الباز لاعمال المحاماة والاستشارات القانونية

اهلا بحضراتكم في موقعنا

يسعدنا تولى قضاياكم وتقديم جميع اعمال المحاماة لحضراتكم

هذه صفحة تحتوى على احدث احكام المحكمة الدستورية العليا

دستور 2014.doc

أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2011.doc

أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2012.doc

أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2013.doc

أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2014.doc


أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2011

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار بتاريخ 1/11/1990 استأجر المدعى من المدعى عليه الرابع قطعة أرض زراعية مساحتها 17 ق ، 9 س بزمام جمعية الخازندار مركز طلخا بمحافظة الدقهلية . وإذ صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، والذى قضى فى المادة (33) مكررًا ( ز ) منه بانتهاء عقود الإيجار الزراعية بانتهاء السنة 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، فقد أنذر الأخير المدعى فى 15/6/1997 لترك الأرض فرفض ، مما حدى بالأول إلى إقامة دعوى قضائية ضده انتهت فيها محكمة أول درجة بتاريخ 28/12/1999 إلى الحكم بطرد المدعى من الأرض المستأجرة ، فطعن فى الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالطعن رقم 676 لسنة 2 ق ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بجلسة 14/11/2000 بعدم دستورية نص المادة (33) مكررًا ( ز ) من القانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه ، فقدرت المحكمة جدية الدفع ، ومنحت المدعى أجلاً لجلسة 18/1/2001 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها ناعيًا على ذلك النص مخالفته للمواد ( 8 و40 و65 و68 و165 ) من الدستوروحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 ، فى القضية رقم 70 لسنة 20 القضائية "دستورية" ، والقاضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 ؛ وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوىفلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه 

الطعن رقم 5 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك المدعى عليه السابع ، كان قد اقام ضد المدعى ، والسيد / حسام الدين عبد الحليم زلط ، أمين تفليسة الشركة العربية لصناعة البلاستيك ، الدعوى رقم 3 لسنة 2009 ، أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بطنطا ، طلبًا للحكم بإلزامهما أداء مبلغ 711998 ( سبعمائة وأحد عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعين جنيهًا ) قيمة المديونية المستحقة قبل الشركة حتى تاريخ 14/7/2002 ، من أموال التفليسة بخلاف الفوائد البنكية بواقع 17% سنويًا والمصروفات . واستند فى ذلك إلى أنه كان قد فتح اعتمادًا بحساب جارى لصالح الشركة بتاريخ 24/9/1998 ، لمنحها تسهيلات مصرفية فى حدود مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، بعائد 15% سنويًا تنتهى فى 18/5/1999 ، بخلاف العوائد عن التأخير فى السداد بواقع 2% سنويًا . وقد تم منح الشركة وفقًا لهذا العقد تسهيلات مصرفية فى حدود مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه ؛ بموجب عقد رهن وتخصيص كافة الأوراق المالية والبضائع والأوراق التجارية والمستندات خلافًا لما يتم إيداعه مستقبلاً ، وأسفرت المعاملات بين البنك والشركة عن مديونية مستحقة عليها بلغت 711998 جنيه حتى تاريخ 14/7/2002، حيث صادق المسئول عن الشركة على الحسابات المدينة بمبلغ 23ر321ر37 جنيهًا عن الحساب المكشوف ، ومبلغ 79ر273846 جنيهًا عن الحساب المضمون بالبضائع . وقد أقام البنك تلك الدعوى ضد الشركة بعد أن صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة، فى الدعوى رقم 29 لسنة 2001 إفلاس المحلة ، بجلسة 30/11/2002 ، وذلك بغرض استيفاء المديونية المستحقة على الشركة من أموال التفليسة . وبجلسة 28/3/2009 ، أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية حكمًا يقضى بإلزام الممثل القانونى للشركة بأن يؤدى للبنك مبلغ 56ر727458 جنيهًا ( سبعمائة واثنين وسبعين ألفًا وأربعمائة وثمانية وخمسين جنيهًا وستة وخمسين قرشًا ) ، وإلزامه بفائدة قانونية 5% سنويًا ، فضلاً عن 5% أخرى من تاريخ 28/2/2006 وحتى تمام السداد . وقد جرى استئناف هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 10 ، 11 لسنة 2 ق ، أمام المحكمة الاقتصادية بطنطا " الدائرة الاستئنافية " ، والتى انتدبت من جانبها خبيرًا حسابيًا لفحص طريقة حساب الفوائد التى أجرتها محكمة طنطا الاقتصادية ، حيث انتهى الخبير فى تقريره إلى تأييد العمولات والفوائد البنكية المستحقة للبنك المدعى عليه السابع . وعلى أثر ورود هذا التقرير ، تم حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة 20/1/2011. وإذ قدر المدعى أن الحكم الابتدائى الصادر من المحكمة الاقتصادية بطنطا ، وقد التزم فى قضائه بالفوائد البنكية التى يسمح بها البنك المركزى رغم ما يشوب فرضها من شبهات دستورية ، فإنه يكون قد انطوى على عقبة فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية " دستورية " السالف الإشارة ؛ والذى يتمتع بحجية مطلقة فى مواجهة الكافة فيما قضى به من أن " الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية ، سواء كان هذا الحق شخصيًا أم عينيًا ، وهو ما يعنى اتساعها للأموال بوجه عام وعلى ذلك فإن الانتقاص من الذمة المالية بغير مقتضى وبما يزيد من أعباء جانبها السلبى ينحل عدوانًا على الملكية الخاصة بالمخالفة للمادتين ( 32 ، 34 ) من الدستور " . ومن ثم ، فقد أقام المدعى دعواه هذه توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة .وحيث إن هذه الدعوى على ضوء طلبات المدعى تهدف إلى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 106 لسنة 19 القضائية ، الصادر بجلسة 1/1/2000 ، مع ما يترتب على ذلك من اعتبار حكم محكمة طنطا الاقتصادية فى القضية رقم 3 لسنة 2009 ، والصادر بجلسة 28/3/2009 ، عقبة تحول دون مقتضى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها . ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدًا لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها على تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم ، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الذى يطلب المدعى اعتباره عقبة قانونية فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 106 لسنة 19 القضائية السالف الإشارة إليه قد صدر فى مادة تجارية مقررًا أحقية البنك فى استيفاء أصل الدين وفوائده طبقًا للعقد المبرم بين الطرفين وأحكام قانون التجارة القديم ، والمادتين (226 و227) من القانون المدنى ، فى حين أن حكم المحكمة الدستورية العليا المطلوب الاستمرار فى تنفيذه قد قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1955 ، ولا صلة له بالنصوص التى صدر حكم محكمة طنطا الابتدائية المطلوب إهداره استنادًا لها . ومتى كان ذلك ، وكان محل الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 106 لسنة 19 السالف الإشارة إليه إنما يتحدد بماهية الفعل التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، فإنه لا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل . ومن ثم ، فإن ما يدعيه المدعى من أن حكم محكمة طنطا الاقتصادية الصادر ضده بتاريخ 28/3/2009 ، فى القضية رقم 3 لسنة 2009 ، يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 106 لسنة 19 القضائية السالفة الإشارة إليه لايكون مستندًا على أساس صحيح من الواقع أو القانون ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .وحيث إنه فيما يتعلق بالطلبات الأخرى للمدعى ، والمتعلقة بإحالة الطعن من محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة ، فإن من المقرر أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ، بل تستقل كل منهما عن الأخرى . كما أن الفصل فى شروط اتصال الدعوى الموضوعية بمحكمة الموضوع ، وانعقاد الخصومة أمامها وفقًا للأوضاع المقررة ليس من بين المهام التى ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب .وحيث إنه فى خصوص طلب المدعى إلزام محكمة الموضوع بتعليق الفصل فى الدعوى المعروضة أمامها لحين الفصل فى دستورية بعض النصوص التشريعية التى أشار إليها بطلباته الختامية الواردة بصحيفة دعواه ، أو تمكينه من الطعن بعدم دستوريتها ، والذى يعد فى حقيقته دفعًا من المدعى بعدم دستورية هذه النصوص ، فلا جدوى من الخوض فيه بعد أن تبين أن منازعة التنفيذ التى ارتبط بها غير مقبولة ، ولا يتأتى تبعًا لذلك النظر فيما لحق بها من طلبات ؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبوله .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 2 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بوظيفة مندوب صرف بالجهاز التنفيذى لتعمير سيناء، وإذ تبين لتلك الجهة وجود عجز بعهدته من البونات الخاصة بوقود السيارات، فقد قامت بالتحقيق معه، ثم أحالته للنيابة الإدارية لمباشرة التحقيق بحسبان المخالفة المنسوبة إليه مخالفة مالية، فانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته للمحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية بالاسماعيلية، والتى قضت بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى رقم 333 لسنة 5 قضائية، بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره خلال مدة الوقف لثبوت المخالفة المنسوبة إليه فى حقه، ولقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/12/2002. ومن ناحية أخرى قامت الجهة الإدارية التى يتبعها المدعى بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة المنسوبة إليه، والتى تولت بدورها التحقيق معه وقدمته للمحاكمة الجنائية بالقضية رقم 1499 لسنة 2000 جنايات أول الاسماعيلية (1107 لسنة 2002 جنايات كلى الاسماعيلية) متهمة إياه بأنه بصفته موظف عام- مندوب صرف بونات الوقود بإدارة المركبات التابع للجهاز التنفيذى لتعمير سيناء- اختلس قيمة بونات الوقود المسلمة إليه والبالغ قدرها 70ر192688 جنيهاً- وبجلسة 6/12/2006 قضت محكمة الجنايات ببراءته مما نسب إليه، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة والذى انتهى إلى إدانته، والحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية والذى انتهى إلى براءته، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن المقرر أن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا- وبما لا تجهيل فيه- بأبعاد النزاع القائم حول تنفيذ الأحكام النهائية محل طلب فض التناقض، وتعريفاً بها ووقوفاً على ماهيتها، فقد حتم فى المادة (34) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على المدعى أن يرفق بطلب فض التناقض بين الأحكام النهائية صورة رسمية من هذه الأحكام، والا كان الطلب غير مقبول، والصورة الرسمية التى قصدها المشرع فى هذا النص، هى الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يُدعى وقوع التناقض بينها، أو تكون صوراً رسمية صادرة من ذات المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص التى أصدرت تلك الأحكام، إذ كان ذلك وكان الثابت أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة صوراً رسمية من الحكمين المدعى تناقضهما على النحو السالف الإيضاح، إذ إن ما أرفقه بصحيفة دعواه هو صورة ضوئية من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية مؤشر عليها بأنها طبق الأصل ممهورة بخاتم المحكمة الإدارية العليا، وكذلك صورة ضوئية من الحكم الصادر من جنايات الاسماعيلية مؤشر عليها بأنها طبق الأصل وممهورة بخاتم نيابة الاسماعيلية الكلية، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة مفتقدة شرائط قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

