد 4 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يناير سنة 2008 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة – وهى عينية بطبيعتها – تغدو منتهية .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . الطعن رقم 171 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس (البنك الأهلى المصرى) كان قد أقام على المدعى الجنحة رقم 16609 لسنة 2002 جنح مدينة نصر على سند من قيامه بإصدار شيك لصالحه بمبلغ 479500 جنيه مسحوبا على بنك القاهرة – فرع مدينة نصر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب حيث قضت المحكمة عليه غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه والمصاريف، عارض المدعى فى الحكم كما طعن بالتزوير على أصل الشيك، وبجلسة 1/6/2003 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير، وبعد إجراء التحقيق أصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قام المدعى بالطعن على أمر النيابة السالف ذكره أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقده فى غرفة المشورة وبجلسة 12/4/2005 دفع المدعى بعدم دستورية المادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد 8، 64، 65، 67، 161 من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن وكيل المدعى قرر بجلسة 7/11/2010 وبتوكيل يبيح له ذلك، التنازل عن الدعوى، وترك الخصومة فيها، وقد قبل الحاضر عن الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد 141 وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة، التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة. الطعن رقم 139 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته فى ذلك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، و ألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 46 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى الشركة المدعية أقامت بتاريخ 21/3/2006، الدعوى رقم 29685 لسنة 60 "قضائية" أمام محكمة القضاء الإدارى؛ بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء: أولاً: قرار محافظ الإسكندرية بصفته رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، فيما تضمنه من زيادة المسطح المخصص لانتفاع الشركة المدعية فى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية من (2600 متر مربع) إلى (4600 متر مربع)، دون طلب أو موافقة الشركة المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: قرار مطالبة الشركة المدعية بمقابل حق الانتفاع عن مسطح (2000 متر مربع)، بمبلغ 12ر70767 دولا أمريكى)، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: قرارات تسييل خطابات الضمان الثلاثة المقدمة من الشركة المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. رابعا: القرار الخاص بتصفية وإلغاء نشاط الشركة المدعية لقطعة الأرض البالغة (2600 متر مربع) بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض الشركة المدعية بأداة مبلغ مقداره (370679 دولار أمريكى) تعويضا ماديا، ومبلغ (000ر100 دولار أمريكى) تعويضا أدبيا. وأثناء تداول الدعوى، أقامت الهيئة العامة للاستثمار دعوى فرعية طلبت فى ختامها الحكم: 1- بإلزام الشركة المذكورة بأن تؤدى لها مبلغ (87ر100776 دولار أمريكى) قيمة مستحقات الهيئة حتى 30/6/2009، فضلاً عما يستجد من مستحقات وفوائد تأخير حتى صدور الحكم وتنفيذه.2- إلزام الشكرة المدعى عليها بإخلاء المساحة المخصصة لها بأرض المنطقة الحرة وتسليمها إلى إدارة المنطقة خالية.وحيث إن محكمة القضاء الإدارى قضت بجلسة 23/10/2010، بالنسبة للدعوى الأصلية فيما يتعلق بالطلبات الأول والثانى والثالث بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وفيما يتعلق بالطلب الرابع بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبقبول طلب التعويض شكلا، ورفضه موضوعا. وبالنسبة للدعوى الفرعية: بقبولها شكلاً، وألزمت الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغ (87ر100776 دولار أمريكى) قيمة مستحقاتها حتى 30/6/2009.وحيث إن الهيئة العامة للاستثمار كانت قد أقامت بتاريخ 12/3/2007 الدعوى رقم 6 لسنة 2007، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة المشار إليها، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (48ر57039 دولار أمريكى) قيمة مستحقاتها حتى 31/3/2007، وإلزام الشركة بإخلاء المساحة المخصصة لها بأرض المنطقة الحرة، وتسليمها خالية إلى إدارة المنطقة. وبجلسة 15/12/2007، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بالحكم. وبعد أن أودع الخبير تقريره، قررت المحكمة بجلسة 30/10/2010، إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية. وقد ارتأت الشركة المدعية، أن هناك تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين القضاء الإدارى والقضاء العادى، فيما يتعلق بنظر الطلبات المبداه فى الدعوى الفرعية التى أقامتها الهيئة العامة للاستثمار أثناء نظر الدعوى الأصلية رقم 29685 لسنة 60 "قضائية" أمام محكمة القضاء الإدارى، والطلبات التى تضمنتها الدعوى المبتداه رقم 6 لسنة 2007، التى أقامتها الهيئة المذكورة أمام محكمة إسكندرية الابتدائية، وذلك لوحدة الموضوع بين الدعويين، وفى حين قضت محكمة القضاء الإدارى قضاء قطعيا فى الدعوى الفرعية المذكورة، فإن محكمة إسكندرية الابتدائية تمسكت بنظر الدعوى المطروحة عليها، وذلك بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لأداء المهنة التى تم اسنادها إليه، ثم إحالة الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة الاقتصادية، وتبعا لذلك فقد أقامت دعواها بطلبها سالف البيان.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) منقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحدهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط إنطباقه بالنسبة إلى تنازع الإيجابى أن تكون المنازعة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، فإن يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حد بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة السالف الذكر، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". وتفريعا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى تنازع، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائى – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين بل قائما أمام جهة قضاء واحدة.وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد فصلت فى النزاع المطروح عليها فى الدعوى الفرعية المقامة من الهيئة العامة للاستثمار تبعا للدعوى الأصلية رقم 29685 لسنة 60 "قضائية"، بالحكم النهائى الصادر عنها بجلستها المعقودة فى 23/10/2010، وذلك قبل إيداع صحيفة دعوى التنازع الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 25/12/2010، فإن قالة التنازع لا يكون لها محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 41 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن عمل بالشركة المدعى عليها بوظيفة جيوفيزيقى ، وانتخب رئيسًا للجنة النقابية بالشركة إلا أن الأخيرة قررت استبعاده وآخرين من اللجنة فطعن على هذا القرار بالدعوى القضائية رقم 993 لسنة 1991 عمال جزئى القاهرة قضى فيها ببطلان قرار الشركة وعودة المدعى لرئاسة اللجنة ، قامت الشركة بتاريخ 17/9/1992 بمجازاة المدعى بخصم أربعة أيام من راتبه بدعوى تغيبه عن العمل ومنعته من دخول الشركة فتقدم بشكواه للجهة الإدارية التى أحالتها إزاء تعذر تسوية النزاع إلى محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة التى قضت بوقف تنفيذ قرار فصله وإلزام الشركة بصرف راتبه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 82 لسنة 1993 عمال ، وفى الوقت ذاته أقام المدعى ضد الشركة الدعوى رقم 241 لسنة 26 أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالبًا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2/9/1992 بوقفه عن العمل ثم قام بتعديل طلباته بتوجيه طعنه ضد القرار الصادر بفصله ، وبجلسة 27/2/1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى محكمة الجيزة الابتدائية ( الدائرة العمالية ) للاختصاص ، حيث قيد أمام المحكمة المذكورة برقم 286 لسنة 1993 عمال ، فقررت المحكمة ضمه إلى الدعوى رقم 82 لسنة 1993 عمال ، وقضت بجلسة 6/7/1994 ببطلان قرار فصل المدعى مع ما يترتب على ذلك من استمرار علاقة العمل فيما بينه وبين الشركة وإلزام الأخيرة بدفع استحقاقاته المبينة بصحيفة دعواه مع تعويضه بمبلغ 35.000 جنيه . قامت الشركة بالطعن على القضاء المتقدم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1361 لسنة 111 ق كما طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 1365 لسنة 111 ق فقضت المحكمة بجلسة 8/5/1995 بعد ضم الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة بأداء المبلغ المالى المذكور إلى إلزامها بأداء أجر المدعى مضافًا إليه غلاء المعيشة والعلاوة الخاصة عن مدة اثنين وعشرين يومًا ومقداره 627 جنيهًا وبإلغاء الحكم المذكور فيما عدا ذلك من طلبات ورفضها ,قام المدعى بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 7481 لسنة 65 ق ، فقضت بجلسة 4/5/2003 بنقض الحكم وإحالته إلى محكمة الاستئناف التى قضت بجلسة 16/6/2004 فى موضوع الاستئناف رقم 1361 لسنة 111 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار فصل المدعى ، وفى موضوع الاستئناف رقم 1365 لسنة 111 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنف مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار وتأييده فيما عدا ذلك ، وإذ لم يلق هذا الحكم قبول المدعى فقد طعن عليه بالنقض برقم 1908 لسنة 74 ق ، قضى فيه بجلسة 10/7/2005 برفضه .وبتاريخ 10/10/2007 أقام المدعى الدعوى رقم 8 لسنة 42 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الرقيم 241 لسنة 26 ق والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الفصل المنعدم الصادر بتاريخ 23/9/1992 واعتباره كأن لم يكن ، فقضت المحكمة بجلسة 27/7/2007 بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الطعن تأسيسًا على أنه يعد طعنًا على الحكم الصادر فى الطعن رقم 241 لسنة 26 ق ، ويخرج بالتبعية من ولاية المحكمة التأديبية ويدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا .وإزاء ما تقدم يرى المدعى أنه لما كان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا " دائرة توحيد المبادئ " أن أى قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية بالنسبة لأعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية يكون مشوبًا بالانعدام لاغتصابه سلطة المحكمة التأديبية ، ومن ثم يغدو القرار الصادر بفصله منعدمًا ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ، ويكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1908 لسنة 74 ق منعدمًا لصدوره من محكمة لا ولاية لها ، الأمر الذى يتعين معه تغليب الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 8 لسنة 42 ق . تأديبية فيما يتعلق بالاختصاص بإلغاء قرار الفصل المنعدم وهو ما دعاه لإقامة دعواه الماثلة بطلباته السالفة الذكر .وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما ، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه فلا يكون للطلب المستعجل من جدوى .كما أن من المستقر عليه أيضًا فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه وفقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كانا متعامدين على محل واحد ، وتعذر تنفيذهما معًا ، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا ، فلا تناقض، كذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريًا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة مارميا إليه، متى كان ذلك وكان موضوع حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1908 لسنة 74 ق حد التناقض الأول هو رفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الاستئنافين رقمى 1361 و1365 لسنة 111 ق متعلقًا بإلغاء الحكم المستأنف القاضى ببطلان قرار فصل المدعى من الشركة المدعى عليها ، وكان موضوع الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 8 لسنة 42 ق حد التناقض الثانى هو عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الطعن على حكم آخر صادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى الدعوى رقم 241 لسنة 26 ق بعدم الاختصاص الأمر الذى ينتفى معه فرض وجود تناقض بين الحكمين المذكورين يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .الطعن رقم 38 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 22453 لسنة 2003 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه، طالبة الحكم بإلزامه برد ما سبق أن سددته من مبالغ تحت حساب الضريبة العامة على المبيعات، وببراءة ذمتها عن باقى المبالغ التى تطالب بسدادها لحساب الضريبة ذاتها، وبيانا لذلك أوردت أنها استوردت من الخارج بعض السلع الرأسمالية بغرض التشغيل والارتقاء بمستوى انتاجية المصنع المملوك لها، إلا أن المدعى عليه طالبها بسداد الضريبة العامة على المبيعات، وإذ ارتأت المدعية أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كان الاستيراد بقصد الاتجار، فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة الذكر. وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل، فقررت محكمة الموضوع وقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص، حيث قيدت بجداول هذه المحكمة برقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وقضى فيها بجلسة 4/5/2008 بعدم قبول الدعوى على سند من أن التطبيق السليم للنص المطعون عليه يحقق مصلحة الشركة المدعية، حال التزام محاكم الموضوع بالتطبيق الصحيح للنص وفقا لما تغياه المشرع حال إصدار التشريع، إلا أن الشركة المدعية فوجئت بصدور الحكم رقم 8529 لسنة 75 قضائية، من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وكذا الحكم رقم 1284 لسنة 53 قضائية من المحكمة الإدارية العليا، وكلا الحكمين تخضع السلع الرأسمالية المستوردة، بغرض التشغيل – ودون قصد الاتجار- للضريبة العامة على المبيعات، خلافا لما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لايقبل التجزئة – ومن ثم فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة، واعتبار حكمى النقض والإدارية العليا عقبة فى تنفيذ الحكم الدستورى.وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية" .وحيث إنه وإن كانت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن". إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقا من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات السالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم – أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا مكونًا لجزء منه مكملاً له، سواء كان الحكم فى الدعوى الدستورية قد قضى بعدم دستورية النص الطعين أو برفض الدعوى أو بعدم قبولها، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا جليا لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع أو القانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره – فى الدعوى الماثلة- جاء واضحا فى تحديد موضوع المسألة الدستورية التى فصل فيها، صريحا فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد بمنطوقه- وما ارتبط به من أسباب – واضحا جليا لم يشبه أى غموض أو إبهام، ومن ثم لا يوجد ما يستوجب تفسيره، ويكون ما تطلبه الشركه المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم – سواء ماورد بالمنطوق أو الأسباب المرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة – فى غير محله، الأمر الذى يضحى معه طلبها – فى هذا النطاق – غير مقبول.وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الشركة المدعية، اعتبار الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية، وكذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1284 لسنة 53 قضائية، عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية " دستورية "، فالثابت أن تلك الشركة لم تكن طرفا فى الحكم الأول، كما لم تقدم صورة من الحكم الثانى، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب أيضا.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 2 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعية كانت تشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، وبتاريخ 8/3/1993 أصدر مجلس الصلاحية قرارا بنقلها إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان، فطعنت على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 94 لسنة 48 قضائية، حيث دفعت بعدم دستورية النصوص القانونية من قانون هيئة النيابة الإدارية التى صدر على أساسها قرار مجلس الصلاحية، وبجلسة 25/12/1998 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المواد 38مكرراً، 39 ، 40 من قانون هيئة النيابة الإدارية، ونفاذا لهذا الحكم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 322 لسنة 48 ق بجلسة 8/6/2003 قاضية أولاً بإلغاء القرار الصادر من مجلس الصلاحية بهيئة النيابة الإدارية بجلسة 8/3/1993 فيما تضمنه من عدم صلاحية الطاعنة ونقلها إلى وظيفة غير قضائية، ثانيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1993 فيما تضمنه من نقل الطاعنة إلى وظيفة غير قضائية، وقد صدر قرار هيئة النيابة الإدارية بإعادة الطاعنة إلى العمل اعتبارا من 10/11/2003، وبتاريخ 5/5/2004 أعلنت هيئة النيابة الإدارية الطاعنة بإعادة تحريك دعوى الصلاحية ضدها عن ذات الأفعال التى صدر القرار الملغى بسببها، فأقامت المدعية طعناً على هذا القرار قيد برقم 14056 لسنة 50 قضائية، وبتاريخ 21/7/2004 اصدر مجلس الصلاحية قراره بنقلها إلى وظيفة غير قضائية، فأقامت الطعن رقم 15592 لسنة 50 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء هذا القرار، وبجلسة 27/5/2007، حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا، وإذ كان هذا الحكم الأخير يشكل، فى نظر المدعية، عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" تحول دون تنفيذه تنفيذا صحيحا ومكتملا وفقا لطبيعته، فقد أقامت هذه المنازعة بالطلبات سالفة البيان.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولايكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونة ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق، سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو متعدية لنطاقها، و(ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها، كما جرى قضاء محكمة النقض على ان مناط إغفال النص التشريعى الذى قضى بعدم دستوريته أن يكون هذا النص مؤثرا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع بحيث يتغير المركز القانونى لأطراف النزاع أمامها بالحكم بعدم الدستورية عما كان عليه قبلها، ويغدو مؤثرا فى منطق الحكم القضائى، أما إذا لم يكن للنص المقضى بعدم دستوريته أى صلة بالأساس القانونى الصحيح الذى تقيم عليه محكمة الموضوع قضاءها ولم ترتكن إليه فى حكمها أو يفترض حتى بوجوده مؤثرا فى رأيها الذى تنتهى إليه، فإنه لايصح التحدى أمامها بعدم دستورية هذا النص لانه لا يصادف محلا فى الدعوى، لما كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استندت فى قضائها فى الدعويين رقمى 14056/ 15592 لسنة 50 قضائية برفض الدعوى التى أقامتها المدعية طعنا على قرار نقلها إلى وظيفة غير قضائية على أنه "سبق للمحكمة ان قضت بإلغاء القرار الصادر بعدم صلاحية المدعية ونقلها إلى وظيفته غير قضائية استنادا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية بعض نصوص قانون هيئة النيابة الإدارية لأسباب شكلية تتعلق ببطلان تشكيل مجلس الصلاحية، وإنه يحق لهيئة النيابة الإدارية إعادة تحريك دعوى الصلاحية ضد المدعية بعد إعادة تشكيل المجلس تشكيلاً صحيحا يتفق وأحكام القانون خاصة وقد سبق القول بعدم سقوط دعوى الصلاحية بالتقادم، وان ما علق بسمعة المدعية بين زملائها لايزول ولا ينسى بالتقادم ولا يطويه ملف خدمتها ويفقدها الصلاحية لشغل الوظيفة القضائية لافتقادها شرطاً مهما من شروط شغلها وهو حسن السمعة والسيرة"، وكان ذلك الذى استندت إليه تلك المحكمة فى حكمها لا يتساند على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" ومنبت الصلة بالأساس القانونى الصحيح الذى أقامت عليه المحكمة قضاءها، إذ لم ترتكن إليه ولم تعول عليه ولم تتأثر به عقيدتها، سيما وأن المواد 38 مكرراً /3 ، 39، 40 من قانون هيئة النيابة الإدارية التى تم تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 1999، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، السالف الذكر، قد أكدت صراحة على أنه "لا يجوز ان يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق أو فحص أو بإبداء رأى أو بإعداد التقرير المعروض"، مصححة بذلك العوار الدستورى الذى شاب تلك النصوص، وقد تأسس حكم الصلاحية وحكم المحكمة الإدارية العليا على تلك النصوص المعدلة، ومن ثم لا يكون حكم المحكمة الإدارية العليا السالف البيان متعارضا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم83 لسنة 20 قضائية "دستورية" ولامع حكمها الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"، ويغدو القول بوجود عقبة فى تنفيذ الحكمين الأخيرين على غير أساس بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 30 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن البنك المدعى عليه الأخير كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 2175 لسنة 2001 جنح منيا القمح، ضد المدعى، متهمًا إياه بأنه فى يوم 20/3/1999، أعطاه بسوء نية شيكًا بمبلغ 1333131 جنيه، مسحوبًا على البنك الأهلى المصرى، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين (336 و337) من قانون العقوبات. وبجلسة 28/2/2002 قضت المحكمة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. عارض المدعى –المحكوم عليه- فى هذا الحكم، وبجلسة 1/7/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، طعن المدعى على الحكم الصادر بادانته بالاستئناف رقم 4601 لسنة 2002، جنح مستأنف منيا القمح، وبجلسة 20/11/2002 قضت المحكمة غيابيًا بعدم قبول الاستئناف، عارض المدعى، فقضى بجلسة 21/10/2006 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن. طعن المدعى على ذلك الحكم بطريق النقض، المقيد برقم 148 لسنة 77 قضائية، ولم يفصل فيه بعد. وأشار المدعى إلى أن النيابة العامة بسبيلها لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه. فأقام دعواه المعروضة.ويبدى المدعى أن الحكم الصادر فى الجنحة السالفة الذكر، كان عن شيك أصدره بصفته الممثل القانونى لشركة ستار بلاست، وليس بصفته الشخصية، ومن ثم يكون إنزال عقوبة الحبس عليه عن هذه الجريمة، عقبة فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا، القاضية بأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يعد مسئولاً عن ارتكابها، ومن ذلك حكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية الدستوريه رقم 25 لسنة 16 قضائية. فضلاً عن أن المادتين (336 و337) من قانون العقوبات لا ترصد عقوبة للشخص الاعتبارى أو لممثله القانونى عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إذ لا يتصور إنزال عقوبة الحبس بالشخص الاعتبارى، وهو ما دعى المشرع إلى رصد عقوبة الغرامة عليه فى كافة النصوص الجنائية المتعلقة بالشركات والجمعيات الأهلية وغيرها، وهو ذات ما انتهجه فى المادة (535) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، حينما رصد عقوبة الغرامة للشخص الاعتبارى إذا قبل –بسؤ نية- بوصفه مستفيدا شيكًا لا يقابله رصيد. وخلص المدعى من ذلك إلى بطلان الحكم الصادر بحبسه فى الجنحة المشار إليها، وتمسك بأن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد به، على نحو ما قضت به فى القضية رقم 6 لسنة 12 قضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة 7/5/1994.ومن جانب آخر، يرى المدعى أن الحكم الجنائى الصادر بحبسه فى الجنحة المشار إليها، يُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية السابق ذكرها فى الطلبات، التى أكدت على أن أصل البراءة لايُدحض إلا بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا. ومن ثم يكون إصرار النيابة العامة على تنفيذ الحكم الصادر بحبسه، بالرغم من عدم صيرورته باتا لقيامه بالطعن عليه بطريق النقض، يُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، ويخالف أيضا مقتضى نص المادة (66) من الدستور التى توجب عدم تنفيذ الأحكام إلا بعد صيرورتها باته، والتى تُعد معُدلة لكافة النصوص القانونية التى تقضى بغير ذلك.كما طالب المدعى –احتياطيا- أن تعمل المحكمة رخصة التصدى المخولة لها، للقضاء بعدم دستورية المواد (448، 460، 469) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتا أو كونه قابلاً للطعن فيه بالتماس إعادة النظر أو بالنقض، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (41، 66، 67) من الدستور. كما طالب المدعى أن تعمل المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدى المخولة لها للقضاء بعدم دستورية التعديل الذى ادخل على المادة (336) من قانون العقوبات، بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، وعدم دستورية المواد من (533) إلى (539) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 للسبب ذاته، وذلك على سند من أن مؤدى القضاء بعدم دستورية تلك المواد، إزالة عوائق التنفيذ القانونية، التى تحول دون وقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الجنائى الصادر بحبس المدعى.وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، باعتبارها اشكال فى تنفيذ الحكم الجنائى الصادر بحبس المدعى فى الجنحة المشار إليها فى صحيفة الدعوى، فمردود بأن ما يهدف إليه المدعى من دعواه المعروضة لا يقتصر على طلب وقف تنفيذ الحكم الجنائى الصادر بحبسه، كما هو الحال فى الاشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية التى تنظمها المواد من (524) إلى (527) من قانون الإجراءات الجنائية، بل يهدف أيضًا إلى القضاء فى موضوع الدعوى بعدم الاعتداد بذلك الحكم الجنائى، بمقولة أنه يعُد عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى شأن كون شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يُعد قانوناً مسئولاً عن ارتكابها، وأن أصل البراءة لا يدحض بغير أدلة استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا. ومن ثم، تكون الدعوى المعروضة من منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى تختص هذه المحكمة –وحدها- بتمحيصها والفصل فيها، إعمالاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كامله دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إنه من المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الدعوى الدستورية –وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن ثم، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية، أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة؛ وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية، التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسمًا، بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، سواء التى ربطت بين شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها بمن يُعد مسئولاً عن ارتكابها –ومن ذلك الحكم الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية الدستورية رقم 25 لسنة 16 قضائية– أو تلك التى أكدت على أن أصل البراءة لا يُدحض إلا بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتا - ومن ذلك الأحكام الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام: 13 لسنة 12 ق بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 ق بجلسة 3/1/1993 و31 لسنة 16 ق بجلسة 20/5/1995- فذلك مردود بأن الحكم الجنائى الصادر بعقاب المدعى بالحبس لمدة ثلاث سنوات، كان عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، استنادًا إلى أحكام المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، لاصلة لها بهذا الحكم، ولم تتعرض لنص المادتين (336 و337) من قانون العقوبات التى استندت إليها المحكمة الجنائية فى إنزال عقوبتها بالمدعى، وكان محل الحكم الصادر فى كل من القضايا الدستورية المشار إليها –وعلى ما ورد بمنطوقها- يتحدد بماهية النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها فى كل منها، لا تبارحه إلى نصوص أخرى، وتبعاً لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل. ومن ثم، فإن ما يدعيه المدعى من كون الحكم الصادر بحبسه فى جنحة الشيك المشار إليها يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى القضايا الدستورية المار ذكرها، يكون ادعاًء لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلبات الأصلية فى الدعوى.وحيث إنه عن الطلب الاحتياطى –بشقيه- لإعمال رخصة التصدى، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المخولة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى المعروضة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا.وحيث إنه على طلب الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بتنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى، فإن قيام النيابة العامة بذلك انما هو انصياع لواجب فرضته المادتان (461 و462) من قانون الإجراءات الجنائية، بتنفيذ الأحكام القضائية. ولما كان الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى لا يمثل عقبة فى تنفيذ أى من أحكام المحكمة الدستورية العليا، فمن ثم لا يكون من مقتضى لوقف تنفيذ قرار النيابة العامة المشار إليه، باعتباره فرع، يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.