القضية رقم 1129 لسنة 74 ينوك.doc

القضية رقم 2067 لسنة 69 ايجار.doc

القضية رقم 620 لسنة 67 ايجار.doc

القضية رقم 2447 لسنة 69 ايجار.doc

القضية رقم 2625 لسنة 68 ايجار.doc

القضية رقم 6932 لسنة 64 ايجار.doc

القضية رقم 12109 لسنة 79 ايجارات.doc

القضية رقم 14718 لسنة 79 ايجار.doc

القضية رقم 11665 لسنة 79 اتمان.doc

القضية رقم 2 لسنة 71 بنوك.doc

القضية رقم 272 لسنة 71 ضرائب.doc

القضية رقم 272 لسنة 71 ضرائب.doc

القضية رقم 423 لسنة 64 شركات.doc

القضية رقم 355 لسنة 71 ايجار.doc

القضية رقم 509 لسنة 76 نقل بحرى.doc

القضية رقم 588 لسنة 71 ايجارات.doc

القضية رقم 1277 لسنة 71 ايجار.doc

القضية رقم 1335 لسنة 71 بنوك.doc

القضية رقم 1335 لسنة 71 بنوك.doc

القضية رقم 18337 لسنة 81 تجارة.doc

القضية رقم 17413 لسنة 76 تجارة.doc

القضية رقم 17262 لسنة 79 ايجار.doc

القضية رقم 16903 لسنة 79 شركات.doc

القضية رقم 15567 لسنة 81 بنوك.doc

القضية رقم 15510 لسنة 81 ايجارات.doc


القضية  رقم  620    لسنة    67 (ق)     بتاريخ   20 -  4-2011 الطعن رقم  620  لسنة 67   ق جلسة  20 -  4-2011 الموضوع : إيجار  - منشآت آيلة للسقوط   الوقائع في يوم 2/2/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 25/12/1996 في الاستئناف رقم 261 لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم. وفي 26/2، 2/3/1997 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 3/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 5/1/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.     المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو ماهر مأمون والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الأول والثاني والمطعون ضدهما الثاني والثالث والخصوم المدخلين الدعوى رقم 425 لسنة 1994 مدني المحلة الكبرى الابتدائية طعنا على قرار الترميم رقم 231 لسنة 1994 الصادر من حي ثان المحلة الكبرى بطلب الحكم بتعديله إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض تأسيسا على أن حالة العقار لا يجدي معها الترميم. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 25/12/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثل الوحدة المحلية التابع لها اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه أمام القضاء ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه لم يتم اختصام باقي شاغلي العقار أمام محكمة أول درجة. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لكل من ذوي الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن على قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..." يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية ويمثلها رئيس الحي أو المركز أو المدينة بحسب الأحوال وملاك العقار الصادر بشأنهم القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلا واحدا وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه ذوو الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة طعنا على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط دون أن يختصم باقي شاغلي العقار.....، ............. – على ما يبين من تقرير الخبير المنتدب – وصدر الحكم الابتدائي دون اختصامهما ولم يثبت تدخلهما حتى صدوره، وكانت الدعوى بطلب تعديل القرار الصادر بالترميم وبإزالة العقار حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها فإن الحكم الابتدائي يكون قد وقع باطلا وإذ أيده الحكم المطعون فيه بالرغم من بطلانه فإنه يعد باطلا أيضا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. وبناء على ما تقدم فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بعد اختصام كل من شاغلتي العقار سالفتي الذكر ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفذت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها ولم تكن أي منهما مختصمة فيها. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 نقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة المحلة الكبرى الابتدائية وألزمت المستأنف ضده الأول بمصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة


القضية  رقم  2067    لسنة    69 (ق)     بتاريخ  8 -  5-2011 الطعن رقم   2067 لسنة  69  ق جلسة  8 -  5-2011 الموضوع : إيجار – الإخلاء من العين المؤجرة ( التكرار )  الوقائع في يوم 23/8/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 28/6/1999 في الاستئناف رقم 40 لسنة 49 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 9/11/2004 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. وبجلسة 13/2/2011 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة 27/3/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فتحي المزين "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده – بصفته – الدعوى رقم 332 لسنة 1998 مساكن طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 27/7/1981 وتسليم أعيان النزاع المبينة بالصحيفة على سند من أنه بموجب ذلك العقد يستأجر منهم المطعون ضده مخزناً وثلاث شقق مقابل أجرة شهرية مقدارها 600 جنيه وصرحوا له بتأجيرها بالجدك فأصبحت الأجرة 1200 جنيه إلا أنه امتنع عن سداد الضريبة العقارية بمبلغ 835.20 جنيه عام 1997 وقد سبق له التأخر في سدادها والثابت بالدعاوى أرقام 11673 لسنة 1984 مساكن طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 164 لسنة 39 قضائية، 772 لسنة 1996، 338 لسنة 1997 مساكن طنطا الابتدائية، كما أنه امتنع عن سداد الرسم الإيجاري من ذات العام بمبلغ 288 جنيه رغم تكليفه بالوفاء قانوناً فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 49 قضائية طنطا وبتاريخ 28/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بشقيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم انتهى إلى انتفاء حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة الموجب للإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده - بصفته – المستأجر- قام بسداد الأجرة المطالب بها قبل انعقاد الخصومة في الدعوى في حين أن السداد الذي تنتفي به حالة التكرار هو السداد السابق على رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وليس بتمام إعلانها بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك – أن المشرع في ظل قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63، 67، 68 منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أمام إعلان الحضور بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانهم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعدوا دفاعهم ومستنداتهم لتحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة وإذ كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار كما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض. لما كان ذلك فإنه لا يجدي المطعون ضده - بصفته – التحدي بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعلانه بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بوفاء المطعون ضده - بصفته – للأجرة المستحقة بعد إقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة فيها بتمام الإعلان وإعادة الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف بالإخلاء في السبب الخاص بتكرار التأخر في الوفاء بالأجرة وألزمت المطعون ضده – بصفته – المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 40 لسنة 49 قضائية طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المطعون ضده – بصفته – المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة



القضية  رقم  2447    لسنة    69 (ق)     بتاريخ  8 -  5-2011 الطعن رقم  2447  لسنة  69  ق جلسة  8 -  5-2011 الموضوع : إيجار – الإخلاء من العين المؤجرة - التكليف بالوفاء -المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط لصحة التكليف أنه يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.   الوقائع في يوم 16/10/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 14/9/1999 في الاستئناف رقم 941 لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 27/10/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً:- وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 27/2/2011 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة 27/3/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.  المحكمة  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ يحيى فتحي يمامة "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 382 لسنة 1998 إيجارات بني مزار الكلية بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/1965 استأجر الطاعن منه المحل المبين بالصحيفة مقابل أجرة شهرية مقدارها جنيهان زادت إلى خمسة جنيهات طبقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 ثم زادت إلى أربعين جنيهاً طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ امتنع عن الوفاء بالأجرة اعتباراً من 1/4/1997 حتى نهاية يناير عام 1998 وجملتها مبلغ أربعمائة جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها قانوناً .. وعليه أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 941 لسنة 35 ق بني سويف "مأمورية استئناف المنيا" وبتاريخ 14/9/1999 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاحتسابه أجرة العين محل النزاع بمبلغ أربعين جنيهاً شهرياً رغم أنها مبلغ 19.76 جنيهاً وفقاً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كما أنه سدد هذه الأجرة للمطعون ضده بموجب إنذار عرض بتاريخ 26/3/1998 قبل إقامة الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بالإخلاء معتداً بالتكليف بالوفاء المشار إليه وركن في ذلك إلى أن تلك الزيادة مرجعها اعتقاد المؤجر باستحقاقها وفقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط لصحة التكليف أنه يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء بأجرة عين النزاع عن المدة من 1/4/1997 حتى 31/1/1998 لمنازعته في مقدار الأجرة القانونية المستحقة عن فترة المطالبة وأن الأجرة الشهرية للعين محل النزاع هي 19.67 جنيهاً – وفقاً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى – وليست مبلغ أربعين جنيهاً شهرياً وفق الوارد بالتكليف بالوفاء وأضاف أنه قام بسداد مبلغ 240 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة بموجب إنذار عرض في 26/3/1998 - قبل رفع الدعوى – تسلمه المطعون ضده بما كان يستوجب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في صحة التكليف بالوفاء تمهيداً للفصل في طلب الإخلاء إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري – لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية استئناف المنيا" وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة




القضية  رقم  2625    لسنة    68 (ق)     بتاريخ  9 -  2-2011 الطعن رقم   2625 لسنة 68   ق جلسة  9 -  2-2011 الموضوع : إيجار  - مهجرين  الوقائع
في يوم 15/6/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 29/4/1998 في الاستئناف رقم 23 لسنة 48ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 28/6/1998 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 10/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 22/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد شفيع الجرف "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها وآخر أقاما على محافظ الغربية بصفته الدعوى رقم 978 لسنة 1993 مدني زفتى الجزئية بطلب تثبيت ملكيتها للشقة المبينة بالصحيفة استناداً إلى أن مورثة المطعون ضدها تستأجرها منذ عام 1967 وخلفتها من بعدها هي وزوجها مما يحق لهما تملكها بمرور خمسة عشر عاماً من بدء الإيجار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية التي قيدت أمامها برقم 1719 لسنة 1996 مدني كلي، أدخلت المطعون ضدها الطاعن بصفته خصماً في الدعوى وطلبت احتياطياً الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون ضدها حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يحرر لها عقد إيجار بذات الأجرة ورفضت باقي الطلبات، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 48ق طنطا، كما استأنفته المطعون ضدها وآخر بالاستئناف رقم 26 لسنة 48ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 29/4/1998 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها تضع يدها على عين التداعي خلفاً لوالدتها التي كانت تشغلها بتصريح مؤقت باعتبارها من مهجري مدن القناة إبان حرب عام 1967 ومن ثم لا يسري عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وأن الحماية التي أسبغها القانون على المهجرين ليست من شأنها إنشاء علاقة إيجارية بينهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى لا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا باعتباره مستأجراً وإنما باعتباره شاغلاً للعين لا بموجب عقد تم بإرادة المؤجر بل بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً ولا عدلاً مما لازمه القول أن هذه الميزة تقتصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وترتيباً على ذلك فإن كان الطاعن قد شغل شقة النزاع بعد أن تنازل له المستأجر الأصلي عنها باعتباره من المهجرين من مدن القناة أثناء الحرب فليس له أن يدعي قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه وبين المالك أو طلب تحرير عقد إيجار له استناداً إلى الحماية التي أسبغها ذلك القانون على المهجرين لأنه لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بتلك الشقة على خلاف الأصل إلى حين مستهدفاً مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن فيها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن وينصرف هذا الحكم على جميع الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى ولا تفرقة في ذلك بين الوحدات السكنية المملوكة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو تلك التي تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة أو لإحدى إداراتها أو فروعها أو الوحدات المحلية التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة، كما أن إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه عن إيجاره هي إقامة مؤقتة ومن ثم فلا حق له في طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية عنه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن عين التداعي تأسيساً على أنها كانت تقيم مع والدتها التي كانت تشغل العين بصفتها من المهجرين والتي لا تنشئ علاقة إيجارية بين الأخيرة والطاعن بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 نقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدها المصروفات