الطعن رقم 7 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 بترقية بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة إلى وظيفة مندوب بها متخطيًا مورث المدعى عليهم لحصوله على تقرير كفاية بمرتبة أقل من المتوسط ، فتقدم بتظلم من هذا القرار أمام لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة قُيد برقم 45 لسنة 1989 . وبجلسة 19/10/1992 أصدرت اللجنة قراراها بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا . وأثناء نظر تظلمه المشار إليه ، صدر قرار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة المؤرخ 27/5/1989 بنقله إلى وظيفة غير قضائية داخل الهيئة ، وتنفيذًا لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 ، فتظلم من هذين القرارين بالتظلمين رقمى 57 و 82 لسنة 1989 على التوالى . وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنة 19 " دستورية " بجلسة 7/3/1998 ، بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات ، رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية ، وأن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام ، فقد تقدم مورث المدعين بتظلم أمام اللجنة المذكورة قُيد برقم 101 لسنة1998 ، طالبًا الحكم ببطلان وانعدام القرارات الصادرة من تلك اللجنة فى التظلمات أرقام 45 , 57 و 82 لسنة 1989 ، فقررت اللجنة بجلسة 17/1/2000 عدم قبول التظلم ، فأقام أمامها دعوى بطلان أصلية فى هذا القرار قًيدت برقم 19 لسنة 2000 طالبًا الحكم بانعدام وبطلان قرار اللجنة الصادر فى التظلم رقم 101 لسنة 1998 . وعلى إثر صدور القانون رقم 2 لسنة 2002 الذى عقد الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ، أحالت اللجنة المشار إليها دعوى البطلان إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قُيدت برقم 6012 لسنة 48 " قضائية " ، ومن جهة أخرى كان مورث المدعى عليهم قد أقام الطعن رقم 3148 لسنة 48" قضائية " أمام المحكمة الإدارية العليا طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وقرارات لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادرة فى التظلمات أرقام 45 و 57 و 82 لسنة 1989 و101 لسنة1998 . وبجلسة 7/12/2003 قضت تلك المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلزام هيئة قضايا الدولة بأن تدفع للطاعن مبلغًا مقداره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية . وتنفيذًا لهذا الحكم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2004 بإعادة تعيين مورث المدعى عليهم فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة على أن يكون ترتيبه أول المندوبين المساعدين . وبتاريخ 18/1/2004 أقام مورث المدعى عليهم الطعن رقم 3951 لسنة 50 " قضائية " أمام المحكمة الإدارية العليا طالبًا الفصل فى الطلب الذى تضمنته صحيفة الطعن رقم 3148 لسنة 48 " فضائية " وأغفلت المحكمة الفصل فيه بالحكم الصادر منها ، وهو طلب إلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر فى التظلم رقم 45 لسنة 1989 ، كما أقام أمام تلك المحكمة الطعن رقم 8152 لسنة 50 " قضائية " طالبًا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مندوب ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة محام ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة نائب ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مستشار مساعد (ب) ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مستشار مساعد (أ) ، وبعد أن أصدرت المحكمة قرارًا بضم الدعويين أصدرت بجلستها المنعقدة فى 26/11/2006 حكمها بقبول الطعن رقم 3951 لسنة 50 " قضائية " شكلاً ورفضه موضوعًا ، وبقبول الطعن رقم 8152 لسنة 50" قضائية " شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 178 لسنة 1989 ، 189 لسنة 1991 ، 99 لسنة 1994 ، 172 لسنة 1999 ، 272 لسنة 2001 فيما تضمنته من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظائف مندوب ومحام ونائب ومستشار مساعد (ب) ومستشار مساعد (أ) .ويرى المدعون أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8152 لسنة 50 " قضائية " والذى قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى مورث المدعى عليهم فى الترقية لوظيفة مندوب بالهيئة قد ناقض الحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة الصادر بجلسة 19/10/1992 برفض الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 ذاته ، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة الذكروحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ( ثالثًا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وترتيبًا على ذلك ، فإن ولاية المحكمة الدستورية العليا ، لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ تتولى هذه الجهة وحدها تقويم اعوجاجها ، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون أو تأويله أو هما معًا . كذلك لا تمتد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى الفصل فى قالة التناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين ، إذا كان أحدهما لم يعد قائمًا بعد الحكم بإلغائه أو بطلانه . ذلك أن التناقض فى هذه الحالة لا ينتظم حدين يعارض كل منهما الآخر ، ويناقض تنفيذه ، بل يكون قوامه حدًا واحدًا ، لا يعترض تنفيذه قضاء يتصادم معه ، بما يعوق هذا التنفيذ .وحيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة أصدرت بتاريخ 19/10/1992 قرارها فى التظلم رقم 45 لسنة 1989 المقدم من مورث المدعى عليهم طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 بترقية بعض المندوبين المساعدين بالهيئة إلى وظيفة مندوب متخطيًا إياه ، بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا . فأقام مورث المدعى عليهم دعوى بطلان أصلية طعنًا عليه أمام اللجنة ذاتها قُيدت برقم 19 لسنة 2000 ، وإعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 الذى ناط بإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها ، فقد أحالت تلك اللجنة دعوى البطلان الأصلية المشار إليها إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قُيدت بجدولها برقم 6012 لسنة 48 " قضائية " . وبعد أن ضمت المحكمة الإدارية العليا دعوى البطلان الأصلية رقم 6012 لسنة 48 " قضائية " إلى الدعوى رقم 3148 لسنة 48 " قضائية " المقامة من مورث المدعى عليهم بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، وكذا طلب إلغاء قرارات لجنة التأديب والتظلمات الصادرة فى التظلمات أرقام 45 و57 و82 لسنة 1989 و101 لسنة 1998 ، أصدرت قضاءها بجلسة 7/12/2003 بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 فيما تضمنه من نقل مورث المدعى عليهم إلى وظيفة غير قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام هيئة قضايا الدولة بأن تدفع له خمسة آلاف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية .وقد ورد فى أسباب ذلك الحكم المكملة لمنطوقه أن ( عدم صلاحية أعضاء لجنة التأديب والتظلمات التى قامت بالفصل فى التظلمات أرقام 45 و57 و82 لسنة 1989 و101 لسنة 1998 يصم قراراتها الصادرة بجلسة 19/10/1992 بالانعدام وتغدو مجرد عقبة مادية تستوجب الحكم بإزالتها بحيث يسترد أعضاء الهيئة حقهم فى التقاضى أمام مجلس الدولة طبقًا للمادة 172 من الدستور ، وبناءً عليه تكون قرارات لجنة التأديب والتظلمات المشار إليها مشوبة ببطلان جوهرى ينحدر إلى درجة الانعدام ليس لفقد اللجنة ولايتها بنظر تلك المنازعات بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (25) فى الحدود السالفة البيان ، وإنما أيضًا لانعدام صلاحية رئيس اللجنة وأحد أعضائها ، مما لا يستقيم معه وصف قرارات هذه اللجنة بأنها باتة بعد أن شابتها تلك العيوب التى جعلتها معدومة ) .وحيث إن مؤدى ما تقدم أن الحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلم رقم 45 لسنة 1989 بجلسة 19/10/1992 والذى يمثل أحد حدى التناقض فى الطلب الماثل يكون قد شابه عيب جوهرى جسيم أصاب كيانه وأفقده صفته كحكم على نحو يستحيل معه إسباغ حجية الأمر المقضى عليه ، أو أن يلحق به وصف الحكم البات ، ومن ثم فإن قالة التناقض المدعى به فى مجال إعمال أحكام البند ( ثالثًا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، لا تكون لها من قائمة ، إذ لم يعد أحد الحدين قائمًا بعد القضاء بانعدامه ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة مفتقدة لشرائط قبولها ، وهو ما يتعين القضاء به .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 

.

الطعن رقم 7 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن الجنحة رقم 22651 لسنة 2005 جنح قسم مينا البصل أقيمت ضد المدعى فى الدعوى المعروضة لتبديده منقولات الزوجية الخاصة بالمدعى عليها، وقضت المحكمة بجلسة 18/9/2005 بحبس المتهم (المدعى) ثلاثة أشهر مع الشغل مع إلزامه بدفع كفالة مقدارها مائة جنيه وتعويض مؤقت مقداره واحد وخمسين جنيها، وإذ عارض المدعى فى هذا الحكم فقد قضت المحكمة بجلسة 17/2/2008 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فأستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 18643 لسنة 2008 جنح مستأنف مينا البصل، وحددت جلسة 8/4/2008 لنظر هذا الاستئناف.وحيث تخلص وقائع الدعوى رقم 5722 لسنة 62 ق طعون قضاء إدارى الإسكندرية فى أن المدعى أقامها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة لإعمال أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بالموافقة عليها وذلك فيما يتعلق بنص المادة (341) من قانون العقوبات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد ورد بشهادة الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى أنه لم يُحدد بعد جلسة لنظر الدعوى.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المار ذكره على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن المدعى- وعلى هدى ماتقدم- لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- السالف البيان- مايدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة عليها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها بنظرها ومن ثم فقد تعين القضاء بعدم قبول الدعوى، ولا يغير من هذا النظر ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها بنظرها والفصل فيها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

الطعن رقم 6 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011  

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7410 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية ضد السيدة / .............. والسيد وزير الصحة ، بطلب رد وبطلان عقد بيع صيدلية الفضالى المؤرخ 15/9/1992 وعدم نفاذه فى حقه . كما أقام المدعى والسيدة / ............... الدعوى رقم 6686 لسنة 2003 ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليه الثانى وآخرين بطلب الحكم برد وبطلان العقد السالف الإشارة إليه والحكم الصادر فى الدعوى رقم 136 لسنة 1993 مدنى جزئى باب شرقى وبعدم نفاذهما وعدم الاعتداد بهما ، وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة بجلسة 27/3/2007 بعدم قبول طلب المدعى فى موضوع الدعوى رقم 7410 لسنة 2001 برد وبطلان عقد البيع لسابقة الاحتجاج به فى الدعوى رقم 136 لسنة 1993 مدنى جزئى باب شرقى ، وببطلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى وعدم نفاذه وعدم الاعتداد به . وإذ لم يرتض السيد/ ................... والمدعى عليه الثانى هذا الحكم ، فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقمى 4903 و9787 لسنة 63 ق استئناف الإسكندرية . وبجلسة 3/12/2008 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف الأول كأن لم يكن ، وزوال الاستئناف الثانى . وبجلسة 16/3/2011 ، قررت محكمة باب شرقى لشئون الأسرة بالإسكندرية إلغاء تصرف المدعى بفتح صيدلية ........ محل النزاع ، فقام المدعى عليه الثانى بالطعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3885 لسنة 65 القضائية إسكندرية ، حيث قضت محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 19/4/2011 بإلغاء القرار المستأنف ، وتسليم الصيدلية للمدعى عليه الثانى . وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضًا بين تلك الأحكام، فقد أقام هذه الدعوى .وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا . متى كان ذلك ، وكان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ومن ثم ، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولةفلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 20 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقيمت ضده الجنحة رقم 22892 لسنة 2007 أمام محكمة جنح العجوزة بدعوى إصداره شيكات بدون رصيد، فقضت المحكمة بجلسة 1/3/2008 بحبسه غيابياً ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بدفع خمسة آلاف جنيه كفالة وتعويض مؤقت قيمته خمسة آلاف وواحد جنيه، فعارض المدعى فى هذا الحكم حيث قضى بجلسة 26/2/2010 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم، وإذ لم يرتضِ المدعى هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 19971 لسنة 2010 أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة التى حكمت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فقام المدعى بالمعارضة فيه بتاريخ 8/6/2011، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 367872 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب بطلان العقد محل التوريد المحرر بينه وبين المدعى عليه الثالث والذى تضمن الشيكات محل النزاع بينهما، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا فى الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الجنح فى الدعاوى السالفة الذكر، فأقام دعواه الماثلة لتحديد جهة القضاء المختصة.وحيث إن مناط دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يسوغ الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إلية على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.متى كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية لم ترفق بطلبها الماثل ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها فى الدعوى رقم 36872 لسنة 65 قضائية، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 18 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، فى القضية رقم 22 لسنة 2006 جنح قسم أول الإسماعيلية، لإصداره شيكات لصالح بنك قناة السويس، ثابتة التاريخ قبل 1/10/2005، لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. ولم يرتض المدعى هذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 2820 لسنة 2006، جنح مستأنف الإسماعيلية، وحال نظره بجلسة 3/6/2006، طلب التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية عن نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى، والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من أن " ينطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره". وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام القضية رقم 124 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، طلبًا للحكم، أولاً: بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه، فيما نصت عليه من "ماعدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000" وعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ثانياً: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه. وبجلسة 6/7/2008، قضت المحكمة الدستورية العليا، فى تلك القضية بعدم قبول الدعوى، وأسست ذلك القضاء، فى شأن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه، على أن الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع انصرف إلى نص الفقرة الثالثة من تلك المادة، و" أن نطاق الدعوى الدستورية وفقاً لما صرحت به محكمة الموضوع ينحصر فى نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى، والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه، دون باقى النصوص الواردة فى صحيفة الدعوى، والتى ينحل الطعن بالنسبة لها إلى دعوى مباشرة غير مقبولة"وحيث إن المدعى يرى أن ذلك الحكم أغفل الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه، وفق نص المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يحق له أن يعيد طرح الأمر بشأنها على المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى هذا الطلب. ودلل المدعى على ذلك بأن الدفع المبدى منه أمام محكمة الموضوع، شمل هذا النص، وإذا كان قد حدث خطأ مادى من سكرتير الجلسة فى كتابة رقم الفقرة، بجعلها الفقرة الثالثة بدلاً من الثانية، فالثابت بمحضر الجلسة أنه تضمن ذكر عبارة الفقرة المطعون بعدم دستوريتها بأنها" ينطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره"، وقد صرحت له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية عن ذلك النص، فضلاً عن النصوص التشريعية الأخرى التى طعن بعدم دستوريتها، فأقام القضية الدستورية رقم 124 لسنة 28 القضائية، طلبًا للحكم بعدم دستورية ذلك النص، فضلاً عن نصوص قانونية أخرى، وذلك بصفة أصلية، إلا أن الحكم الصادر فى القضية الدستورية المشار إليها، أغفل الفصل فى ذلك الطلب. وأورد المدعى مناعيه الدستورية على ذلك النص، طالبًا الحكم بعدم دستوريته لمخالفته أحكام المواد ( 40 ، 41 ، 66 ، 187) من دستور سنة 1971.وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات – باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى – تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا، كما تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة. وتعد تلك النصوص – بهذه المثابة – مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خلا من نص ينظم طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه، فى حين عنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنص فى المادة (193) منه على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها، لنظر هذا الطلب والحكم فيه". ومن ثم ، غدا حكم ذلك النص متممًا لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون.وحيث إن مؤدى ما تقدم، أن إجابة طلب الحكم فيما أغفل الفصل فيه من طلبات، رهين بأن يكون الطلب مقدمًا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم محل طلب الإغفال، وأن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ – وليس عن بينة وإدراك- الفصل فى طلب قدم إليها بصورة واضحة، إغفالاً كليًا، يجعل الطلب معلقًا أمامها ولم يقض فيه الحكم قضاءً ضمنيًا. أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمنًا برفض الطلب أو عدم قبوله، فلا يكون هناك محل لطلب الإغفال.وحيث كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 6/7/2008، فى القضية الدستورية رقم 124 لسنة 28 القضائية، قد أورد فى أسبابه، صراحة، أن " المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000، وأرجأت المادة الثالثة من مواد الإصدار العمل بأحكام الشيك إلى الموعد ذاته، ونصت على تطبيق العمل بها فى تاريخ إصدار الشيك السابق – إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001". والعبارة الأخيرة من تلك الأسباب تردد ذات أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه، محل طلب الإغفال. واستطردت أسباب ذلك الحكم " وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها بمواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001، ثم بالقانون رقم 158 لسنة 2003، الذى انتهى به ذلك الإرجاء، ومن ثم فإنه اعتباراً من أول اكتوبر سنة 2005، أصبح التنظيم القانونى للشيك الذى استحدثه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، نافذاً واجب التطبيق، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت هى الأصلح له، ومن ثم لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الدعوى الدستورية الماثلة بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها".وحيث كان ذلك، وكانت أسباب الحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 124 لسنة 28 القضائية، ومنطوق ذلك الحكم، أنه تناول صراحة نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه- محل طلب الإغفال، ومن ثم فإن قالة إغفال الفصل فيها تكون على غير سند، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 