الطعن رقم 20 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى، أقام الدعوى رقم 11469 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى مختصمًا المدعى عليه، طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها، على سند من أن نشاط شركته فى مجال تنفيذ أعمال المقاولات العمومية لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات، وبجلسة 28/8/2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا الحكم فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 479 لسنة 48 ق، طلبًا للحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى . وأثناء نظر الطعن دفع المطعون ضده بعدم دستورية خدمات التشغيل للغير الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، والقانون رقم 11 لسنة 2002 وبعدم دستورية الأثر الرجعى الذى قرره القانونين سالفى الذكر ، فقررت المحكمة وقف الفصل فى الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " . وبجلسة 21/6/2008 حكمت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، تأسيسًا على أن " نشاط المطعون ضده هو المقاولات العمومية، ويندرج تحت الخدمات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2002 مما يجعله خاضعًا للضريبة بالفئة المقررة قانونًا، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية وإن قضى بعدم دستورية الأثر الرجعى للقانون المذكور فإن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حصر الأثر الرجعى للحكم بالنسبة للنصوص الضريبية على من صدر لصالحه الحكم دون غيره، وعليه فإن خضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات يكون من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991.ويرى المدعى أن حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، والذى قضى بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997، وعبارة " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" الواردة بصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، بحسبانه ممن ينطبق عليه لفظ المدعى الوارد بالمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا . ومن ثم يستفيد من حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر .وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 479 لسنة 48 ق، باعتباره يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية الآنف الذكر، وهو الأمر الذى تختص به هذه المحكمة وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، حيث خولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر عنها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان العائق تشريعًا أو حكمًا قضائيًا، والعودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئه، وسبيلها فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًا باتًًا- أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دوننقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها والآثار المتولدة عنها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز؛ بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدًا لنطاقها.وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أنه " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" – ومفاد نص الفقرة المار ذكرها ، تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على الخصوم فى المنازعات الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، مالم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، والصادر بتاريخ 15/4/2007، قضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون "وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه قد أدرك الطعن رقم 479 لسنة 48 ق أثناء نظره أمام المحكمة الإدارية العليا وقبل الحكم فيه بجلسة 21/6/2008، بيد أن هذا الحكم أجاز تطبيق عبارة " خدمات التشغيل للغير" على نشاط المدعى فى مجال المقاولات ، عن فترة سابقة على رفع دعواه الموضوعية، تعويلاً على سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ خضوعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991، وذلك خلافاً لما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية المشار إليه.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وفقاً للمادة (49) من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، فإنه كان على المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 479 لسنة 48 ق أن تُعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، وتقضى على أساسه، أما ولم تلتزم، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعينًا القضاء بإزالتها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 479 لسنة 48 ق. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 40 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 7207 لسنة 1998 جنح العاشر باعتبار أنه قد تقدم للمصلحة العامة للضرائب على المبيعات ببيانات خاطئة عن جملة مبيعاته وطلبت عقابه بالمواد (1، 4 ، 14 ، 15 ، 41/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبجلسة 21/4/2008 حكمت المحكمة على المدعى بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وغرامة 1000 جنيه وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة والمصادرة للسلع فى حالة ضبطها أو قيمتها والمصاريف، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر فى الجنحة يتعارض مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الحكم الصادر بتاريخ 10/6/2007 فى القضية رقم 216 لسنة 23 قضائية " دستورية " والقاضى بعدم قبول الدعوى ويعتبر عقبة فى تنفيذ مقتضاه من حيث تأكيد قاعدة القانون الأصلح للمتهم. فأقام دعواه الماثلة لإزالة هذه العقبة فى تنفيذ الحكم المشار إليه.وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 216 لسنة 23 قضائية " دستورية " السابق الإشارة إليه وهو يحدد نطاق الدعوى محل الحكم قد عمد إلى تحقيق شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى، تأكيدا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المصلحة الشخصية المباشرة هى شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوى الدستورية؛ واستظهارا لهذا الشرط وفى إطاره فقد أقامت حكمها "بعدم قبول الدعوى" على أسباب قوامها " أن الواقعة محل الاتهام الجنائى فى الدعوى الموضوعية كانت قائمة قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 والذى صدر متضمنا إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرارات رئيس الجمهورية بأثر رجعى مما يعد انتفاء للركن المادى لجريمة التهرب المنسوبة للمدعى ومن ثم يصبح بالنسبة له قانون أصلح للمتهم مما ينفى قيام مصلحة مباشرة له فى الطعن عليه".وحيث إن الواقعة محل الاتهام الجنائى فى الدعوى الماثلة تعود إلى عام 1998 أى بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ومن ثم فإنه يعد القانون الواجب التطبيق على الواقعة، الأمر الذى ينتفى معه اعتبار المدعى أن الحكم الصادر من محكمة جنح العاشر من رمضان فى شأن الواقعة المنسوبة إليه تعد عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 216 لسنة 23 قضائية "دستورية" ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .الطعن رقم 30 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المدعى عليهم طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 116267.60 جنيه والذى يمثل فروق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول الشهادة رقم 54 ح ، وبجلسة 27/5/1992 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعى طعنًا عليه الاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف بور سعيد " ، فقضت بجلستها المنعقدة فى 19/8/1998 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 310 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المدعى عليهم طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 79431.95 جنيه والذى يمثل فرق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول الشهادة رقم 55ح . وبجلسة 30/3/1994 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعى طعنًا عليه الاستئناف رقم 327 لسنة 35 مدنى بور سعيد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف بور سعيد " ، فقضت بجلسة 4/2/2009 بسقوطه للتعجيل به بعد الميعاد المقرر قانونًا . ويبدى المدعى أن مبنى المطالبتين سالفتى الذكر هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية الصادر تنفيذًا له رقم 218 لسنة 1983 واللذين قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7 فبراير سنة 1998 بعدم دستوريتهما فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى ، وبالرغم من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة عملاً بحكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، إلا أن محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد لم تلتزم بقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضت فى حكمها الصادر فى الاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وفى الاستئناف رقم 327 لسنة 25 قضائية بسقوطه للتعجيل بعد الميعاد المقرر قانونًا ، الأمر الذى يعد معه فى زعم المدعى هذان الحكمان عقبة قانونية تحول دون الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر .وحيث إن المدعى يطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 والذى قضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد ، والمستأنف برقم 610 لسنة 33 قضائية استئناف عالى الإسماعيلية مأمورية بور سعيد ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تعد من قبيل منازعات التنفيذ التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً بمضمونها وأبعادها دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته . بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض تنفيذ أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وتنال من جريان آثارها ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها قد حالت فعلاً ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، أو مقيدة لنطاقها . على أن يكون مفهومًا أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله ، فإذا أعاق انسيابه أى عارض ، ولو كان تشريعًا أو حكمًا قضائيًا ، جاز لهذه المحكمة التدخل ، لا لإعمال هذا الأثر بنفسها ، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض ، وسبيلها إلى ذلك ، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه ، لأنه لا يعدو وإن كان حكمًا قضائيًا باتًا أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء .وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 قضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى وقد تمثل الأثر الرجعى فى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 اعتبارًا من تاريخ صدوره فى 26/7/1983 فى حين نُشر فى الجريدة الرسمية فى 4/8/1983 ، أما قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 فقد صدر فى 24/8/1983 ونُشر فى الوقائع المصرية فى 8/11/1983 وعُمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 فى 26/7/1983 ، حال أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية من محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد بجلسة 19/8/1998 فى الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية فى القضية رقم 309 لسنة 1991، أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أن الرسالة موضوع التداعى وردت إلى منطقة جمارك بور سعيد بتاريخ 30/11/1987 وأفرج عنها جمركيًا بتاريخ 3/1/1988 وتم خضوعها للرسوم الجمركية طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، ومن ثم فقد أَنْزل هذا القضاء حكم القرار المشار إليه على الوقائع التالية لتاريخ صدوره ونشره الحاصل فى 4/8/1983 ، ولم يتضمن تطبيقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بأثر رجعى والذى سبق للمحكمة الدستورية العليا القضاء بعدم دستوريته .وحيث إن الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية فى الدعوى رقم 310 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا إلى ما ورد بتقرير الخبير المودع ملف تلك الدعوى من أن الرسالة محل النزاع الموضوعى تم استيرادها فى 30/11/1987 ، مما يُخضعها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 الذى تم نشره فى 4/8/1983 ، ومن ثم فإن هذين الحكمين لا يعدان عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 5 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على مايتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 351 لسنة 2008 مدنى كلى ضرائب إيتاى البارود ضد المدعى عليه الأخير وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتقديرات لجنة الطعن الضريبى واحتياطيا تعديل أرباح الطاعنين على النحو الوارد بصحيفة الطعن قضت المحكمة بتعديل صافى أرباح الطاعن خلال سنة النزاع لم يرتض المدعون ذلك وطعنوا عليه بالاستئناف رقم 50 لسنة 66 قضائية استئناف عالى الإسكندرية مأمورية دمنهور وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 11/12/2005 فى القضية رقم 25 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالأضرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. وكان نص الفقرة الثانية من الجلسة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على النزاع المعروض مطابق للنص المقضى بعدم دستوريته. فإن الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية يكون عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه. ومن ثم أقاموا الدعوى الماثلة ثم أضافوا فى مذكرة قدموها أثناء نظر الدعوى أن نص الفقرة الثانية من المادة 103 المشار إليها ذاته يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مما يقضى أن تتصدى المحكمة له وتقضى بعدم دستوريته.وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة 50 من قانونها – وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان أثاره بتمامها أو يحد من مداها. ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذًا مستكملاً لمضمونه ومداه ضامنًا لفعاليته وإنفاذ فحواه.وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها. ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها. وكان النص التشريعى المنطبق على نزاع المدعية هو نص الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993. وليس نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 157 لسنة 1981 المقضى بعدم دستوريته بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 25 لسنة 18 قضائية "دستورية" بتاريخ 11/12/2005. وان تطابقا فى مضمونهما. ومن ثم فإن الحكم الصادر فى النزاع الموضوعى من محكمة إيتاى البارود فى الدعوى رقم 351 لسنة 2008 لا يكون عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لاختلاف النصوص .وحيث إنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صدور تشريع جديد يتبنى أحكام نص تشريعى سبق للمحكمة – استناداً للأحكام الموضوعية فى الدستور – إبطال نص مطابق له فى النطاق غير موجه للمخاطبين به أنفسهم، يندرج ضمن منازعات التنفيذ المشار إليها آنفاً باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ إلا أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993 قد صدر وعُمل به قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 125 لسنة 18 قضائية "دستورية" ومن ثم فلا يعتبر عقبة فى تنفيذه حيث يفترض فى عقبة التنفيذ أن تكون لاحقة على الحكم. وتبعا لذلك فلا محل لإجابة المدعين إلى طلب التصدى ويبقى طريق الطعن على ذلك النص مفتوحاً.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 2 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد دفع أمام محكمة جنح مستأنف محرم بك حال نظرها الجنحة المستأنفة رقم 11343 لسنة 2006 س مستأنف شرق، بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، فقدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام على إثرها الدعوى الدستورية رقم 80 لسنة 28 قضائية "دستورية" ، وبجلسة 16/11/2008 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بغرفة المشورة بعدم قبول الدعوى، تأسيسا على أنه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 فان التنظيم القانونى للشيك الذى أورده قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، وما تضمنه من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات محل الطعن، قد أصبح نافذا وواجب التطبيق على النزاع الموضوعى، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمها على الواقعة المسندة إلى المتهم إذا كانت تعتبر قانونا أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية لم يُعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية المعروضة، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير مقبولة.وذهب المدعى إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية" الذى أرسى المبدأ القضائى باعتبار القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، قانونا أصلح للمتهم، فإن الموقف على مستوى المحاكم عامة، وفى الإسكندرية خاصة شديد التعقيد، فالمحاكم لاترى فى هذا الحكم أى إلزام لها، وأضاف المدعى أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 80 لسنة 28 قضائية "دستورية" المطلوب تفسيره يشوبه الغموض والإبهام فى بعض مواضعه فيها مايتعلق بسريان نص المادة (337) من قانون العقوبات، الأمر الذى رأى معه التقدم بطلب تفسيره.وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن ".تسرى على قرارت الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"، كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن "تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بمالا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات"، ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات- باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى- تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص – بهذه المثابة- مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص فى المادة (192) منه على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا هذا النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لايتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون،. وإعمالاً لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرا قضائيا متى كان الطلب مقدما من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة فى مجال تجليه معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطه بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات السالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافا حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا جليا لايشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لايجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته،.لما كان ذلك، وكان الحكم المطلوب تفسيره- فى الدعوى الماثلة- قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى، وكان لا غموض أو إبهام قد اعترى هذا المنطوق، أو لحق أسبابه ولا الدعائم التى قام محمولاً عليها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم : 4 لسنة : 31 قضائية بتاريخ : 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع حسبما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1150 لسنة 50 قضائية ، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة ، طالبًا الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية التى أمضاها خلال الفترة من 1/10/1987 وحتى 31/3/1990 ، فضلاً عن احتساب مدة خبرته العملية بمهنة المحاسبة التى مارسها منذ عام 1992 وحتى 1/6/1995 إلى مدة خدمته الحالية . وذلك على سند من القول بأنه عين بمصلحة الجمارك فى وظيفة باحث ثالث بالقرار الوزارى رقم 584 لسنة 1995 ، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة عام 1987 ، وأدائه الخدمة العسكرية كمجند وضابط احتياط خلال الفترة من 1/10/1987 ، وحتى 31/3/1990 ، وأنه كان قد تقدم بطلب لضم هذه المدة إلى مدة خدمته المدنية ؛ إلا أن المصلحة امتنعت عن ذلك ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بغية القضاء له بطلباته المتقدمة . وبجلسة 28/5/2006 قضت هذه المحكمة " بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " دائرة التسويات " للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات " ، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى ، حيث قيدت بجدول محكمة القضاء الإدارى برقم 40884 لسنة 60 قضائية ، وتدوول نظرها أمام " دائرة التسويات " إلى أن قررت بجلسة 6/4/2010 إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين ... " ، لما يمثله هذا النص من إهدار المراكز القانونية التى استقرت ، فضلاً عن اعتداء النص الجديد على سلطان النص من حيث الزمان قبل تعديله خلال الفترة من 1/12/1968 حتى تاريخ استبدال المادة فى عام 2009 .وحيث إن البين من تعقب التطور التشريعى للنص الطعين ، أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 كان ينص فى المادة (44) منه على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة ، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ، ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 .ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت فى الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون " .وبصدور القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ، نص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنصوص المواد ..... و44 و .... من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 النصوص الآتية :مادة (44) " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة ، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ".وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المدة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير سنة 2010 " .وحيث إن المستقر عليه أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان الثابت أن النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعى ضم مدة خدمته العسكرية إلى أقدميته فى الوظيفة التى يشغلها ، وذلك إعمالاً لحكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، واستحقاقه العلاوات المقررة إعمالاً للضم . وقد تراءى لمحكمة الموضوع توافر شبهة عوار دستورى يكتنف النص المشار إليه ، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية المثارة يبدو والحال كذلك أمرًا لازمًا للفصل فى الطلب الموضوعى المرتبط بها ، مما يتوافر معه شرط المصلحة فى الدعوى ، ويتحدد معه نطاقها بما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين .... " .وحيث إن الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة وعلى ما اطرد عليه قضاؤها غايتها أن ترد إلى قواعد الدستور كافة النصوص التشريعية المطعون فيها ، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل بأحكامها النهائية فى الطعون الموجهة إليها شكلية كانت أم موضوعية ، وأن يكون استيثاقها من استيفاء هذه النصوص لأوضاعها الشكلية أمرًا سابقًا بالضرورة على خوضها فى عيوبها الموضوعية ، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية هى من مقوماتها بوصفها قواعد قانونية لا يكتمل كيانها أصلاً فى غيبتها ، ويتعين تبعًا لذلك على هذه المحكمة أن تتحراها بلوغًا لغاية الأمر فيها ، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها ينحصر فى المطاعن الموضوعية دون سواها .وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها ، إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها .وحيث إن المادة (107) من الدستور الصادر عام 1971 تنص على أن : " لا يكون انعقاد المجلس – مجلس الشعب – صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه . ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ....." ، كما تنص المادة (187) منه على أن " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب " ؛ ومن ثم فإن الأصل فى القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه ، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه ، فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا لا يجوز تقريره إلا فى المواد غير الجنائية وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة (187) من الدستور ، كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيدًا لخطورتها فى الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وتخل به من استقرار . ويتعين تبعًا لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها فى مجموعهم ، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها فى المادة (107) من الدستور ، وهى الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم ، وبما يتعين معه تبعًا لذلك وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون الدليل على استيفاء هذا الإجراء جليًا لا يحتمل التأويل ، ثابتًا على وجه قطعى .لما كان ذلك ، وكان نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد استبدال حكمها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بإرجاعه أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968 تكون قد تناولت مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المذكورة ، بما مؤداه إنفاذها جبرًا على أطرافها بأثر ينعطف على الماضى ، ويرتد إلى تاريخ إجرائها ، بما يكون معه النص الطعين قد انطوى على أثر رجعى ، الأمر الذى كان يتعين معه والحال كذلك استيفاء الإجراءات الدستورية المقررة وفقًا لنص المادة (187) المشار إليها ، إلا أن الثابت من مراجعة مضبطة الجلسة التاسعة عشر من مضابط مجلس الشعب فى 20/9/2009 ، أنه قد تمت الموافقة على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المطعون عليها بصيغتها النهائية بالأغلبية العادية لأعضاء المجلس ، دون أخذ التصويت على المادة المذكورة بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة (187) من الدستور ، ومن ثم فإن الإجراء الخاص الذى استلزمته هذه المادة لإقرار الأثر الرجعى للنص الطعين لا يكون قد تم على الوجه المقرر فى الدستور ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها ، دون الخوض فيما عسى أن يكون قد لحق النص من عوار دستورى موضوعى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين " .الطعن رقم 101 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن محافظة جنوب سيناء قامت ببيع إلى الشركة المدعى عليها، بموجب عقد مؤرخ 7/3/1990، قطعة أرض، مبينة الحدود والمعالم، بمدينة شرم الشيخ، لإقامة قرية سياحية، وقد تضمن العقد التزامًا على عاتق الشركة المدعى عليها بأن تنتهى من تنفيذ وتشغيل مشروع هذه القرية السياحية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد، وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى تنبيه، أو إنذار، أو استصدار حكم قضائى، تعثرت الشركة المدعى عليها فى تنفيذ التزاماتها، فتقدمت بطلب لتمديد المهلة الممنوحة لها، ووفق على منحها مهلة ستة أشهر جديدة لتنفيذ هذه الالتزامات، مقابل رفع قيمة سعر بيع المتر فى الأرض محل عقد البيع، وقد انتهت تلك المهلة، دون أن تنتهى الشركة من تنفيذ التزامات الواردة بهذا العقد، فقامت محافظة جنوب سيناء بفسخ عقد بيع الأرض المشار إليها، وأخطرت الشركة بهذا الفسخ بتاريخ 12/11/1996، ثم أقامت الدعوى رقم 128 لسنة 2000 م. ك. جنوب سيناء بطلب الحكم لها بفسخ العقد، وتسليم الأرض والمنشآت المقامة عليها لها، فقضت محكمة جنوب سيناء برفض هذه الدعوى، فاستأنفت المحافظة هذا الحكم، بالاستئناف رقم 44 لسنة 13 ق م.ك س.ع. الطور أمام محكمة استئناف الاسماعيلية مأمورية استئناف الطور، التى قضت بجلسة 24/1/2006 بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990، وملحقه، وتسليم الأرض بما عليها من منشآت على سند من عدم تنفيذ الشركة المدعى عليها التزاماتها الواردة فى العقد المؤرخ 7/3/1990 وملحقه، وإذ تضمن هذا العقد شرط الفسخ حال الإخلال بالالتزامات دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لذلك فقد أعملت المحكمة الأثر القانونى لشرط الفسخ المذكور. ومن ناحية أخرى أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 824 لسنة 2 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، طعناً على قرار محافظ جنوب سيناء بفسخ عقد بيع قطعة الأرض المشار إليه، بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت تلك الشركة على هذا الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 10782 لسنة 49 قضائية عليا. التى قضت، بجلسة 21/2/2009، بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار فسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990 وملحقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد أقامت المحكمة هذا القضاء على أن المادة (148) من القانون المدني توجب تنفيذ العقود بطريقة تتفق واعتبارات حسن النيه، فلا يجوز لأى من طرفى العقد أن يتعسف فى المطالبة بحقوقه الناشئة من العقد، وإذ كانت الشركة المذكورة جادة فى تنفيذ العقد المبرم مع محافظة جنوب سيناء، فإن إعمال المحافظة الشرط الفاسخ فى العقد، واصدارها قرارًا بالفسخ يكون مخالفًا للقانون، مستوجبًا الالغاء. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم 44 لسنة 13 ق م.ك س.ع. الطور من محكمة استئناف الاسماعيلية (مأمورية استئناف الطور) وبين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10782 لسنة 49 قضائية عليا، وأنه يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى الماثلة بغية فض ذلك التناقض.وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة استئناف الاسماعيلية (مأمورية استئناف الطور) قد حكمت فى الاستئناف رقم 44 لسنة 13 ق م.ك س.ع. الطور، بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990 وملحقه، تأسيسًا على عدم تنفيذ الشركة المدعى عليها التزاماتها الواردة فى هذا العقد، بينما قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10782 لسنة 49 قضائية عليا بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء قرار فسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990 وملحقه وما يترتب على ذلك من آثار، استنادًا إلى أن الشركة المدعى عليها كانت جادة فى تنفيذ التزاماتها، بما مؤداه بقاء العقد المشار إليه قائمًا، وعدم فسخه، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقًا، وتعامدا على محل واحد، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، وتحقق، تبعا لذلك، مناط قبول طلب فض التناقض الماثل.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة، التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.وحيث إن من المقرر قانونًا، أن العقود التى تكون الإدارة طرفًا فيها، لاتعتبر، جميعها، من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر فى تكييفها القانونى، إلى مقوماتها، وبوجه خاص، إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام. إذ كان ذلك، وكان البين من عقد البيع المشار إليه وملحقه، أنه قد خلا من أى شرط استثنائى، فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل بموضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام، وإنما هو عقد بيع لقطة أرض أملاك الدولة، مما تدخل فى نطاق دومينها الخاص، وتظل نائية عن مفهوم المرفق العام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشَبَّهُ، فى خصائصها ونظامها القانونى، بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص، التى تلائم أغراض استخدامها واستثمارها؛ ومن ثم يعتبر من عقود القانون الخاص، التى تختص بنظر المنازعات التى تثور بشأنها، جهة القضاء العادى، ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها فى الفسخ، أن يكون إعمالاً، من جانبها، لنصى المادتين 157، 158 من القانون المدنى، التى تجيز أحكامهما الاتفاق فى العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخًا، من تلقاء نفسه، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، وتبعا لذلك فإن القرار الصادر من محافظ جنوب سيناء بفسخ عقد بيع الأرض وملحقه، محل التداعى، لا يعتبر من القرارات الإدارية، التى تختص جهة القضاء الإدارى، بنظر طلبات إلغائها، ذلك أن مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يخلع عليه، فى كل الأحوال، وبحكم اللزوم –طبقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- وصف القرار الإدارى، وإنما يلزم، حتى يتحقق له هذا الوصف، أن يكون كذلك فعلاً، من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص، خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيًا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإدارى، ومقتضى ما تقدم، أن المنازعة بشأن فسخ عقد البيع المشار إليه وملحقه، تعد من قبيل المنازعات التى تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة، والتى تختص جهة القضاء العادى بنظرها، بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى –دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى- هو الأحق بالاعتداد به، فى مجال التنفيذ.وحيث إن من المقرر –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين –أو كليهما- فرع من أصل النزاع، حول فض التناقض بينهما؛ وأن تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه –على ما تقدم- فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد صار غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 44 لسنة 13 ق م.ك س.ع. الطور الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية مأمورية استئناف الطور. الطعن رقم 23 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 12987 لسنة 1996 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الثانى وآخر، طالباً الحكم أولاً: ببراءة ذمته من الضريبة العامة على المبيعات الأصلية، والضريبة الإضافية المستحقة على مبيعاته عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1992، ويناير وفبراير سنة 1993.ثانياً: إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.ثالثا:واحتياطياً: تأجيل نظر الدعوى والتصريح له بإقامة الدعوى بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك تأسيساً على أن مطالبته بتلك المبالغ من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات جاء دون سند من الواقع أو القانون، فضلاً عن مخالفة نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه،لنصوص المواد 4، 8، 40، 65، 66 من دستور سنة 1971، ومن ثم أقام المدعى دعواه سالفة الذكر توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى منه بصحيفة دعواه الموضوعية، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاًُ للأوضاع المقررة فى قانونها، وكان نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بالنصوص القانونية التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه– قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996- وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعنا عليه، فإن الطعن بعدم دستورية البندين رقمى 1، 10 من المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 يكون مجاوزا النطاق الذى تتحدد به المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن عليهما بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها القانون، والتى لايجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة كى يتنظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقاً للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص الطعين للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدا فى مصدره إلى هذا النص، فإذا لم يكن ذلك النص قد طبق أصلاً إلى من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعا لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، كما كان قبلها.وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه – قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1996- تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه"وحيث إن النزاع المردد أمام محكمة الموضوع – فى ضوء الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الموضوعية- يدور حول براءة ذمة المدعى من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مبيعاته فى الفترة من أكتوبر سنة 1992 حتى فبراير سنة 1993 والضريبة الإضافية ، ومن ثم فإن مصلحته تكون منتفية فى الطعن على عجز الفقرة الأولى من المادة (43) المشار إليه ، الذى يتناول تحديد قيمة التعويض الذى يقضى به على الفاعلين والشركاء متضامنين فى حالة التهرب من الضريبة، والذى لم يكن مثاراً للمنازعة فى الدعوى الموضوعية، كما أن القضاء بهذا التعويض طبقاً للنص المذكور، إنما يكون باعتباره جزاء قرره المشرع على ارتكاب جريمة التهرب من الضريبة، وتقضى به المحكمة المختصة تبعا للقضاء بالعقوبة الأصلية المقررة بذلك النص، وهو ما لم يكن محلاً للدعوى الموضوعية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا النص.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.الطعن رقم 5 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 4089 لسنة 2001 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الخامس ، بطلب الحكم بإنهاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1988 وإنهاء العلاقة الإيجارية بينهما . وحال تداول تلك الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بجلسة 11/9/2001 بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،وطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا ، فقررت محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لجلسة 20/11/2001 للمذكرات . وبهذه الجلسة الأخيرة طلب الحاضر عن المدعية أجلاً لتقديم ما يفيد رفع الدعوى الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/1/2002 لتقديم هذه الشهادة . فأقام الحاضر عن المدعية دعواها الدستورية .وحيث إن طعن المدعية يستهدف القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لما أوردته من أسباب فى صحيفة دعواها .وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/11/2002 ، فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه . وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم (46) من الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 . ولما كان ذلك ، وكان مقتضى المادتين ( 48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت ؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فمن ثم ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 371 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا من العاملين بالشركة العامة للثروة المعدنية، إحدى شركات القطاع العام، وظلوا يعملون بها إلى أن تم خصخصتها فأحيلوا إلى التقاعد وفقاً لنظام المعاش المبكر، وعند احتساب معاشاتهم من قبل الهيئة المدعى عليها الرابعة شاب قرارها عدة عيوب من بينها عدم احتساب معاش عن الأجر المتغير استنادا إلى خروجهم للمعاش قبل بلوغهم سن الخمسين ، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 573 لسنة 2002 عمال كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ورئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام طلباً للحكم بإلزامهما بزيادة معاشاتهم بنسبة 25% من 1/7/1992 وفقا لأجورهم الفعلية ودون حد اقصى، واحتساب معاش كل منهم عن أجره المتغير، وصرف مجمدات الفروق الناجمة عن إعادة التسوية مصحوبة بغرامة تأخير قدرها (1%) من تاريخ المطالبة القضائية بوصفه تعويضا شهريا عن تأخير الصرف. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع الحاضر عن المدعين بجلسة 30/1/2005 بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم (30) لسنة 1992 والمادتين (18 مكرر) و(23) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/3/2005 مصرحة للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/5/2005 للقرار السابق، فأقام المدعون الدعوى الدستورية المعروضة ناعين على النصوص المطعون عليها مخالفتها لأحكام المواد (7، 17، 34، 40، 122) من الدستور.وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر النصوص المطعون عليها قاضيه بعدم دستوريتها، ذلك أنها قضت بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص البند (2) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه (خمسين سنة) فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (14) تابع بتاريخ 7/4/2005. كما قضت المحكمة بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (18 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى، بخصوص مانصت عليه من أن "ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة"، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (34) تابع بتاريخ 25/8/2005. وقضت المحكمة بجلسة 4/8/2005 فى القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 فيما نصت عليه من أن "ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنة كاملة"، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (20) مكرر بتاريخ 19/5/2008.وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية.الطعن رقم 95 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم- تتحصل فى أن المدعيين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 307 لسنة 2001 عمال كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس، طلبًا للحكم بندب خبير حسابى، لإعادة احتساب معاش كل منهم وفق أسس قانونية، وعلى ضوء ما ينتهى إليه رأى الخبير، الحكم لكل منهم بما يستحق من فروق مالية. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى، باشر المأمورية وأودع تقريرًا عنها، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنوا على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 185 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لإعادة مباشرة المأمورية، والحكم لكل منهم بما يستحق له من فروق مالية. وحال نظر الاستئناف دفعوا بعدم الدستورية، فقررت المحكمة بجلسة 10/1/2004، التأجيل لجلسة 15/3/2004، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية عن المادة (131) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فأقام المدعيان الدعوى المعروضة بتاريخ 21/2/2005، طعنًا بعدم دستورية ذلك النص، والبند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 لمخالفتها المواد (8، 17، 23، 34، 40) من الدستور.وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية، التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع، لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى، وتقدر المحكمة جديته، لترخص، بعدئذ، لهذا الخصم –وخلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر- برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع الإجرائية –سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها- تُعد من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية، التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده.وحيث كان ذلك، وكان التصريح الصادر من محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة، قد اقتصر على نص المادة (131) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون ما سواه مما تضمنته الطلبات الواردة بختام صحيفتها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى –فيما جاوز ذلك النص- قد اقيمت بالطريق المباشر الذى لا يعرفه التنظيم الإجرائى الآمر للدعوى الدستورية فى قانون المحكمة الدستورية العليا، وبالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة، اللازمين لصحة اتصال الدعوى بهذه المحكمة. مما لازمه عدم قبول الدعوى فيما جاوز نص المادة (131) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا بالطريق الذى رسمه قانونها.وحيث إن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، بوصفه حدا أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته –وفقًا لصريح نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه- مؤداه اعتبار الدفع كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام هذه المحكمة، لعدم اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. ولايجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذى آثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته، أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية – غدا ميعادًا جديدًا ومجردًا من كل أثر.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أنه إثر الدفع المبدى من المدعيين وآخرين بعدم الدستورية، قررت محكمة الموضوع بجلسة 10/1/2004 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/3/2004 والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية عن المادة (131) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وبالجلسة الأخيرة لم يقدم الحاضر عن المدعيين ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/5/2004 للقرار السابق. وفيها تقرر شطب الاستئناف، وبعد تعجيله، قررت المحكمة بجلسة 15/9/2004 التأجيل لجلسة 11/11/2004 لإقامة الدعوى الدستورية عن النص المطعون عليه ذاته، وبالجلسة الأخيرة، قامت بتأجيل الدعوى لجلسة 13/1/2005 ثم لجلسة 12/3/2005 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، وفيها قدم المدعيين ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21/2/2005، متجاوزين ميعاد الثلاثة أشهر التى نصت عليها المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم دستورية ذلك النص كأن لم يكن، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.الطعن رقم 48 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اسندت إلى المدعى، فى القضية رقم (103) لسنة 1999 جنح إدكو، أنه بدد المنقولات المملوكة له، والمحجوز عليها، لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى، وفاءً للمبالغ المالية المستحقة لها عليه، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وقد قضت محكمة أول درجة، غيابيا بحبسه لمدة سنة، فعارض المدعى فى هذا الحكم، ورفضت المعارضة، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4339 لسنة 1999 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، المطعون عليها، لم يشملها التعديل الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1981.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، فى الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى القضية الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية، والذى قضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، ثانياً: بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، )، ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002 بالعدد رقم (39) وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة ، فى الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهيةالطعن رقم 319 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تخلص فى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كانت قد قامت بتسوية معاشات المدعين لدى إحالتهم للمعاش المبكر فى عام 1998، إذ كانوا يعملون بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالمنصورة، وقد أعملت الهيئة المذكورة فى شأنهم نص المادة 18/5 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى، فتظلموا من هذه التسوية، ثم أقاموا الدعوى رقم 6189 لسنة 2002 مدنى كلى عمال المنصورة، بطلب تسوية معاشاتهم طبقا للمادة 18/2 من القانون السالف الذكر باعتبار أن خروجهم للمعاش المبكر كان بسبب إلغاء الوظيفة، تنفيذاً للسياسة الجديدة للدولة، وأنه إزاء إلغاء هذه الفقرة بموجب نص المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994، فقد دفعوا بجلسة 8/6/2003 بعدم دستورية هذه المادة، ثم أقاموا الدعوى الدستورية المعروضة استناداً إلى مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد 7 و 17 و 122 من الدستور.وحيث إن المشرع فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدّل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا تُرفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر بوصفه حدا أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين حددت لرفع الدعوى الدستورية ميعادا ينتهى فى 5/10/2003 وكان المدعون لم يودعوا صحيفة هذه الدعوى خلال هذا الميعاد- إذ أودعت فى 15/10/2003- ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر- وفقاً لصريح نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا- كأن لم يكن، وتكون هذه الدعوى قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد.وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 5/10/2003 التصريح للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، إذ إن ذلك يتمحض ميعادا جديدا متجاوزا للحد الأقصى المحدد قانونا بثلاثة أشهر.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.الطعن رقم 263 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت مادة وراثة رقم 104 لسنة 2002 ، لتحقيق وفاة ووراثة المرحوم/ ........... ، وحال نظر الدعوى وبجلسة 8/4/2002 دفع المدعى (فى الدعوى الماثلة) بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن المدعى عليها الأخيرة مطلقة وقد انقضت عدتها قبل وفاة المورث. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية ، وقيدت أمامها برقم 540 لسنة 2002 ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (1) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ناعيا على ذلك النص مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور فيما نصت عليه من "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى" ، وليس الهجرى ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع. ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق بالمدعى ، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه. لما كان ذلك ، وكان مبتغى المدعى من دعواه الموضوعية عدم قبول مادة تحقيق الوفاة والوراثة المقامة من المدعى عليها الخامسة على سند من أنها من غير الورثة ، لانقضاء عدتها من الطلاق – بحسب التقويم الهجرى – قبل وفاة المورث. ومن ثم فإن مقطع النزاع الموضوعى يدور حول التقويم الذى تحسب به عدة المطلقة على زوجها وهل هو التقويم الهجرى أم الميلادى .وحيث إن نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أن "تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ..." .وتنص المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه (محل الطعن) على أن "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى" .وحيث إن مفاد نص المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2000 – المطعون عليها – أن مجال إعمال حكمه يقتصر على احتساب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون دون سواها .وإذ خلا القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه من نص ينظم مدة عدة المطلقة ، فإنه لا يكون هناك محل لاعمال حكم هذا النص على النزاع الموضوعى، لكون الفصل فى دستوريته لن يحدث أى انعكاس على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة .الطعن رقم 233 - لسنة 24 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق - والمداولة .حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان من العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، وأحيل إلى المعاش فى 17/3/1998 ، وبتاريخ 26/3/1998 صدر القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة المذكورة إلى شركة مساهمة مصرية سميت "الشركة المصرية للاتصالات" – فأقام المدعى الدعوى رقم 1873 لسنة 2002 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الأخير ، طالبا الحكم بإلزامه بأن يؤدى له المقابل النقدى لرصيد الأجازات المستحق له ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه بسقوط حق المدعى بالتقادم الحولى المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى ، فدفع المدعى بجلسة 11/5/2003 بعدم دستورية النص السالف الذكر ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22/6/2003 وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معا مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما:- أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به ، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً ، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية ، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية .وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المدعى أحد العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، واستمر فى العمل إلى أن أحيل إلى التقاعد فى 17/3/1998 ، وقبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 والذى نص على تحويل الهيئة سالفة الذكر إلى شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح الخاصة بها ، ولما كان الحق المطالب به فى الدعوى الموضوعية ، هو المقابل النقدى لرصيد الأجازات ، قد نشأ واكتمل إبان ارتباط المدعى بالهيئة التى كان يعمل بها بعلاقة تنظيمية تحكمها أحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون 61 لسنة 1963 ، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وكانت هذه العلاقة التنظيمية لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدنى ، فمن ثم يكون المدعى غير مخاطب بنص المادة (698) من القانون المدنى (المطعون عليها) وهو ما تغدو معه المصلحة فى الدعوى الماثلة منتفية .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 189 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 241 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة، وذلك طعناً على قرار وقفه عن عمله ومنعه من مزاولته، استناداً إلى أنه كان يعمل بتلك الشركة، وانتخب رئيساً للجنة النقابية بها، وإزاء المخالفات الإدارية التى نسبتها إليه إدارة الشركة، فقد أبلغت عنه النيابة الإدارية، لاتخاذ إجراءات فصله تأديبيا ووقفه عن العمل، ولذا أقام دعواه السالفة الذكر. وبجلسة 27/2/1993، قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية "الدائرة العمالية" للاختصاص، وقيدت برقم 286 لسنة 1993 عمال. وبجلسة 6/7/1994، قضت المحكمة الآنفة البيان ببطلان قرار فصل المدعى من عمله، فأقام المدعى أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 607 لسنة 2000 عمال كلى طالباً الحكم بإعادته للعمل بوظيفته السابقة ذاتها ، إلا أن المحكمة قضت بجلسة 24/11/2007، بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة التأديبية، فعاد المدعى وأقام الدعوى 2070 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة، للحكم بعدم الاعتداد بقرار فصله التعسفى، واستمرار صرف أجره الشامل حتى بلوغه سن التقاعد، مع الاحتفاظ بحقه فى مكافأة نهاية الخدمة، والمطالبة بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية. وبجلسة 22/9/2008، حكمت المحكمة بسقوط دعواه بالتقادم الحولى. استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 828 لسنة 125 ق، وأقام كذلك بتاريخ 24/9/2008 الطعن رقم 40757 لسنة 54 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى القضية رقم 241 لسنة 26 ق. المشار إليه مطالبا بعدم الاعتداد بهذا الحكم وإلغاء قرار فصله من العمل. وقد ارتأى المدعى أن هناك تنازعا حول الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة المنظور أمامها الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية، وبين محكمة استئناف القاهرة التى تنظر الاستئناف رقم 28 لسنة 25 ق، ولذا أقام دعواه الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظره.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرة – وشرط انطباقه – هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف البيان، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص مؤداه لزوما وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه؛ ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب فض التنازع إلى هذه المحكمة.وحيث إنه لما كان ما تقدم؛ وكان الثابت من الأوراق أن جهة القضاء الإدارى قد تسلبت من اختصاصها بنظر الدعوى رقم 241 لسنة 26 ق بحكم نهائى "بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها" ، وأحالتها إلى جهة القضاء العادى وقيدت أمامها برقم 286 لسنة 1993 عمال كلى جيزة ، وقد تمسكت هذه الجهة باختصاصها بنظر الدعوى ، وقضت فيها بجلسة 6/7/1994 ببطلان قرار فصل المدعى من عمله ، كما تمسكت تلك الجهة باختصاصها بنظر الدعوى رقم 2070 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة ، وقضت فيها بجلسة 22/9/2008 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ، ولم يتبين من الأوراق عدول محكمة الطعن فى الجهتين عن ذلك المسلك حتى تاريخ تقديم طلب فض التنازع الراهن ، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد توافرت لها الشروط القانونية لتنازع الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، متعينا والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى ."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 27 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 3660 لسنة 1999 إيجارات كلى الجيزة، ضد المدعى عليها الأولى، بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بصحيفة الدعوى، وعقد الإيجار المؤرخ 23/8/1956، وتسليمها لها خالية، وذلك على سند من القول بأن السيد/ رأفت عريان سلامة كان يستأجر شقة التداعى، بموجب عقد الإيجار المشار إليه، وكان يقيم فيها بمفرده، حتى وفاته عام 1994، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليها الأولى تغتصب العين، وتقيم فيها، دون سند، مدعيًة أن زوجها نبيل عريان سلامة، كان يقيم مع شقيقة، المستأجر الأصلى، وكانت وابنتها تقيمان معه، وأثناء نظر الدعوى، ادعت المدعى عليها الأولى، عن نفسها وبصفتها، فرعيًا، بطلب إلزام المدعى بتحرير عقد إيجار لها، ذاتها بشروط العقد السالف الإشارة، وطلب المدعى إدخال خصوم جدد، هم المدعى عليهما، الثانية والثالثة، وبجلسة 29/12/2002 حكمت المحكمة، فى الدعوى الأصلية، بقبول إدخال خصوم جدد فى الدعوى شكلاً، وفى موضوع الإدخال، والدعوى، بإخلاء المدعى عليها، عن نفسها وبصفتها، من الشقة، محل التداعى، وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل. وإذ لم ترتض المدعى عليها الأولى هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 1932 لسنة 120 ق، أمام محكمة استئناف القاهرة، التى قضت بجلسة 20/7/2003 بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية، بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 23/8/1956 للمستأنفة عن نفسها وبصفتها، وذلك بالأجرة ذاتها والشروط الواردة به، مشيدة قضاءها على أن زوج المستأنفة، كان مقيمًا مع المستأجر الأصلى، منذ بدء الاجارة فى 23/8/1956، وظل مقيمًا بها، وظلت المستأنفة مقيمة معه، حتى بعد وفاة شقيقه، المستأجر الأصلى، وتزوج بها، وظلت المستأنفة مقيمة معه، حتى بعد وفاته إلى الآن، ومن ثم فإن مورثها يكون مستأجرًا لعين النزاع، لتوافر شروط المساكنة فى حقه، وعليه فإن عقد الإيجار المؤرخ 23/8/1956 المشار إليه، يمتد إليها، ولا ينتهى، وذلك عملاً بالمادة (29/1) من القانون رقم 49 لسنة 1977، لتوافر شروط الامتداد القانونى فى حقها. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف المشار إليه يعد عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 116، 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" فقد أقام الدعوى الماثلة طالبًا القضاء بالاستمرار فى تنفيذ هذين الحكمين. وحيث إن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى المسائل الدستورية، لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية، بل تمتد إلى الدولة بكل أفرعها وتنظيماتها، وتقيد –إلى جانبها- الناس أجمعين، باعتبارها تطبيقًا أمينًا للدستور، ونزولاً على قواعده الآمرة، التى تعلو غيرها من القواعد القانونية، حتى ما كان منها واقعًا فى دائرة النظام العام، بما مؤداه؛ سريان الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية قبلهم جميعاً، فلا يملكون لها تبديلاً، ولايستطيعون عنها حولا، ليكون الاحتجاج بها –تنفيذًا لمضمونها- حقا لكل من يلوذ بها، ولو لم يكن طرفًا فى الخصومة الدستورية.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق، تحول قانونًا –بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية، هى بذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى، فى غايتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين، كذلك، ما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا، لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاه منها فى تأمين الحقوق للأفراد، وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها– حائلة، فعلاً، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها.وحيث إنه يتبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 أغسطس سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 116 لسنة 18 قضائية، أنه قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر، نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط، لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة، على الأقل، سابقة على وفاة المستأجر، أو تركه العين، أو لمدة شغله للمسكن، أيتهما أقل..."، مما مؤداه انهيار الأساس القانونى، الذى يستند إليه هؤلاء الأقارب، فى استمرار عقد الإيجار، وذلك إعمالاً لقاعدة أن إبطال هذه المحكمة للنصوص القانونية المخالفة للدستور، يعتبر تقريرًا لزوالها، ونافيًا وجودها، منذ ميلادها. وإذ قضى الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة، بجلسة 20 يوليو سنة 2003 فى الدعوى رقم 1932 لسنة 120 ق، بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 23/8/1956 للمدعى عليها، عن نفسها وبصفتها، وذلك بالأجرة ذاتها والشروط الواردة به، وهى قريبة المستأجر الأصلى، نسبًا حتى الدرجة الثالثة، مهدرًا حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، فإنه يعتبر عقبة فى تنفيذه، تستنهض ولاية هذه المحكمة، لازالتها والمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 من أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20 من يوليو سنة 2003 فى القضية رقم 1932 لسنة 120 قضائية، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 3 - لسنة 26 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولةحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 281 لسنة 1991 مدنى كلى ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ، ضد ذات المدعى عليهم فى الدعوى المعروضة ، طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5ر11577 جنيه ، طالبته مصلحة الجمارك بسدادها ، باعتبارها فروق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول الرسالة الجمركية التى استوردها من الخارج ، إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 . وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى ، فقد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة 34 قضائية ، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " . وقد تراءى لمحكمة الاستئناف شبهة عدم دستورية القرارين المشار إليهما ، فأوقفت نظر الاستئناف ، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتهما ، وقيدت عن ذلك الدعوى رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " ، وقضت فيها المحكمة بجلسة 7/2/1998 ، بعدم دستورية هذين القرارين فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى . ومن جانب آخر ، كانت مصلحة الجمارك تطالب المدعى بأداء مبلغ مالى مستحق عن فروق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول رسالة جمركية أخرى استوردها من الخارج بتاريخ 3/1/1988 ، فأقام المدعى الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ، طلبًا للحكم ببراءة ذمته من هذا المبلغ ، وإذ قضت المحكمة برفض دعواه ، فقد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية ، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبجلسة 19/8/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه . ولم يصادف هذا القضاء قبول المدعى ، فطعن عليه بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم 815 لسنة 68 قضائية ، وقضت فيه المحكمة بجلسة 24/5/2007 برفض الطعن ويبدى المدعى أن حكم محكمة النقض المشار إليه يتعارض ويتناقض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، ويمثل عقبة فى تنفيذه ، ويستدعى تدخل المحكمة الدستورية العليا لتغليب حكمها المشار إليه على الحكم الصادر من محكمة النقض ، إعمالاً لنص المادتين ( 25/ثالثًا ، 32 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن هذه المحكمة ، بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، محددًا نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها ، مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها ، مستلهمة معانى عباراتها ، غير مقيدة بمبانيها . متى كان ذلك ، وكان المدعى يهدف من دعواه المعروضة إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 24/5/2007 ، فى الطعن رقم 815 لسنة 68 قضائية ، باعتبار أنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر ، ومن ثم فإن دعواه المعروضة تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته ، وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وتنال من جريان آثارها ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، أو مقيدة لنطاقها . على أن يكون مفهومًا أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله ، فإذا أعاق انسيابه أى عارض ، ولو كان تشريعًا أو حكمًا قضائيًا ، جاز لهذه المحكمة التدخل ، لا لإعمال هذا الأثر بنفسها ، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض ، وسبيلها إلى ذلك – تعينها عليه سلطات الدولة كل فى مجال اختصاصها – الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه ، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًا باتًا – أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء .وحيث كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، قد قضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى ، حال أن الحكم الصادر من محكمة النقض ، بجلسة 24/5/2007 ، فى الطعن رقم 815 لسنة 68 قضائية ، قد أسس قضاءه الصادر برفض الطعن على خضوع الرسالة الجمركية محل التداعى والمستوردة بمعرفة الطاعن بتاريخ 3/1/1988 ، للرسوم الجمركية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 . ومن ثم يكون هذا الحكم قد أعمل آثار القرار المشار إليه على الوقائع التالية لتاريخ صدوره ونشره الحاصل بتاريخ 4/8/1983 ، ولم يتضمن هذا الحكم تطبيقًا لذلك القرار بأثر رجعى ، السابق الحكم بعدم دستوريته . وعلى ذلك لا يعد حكم محكمة النقض عائقًا يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى .وحيث إنه عن طلب المدعى بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه ، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا للمادة (50) من قانونها – اختصاص الفصل فى طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذى موضوع ، بعد أن قضت فى موضوع المنازعة بعدم القبول .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . الطعن رقم 28 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يعمل رئيسًا من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الابتدائية ، وقدمت فى حقه الشكوى المقيدة برقم 7374 لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى ، وبعد التحقيق فيها بمعرفة التفتيش القضائى ، أحيل إلى مجلس التأديب بهيئة عدم الصلاحية طبقًا للمادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . وقيدت الدعوى برقم 2 لسنة 2002 ، وجرى تداولها أمام المجلس ، والسير فى الإجراءات ، اعتبارًا من 10/4/2002 . وبجلسة 5/6/2002 ، تلا المجلس حكمًا بنقل المدعى إلى وظيفة غير قضائية ، مما أصابه بحالة نفسية سيئة بالإضافة إلى حالته الصحية المريضة ، فاضطر إلى تقديم استقالته . وبجلسة 10/7/2002 ، قضى المجلس بانقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة عملاً بنص المادة (104) من القانون رقم 46 لسنة 1972 . وقد نعى المدعى على هذا القرار بالبطلان والانعدام لصدوره من مجلس يخالف تشكيله أحكام الدستور ، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/9/2000 ، فى القضية رقم 151 لسنة 21 القضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه ، التى تنص على أن " ... ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية " ؛ ولكون أن المجلس الذى قرر السير فى الإجراءات ضده هو المجلس ذاته الذى نظر دعوى الصلاحية وقضى فيها ، وأن تقديمه لاستقالته جاء فى وقت كان يعانى فيه العديد من الأمراض ، إضافة إلى التوتر والاضطراب النفسى الذى أصابه بعد إحاطته بمضمون ما سينتهى إليه المجلس من قبول الطلب وإحالته لوظيفة غير قضائية . وإذ ارتأى المدعى أن قرار مجلس الصلاحية يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، فقد أقام دعواه الماثلة .وحيث إن المقرر أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، متعقبة فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها .وحيث إن الدعوى الراهنة فى ضوء حقيقة طلبات المدعى الواردة بصحيفة دعواه تندرج ضمن منازعات التنفيذ التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، التى تقضى باختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنه فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 46 لسنة 1972 ، وقد انبنى على دعامة أساسية قوامها أن الفصل فى مدى صلاحية القاضى للاستمرار فى عمله القضائى أو تأديبه معقود لمجلس تأديب يشكل على النحو المنصوص عليه فى المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب من سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية ، وكان الأصل أن من طلب الإحالة إلى المعاش أو إقامة الدعوى التأديبية يفترض فيه أن قد جال ببصره فى الحالة المعروضة ورجح على ضوء اعتقاده ما إذا كان بنيانها متماسكًا أو متهادمًا ، منتهيًا فى بحثه إلى المضى فى دعوى الصلاحية أو التأديب أو التخلى عنهما ، وكان ذلك لا يعدو أن يكون رأيًا مؤثرًا فى موضوعية تلك الخصومة ، وحائلاً دون تأسيسها على ضمانة الحيدة ، ليغدو النص المذكور مخالفًا بذلك لأحكام الدستور .وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان القرار الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 10/7/2001 فى دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 2002 بانقضاء الدعوى ، قد استند إلى تقديم المدعى استقالته قبل النطق بالقرار ، وإعمال أثر هذه الاستقالة على الدعوى المنظورة أمام المجلس طبقًا لنص المادة (104) من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه ، الذى يقضى بأن " تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش ... " والذى يسرى فى شأن دعوى الصلاحية إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (111) من قانون السلطة القضائية، باعتباره أثرًا قانونيًا رتبه المشرع على تخلى القاضى الإرادى عن وظيفته . تبعًا لذلك ، لا يعد هذا القرار والحالة هذه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر .وحيث إنه فى خصوص ما يثيره المدعى من أن تقديمه لاستقالته جاء فى وقت كان يعانى فيه العديد من الأمراض ، فضلاً عن تعرضه للتوتر والاضطراب النفسى والعصبى على نحو ما ساقه بصحيفة دعواه ، فإن ذلك يعد نعيًا بخضوعه للإكراه المبطل للرضا كأحد الأركان القانونية التى تقوم عليها الاستقالة ، بما يعد طعنًا فى صحة الاستقالة المقدمة منه ، والقرار الصادر بقبولها ، وهو أمر يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة . ذلك أن المحكمة الدستورية العليا ، وهى بصدد الفصل فى منازعة التنفيذ الراهنة ، لا تعد جهة طعن فى التصرفات القانونية المذكورة أو القرارات المتصلة بها ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقتها لأحكام القانون أو تصحيحها .وحيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .الطعن رقم 1 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/3/2009 الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8081 لسنة 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة بطرد المدعية وإخلائها من العين محل النزاع وتسليمها للمدعى عليهن خالية . وإذ أمرت محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية الذى أقيم ضد المدعية بعدم قبوله – مما تستخلص منه المدعية أنها هى المستأجرة لعين النزاع ولا يجوز طردها منها – فقد طلبت الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية هو الحكم الواجب النفاذ .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه متعلقًا بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب تلك الأحكام من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .وحيث إن التناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة يقوم بين حكمين صادرين من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون منتفيًا .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .رقم 36 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/3/2009 الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8081 لسنة 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة بطرد المدعية وإخلائها من العين محل النزاع وتسليمها للمدعى عليهن خالية . وإذ أمرت محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية الذى أقيم ضد المدعية بعدم قبوله – مما تستخلص منه المدعية أنها هى المستأجرة لعين النزاع ولا يجوز طردها منها – فقد طلبت الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية هو الحكم الواجب النفاذ .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه متعلقًا بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب تلك الأحكام من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .وحيث إن التناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة يقوم بين حكمين صادرين من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون منتفيًا .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .رقم 36 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/3/2009 الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8081 لسنة 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة بطرد المدعية وإخلائها من العين محل النزاع وتسليمها للمدعى عليهن خالية . وإذ أمرت محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية الذى أقيم ضد المدعية بعدم قبوله – مما تستخلص منه المدعية أنها هى المستأجرة لعين النزاع ولا يجوز طردها منها – فقد طلبت الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية هو الحكم الواجب النفاذ .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه متعلقًا بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب تلك الأحكام من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .وحيث إن التناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة يقوم بين حكمين صادرين من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون منتفيًا .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . الطعن رقم 36 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام الدعوى رقم 7060 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ضد المدعى عليهما الرابع والخامس بتاريخ 1/6/2009 بطلب قبول الدعوى شكلاً والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين نقيبًا واعضاء الصادر من المدعى عليه الثانى والتى أجريت إعادتها بتاريخ 30/5/2009 بالصالة الرياضية بمحافظة كفر الشيخ وإلزام المدعى عليه الثانى بتحديد موعد آخر لإجراء تلك الانتخابات بين جميع المرشحين بمقر نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ طبقًا للقانون، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثانى بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ مع مايترتب عليه من آثار، كما أقام المدعى عليه الثامن الدعوى رقم 7063 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس وآخرين بتاريخ 2/6/2009 بالطلبات السالفة الذكر والمبداة فى الدعوى رقم 7060 لسنة 9 قضائية التى ضمت إليها وتحدد لنظرهما جلسة 22/12/2010، هذا وقد أقام المدعى الدعوى رقم 4561 لسنة 2010 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والسادس طالبًا الحكم ببطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين بكفر الشيخ والتى أجريت بالصالة الرياضية بكفر الشيخ يوم 30/5/2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/12/2010.وحيث إن هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، تأسيسا على أن المدعى هو أحد أطراف الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة جنوب القاهرة ولا شأن له بالدعويين الإداريتين.وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة...." ومؤدى ذلك على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع فى الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفته فى رفع الدعوى، ولا تتوافر فى هذه الصفة إلا إذا كان طرفاً فى المنازعات أو الخصومات التى حدث بشأنها التنازع فى الاختصاص.لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى وإن كان أحد أطراف الدعوى رقم 4561 لسنة 2010 مدنى كلى التى أقامها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إلا أن المدعى لم يكن طرفًا فى أى من الدعويين رقمى 7060، 7063 لسنة 9 قضائية المقامتين من المدعى عليهما السابع والثامن أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ؛ الأمر الذى لا يعد معه المدعى من ذوى الشأن الذين يحق لهم إقامة الدعوى وفقًا لنص المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية.لما كان ما تقدم فإن المدعى لا تكون له صفة فى رفع الدعوى، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 40 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي في هذه الدعوى اتهم - بطريق الادعاء المباشر - في القضية رقم 6749 لسنة 2005 جنح سيدي جابر بإصداره شيكا بنكياً استحقاق 1/3/2005 إلى المدعي المدني دون أن يقابله رصيد يكفي للوفاء بقيمته، وطلب الأخير معاقبة المتهم (المدعي) بمقتضى نصي المادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وبجلسة 2/4/2005 قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم وإلزامه بتعويض مدني مؤقت، عارض المتهم في هذا الحكم وقضي برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعي على الحكم المذكور بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 26930 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، وبجلسة 1/6/2008 قضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف.عارض المدعي في هذا الحكم وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 5/10/2008. وإذ تراءى للمدعي أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية لم يطبق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية فيما فصل فيه من أن قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم يقيمها ويرسيها صون الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها. كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم يطبق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية فيما فصل فيه من أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذا ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له. ويرى المدعي - من ثم - أن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السالف يعد عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما، ويرتب التزام محكمة الموضوع المطروح عليها معارضته الاستئنافية بذلك القضاء، الأمر الذي حفزه إلى إقامة دعواه الماثلة بغرض استنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، بوصفها منازعة تنفيذ والحكم بطلباته السالف بيانها.وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقًا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر برقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها.لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية حمل قضاءه بعدم قبول الدعاوى على انتفاء مصلحة المدعي في الطعن بعدم دستورية نصي المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ونصي المادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في الطعن رقم 9089 لسنة 64 قضائية، فيما أورده بمدوناته متصلاً بنصوص المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يكون إسناده إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، وربطه به، غير جائز قانونًا، ولا ممكن منطقًا.متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر في القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية قد اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى الدستورية لزوال المصلحة في رفعها بعد أن تدخل المشرع بالقانون رقم 158 لسنة 2003 وأوقف إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك التي تضمنها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومفاد ذلك أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة المذكور بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكًا، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكًا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذًا ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونًا أصلح له. ولم يتضمن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية المشار إليها تقريرًا بشأن اعتبار تلك الأحكام الجديدة للشيك قانونًا أصلح للمتهم من عدمه، ومن ثم فلا حجية له في هذا الشأن.وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية لا يعتبر أنه قد عارض حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية أو حكمها في القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية، ومن ثم لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 41 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد اشترى من الهيئة المدعى عليها الثالثة قطعة الأرض المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وذلك بموجب عقد البيع الابتدائى والمؤرخ 23/8/2006، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه الرابع قد أقام الدعوى رقم 49065 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم أصليا ببطلان عقد البيع المشار إليه آنفاً واحتياطيا بفسخ هذا العقد، كما أقام المدعى الدعوى رقم 1303 لسنة 2010 أمام محكمة حلوان الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع، وإذ رفضت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، فقد أقام دعواه ابتغاء الحكم بعدم اختصاص الأخيرة بنظر الدعوى، وباختصاص القضاء العادى بنظرها.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ماحدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وقت إقامة الدعوى الماثلة ونفاذا لحكم المادتين 31 و 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن كل من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام هاتين الجهتين، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل منهما باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، ولا يقدح فى هذا النظر ما قدمه المدعى من مستندات بجلسة المرافعة، إذ العبرة بما قدمه من مستندات وقت إقامة الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 39 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتلخص فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 22191 لسنة 2004 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لأنه بصفته أمين مخزن اختلس كمية من الكرتون، وارتكب تزويًرا فى إذن ارتجاع، واستعمله، وأضر عمدًا بأموال جهة عمله، وبجلسة 13/11/2008 حكمت تلك المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مائتى وثلاثة وأربعين ألف جنيه، وإلزامه برد مثلها، ومصادرة المحرر المزور، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فقام المدعى بالطعن فى هذا الحكم بالنقض رقم 2098 لسنة 79 ق، وأقام منازعة التنفيذ المعروضة باعتبار أن هذا الحكم الجنائى يمثل عقبة أمام تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها سلفا.وحيث إن هذه الدعوى– فى ضوء طلبات المدعى – تهدف إلى الحكم بصفة أصلية بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وما يترتب على ذلك من اعتبار الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى فى الجناية رقم 22191 لسنة 2004 قسم ثان شبرا الخيمة عقبة فى تنفيذ مقتضى تلك الأحكام ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تُعد من منازعات التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بنظرها طبقاً لنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة فى غير محله متعينًا القضاء بعدم قبوله.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرّيا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية المشار إليها فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة اختلاس ارتبطت بجريمتى تزوير فى محرر واستعماله فيما زور من أجله، مما أضر بأموال ومصالح جهة عمله، وقد عوقب على هذه الجريمة طبقًا للمواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، لا صلة لها بهذه النصوص القانونية التى عوقب المدعى وفقًا لها، ذلك أن الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية " بجلسة 2/2/1992 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، ويتعلق الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 بنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص وبسقوط المواد 6 و13 و15 من المرسوم بالقانون ذاته ، أما الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 فإنه يتعلق بنص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص . أما الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 فقد قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979. متى كان ذلك، وكان محل كل من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها يتحدد بماهية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل ، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر ضده بتاريخ 13/11/2008 فى الجناية رقم 22191 لسنة 2004 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، حال انتفاء الارتباط بينهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها ، متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطلب الأصلى فى هذه الدعوى ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا .وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بعدم وقف التنفيذ عليه فى حكم لم يصبح باتًا بعد ، فإنه لما كان الحكم الجنائى الصادر ضده لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية سالفة الذكر، وكان طلب وقف التنفيذ فرعًا يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . الطعن رقم 19 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان يعمل رئيسا من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية، وقدمت فى حقه الشكوى المقيدة برقم 43 لسنة 2000 حصر عام التفتيش القضائى، وبعد التحقيق فيها بمعرفة إدارة التفتيش القضائى، تم إحالته إلى مجلس تأديب القضاة بناء على خطاب السيد المستشار وزير العدل رقم 630-99/2000 بتاريخ 18/6/2000، طبقاً لنصى المادتين 98 ، 111 من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه، وقيدت ضده دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 2000، وبجلسة 28/6/2000 قرر المجلس السير فى الإجراءات وتحديد جلسة 11/7/2000 لنظر الدعوى، وأثناء نظرها قدم المدعى استقالته، وبجلسة 6/12/2000 قرر المجلس انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة عملاً بنص المادة 104 من القانون رقم 46 لسنة 1972، وقد نعى المدعى على هذا القرار البطلان والانعدام، قولاً منه أن المجلس الذى أصدره يخالف تشكيله أحكام الدستور، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من القانون رقم 46 لسنة 1972، التى تنص على أن "...ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية، ولكون أن المجلس الذى قرر السير فى الإجراءات ضده هو ذات المجلس الذى نظر دعوى الصلاحية وقضى فيها، وأن تقديمه لاستقالته جاء فى وقت كان يعانى فيه العديد من الأمراض، إضافة إلى التوتر والاضطراب النفسى الذى أصابه بعد إحاطته بمضمون ما سينتهى إليه المجلس من قبول الطلب وإحالته لوظيفة غير قضائية، وإذ ارتأى المدعى أن قرار مجلس الصلاحية يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الآنف الذكر، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن من المقرر أن المحكمة بما لها من هيمنه على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها، مستظهره حقيقة مراميها وأبعادها.وحيث إن الدعوى الراهنة فى ضوء حقيقة طلبات المدعى الواردة بصحيفة دعواه تتدرج ضمن منازعات التنفيذ التى عنتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى تقضى باختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافه المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 50 من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثارة كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين:- أولهما:- أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها- ثانيتهما:- أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من القانون رقم 46 لسنة 1972، قد انبنى على دعامة أساسية قوامها أن الفصل فى مدى صلاحية القاضى للاستمرار فى عمله القضائى أو تأديبه معقود لمجلس تأديب يشكل على النحو المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية، ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب من سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية، وكان الأصل أن من طلب الإحالة إلى المعاش أو إقامة الدعوى التأديبية يفترض فيه أنه قد جال ببصره فى الحالة المعروضة ورجح على ضوء اعتقاده- ما إذا كان بنيانها متماسكاً أو متهادما، منتهيا فى بحثه إلى المضى فى دعوى الصلاحية أو التأديب أو التخلى عنهما، وكان ذلك لا يعدو أن يكون رأيا مؤثرا فى موضوعية تلك الخصومة وحائلاً دون تأسيسها على ضمانة الحيدة، ليغدو النص المذكور مخالفا بذلك لأحكام الدستور.وحيث إنه متى كان ذلك، وكان القرار الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 6/12/2000 فى دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 2000 بانقضاء الدعوى، قد استند إلى تقديم المدعى استقالته قبل النطق بالقرار، وإعمال أثر هذه الاستقالة على الدعوى المنظورة أمام المجلس طبقاً لنص المادة 104 من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه، الذى يقضى بأن "تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش..." والذى يسرى فى شأن دعوى الصلاحية إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون السلطة القضائية، باعتباره أثرا قانونيا رتبه المشرع على تخلى القاضى الإدارى عن وظيفته، تبعا لذلك لا يعد هذا القرار والحالة هذه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر.وحيث إنه فى خصوص ما يثيره المدعى من أن تقديمه لاستقالته جاء فى وقت كان يعانى فيه العديد من الأمراض، فضلا عن تعرضه للتوتر والاضطراب النفسى والعصبى على نحو ما ساقه بصحيفة دعواه، فإن ذلك يعد نعيا بخضوعه للإكراه المبطل للرضا كأحد الأركان القانونية التى تقوم عليها الاستقالة، بما يعد طعناً فى صحة الاستقالة المقدمة منه، والقرار الصادر بقبولها، وهو أمر يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا وهى بصدد الفصل فى منازعة التنفيذ الراهنة، لا تعد جهة طعن فى التصرفات القانونية المذكورة أو القرارات المتصلة بها، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقتها لأحكام القانون أو تصحيحها.وحيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 4 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى استصدر حكما فى القضية رقم 58 لسنة 2009 مساكن المنيا الابتدائية ضد المدعى عليه بفسخ عقد إيجار الشقة التى يستأجرها بموجب العقد المؤرخ 10/8/1995 وألزمه بالتسليم. فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 58 لسنة 2010 مدنى المنيا الابتدائية ضد المدعى بطلب القضاء ببطلان ذلك الحكم، حكمت المحكمة برفض الدعوى بالطعن المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1160 لسنة 46 قضائية بنى سويف – مأمورية المنيا – قضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف ومن ناحية أخرى فقد طعن المدعى عليه فى الحكم ذاته بالاستئناف رقم 59 لسنة 46 قضائية بنى سويف – مأمورية المنيا – قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى، وإذ تراءى للمدعى وجود تنازع بين الحكمين الصادرين من محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا فى القضيتين 1160 لسنة 26 قضائية و59 لسنة 26 قضائية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فإذا كان واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، لما كان ذلك وكان الحكمان النهائيان المشار إليهما – أيا ما كان وجه الرأى فى تناقضهما – قد صدرا من محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – التابعة لجهة القضاء العادى، فإن الطلب الماثل يفتقد للأساس القانونى الصحيح مما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 3 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم ثالثًا كان قد أقام الدعوى رقم 3684 لسنة 2006 إيجارات كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى فى الدعوى المعروضة ، بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار مؤرخ 1/1/2001 وتسليم العين المؤجرة خالية ، لعدم سداد الأجرة ، وبجلسة 27/2/2007 قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار ، وألزمت المدعى عليه بتسليم العين المتنازع عليها خالية . وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لديه فقد أقام الاستئناف رقم 4114 لسنة 11 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 11/12/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية قيميًا بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية للاختصاص . كما كان المدعى عليهم ثالثًا قد أقاموا الدعوى رقم 1351 لسنة 2008 إيجارات كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم بطرده من عين النزاع للغصب ، وبجلسة 28/5/2009 ، قضت المحكمة بطرده منها ، فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6204 لسنة 13 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 12/4/2010 قضى بتأييد الحكم المستأنف . وإذ قدر المدعى أن حكمى الاستئناف السالفى الإشارة إليهما متناقضان ، ويتعذر تنفيذهما معًا ، فقد أقام الدعوى الماثلة .وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب فض التناقض ، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء ، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع ، الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . وحيث إن مؤدى نص المادة 25 " ثالثًا " المشار إليها أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن محاكم تتبع جهة قضائية واحدة ، إذ تتولى هذه الجهة ، وحدها ، تقويم اعوجاجها ، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله ، أو هما معًا .وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض ؛ ومن ثم ، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .الطعن رقم 26 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6668 لسنة 2008 جنح /ثان الإسماعيلية لأنه: -أولاً: - بصفته المسئول بمستودع حديد العتال امتنع عن اخطار قطاع التجارة الخارجية بالإسماعيلية فى الموعد المحدد بالبيانات المنصوص عليها بالقرار رقم 143 لسنة 2007 الصادر من وزير التجارة والصناعة، ثانيًا : - لم يمسك سجلات منتظمة متضمنة حركتى البيع والشراء، ، ثالثا: - لم يرسل سجلات حركتى البيع والشراء إلى قطاع التجارة الداخلية بالإسماعيلية لتوقيعه وصحته، رابعًا: - امتنع عن بيع سلعة (حديد تسليح) مسعرة بالسعر المحدد، وطلبت النيابة معاقبته بمقتضى المادة (12 مكرر) من قرار وزير التجارة والصناعة (المشار إليه) المعدل بالقرار رقم 419 لسنة 2008، والمواد (1، 2، 9، 14، 15، 16/1) من المرسوم بقانون رقم 13/1950 المعدل.وبجلسة 20/12/2009 قضت المحكمة حضوريًا بالنسبة للاتهامات من الأول إلى الثالث بحبس المتهم سنتين وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك للارتباط، وبالنسبة للاتهام الأخير (الرابع) بحبس المتهم سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة ستة أشهر وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس، وقد قضى بتأييد هذا الحكم فى القضية رقم 4931 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسماعيلية.وأرفق المدعى بصحيفة دعواه حافظة مستندات ضمنها شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/2010 يفيد قيامه برفع القضية رقم 34056 لسنة 64 ق أمام تلك المحكمة، مستندا على تلك الشهادة فى القول بقيام تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى طالبًا من هذه المحكمة القضاء بفضه.وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ماحدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أن "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، وتفريعاً على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعاوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيًا – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا – فى الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ لم يعد ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص بعد صيرورة النزاع غير مردد بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة، لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق والمدونات فى الدعوى المعروضة أن الحكم الصادر من محكمة "ثان" الإسماعيلية فى القضية رقم 6668 لسنة 2008 قد فصل فى النزاع المطروح عليها، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر فى القضية رقم 4391 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسماعيلية، ولم تحمل الأوراق أية إفادة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض قبل إقامة الدعوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه استنفاد المحكمة الجنائية ولايتها فى نظره، ويضحى معه القول بقيام تنازع بين القضاء العادى والقضاء الإدارى فى الدعوى المعروضة واردًا على غير محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 34 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 27/6/2000 أصدرت دائرة مأمورية قليوب الكلية بمحكمة بنها الابتدائية حكمًا بشهر إفلاس المدعى فى القضية رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب، واعتبار يوم 30/11/1999 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، إلا أن المدعى عليه الأول رغم علمه بحكم شهر الإفلاس فقد اقام ضد المدعى الجنحة رقم 17909 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة متهمًا إياه بإعطائه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب؛ فقضت تلك المحكمة بجلسة 27/11/2006 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة مائة ألف جنيه، وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالحكم الصادر بتاريخ 11/5/2009 فى القضية رقم 11423 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة، والتى قضى فيها بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا فى الأحكام المذكورة قد تحقق فى شأنه فقد أقام الدعوى الماثلة.وبتاريخ 11/8/2009 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة، إعمالاً لسلطته المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون هذه المحكمة، رفض طلب وقف التنفيذ.وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب فض التناقض الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذها معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام - وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه- هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى.وحيث إن مؤدى نص المادة (25) "ثالثًا المشار إليها، أن ولاية المحكمة الدستورية العليا، لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة، إذ تتولى هذه الجهة، وحدها، تقويم اعوجاجها، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله، أو هما معًا.وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 42 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه بصفته أقام الدعوى رقم 3534 لسنة 2005 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبًا الحكم بإلزام الشركة المدعية – فى الدعوى الدستورية – بأن تؤدى له مبلغ 58145.64 جنيها قيمة إصلاح سيارة سلمتها المدعية للمدعى عليه لصيانتها، وبجلسة 17/7/2005 قضت محكمة أول درجة برفض طلبات المدعى عليه، وتأيد الحكم فى الاستئناف رقم 6574 لسنة 61 "دائرة 31 مدنى" استئناف الإسكندرية بتاريخ 8/2/2006. غير أن المدعى عليه كان قد أقام دعوى جديدة برقم 710 لسنة 2005 مدنى كلى إسكندرية بالطلبات ذاتها التى سبق رفضها ابتدائيًا واستئنافيًا، وقد أجابته المحكمة الأخيرة إلى طلباته فى دعواه الجديدة بتاريخ 16/7/2007. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6574 لسنة 61 إسكندرية، والحكم فى الدعوى رقم 710 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية – والذى قررت أنها طعنت عليه بالاستئناف بعد الميعاد فقضى بسقوط حقها فيه تبعًا لذلك – فقد أقامت دعواها الراهنة.وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب فض التناقض، والذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لاتعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها تبعا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها – تبعًا لذلك – بالتنفيذ.وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه توافر مناط طلب فض هذا التناقض، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينها، وإذ تهيأ النزاع للفصل فى موضوعه فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 49 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارى"، فى القضية رقم 268 لسنة 1997 جنايات أمن دولة، بطلب عقابهم عن ارتكاب جرائم: (1) الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعى. (2) الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات القتل العمد والتخريب والإتلاف وحيازة مفرقعات واستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. (3) تزوير محررات رسمية وعرفية، (4) حيازة وإحراز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. وبجلسة 4/5/1998، قضت المحكمة بمعاقبة المدعى بالأشغال الشاقة المؤبدة. وقد تأسس هذا التقدير العقابى – وعلى ما ورد بأسباب حكمها الصادر فى الإشكال المقام من المدعى- على أن الجرائم التى ارتكبت ترتبط ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة، مما يلزم معه تطبيق عقوبة الجريمة الأشد، عملاً بالمادة (32) من قانون العقوبات، ممثلة فى جناية إحراز وحيازة مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمعاقب عليها بالمادة (102 - أ) من قانون العقوبات – قبل تعديلها – بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وقد تم التصديق على ذلك الحكم من نائب الحاكم العسكرى العام بتاريخ 9/12/1998. وحال تنفيذ المدعى للعقوبة الموقعة عليه، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/6/2001، حكمها فى القضية الدستورية رقم 114 لسنة 21 قضائية، بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات بكافة فقراتها، والتى كانت ترصد عقوبة لجناية الاتفاق الجنائى، فتقدم المدعى بتاريخ 22/8/2001 بطلب إلى النائب العام، لعرض الأمر على محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، لإعمال أثر هذا الحكم فى شأنه، بانقاص مدة العقوبة المقضى بها عليه، بما يتناسب وإسقاط المادة (48) من قانون العقوبات من مواد الاتهام، بعد أن قضى بعدم دستوريتها. ولامتناع النيابة العامة عن إجابة طلبه، والذى اعتبره قرارًا سلبيًا بالامتناع عن تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد طعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، بتدخله خصمًا منضمًا للمدعين فى الدعوى رقم 2415 لسنة 56 قضائية، طلبًا للحكم بطلباتهم ذاتها بوقف تنفيذ ثم إلغاء ذلك القرار، وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 29/7/2003، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، واحالتها بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ"، تأسيسا على أن قانون الإجراءات الجنائية، وسد إلى النيابة العامة الاختصاص بمباشرة الدعوى الجنائية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، سواء تعلق الأمر ببدء تنفيذ العقوبة أو انتهائها، أو الإشكال فى تنفيذها، والذى يكون بناءً على طلب ترفعه إلى المحكمة الجنائية التى أصدرت حكم الإدانة أو محكمة الجنح المستأنفة. ومباشرة النيابة العامة لهذا الاختصاص يُعد من الأعمال القضائية التى لا ولاية لمحاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليها. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا " طوارئ"، فقضت فيها بجلسة 18/7/2005 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها. وتأسس هذا القضاء على أن الحكم المستشكل فى تنفيذه صادر من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ"، وإعمالا للمادة (12) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، فإنه لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى هذا الحكم، والذى يصير نهائيًا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية أو من ينيبه، ومن ثم لا تختص المحكمة ولائيًا بنظر الإشكال فى تنفيذ هذا الحكم بعد أن تم التصديق عليه بتاريخ 19/12/1998.ويبدى المدعى أنه إزاء تخلى كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا " طوارئ " عن الفصل فى الإشكال المقدم منه، إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها ولائيًا بنظره، الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه المعروضة، لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الإشكال المقام منه، إعمالاً للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن جوهر منازعة المدعى التى طرحت ابتداء على محكمة القضاء الإدارى، انصبت على أمرين متلازمين، أولهما: إلغاء قرار النائب العام بالامتناع عن إجابة طلبه، بعرض الأمر على محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ"، التى قضت بعقابه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وثانيهما: أن تتولى هذه المحكمة إنقاص مدة تلك العقوبة على نحو يتناسب وسقوط المادة (48) من قانون العقوبات- التى كانت ضمن مواد الاتهام- بعد أن قضى بعدم دستوريتها. وقد أجابته محكمة القضاء الإدارى لطلبه الأول، حينما قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى المحكمة الجنائية المشار إليها، والتى لم تفصل فى موضوع الإشكال، وقضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، على سند من أن الإشكال انصب على تنفيذ حكم لا يقبل الطعن عليه بأى وجه من الوجوه، لصيرورته نهائيا بعد التصديق عليه.وحيث كان ذلك، فإن التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى فى الدعوى المعروضة، هو الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 2/6/2001، فى صميم القضية الدستورية رقم 114 لسنة 21 قضائية، بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات أمن دولة العليا " طوارئ"، بجلسة 18/7/2005، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال. وهو ما يدخل فى صميم اختصاص هذه المحكمة وفقا للمادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " قوام منازعة التنفيذ التى تعترض تنفيذ أحكامها أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطله تبعا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ، حائلة فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحا مكتملا، أو مقيدة لنطاقها.وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، أنه فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية "، بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات، يتعين إبلاغ النائب العام بذلك الحكم، وقد تم إبلاغه بالحكم المشار إليه، فأصدر سيادته الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2001 لوضع ذلك الحكم موضع التنفيذ، فى حين أن الإشكال المقدم من المدعى، بعد إحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا " طوارئ"، يعتبر منازعة فى تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، التى قضت بها ضده بجلسة 4/5/1998، فى الجناية رقم 268 لسنة 1997، بطلب إعادة النظر فى هذه العقوبة، بانقاصها، تبعا لإسقاط نص المادة (48) من قانون العقوبات، من مواد الاتهام، بعد أن قضى بعدم دستوريتها..وحيث إن محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ"، قد أعملت فى حكمها المادة (32) من قانون العقوبات، وطبقت عقوبة الجريمة الأشد، دون باقى العقوبات المقررة للجرائم الأخرى، وذلك لحالة الارتباط الواقع بينها، فعاقبت المتهم – المدعى- بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهى عقوبة جناية إحراز وحيازة مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمعاقب عليها بالمادة (102 – أ ) من قانون العقوبات، بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ولم تنزل بالمدعى عقوبة عن جريمة الاتفاق الجنائى المؤثمة بالمادة (48) من قانون العقوبات، كما لم تكن لتلك الجريمة من أثر على تقدير المحكمة للعقوبة المقضى بها، ومن ثم فلا محل للقول بأن الحكم بعدم إجابة المدعى لطلبه فى الإشكال يعتبر عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، مما يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 61 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان من المتعاملين فى بورصة الأوراق المالية، من خلال الشركة المدعى عليها الثانية، وذلك عن طريق إصدار أوامر كتابية لها بشراء أو بيع بعض الأسهم المتداولة ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة. ونظرًا لتلاعب تلك الشركة فى حساباته، ببيع وشراء عدد من الأسهم باسمه دون أوامر كتابية صادرة منه، وامتناعها عن رد المبالغ المالية المستحقة له، فضلاً عن عدد من الأسهم التى أصدر لها أوامر بشرائها، فقد أقام ضدها بتاريخ 25/11/2000، دعوى قضائية أمام محكمة الجيزة الابتدائية، آل رقمها إلى 19 لسنة 2007 اقتصادى كلى جنوب الجيزة، طلبًا للحكم بإلزامها برد المبالغ المالية المستحقة له فى ذمتها والفوائد القانونية، ورد الأسهم المملوكة له، والتعويض. وحال نظر الدعوى، ادخل فيها الشركة المدعى عليها الثالثة، بصفتها شركة التأمين المؤمن لديها عن المسئولية المهنية لأعمال الشركة المدعى عليها الثانية، كما أدخل فى الدعوى الشركة المدعية، باعتبارها شركة إعادة التأمين على الأخطار التى تغطيها وثيقة التأمين السالفة الذكر، وذلك للحكم عليهما متضامنين مع الشركة المدعى عليها الثانية بالمبالغ المستحقة له. وبجلسة 25/12/2007، صدر الحكم فى الدعوى، وألزم البند (3) من منطوقه الشركة المدعية والشركتين المدعى عليهما الثانية والثالثة –فى الدعوى المعروضة- بأن يؤدوا بالتضامن للمدعى عليه الأول مبلغ 883667 جنيه، وذلك على سند من ثبوت تلك المديونية فى ذمة الشركة المدعى عليها الثانية، والتزام الشركة المدعى عليها الثالثة بالتضامن معها فى السداد بموجب وثيقة التأمين رقم (12/2/698)، التى تلزمها بالتعويض عن المسئولية المهنية لأعمال تلك الشركة، والتزام الشركة المدعية قانونا بالتضامن معهما فى سداد المبلغ المحكوم به، باعتبارها شركة إعادة التأمين. وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر بجلسة 7/12/2009، فى الاستئنافات أرقام 449 و506 و521 و526 و539 و545 لسنة 125 قضائية، من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال الجيزة".ومن جانب آخر، كان المدعى عليه الأول قد أقام بتاريخ 27/2/2005، الدعوى رقم 15028 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ضد الشركتين المدعية والمدعى عليها الثالثة والمدعى عليه الرابع –فى الدعوى المعروضة- وآخرين من بينهم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع تلك الهيئة عن تنفيذ قرار وزير الاستثمار رقم 87 لسنة 2004، بإلزام شركة التأمين المدعى عليها الثالثة بصرف مستحقاته المالية، وقدرها 883667 جنيه، التى تغطيها وثيقة التأمين المبرمة بينها والشركة المدعى عليها الثانية، وتسليمه الأسهم المملوكة له. وقد تدخلت فى الدعوى الشركة المدعى عليها الثانية انضماميا للهيئة المصرية للرقابة على التأمين، طلبًا للحكم برفض الدعوى. وبجلسة 10/11/2007، قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا. وقد تأسس هذا القضاء على أن المخالفات التى ارتكبتها الشركة المدعى عليها الثانية، بحسب تكييف المحكمة لها، والمنشئة للمسئولية المهنية، قد وقعت قبل تاريخ 1/7/2000، ومن ثم تخرج عن النطاق الزمنى للتغطية التأمينية التى تكفلها وثيقة التأمين المشار إليها. وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر بجلسة 28/9/2008 من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4211 لسنة 54 قضائية عليا.وتبدى الشركة المدعية أن كلا الحكمين السالفى البيان، قد استند إلى وثيقة تأمين واحدة، وتناقضا فى شأن سريان أحكامها على وقائع حدثت قبل تاريخ العمل بهذه الوثيقة، إذ قضى حكم المحكمة الاقتصادية بإلالزام، حال أن حكم القضاء الإدارى قد انتهى إلى الرفض، بما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض. وترى الشركة المدعية ترجيح حكم القضاء الإدارى، لتعلق الأمر بالطعن على قرار إدارى، يتمثل فى امتناع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، عن إجابة طلب المدعى عليه الأول بإلزام الشركة المدعى عليها الثالثة –المؤمن لديها- بأداء مستحقاته المالية، إعمالاً لما يوجبه قرار وزير الاستثمار رقم 87 لسنة 2004.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضاءيهما، بتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب هذا الموضوع. فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولايقوم هذا التناقض –بداهة- إذا كان موضوعهما مختلفا، لعدم تعامدهما على محل واحد أو اختلافهما نطاقا.وحيث كان ذلك، وكان الفصل فى موضوع النزاع الذى عرض على المحكمة الاقتصادية، مما يدخل فى نطاق الاختصاص الولائى المحجوز لمحاكم جهة القضاء العادى، طبقا لنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. فإن تعرض أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لمدى تغطية وثيقة التأمين – المبرمة بين الشركتين المدعى عليهما الثانية والثالثة – للمخالفات المهنية التى ارتكبتها الشركة المدعى عليها الثانية، إنما كان بالقدر اللازم للفصل فى مشروعية القرار الإدارى المطعون عليه، والذى ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بالفصل فيه، إعمالاً لنص المادة (172) من الدستور، والمادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وعلى ذلك تقتصر حجية تلك الأسباب على هذا النطاق وحده، دون أن تتعداه إلى مافصلت فيه المحكمة الاقتصادية. وترتيبا على ما تقدم، ولاختلاف موضوع الدعويين، ومن ثم عدم تعامد الحكم الصادر فى كل منهما على محل واحد، فإن التناقض المدعى به فى هذا الخصوص لايستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، متعينا لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى.وحيث إنه من المقرر –وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة- أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين –أو كليهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه –على ما تقدم- فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 31 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم 908 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة برفض طلب المدعى عليهم بإلزام المدعى وآخرين بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1973 سند الحكم قى الدعوى رقم 18581 لسنة 1992 إيجارات كلى شمال القاهرة، وفى الموضوع بعدم قبول الدعوى، ثم صدر حكم فى الدعوى رقم 251 لسنة 2002 تنفيذ الزيتون بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18581 لسنة 1992 إيجارات كلى شمال القاهرة، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين هذين الحكمين، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض، الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقًا للبند "ثالثًا" من المادة 25 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. فإذا كان واقعًا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة؛ فإن هذه الجهة، دون غيرها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها امامها..