القضية  رقم  6932    لسنة    64 (ق)     بتاريخ  20 -  4-2011 الطعن رقم 6932   لسنة  64  ق جلسة  20 -  4-2011 الموضوع : إيجار – علاقة إيجارية   الوقائع في يوم 20/7/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/6/1994 في الاستئناف رقم 5463 لسنة 104 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفي 8/8/1994 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن. وفي 22/8/1994 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي مباشر الإجراءات سند وكالة من أوكله عن الطاعن، ثانيا: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 3/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة ثم رأت المحكمة أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ثم أجل لجلسة 5/1/2011 أمام غرفة المشورة لإعلان المطعون ضده الثاني. وبجلسة 2/3/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.  المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو محمد الشوربجي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 10803 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باستمرار العلاقة الإيجارية لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 3/8/1980 للشقة المبينة بالصحيفة وإلزامه بتحرير عقد إيجار باسمها عن هذه الشقة، وقالت شرحا لدعواها إنه بموجب عقد الإيجار المذكور كان مطلقها – المطعون ضده الثاني – يستأجر منه الشقة محل النزاع حال كونه زوجا لها بالعقد الصحيح الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج بها، وإذ تركها لها إثر خلاف حدث بينهما انتهى بالطلاق وأصبحت هي المنتفعة بالشقة فضلا عن قيام مطلقها المذكور بالتنازل لها عن عقد إيجارها بتاريخ 14/11/1980، فقد أقامت الدعوى. كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4067 لسنة 1984 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع تأسيسا على أن التنازل المؤرخ 14/11/1980 تم قبل زواج المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثاني وبعقد عرفي تحوطه الشبهات وأنها ليست حاضنة. أمرت المحكمة بضم الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدها الأولى، حكمت برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بإخلاء الشقة محل النزاع. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5463 لسنة 104 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1576 لسنة 60 ق، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، عجل الطاعن السير في الاستئناف، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، قضت بتاريخ 8/6/1994 بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعن التوكيل الصادر منه إلى وكيلته التي وكلت المحامي في رفع الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أنه لما كان يتعين طبقا للمادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيلة عن الطاعن إلا أنه لم يقدم – حتى إقفال باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيلته لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن لها في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعن في توكيل وكيلته الذي بموجبه وكلت المحامي الذي قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة


القضية  رقم  12109    لسنة    79 (ق)     بتاريخ 27 -  3-2011 الطعن رقم   12109 لسنة 79   ق جلسة  27 -  3-2011 الموضوع : 1-إيجار – شركاء المستأجر- التنازل عن العين -للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه بأي طريق من طرق التخلي سواء بترك العين المؤجرة أم بتنازله عنها أم تأجيرها من الباطن لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير. وأن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازلها عنها أو تأجيرها من الباطن لآخر وهو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى ما استخلصته  2- حكم " فساد فى الإستدلال " -أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته وأنه إذا اعتمد الحكم في قضائه على جملة قرائن أو أدلة متساندة وفيها قرينة أو دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعدت القرينة أو الدليل الذي ثبت فساده فإنه يكون باطلاً نص الحكم كاملا برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين يحيى فتحي يمامة ومحمد أبو القاسم خليل نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة/ باسم عزات. وحضور السيد أمين السر/ أشرف الغنام.  الوقائع  في يوم 18/7/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/6/2009 في الاستئناف رقم 42309 لسنة 124ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات. وفي 1/8/2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. وفي 16/8/2009 أودع المطعون ضدهم أولاً مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه. وبجلسة 26/12/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة 13/2/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدهم أولاً والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أبو القاسم خليل "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3115 لسنة 2006 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/10/1992 وإخلاء عين النزاع المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجرت منه الطاعنة عين النزاع وقد قامت بتركيب خطي هاتف دون موافقته. وبموجب صحيفة معلنه قانوناً أدخل المطعون ضده ثانياً خصماً فيها وأضاف سبباً آخر للدعوى هو تأجير عين النزاع للأخير دون إذن كتابي صريح منه وعليه أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم لثبوت تأجير الطاعنة عين النزاع من الباطن للمطعون ضده الثاني ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 42309 لسنة 124 قضائية القاهرة وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 10/6/2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لم تتخل نهائياً عن العين المؤجرة سواء بالتنازل أم بتأجيرها من الباطن إلى نجلها المطعون ضده ثانياً وأن هذا الأخير نجلها وأن تواجده بالعين لإدارة المحل وأن الطاعنة هي التي تزاول النشاط في المحل وتتعامل بشأنه مع سائر الجهات وقدمت تدليلاً على ذلك صورة عقد الشركة المبرم بينها وبين المطعون ضده ثانياً المؤرخ 27/12/2006 وصورة شهادة صادرة من الشركة المصرية للاتصالات بشأن تركيب هاتف بعين النزاع وترخيص تشغيل المحل كسنترال باسمها وشريكها المطعون ضده ثانياً وإنذار من مورث المطعون ضدهم أولاً إلى الطاعنة بتاريخ 15/11/2006 بمطالبتها بالأجرة وصورة المحضر الإداري رقم 18115 لسنة 2006 إداري البساتين المؤرخ 6/12/2006 ثابت به قيام الطاعنة بتركيب هاتفين بعين النزاع وأن شاهديها قررا أنها المستأجرة لعين النزاع وأن المطعون ضده ثانياً يشاركها إدارة المحل ولم تتنازل أو تتخل عن المحل لنجلها المطعون ضده ثانياً كما أن شاهدي المطعون ضدهم أولاً قررا أنها هي المستأجرة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين وأغفل دفاعها الجوهري الذي ـ إن صح ـ قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى المؤيد بما قدمته من مستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه بأي طريق من طرق التخلي سواء بترك العين المؤجرة أم بتنازله عنها أم تأجيرها من الباطن لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير. وأن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازلها عنها أو تأجيرها من الباطن لآخر وهو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى ما استخلصته. وأن المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته وأنه إذا اعتمد الحكم في قضائه على جملة قرائن أو أدلة متساندة وفيها قرينة أو دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعدت القرينة أو الدليل الذي ثبت فساده فإنه يكون باطلاً. وأن المقرر أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه ـ إن صح ـ تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لذلك الدفاع وتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تتخل عن محل النزاع سواء بتنازلها عنه أم تأجيره من الباطن للمطعون ضده ثانياً وأنها تزاول النشاط التجاري بالمحل وتتعامل مع جميع الجهات وأنه يوجد عقد شركة بينها وبين الأخير نجلها الذي يشاركها إدارة المحل ودللت على ذلك بالمستندات المقدمة منها في الدعوى. وأنكرت توقيعها على عقد التأجير من الباطن سند المطعون ضدهم أولاً وهو ما يفيد انتفاء التأجير من الباطن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعها بالبحث والتمحيص ولم يرد عليه رغم كونه دفاع جوهري ـ إن صح ـ يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي عول فيها على عقد إيجار صادر من الطاعنة إلى نجلها المطعون ضده ثانياً رغم إنكارها للعقد ونفيها صدوره منها ودون بحث هذا الإنكار وأثره في الدعوى كما عول الحكم المطعون فيه على الأسباب التي أضافها والتي استخلص ثبوت واقعة التأجير من الباطن من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم أولاً رغم أنها لا تفيد بطريق اللزوم تخلي الطاعنة عن محل النزاع أو تأجيره من الباطن للمطعون ضده ثانياً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري المشار إليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم أولاً المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة



القضية  رقم  14718    لسنة    79 (ق)     بتاريخ 9 -  2-2011 الطعن رقم    14718لسنة  79  ق جلسة  9 -  2-2011 الموضوع : إيجار -التكليف بالوفاء

 الوقائع  في يوم 3/9/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 12/7/2009 في الاستئناف رقم 3236 لسنة 44ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات. وفي 13/9/2009 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 22/12/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 26/1/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة البحيري والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 5 لسنة 2008 أمام محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية مغاغة الكلية" بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/10/1981 استأجرت الطاعنة من المالك السابق العين محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها مبلغ 25 جنيهاً وإذ آل إليها العقار الكائن به العين بموجب عقد عرفي مؤرخ 5/10/1984، وامتنعت عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/3/2007 حتى 30/11/2007 بإجمالي مبلغ مقداره 225 جنيهاً رغم تكليفها بالوفاء بها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3236 لسنة 44ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 12/7/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 5/12/2007 رغم تقديمها المستندات الدالة على سدادها الأجرة عن أشهر إبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر عام 2007 الداخلة في التكليف مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة أو كان يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسدادها أجرة العين محل النزاع عن أشهر إبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر سنة 2007 قبل إعلانها بالتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى، وقدمت تأييداً لذلك إيصالين مؤرخين 18/6/2007، 30/10/2007 منسوب صدورهما للمطعون ضدها – التي لم تطعن عليهما بأي مطعن - يفيد استلامها أجرة الأشهر سالفة البيان، وإذ ضمنت المطعون ضدها التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والمعلن للطاعنة بتاريخ 5/12/2007 وعلى ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه مطالبة الأخيرة بالأجرة عن الفترة من 1/3/2007 حتى 30/11/2007 دون أن تستنزل منها أجرة الشهر إبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر عام 2007 محل الإيصالين سالفي البيان التي سبق سدادهما من الطاعنة ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعنة، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 3236 لسنة 44ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 3236 لسنة 44ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضدها – المطعون ضدها – المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة


القضية  رقم  448    لسنة    70 (ق)     بتاريخ  27/5/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والثمن المعروض أن يقوم المستأجر بإعلانه على يد محضر فإن لازم ذلك أن يكون الإعلان الصحيح المطابق للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها شرطاً لازماً لجريان الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء باعتبار أن هذا الميعاد مهلة خالصة رسم المشرع حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقة ويدبر المبلغ الذى يتعين عليه إيداعه خلالها ولا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المالك بالبيع والثمن بأى طريق آخر ما لم يثبت تنازله عن ذلك الحق صراحة أو ضمناً


القضية  رقم  980    لسنة    70 (ق)     بتاريخ 27/6/2012 القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة في القانون المدنى بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه طالما أن المبانى لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، وأن العبرة في تعريف العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع                                                

عنوان القاعدة   ما يخرج عن نطاق سريانها

القاعدة

إذ كان الثابت من الصورة الضوئية للعقد سند الدعوى المؤرخ 1/7/1970 أنه تضمن تأجير الهيئة الطاعنة للمطعون ضده أرض فضاء مساحتها 150 متراً لمدة سنة واحدة تنتهى في 30/6/1971 نظير أجرة سنوية مقدارها 1,500 جنيه ، وقد صُرح للمستأجر - المطعون ضده - بإقامة عشة من الطين والطوب في تاريخ لاحق على مساحة خمسين متراً وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعـوى قيام المطعون ضده بسداد الأجـرة المتفق عليها بموجب إيصالات حتى تاريخ 1/9/1991 بما مؤداه - وبحسب نصوص العقد الواضحة في دلالة عباراته وانصراف إرادة عاقديه - أن العقد المشار إليه في حقيقته وطبقاً للتكييف القانونى الصحيح هو عقد إيجار لا يغير منه ما أطلق عليه طرفا الخصومة من توصيفات أخرى ، وأن العين محل النزاع هى بحسب طبيعتها أرض فضاء لا يغير من إقامة المطعون ضده عليها مبنى لسكناه من ماله الخاص لما هو ثابت أن المبنى المذكور لم يكن محل اعتبار عند تعاقد الطرفين أو لدى تحديد أجرة الأرض محل النزاع ، وإذ كانت هذه المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى أن العلاقة التى تربط طرفى الخصومة هى علاقة إيجارية قوامها عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1970 وأن تلك العلاقة واردة على أرض فضاء مما يجعلها تخضع لأحكام القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده عن عين النزاع تأسيساً على نشوء علاقة إيجارية جديدة بين طرفى النزاع بعد انتهاء خدمة المطعون ضده لدى الهيئة تخضع لقانون إيجار الأماكن مما يعيبه ويوجب نقضه


القضية  رقم  2022    لسنة    70 (ق)     بتاريخ 6/6/2012 القاعدةالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها وتوقي بالسداد صدور حكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم مستعجل بالطرد وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بنص المادة المذكورة لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء وعلي ذلك فإن قرار شطب الدعــوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلي ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل أن تشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة علي المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى حكما حتميا بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضا مبرئا لذمته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 44 إيجار ( تشريعات إيجار الأماكن ) هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الدعوى السابقة رقم ..... لسنة .... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية قد تقرر شطبها فلا تعد سابقة لتحقق التكرار ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا عن بحث ما إذا كان المطعون ضده قد تأخر في الوفاء بأجرة مستحقة عليه وغير متنازع على مقدارها وأنه سددها والمصاريف والنفقات الفعلية إلى الطاعن متوقياً بذلك حكماً حتمياً بالإخلاء في تلك الدعوى قبل شطبها من عدمه ، وما إذا كان يتحقق في حق المطعون ضده حالة التكرار في الدعوى المطروحة مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه


القضية  رقم  4813    لسنة    81 (ق)     بتاريخ  13/5/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18/ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اشترط لتحقيق سبب الإخلاء في هذا الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازل عن هذا الحق بيعاً أو هبة أو تأجيراً لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما ما عدا ذلك من التصرفات التى لا تُعبر عن تخلى المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة في العمل لوكيل أو عامل وغير ذلك من صور الانتفاع الأخرى بالعين المؤجرة التى قد تقتضيها الظروف الاقتصادية كالمشاركة البيعية التى أملتها ظروف خصخصة القطاع العام أو الاتفاق على عرض وتسويق منتجات الغير بالعين المؤجرة بواسطة عمال المستأجر الأصلى بما لا يكشف عن تخلى الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء


القضية  رقم  5472    لسنة    81 (ق)     بتاريخ  13/6/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى ، أو إلى مدة أقل يحددها القاضى تبعاً للظروف وملابسات العقد


القضية  رقم  7267    لسنة    81 (ق)     بتاريخ  7/6/2012 القاعدةإذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم – زوج الأولى ووالد كل من الثانى والثالثة – الذى أضحى مستأجراً أصلياً بعد أن امتد إليه عقد الإيجار من أبيه وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار قولاً منه بأن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 لاستمرار عقد الإيجار إليهم لكون الطاعنة الأولى زوجة ابن المستأجر الأصلى – السورى الجنسية – والثانى والثالثة من أحفاده رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما حجبه عن بحث ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر إلى والد الطاعنين من أبيه المستأجر الأصلى لها من عدمه وما إذا كان قد امتد إلى الطاعنين من أبيهم مما يعيبه




القضية  رقم  355    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 5/6/2013 القاعدةالنص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 – قبل إلغائها بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 والمادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد فرض في القانون الأخير على كل من البائع والمشترى في حالة التعاقد التزاماً بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5 % من ثمن البيع ، وهو التزام يغاير الالتزام المنصوص عليه في القانون الأول الذى كان يفرضه المشرع على طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبنى كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني ، ومؤدى ذلك أن هذين الالتزامين وإن اتحدا في محلهما وهو الاكتتاب في سندات الإسكان ، إلا أن كليهما منبت الصلة بالآخر في الواقعة المنشئة له وفى المخاطب به وفى نسبة ومحل احتسابه         


القضية  رقم  588    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 2/5/2013  القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بوصفهم ورثة المستأجر للعين محل النزاع يرتبطون مع المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة بوصفهن ورثة المؤجر لها بعقد إيجار ما زال سارياً في حقهن والمطعون ضدهما الأول والأخير بوصفهما خلفاً خاصاً لهن وكان انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد فإن دعواهم يكون سندها العقد وليس الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ، ويعيبه بالقصور

 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يدل على أن المناط في تقدير الأجرة عند عدم قيام أجرة فعلية للعين المؤجرة في التاريخ المشار إليه هو أجرة عين مماثلة لها ، أى أجرة بناء قائم فعلاً يماثل عين النزاع من كافة الوجوه بقدر الإمكان من حيث صقعه وموقعه واتساعه وعدد غرفه وتكاليف إنشائه ودرجة العناية بتشييده ، دون أن يستلزم الأمر قيام تطابق كامل بينهما ، هذا ولئن كان من المقرر أن توافر التماثل أو انعدامه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أن ذلك لا يتأتى إلا إذا اشتمل الحكم على بيان العناصر المؤدية إلى قيام التماثل أو نفيه ، وذلك بإثبات أوجه التشابه بين المكانين وأوجه التباين بينهما توطئة لإجراء الموازنة بين هذه وتلك فإن رجحت كفة التشابه قام التماثل وإلا انتفى ، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض لتعلقه بصحة تطبيق القانون على الواقع ، وهذا دون إخلال بما ينبغى على محكمة الموضوع من تقديم عناصر الاختلاف الجزئية لتحديد أثرها في تحديد الأجرة

القاعدة            إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى مجتزئاً منه تأييداً لقضائه أن الطاعن لم يقدم دليلاً على الأجرة الفعلية لعين النزاع وقدم حالتى مثل ينتفى التماثل بينهما وبين العين المؤجرة لتحديد القيمة الإيجارية لهذه العين خلال المدة المشار إليها دون أن يبين أوجه التشابه بينهما ويدلل على غلبة أوجه التباين عليها وصولاً لمعرفة الأجرة القانونية لعين النزاع في المدة المشار إليها ومدى مطابقتها للأجرة المبينة بالتكليف بالوفاء ، واكتفى بإعمال الأجرة المتفق عليها بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/2/1990 للقول بأنها الأجرة القانونية فإنه يكون قد استخلص النتيجة التى أقام عليها قضاءه من مقدمات لا تكفى لحمل هذا القضاء ، وافترض أن الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء قانونية فخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى ببطلان التكليف بالوفاء بما يعيبه بالقصور المبطل


القضية  رقم  2276    لسنة    70 (ق)     بتاريخ 2/3/2013  القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة التى تنشئ حقاً بالبقاء في العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية فلا يسوغ القول بأن أشقاء المستأجر مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة مهما استطالت قد تكون على سبيل الاستضافة ، وإذ كان حكم المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 بعد القضاء بعدم دستوريتها وإن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أنه ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر بما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توفر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون ، وبما يختلف عن تطبيق حالات المساكنة المبينة على النحو السابق


القضية  رقم  2412    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 20/6/2013  القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أن الطاعنة أجرت شقة النزاع مفروشة منذ 1/1 حتى 31/7/1998 لعدة شركات آخرها شركة الألومنيوم ولم يكن لها إقامة بها حتى وفاة مورثها بما ينتفى معه حقها في امتداد عقد الإيجار إليها عملاً بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ؛ مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة الطاعنة مع زوجها بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إليها في حين أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهى به الإقامة ولا يعد تخلياً عن العين المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتها إلى الشقة بعد انتهاء الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنة بتوافر شروط امتداد عقد الإيجار إليها لإقامتها المعتادة مع زوجها حتى وفاته ؛ مما يعيبه بالقصور


القضية  رقم  2420    لسنة    70 (ق)     بتاريخ 1/6/2013  "القاعدة المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة ، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة


القضية  رقم  3414    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 10/3/2013 القاعدةطلب الأحقية في عين إذا كان يقوم على أساس أن طالب الأحقية مستأجر لها فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين


القضية  رقم  3536    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 17/4/2013 القاعدةإذ كان المشرع في تلك القوانين (قوانين إيجار الأماكن) قد نظم التحديد القانوني للأجرة بين المالك والمستأجر منه بنصوص آمره ولم ينظم أحكام تحديد الأجرة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بل تركها للقواعد العامة وفقاً لاتفاق الطرفين باعتبار أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الانتفاع للأول وهو ما لا ينفصم عن محله وهو المكان المؤجر ، ومن ثم تكون الأجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن هي الأجرة التعاقدية والتي يعتد بها في تحديد الزيادات