الطعن رقم 1 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1087 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلبا للحكم بإلزام المدعى عليه الخامس بصفته بتقديم كشف حساب عن المبلغ الذى تقاضاه منها باعتباره أجرة العين التى تستأجرها من شركة مصر للتأمين عن الفترة من أول أغسطس 1982 حتى آخر ديسمبر 1996. وأقام المدعى عليه الخامس فى ذات الوقت بصفته دعوى فرعية بإلزام المدعية بأداء مبلغ مالى بمقدار فرق الزيادة فى الأجرة. وبجلسة 28/7/2003 قضت محكمة أول درجة فى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعية بأن تؤدى للمدعى عليه الخامس مبلغ 5ر9266 جنيها. طعن الطرفان على الحكم بالاستئنافين رقمى 16277 ، 16351 لسنة 120 قضائية استئناف القاهرة، وبجلسة 17/4/2006 دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى للحكم فى الدفع بعدم الدستورية لجلسة 21/6/2006، وفى الجلسة الأخيرة حكمت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 السالف ذكره، وحددت جلسة 17/10/2006 لنظر الموضوع.وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم فى البند (ب) من المادة 29 من قانونها طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدلَّ بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى عهد المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالا جوهرية فى التقاضى تغيّا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وإلا كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة.وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، وإذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قضت بجلسة 21/6/2006 برفض طلب المدعية بالتصريح لها بالطعن بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه آنفاً، وحددت جلسة 17/10/2006 لنظر الموضوع، فإن رفع الدعوى الدستورية الماثلة يكون قد تم بصورة مبتدأة، وبغير تصريح من محكمة الموضوع، وتنحل هذه الدعوى إلى طعن على النص التشريعى بالطريق المباشر وبصفة أصلية، مما يجعلها قد اتصلت بولاية المحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذى رسمه قانونها، وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبولهافلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 145 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 10 لسنة 1996 جنح أمن دولة شبرا الخيمة لأنه بتاريخ 4/2/1994 وبصفته مؤجراً تقاضى من المستأجر عادل محمد شوقى مقابلاً لتحرير عقد الإيجار (خلو رجل)، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 26/1، 77، 83 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المواد 26، 77 حتى 83 من القانون رقم 49 لسنة 1997، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم فى البند (ب) من المادة 29 من قانونها طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدّل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيّا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، وإلا كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. لما كان ذلك وكان المدعى لم يدفع أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية نصوص المواد 23، 24، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بل اقتصر دفعه بعدم الدستورية على المادة 26 والمواد من 76 حتى 83 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون غيرها فإن الطعن على نصوص مواد القانون الأول التى أوردها المدعى فى صحيفة دعواه الدستورية بغير أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع بشأنها أو تصرح بإقامة الدعوى الدستورية عنها – يكون قد اتصل بولاية المحكمة الدستورية العليا بغير الإجراءات المقررة فى قانونها، مما يتعين معه القضاء – فى شأن هذه النصوص – بعدم قبول الدعوى.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون فيه – الدليل على أن ضرراً واقعيا قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرا مستقلا بعناصره، ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلا. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلا، أو من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وإذ كان المدعى قد اتهم جنائياً فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق العقد (خلو رجل) ، وكانت المادتان 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قد نظمتا هذه الجريمة تحديدا، أولاهما: بحظرها تقاضى هذه المبالغ، وثانيتهما: بتقريرها جزاء جنائيا على مخالفة هذا الحظر، فإن التنظيم التشريعى لهذه الجريمة قد انحصر فى هاتين المادتين فقط اللتين يتعلق بهما النزاع الموضوعى ومصلحة المدعى، ومن ثم يتحدد فيهما نطاق الدعوى الراهنة دون باقى نصوص المواد التى دفع المدعى بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع.وحيث إن المسألة الدستورية المثارة، قد سبق حسمها بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22/2/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم "10" فى 10/3/1997، والحكم الصادر بجلسة 15/3/1997 فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "13" فى 27/3/1997، وقد قضى الحكمان بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن الواقعة محل الاتهام الجنائى لم تعد معاقباً عليها مما تعين معه الحكم بانتفاء مصلحة المدعى فى دعواه، بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق الإيجارية التى انبنى التجريم عليها، وخرج من صلبها، وأضاف الحكم أن قضاء هذه المحكمة باعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم، قد انبنى على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التى تناولتها فى حكمها، وأن الحكم باعتبار هذا القانون كذلك، يكون متمتعاً بالحجية المطلقة التى أسبغها المشرع على أحكامها الصادرة فى المسائل الدستورية.وحيث إن مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 7 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى، كان قد أقام الدعوى رقم 152 لسنة 2005 م. ك، أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية، مختصماً المدعى عليهما الأول والثانى، بطلب الحكم ببطلان النماذج (15 ض. ع. م) بتعديل الإقرارات الضريبية، المقدمة من الشركة التى يمثلها، مع ما يترتب على ذلك من براءة ذمته من المبالغ المعدلة، التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات، تأسيساً على أن الشركة التى يمثلها، من شركات النقل، ومسجلة لدى مأمورية ضرائب المبيعات المختصة، وأن المصلحة قامت بتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة، وإرسال نماذج (15 ض. ع. م) متضمنة التعديل باستبعاد المبالغ المحصلة، كضريبة على حمولة السيارات عند مرورها ببوابات الرسوم، على أساس أنه ينطبق عليها القواعد الخاصة برسوم الطرق، ولايجوز خصمها من الضريبة المستحقة على خدمات النقل المسددة من الشركة على الكميات المتعاقد على نقلها، بموجب عقد النقل. وبجلسة 29/10/2007 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 9913 لسنة 63 ق، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، التى قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مشيدة حكمها على أن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يجيز لمصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون ذاته ، وأن القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد نص فى مادته الرابعة بند "رابعا" على أن تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، الخدمات الواردة بالجدول (ز) لهذا القانون، وقد جاء بهذا الجدول تحت بند (15) خدمات استخدام الطرق، وفئة الضريبة 10%، ومن ثم يكون تحصيل ضريبة المبيعات، بالنسبة المذكورة، على خدمات استخدام الطرق، وهى تختلف عن خدمات النقل لحساب الغير، قد وافق صحيح القانون، وأن القضاء بعدم دستورية نص ضريبى، ليس له أثر رجعى، فى إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية". وإذ تراءى للمدعى أن الحكم المنازع فى تنفيذه قد طبق النصوص المقضى بعدم دستوريتها على وقائع الدعوى السابقة، بعد أن تم نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية بالعدد (16) تابع فى 19 ابريل 2007، مما يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة.وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ، التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق، تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعاً لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كامله، دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية، هى، ذاتها، موضوع منازعة التنفيذ، أو محلها، تلك الخصومة، التى تتوخى فى غاياتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونها، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية، التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" قد قضى:- أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" ، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.ثانياً:- بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".ثالثاً:- رفض ما عدا ذلك من الطلبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، بينما الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية بجلسة 28/5/2008 فى الاستئناف رقم 9913 لسنة 63 ق، والذى انتهى إلى تأييد حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 29/10/2007 فى الدعوى رقم 152 لسنة 2005، القاضى برفض الدعوى، قد أقام قضاءه برفض ضريبة المبيعات على المدعى على أساس عبارة "خدمات استخدام الطرق"، الواردة قرين المسلسل (15) من الجدول رقم (2)، (ز) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، مما ينحسر عنه مجال إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر والمنازع فى تنفيذه من المدعى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

الطعن رقم 3 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه السادس وأخرى الدعوى رقم 1361 لسنة 2004 إيجارات كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بعدم ثبات الأجرة وزيادتها من تاريخ التعاقد حتى تاريخ إقامة الدعوى مع تطبيق القانون المدنى، وذلك على سند من أن المدعى عليه كان قد استأجر منه شقة سكنية كائنة بمنطقة الطالبية قسم العمرانية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1978 نظير أجرة شهرية مقدارها تسعة عشر جنيهاً وواحد وسبعون قرشاً ولم يطرأ على هذه الأجرة أية زيادة منذ تاريخ التعاقد حتى تاريخه نفاذاً لقوانين الإسكان المتعاقبة وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المواد (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947، (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977، (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981، (1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996، (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997، و(1) من القانون رقم 14 لسنة 2001، وبعد أن حجزت محكمة الموضوع الدعوى للحكم، عادت وقررت إعادتها للمرافعة مع التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فأقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها مباشرة من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى أو أكثر يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية فى شأن النصوص التى تناولها هذا الدفع، ولم يجز المشرع – بالتبعية – الدعوى الأصلية التى ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها.وحيث إن المدعى وإن دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 27/1/2005 بعدم دستورية المواد التى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية الماثلة، وأكد دفعه بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 10/3/2005، إلا أن المحكمة المذكورة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/4/2005، ثم عادت بتلك الجلسة، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 2/6/2005، ثم لجلسة 21/7/2005، وصرحت للمدعى بإقامة دعوى بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون غيرها من المواد الواردة بدفعه أمامها، والتى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية، وهى المواد (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947و (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981، و(1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996، (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997، و(1) من القانون رقم 14 لسنة 2001، ومن ثم تكون دعواه بشأن المواد المذكورة غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للاوضاع الشكلية المنصوص عليها فى المادة (29 ب) من قانونها على النحو السالف بيانه، ويقتصر نطاق الدعوى فى ضوء تصريح محكمة الموضوع على نص المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981.وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية، بما مؤداه انتفاء المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون عليه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه، بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه، لما كان ذلك وكانت المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحدد بموجب نص الفقرة الأولى منها الأماكن الخاضعة لتحديد الأجرة وفقاً لأحكامه بأنها الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، والذى تحدد بتاريخ 31 يوليو سنة 1981، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول طلب زيادة أجرة شقة سكنية مؤجرة من المدعى للمدعى عليه السادس بموجب عقد إيجار مبرم بتاريخ 1/6/1978 بقيمة إيجارية مقدرة بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات سنة 1968 أى قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم لا تسرى عليها أحكام المادة (1) من القانون المذكور والمطعون بعدم دستوريتها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى فى هذا الشق أيضاً غير مقبولةفلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



الطعن رقم 158 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 4-12-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها سبق أن أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 942 لسنة 2004 أسرة مدينة نصر مبدية فيها أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 5/5/1996 ، ودخل بها وظلت فى عصمته إلى أن طلقها وطردها من منزل الزوجية واستولى على منقولات الزوجية ومجوهراتها ورفض ردها إليها مما حداها إلى رفع تلك الدعوى طالبة الحكم برد المنقولات والمجوهرات والأمتعة المملوكة لها أو إلزامه برد قيمتها . وبجلسة22/2/2005 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى . فأقامت المدعى عليها طعنًا عليه الاستئناف رقم 2726 لسنة 122 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة ، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفة منقولات الزوجية المملوكة لها والمبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى وأصول فواتير الشراء المقدمة بحافظة مستندات المستأنفة ، أو أن يرد لها قيمتها التى تقدر بمبلغ إجمالى مقداره " مائتان وتسعة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون جنيهًا وتسعون قرشًا " . ومن جهة أخرى كان المدعى قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المدعى عليها متهمًا إياها أنها أدخلت على المحكمة غشًا حيث تقدمت إليها بفواتير مصطنعة على غير الحقيقة ، وبعد أن باشرت النيابة تحقيقاتها ، قُيدت جنحة تزوير ضد المدعى عليها وصدر حكم بحبسها شهرًا مع الإيقاف ، وإذ لم ترتض المدعى عليها هذا الحكم فقامت باستئنافه أمام محكمة جنح مستأنف شرق برقم 5342 لسنة 2009 ، فقضت تلك المحكمة بجلسة 28/3/2009 برفضه وتأييد الحكم المستأنف .ويبدى المدعى أن الحكم الصادر لصالح مطلقته المدعى عليها فى الاستئناف رقم 2726 لسنة 122 " قضائية " قد تأسس على الفواتير المقدمة منها إلى المحكمة ، وهى الفواتير ذاتها التى ثبت من بعد تزويرها بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 5342 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق ، الأمر الذى يُحدث من وجهة نظره تضاربًا بين الحكمين فى مسألة جزئية حسمها الحكم الجنائى ، وبالرغم من ذلك فقد خالف الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة هذا القضاء ، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الأخير ووقف تنفيذه لحين الفصل فى الدعوى .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم تلك الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .متى كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة وهى ما يتعين القضاء به .وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت بقضائها المتقدم إلى عدم قبول الدعوى ، فإن طلب المدعى إحالتها إلى جهة القضاء المختصة حال صدور حكم منها بعدم اختصاصها بنظرها ، لا يكون له من محل .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 