متى كان ذلك، وكان المدعى بتناقضه حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة واحدة، هى جهة القضاء العادى؛ فإن التناقض المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا، لا يقوم بهما؛ ويكون متعينًا، من ثم، القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 24 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- وبالقدر اللازم للفصل فى هذه الدعوى، تتحصل فى أن المدعيين أقاما دعواهما ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة القضاء الإدارى فى الطعون أرقام 5022 و 55566 و 55608 و56119 و 56520 و 56746 و 56909 و 57903 لسنة 62 قضائية، ومحكمة النقض فى الطعنين رقمى 8172 و 8173 لسنة 78 قضائية، إذ تمسكت كل من جهتى القضاء السالفتى الذكر باختصاصها بنظر الطعون المعروضة على كل منهما.وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة..." ومؤدى هذا النص أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع فى الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى، ولا تتوافر له هذه الصفة إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات أو الخصومات التى حدت بشأنها التنازع فى الاختصاص.لما كان ذلك، وكان المدعيان قد ذكرا فى صحيفة الدعوى أنهما يرفعانها بصفتهما الشخصية، وكان البين من حافظة المستندات المقدمة منهما أن أيا منهما لم يكن طرفًا فى أى من القضايا محل التنازع المدعى به، فإنهما لا يعدان بصفتهما الشخصية من ذوى الشأن الذين يحق لهم رفع طلب تعيين الجهة القضائية المختصة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 25 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الهيئة العامة للتامين الصحى- المدعى عليها الأخيرة- كانت قد أقامت ضد الشركة المدعية الدعوى رقم 1815 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة طلبا للحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 2188575 جنيها مضافا إليها فوائد التأخير والذى يمثل قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة لنظرها بجلسة 28/10/1998 إعمالاً لنص المادة 56 ومابعدها من القانون 79 لسنة 83 وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة التحكيم وقيدت برقم 62 لسنة 1998. فقررت الهيئة بتاريخ 21/8/1999 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظره بجلسة 15/11/1999 استنادا إلى إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983 بالقانون رقم 27 لسنة 1994 الذى جعل التحكيم اختياريا ولم يثبت وجود اتفاق بين طرفى النزاع على التحكيم. وإذ أعيدت الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة فقررت تلك المحكمة بجلسة 9/6/2003 تكليف الشركة المدعية بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فى النزاع.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وبالنسبة للتنازع السلبى فإنه ضمانًا لتقديم الترضية القضائية التى تعيد الحقوق إلى أصحابها، فقد صار متعينًا أن ترد هذه المحكمة الخصومة القضائية التى جرى التخلى عن نظرها إلى الجهة القضائية المختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص التى نظم بها المشرع فواصل التداعى بين مختلف جهات القضاء ويكون لهذه الجهة دون غيرها سلطانها المباشر على الخصومة بعد أن تعرضت للإحجام عن القضاء فيها.وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اعتمدها وزير قطاع الأعمال بقراره رقم 22 لسنة 1995 فى 24/1/1995 فهى خاضعة فى كافة شئونها التنظيمية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ومن ثم فإنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون لا تسرى عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وتبعا لذلك فلا شأن لها بهيئة التحكيم المشكلة وفقًا له ومؤدى ذلك أن النزاع المطروح والقائم بين تلك الشركة وبين الهيئة العامة للتأمين الصحى غير خاضع للتحكيم المشار إليه بذلك القانون وإنما ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء العادى باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى مثل هذه المنازعات.وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع، إسباغ الولاية على تلك الجهة من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها فى هذا الشأن قد أصبح نهائيًا..فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بتعيين جهة القضاء العادى، جهة مختصة بنظر النزاع.الطعن رقم 8 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان متزوجًا بالسيدة/ هدى قدرى أبو المعاطى، والتى استصدرت ضده حكمًا فى الدعوى رقم 371 لسنة 2006 أسرة الرمل بحبسه ثلاثين يومًا لامتناعه عن دفع متجمد النفقة المحكوم به لها فى الدعوى رقم 627 لسنة 2003 أحوال مستأنف إسكندرية، وأنها بعد أن طُلقت منه فقد أقام الدعوى رقم 819 لسنة 2004 أسرة الرمل والتى صدر فيها الحكم بكف يد المذكورة عن تقاضى أجر الحضانة المحكوم به فى الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تضارباً بين هذين الحكمين، فقد أقام الدعوى المعروضة مستنداً إلى نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والحكم الآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا على نحو يجعل تنفيذهما معًا متعذرًا، بما مؤداه أن التناقض فى الأحكام الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن هذه الجهة هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه طبقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى؛ فمن ثم ينتفى مناط قبول دعوى فض التناقض المعروضة، الأمر الذى يلزم معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 30 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 10439 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليه الرابع بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/4/1991، وتسليمه الشقة محل ذلك العقد، فحكمت له المحكمة بجلسة 28/10/1998 بما طلب، فأقامت المدعية الدعوى رقم 2784 لسنة 2001 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بتحرير عقد إيجار لها عن العين ذاتها بذات شروط عقد الإيجار المحرر للمدعى عليه الرابع. فحكمت المحكمة بجلسة 23/6/2002 برفض الدعوى بحالتها، فلم ترتض المدعية ذلك القضاء وطعنت عليه بالاستئناف رقم 5495 لسنة 6 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، فحكمت المحكمة بجلسة 14/12/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه الثالث بتحرير عقد إيجار للمدعية عن الشقة موضوع النزاع بشروط عقد الإيجار ذاتها الصادر للمدعى عليه الرابع الفائت الإشارة إليه وإذ رأت المدعية وقوع تناقض بين الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 10439 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة و4595 لسنة 6 قضائية استئناف القاهرة ينعقد الاختصاص بفضه للمحكمة الدستورية العليا، فقد أقامت دعواها الماثلة وضمنتها طلبًا مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10439 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين طبقاً للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد- على ضوئها- أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعا لذلك بالتنفيذ.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى.وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فقد صار هذا الطلب غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 29 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011  بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن أقام المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم محمود أمين محمود طالبًا الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية عن الشقة رقم 62 بالعمارة رقم 22 شارع الفلكى والمحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1957 ، وتسليمها له خالية من الأموال والأشخاص ، وذلك على سند من أن مورثهم المذكور توفى إلى رحمة الله بتاريخ 3/2/1993 ثم توفيت زوجته من بعده بتاريخ 16/2/1995 ، ولم يثبت أن أيًا من هؤلاء الورثة يقيم بالشقة عين التداعى إقامة فعلية تعطيه الحق فى امتداد العلاقة الإيجارية إليه . وأثناء نظر تلك الدعوى تدخلت المدعية هجوميًا طالبة الحكم بامتداد عقد الإيجار إليها مبديًة أنها كانت تقيم مع جدها المستأجر الأصلى وجدتها من بعده بعد انفصال والدتها عن أبيها . وبجلسة 27/2/2002 قضت تلك المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعًا ، وفى الدعوى الأصلية بإنهاء العلاقة الإيجارية عن الشقة محل التداعى وتسليمها خالية من الأموال والأشخاص . وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء ، فقد أقامت طعنًا عليه بالاستئناف رقم 6101 لسنة 119 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما طعنت عليه المدعى عليها الثالثة بالاستئناف رقم 6119 لسنة 119 أمام المحكمة ذاتها التى قررت ضم الاستئنافين وقضت بجلسة 19/11/2003 بقبولهما شكلاً ، ورفضهما موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف .وتبدى المدعية أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنهاء العلاقة الإيجارية والمؤيد استئنافيًا قد ناقض حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 والذى قضى برفض الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها لأنها كانت تؤدى إلى امتداد عقد الإيجار أكثر من مرة إلى الأحفاد وزوجة الابن بعد وفاة المستأجر الأصلى ، إلا أن المحكمة قصرت عدم الدستورية على الوقائع التى قد تحدث فى المستقبل ، لأن سريانه على الوقائع السابقة من شأنه إحداث خلخلة اجتماعية مفاجئة تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، بما مؤداه فى زعم المدعية أن الحفيد الذى توفى جده ثم والده من بعده قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان ، يمتد إليه عقد إيجار العين المؤجرة لجده ، ومن ثم فقد رأت أن الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية يشكل عائقًا اعترض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 المشار إليه .وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها ، مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها مستلهمة معانى عباراتها غير مقيدة بمبانيها .وحيث إن حقيقة طلبات المدعية تتحصل فى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى إيجارات والذى تأيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 قضائية ، وعدم الاعتداد به باعتباره عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 3/11/2002 ، ومن ثم فإنه يعد من قبيل منازعات التنفيذ التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .وحيث إن من المقرر أن البحث فى موضوع منازعة التنفيذ يغنى عن البحث فى الشق العاجل منها .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها ، أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانونًا بمضمونها دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، وسبيلها فى ذلك ، الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .وحيث إن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة والذى تأيَّد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 قضائية ، قد أقام قضاءه برفض طلب المدعية الحكم بامتداد عقد إيجار الوحدة السكنية المستأجرة من جدها إليها بوصفها حفيدة مقيمة معه ، تأسيسًا على أن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أصبح خلْوًا من الحكم الخاص بأقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة ، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 2/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " .وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حددت نطاق الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " والتى تزعم المدعية أن حكم محكمة جنوب القاهرة المشار إليه يعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فيها بنص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى أصبح كالتالى :" الفقرة الأولى " :" مع عدم الإخلال بنص المادة (8) من هذا القانون ، لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " ." الفقرة الأخيرة " :" وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين . ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " .وإذ قضت هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 3/11/2002 " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات " ، وأصبح من لهم الحق فى شغل العين فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 6 لسنة 9 قضائية و4 لسنة 15 قضائية و3 لسنة 18 قضائية و44 لسنة 17 قضائية و116 لسنة 18 قضائية " دستورية " هم الزوج أو الأولاد أو الوالدان الذان كانا يقيمان مع المستأجر حتى وفاته أو تركه المسكن ، وأولئك وحدهم هم المخاطبون بقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، ومن ثم فلا يتصور أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 " قضائية " ، عقبة فى تنفيذ ذلك القضاء ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب الماثل .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 9 - لسنة 26 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى الأول كان قد أقام الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى ، ضد المدعى عليهما الأول والثانى فى الدعوى الماثلة ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بصرف الدعم النقدى المقرر لحزب الغد والتعامل معه بصفته رئيسًا لهذا الحزب اعتبارًا من 1/10/2005 وما يترتب على ذلك من آثار ، فقضت له المحكمة بطلباته بجلسة 28/6/2007 ، وإذ لم يرتض المدعى عليه الأول هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 31067 لسنة 124 قضائية وأثناء نظره قرر الحاضر عنه ترك الخصومة فى الاستئناف فقضت المحكمة بجلسة 9/12/2007 بإثبات ترك المستأنف للخصومة .كما أقام المدعى الأول الدعوى رقم 38275 لسنة 60 قضائية ، ضد المدعى عليه الأول أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف القرار السلبى الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن إصدار قرار بتوليه رئاسة حزب الغد اعتبارًا من 1/10/2005 وإلزام لجنة شئون الأحزاب بالتعامل معه باعتباره رئيسًا للحزب وتدخل فيها المدعى الثانى تدخلاً انضماميًا ، وأثناء نظر الدعوى قرر المدعى بجلسة 23/10/2007 ترك الخصومة فيها لصدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 31/7/2007 بالتعامل معه باعتباره رئيسًا لحزب الغد ، والذى اعترض عليه السيد / إيهاب عبد الخالق الخولى المدعى عليه التاسع فى الدعوى الماثلة بإقامة الدعوى رقم 12278 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، فقررت المحكمة ضم الدعويين حيث قضت فى الأول بإثبات ترك المدعى للخصومة فيها ، وفى الثانية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من التعامل مع السيد / موسى مصطفى موسى باعتباره رئيسًا لحزب الغد اعتبارًا من 1/5/2010 .وإذ لم يرتض المدعى الحكم المتقدم فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 10825 لسنة 55 قضائية كما تم الطعن عليه من السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب بالطعن رقم 14394 لسنة 55 قضائية ، ويرى المدعيان أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12278 لسنة 62 قضائية يتناقض مع الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى والذى أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضى بترك الاستئناف فيه ، الأمر الذى دعاهما لإقامة دعواهما الماثلة بطلباتهما السابق ذكرها .وحيث قدمت الحاضرة عن المدعى الأول أمام هذه المحكمة بجلسة 3/4/2011 مذكرة وحافظة مستندات وأقرت بترك الخصومة فى الدعوى ، وإذ كان التوكيل المقدم منها يبيح لها ذلك ، كما قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفته وكيلاً عن المدعى عليهما الأول والثانى قبول الترك .وحيث إن المدعى الثانى وإن لم يحضر الجلسة ولم يقر بترك الخصومة إلا أنه بالنظر لعدم كونه من غير ذوى الشأن فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى جنوب ( حد التناقض الأول ) وكان تدخله فى الدعوى رقم 38275 لسنة 60 ق . قضاء إدارى ( إحدى حدى التناقض الثانى ) تدخلاً انضماميًا للمدعى الأول فى طلباته الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة غير قابلة للتجزئة بما يستتبع سريان القضاء بقبول ترك الخصومة فى الدعوى فى حقه .وحيث إن باقى المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة قد تخلفوا عن حضور الجلسات ولم يبدوا أية طلبات فيها بما لا يكون لهم أى حق مكتسب فى السير فيها ، ومن ثم يغدو إثبات ترك المدعى الأول للخصومة فى هذه الدعوى متعينًا عملاً بنصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .الطعن رقم 22 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الواقعات - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 15/10/1986 اتفق المدعى مع السيدة/ بديعة راسى بشاى على شراء حصة فى عقار سكنى على أن يسدد الثمن بعد عام من هذا التاريخ وبعد إنقضاء هذا الأجل تصرفت فيها بالهبة إلى آخر، وإذ أقام المدعى الدعوى رقم 9807 لسنة 1988 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد، حكمت المحكمة برفض الدعوى استنادًا إلى عدم توافر أركان عقد البيع ومنها الوفاء بالثمن خلال الأجل المتفق عليه، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 6129 لسنة 108 استئناف القاهرة والذى قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى على هذا الحكم بالنقض رقم 3309 لسنة 65 ق ، أمرت محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، فأقام المدعى هذه المنازعة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ، التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن تنفيذ حكم هذه المحكمة لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تميز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائله دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر برفض الدعوى فى القضية الدستورية رقم 22 لسنة 12 ق ومحله الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتى نصت على أنه " ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً " يفترضان قيام عقدين استوفيا أركانهما وشروط صحتهما، وذلك حتى تقوم مكنة المفاضلة بينهما وإبطال التصرف اللاحق وفقا للنص السالف الذكر.ومن حيث إن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد حكمت برفض دعوى صحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/10/1986 لعدم قيام المدعى بسداد الثمن فى الأجل المتفق عليه، وتأيد هذا القضاء فى الاستئناف، وانتهت محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن عليه استنادًا إلى أن عقد البيع ينفسخ حتما باستحالة تنفيذه سواء كان ذلك بتقصير من المشترى أم بتقصير من البائع، وتبعا لذلك فإن هذا القضاء لا يكون متناقضا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 22 لسنة 12 ق " دستورية " ولا يشكل تبعا لذلك عقبة فى سبيل تنفيذه، ومن ثم ينتفى مناط قبول منازعة التنفيذ المعروضة التى تفتقد إلى سند صحيح من الواقع أو القانون.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



لطعن رقم 10 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى ، والذى يعمل مأذونًا شرعيًا للقطامية والتجمع الثالث التابع لمحكمة القاهرة الجديدة ، كان قد تضرر من صدور قرار مساعد وزير العدل رقم 1574 لسنة 2007 بإنشاء مأذونية التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ، لما رآه فيه من تأثير سلبى على نطاق مباشرته لعمله ولابتناء ذلك القرار على معلومات غير دقيقة ، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 59187 لسنة 63 قضائية ضد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم بإلغاء القرار السالف الإشارة وما يترتب عليه من آثار ووقف التعيين فى مأذونية التجمع الأول ، كما قدم الطلبين (1 و 4) لسنة 2009 مادة مأذونية أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة طالبًا إلغاء فتح باب الترشيح لمأذونية التجمع الأول، وضمها للمأذونية التى يضطلع بها وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا ايجابيًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ومحكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة فقد أقام الدعوى الماثلة .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص المقررة لها طبقاً لنص البند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا مقتضاها أن تتولى المحكمة الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا ما أقيمت دعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، وتبعاً لذلك ، فإن حسم التنازع يتطلب وجود جهتين من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى تستقل كل منهما عن الأخرى كضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع .وحيث إن الطلبين (1 و 4) مادة مأذونية المعروضان أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة تحكمهما لائحة المأذونية الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 والتى عهدت فى المادة (1) منها لوزير العدل بإنشاء المأذونيات ، وأسندت فى المادة (2) إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية النظر فى المسائل المتعلقة بتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى ، وامتحان المرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم ، وقد نصت المواد 6 و 12 و 46 من لائحة المأذونين على أن نفاذ قرارات الدائرة المشار إليها الصادرة بضم أعمال مأذونية لأخرى ، وتعيين الناجحين فى امتحان المأذونين ، وعزل المأذون تأديبيًا يتوقف على تصديق وزير العدل عليها .وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها ، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى ، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى ولما يعد جهة قضاء ، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل بالفعل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى ، وأن يغلب عليها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها .. ومتى كان ذلك ، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر ضم أعمال مأذونية ، أو تعيين مأذون أو غيرها من الاختصاصات قد نيط بها إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها ، وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من وزير العدل فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائياً وليس اختصاصاً قضائياً ولا تعد – تبعاً لذلك - جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من تلك المنازعات ، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها فى هذا الشأن خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها ، ولا ترقى تبعاً لذلك إلى مرتبتها فلا تصير من جنسها. الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول دعوى التنازع هذه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .الطعن رقم 3 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بموجب عقد مؤرخ 27/2/1997 باع المدعى للمدعى عليه الخامس قطعة أرض كائنة بجمعية أحمد عرابى بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى بما عليها من زروع ومعدات ومنشآت، لقاء الثمن الوارد بالعقد، وإذ أخل المشترى بسداد الثمن، فقد أقام المدعى الدعوى رقم 38 لسنة 2003 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب فسخ العقد، وتسليمه الأرض بما عليها، وبجلسة 31/5/2003 أجابته المحكمة لطلباته، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا، وبتاريخ 19/2/2009 أقام المدعى عليه السادس ضد المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 413 لسنة 2009 مدنى أمام محكمة مدينة نصر الجزئية، طالبًا إلزامه بتسليم قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وإزاء تسليم المدعى عليه بطلبات المدعى فى تلك الدعوى، فقد حكمت المحكمة بجلسة 31/5/2009 باجابة المدعى إلى طلباته.ومن ناحية أخرى كانت هيئة الفحص والتحقيق المشكلة طبقًا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، قد أصدرت بتاريخ 20/7/1999 قرارًا بمنع المتهم/ عادل كمال عبدالعليم (المدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة) وزوجته وأولاده القصر، من التصرف فى جميع أموالهم السائلة وممتلكاتهم المنقولة والعقارية، ومن بينها قطعة الأرض الكائنة بجمعية أحمد عرابى، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة مدينة نصر الجزئية فى الدعوى رقم 413 لسنة 2009 المار ذكره، وبين القرار الصادر من هيئة الفحص والتحقيق، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.وحيث إن هيئات الفحص والتحقيق المشكلة طبقًا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، عند مباشرتها سلطة التحقيق فى الشبهات القوية التى تثور لديها عن كسب غير مشروع، إنما يقتصر دورها على مباشرة التحقيق مع الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه، فإذا رأت أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرًا بألاوجه لإقامة الدعوى، وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمرًا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة، وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورًا إلى المحكمة.وحيث كان ما تقدم فإن هيئات الفحص والتحقيق المشار إليها، وهى تمارس سلطة التحقيق –لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق حكم البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن المشرع يعنى فى هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات القضاء، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها، ومبين لإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، وتُصدر أحكامها على أساس قواعد قانونية حاسمة للخصومة، بحيث تعتبر عنوانًا للحقيقة فيما قضت به، متى حازت قوة الأمر المقضى، وليس هذا شأن هيئات الفحص والتحقيق المشكلة طبقًا لأحكام قانون الكسب غير المشروع.متى كان ما تقدم فإن التناقض المدعى قيامه فى الدعوى المعروضة لا يكون له إلا حد واحد، وهو ما ينتفى معه مناط قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 28 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 139 لسنة 50 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 739 لسنة 1995، بإنهاء خدمته عملاً بالمادة (73/1) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، واعتباره مستقيلاً منذ تاريخ انقطاعه عن العمل فى 29/4/1994. وبجلسة 14/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وإنفاذاً لهذا الحكم ، صدر القرار الوزارى رقم 938 لسنة 1998 بإعادته إلى عمله ، وبتاريخ 1/8/2001 تمت ترقيته إلى رتبة عقيد ، ومن جهة أخرى ، كانت وزارة الداخلية قد أقامت طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى السالف الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا ، التى قضت بجلسة 2/3/2001 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده ، وتنفيذا لهذا القضاء ، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1602 لسنة 2001 بإلغاء قرار عودة المدعى إلى عمله واعتباره كأن لم يكن ، وكذلك القرار الصادر بترقيته إلى رتبة عقيد ، واعتبار مدة خدمته منتهية اعتبارا من 29/4/1994 ، فأقام المدعى الدعوى رقم 7397 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 1602 لسنة 2001 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار ، وبجلسة 18/1/2004 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وتأيد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 6461 لسنة 50 قضائية الصادر بجلسة 18/5/2005. وعقب ذلك أقام المدعى الدعوى رقم 9057 لسنة 2005 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بطلباته ذاتها المتمثلة فى إلغاء القرار الوزارى رقم 1602 لسنة 2001 ، وبجلسة 14/1/2006 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وتأيد هذا الحكم بقضاء محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 24/4/2007 ، وقد ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا سلبيا فى الاختصاص بنظر النزاع بين جهة القضاء الإدارى من ناحية ، وجهة القضاء العادى من ناحية أخرى ، فأقام دعواه الماثلة طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظره .وحيث إن مناط الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتتخلى جميعها عن نظرها، ولما كان رفض هذا التنازع يتغيا أن يكون لكل خصومة قاض يتمحص جوانبها إنهاءً للنزاع فى موضوعها فلا يبقى معلقاً إلى غير حد بما يعرض للضياع الحقوق المدعى بها. وكان الثابت - من الوقائع والأوراق – أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وأن محكمة القضاء الإدارى سبق وتصدت لنظر تلك الدعوى ، وبسطت ولايتها على النزاع ، ولم تتخل عن نظره ، وقضت فيه على النحو المار ذكره ، وتبعا لذلك فإنه لدى أقامة الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بالفصل فى النزاع الموضوعى ، لم يكن هناك أصلاً تخل من جهتين قضائيتين عن نظر الدعوى ، بعد أن حسم القضاء الإدارى أمر اختصاصه ولائيا بنظرها ، وتصدى للفصل فيها وفقا لما سبق بيانه ، وبذلك فلا تتوافر شروط قبول التنازع السلبى على النحو المقرر بالبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر ، ويكون طلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر المنازعة ، قد ورد على غير محل ، وهو ما ينبنى عليه عدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .الطعن رقم 13 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى قيام المدعى باستئجار مخبز بلدى بناحية الساحل من المدعى عليه الرابع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/11/1994، وأنه لدى استلامه المخبز وجده متهدماً وغير صالح للاستخدام، فأقام الدعوى رقم 635 مستعجل جزئى القاهرة لإثبات حالة المخبز ثم أقام الدعوى رقم 1317 لسنة 1996 مستعجل القاهرة طالبا الحكم بالإذن له باصلاح العين المذكورة على نفقته الخاصة، فقضت له المحكمة بذلك، فطعن المدعى عليه الرابع على هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 لسنة 1997 أمام محكمة مستأنف مستعجل القاهرة فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والقاضى بترميم العقار، وإعمالاً لهذا الحكم صدرت للمدعى رخصة التنكيس رقم (2) لسنة 1999 من منطقة إسكان حى الساحل بالتصريح له بترميم العقار ترميما شاملاً تنفيذا لقرار التنكيس رقم 213 لسنة 1994، غير أنه بدلاً من ترميم العقار قام بهدمه حتى سطح الأرض، متجاوزا حدود رخصة التنكيس، وتقدم بطلب للترخيص له ببناء دور أرضى فلم يتم الموافقة له على ذلك. واثناء قيامه بالبناء بدون ترخيص صدرت له قرارات الإزالة أرقام 888 و890 و899و 1748 لسنة 2002 من محافظ القاهرة، فأقام الدعوى رقم 18004 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء هذه القرارات على أساس أنها صادرة بإزالة أعمال التنكيس والترميم التى قام بها إنفاذا للأحكام القضائية الصادرة من القضاء المستعجل لصالحه فى هذا الشأن. وإذ قضت المحكمة المذكورة بذلك، فقد قام المدعى عليه الرابع (المؤجر) بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 16909 لسنة 50 "قضائية عليا"، وإذ تبين للمحكمة الإدارية العليا حقيقة ما قام به المدعى من هدم العقار هدما كليا حتى مستوى سطح الأرض، وإقامته بناء بدون ترخيص مخالفا بذلك حدود الترخيص الصادر له بتنكيس العقار وترميمه فقط، مخالفا بذلك أيضا الأحكام الصادرة لصالحه، ومن ثم تكون قرارات الإزالة قد صدرت متفقه والقانون، فقضت بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معا متعذرا، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضا مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا؛ ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم صادرا فى مادة مستعجلة بطبيعتها مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى المستعجل طالما صار الحكم نهائيا، بما من شأنه استنهاض ولاية هذه المحكمة لإزالة التناقض الذى يثور عند تنفيذها وتحديد أى منها هو الواجب الاعتداد به. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من جهة القضاء العادى بالترخيص للمدعى بتنكيس وترميم العقار المؤجر له لاستخدامه مخبز بلدى، وفى حدود ما أثبته الخبير فى تقريره فى الدعوى رقم 635 لسنة 1995 مستعجل جزئى القاهرة، ورخصة التنكيس رقم 2 لسنة 1999، قد خالفه المدعى وقام بهدم العقار هدما كاملاً حتى مستوى سطح الأرض، وأقام بناء جديدا بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والذى حظر فى المادة 4 منه إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وأجازت المادتان 15، 16 من القانون لجهة الإدارة سلطة وقف وإزالة الأعمال المخالفة، وهو ما استندت إليه الجهة الإدارية فى إصدار قرارتها بالإزالة، وكانت هذه القرارات محل الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 16909 لسنة 50 قضائية عليا، وهو أمر يختلف فى موضوعه عن الأحكام الصادرة لصالح المدعى من جهة القضاء العادى لترميم العقار فقط، ومن ثم يكون الحكمين المدعى تناقضهما غير متحدين موضوعا، بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فى التناقض المدعى به. الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 34 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية سبق أن أقامت بطريق الادعاء المباشر القضيتين رقمى 8277 لسنة 2004 ، 18085 لسنة 2005 جنح عابدين ضد كل من جمال عبد القادر عبد البصير ، وعونى عبد العزيز يوسف ، ومحمد هشام عبد المنعم ، لما نسبته إليهم من اشتراكهم فى تزوير محررات عرفية وعقود وأوراق بيع أسهم غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ، واستعمال هذه المحررات فيما تم التزوير من أجله ، وطلبت عقابهم بالمادتين 214 مكرراً ، 215 من قانون العقوبات. وبجلسة 30/12/2008 حكمت محكمة جنح عابدين بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص ، وتأيد هذا الحكم استئنافيا ، وأحيلت هاتين القضيتين إلى المحكمة الاقتصادية وتم قيدهما برقمى 2330 لسنة 2009 ، 1579 لسنة 2010 جنح اقتصادية ، وبجلسة 30/6/2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرهما ، وإذ طعن على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 688 ، 689 ، 690 لسنة 2010 جنح مستأنف اقتصادية ، فقد حكمت المحكمة بجلسة 27/7/2010 بإلغاء الحكم المستأنف ، وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى ، وبإعادتها إليها للحكم فى موضوعها ، وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين المحكمة الجنائية والمحكمة الاقتصادية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابيا أو سلبيا – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه ، وفقا للقواعد المعمول بها أمامها .وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مرددا بين محكمة الجنح والمحكمة الاقتصادية، التابعتين لجهة القضاء العادى ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة جديرة بعدم القبول .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . الطعن رقم 33 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالشركة العربية للملاحة البحرية بوظيفة ثابتة منذ 20/7/1977 وحتى صدور قرار مجلس إدارة الشركة رقم 6 لسنة 2002 فى 23/6/2002 بقبول استقالته وتسوية معاشه اعتبارًا من نهاية يوم 23/6/2002، وإذ ارتأى المدعى استحقاقه مكافأة نهاية خدمة عن إجمالى فترة عمله بالشركة قدرها 43657,33 جنيهًا رفضت الشركة صرفها له، فقد أقام دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 1831 لسنة 2002 عمال كلي إسكندرية، طالبًا فيها إلزام الشركة العربية للملاحة البحرية، بأداء مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المدعى به، وبجلسة 28/3/2004 قضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد قيمة المكافأة المطالب بها. طعنت الشركة على الحكم بالاستئناف رقم 655 لسنة 60 قضائية عمال، والذى قضى فيه بجلسة 11/1/2005، بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى، وباختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بنظرها، وبإحالة الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة. وبجلسة 26/11/2007، قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على سند من أنه وفقًا للمادة (21) من النظام الأساسى لتلك المحكمة لا تقبل الدعاوى أمامها إذا ما كانت عن وقائع سابقة على سريانه، وأن العبرة فى بدء ولاية المحكمة بالنسبة للهيئات المنبثقة من الجامعة العربية، هو بتاريخ موافقة الأمين العام على طلب الانضمام إلى هذه المحكمة بنظامها المقرر، حيث تسرى ولايتها القضائية بأثر فورى مباشر. ولما كان سبب النزاع محل الدعوى هو القرار رقم 35 لسنة 1994، الصادر من الشركة بالنسبة لمستحقات المدعى، وكانت هذه الشركة لم تدخل فى ولاية محكمة الجامعة العربية إلا فى 1/1/2001، فإن هذه المحكمة تغدو غير مختصة ولائيًا بنظر هذا النزاع. أقام المدعى دعوى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية قيدت برقم 781 لسنة 2008 عمال كلى الإسكندرية، بطلب الحكم له بمستحقاته السالف الإشارة إليها، فقضت المحكمة بتاريخ 24/6/2008، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الاستئناف رقم 655 لسنة 60 ق. استئناف الإسكندرية. عاد المدعى وطعن على حكم المحكمة الابتدائية بالاستئناف رقم 1055 لسنة 64 ق. دائرة 41 عمال والتى قضت بتاريخ 22/12/2009 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعى أن كلا من القضاء العمالى وقضاء المحكمة الإدارية للجامعة العربية – قد تخلى عن نظر النزاع الموضوعى، فقد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا طلبا للحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بالفصل فى موضوع الدعوى إعمالاً لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، واستلهام معانى عباراتها دون التقيد بمعانيها.وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تثير شبهة التنازع السلبى فى الاختصاص مما أن يمكن أن يخضعه لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية باعتبار أن جميع الأحكام المرددة فى هذا النزاع قد انتهت إلى عدم الاختصاصوحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص -وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن ترفع الدعوى من موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه –إيجابيا كان أم سلبيًا- هو ذلك الذى يقدم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – وهى جهات أو هيئات وطنية على ماهو مبين فى مفهوم نصوص المواد 25، 31، 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه، وهو أمر لا يدخل فيه الاعتداد بالأحكام الأجنبية الذى تنظمه قوانين أخرى.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع الماثل قائمًا بين حكمين يمثلان حدىّ التنازع المدعى به، وكان أحد هذين الحدين هو حكم صادر من المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية التى أنشئت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية، فإن هذه المحكمة لا تعد محكمة وطنية تنتمى لأى من الجهات القضائية أو الجهات ذات الاختصاص القضائى التى عنتها المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا على مقتضى أحكام المادة 167 من الدستور، التى تقرر ولاية المشرع فى تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتعيين نظامها وطريقة تشكيلها بينما لم يكن المشرع المصرى هو أداة إنشاء المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية التى تعد تابعة لإحدى المنظمات الدولية، ومن ثم لا تكون الأحكام التى تصدر عنها صالحة لاعتبارها حدا للتنازع أو التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا وفقًا لاختصاصها المقرر لها فى قانونها، تبعا لذلك يتخلف عن دعوى التنازع أحد حديها بما يستوجب القضاء بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 17 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة دمنهور الابتدائية ، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس طلبًا للحكم بتسليمهم الأعيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواهم ، والتى سبق أن شملتها الحراسة تحت يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4610 لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص . وبجلسة 31/3/2009 ، حكمت المحكمة ( الدائرة 7 مدنى كلى حكومة ) بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم لتنظرها إحدى دوائرها المختصة قانونًا . وفى 20/3/2010 ، أخطر القلم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية المدعين أن الدعوى ، بعد إحالتها إلى محكمة القيم ، أعيدت من وزارة العدل ( التفتيش القضائى ) بتاريخ 8/3/2010 ، لإفهام ذوى الشأن بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جهة القضاء المختصة بنظرها ، فأقام المدعون هذه الدعوى ، وأكدوا فيها على قناعتهم بأنه بعد التعديل الدستورى الذى ألغى نظام المدعى العام الاشتراكى ، وتبعًا لذلك محكمة القيم ، فإن الاختصاص بنظر دعواهم أضحى منعقدًا لمحكمة دمنهور الابتدائية ، وليس محكمة القيم الملغاة ، وما التوجيه الصادر لهم بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا إلا محاولة للخروج من مأزق قد يترتب عليه الامتناع عن نظر دعواهم . وأضافوا أن امتناع المحكمة المختصة عن نظر الدعوى هو فى الواقع إنكار للعدالة ، وإضاعة لحقوقهم .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى ، طبقًا لنص البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها ؛ بحيث يكون وجود جهتين قضائيتين من بين جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، تستقل كل منهما عن الأخرى ، هو ضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع ؛ وأن طلب الفصل فى هذا التنازع لا يعد طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام القضائية . فلا تعد المحكمة الدستورية العليا ، وهى بصدد الفصل فى هذا النزاع ، لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ؛ بل يقتصر بحثها على تحديد أى من الجهات القضائية المثار أمامها النزاع هى المختصة بالفصل فيه .وحيث إن طلب الفصل فى التنازع السلبى للاختصاص الذى حوته الدعوى الماثلة لا يشتمل على حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ بل على حكم وحيد هو ذلك الصادر بتاريخ 31/3/2009 ، عن الدائرة 7 مدنى حكومة بمحكمة دمنهور الابتدائية فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى استرداد الأعيان التى أقامها المدعون ، وإحالة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص . وإذ كان ذلك ، وكان الخطاب الصادر عن القسم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 20/3/2009 متضمنًا توجيهها من جانب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل نحو إفهام المدعين اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع لا يُعد بحال بمثابة حكم قضائى يصلح لأن يكون أحد حدى التنازع اللازم توافرهما لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام هذه المحكمة ؛ فإن الدعوى ، والحال هذه ، تكون فاقدة لشروط قبولها .وحيث إنه لا يغير مما تقدم أن حكم محكمة دمنهور الابتدائية محل الطلب المعروض قد صدر بتاريخ 31/3/2009 ، فى وقت لاحق على التعديل الدستورى الذى أجرى بتاريخ 26/3/2007 ، وصدور القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ، والمعمول به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 22/6/2008 ؛ وهى التعديلات التى تم بمقتضاها إلغاء قضاء القيم ، مع استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها دون قبول دعاوى جديدة . ذلك أنه فضلا عن أن هذا الحكم هو الحد الوحيد للتنازع فى الدعوى المعروضة ، فإن المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن فيه ، ولا تمتد ولايتها لبحث مدى مطابقته للقانون أو تصحيح ما عساه قد يُنسب إليه من عيب مخالفة القانون ؛ الأمر الذى لا تتوافر معه للدعوى المعروضة مقومات قبولها ، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوىالطعن رقم 25 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم الثلاثة الأول بعدم نعته فى ذلك ؛ وثبت تنازل المدعى عليه الرابع عن الحق المالى المقضى به له ، وإبرائه ذمة المدعى بصفته بموجب محضر الصلح الموقع منهما بتاريخ الثامن عشر من أغسطس سنة 2003 ؛ مما يتعين معه إثبات ترك المدعى دعواه ، ممثلا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 7 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3196 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد مدير عام المركز الإقليمى بالشرقية ومدن القناة لإلزامه بأداء مبلغ 3977.4 جنيهًا المستحق له عن عملية إنشاء دورة مياه لمدرسة القرين بفاقوس محافظة الشرقية وفقًا لعقد المقاولة المبرم بينه وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للاختصاص، حيث قيدت بجدولها برقم 1100 لسنة 3 ق إدارى ، وبجلسة 5/9/2000 قضت هذه المحكمة بإلزام هيئة الأبنية التعليمية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 3328.77 جنيهًا ، فقامت الهيئة بتنفيذ هذا الحكم مع الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1838 لسنة 47 ق . عليا ، التى قضت بجلسة 20/4/2004 بتعديل الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 727.71 جنيهًا ، وعلى أثر ذلك أقامت الهيئة المذكورة الدعوى رقم 1252 لسنة 11 ق . إدارى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية لإلزام المدعى برد الفرق بين المبلغين ، والبالغ قدره 2601.77 جنيه مع الفوائد القانونية عند التأخير ، وإذ لم يرتض المدعى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته السالف ذكرها .وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ الدعوى رقم 1252 لسنة 11 ق. إدارى لحين الفصل فى الطعن الماثل ، فإن وقف أية دعوى قائمة وفقًا لحكم المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لا يكون إلا بالتبعية لطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة والمتعلقة بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، وهو الأمر غير المتحقق فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن النزاع الموضوعى المثار لم يطرح إلا أمام جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى. وحيث إنه عن طلب إلغاء الحكم ( المستأنف ) الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1838 لسنة 47 ق . عليا ، فإنه يعد وفقًا للتكييف القانونى السليم طعنًا فى الحكم المذكور وتعقيبًا عليه ، وهو ما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية، إذ لا تختص ببحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ، ومن ثم فإنه لا اختصاص للمحكمة بنظر الدعوى الماثلة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوىالطعن رقم 9 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كانت قد أقيمت ضده الجنحة رقم 8332 لسنة 2008 جنح منشأة ناصر بوصفه أنه بدد منقولات، وقضى فيها بتاريخ 15/12/2008 بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة مائتى جنيه، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى فقد أقام الاستئناف رقم 1547 لسنة 2009 أمام محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر، فى حين أقام المدعى الدعوى رقم 20833 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مقررًا أنها عن ذات الموضوع والسبب وإنها لا زالت متداولة أمامها.وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا فى الاختصاص بين هاتين المحكمتين فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من الجهتين المتنازعتين فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقا لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة التى قدمها المدعى التى تفيد أنه قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى المشار إليها، إذ إنه فضلاً عن أن هذه الشهادة لا تفصح عن موضوع الدعوى فهى لا تفصح أيضا عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 6 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 504 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم بطلب تعديل عقد بيع مشهر والتأشير بالتعديل أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية. فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى وتمت الإحالة وقيدت الدعوى رقم 527 لسنة 99 إصلاح زراعى حيث قررت اللجنة فيها ندب خبير، وفى هذه الأثناء استأنف المدعى عليهم من السادس إلى العشرين الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية بالاستئناف رقم 6 لسنة 33 قضائية. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها وإذ ارتأى المدعى أن النزاع قد اضحى معروضا على كل من محكمة شبين الكوم الابتدائية واللجنة القضائية للإصلاح الزراعى. فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين. وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه.وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد تمسكت باختصاصها بنظر الدعوى المعروضة عليها وخصوصا اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بعد صدور الحكم فى الاستئناف رقم (6) لسنة 33 قضائية بإعادة الدعوى إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فى موضوعها ولا يغير من ذلك سبق نظر اللجنة للنزاع وندب خبير فيها، إذ ذلك لا يدل على تمسك اللجنة بنظر النزاع رغم صدور الحكم بالإحالة. وهو ما يثير قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 1 - لسنة 24 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع- حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1199 لسنة 1995 جنح قسم بنى سويف لتهربهما من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطهما فى مجال أعمال المقاولات، وبجلسة 18/5/1996 دفع الحاضر عن المتهمين "المدعيان فى الدعوى الماثلة" بعدم دستورية المواد 3، 35، 36 من القانون رقم (11) لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 لمخالفتها المواد (2، 68، 108، 109، 114) من الدستور، وبعد ان قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/6/1996 قررت بتلك الجلسة إعادتها للمرافعة لجلسة 27/7/1996 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل لجلسة 14/9/1996 للسبب ذاته، ثم لجلسة 19/10/1996 للقرار ذاته، وبالجلسة الأخيرة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/10/1996، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة ناعيين على النصوص المطعون عليها مخالفتها للمواد (2، 68، 119) من الدستور.وحيث إن المدعى الأول أقر بتنازله عن الدعوى الدستورية الماثلة بموجب إقرار موثق بتاريخ 25/10/2001 أودعته هيئة قضايا الدولة هيئة المفوضين فى فترة حجز الدعوى لإيداع التقرير، ولم تتضمن الأوراق أى اعتراض على هذا التنازل، بما يكون معه المدعى الأول، والحال هذه، قد ترك الخصومة فى الدعوى، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملا بنصوص المواد 28 من قانون هذه المحكمة والمواد 141، 142, 143 من قانون المرافعات.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة التى تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائدا على الأشهر الثلاثة التى ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعى خلالها دعواه الدستورية، فإذا جاوزها، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أيا كان زمنها، فإذا كانت المهلة التى ضربتها محكمة الموضوع أقل من الأشهر الثلاثة فإنه يجوز زيادة تلك المهلة من محكمة الموضوع بإضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية قبل انقضائها، بما يكفل تداخلهما معا وبشرط ألا تزيد المدتان معا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أما إذا عادت محكمة الموضوع ومنحت أجلا بعد انتهاء الميعاد الأول لإقامة الدعوى الدستورية، فإن هذا الأجل يكون قد ورد على غير محل بعد أن غدا الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، إذ الساقط لا يعود. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم دستورية النصوص المطعون عليها أبدى أمام محكمة جنح بنى سويف حال نظرها الدعوى رقم 1199 لسنة 1995 بجلسة 18/5/1996، وبعد أن تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/6/1996 قررت المحكمة إعادة الدعوى لجلسة 27/7/1996 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل لجلسة 14/9/1996 للقرار السابق، ثم لجلسة 19/10/1996 للسبب ذاته، فأقام المدعيان دعواهما المعروضة بتاريخ 24/10/1996 متجاوزين الميعاد المضروب من المحكمة، وميعاد الثلاثة الأشهر التى نصت عليها المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة:-أولاً بإثبات ترك المدعى الأول للخصومة فى الدعوى.ثانياً بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى الثانى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.الطعن رقم 119 - لسنة 18 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية " وحكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، متهمة إياهما بالتهرب من أداء الضريبة، وذلك بعدم التقدم للتسجيل عن نشاطهما فى صيانة وإصلاح البوبينات فى المواعيد المحددة، وتأدية الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، فقد صرحت للمدعيين بالطعن على مواد الاتهام وعلى القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة، وتم قيدها برقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ". وبجلسة 30/9/2003 قضت محكمة جنح التهرب الضريبى بوقف الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مواد الاتهام، ونفاذًا لذلك أحيلت الأوراق إلى هذه المحكمة، وتم قيدها برقم 2 لسنة 26 قضائية "دستورية"وبجلسة 2/1/2011 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.وحيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقوماتها، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وتبعًا لذلك لم يجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، كما لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن، وكانت الدعوى غير مقبولة. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية" قد أبديا دفعهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بجلسة 10/6/2003، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعنا عليه فى ميعاد غايته 23/9/2003، متجاوزة بذلك ميعاد الثلاثة الأشهر المتقدم ذكره، وبتاريخ 12/1/2011 قدم المدعيان مذكرة ضمناها إضافة طلب جديد إلى طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة دعواهما الماثلة، طلبا فيه القضاء بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، وإذ جاء اختصامهم لهذين النصين بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فإن دعواهما بالنسبة لهما تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها فى هذا الشق.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى النصوص القانونية التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته.وحيث إن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فصرحت لهما المحكمة برفع الدعوى الدستورية طعنا على مواد الإتهام وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002، فأقام المدعيان دعواهما الراهنة، وحددا طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة الدعوى فى نصوص المواد (2 /2) ، (3/2 )، (5) ، (6/1) ، (18/1) ، (4) ، (6)، (43/1) ، (44/1، 2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والبند رقم 11 من الجدول رقم (ه) المرفق بهذا القانون، وسقوط المواد المترتبة عليهم. وأضاف المدعيان بمذكرتهما المقدمة بتاريخ 12/1/2011 طلباً جديدًا بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، فإن الطعن بعدم دستورية النصوص المتقدمة جميعاً عدا نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، يكون مجاوزًا النطاق الذى تتحدد به المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على هذه النصوص- بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع التى رسمها القانون، والتى لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقًا للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.وحيث إن طلبات المدعيين – على ما يتبين من صحيفة دعواهما رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " – إنما تنصب فى حقيقتها، وبحسب ما قصداه فى واقع الأمر، على الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997، التى تخول رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين لهذا القانون، واللذان يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، وتبعًا لذلك زال ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى مخاصمته، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان قبلها.وحيث إن المادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أن تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991، 206 لسنة 1991، 77 لسنة 1992، 295 لسنة 1993، 304 لسنة 1993، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995، 305 لسنة 1996، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها، كما تنص المادة المادة (12) من هذا القانون على أن تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت الفقرة الرابعة من المادة (3) المطعون فيها قد ألغيت منذ تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليها من تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه، بعد أن تم إلغاؤه على النحو المتقدم ذكره، لتغدو المصلحة – بذلك – فى الطعن عليه منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ".وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند (أ) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن خول محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، إلا أن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكما بمعنى الكلمة يكون قاطعا فى دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنا تحديدا كافيا للنصوص التشريعية المطعون عليها ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة، وهى البيانات التى أوجب نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة أن يتضمنها قرار الإحالة، وهو مالم يتحقق فى الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " إذ اقتصر قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع على الإشارة إلى الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعيين، وإلى المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة، وجاءت أسبابه ومنطوقه خلوا من بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.