القضية  رقم  4705    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 6/3/2013 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 1/1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقرار سالف الذكر أن المشرع قد تغيا بقواعد التمليك هذه ( قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة ) حماية شاغلي المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة من المواطنين الكادحين الذين غالباً ما تقصر مواردهم و إمكانياتهم عن توفير الدفعة المقدمة للتمليك. ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده شخصاً معنوياً وليس مستأجراً ممن ينطبق عليهم وصف المواطنين الكادحين والذين هدف المشرع من وراء تنظيم تملكهم إلى توسيع قاعدة هذه الملكية والتخفيف من أعباء المواطنين من شاغلي هذه الأماكن ، ومن ثم لا تنطبق عليه شرائط التمليك على النحو الذى قصده المشرع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تمليك المطعون ضده بصفته كامل وحدات العقار من النموذج " ص " فإنه يكون قد خالف القانون


القضية  رقم  6668    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 18/3/2013 القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد بصفتها مستأجرة على الشقة التى اشترتها الطاعنة - على نحو ما سلف بيانه - ، فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلبها ، بتسليمها الشقة المبيعة لها ، على أن يكون هذا التسليم حكمياً ، كى لا يتعارض مع حقوق المستأجرة الحائزة للمبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة ( بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمها الشقة محل التداعى المستأجرة من المطعون ضدها الأولى ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون



القضية  رقم  13095    لسنة    80 (ق)     بتاريخ 17/1/2013  القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانونى السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة والذى نصت عليه المادة 590 من القانون المدنى بقولها " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ... " وهى على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار ، وأن طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها ، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير                                  القاعدة إذ كان الحكم الابتدائى - أياً كان وجه الرأى فيما استند إليه - قد انتهى صحيحاً إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه


القضية  رقم  1129    لسنة    74 (ق)     بتاريخ  27 - 1 - 2011 الطعن رقم 1129 - لسنــة 74 - جلسة 27 - 1 - 2011 

الموضوع   قانون ( بنوك – إعتماد) 

- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار فإذا كان ذلك-تطبيق
 الوقائع -في يوم 19/8/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/6/2004 في الاستئناف رقم 8926 لسنة 120ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 30/8/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 9/12/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/1/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.  المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11221 لسنة 1992 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين موضوع عقد الاعتماد بحساب جاري مدين بمبلغ –.35000 جنيه المؤرخ 20/7/1986 والمستحق في 19/7/1987 واعتبار كافة الإجراءات التي اتخذت بمقتضاه كأن لم تكن وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 20/7/1986 فتح البنك المطعون ضده له حساباً جارياً بالمبلغ سالف البيان يستحق السداد في 19/7/1987 بضمان الأوراق المالية وهي عبارة عن 24070 سهم، وقد قام البنك بالتصرف في الأسهم دون الرجوع إليه ثم أوقع حجزاً إدارياً عليه في 22/1/1990، 27/1/1991، وهذا وقد قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم ببراءة ذمته من الدين موضوع التداعي، مع إلزام البنك المطعون ضده بأن يسلمه الأسهم التي لم يتم بيعها، ومبلغ .106461 جنيه باقي ثمن الأسهم المباعة والتعويض عن الأضرار التي لحقت به كما أقام الطاعن طلباً عارضاً بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم أصول مستندات بيع الأسهم، كما أقام البنك طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 158837.40 جنيه. والمحكمة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/3/2003 برفض الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء المطالبة بالتقادم الخمسي، وبرفض الدعوى الأصلية وببطلان صحيفة الطلب العارض لتجهيل الطلبات بها. أقام الطاعن الاستئناف رقم 8926 لسنة 120ق. القاهرة طعناً على هذا الحكم، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف في أخذه بتقرير لجنة الخبراء الذي طبق البند رقم 28 من عقد الاعتماد المؤرخ 20/7/1986 والذي يبيح للبنك المطعون ضده بيع الأسهم المرهونة لديه في حالة التأخير في السداد، وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف أحكام المادة 78 من قانون التجارة القديم المقابلة للمادة 126 من قانون التجارة الحالي – 17 لسنة 1999 – والتي تستوجب على الدائن المرتهن استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية لبيع الأسهم المرهونة، ولما كان الطاعن أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلا أن أياً منهما لم تتناوله بالبحث أو الرد مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار فإذا كان ذلك، وكان عقد فتح الاعتماد موضوع التداعي أبرم في 20/7/1986، ومن ثم فإن قانون التجارة القديم هو الذي يسري عليه، إذ كان ذلك، وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة القديم – المقابلة للمادة 126 من القانون الحالي – أنه "إذا حل ميعاد رفع الدين ولم يوفه المدين، جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضي المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها، ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور، ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضي المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك "ومن المقرر أيضاً بمقتضى نص المادة 79 من القانون القديم – المقابلة للمادة 129 من القانون الحالي – أنه "كل شرط يرخص فيه للدائن أن يتملك الشيء المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة الإجراءات المقررة آنفاً يعتبر لاغياً" فإذا كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على تقرير الخبراء المودع في 2/11/1995 أمام محكمة أول درجة أن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن تضمنت صورة ضوئية من عقد الاعتماد المؤرخ 20/7/1986 والمبرم بين البنك المطعون ضده والطاعن مقابل حصول الأخير على مبلغ –.35000 جنيه، وقد نص في البند 28 منه على أنه "ومن المتفق عليه أنه في حالة استحقاق الاعتماد أو حلوله لأي سبب من الأسباب المذكورة في هذا العقد يحق لبنك مصر بيع جميع أموالنا المرهونة لديه أو أي جزء منها على حسب رغبته المطلقة وذلك تحت مسئوليتنا بدون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون التجارة بلا حاجة إلى إنذار أو موافقة منا أو إخطار "كما نص البند 29 من العقد المشار إليه أن "الطاعن وكل البنك المطعون ضده أو السمسار أو الخبير أو من يختاره البنك في بيع أمواله المرهونة سداداً لالتزاماته تجاه البنك دون سابقة إنذاره أو موافقة منه "وكان مقتضى البندين سالفي البيان أنهما أعطيا البنك المطعون ضده الحق في بيع الأشياء المرهونة ضماناً للدين عند حلول أجله وعدم الوفاء به ووكلاه في ذلك دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 78 من قانون التجارة القديم المشار إليها والتي أوجبت التنبيه على المدين بالوفاء والحصول على إذن بالبيع من قاضي الأمور الوقتية قبل إجرائه فإن ما ورد بالبندين 28، 29 سالفي البيان يكون لاغياً حابط الأثر عملاً بالمادة 79 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من دين القرض والتعويض عن الأضرار التي أصابته من بيع الأسهم ومن جراء الإجراءات الباطلة التي اتبعها البنك المطعون ضده بالمخالفة لنص المادة 78 تجاري المشار إليها، وذلك أخذاً بحكم البندين 28، 29 من عقد القرض موضوع النزاع واستناداً إلى تقرير الخبرة الذي اعتمد في تصفية الحساب بين طرفي عقد القرض موضوع النزاع واستناداً إلى تقرير الخبرة الذي اعتمد في تصفية الحساب بين طرفي عقد القرض على صحة بيع البنك المطعون ضده للأسهم المرهونة في تاريخ بيعها وبالقيمة التي تم البيع بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة – بنقض   الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من دائرة أخرى


القضية  رقم  10139    لسنة    64 (ق)     بتاريخ 26 -  4-2011 الطعن رقم  10139  لسنة  64  ق جلسة  26 -  4-2011

 الموضوع : جمارك  - ضرائب جمركية -

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاق لفروق أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة لها لمساسها بحقوق الغير  الوقائع بتاريخ 24/12/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية السويس ـ الصادر بتاريخ 14/11/1994 في الاستئناف رقم 91 لسنة 17ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن. وفي 10/1/1995 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن، وفي 16/1/1995 أودعا مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن. أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها أولاً: عدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني بصفته، ثانياً:- فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه. وفي 22/3/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 26/4/2011 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامي المطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى آخر الجلسة.  المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد الحسيني"نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1106 لسنة 1991 مدني السويس الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 79276.04 جنيه. وذلك على سند من أنه استورد رسالة "أدوات كهربائية" وقامت مصلحة الجمارك بتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها فقام بسدادها في 23 من ديسمبر 1990 وأفرج عنها، إلا أنه فوجئ بعد ثلاثة أشهر بالمصلحة تطالبه بسداد المبلغ محل المطالبة كفروق للرسوم الجمركية المستحقة عن تلك الرسالة بمقولة أن الفواتير المقدمة منه عند الإفراج عن البضاعة منخفضة القيمة ولذا رأت تحسين السعر، في حين أن جمرك السويس قبل تلك الفواتير بعد المعاينة التامة للبضائع موضوع الرسالة ومن ثم فقد أقام الدعوى. أقام المطعون ضده الأول بصفته على الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 79276.04 جنيه قيمة فروق الرسوم الجمركية المستحقة على رسالته لتقديم فواتير بأسعار منخفضة وغير أصلية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من مارس سنة 1994 برفض الدعوى الأصلية وفي الفرعية بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 17ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" والتي قضت بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قام بسداد الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة ـ موضوع التداعي ـ بعد معاينة البضاعة مشمولها بمعرفة الجمرك المختص والذي انتهى إلى اعتماد الفواتير المقدمة من الطاعن، بما لا يحق له من بعد المطالبة بفروق ضرائب عنها بعد أن أفرج عن الرسالة دون تحفظ، كما أن المطعون ضده بصفته لم يدع وقوعه في خطأ أو سهو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاق لفروق أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة لها لمساسها بحقوق الغير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد ارتضت ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة موضوع الرسالة تمهيداً لتحديد الضريبة الجمركية الواجبة عليها وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بعد معاينتها، فقبلها الطاعن وقام بسدادها وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ، وكانت الأوراق قد خلت من إدعاء للمطعون ضده الأول بصفته بأن هذا التقدير كان نتيجة لخطأ أو سهو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 91 لسنة 17ق، صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر سالف البيان فيتعين إلغاؤه والقضاء في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ 79276.04 جنيه وبرفض الدعوى الفرعية. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 نقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 91 لسنة 17ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المستأنف من مبلغ 79276.04 جنيه قيمة فروق الضرائب الجمركية المطالب بها وبرفض الدعوى الفرعية وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي

القضية  رقم  11665    لسنة    79 (ق)     بتاريخ  26 -  4-2011 الطعن رقم  11665  لسنة   79 ق جلسة  26 -  4-2011 

الموضوع :إئتمان
 الوقائع 

أولاً: وقائع الطعن رقم 11665 لسنة 79ق بتاريخ 9/7/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية (الدائرة الثانية الاستئنافية) الصادر بتاريخ 12/5/2009 في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن. وفي 19/7/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، وفي 3/8/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن بصحيفة الطعن. وبجلسة 6/7/2010 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 11733 لسنة 79ق وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً. أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي 8/2/2011 عرض الطعن على المحكمة أمام دائرة فحص الطعون فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 22/3/2011 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. ثانياً: وقائع الطعن رقم 11733 لسنة 79ق بتاريخ 11/7/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية (الدائرة الثانية الاستئنافية) الصادر بتاريخ 12/5/2009 في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن. وفي 26/7/2009 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن، وفي 9/8/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن بصحيفة الطعن. وبجلسة 6/7/2010 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 11665 لسنة 79ق وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً. أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي 8/2/2011 عرض الطعن على المحكمة أمام دائرة فحص الطعون فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 22/3/2011 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الرحيم الشاهد، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن البنك المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني أقام الدعوى رقم 169 لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته (الطاعنان في الطعن الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له 96467513.35 جنيهاً وذلك قيمة الرصيد المدين للاعتمادات استحقاق 31 من أغسطس سنة 2004 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وقال بياناً لدعواه أنه منح الشركة الطاعنة الأولى بضمان وتضامن الطاعن الثاني تسهيلات ائتمانية نشأ عنها الرصيد المدين المطالب به وإذ امتنعا عن السداد فقد أقام الدعوى، أضاف البنك طلباً جديداً بإلزام الطاعنين بأداء العائد المتفق عليه بالبند أولاً من عقد الاعتماد بواقع 13.5% إضافة إلى 1% عوض تأخير. ادعى الطاعنان فرعياً قبل البنك بطلب الحكم بإلزامه بتقديم أصل عقود فتح الاعتماد، الشروط التي وضعها لعمل التسهيل الائتماني ومنها محضر مجلس الإدارة بالموافقة على المنح، كشوف الحساب الخاصة بالمديونية، بيان بالفوائد والعمولات والمصروفات والأسس التي استند إليها البنك في حسابها ومدى مطابقتها لتعليمات البنك المركزي في تاريخ فتح الاعتماد وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره في الدعوى وجه الطاعنان طلبين عارضين للبنك بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مقداره 65837890 خمسة وستون مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعون جنيهاً تعويضاً عما لحقهما من ضرر لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأوراق التجارية المسلمة إليه مما أدى إلى ضياع قيمتها عليهما مع إلزامه بالفوائد القانونية حتى تاريخ السداد وإجراء المقاصة بين ما يقضى به للبنك في الدعوى الأصلية والمبلغ المطالب به ورد الفارق بينهما إليهما، وبإلزامه كذلك برد الشيك المسحوب على البنك الوطني المصري فرع مصر الجديدة للأول بمبلغ 95871094.32 جنيه واعتباره كأن لم يكن لإلغاء التسوية المحرر ضماناً لها وبعد أن ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وأودعت تقريرها قدم البنك مذكرة طلب فيها ندب لجنة من البنك المركزي المصري وبتعديل طلباته إلى إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأداء مبلغ مقداره 177164200 جنيه بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 14.5% سنوياً والعمولات والمصروفات ورفض المقاصة والدعوى الفرعية وبعد أن ندبت المحكمة لجنة من خبراء البنك المركزي وأودعت تقريرها أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت برقم 375 لسنة 2008 وبتاريخ 28 من يناير سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية المختصة لنظرها وأعيد قيدها برقم 585 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة وبتاريخ 12 من مايو سنة 2009 حكمت المحكمة: في الدعوى الأصلية والشق الأول من الطلبات العارضة بإلزام الطاعنين في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق (المطعون ضدهما في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق) بأن يؤديا للبنك المطعون ضده في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق (الطاعن في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق) مبلغ ثلاثون مليون وستمائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً حق 31 من أغسطس سنة 2004 وما يستجد من عائد ومصاريف حتى تمام السداد، وفي الشق الثاني من الطلبات العارضة بإلزام البنك برد الشيك رقم 30142880 والمسحوب على البنك الوطني فرع مصر الجديدة بمبلغ خمسة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعة وتسعون جنيهاً واثنان وثلاثون قرشاً ـ طعنت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والكفيل المتضامن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11665 لسنة 79ق، كما طعن بنك مصر فيه كذلك بالطعن رقم 11733 لسنة 79ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة ـ دائرة فحص الطعون الاقتصادية ـ ضمت ثانيهما إلى أولهما وحددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة وفيها حضر الطاعنان في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق (المطعون ضدهما في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق وقدما عقد التسوية المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 2010 والتزمت النيابة رأيها. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه. لما كان ذلك، وكان البين من عقد تسوية المديونية المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 2010 المقدم من الطاعنين في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق "المطعون ضدهما في الطعن 11733 لسنة 79ق" والمبرم بينهما وبين بنك مصر الطاعن في الطعن الأخير "المطعون ضده في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق" أنه قد نص في بنده الثالث أنه بموجب هذا العقد وافق بنك مصر الطرف الأول على تسوية قيمة المديونية المحددة بموجب الحكم في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق اقتصادية" الموضح بياناته بتمهيد هذا العقد والمستحقة على الطرف الثاني (الشركة المصرية الكويتية للتنمية العمرانية والسياحية) بكفالة وتضامن الطرف الثالث "......" وقد تضمن البند الرابع منه تقسيط مبلغ الحكم المقضي به ومقداره أربعة وأربعون مليون وسبعمائة تسعة وثمانون ألف جنيه حق 31 من أكتوبر سنة 2010 بخلاف ما يستجد من مصروفات ابتداء من الأول من أكتوبر سنة 2010 حتى تاريخ السداد العيني دون عوائد خلال مدة أقصاها 20 من إبريل سنة 2011 ومن ثم يبين من عقد التسوية سالف الإشارة إليه أن طرفاه قد تراضيا وقبلا الحكم المطعون فيه واتفقا على كيفية أداء المبلغ المحكوم به لصالح بنك مصر الطاعن في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق "المطعون ضده في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق وكان البند السادس من العقد قد تضمن موافقة الطرف الأول "بنك مصر" على عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الطرف الثاني "الشركة المصرية الكويتية والكفيل المتضامن" ومنها الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق في حالة التزامه ببنوده، ومن ثم يصبح موضوع الطعن منتهياً بموجب هذا العقد لقبول الطرفين تنفيذ الحكم المطعون فيه وطريقة السداد الأمر الذي يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.فلهــذه الأسبــاب  حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت المطعون ضدهما في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق "الطاعنان في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق" المصروفات


القضية  رقم  727    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 14/6/2012 القاعدةالنص في المادة 15 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 على أن " للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 60? من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار ، أيهما أكبر ، وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60? من الأجرة الثابتة بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتباراً من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه ، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول " والنص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن " تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد " يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد ، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر في هذا التقدير

القضية  رقم  399    لسنة    71 (ق)     بتاريخ  30/8/2012 القاعدةالنص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذي ورد في البند ثانياً من الكتاب الأول بشأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، والخاص بتحديد وعاء هذه الضريبة على أن " تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة .... وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب : 1- إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . 2- إيرادات النشاط التجاري والصناعي. 3- المرتبات وما في حكمها. 4- إيرادات المهن غير التجارية . 5- إيرادات الثروة العقارية . " يدل على أن وعاء الضريبة الموحدة يتكون من مجموع صافي الدخل خلال السنة السابقة من الإيرادات الخمسة المبينة بالنص ، وليس صافي الربح الناتج عنها ، بما مؤداه أن تخصم الضرائب المستحقة على أي منها ، توطئة لتحديد الدخل الصافي للممول الذي يتكون منه وعاء الضريبة الموحدة ، ولا ينال من هذا النظر التحدي بما نصت عليه المادة 27 من ذات القانون من أن " يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص . 1- .... 2- .... 3- .... 4- الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون " لأن المشرع أورد هذا النص في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإيرادات النشاط التجاري ، وتضمن تحديد التكاليف واجبة الخصم توطئة لتحديد وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجاري ، وليس وعاء الضريبة الموحدة ، كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان القول بأن المشرع قد اختص الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بالنص في المادة 87/2 من ذات القانون على أن " في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمي 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة " لأن الحكمة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين آخرين هما المشار إليهما بنص المادة سالفة الذكر وهو ما اقتضى النص على استنزال ما سدده الممول من ضرائب بموجبها من الضريبة الموحدة ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة                        