.الطعن رقم 34 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بالإسكندرية عن نشاطه فى بيع الذهب ، وقام بتقديم إقراراته الضريبية عن المدة من شهر سبتمبر سنة 2002 إلى شهر ديسمبر سنة 2004 ، وسدد ضريبة المبيعات المستحقة من واقع تلك الإقرارات . وبتاريخ 21/11/2005 ، أخطرته مصلحة الضرائب بالنموذج ( 15 ضرائب عامة مبيعات ) ، وطالبته بسداد مبلغ (44ر7110) جنيه ، فروق ضريبة المبيعات المستحقة على نشاطه خلال المدة المشار إليها ، بعد التعديلات التى أدخلتها المصلحة على إقراراته الضريبية ، كما طالبته بسداد الضريبة الإضافية على النحو المقرر قانونًا . فتظلم المدعى من تلك المطالبة ، ثم طلب إحالة الأمر إلى لجان التوفيق بالمصلحة ، والتى أصدرت قرارها بتاريخ 19/3/2006 بعدم اختصاصها بنظر الطلب ، فأقام المدعى الدعوى رقم 91 لسنة 2006 مدنى جزئى ، أمام محكمة العطارين بالإسكندرية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المالى محل المطالبة ، وبطلان إخطاره بالنماذج الضريبية . وحال نظر الدعوى ، دفع بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، مقروءًا فى ضوء الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية " دستورية " كان يقضى بأن " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار .وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير .ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " .واستنادًا لنص الفقرة الثالثة من النص المتقدم ، فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 231 لسنة 1991 ، بمد مدة الستين يومًا التى يجوز فيها للمصلحة تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، إلى مدة سنة ، ثم أصدر قراره رقم 143 لسنة 1992 بمد هذه المدة إلى ثلاث سنوات .وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، وهى شرط لقبولها ، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين ، أولهما : أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به ، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً ، ثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه .متى كان ما تقدم ، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى أحقية المدعى فى طلب الحكم ببراءة ذمته من فروق مبلغ ضريبة المبيعات ، وما يستحق من ضريبة إضافية ، التى تطالبه مصلحة الضرائب بسدادها عن نشاطه فى بيع الذهب ، خلال المدة من سبتمبر سنة 2002 إلى ديسمبر سنة 2004 ، وفقًا للتعديلات التى أجرتها على إقراراته ، بعد انقضاء مدة الستين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، تأسيسًا على أن تلك المدة ، تم مدها إلى ثلاث سنوات بموجب قرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 ، الذى صدر استنادًا للفقرة الثالثة من النص ذاته . وترتيبًا على ذلك فإن الفصل فى دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، سوف يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستوريته . ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه هذا النص من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، ولا يمتد إلى باقى أجزاء المادة المذكورة .وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – أنه إذ ناط بوزير المالية مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار الضريبى المقدم من المسجل ، فإنه يكون قد خوله سلطة تعديل ميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، التى لا يجوز تنظيمها إلا بقانون ، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 38 و86 و119 و120 من دستور سنة 1971.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " حماية هذه المحكمة للدستور ، إنما تنصرف إلى الدستور القائم ، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى ، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور " . متى كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ( النص المطعون عليه ) ، قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص المطعون عليه ، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال مدة سريان ذلك الدستور .وحيث إن المادة (86) من دستور سنة 1971 نصت على أن " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع .... " ، ونص فى المادة (119) منه على أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون " . وكان هذا النص ترديدًا لذات الأحكام التى تبنتها الدساتير المصرية السابقة .ومؤدى هذا النص الأخير – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون . بما مفاده أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها ، متضمنًا تحديد نطاقها ، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عنها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ، عدا الإعفاء منها ، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون .وحيث إن المشرع ، بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة ، نص فى الفقرة الأولى من المادة (17) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك ...... خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة " ، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار ، ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها ، بنصها على أن " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " . ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز لمصلحة الضرائب خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل ، إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، خاصة وأن عدم التظلم من التعديل الذى يتم خلاله ، يترتب عليه حتمًا – وبنص القانون – اعتبار تقدير المصلحة نهائيًا . متى كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون ذاته قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد ( مدة الستين يومًا ) ، دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة ، بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقًا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 بمد مدة الستين يومًا إلى سنة ، ثم إلى ثلاث سنوات . وإذ كان هذا الميعاد يتعلق – وعلى ما سلف – بقواعد ربط الضريبة ، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى ، وإلا عد ذلك إعراضًا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن ، فإن ما ورد بالنص المطعون عليه من تخويل الوزير سلطة مد هذا الميعاد بقرار يصدر منه ، يكون قد وقع فى حمأة مخالفة نص المادة (119) من دستور سنة 1971 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.وحيث إنه لا يقيل النص المطعون عليه من عثرته ، التحدى بأنه لا يخول وزير المالية غير إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، فذلك مردود بأن الأصل فى هذه اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقًا لنص المادة (144) من دستور سنة 1971 ، أنها تفصل ما ورد إجمالاً فى النصوص القانونية ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، ولا كذلك النص المطعون عليه ، إذ خول وزير المالية سلطة مد الميعاد الذى حدده القانون على نحو ما سلف بيانه.وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، يستتبع بحكم اللزوم سقوط قرارى وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 الصادرين استنادًا إليه .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة :أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .ثانيًا – بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .ثالثًا – إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

الطعن رقم 113 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .


وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الممثل القانونى للشركة المدعية كان قد أقام الدعوى رقم 1106 لسنة 2007 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه السابع بطلب الحكم بفسخ عقد بيع الشاليه المبين بالأوراق والمؤرخ 17/11/2006 وإلزام الأخير بالتعويض، فأقام المدعى عليه السالف دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة بأداء مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لعدم تسليم الشاليه محل التعاقد وتحديد موعد لاستلامه ، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعويين. طعنت الشركة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 42667 لسنة 124 القاهرة ، كما أقام المدعى عليه السابع استئنافاً فرعياً. قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلى شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الفسخ. ثانياً: بقبول الاستئناف الفرعى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، من رفض دعوى الإلزام بتحديد موعد لتسليم المستأنف الشاليه ، وبإلزام الشركة بتسليمه الشاليه خلال خمسة أشهر من تاريخ هذا الحكم ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. ثالثاً: بقبول تدخل طالب التدخل الانضمامى للشركة- المدعى عليه الثامن فى الدعوى الماثلة- شكلاً ورفضه موضوعاً.أقام المدعى طعناً فى الحكم السالف بطريق النقض برقم 6704 لسنة 79 قضائية.كما أقام المدعى عليه السابع الدعوى رقم 54 لسنة 2009 إشكالات الطور ضد المدعى فى الدعوى الماثلة والمدعى عليه الثامن طالبا الاستمرار فى تنفيذ حكم الاستئناف رقم 42667 لسنة 124 قضائية القاهرة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى – والمستشكل ضده- بعدم دستورية نصوص المواد (9 ، 10، 11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هى تلك التى تطرح بعد دفع بعدم دستوريتها ، يبديه خصم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هى جديته ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو اثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولما كانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الدستورية دون أن يضمنها نصوص المواد التى كانت محلا للدفع المبدى منه ، والذى قدرت محكمة الموضوع جديته ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية بشأنها ، فإن ما ورد فى صحيفة الدعوى من نصوص أخرى ، لم يشملها تصريح محكمة الموضوع ، لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة فى البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتضحى الدعوى الماثلة بمثابة طعن مباشر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.وحيث إنه لما كانت الحكومة ممثلة فى صحيفة الدعوى باختصام رئيس مجلس الوزراء ومن ثم فلا محل لما يثيره المدعى فى شأن تصحيح شكل الدعوى. وإذ انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى ، فإن ذلك يحول دون إعمال رخصة التصدى ، أو قبول التدخل الانضمامى لانقضائه.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 174 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية، فى القضية رقم 4134 لسنة 1997 جنح مركز الإسماعيلية، لقيامه بالتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات، وعدم تقدمه فى المواعيد المحددة قانونا للتسجيل عن نشاطه فى المقاولات عن عامى 1993 و 1994 حال كونه ملزماً بالتسجيل، وطلبت عقابه بالمواد (1 و 2 و 18 و 43/1 و 44/1 و 47/6 و 8) من القانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (13) من لائحته التنفيذية. وحال نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية حق إنشاء وتعديل الضريبة، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته أحكام هذا القانون من أثر رجعى بالمخالفة لنص المادة (187) من الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة بطلباته السالفة الذكر .وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3)- قبل إلغائهما بالقانون رقم 2 لسنة 1997- على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) و (2) المرافقين للقانون، واللذين يحددان سعر الضريبة على بعض السلع والخدمات. ثم صدر القانون رقم 2 لسنة 1997، ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذًا للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، ونص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين، وتضمنت المواد من (1) إلى (10) من القانون ذاته إعادة تنظيم الضريبة العامة على المبيعات بذات أحكام قرارات رئيس الجمهورية الملغاة، مع النص على العمل بالجداول الواردة به من تاريخ العمل بكل منها بأثر رجعى.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون عليه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وتبعا لذلك زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.وحيث كان ذلك، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية المعروضة، فيما يتعلق بالطعن على المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى، إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة. وإذ الغيت هاتان الفقرتان من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليهما بأثر رجعى منذ تاريخ العمل بكل منها، فإن جميع الأفعال المكونة للركن المادى لجرائم التهرب من أداء هذه الضريبة تكون قد أجهضت، لزوال السند التشريعى لإنشاء تلك الضريبة وفرض جداولها، بما يستحيل معه إعمال هذه النصوص، ويؤدى إلى انعدام جميع وقائع التهرب المنسوبة للمدعى استنادًا إليها، إذ لا تسرى أحكام النصوص العقابية الواردة فى القانون رقم 11 لسنة 1991 بالنسبة لهذه الضريبة إلا على الوقائع الحادثة بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 2 لسنة 1997 والعمل بموجبه اعتبارًا من 30/1/1997. ومن ثم، فليس ثمة مصلحة للمدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وتكون الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها غير مقبولة .وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على القانون رقم 2 لسنة 1997، فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى، فإن مصلحة المدعى فى هذا الشأن، وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى، إنما ينحصر فى الطعن على عجز البند (ثانيا) من المادة (3) من ذلك القانون، فيما تضمنته من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، قرين المسلسل رقم (11)، وذلك اعتبارًا من 5/3/1992، وفقا لما ورد بصدر تلك المادة. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى تلك المسألة الدستورية، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 15 إبريل سنة 2007، فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية، بعد دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 16 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2007. وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية- فى هذا الشق منها- تعتبر منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.الطعن رقم 169 - لسنة 19 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 47 لسنة 2009 أسرة بندر أول المنصورة طالبة الحكم بتطليقها من المدعى – فى الدعوى الدستورية- طلقة بائنة للخلع، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة. بتاريخ27/1/2010 أصدرت محكمة الموضوع حكماً فى الدعوى – بعد أن مضت فى نظرها- بتطليق المدعى عليها من المدعى طلقة بائنة للخلع، وركنت فى أسباب حكمها، إلى أن النص المطعون عليه أمامها، قد سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن بعدم دستوريته، وهو ما يحمل محكمة الموضوع على الفصل فى الدعوى مع رفض الدفع بعدم الدستورية.وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة المثارة بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002، فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 52 "تابع" الصادر فى 26/12/2002 . وإذ كان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979،أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. وحيث أن الأصل متى أقيمت الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ودخلت هذه الدعوى فى حوزتها، أن تتربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية، إلا أنه- وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة- لمحكمة الموضوع أن تنحى دفعا فرعيا بعد تقديرها لجديته إعمالا لقضاء صادر من المحكمة الدستورية العليا بصحة أو بطلان النص التشريعى الذى كان مطعوناً عليه أمامها فى النزاع الموضوعى المعروض عليها على نحو ما لجأت إليه محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة، وهو ما يدخل فى اختصاصها، ومن ثم يقع صحيحا لا تثريب عليه.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


الطعن رقم 163 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 111 لسنة 1996، متهمة إياه – بصفته مكلفاً خاضعاً للضريبة العامة على المبيعات – بالتهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه فى الدعاية والإعلان من خلال شركة طابا جروب للدعاية والإعلان، وذلك بعدم تسجيل نشاطه خلال الميعاد، ولم يقم بالإقرار عن حجم مبيعاته، وعدم سداد مستحقات المصلحة خلال الميعاد المقرر قانوناً، وطلبت معاقبته بالمواد أرقام (1، 2/1، 3، 4، 5، 6، 16، 18، 43، 44/1 – 2- 5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28/10/1996، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (3) والمادة الأولى من الأحكام التمهيدية فيما تضمنته من ضريبة إضافية، والمادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لمخالفتها أحكام المواد (2، 62، 119) من الدستور، وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها الدفع ذاته بعدم الدستورية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن تعريف الضريبة الإضافية، الوارد بنص المادة رقم (11) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية عدد (34) بتاريخ 25/8/2005، كما سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن إلتزام المكلفين بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى القانون الوارد بنص المادة رقم (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/2009، فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية عدد (43 مكرر) بتاريخ 26/10/2009، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتبين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذين الشقين من طلبات المدعى.وحيث إنه بشأن طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قرارات رئيس الجمهورية المترتبة عليها، فإن مصلحة المدعى فى الطعن على هذه المادة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى– تنحصر فى الفقرتين الثالثة والرابعة بحسبان أن مناعى المدعى الموجهة إلى نص المادة السالفة الذكر قد تعلقت بأحكام هاتين الفقرتين وحدهما.وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة رقم (3) منه – قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر، وكذلك تعديل الجدولين رقمى (1، 2) المرافقين للقانون، اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (2) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1991، وينص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين المادتين الفقرتين ونصت المادة (13) من هذا القانون على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد تم النشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/1997.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد أُلغى بأثر رجعى، وتبعا لذلك زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، لما كان ذلك، وكانت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة رقم (3) من القانون رقم (11) لسنة 1991 وكذا قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين السابقتين قد ألغيت منذ تاريخ العمل بها، وذلك نفاذاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 السالف الذكر، وتبعا لذلك لم يعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون قد رتبتها النصوص التشريعية فائت بيانها خلال فترة نفاذها، بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى لتغدو مصلحة المدعى – بذلك – فى الطعن عليها منتفية الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق فى طلبات المدعى.وحيث إنه بشأن طلب المدعى الحكم بسقوط نصوص المواد المتعلقة بالضريبة الإضافية الواردة بقانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره والمبينة بصحيفة الدعوى، والتى عددها بالمواد (32/3 و36/2 و42 و43 و45/302) فإن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن طلب السقوط إنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو أمر تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، وإذ كانت طلباتها المدعى - على ما تقدم جميعه - غير مقبولة، فإن الحكم بعدم قبول طلب سقوط المواد المتعلقة بالضريبة الإضافية السالفة الذكر يكون متعيناً."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