وحيث إن عن طلب المدعيين إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، بالنسبة لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليهما لمخالفتهما لأحكام الدستور، فإن إعمال تلك الرخصة طبقا لنص المادة المذكورة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح على المحكمة، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى الدعوى الراهنة، التى انتهت المحكمة كما تقدم البيان إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها، مما يتعين الالتفات عن هذا الطلب.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة:-أولا:- بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية"، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين يالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .ثانياً:- بعدم قبول الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " .الطعن رقم 2 - لسنة 26 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية " وحكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، متهمة إياهما بالتهرب من أداء الضريبة، وذلك بعدم التقدم للتسجيل عن نشاطهما فى صيانة وإصلاح البوبينات فى المواعيد المحددة، وتأدية الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، فقد صرحت للمدعيين بالطعن على مواد الاتهام وعلى القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة، وتم قيدها برقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ". وبجلسة 30/9/2003 قضت محكمة جنح التهرب الضريبى بوقف الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مواد الاتهام، ونفاذًا لذلك أحيلت الأوراق إلى هذه المحكمة، وتم قيدها برقم 2 لسنة 26 قضائية "دستورية"وبجلسة 2/1/2011 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.وحيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقوماتها، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وتبعًا لذلك لم يجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، كما لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن، وكانت الدعوى غير مقبولة. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية" قد أبديا دفعهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بجلسة 10/6/2003، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعنا عليه فى ميعاد غايته 23/9/2003، متجاوزة بذلك ميعاد الثلاثة الأشهر المتقدم ذكره، وبتاريخ 12/1/2011 قدم المدعيان مذكرة ضمناها إضافة طلب جديد إلى طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة دعواهما الماثلة، طلبا فيه القضاء بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، وإذ جاء اختصامهم لهذين النصين بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فإن دعواهما بالنسبة لهما تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها فى هذا الشق.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى النصوص القانونية التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته.وحيث إن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فصرحت لهما المحكمة برفع الدعوى الدستورية طعنا على مواد الإتهام وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002، فأقام المدعيان دعواهما الراهنة، وحددا طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة الدعوى فى نصوص المواد (2 /2) ، (3/2 )، (5) ، (6/1) ، (18/1) ، (4) ، (6)، (43/1) ، (44/1، 2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والبند رقم 11 من الجدول رقم (ه) المرفق بهذا القانون، وسقوط المواد المترتبة عليهم. وأضاف المدعيان بمذكرتهما المقدمة بتاريخ 12/1/2011 طلباً جديدًا بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، فإن الطعن بعدم دستورية النصوص المتقدمة جميعاً عدا نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، يكون مجاوزًا النطاق الذى تتحدد به المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على هذه النصوص- بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع التى رسمها القانون، والتى لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقًا للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.وحيث إن طلبات المدعيين – على ما يتبين من صحيفة دعواهما رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " – إنما تنصب فى حقيقتها، وبحسب ما قصداه فى واقع الأمر، على الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997، التى تخول رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين لهذا القانون، واللذان يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، وتبعًا لذلك زال ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى مخاصمته، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان قبلها.وحيث إن المادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أن تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991، 206 لسنة 1991، 77 لسنة 1992، 295 لسنة 1993، 304 لسنة 1993، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995، 305 لسنة 1996، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها، كما تنص المادة المادة (12) من هذا القانون على أن تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت الفقرة الرابعة من المادة (3) المطعون فيها قد ألغيت منذ تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليها من تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه، بعد أن تم إلغاؤه على النحو المتقدم ذكره، لتغدو المصلحة – بذلك – فى الطعن عليه منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ".وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند (أ) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن خول محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، إلا أن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكما بمعنى الكلمة يكون قاطعا فى دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنا تحديدا كافيا للنصوص التشريعية المطعون عليها ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة، وهى البيانات التى أوجب نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة أن يتضمنها قرار الإحالة، وهو مالم يتحقق فى الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " إذ اقتصر قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع على الإشارة إلى الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعيين، وإلى المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة، وجاءت أسبابه ومنطوقه خلوا من بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.وحيث إن عن طلب المدعيين إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، بالنسبة لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليهما لمخالفتهما لأحكام الدستور، فإن إعمال تلك الرخصة طبقا لنص المادة المذكورة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح على المحكمة، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى الدعوى الراهنة، التى انتهت المحكمة كما تقدم البيان إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها، مما يتعين الالتفات عن هذا الطلب.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة:-أولا:- بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية"، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين يالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .ثانياً:- بعدم قبول الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " . الطعن رقم 197 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .وحيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية رقم 183 لسنة 2010 جنح ثان الإسماعيلية ضد المدعى طالبة عقابه وفقا للمواد (1 ، 3 ، 57 ، 58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين (1/ ثانيا ، 6 ) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 615 لسنة 2006 والمواد (2 ، 3/3 ، 5) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 162 لسنة 2009 والمادتين (50/2 ، 68/2) من القانون رقم 143 لسنة 1994، وذلك بدعوى أنه باع سلعة مسعرة جبريا هى الأسمنت بما يزيد عن السعر المحدد، وأنه لم يقم بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالبيانات المقررة فى الميعاد. وبجلسة 10/4/2010 قضت تلك المحكمة حضوريا بحبس المدعى سنة مع الشغل، وكفالة خمسين جنيها وتغريمه ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الأخيرة. وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 1454 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 615 لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم 220 لسنة 2008 والقرار رقم 162 لسنة 2009 فى شأن ضبط الأسواق المحلية فى مجال تسويق وبيع الأسمنت، وفى الموضوع بإلغاء هذه القرارات. وقد أقام المدعى هذه الدعوى بمقولة أن هناك تنازعا إيجابيا حول الاختصاص القضائى ألجأه إلى إقامتها لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع محل هذا التنازع.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.وحيث إنه، ولئن كان الثابت من الأوراق، أن محكمة الجنح قد فصلت فى موضوع الدعوى رقم 183 لسنة 2010 جنح ثان الإسماعيلية، وطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5945 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسماعيلية، مما ينبئ عن تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة عليها فى هذا الشأن، إلا أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة المشار إليه ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المعروضة عليها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوىالطعن رقم 32 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه –فى الدعوى الراهنة- أقام دعوى بطريق الادعاء المباشر ضد المدعيين أمام محكمة قسم أول كفر الشيخ قيدت برقم 11483 لسنة 2009 جنح قسم أول كفر الشيخ، بوصف أنهما بتاريخ 16/12/2009، أعطياه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمهما بذلك، وطلب عقابهما بنصوص قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت، وبجلسة 31/1/2010، حكمت المحكمة على المدعى عليهما –المدعيان في الدعوى الماثلة- غيابيًا بالحبس والغرامة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، فأقاما الدعوى رقم 3391 لسنة 10 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، ضد المدعى عليه المشار إليه وآخرين، طالبين الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع نيابة قسم أول كفر الشيخ عن إصدار قرارها بحفظ الجنحة المشار إليها بدعوى عدم توافر الشروط الشكلية اللازمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ زعم المدعيان قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين محكمة جنح قسم أول كفر الشيخ، ومحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى هذا الشأن فقد أقاما دعواهما الراهنة.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا حيث يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من الجهتين المتنازعتين فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن المدعيين لم يرفقا بطلب تعيين جهة القضاء المختصة –وفقًا لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة- ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة التى قدمها المدعيان التى تفيد أنهما قد أقاما دعواهما أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، إذ إن هذه الشهادة لاتفصح عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 11 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/4/2004 أقام المدعى الدعوى رقم 3767 لسنة 2004 "مدنى كلى" أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية مختصما المدعى عليهم طالبا القضاء ببراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات عن نشاطه فى مجال المقاولات خلال الفترة من مايو سنة 1996 إلى سبتمبر سنة 1997 بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة من وقت استحقاق الدين وحتى تمام السداد ؛غير أن المدعى ووجه خلال نظر الدعوى بدعوى فرعية من قبل المدعى عليهم بطلب إلزامه بأداء مبلغ "30ر6577" جنيهاً قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة للضريبة الإضافية عن فترة التأخير فى السداد .وبجلسة 26/10/2004 أحالت المحكمة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذى خلص إلى أن المدعى يعمل فى نشاط المقاولات وأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بمطالبته بالضريبة الأصلية خلال الفترة من 15/5/1996 حتى 30/9/1997 استنادًا إلى بلوغ أعماله حد التسجيل ، إلا أنه لم يقم بالتسجيل إلا فى 3/9/1997 مما دعاها لمطالبته عن نشاطه السابق للتسجيل .وبجلسة 27/5/2008 حكمت المحكمة: أولاً: وفى موضوع الدعوى الأصلية – (3767 لسنة 2004 "مدنى كلى") – برفضها وإلزام رافعها المصروفات ، ثانيًا: قبول الدعوى الفرعية – (4361 لسنة 2004 "مدنى كلى") – شكلاً ، ثالثًا: وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين "بصفتهم" مبلغ 30ر6577 جنيهًا قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع (05ر%) عن كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وألزمته المصروفات .وإذ ينعى المدعى على هذا الحكم بأنه على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 إلا أنه فوجئ بتطبيق الحكم المنازع فى تنفيذه الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية للنصوص المقضى بعدم دستوريتها على وقائع دعواه رغم نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع فى 19 من إبريل 2007 ، وهو ما ارتأى معه أن هذا القضاء يشكل عائقًا فى تنفيذ هذا الحكم ويعرقل سريان آثاره إتمامها ويحد من مداها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى الراهنة ملتمسًا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية السالف الذكر والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .وحيث إن المدعى أقام المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ؛ بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان .ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما): أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر على نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما): أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها .وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة رقم (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد جرى على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" .ومفاد نص الفقرة المار ذكرها تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم ، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء ، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات ، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا .وإذ قضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" .وحيث إنه باستصحاب القضاء المتقدم وإعمال صحيح أحكامه يبين أن محكمة الإسكندرية الابتدائية حال قضاؤها فى الدعوى الفرعية المنضمة إلى القضية رقم 3767 لسنة 2004 "مدنى كلى" بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2008 والتى طبقت فى شأن المدعى عبارة "خدمات التشغيل للغير" على نشاطه فى مجال المقاولات عن الفترة موضوع التداعى من مايو سنة 1996 إلى سبتمبر سنة 1997 ، مفترضة سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، إنما يكون قضاؤها قد جاء مخالفاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه .وحيث إنه وفقاً لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر فإن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ، بما كان يتعين معه على محكمة الإسكندرية الابتدائية أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" ، وتقضى فى الدعوى الفرعية المنضمة للقضية رقم 3767 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية على أساسه ، وهو ما لم تلتزم به مما يضحى معه حكمها الصادر فى هذا الشأن يشكل عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم متعينًا القضاء بإزالتها .وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" ، وعدم الاعتداد بالبند (ثالثاً) من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى القضية رقم 3767 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية والقاضى منطوقه (وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين بصفتهم مبلغ 30ر6577 جنيهًا قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع 5ر% عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وألزمته المصروفات) وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 29 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 6-3-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى، أقام بتاريخ 13/4/1998 الدعوى رقم 4972 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى مختصمًا المدعى عليه، طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تسجيله رقم 266 / 229 / 228 لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن نشاط شركته فى مجال تنفيذ أعمال المقاولات العمومية لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات، وبجلسة 10/4/2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.طعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8471 لسنة 47 ق، طلبًا للحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى . وبجلسة 5/7/2008 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، تأسيسًا على أن " نشاط المطعون ضده هو مقاولات أعمال البناء، ويندرج تحت الخدمات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2002 مما يجعله خاضعًا للضريبة بالفئة المقررة قانونًا، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية وإن قضى بعدم دستورية الأثر الرجعى للقانون المذكور فإن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حصر الأثر الرجعى للحكم بالنسبة للنصوص الضريبية على من صدر لصالحه الحكم دون غيره، وعليه فإن خضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات يكون من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991.وحيث ينعى المدعى على حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه بأنه يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، إذ لم يعمل الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997، وعبارة " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" الواردة بصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، على واقعات دعواه، بما يخالف ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المشار إليه.وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8471 لسنة 47 ق، باعتباره يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية الآنف الذكر، وهو الأمر الذى تختص به هذه المحكمة وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، حيث خولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر عنها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان العائق تشريعًا أو حكمًا قضائيًا، والعودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئه، وسبيلها فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًا باتًًا- أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها والآثار المتولدة عنها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز؛ بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدًا لنطاقها.وحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" – ومفاد نص الفقرة المار ذكرها ، تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، مالم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.وحيث قضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، والصادر بتاريخ 15/4/2007، بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .وحيث أدرك هذا القضاء الطعن رقم 8471 لسنة 47 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا قبل الحكم فيه بجلسة 5/7/2008، بيد أن هذا الحكم أجاز تطبيق عبارة " خدمات التشغيل للغير" على نشاط المدعى فى مجال المقاولات ، عن فترة سابقة على رفع دعواه الموضوعية إبان عام 1998، تعويلاً على سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ خضوعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991، وذلك خلافاً لما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية المشار إليه.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وفقاً للمادة (49) من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرحاتها، فإنه كان على المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8471 لسنة 47 ق أن تُعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، وتقضى على أساسه، أما ولم تلتزم، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعينًا القضاء بإزالتها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8471 لسنة 47 ق. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 1 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 6-3-2011حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليه الخامس أقام الجنحة رقم 11764 لسنة 2007 قسم ثان أسيوط ضد المدعى بزعم أنه بدد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانه، وبجلسة 16/12/2007 دفع الحاضر عن المتهم (المدعى فى الدعوى الماثلة) بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات بقالة مخالفتها للمواد (41، 66، 67، 151) من الدستور، وإذ صرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة.وحيث إن الحاضر عن المدعى قرر أثناء جلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 7/11/2010 بتركه الخصومة فى الدعوى، وإذ كان التوكيل المقدم منه بجلسة 26/10/2010 يبيح له ذلك الإقرار وكان الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قد قرر الموافقة على هذا التنازل، ومن ثم فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنصوص المواد 28 من قانون هذه المحكمة، 141، 142، 143 من قانون المرافعات دون أن تلزمه مصروفاتها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى.الطعن رقم 7 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 6-3-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 223 لسنة 2008 ضد زوجها أمام محكمة مدنى مستعجل طنطا بتمكينها من مسكن الزوجية الكائن بمدينة طنطا وبجلسة 26/1/2009 حكمت المحكمة لصالحها بتأييد قرار النيابة العامة الصادر فى المحضر رقم 11170 لسنة 2008 أدارى ثان طنطا والمقيد برقم 114 لسنة 2008 حيازة طنطا لشئون الأسرة القاضى بتمكينها من مسكن الزوجية الكائن بمدينة طنطا، بينما كان الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة منها برقم 773 لسنة 2007 أسرة ثان طنطا اعتراضا على إنذار الطاعن من الزوج (المدعى عليه الأول) فى الدعوى الماثلة قد صدر لصالحة برفض الاعتراض وبالإقامة معه فى الغردقة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى الطعن رقم 283 لسنة 2009 مدنى مستأنف طنطا بصدور الحكم بجلسة 27/4/2009 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين حكمين وأن تنفيذهما معا متعذر، فقد أقامت الدعوى الماثلة.وحيث إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول طلب فض التناقض، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والأخر من جه أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه: أن النزاع، الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام- وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه- هو ذلك النزاع، الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى.وحيث إن مؤدى نص المادة 25 "ثالثا" المشار إليها، أن ولاية المحكمة الدستورية العليا، لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة، إذ تتولى هذه الجهة، وحدها، تقويم اعوجاجها، تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى التحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله، أو هما معًا.وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما- بفرض حدوثه- صادرين من جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 10 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 6-3-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 1818 لسنة 2000 أمام محكمة جنح الشرق ببور سعيد بوصف أنه أعطاه بسوء نيه شيكات مسحوبه على بنك التعمير والإسكان لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 17/4/2000 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم (المدعى) سنتين مع الشغل وكفاله خمسمائه جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى فى الجنحه بالحق المدنى مبلغ ألفين وواحد جنيه تعويضا مؤقتا، فعارض المتهم فى هذا الحكم وبجلسة 17/7/2002 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد، وبجلسة 7/6/2008 قضت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف، فعارض فى هذا الحكم وما زالت المعارضة متداولة.ويبدى المدعى أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 جنح الشرق بور سعيد، والجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد بالإضافة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية تعد عقبات فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادربجلسة 7/5/2006 فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" والقاضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، والذى من مقتضاه ولازمه تصدى المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية البند 8 بعنوان "العقوبات" من الفصل الثالث بعنوان "الشيك" من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، واعتباره من قبيل القانون الصلح الصادر بعد الحكم الجنائى النهائى الصادر ضده مما يوجب على النيابة العامة وقف تنفيذه وإنهاء آثاره القانونية إعمالاً لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية بوجوب تطبيق قواعد القانون الأصلح للمتهم سيما أحكام الشيك فى قانون التجارة السالف الذكر، والذى حال دونه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ، التى يدخل فيها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تميز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائله دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، ضافية لحقيتها وموضوعها.وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية، أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام الجنائية التى يطلب المدعى القضاء باعتبارها عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما فى صحيفة دعواه، هو حكم صادر فى جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، استنادًا إلى أحكام المواد (473، 497، 534/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فى حين أن حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر لا صله لهما بتلك الأحكام الجنائية، ذلك أن أول هذين الحكمين فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذى قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية، بزوال العقبةالقانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، بعد بدء العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005.ولم يتضمن هذا الحكم قضاء فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجيه الأمر المقضى ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانونًا اصلح للمتهم من عدمه، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم إلى محكمة الموضوع، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر أصلح له.وتبعًا لذلك فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض والأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى السالفة الذكر، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.كما أنها لا تعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7 مايو سنة 2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية القانون 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. حيث لا صلة له بموضوع الدعوى الماثلة، أو بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إذ لم تكن نصوصه محلاً للطعن فيه، ولم يتضمن الحكم فى شأنه قضاء حائزًا لحجية الأمر المقضى ومن ثم ينحسر عنها نطاق الحجية المطلقة لهذا الحكم، كما أنه لا علاقة بينه وبين الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السابق بيانها- ولما كان محل كل من الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المشار إليهما يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السالف بيانها تشكل عقبة فى تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المار ذكرهما لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى، متصلاً بنزاع مطروح عليها. متى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

 

تم عمل هذا الموقع بواسطة