القضية رقم 1343 لسنة 63 (ق) بتاريخ 25/11/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل ـ الذى أقيمت الدعوى في ظله بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص .القاعدةالبين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة في الباب الثانى من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهــى المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثانى الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية . والتى تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنـة . وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربـط . وبالنموذج 20 ضرائب في حالة عرض النزاع على لجان التقدير . وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص . وبالتالى لا تسرى على ضريبة فوائد الديون . والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاًَ محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصليها بأسلوب التوريد .القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/10/1978 لخلوه من بيان عناصر الربط . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
القضية رقم 1618 لسنة 81 (ق) بتاريخ 10/7/2012 القاعدة إذا تقاعس مجلس إدارة الشركات المساهمة عن توجيه الدعوة للنظر في طلب حلها وتصفيتها خلال شهر من تقديم الطلب ، التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب ، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ، ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون . عنوان القاعدةأثر الخلافات الشخصية بين الشركاء على استمرار شركة المساهمةالقاعدةخلو النظام الأساسي لشركة التداعي من أي حظر أو قيد يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات ، بما يؤكد أن شخصية الشريك في شركة التداعى ليست محل اعتبار بما يترتب عليه أن الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركةعنوان القاعدةآثار الكفالة : " شرط براءة ذمة الكفيل حالة عدم تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين "عقد الشركةالقاعدةيجب على الكفيل في حالة عدم تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين أن يطلب استنزال ما كان يحصل عليه الدائن من تفليسة المدين سواء كان ذلك في صورة الدعوى أو في صورة الدفع ، باعتبار أن مقدار هذا المبلغ يمثل الضرر الذي أصابه من عدم تقدم الدائن في التفليسة بالدين . فلا يبرأ الكفيل بقوة القانون من هذا المقدار ، بل لابد له من الطلب . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان لم تحددا أو تثبتا مقدار المبلغ المراد استنزاله وهو ما كان للمطعون ضده كدائن الحصول عليه من حقه إذا تقدم في تفليسة المدين ...... وهو ذاته الذي يمثل مقدار الضرر الذي أصابهما من إهماله في التقدم ، حتى يمكن إجراء المقاصة بين مديونية الطاعنتين ومقدار ما أصابهما من ضرر . بما يكون طلبهما ببراءة ذمتهما على غير سند صحيح من القانون
القضية  رقم  5767    لسنة    75 (ق)     بتاريخ 23/10/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها , كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكمالقاعدةمفاد نص المواد 561/1 , 564 , 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بإشهار إفلاس التاجر - وهو واجب النفاذ - على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين التفليسة , وذلك ببيان اسمه في منطوق هذا الحكم , حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول , ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجارى, ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه , مع دعوة الدائنين لتقديم ديونه-م في التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء , وهى في مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع ؛ مما يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصه .القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعنين على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة , فإنه يكون قد جهل به وبشخصه , في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها , وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه , وهو ما من شأنه تعذر تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره , ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة , ومنهم المدين المفلس ودائنوه , ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام , فإنه يكون قد صدر باطلاً


القضية  رقم  8225    لسنة    80 (ق)     بتاريخ  5/6/2012 القاعدةإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة – وهى إحدى شركات قطاع البترول – تتولى في نطاق أهدافها – إدارة شئونها وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها , وقد أنشأت بموجب هذه السلطة صندوق تأمين ادخارى خاص للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم دون أن تستقطع منهم أية اشتراكات وهو بهذه المثابة لا يصدق عليه وصف صندوق خاص مما يخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة من حيث إنشائه أو تعديله وبالتالى يحق للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه دون التزام عليها بإخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين


القضية  رقم  15098    لسنة    78 (ق)     بتاريخ  28/6/2012 القاعدةإذ كانت القيمة التعويضية المضافة - التى تمثل قيمة أسهم العمل - طريقة من طريقى مشاركة العاملين في إدارة الشركة حسبما ورد بنص المادة250 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهى عبارة عن أسهم عمل مملوكة لمجموع العاملين بالطاعنة وتصدر دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس المال وتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة وهى بهذا الشكل تعتبر من قبيل المكافآت الجماعية وتدخل بالتالى في حساب مستحقات العمال وفق مفهوم نص المادة112 من لائحة نظام العاملين بالشركة طالما أن كل منهم يحصل على أرباحها سنوياً ويؤيد هذا النظر ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بين الطاعنة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين وضرائب الشركات المساهمة المؤرخة في 24/12/2001 ، 19/2/2003 " أنه تم صرف مكافأة جماعية مقدارها 49 جنيه عن السهم الواحد تصرف للعاملين المساهمين على دفعتين ، وتقرر منح هذه المكافأة لجميع العاملين بها على أن يتم صرفها من الشركة الى العاملين الراغبين في ترك الخدمة اختيارياً سواء بالمعاش المبكر أو الاستقالة قبل خروجهم من الشركة ، وأن هذه المكافأة من المزايا الخاضعة للضريبة على المرتبات والأجور لأنها مقابل العمل " ومن ثم فأن هذه المكافأة تعتبر من قبيل الأجر الذى تقدر على أساسه المكافأة المستحقة للمطعون ضدهم كتعويض عن المعاش المبكر وفق ما تقدم أسوة بالمنح التى تعطى للعاملين بصفة عامة ومستمرة وثابتة وهو ما لا تمارى الطاعنة في جريان العرف على صرفها كجزء من الأجر. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في قضائه بمبلغ 30000 جنيه تعويض لكل مطعون ضده وهو يمثل بالنسبة لأغلبهم أقل من المكافأة الجماعية المقدرة لهم أو أقل من المكافأة الجماعية والمنح المقدرة للباقين بمعرفة خبير الدعوى واعتبر المكافأة الجماعية والمنح أجراً يدخل في حساب مستحقات المطعون ضدهم عند الإحالة إلى المعاش المبكر وذلك بعد قبولهم الحكم الابتدائى وحتى لا تضار الطاعنة باستئنافها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .  عنوان القاعدة                                                                                      الدوائر العماليةتقادم دعوى التعويض عن المعاش المبكرالقاعدة:- إذ كان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة698 من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وكانت دعوى المطعون ضده الخامس قبل الطاعنة موضوعها رد مبلغ100000 جنيه والتعويض عن الضرر المادى والأدبى والفوائد القانونية نتيجة خروجه الى المعاش المبكر وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل وهى بهذه المثابة تعتبر ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الخامس إلى أن الدعوى ليست مطالبة بحقوق ناشئة عن عقد العمل فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

القضية  رقم  103    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 10/6/2013  القاعدةنصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981على أن " تكون المأمورية المختصة في تطبيق أحكام هذه الضريبة : ...... 6- في حالة تعدد النشاط أو الفروع تكون المأمورية المختصة هى مأمورية المركز الرئيسى الذى يختاره الممول " مفاده أن المركز الرئيسى خلال فترة المحاسبة يتحدد على أساسه المأمورية صاحبة الاختصاص المحلى والتى يقع في دائرتها هذا المركز وقت إجراء المحاسبة ، وكان النص في المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981 على أن " تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ..... ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكانى " وإذ أصدر رئيس مصلحة الضرائب – بتفويض من وزير المالية – القرار رقم 1621 لسنة 1990 على أن" لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة : تختص بنظر طعون قسم رابع المنصورة التابع لمأمورية ضرائب المنصورة أول " والقرار رقم 2814 لسنة 1995 بإنشاء مأمورية ضرائب المنصورة ثالث ومن اختصاصها شياخة رابع قسم شرطة المنصورة أول . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم من تاريخ 20/5/1984 يقع بحارة الروينى المتفرع من شارع .... التابع لشياخة رابع المنصورة إلى أن أبلغوا المأمورية بتاريخ 22/3/1993 بنقله اعتباراً من 18/3/1993 ليقع بناحية ميت حيدر شارع ...... التابع لشياخة خامس المنصورة . لما كان ذلك ، وكان المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم في سنة المحاسبة 1992 تابع لشياخة رابع المنصورة والذى يقع بدائرة اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول والتى نقل اختصاصها إلى مأمورية ضرائب المنصورة ثالث والتى تكون معه لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة هى المختصة بنظر الطعن الماثل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

القضية  رقم  272    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 27/5/2013  القاعدةتحديد مقدار الضريبة المستحقة على ارتياد دور العرض السينمائى وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن فرض الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والجدول (ب) المرافق له والمواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام المفروضة على دور العرض السينمائى والصادر تعديلاً لبعض نصوص القانون الأول – المنطبقين على واقعة النزاع – يستند في الأساس على أجر دخول دور العرض والمتمثل في قيمة تذكرة الدخول وعدد التذاكر ومقدار الإعفاء المقرر بموجب أحكام القانونين سالفى البيان وفق بيان يثبت في الدفاتر المخصصة لهذا الغرض لدى دور العرض وما يرفق بها من مجموعات وقسائم التذاكر وهى البيانات التى تكون وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون الأول تحت تصرف ورقابة مندوبى الضرائب المختصين ، وإذ كان الثابت بالأوراق تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده بصفته ببيان الأساس المحاسبى لما تم إجماله في المبلغ محل المطالبة رقم ..... وعناصر تقدير هذا المبلغ ، إلا أن الحكم المطعون فيه أحال في الرد على هذا الدفاع إلى ما ورد بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذى تضمن إيراد مقدار المبلغ المستحق كفرق للضريبة على الملاهى عن الفترة محل المحاسبة مجملاً دون بيان لعدد التذاكر وقيمة كل تذكرة ومقدار الإعفاء المقرر بموجب القانون باعتبار أن تلك العناصر هى الأساس في تقدير الضريبة على النحو المبين سلفاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ويصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل


القضية  رقم  423    لسنة    64 (ق)     بتاريخ 28/2/2013 القاعدة             تعريف بطاقة الاعتماد – الائتمان – أنها أداة للوفاء يتلخص نظامها في أن جهة ما – بنكاً أو شركة استثمار – تصدر هذه البطاقة ويذكر فيها اسم العميل الصادرة له وعنوانه ورقم حسابه لدى الجهة التى أصدرتها ، وعندما يحصل هذا العميل على سلعة أو خدمة معينة فبدلاً من أن يدفع الثمن فور شراء هذه السلعة ، فإنه يقدم بطاقة الاعتماد إلى البائع الذى يدون بياناتها في الفاتورة التى يوقعها العميل ثم يرسل البائع الفاتورة إلى مصدر البطاقة حيث يسدد له ثم تقوم الجهة مصدرة البطاقة بإرسال الفاتورة إلى العميل آخر المدة المتفق عليها بينهما طالبة سدادها


القضية  رقم  423    لسنة    64 (ق)     بتاريخ 28/2/2013 القاعدةمن حق البنك أو الشركة مصدرة البطاقة ( بطاقة الاعتماد ) أن يتقاضى عمولة من التاجر عن كل فاتورة تخصم من قيمتها ، وعلى التاجر أن يقبل ذلك حين اتفاقه مع البنك أو الشركة إذ إن التاجر يستفيد من ضمان من تعامل مع أى منهما لسداد تلك الفواتير ، ومن ثم فإنه وفقاً للنص والقواعد المتقدمة ( م 15 من ق 157 لسنة 1981 و م 9 من اللائحة التنفيذية للقانون) فإن التاجر باعتباره دافع العمولة لمُصدر البطاقة - بنكاً كان أو شركة - وإن كان غير ملزم في الأصل بسداد الضريبة ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ) إلا أنه ملزم بتحصيلها من المذكورين وتوريدها للخزانة العامة بعد خصمها من مستحقات أى منهما لديه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ موضوع المطالبة على ما ذهب إليه من أنها الملتزمة بسداد الضريبة ولم يرد على دفاعها في هذا الشأن ( بأن دور الطاعنة قاصر على إصدار بطاقات الاعتماد ولا يتصور إلزامها بتطبيق نظام الحجز من المنبع على المستفيد من بطاقة الاعتماد ) ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