الطعن رقم 136 - لسنة 18 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 10897 لسنة 1996 جنح قسم حلوان، أنه خلال المدة من إبريل سنة 1994 وحتى أغسطس سنة 1995، بصفته مكلفاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء الضريبة المستحقة عن نشاطه فى تجديد وإصلاح السيارات، وذلك بعدم تسجيل نشاطه وسداد الضريبة المستحقة خلال الميعاد المقرر قانوناً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمواد (1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 16 ، 18 ، 32 ، 43 ، 44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات. وحال نظر الدعوى، دفع المدعى بجلسة 28/4/1998 بعدم دستورية كامل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، وعدم دستورية المواد ( 2 ، 3 ، 4 ، 16 ، 17 ، 18 ، 24 ، 26 ، 28 ، 32) من القانون المشار إليه، والمادة (2) من لائحته التنفيذية. وقدم بالجلسة ذاتها مذكرة ضمنها الدفع بعدم دستورية المواد التشريعية ذاتها، فضلاً عما تضمنه القانون 2 لسنة 1997 من أثر رجعى. وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت له بجلسة 26/5/1998 بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، وفقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وعلى ضوء الطلبات الختامية التى تضمنتها صحيفة الدعوى الدستورية. إذ كان ذلك، وكان المدعى لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1991، الأمر الذى يعنى أن إقامة الدعوى الدستورية بطلب الحكم بعدم دستورية تلك المادة قد تم فى غيبة من تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، وتغدو الدعوى المعروضة فيما يتعلق بها قد أقيمت بالطريق المباشر الذى لا يعرفه التنظيم الإجرائى الآمر للدعوى الدستورية فى قانون المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم يكون هذا الشق من الدعوى غير مقبول.وحيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع، قد شمل المادتين ( 2 ، 28) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، إلا أن الطلبات الختامية فى صحيفة الدعوى المعروضة وقد خلت من طلب الحكم بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإن أمر دستوريتهما لا يكون معروضاً على هذه المحكمة.وحيث إنه عما ينعاه المدعى على كامل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، بمخالفته الأوضاع الشكلية المتطلبة لإقراره، إذ تم ذلك بجلسة لم يكتمل فيها نصاب صحة انعقاد مجلس الشعب، وذلك بالمخالفة للمادة (107) من دستور سنة 1971، الذى أُقر القانون فى ظل العمل بأحكامه، والمادة (261) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، فإن هذه المحكمة قد سبق لها أن بحثت بعض المسائل الدستورية التى تتعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المطعون عليه، من ذلك " الحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 65 لسنة 18 القضائية، بجلسة 6/1/2001، بعدم دستورية نص المادتين ( 17 ، 35 ) من هذا القانون، وسقوط نص المادة (36) منه؛ والحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 90 لسنة 21 القضائية، بجلسة 31/7/2005، برفض الدعوى فى شأن دستورية الفقرة الثالثة من المادة (32) من هذا القانون؛ والحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 58 لسنة 19 القضائية، بجلسة 7/3/2004، برفض الدعوى فى شأن دستورية التقدير العقابى الوارد فى صدر المادة (41) من هذا القانون قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996؛ والحكم الصادر فى القضية رقم 45 لسنة 27 القضائية، بجلسة 14/12/2008، برفض الدعوى فى شأن دستورية عجز نص الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون". وكانت هذه الأحكام تعد قولاً فصلاً فيما قضت به، وتناولت مسائل دستورية تمثل عواراً موضوعياً اتصل بالنصوص التشريعية المطعون عليها، وآل إلى بطلان بعضها لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعى لأحكام دستور سنة 1971، وإلى سلامة البعض الآخر منها لثبوت اتفاقه وذلك المضمون، فإن هذه الأحكام تكون قد انطوت لزومًا على استيفاء القانون رقم 11 لسنة 1991 المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى كان يتطلبها دستور سنة 1971، بما يحول دون بحثها من جديد، ذلك أن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور فى قانون ما – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تحكمها أحكام الدستور الذى صدر فى ظل العمل به، و يعتبر سابقا بالضرورة على الخوض فى أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور. ومن ثم، فإن المناعى الشكلية التى نسبها المدعى إلى كامل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه تكون فاقدة لسندها.وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 1991، تنص على أنه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة، بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، أو مستورداً...........المسجل: هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.مراحل تطبيق الضريبة:- المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد ، ومؤدى الخدمة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.-المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد ، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.-المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد ، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة...".وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة، بما مؤداه أنه لا يكفى أن يكون النص التشريعى المطعون فيه مخالفاً فى ذاته للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور، على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يسبق تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات خلال المدة من شهر إبريل سنة 1994، وحتى شهر أغسطس سنة 1995، التى نسب له خلالها تهربه من أداء ضريبة المبيعات على نشاطه فى تجديد وإصلاح السيارات، ومن ثم لا يكون المدعى مخاطباً بأحكام المواد ( 16 ، 17 ، 18 ، 32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، والمادة (2) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – قبل تعديلها بقراره رقم 749 لسنة 2001- التى يتوجه خطاب المشرع فيها إلى " المسجل" ، دون "المكلف" . كما أنه غير مخاطب – أيضًا – بالمادة (4) من القانون المشار إليه، فيما نصت عليه من أن " ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة بحسب الأحوال"، ذلك أن النشاط الذى يباشره المدعى" تجديد وإصلاح السيارات"، من قبيل " خدمات التشغيل للغير"، ويخضع دومًا للمرحلة الأولى من مراحل تطبيق تلك الضريبة، وفقًا لتعريفها الوارد بنص المادة (1) من ذلك القانون، وباعتبار أن المدعى "مؤدى الخدمة" ، فيكون ملزمًا بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، دون وسيط. كما أنه غير مخاطب بنص المادتين ( 24 ، 26) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لانصراف أحكامهما إلى شروط وضوابط إعفاء السلع المستوردة لصالح بعض الجهات والأشخاص الأجانب من الضريبة العامة على المبيعات. وترتيبًا على ما تقدم، فإن الفصل فى دستورية المواد ( 4 ، 16 ، 17 ، 18 ، 24 ، 26، 32 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (2) من لائحته التنفيذية المشار إليها، لا يرتب أدنى انعكاس على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، ومن ثم لاتتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستوريتها، وتكون الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها، أيضًا، غير مقبولة.وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3)- قبل إلغائهما بالقانون رقم 2 لسنة 1997- على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) و (2) المرافقين للقانون، اللذين يحددان سعر الضريبة على بعض السلع والخدمات. ثم صدر القانون رقم 2 لسنة 1997، ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذًا للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين، وتضمنت المواد من (1) إلى (10) من القانون ذاته إعادة تنظيم الضريبة العامة على المبيعات، بذات أحكام قرارات رئيس الجمهورية الملغاة، مع النص على العمل بالجداول الواردة به من تاريخ العمل بكل منها بأثر رجعى.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون عليه، فإذا كان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. متى كان ذلك، وكان المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991، فإن مصلحته فى هذا الشأن - وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى- إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة. وإذ ألغيت هاتان الفقرتان من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليهما بأثر رجعى منذ تاريخ العمل بكل منها، فإن جميع الأفعال المكونة للركن المادى لجرائم التهرب من أداء هذه الضريبة تكون قد أجهضت، لزوال السند التشريعى لإنشاء تلك الضريبة وفرض جداولها، بما يستحيل معه إعمال هذه النصوص، ويؤدى إلى انعدام جميع وقائع التهرب المنسوبة للمدعى استنادًا إليها، إذ لا تسرى أحكام النصوص العقابية الواردة فى القانون رقم 11 لسنة 1991 بالنسبة لهذه الضريبة إلا على الوقائع الحادثة بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 2 لسنة 1997 والعمل بموجبه اعتبارًا من 30/1/1997 . ومن ثم، فلا تتوافر أية مصلحة للمدعى فى الطعن على دستورية هاتين الفقرتين، وتكون الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها غير مقبولة.وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على القانون رقم 2 لسنة 1997، فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى، فإن مصلحة المدعى فى هذا الشأن ، وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى، إنما تنحصر فى الطعن على عجز البند (ثانيًا) من المادة (3) من ذلك القانون، فيما تضمنه من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، قرين المسلسل رقم (11)، وذلك اعتبارًا من 5/3/1992، وفقا لما ورد بصدر تلك المادة. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى تلك المسألة الدستورية، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 15 إبريل سنة 2007، فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية، بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 16 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2007. وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة – فى هذا الصدد – تعتبر منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الطعن رقم 134 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الدعوى رقم 3828 لسنة 2009 كلى عمال ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى ، طلبًا للحكم بإيقافه عن العمل مؤقتًا طبقًا لنص المادة (67) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . وبجلسة 8/5/2010 ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (67/1) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه ، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها .وحيث أنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين ، وبجلسة 5/12/2010 ، حضر المدعى بشخصه ، وأثبت تنازله عن الدعوى ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الموافقة على هذا التنازل . ومن ثم ، فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141 ،142، 143) من قانون المرافعات .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

الطعن رقم 116 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 13467 لسنة 58 قضاء إدارى مختصماً المدعى عليهم الثالث والخامس والسادس طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة السلبى بالامتناع عن الترخيص للمدعى بإقامة سوق مركزى وصيدلية ومكتبة بالشقق المملوكة له وأفراد أسرته بمشروع طيبه المعادى بشارع زهراء المعادى؛ وبجلسة 23/5/2006 قضت محكمة القضاء الإدارى فى هذه الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا القضاء استناداً إلى قرار محافظ القاهرة رقم 186 لسنة 1979 الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 49780 لسنة 62 قضاء إدارى مختصماً فيها كل من المدعى عليهم الثانى والخامس والسادس طالباً الحكم بانعدام قرار محافظ القاهرة رقم 186 لسنة 1979 لنشره بعد تاريخ إصداره بما يزيد عن خمس سنوات ولحصول النشر من قبل شخص آخر خلاف المحافظ المسئول عن ذلك. ثم قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى بإضافة طلب جديد، بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 لارتباطه بالقرار الأول، وأثناء تحضير الدعوى المشار إليها رقم 49780 لسنة 62 قضاء إدارى، دفع المدعى أمام هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بجلسة 16/3/2009 بعدم دستورية القرارين رقم 186 لسنة 1979، و724 لسنة 1992 المشار إليهما، وطلب التصريح له برفع دعواه الدستورية طعناً على القرارين؛ وإذ أجابته الهيئة إلى طلبه فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية- وعلى ما جرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها- وفق نص البند (أ) من هذه المادة – من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم- وفق نص البند (ب) من تلك المادة- بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصوم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه.وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها.وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية، وكانت تلك الهيئة- رغم اعتبارها إحدى الجهات التى يتألف منها القسم القضائى بمجلس الدولة وفقاً لحكم المادة (3) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا أنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلاً- وفقاً لحكم المادة (27) من قانون مجلس الدولة المشار إليه- على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد فيه المفوض وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه فيه مسبباً.وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها، وتهيئتها للمرافعة، وإعداد تقرير بشأنها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للمدعى تاريخاً معيناً لنظرها، بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها- خلال مرحلة التحضير- صريحاً كان أم ضمنياً- يعتبر لغوا، وتبعا لذلك فإن الدعوى الماثلة تكون قد طرحت على المحكمة الدستورية العليا مباشرة بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 90 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 2/1/2011 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وعلى أثر ذلك أقام المدعون الإشكال رقم 333 لسنة 2011 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها الدعوة إلى فتح باب الترشيح لانتخابات جديدة، وذلك على سند مما تتمع به الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وقوة ملزمة للدولة بكافة سلطاتها، وبجلسة 14/4/2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الإشكال، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، على سند من أن الإشكال يدور حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 2/1/2011 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لهذه المحكمة عملاً بحكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها، أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى فى ضوء الطبيعة الخاصة للمحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها – مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات المشار إليها – ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الحالة التى نصت عليها المادة (29/أ) من قانونها، والتى يجوز بمقتضاها أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظر إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع المعروض عليها، وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية، لما كان ذلك وكانت الإجراءات التى رسمها القانون لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام بحسبانها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمامها وفقاً لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الوارد بالمادة (29/أ) من قانون هذه المحكمة، لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازماً للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكانت هذه الدعوى قد أحيلت إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات، خلافاً للأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة على نحو يخالف الأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 7 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011ب

عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية باعتبارها صاحبة الحق الحصرى فى مصر فى استعمال واستغلال العلامة التجارية "شويبس" على منتجاتها وذلك بموجب العقد المؤرخ 23/2/1996 المحرر بينها وبين شركة شويبس إنترناشيونال ليمتد مالكة العلامة والمسجل بتاريخ 22/7/1996، كانت قد أقامت الدعوى رقم 50444 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه الثانى والشركة المدعى عليها الخامسة وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تسجيل العلامة رقم 112631 وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من تطابق العلامة التجارية التى قامت الشركة المدعى عليها الخامسة بتسجيلها بهذا الرقم مع العلامة التجارية المسجلة والمرخص للشركة المدعية باستعمالها من حيث الحروف وطريقة الكتابة والنطق والجرس الصوتى، كما أقامت الشركة المدعى عليها الخامسة الدعوى رقم 16063 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الشركة المدعية والمدعى عليه الثانى، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شطب قيد عقد الترخيص المؤرخ 23/2/1996 من شهادات تسجيل العلامات التجارية أرقام 3183، 87613، 80374، وأقامت الشركة المدعية كذلك الدعوى رقم 10014 لسنة 2008 كلى شمال القاهرة ضد رئيس مصلحة التسجيل التجارى والشركة المدعى عليها الخامسة وآخر، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الترخيص المؤرخ 23/2/1996، وبجلسة 10/1/2009 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، ونفاذاً لذلك تم إحالة الدعوى إلى تلك المحكمة، وقيدت أمامها برقم 298 لسنة 1 قضائية اقتصادى، كما قررت محكمة القضاء الإدارى ضم الدعوى رقم 16063 لسنة 63 قضائية إلى الدعوى رقم 50444 لسنة 62 قضائية، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقامت دعواها الماثلة.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن الشركة المدعية لم ترفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة –وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة المقدمة منها، والتى تفيد إقامة الدعوى رقم 16063 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وضمها للدعوى رقم 50444 لسنة 62 قضائية، إذ لا يفصح ذلك عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 16 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – يتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى 2224 لسنة 2006 تجارى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً ببطلان عمليات بيع الأسهم المملوكة لها وبطلان جميع الآثار المترتبة على هذا البيع واحتياطياً عدم نفاذ هذه الأعمال فى مواجهتها، وكانت المدعى عليها قد قدمت إلى الهيئة العامة لسوق المال نشاط عمليات البيع ذاتها. وإذا ارتأى المدعى أن موضوع النزاع المشار إليه والمتعلق ببيع الأسهم المملوكة له يعتبر منظوراً أمام جهتين فى وقت واحد فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن مؤدى النص فى المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل فى تنازع الاختصاص عندما تطرح دعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وكان المقصود بجهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى – على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – هى الجهة التى تستمد ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها ويبين إجراءاتها وضمانات التقاضى أمامها وتصدر أحكاماً حاسمة للخصومة. لما كان ذلك وكان رئيس الهيئة العامة لسوق المال وفقاً لما تقضى به المادة 21 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إنما يمارس اختصاصاً بتنظيم التعامل فى سوق الأوراق المالية وله بذلك الحق فى إلغاء عمليات التداول التى تكون قد أعملت بالمخالفة للقوانين واللوائح ووقف التعامل عليها إن كان فى ذلك إضرار بسوق الأوراق المالية والمتعاملين بها . وليس اختصاصاً قضائياً. بما يحيل من الهيئة جهة قضائية. فقراراتها لا تتوافر لها خصائص ومقومات الأحكام التى تصدر فضلاً فيما يعرض عليها من منازعات وإنما هى من قبيل القرارات الإدارية تصدر عن جهة إدارية ومن ثم ينتفى مناط قبول دعوى التنازع فى الدعوى الماثلة ويتعين لذلك القضاء بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى


.الطعن رقم 13 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 1/6/2003 أبرم المدعى عليهم عقد إيجار (باعتبارهم ورثة المرحوم خميس أحمد أحمد السيد) بينهم وبين المدعية للمحل رقم (2) بالعقار (43) شارع ابراهيم الدسوقى مقابل إيجار شهرى، غير أن المدعى عليهم تقاعسوا عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/8/2004 وحتى 1/6/2005، فقامت المدعية بأنذارهم قانونًا بضرورة السداد، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، مما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى رقم 3610 لسنة 2005 مستعجل كلى الجيزة بطلب الحكم بإخلاء المدعى عليهم من عين التداعى وتسليمها إليها خالية، فقضت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2007 بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة إمبابة الجزئية للاختصاص، وإعمالاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة إمبابة وتحدد لنظرها جلسة 22/4/2007 إلا أنها شطبت لعدم حضور المدعية، ولم تجدد الدعوى فى المواعيد المقررة قانوناً؛ وبتاريخ 1/7/2010 أقامت المدعية الدعوى رقم 516 لسنة 2010 مدنى كلى بندر امبابة أمام محكمة بندر امبابة الجزئية، مختصمة المدعى عليهم. طالبة الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية القائمة بينها وبينهم وبطردهم من عين النزاع وذلك على ذات الأسانيد التى سبق وأن اقامت عليها دعواها الأولى المشطوبة الآنفة الذكر، وبتاريخ 30/11/2010 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الكلية للاختصاص؛ وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعًا سلبيًا على الاختصاص "بين كل من القضاء المدنى وقضاء الإيجارات" فقد أقامت دعواها الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابياً أو سلبياً- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتهما عنها، فإذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.وحيث إن النزاع الماثل –وبفرض وجوده- لايعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، إذ إن موضوع النزاع مردد بين محاكم تابعة لجهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 9 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الواقعات –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى الجناية رقم 32994 لسنة 2010 قسم العجوزة، والمقيدة برقم 5501 لسنة 2010 جنايات كلى شمال الجيزة، بعرض رشوة على موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، وطلبت عقابه بمواد الاتهام المبينة بأمر الإحالة، ولم يتم الفصل فيها بعد. كما أقام المدعى الدعوى رقم 20626 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه، ولم تحدد جلسة بعد لنظر الدعوى، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص الولائى بين محكمتى جنايات الجيزة والقضاء الإدارى، فقد أقام الدعوى الماثلة طالبًا تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحدهما عن نظرها أو تتخلى كلتهما عنها.وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة، ما يفيد تحديدا لموضوع الدعوى المنظورة أمام جهتى القضاء الجنائى والإدارى، إذ لم يقدم المدعى سوى شهادتين الأولى صادرة من نيابة شمال الجيزة الكلية تفيد اتهامه فى قضية رشوة لم يفصل فيها بعد، والثانية صادرة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامته دعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار إدارى لم يبين محتواه أو مضمونه – وبافتراض تمسك كل من الجهتين باختصاصها، فإن الأوراق قد جاءت خلوا من دليل على وحدة موضوع الدعويين، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 6 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما السادس والسابع كانا قد أقاما الطعنين رقمى 8172 و8173 لسنة 78 القضائية ضد السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) بالطعن فى قرار رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين الصادر بتاريخ 31/8/2008 المتضمن : 1 تأجيل إجراء الانتخابات إلى الجمعة 14/11/2008 ، 2 رفض الطلب المقدم بشأن فتح باب الترشيح للنقابات الفرعية بالمحاكم الابتدائية المستحدثة التى لا يوجد بها نقابات فرعية ، 3 رفض الطلبات المقدمة بشأن تعديل الإقامة والإعلان ، فقضت المحكمة بجلسة 16/5/2009 بعدم قبول الطعن فى شقه الأول وقبوله شكلاً فى شقيه الثانى والثالث وفى الموضوع برفضه .كما أقام المدعى عليهم من الثامن حتى الثالثة عشر الدعاوى أرقام 33096 ، 33560 ، 34370 ، 34832 ، 35303 ، 35471 لسنة 63 قضائية ، ضد السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس القضائى المؤقت والممثل القانونى للنقابة العامة للمحامين ، وآخرين، أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية ( أفراد " ب " ) بطلب الحكم بصفة أساسية فى كل هذه الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين بتاريخ 13/4/2009 وإجراء الانتخابات بتاريخ 23/5/2009 والإعادة بتاريخ 30/5/2009 ، وبجلسة 10/5/2009 قضت المحكمة بعد ضم الدعاوى الخمس الأخيرة للدعوى رقم 33096 لسنة 63 ق ليصدر فيها حكم واحد برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة هذه الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ، وإذ تراءى للمدعى أن القضاء الصادر من محكمة النقض قد خلص إلى اختصاصه بنظر الطعنين المقدمين له ، وأن قضاء مجلسة الدولة وإن لم يتعرض صراحة لتقرير اختصاصه بنظر الدعاوى التى فصل فيها بحكمه المتقدم إلا أنه يستشف منه أنه ارتكن فى تقرير اختصاصه إلى ولايته الدستورية بنظر كافة المنازعات الإدارية ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها .وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن حدد فى البند ثانيًا من المادة (25) منه اختصاص المحكمة بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، وفى البند ثالثًا باختصاص المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، قرر فى المادتين (31) و(32) منه أن لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25) أو الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثًا من المادة المذكورة ، ومؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة أو دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، أن يكون من ذوى الشأن ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات المعروضة أمام القضاء أو التى صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة .ولما كان ما تقدم وكان الثابت من صورتى الحكمين المرفقتين بالأوراق والصادر أولهما من محكمة النقض وثانيهما من محكمة القضاء الإدارى أن الخصومة التى صدر بشأنها الحكمان المذكوران وأيًا ما كان الرأى فى مدى توافر وحدة الموضوع فى كل منهما كانت مرددة فى الحكم الأول بين المدعى عليهما السادس والسابع والسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين ، وأن الخصومة فى الحكم الثانى كانت مرددة بين المدعى عليهم من الثامن حتى الثالثة عشر والسيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات العامة للمحامين وآخرين ، ولم يكن المدعى طرفًا فى أى من الدعاوى موضوع الحكمين المذكورين ، ومن ثم فإنه لا يعد من ذوى الشأن الذين يحق لهم طلب الفصل فى التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 


.الطعن رقم 2 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه – فى الدعوى المعروضة – كان قد أقام الدعوى رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية وآخرين، طلباً للحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها خلال مدة عمله بالشركة المدعية، وبتاريخ 25/12/2008، قضت المحكمة بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بفوات المواعيد المقررة لتقديم طلب التسوية. طعن المحكوم ضده على الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 13 استئناف شمال القاهرة، وبجلسة 21/10/2009 تم شطب الاستئناف ولم يتم تجديده من الشطب حتى 29/12/2009، ثم أقام المدعى عليه الدعوى رقم 182 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بذات طلباته السالف بيانها، وبجلسة 27/4/2009 قضت محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية والذى لم يصرف له عند انتهاء خدمته، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، فطعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 20626 لسنة 55 ق عليا، وما زال متداولاً أمامها حتى تاريخه، وإذ ارتأت الشركة المدعية وجود تناقض بين الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى القضية رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى، والذى صار نهائياً وباتاً، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 182 لسنة 61ق، مع تعامدهما على المحل ذاته بما يتعذر تنفيذهما معاً – خاصة وقد تم رفض الأشكال فى تنفيذ الحكم الأخير بتاريخ 27/11/2010 – الأمر الذى حدا بالشركة المدعية إلى الالتجاء إلى المحكمة الدستورية باعتبار أن ذلك مما يدخل فى اختصاصها وفقاً لنص البند "ثالثاً" من المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أيّة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئهما أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعاً لذلك بالتنفيذ.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية – أحد حدى التناقض والصادر من جهة القضاء العادى – قد أصبح نهائياً بعد شطب الطعن عليه بالاستئناف وانتهاء ميعاد طلب تجديده من الشطب، وبالتالى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً لأحكام قانون المرافعات، كما أن الحكم الآخر الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو حكم نهائى لا يترتب على الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما تقضى أحكام قانون مجلس الدولة، وقد تعامد الحكمان على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا. بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين.وحيث إن الدعوى الماثلة تتعلق بالحقوق المدعى بها من أحد العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر منازعات العاملين بها والفصل فيها للقضاء العادى دون القضاء الإدارى الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات.وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 25/12/2008 فى القضية رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية، دون الحكم الصادر بجلسة 27/4/2009 فى القضية رقم 182 لسنة 61 ق قضاء إدارى. 

الطعن رقم 1 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول- فى الدعوى الماثلة- كان قد استصدر بتاريخ 24/4/2010 حكما فى القضية 3003 لسنة 2009 مدنى مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 21/10/2007 وإلزام المدعية بتسليمه عين النزاع بصفته وليا طبيعيا على نجله المدعى عليه الثانى خالية. كما أنَّه كان قد أقام الدعوى رقم 6918 لسنة 2009 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية طالبا الحكم ببطلان التوكيل رقم 1094/ح رسمى عام القاهرة الصادر للمدعية من والديها. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8675 لسنة 13 قضائية مدنى القاهرة قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين السالفين فقد أقامت الدعوى الماثلة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه وفقا للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانونها هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها تبعاً لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعه لجهة واحدة منها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

 الطعن رقم 15 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أنه بموجب عقد مؤرخ 26/5/2001 أسند المدعى إلى المدعى عليه الثالث إدارة فندق (نور ماكو مرسى علم)، ونص البند (28/1) من هذا العقد على الاتفاق على التحكيم فى حالة وجود أى نزاع بين طرفى العقد، وإذ ثار النزاع بينهما حول إنهاء المدعى العقد المذكور قبل انتهاء مدته؛ فقد لجأ المدعى عليه الثالث إلى هيئة التحكيم المتفق عليها لإلزام المدعى بتعويضه عما ترتب على ذلك من أضرار، وأصدرت هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكمها فى هذا النزاع الرقيم 349 لسنة 2003 بإلزام المدعى أن يؤدى إلى المدعى عليه الثالث 1275100 دولار وفائدة مقدارها 5% سنوياً من تاريخ حكم التحكيم حتى السداد، جبراً للأضرار التى لحقت به من جراء إنهاء المدعى للعقد المبرم بينهما قبل انتهاء مدته، فأقام المدعى الدعويين رقمى 43و 44 لسنة 123 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة؛ طلباً للحكم ببطلان حكم التحكيم السالف الذكر، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 9/1/2007 برفض الدعويين، مما حدا بالمدعى إلى الطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعون أرقام 4457 و4463 و4853 لسنة 77 قضائية، وقضت محكمة النقض فيها بجلسة 9/11/2010 بالرفض.وحيث إن المدعى ينعى على حكم محكمة النقض فى الطعون الثلاثة السالفة البيان مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية" الذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، واستند المدعى فى ذلك إلى أن حكم محكمة النقض المشار إليه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته المشار إليها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى- هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.لما كان ذلك، وكانت حقيقة ما يهدف إليه المدعى فى دعواه الراهنة – على ما سلف بيانه- تتمثل فى الاستمرار فى تنفيد حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، بعد إزالة العقبة التى ذهب المدعى إلى أنها تحول دون تنفيذه، والمتمثلة فى حكم محكمة النقض المشار إليه، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الدعوى الماثلة باعتبارها تمثل منازعة تنفيذ طبقاً لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا- على ما جرى عليه قضاؤها- إعمالاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا؛ فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها؛ هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها به من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يطلب المدعى الاستمرار فى تنفيذه قد استند- فيما انتهى إليه على ما سلف بيانه- إلى أنه من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمداً من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما على أن يضمناً عقداً من العقود التى التزما بتنفيذها شرطاً يخولهما الاعتصام به، فإن أولى مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه، وهى مدار وجوده، وبدونها لا ينشأ أصلاً، ولا يتصور أن يتم مع تخلفها، وليس جائزاً تبعا لذلك أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها، بأن يفرض التحكيم قسراً على أشخاص لا يسعون إليه ويأبون الدخول فيه، فارتكاز التحكيم على الاتفاق مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلى ولوج هذا الطريق دون سواه، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق، فاتفاق التحكيم هو الأصل فيه والقاعدة التى يرتكز عليها.وحيث إن النزاع الموضوعى بين كل من المدعى بصفته والمدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة يدور حول تنفيذ اتفاق التحكيم بينهما، وهو النزاع الذى صدر فى شأنه حكم محكمة النقض السالف الذكر، الذى يطلب المدعى إزالته باعتباره عقبة فى سبيل الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وكان هذا الحكم الأخير قد قضى بعدم دستورية بعض نصوص مواد القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى- على النحو السالف البيان- وهى النصوص المتعلقة بالتحكيم الإجبارى، فى حين أن حكم محكمة النقض يتعلق بتطبيق أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، ويتصل بسريان أحكامه فى شان اتفاق التحكيم المعقود بين طرفيه، ومن ثم فلا يتعلق بأى حال بإعمال أحكام القانون رقم 48 لسنة 1977 المشار إليه، إذ إن حكم التحكيم مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية قد صدر بناءً على اتفاق التحكيم الذى انعقدت إرادة طرفيه على إبرامه، ولم يكن وليداً لتحكيم إجبارى فضلاً عن اتفاق الحكمين محل الدعوى الماثلة فى اتخاذ حرية الإرادة أساساً لاتفاق التحكيم باعتبار أن التحكيم- وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهاً، مما مؤداه أن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 9/11/2010 فى الطعون أرقام 4457 و 4463 و4853 لسنة 77 قضائية لا يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية"، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة فاقدة لأساسها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه؛ فمن المقرر أن الفصل فى أصل النزاع يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه، بما يغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوعفلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 11 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم أولاً: رد وبطلان إخطاره بانتهاء عقد عمله مع المدعى عليه الأول المحرر فى 1/11/2008. ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول بأداء عمولة مبيعات للمدعى عن آخر شهور العقد ومقدارها مبلغ (1350 جنيه). ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثانى بأداء مستحقات المدعى فى صندوق الزمالة حسب مدة خدمته الفعلية. رابعاً: إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره (000ر50 جنيه) لاستحالة عودته لعمله ولفسخه عقده تعسفياً. وبجلسة 19/4/2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة العمالية للاختصاص النوعى بنظرها، وحددت لذلك جلسة 29/4/2010، وقد قيدت الدعوى برقم 308 لسنة 2010 عمال كلى بنى سويف، وبجلسة 27/5/2010 قضت المحكمة: أولاً: عدم قبول طلب الرد والبطلان. ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 376 لسنة 2009 مدنى كلى عمال بنى سويف بالنسبة لطلبى المدعى بالتعويض عن الفصل التعسفى ومبلغ (1350 جنيه) عمولة مبيعات. ثالثاً: سقوط حق المدعى بالتقادم الحولى بالنسبة لصرف مستحقاته فى صندوق الزمالة. استأنف المدعى القضاء المتقدم بالاستئناف رقم 351 لسنة 48 عمال استئناف بنى سويف وكان محدداً لنظره جلسة 8/6/2011. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً فى نظر دعواه بين الدائرة المدنية والدائرة العمالية بمحكمة بنى سويف الابتدائية، يتمثل فى تخلى الدائرة المدنية عن نظر الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى، وتصدى الدائرة العمالية لنظر النزاع ذاته فى الدعوى رقم 308 لسنة 2010 عمال كلى، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابياًً أو سلبيا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان النزاع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، إذ إن موضوع النزاع مردداً بين دائرة مدنية ودائرة عمالية فى محكمة بنى سويف الابتدائية، وكلا المحكمتين تتبعان جهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 14 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فيها ، تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 420 لسنة 2008 أمام محكمة سيدى سالم لشئون الأسرة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها أعيان جهازها المثبتة بالقائمة المقدمة منها ، أو أن يدفع لها قيمتها نقدا ، على سند من القول بأنه قام بطردها من منزل الزوجية ورفض تسليمها جهازها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المدعى عليها الخامسة ، قررت ترك الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك .وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، وإذ كان المستهدف فى الدعوى الدستورية الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة، فيما تضمنه النص الأول من عدم لزوم توقيع محام مقبول على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزئية ، وفيما تضمنه النصان الآخران من لزوم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وكانت المدعى عليها الخامسة – المدعية فى الدعوى الموضوعية، قد تركت الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، وقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك ، فإنه يترتب على هذا الترك انتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة للفصل فى دستورية النصوص الطعينة ، إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه الحكم بعد قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