القضية  رقم  423    لسنة    64 (ق)     بتاريخ 28/2/2013 القاعدةيفترض " نظام بطاقة الاعتماد " قيام ثلاث علاقات : علاقة بين البنك أو الشركة وعملائها ، وعلاقة بين البنك أو الشركة والتاجر الذى يقبل التعامل بهذه البطاقة ، وعلاقة بين التاجر والعميل الذى يحمل البطاقة ، وتكون كل علاقة منها مستقلة عن الأخرى
القضية رقم 1335 لسنة 71 (ق) بتاريخ 9/3/2013
القاعدة الدوائر المدنية إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بأحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وأن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التى باعتها إلى البنك المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثانى وآخر ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك المطعون ضده الأول وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم ولا عليه إذ لم يتناول دفاع الطاعن بخصوص عقد القرض إذ إنه لا يغير من وجه الرأى من الدعوى ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس
القضية رقم 1376 لسنة 74 (ق) بتاريخ 27/6/2013 القاعدةإذ كان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجارى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه ، وإذ طعن المحكوم عليه الأول – المظهر– وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولى – ...... – فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلى – المطعون ضده الثانى – وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثانى الذى لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولاً منه له أو رضاءً بما قضى به يجعله حائزاً بذلك قوة الأمر المقضى بالنسبة له ، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

القضية  رقم  1366    لسنة    74 (ق)     بتاريخ 20/2/2013  القاعدةأتاح – المشرع - للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى في التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها وجعل مسئوليته التضامنية في حدود بيان الضريبة الذى تخطره به المأمورية ورتب جزاء على المأمورية إذا لم توافه بالبيان خلال تسعين يوماً من تاريخ طلبه بأن تبرأ ذمة المتنازل إليه من الضريبة المطلوبة ويقتصر عبؤها على الممول المتنازل
القضية  رقم  1372    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 23/12/2013 القاعدةالنص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بجلسة 12/5/2013 - على أن " تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ... بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه " ، مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة ، وكان الوعاء السنوى لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فورى

القضية  رقم  1388    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 25/11/2013 القاعدةالمقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمعدل بالقانون 161 لسنة 2000 على أنه " يجوز التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض ..... 2- توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك ، وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف ... 5- وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون ....6- إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ... "، مفاده أنه يتعين على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن توقف الدعوى وجوباً لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب ما لم يمانع الممول في ذلك ، بل ويتعين على المحكمة أن تجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة في حالة ما لم تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطرها مصلحة الضرائب بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها في الفصل في الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه

القضية رقم 1954 لسنة 77 (ق) بتاريخ 12/11/2013 القاعدةإذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 قبل القضاء بعدم دستورية " عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 " منها قد نصت على أن " تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين ، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى " لا يعدو في حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالنطاق الزمنى لسريان القاعدة القانونية لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ــــــ والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته - وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه العبارة ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بتاريخ 12 من مايو سنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية والعدد 21 مكرر بتاريخ 26 من مايو سنة 2013 بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الوارد بنص المادة الخامسة من مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائى وبانقضاء الخصومة ، وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ كما سلف البيان ـ فإن النعى بسبب الطعن يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول
 

القضية  رقم  1959    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 9/6/2013 القاعدةإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1983 في مادته الأولى قد نص على إنشاء هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى وأنها تهدف إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى ونص في المادة الثالثة على أن " تتولى الهيئة الإشراف على .... 2- شركات النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا ( الشركة الطاعنة ) " ونص في المادة السادسة على أن " تعتبر أموال الهيئة أموال عامة " وإذ صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام و نص في مادة الثانية على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ، كما نص في المادة الأولى من الباب الأول والخاص بالشركات القابضة بأن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، مما مؤداه أن المشرع قد اعتبر نشاط نقل الركاب سواء بالنقل البرى أو النهرى من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يتبع ذلك من اعتبار جميع منشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة ، و إذ كان قد أسند إدارة ذلك النشاط إلى أشخاص اعتبارية منحها قدرا من الاستقلال الفنى والادارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، إلا أن ذلك لا ينفى ملكية الدولة لأموالها ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص، ذلك أن المشرع قد استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ، ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة لهيئة النقل البرى والنهرى ومنها الشركة الطاعنة هى عقارات مملوكة ملكية كاملة للدولة ، وتتمتع بالتالى بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية ، عملاً بالمادة 21/أ من القانون رقم 56 لسنة  1954
القضية رقم 3034 لسنة 82 (ق) بتاريخ 6/11/2013 القاعدة إذ كان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - السارى وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع – قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وعلى ما أفصحت عنه المادة 30/ ثانياً من القانون المذكور ........ج - أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لشركاء مصريين . بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التى يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة ، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعى يبيح ذلك التملك المخالف للقانون ، فلا يكون على الطاعن وهو غير مصرى من بعد والذى لم ينازع أو أى من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثانى لعدم جواز تملكه لها قانوناً وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق- وبالمفهوم المتقدم – نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافاً على ذلك الحظر ودخولاً له من الباب الخلفى وخروجاً على قصد المشرع وتحايلاً على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

القضية  رقم  3243    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 5/6/2013 القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ ........ محل التداعى محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدها الأولى والثانى فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثانى وحده بتوقيع منفرد له وليس عقد حساب مشتركاً طبقاً للمادة 308 من القانون ( قانون التجارة) سالفة البيان إذا تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعى وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في طلباتها ( بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ الحساب محل التداعى ) فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق
 القضية  رقم  3243    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 5/6/2013 القاعدةمفاد النص في المادة 301/1 ، 2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أن الحساب المشترك " Compte – Joint " هو حساب يتميز بالتضامن سلباً وإيجاباً بين أصحابه ، لكل واحد حق التعامل على كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع إلا أنه يشترط فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعاً والحضور أمام البنك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصياً ، ولا يجوز السحب من الحساب المشترك إلا بموافقتهم جميعاً مالم يتفق على غير ذلك
القضية رقم 3539 لسنة 80 (ق) بتاريخ 23/12/2013 القاعدةإذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزى قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك ، ونص في مادته الثانية على التزام شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتسليم الشركة المُصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهرياً وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى " شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى " التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك ، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون

القضية  رقم  3815    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 26/12/2013 القاعدةمفاد نص المادة 29/1 من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى أن المشرع أعطى للمستأجر إذا كان موضوع عقد التأجير التمويلى مركبات تحتاج لتسييرها الحصول على ترخيص الحق في أن يطلب من إدارة المرور المختصة مباشرة دون الرجوع إلى المؤجر ترخيص تلك المركبات وحسبه فقط أن يرفق بطلبه نسخة من عقد التأجير وبالتالي فلا يعد امتناع المؤجر عن تجديد ترخيص السيارات المؤجرة إخلالاً منه بالتزاماته العقدية ، إذ بإمكان المستأجر الحصول عليها دون الرجوع عليه حسبما سلف خاصة وقد خلت عقود التأجير من النص على التزام صريح يقع على عاتق المطعون ضدها – المؤجرة – في هذا الصدد يتعارض مع هذا النص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إخلال الأخيرة بالتزاماتها العقدية لعدم تجديدها لرخص بعض السيـارات المـؤجـرة ، وأن الطاعنـة هى التى أخلت بالتزاماتها لعدم سداد كامل الأجرة المستحقة عليها في مواعيدها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا عليه إن هو اطرح تقرير الخبير المخالف لما انتهى إليه ، باعتباره مجرد عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطته التقديرية
القضية رقم 4261 لسنة 81 (ق) بتاريخ 15/5/2013 القاعدةلا يصح وصف البنك في التعهد الذى يصدره لعميله بالوفاء له بقيمة الشيكات التى يتقدم بها إليه ودون الرجوع على صاحب الحساب بأنه ضامن أو كفيل بل إن التزامه مستقل يكون فيه أصيلاً أمام عميله . وكان لا يستقيم القول بأن عدم وجود رصيد لعميل البنك يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع لأن البنك ألزم نفسه طواعية بغض النظر عن كون هذه الشيكات يقابلها رصيد من عدمه فأساس الالتزام هنا هو التعهدات ، فصميم عمل البنك هو الائتمان فهو يصدر اعتمادات مستندية وغيرها وكذلك خطابات ضمان وقبول شيكات لصالح عملائه دون أن يكون رصيد عميله بالضرورة كافياً لسداد هذه التعهدات فقد يكون مغطى بنسبة 100? أو أقل من ذلك وقد لا يكون هناك غطاء لها بالمرة بما لا يمكن معه متابعة الرأى القائل ببطلان التعهدات أو أنها من أعمال التبرع وقد نصت المادة 358 من قانون التجارة الجديد على أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالاَمر أو إلى علاقة الامر بالمستفيد