 الطعن رقم 67 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس، كان قد تقدم بطلب، إلى اللجنة المشكلة بالمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، ضد الممثل القانونى للشركة المدعية، طالبا الحكم بتقدير أتعابه، بمبلغ عشرين ألف دولار، عن عمله الذى باشره، بوصفه محاميا، فى الدفاع عن الشركة المدعية، وذلك فى القضية رقم 2069 لسنة 2002 مدنى كلى بورسعيد، فقررت اللجنة إلزام هذه الشركة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه له كأتعاب محاماة، وإذ لم يرتض الطرفان هذا القرار، طعنا عليه، أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية "مأمورية بورسعيد"، وكانت الشركة المدعية قد دفعت، فى صحيفة طعنها، بعدم دستورية نصى المادتين 84، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الراهنة.وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين – فيما تضمنه من إلزام المحامى وموكله باللجوء إلى اللجنة المشكلة طبقا لأحكامه، عند إثارة النزاع حول الأتعاب- إخلاله بمبدأ المساواة، وإهداره حق التقاضى وضمانتى استقلال، وحياد القضاء.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية، عينها، بحكمها الصادر بجلسة الثانى من يناير سنة 2011 فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والمادة (85) منه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) بتاريخ 8/1/2011.وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه على النحو المتقدم – إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهى حجية تعتبر، بذاتها، قولاً فصلاً لا يقبل تعقيبا. إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

 الطعن رقم 75 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى تظلم من أمر تقدير رسوم القضية رقم 6254 لسنة 2005 شمال القاهرة وبجلسة نظر التظلم دفع بعدم دستورية نص المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ونظرها أمامها بجلسة 29/6/2008 أصر المدعى على الدفع فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/8/2008 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. فأقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة بجلسة 22/1/2009.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى، بحيث إذا لم يرفع المدعى الدعوى خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة، اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قد حددت للمدعى جلسة 3/8/2008 ميعادا يتعين أن ترفع الدعوى الدستورية خلاله، إلا أن المدعى تجاوز ذلك الميعاد وأقامها بتاريخ 22 يناير 2009. ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد منحت المدعى موعدا آخر طالما لم يكن هذا الميعاد الجديد قد منح قبل انتهاء الميعاد الأول واتصل به إذ إن الميعاد الجديد يكون قد ورد على غير محل بعد اعتبار الدفع كأن لم يكن.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 الطعن رقم 18 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهم من الرابع حتى الثالث عشر كانوا قد أقاموا الدعوى 556 لسنة 2009 مدنى مركز إمبابة ضد المدعى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/2/1996، لانتهاء مدته وعدم تجديده لمدة أخرى، وإخلائه من العين المؤجرة وتسليمها لهم خالية، وبجلسة 17/9/2009 قضت المحكمة بفسخ العقد، وإخلاء المدعى وتسليم الشقة خالية، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 794 لسنة 2009 مدنى مستأنف 6 أكتوبر،وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 563 من القانون المدنى التى تنص على أن "اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة"، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة طعنًا على هذا النص، على سند من مخالفته لمبادىء الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور.وبجلسة 25/9/2011 طلب المدعى وقف الدعوى لحين صدور الدستور الجديد، وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب لعدم قيامه على سند سليم من القانون وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء حقيقة الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، وتقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها له برفع الدعوى الدستورية، وما ورد بصحيفة الدعوى الدستورية الراهنة، يتحدد بعبارة "اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة" الواردة بصدر المادة 563 من القانون المدنى.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/6/2004 فى الدعوى رقم 283 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 26 تابع (ب) بتاريخ 24/6/2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

الطعن رقم 15 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول- فى الدعوى الماثلة- كان قد استصدر بتاريخ 24/4/2010 حكما فى القضية 3003 لسنة 2009 مدنى مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 21/10/2007 وإلزام المدعية بتسليمه عين النزاع بصفته وليا طبيعيا على نجله المدعى عليه الثانى خالية. كما أنَّه كان قد أقام الدعوى رقم 6918 لسنة 2009 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية طالبا الحكم ببطلان التوكيل رقم 1094/ح رسمى عام القاهرة الصادر للمدعية من والديها. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8675 لسنة 13 قضائية مدنى القاهرة قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين السالفين فقد أقامت الدعوى الماثلة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه وفقا للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانونها هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها تبعاً لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعه لجهة واحدة منها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

 الطعن رقم 15 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أنه بموجب عقد مؤرخ 26/5/2001 أسند المدعى إلى المدعى عليه الثالث إدارة فندق (نور ماكو مرسى علم)، ونص البند (28/1) من هذا العقد على الاتفاق على التحكيم فى حالة وجود أى نزاع بين طرفى العقد، وإذ ثار النزاع بينهما حول إنهاء المدعى العقد المذكور قبل انتهاء مدته؛ فقد لجأ المدعى عليه الثالث إلى هيئة التحكيم المتفق عليها لإلزام المدعى بتعويضه عما ترتب على ذلك من أضرار، وأصدرت هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكمها فى هذا النزاع الرقيم 349 لسنة 2003 بإلزام المدعى أن يؤدى إلى المدعى عليه الثالث 1275100 دولار وفائدة مقدارها 5% سنوياً من تاريخ حكم التحكيم حتى السداد، جبراً للأضرار التى لحقت به من جراء إنهاء المدعى للعقد المبرم بينهما قبل انتهاء مدته، فأقام المدعى الدعويين رقمى 43و 44 لسنة 123 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة؛ طلباً للحكم ببطلان حكم التحكيم السالف الذكر، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 9/1/2007 برفض الدعويين، مما حدا بالمدعى إلى الطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعون أرقام 4457 و4463 و4853 لسنة 77 قضائية، وقضت محكمة النقض فيها بجلسة 9/11/2010 بالرفض.وحيث إن المدعى ينعى على حكم محكمة النقض فى الطعون الثلاثة السالفة البيان مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية" الذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، واستند المدعى فى ذلك إلى أن حكم محكمة النقض المشار إليه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته المشار إليها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى- هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.لما كان ذلك، وكانت حقيقة ما يهدف إليه المدعى فى دعواه الراهنة – على ما سلف بيانه- تتمثل فى الاستمرار فى تنفيد حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، بعد إزالة العقبة التى ذهب المدعى إلى أنها تحول دون تنفيذه، والمتمثلة فى حكم محكمة النقض المشار إليه، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الدعوى الماثلة باعتبارها تمثل منازعة تنفيذ طبقاً لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا- على ما جرى عليه قضاؤها- إعمالاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا؛ فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها؛ هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها به من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يطلب المدعى الاستمرار فى تنفيذه قد استند- فيما انتهى إليه على ما سلف بيانه- إلى أنه من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمداً من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما على أن يضمناً عقداً من العقود التى التزما بتنفيذها شرطاً يخولهما الاعتصام به، فإن أولى مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه، وهى مدار وجوده، وبدونها لا ينشأ أصلاً، ولا يتصور أن يتم مع تخلفها، وليس جائزاً تبعا لذلك أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها، بأن يفرض التحكيم قسراً على أشخاص لا يسعون إليه ويأبون الدخول فيه، فارتكاز التحكيم على الاتفاق مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلى ولوج هذا الطريق دون سواه، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق، فاتفاق التحكيم هو الأصل فيه والقاعدة التى يرتكز عليها.وحيث إن النزاع الموضوعى بين كل من المدعى بصفته والمدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة يدور حول تنفيذ اتفاق التحكيم بينهما، وهو النزاع الذى صدر فى شأنه حكم محكمة النقض السالف الذكر، الذى يطلب المدعى إزالته باعتباره عقبة فى سبيل الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وكان هذا الحكم الأخير قد قضى بعدم دستورية بعض نصوص مواد القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى- على النحو السالف البيان- وهى النصوص المتعلقة بالتحكيم الإجبارى، فى حين أن حكم محكمة النقض يتعلق بتطبيق أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، ويتصل بسريان أحكامه فى شان اتفاق التحكيم المعقود بين طرفيه، ومن ثم فلا يتعلق بأى حال بإعمال أحكام القانون رقم 48 لسنة 1977 المشار إليه، إذ إن حكم التحكيم مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية قد صدر بناءً على اتفاق التحكيم الذى انعقدت إرادة طرفيه على إبرامه، ولم يكن وليداً لتحكيم إجبارى فضلاً عن اتفاق الحكمين محل الدعوى الماثلة فى اتخاذ حرية الإرادة أساساً لاتفاق التحكيم باعتبار أن التحكيم- وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهاً، مما مؤداه أن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 9/11/2010 فى الطعون أرقام 4457 و 4463 و4853 لسنة 77 قضائية لا يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية"، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة فاقدة لأساسها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه؛ فمن المقرر أن الفصل فى أصل النزاع يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه، بما يغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوعفلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة


.الطعن رقم 11 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم أولاً: رد وبطلان إخطاره بانتهاء عقد عمله مع المدعى عليه الأول المحرر فى 1/11/2008. ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول بأداء عمولة مبيعات للمدعى عن آخر شهور العقد ومقدارها مبلغ (1350 جنيه). ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثانى بأداء مستحقات المدعى فى صندوق الزمالة حسب مدة خدمته الفعلية. رابعاً: إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره (000ر50 جنيه) لاستحالة عودته لعمله ولفسخه عقده تعسفياً. وبجلسة 19/4/2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة العمالية للاختصاص النوعى بنظرها، وحددت لذلك جلسة 29/4/2010، وقد قيدت الدعوى برقم 308 لسنة 2010 عمال كلى بنى سويف، وبجلسة 27/5/2010 قضت المحكمة: أولاً: عدم قبول طلب الرد والبطلان. ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 376 لسنة 2009 مدنى كلى عمال بنى سويف بالنسبة لطلبى المدعى بالتعويض عن الفصل التعسفى ومبلغ (1350 جنيه) عمولة مبيعات. ثالثاً: سقوط حق المدعى بالتقادم الحولى بالنسبة لصرف مستحقاته فى صندوق الزمالة. استأنف المدعى القضاء المتقدم بالاستئناف رقم 351 لسنة 48 عمال استئناف بنى سويف وكان محدداً لنظره جلسة 8/6/2011. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً فى نظر دعواه بين الدائرة المدنية والدائرة العمالية بمحكمة بنى سويف الابتدائية، يتمثل فى تخلى الدائرة المدنية عن نظر الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى، وتصدى الدائرة العمالية لنظر النزاع ذاته فى الدعوى رقم 308 لسنة 2010 عمال كلى، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابياًً أو سلبيا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان النزاع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، إذ إن موضوع النزاع مردداً بين دائرة مدنية ودائرة عمالية فى محكمة بنى سويف الابتدائية، وكلا المحكمتين تتبعان جهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 14 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 13-11-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فيها ، تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 420 لسنة 2008 أمام محكمة سيدى سالم لشئون الأسرة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها أعيان جهازها المثبتة بالقائمة المقدمة منها ، أو أن يدفع لها قيمتها نقدا ، على سند من القول بأنه قام بطردها من منزل الزوجية ورفض تسليمها جهازها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المدعى عليها الخامسة ، قررت ترك الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك .وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، وإذ كان المستهدف فى الدعوى الدستورية الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة، فيما تضمنه النص الأول من عدم لزوم توقيع محام مقبول على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزئية ، وفيما تضمنه النصان الآخران من لزوم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وكانت المدعى عليها الخامسة – المدعية فى الدعوى الموضوعية، قد تركت الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، وقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك ، فإنه يترتب على هذا الترك انتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة للفصل فى دستورية النصوص الطعينة ، إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه الحكم بعد قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . 