القضية  رقم  4261    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 15/5/2013  القاعدةالمقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فلها أن تضمن عميلها بطرق مختلفة منها أن تتقدم بنفسها مباشرة كفيلاً لعميلها على النحو الوارد في المادة 48/1 من قانون التجارة التى تعتبر كفالة البنوك من الأعمال التجارية بطبيعتها كما لها وبإرادتها المنفردة – وكما هو الشأن في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية – أن تصدر تعهدات لصالح عملائها يكون التزامها فيها قبلهم بصفة أصلية وليس بالتبعية لالتزام آخرالقضية  رقم  4734    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 22/12/2013  القاعدةعنى المشرع – وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية – بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه " لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذى يقع بين السفن البحرية فحسب ، ولكنها تسرى أيضاً عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية . فيكفى إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية . أما التصادم الذى يقع بين مراكب الملاحة الداخلية ، فلا يشمله التنظيم الذى تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر " . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقاً لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من إبريل سنة 1998 والمحضر رقم 1295 لسنة 1998 إدارى إسنا استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية ، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضى ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 172 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
القضية رقم 4778 لسنة 73 (ق) بتاريخ 9/6/2013 القاعدةإذ كان المبلغ محل التداعى ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وإنما هو تعويض عن الإفراج عن سيارة المطعون ضده مصدره القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير الذى خلا من نص خاص يتقادم الحق في المطالبة به ومن ثم فإنه يتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى . ولما كان الالتزام قد نشأ في ذمة المطعون ضده منذ 22/1/1991 تاريخ الإفراج عن السيارة وقد أقام الطاعن بصفته دعوى المطالبة فى13/2/1999 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض المشار إليه سلفاً باعتبار أنه من قبيل الضرائب والرسوم التى تسقط بمضى ثلاث سنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
القضية رقم 5019 لسنة 81 (ق) بتاريخ 11/6/2013 القاعدةإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة ....... للنقل الجوى البنمية الجنسية ، وقد تعلق النزاع بنشاط هذه الشركة الرئيسى وسجلاتها وما حققته من أرباح وخسائر وميزانياتها وما عقدته من جمعيات عامة لإقرارها وتعيين مديرها وإجراءات عزله ، وكلها أمور تتعلق بالشركة في مجموعها ولا تقتصر على فرع من فروعها أو نشاط من أنشطتها . وإذ كانت هذه الشركة تتمتع بالجنسية البنمية ويقع مركز إدارتها الرئيسى في جمهورية بنما ، وكانت هى الخصم الحقيقى في النزاع الذى وجهت إليه كل الطلبات ، ولم يثبت وجود موطن لها في مصر أو أنها اتخذت موطناً مختاراً فيها لتنفيذ عمل قانونى معين وتعلق النزاع بهذا العمل ، ولم تقبل ولاية القضاء المصرى بل تمسكت بعدم اختصاصه ، فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر الدعوى . ولا ينال من ذلك وجود فرع للشركة في مصر – أياً كان الرأى بشأن صحة وجوده من عدمه – إذ إن النزاع لا يتعلق بنشاط هذا الفرع وإنما بنشاط الشركة في مجموعها . كما لا ينال منه أيضاً أن يتمتع مدير الشركة والشركاء بالجنسية المصرية ، لأن العبرة بجنسية الشركة التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء
القضية رقم 5767 لسنة 80 (ق) بتاريخ 20/2/2013 القاعدةمفاد المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان ( قرارات الجمعية العامة للشركة ) لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى ذلك أن عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول دون النظر في طلب التعويض ليس بهدف النيل من القرار الذى تحصن بفوات ميعاد الطعن عليه بل لبحث مدى أحقية المدعى فيما يطالب به من تعويض القاعدة - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا شريكين للمطعون ضده في شركة ذات مسئولية محدودة ، وأنه بتاريخ ........ وبموجب عقدى بيع باع كل منهما حصته في الشركة للمطعون ضده ووقعا على إقرارين بالتزام كل منهما بسداد الضرائب المستحقة على حصته عن الفترة من بداية النشاط حتى تاريخ البيع . ثم علما بأن مصلحة الضرائب توصلت إلى أن المطعون ضده قام بأعمال تحققت عنها أرباح قدرها ( ......... جنيه ) لم تندرج بدفاتر الشركة وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلبات أربع 1- بطلان ميزانيات الشركة التى وقعا عليها عن السنوات من 1997 حتى 2000 . 2- إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتى كانت مخفاة . 3- إلزامه بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح . 4- إلزامه بدفع مبلغ نصف مليون جنيه لكل منهما تعويضاً عما فاتهما من كسب ولحقهما من خسارة من جراء فعل المطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى برمتها بعدم قبولها لمضى أكثر من سنة من تاريخ علمهما بمخالفة المطعون ضده لأحكام القانون ( 159 لسنة 1981 ) مستنداً في ذلك لنص المادة 161 منه دون أن يفطن أن باقى الطلبات من الثانى للرابع لا تخضع لأحكامه وليست مرتبطة بالطلب الأول ، وأن سقوط الحق في رفع دعوى بطلان ميزانيات الشركة التى وقع عليها الطاعنان لرفعها بعد الميعاد لا يحول دون النظر فيما يطالبان به من تعويض ، وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
 

القضية  رقم  5848    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 17/3/2013 القاعدةمفاد النص في المادتين 74 ، 75 من لائحة الشركة الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يدل على أنه إذا قامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها في الداخل أو في الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب في الداخل وسنتان إذا كان التدريب في الخارج ، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق في استرداد كافة المصروفات التى تحملتها في التدريبات شاملة بدل الانتقال وبدل السفر
القضية رقم 5962 لسنة 73 (ق) بتاريخ 28/11/2013 القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أنه قد مضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيع السفينة محل التداعى والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها – الطاعنة – بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضى معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقاً لنص القفرة " ب " من المادة 37 من قانون التجارة البحرى وبالتالى فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضى المدة سالفة البيان ( ستون يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة " ، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائماً على غير سند من القانون وغير منتج أثراً جديرا بالإلغاء ، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة
القضية رقم 5962 لسنة 73 (ق) بتاريخ 28/11/2013 القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم أحقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعاً جوهريا قد يتغير ببحثه – إن صح – وجه الرأى في الدعوى يكون معيباً بالقصور في التسبيب
القضية رقم 5963 لسنة 73 (ق) بتاريخ 28/11/2013 القاعدةنص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن
القضية رقم 7784 لسنة 82 (ق) بتاريخ 11/4/2013 القاعدة :- إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التى تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذاً للحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وهى مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإدارى ، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإدارى
القضية رقم 8121 لسنة 81 (ق) بتاريخ 11/6/2013 القاعدةالمشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة ، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة . وأوجب عليها ذلك أيضاً ولو كانت المنتجات غير متماثلة ، بشرط أن تكون العلامة المشهورة في هذه الحالة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى مصر ، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة

القضية  رقم  8121    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 11/6/2013 القاعدةإذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم ..... علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة " ... " ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة ( ... ) على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( ... ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك . ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول
القضية رقم 8202 لسنة 77 (ق) بتاريخ 20/11/2013 القاعدةالنص في المادة 59 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه " يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر " يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحرى متعلق بسفينه على اذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظى وأن الأمر الذى يصدر من القاضى بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التى تعلق بها أمر القاضى يعد بمثابة فرض للحجز بأرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التى جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التى انصب عليها أمر الحجز ، وكان لا يغنى عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
القضية رقم 9619 لسنة 82 (ق) بتاريخ 19/6/2013 القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكى مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك القاهرة فرع ...... وكان هذا البنك طرفاً في النزاع فضلاً عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية

القضية  رقم  9798    لسنة    80 (ق)     بتاريخ 2/6/2013  القاعدةإذ كان القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى يظل هذا الاختصاص قائماً ، ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة ، واستبعاده إخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ، ولا يمتد استبعاد قانونى القطاع العام وقطاع الأعمال العام من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام ومنها القانونان 117 لسنة 1958 و 47 لسنةالقضية  رقم  13285    لسنة    80 (ق)     بتاريخ 10/9/2013 القاعدة                                                                     الدائرة تجارى أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى ، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان ، فإذا توافرت و روعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12 ، 13 من ذات القانون ، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان
القضية رقم 13794 لسنة 82 (ق) بتاريخ 17/2/2013 القاعدة مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 و المادتين 61 ، 69من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه – والذى انتهت خدمة المطعون ضده في ظله – والمادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يدل على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أى قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابى ، ومن هذه الضمانات سلب سلطة صاحب العمل في وقفه عن العمل احتياطياً أو تأديبياً وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابى أو لغير هذا السبب وأسند ذلك إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، ويقع أى قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلاً ، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن على هذا القرار ، ويمتد اختصاصها إلى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية2001 /2006 وصدر قرار فصله في 19/6/2002 إبان عضويته لهذا المجلس ، ومن ثم فإن طلبه إلغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنياً باختصاص القضاء العادى فإنه يكون قد خالف القانون
القضية رقم 14742 لسنة 76 (ق) بتاريخ 13/6/2013 القاعدةالقاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ ج سالفة الذكر ( من قانون التجارة ) أساساً لقضائه في الدعوى ، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحاً قاطع الدلالة في تحديده مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ ج من القانون آنف البيان ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة – ........... – بتاريخ 23/8/2001 بما كان يتوجب على أمين التفليسة – المطعون ضده الأول – إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر برقم ....... الصادر من الشركة للبنك الطاعن إبان مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ صدور ذلك الحكم إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 3/5/2004 أى بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالاً لهذا النص ، وهو ما تمسك به البنك الطاعن في دفاعه إلا أن رد الحكم المطعون عليه كان باتخاذ علم المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بالتصرف أساساً لبداية احتساب مدة السنتين سالفتى البيان وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يتفق مع حكم القانون لاستحداثه لحكم مغاير لما أتى بهالنص صراحة من تحديد مدة السنتين بدءاً من تاريخ صدور حكم الإفلاس ، على نحو ما سلف بيانه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

القضية  رقم  15567    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 23/4/2013 القاعدةمفاد النص في المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – والمنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – والمواد 1 ، 3 ، 6 ، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل ، على أن تقدم للبنك المركزى بياناً عما تباشره من هذه العمليات وفقاً للقواعد التى يضعها في هذا الشأن . إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبى بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التى حددها – ومنها بنك التنمية الصناعية المصرى – على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسى ، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبى الخاصة بالاستيراد في مجال نشاط كل مصرف في حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبى ، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبى إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسى لا تستلزمه ، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل في مجال نشاطه  
القضية رقم 16903 لسنة 79 (ق) بتاريخ 25/3/2013 القاعدةمفاد النص في المادتين 54 ، 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق في القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الشركة ما عدا ما استثنى بنص خاص أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركة أو في حالة عجزه عن اتخاذ قرار ، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة
القضية رقم 16903 لسنة 79 (ق) بتاريخ 25/3/2013 القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى ( ببطلان عقد الرهن ) تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في 22/11/2000 ، ولما كانت الشركة قد تأسست في 10/11/1992 ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في 22/11/2000 أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد 9/11/2002 أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ........... كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 سيما ، وان الأوراق خلت من اىّ منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون
القضية رقم 17413 لسنة 76 (ق) بتاريخ 14/11/2013 القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/5/1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994 ، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقى أجرة النقل بتاريخ 12/8/2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون التجارة قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في أول أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن التقادم الحولى الذى تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين واشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفى هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذى ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر ، في حين أن هذا النص جاء عاماً لم يقيده المشرع باى إجراء آخر كتوجيه اليمين المشار إليها ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
 القضية  رقم  18337    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 5/6/2013  القاعدةمفاد نص المادة 101/ 2، 3، 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن دعوى فسخ عقد بيع البضائع للعيب أو عدم المطابقة تسقط بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى

تم عمل هذا الموقع بواسطة