الطعن رقم 67 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس، كان قد تقدم بطلب، إلى اللجنة المشكلة بالمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، ضد الممثل القانونى للشركة المدعية، طالبا الحكم بتقدير أتعابه، بمبلغ عشرين ألف دولار، عن عمله الذى باشره، بوصفه محاميا، فى الدفاع عن الشركة المدعية، وذلك فى القضية رقم 2069 لسنة 2002 مدنى كلى بورسعيد، فقررت اللجنة إلزام هذه الشركة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه له كأتعاب محاماة، وإذ لم يرتض الطرفان هذا القرار، طعنا عليه، أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية "مأمورية بورسعيد"، وكانت الشركة المدعية قد دفعت، فى صحيفة طعنها، بعدم دستورية نصى المادتين 84، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الراهنة.وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين – فيما تضمنه من إلزام المحامى وموكله باللجوء إلى اللجنة المشكلة طبقا لأحكامه، عند إثارة النزاع حول الأتعاب- إخلاله بمبدأ المساواة، وإهداره حق التقاضى وضمانتى استقلال، وحياد القضاء.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية، عينها، بحكمها الصادر بجلسة الثانى من يناير سنة 2011 فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والمادة (85) منه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) بتاريخ 8/1/2011.وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه على النحو المتقدم – إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهى حجية تعتبر، بذاتها، قولاً فصلاً لا يقبل تعقيبا. إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية 

الطعن رقم 75 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى تظلم من أمر تقدير رسوم القضية رقم 6254 لسنة 2005 شمال القاهرة وبجلسة نظر التظلم دفع بعدم دستورية نص المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ونظرها أمامها بجلسة 29/6/2008 أصر المدعى على الدفع فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/8/2008 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. فأقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة بجلسة 22/1/2009.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى، بحيث إذا لم يرفع المدعى الدعوى خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة، اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قد حددت للمدعى جلسة 3/8/2008 ميعادا يتعين أن ترفع الدعوى الدستورية خلاله، إلا أن المدعى تجاوز ذلك الميعاد وأقامها بتاريخ 22 يناير 2009. ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد منحت المدعى موعدا آخر طالما لم يكن هذا الميعاد الجديد قد منح قبل انتهاء الميعاد الأول واتصل به إذ إن الميعاد الجديد يكون قد ورد على غير محل بعد اعتبار الدفع كأن لم يكن.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 الطعن رقم 18 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهم من الرابع حتى الثالث عشر كانوا قد أقاموا الدعوى 556 لسنة 2009 مدنى مركز إمبابة ضد المدعى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/2/1996، لانتهاء مدته وعدم تجديده لمدة أخرى، وإخلائه من العين المؤجرة وتسليمها لهم خالية، وبجلسة 17/9/2009 قضت المحكمة بفسخ العقد، وإخلاء المدعى وتسليم الشقة خالية، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 794 لسنة 2009 مدنى مستأنف 6 أكتوبر،وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 563 من القانون المدنى التى تنص على أن "اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة"، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة طعنًا على هذا النص، على سند من مخالفته لمبادىء الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور.وبجلسة 25/9/2011 طلب المدعى وقف الدعوى لحين صدور الدستور الجديد، وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب لعدم قيامه على سند سليم من القانون وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء حقيقة الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، وتقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها له برفع الدعوى الدستورية، وما ورد بصحيفة الدعوى الدستورية الراهنة، يتحدد بعبارة "اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة" الواردة بصدر المادة 563 من القانون المدنى.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/6/2004 فى الدعوى رقم 283 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 26 تابع (ب) بتاريخ 24/6/2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

الطعن رقم 15 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد التحقت بالعمل بمؤسسة الأهرام فى 1/4/1993 ، وبتاريخ 1/10/1997 تقدمت بطلب الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة عام لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج وتمت الموافقة على طلبها ، ثم تجددت هذه الإجازة بناء على طلبها عدة سنوات حتى 31/1/2008 ، حيث تم التنبيه عليها بضرورة الانتظام فى العمل اعتبارًا من 1/2/2008 إلا أنها تغيبت عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ، فقامت المؤسسة بإنذارها بتاريخ 8 ، 20/7/2008 بضرورة الانتظام فى العمل وإلا تم إنهاء خدمتها ، ثم قامت المؤسسة بإخطار نقابة الصحفيين بعزمها على إنهاء خدمة المذكورة ، وإزاء استمرارها فى الانقطاع عن العمل وعدم ورود رد من نقابة الصحفيين ، فقد أقامت المؤسسة الدعوى رقم 8338 لسنة 2008 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم باعتماد فصل المدعية من الخدمة إعمالاً لنص المادة 69/4 من القانون رقم 12 لسنة 2003 ، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بجلسة 26/11/2008 بعدم دستورية نص المادة المذكورة وما بعدها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، فقد قررت التأجيل لجلسة 25/2/2009 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة .وتنعى المدعية على النصوص المطعون عليها عدم تضمنها نصًا يوجب منح العامل إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج بما يؤدى إلى تمزيق أوصال الأسرة وتشتتها ، وإخلالها بالمساواة بين العاملين الخاضعين لقانون العمل وأقرانهم من الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالمخالفة لنصوص المواد 9 ، 10 ، 11 ، 40 من الدستور .وحيث إن المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :-1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية .5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .7- إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة .8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون " .ويتضح من النص المتقدم أنه يتعلق بتحديد الحالات التى يجوز فيها فصل العامل ، ومن ثم فقد ورد هذا النص فى قانون العمل ضمن أحكام الفصل الثانى " بعنوان التحقيق مع العمال ومساءلتهم " من الباب الخامس الخاص بواجبات العمال ومساءلتهم .وحيث إن المدعية وإن دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النص المتقدم ، باعتباره النص الذى تطالب مؤسسة الأهرام باعتماد فصلها من العمل وفقًا للبند الرابع منه نظرًا لانقطاعها عن العمل بعد انتهاء مدة الإجازة الخاصة السابق منحها لها لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج ، إلا أن مناعيها فى صحيفة دعواها الدستورية لم تتطرق إلى ما يمكن أن يوجه للنص المذكور من مثالب دستورية سوى خلوه من تنظيم الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج ، حال أن هذا النص لا صلة له بتنظيم الإجازات المقررة للعاملين الخاضعين لقانون العمل ، ومن بينها الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج الذى يعمل فى الخارج ، والتى إن جاز تضمينها القانون المذكور يكون موضعها الباب الرابع من الكتاب الثانى من القانون والوارد تحت عنوان " الإجازات " الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعية فى الطعن على النص المذكور بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الشق من الدعوى .وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 توجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها ، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى مخالفته ، وأوجه المخالفة ، باعتبارهما من البيانات الجوهرية التى تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها ، حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها .لما كان ما تقدم وكان ما ورد بدفع المدعية أمام محكمة الموضوع ، ورددته بصحيفة دعواها من الطعن بعدم الدستورية للمادة 69 " وما بعدها " دون تحديد لهذه المواد وأوجه الطعن عليها ، الأمر الذى من مؤداه امتداد الطعن لكافة نصوص قانون العمل التالية للمادة "69" حتى آخر مادة منه أو على الأقل حتى آخر مادة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الثانى ، بما يصم هذا الطعن بالتجهيل ويغدو معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى أيضًا متعينًا .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 45 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8377 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بسرعة التصرف فى الصيدلية التى كان يملكها والده قبل وفاته، وفى الموضوع بإلغائه، وقال بيانا لدعواه أن وزارة الصحة أرسلت إليه إنذارا بسرعة التصرف فى هذه الصيدلية، وإلا سيتم إلغاء الترخيص لانتهاء المدة الممنوحة للورثة لإدارتها لصالحهم، فتقدم المدعى بصفته أستاذا مساعدا بكلية الصيدلة بطلب تمكينه من نقل ترخيص الصيدلية باسمه، إلا أنه تم إخطاره بأن المادة رقم (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955، و44 لسنة 1982 لا تجيز لموظفى الحكومة تملك صيدلية، وأن المادة رقم (31) من القانون ذاته تلزم الورثة، بعد مرور عشر سنوات، بالتصرف فى الصيدلية بالبيع حتى لا تغلق إداريا، فأقام المدعى دعواه السالفة البيان، وأثناء نظر تلك الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادتين رقمى (30، 31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل المار ذكره، وإذ قّدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" والتى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بجلسة الثامن من مايو سنة 2005، "بعدم دستورية نص المادتين رقمى (30، 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955، 44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة". ويرى المدعى أن الحكم المذكور يثير عدة تفسيرات، أولها: إلغاء المادة رقم (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل خاصة الفقرة الأخيرة منها والتى تضمنت النص على إغلاق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلى، أما التفسير الثانى فإنه يتعلق بالمدة التى تدار فيها الصيدلية لصالح الورثة، وما إذا كانت عشر سنوات فقط، أم تمتد حتى ينتهى الورثة من دراستهم، أو بلوغهم سن السادسة والعشرين، أو تخرجهم من الجامعة، ويذهب التفسير الثالث الى أن المستفاد من قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره هو أن يكون أحد الورثة صيدليا يعمل بإحدى الجهات الحكومية، وتبعا لذلك لا يلتزم الورثة ببيع الصيدلية التى آلت إليهم بعد وفاة مورثهم الى صيدلى حتى لا تغلق إداريا، ولذا أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا تفسير الحكم المشار إليه.وحيث إن المادة رقم (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن:- "..... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة رقم (51) من القانون ذاته على أن:- "تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات – باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى- تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص- بهذه المثابة- مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص فى المادة رقم (192) على أنه:- "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا حكم هذا النص متمما لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون، وإعمالا لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرا قضائيا متى كان الطلب مقدما من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضا لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط أعمال نص المادة رقم (192) من قانون المرافعات السالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملا له، من غموض أو إبهام يثير خلاف حول المعنى المراد منه، إما إذا كان قضاء الحكم واضحا جليا لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء، حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته، كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره، إن كان ثمة وجه فى الواقع أو القانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطلوب تفسيره بعد أن أورد نص الفقرة الأولى من المادة رقم (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، والمادة رقم (31) من القانون ذاته المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982، قرر أن النصين المشار إليهما قد حالا بين الورثة وبين أموال آلت إلى ذمتهم المالية بطريق الميراث والذى يعد سببا مشروعا لكسب الملكية مما ينحل اعتداء على حق الإرث وإهدارا لحق الملكية بالمخالفة لنص المادة رقم (34) من الدستور، ومن ثم يكون الحكم قد جاء واضحا فى تحديد المسألة الدستورية المطلوب بحثها، وانتهى بقضائه الصريح إلى عدم دستورية نص المادتين رقمى (30، 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 المعدل، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة، وقد ورد منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب على نحو جلى لم يشبه غموض أو إبهام، وتبعا لذلك فلا يوجد ما يستوجب تفسيره، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة غير مقبولة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 5 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 99 لسنة 2008 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه الخامس بصفته العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، بأداء المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته ومدتها (632 يوما)، وأوضح بأنه حصل فقط على أجر ثلاثة أشهر من رصيد أجازاته، إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (69) من لائحة العاملين بالشركة المذكورة. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (69) من لائحة العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 231 لسنة 1995، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر عند ترك الخدمة، إذا كان ذلك راجعا إلى الشركة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.وحيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين- وفقا لقانونها- يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر رقابتها- تبعا لذلك- عما سواها.وحيث إن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وتتخذ وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (16) من القانون السالف الذكر، شكل الشركة المساهمة التى تتولى فى نطاق اغراضها وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها إدارة شئونها وفقا لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقاتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة، فإن إصدار لائحتها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابته دستوريا، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 155 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 2-10-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4524 لسنة 1994 مدنى كلى ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 10550 جنيهًا قيمة ضريبة المبيعات الذى طالبته به مأمورية الوايلى للضريبة وذلك عن نشاطه فى توريد أجهزة طبية قام باستيرادها لصالح بعض الجهات الطبية الحكومية . وبجلسة 20/12/1997 ، قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة التى يمثلها المدعى بصفته من مبلغ الضريبة المطالب به . وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى عليه الثانى ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1401 لسنة 115 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . وأثناء نظر الاستئناف ، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ لما نعاه عليه من إحداث تفرقة غير مبررة فى المعاملة الضريبية بين البائع المحلى وبائع السلعة المستوردة بالمخالفة لأحكام الدستور . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .وحيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع ، وما أورده بصحيفة الدعوى الدستورية إفصاحًا عن طلباته إنما ينصب فى حقيقة الأمر على الفقرة الثالثة وليس الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، والتى تقضى بأن " كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة فى شأنها " ؛ وهو النص الذى نعى عليه المدعى إحداث تفرقة غير مبررة بين البائع المحلى والبائع المستورد حيث جعل التزام الأول بأداء الضريبة على المبيعات من تاريخ إتمام البيع ، على حين جعل التزام الثانى بأدائها من تاريخ الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة سواء تم بيعها أم لا ، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد ( 8 و38 و40 ) من الدستور .وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعويين رقمى 184 ، 185 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 13/5/2007 ، والذى انتهى إلى رفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر بتاريخ 21/5/2007 .وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

 الطعن رقم 162 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية بصفتها سبق أن قضى ضدها فى الدعوى رقم 2625 لسنة 2003 إيجارات الجيزة الابتدائية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/7/2001 وإخلائها من العين وتسليمها للمدعى، وإذ صدر أمر من محكمة الجيزة الابتدائية بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى السالفة والمبينة فى المطالبة 1667 لسنة 2005 فقد تراءى للمدعية أن الرسوم المقدره مغالى فيها ولا تتفق مع الضوابط القانونية والعدالة الاجتماعية، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 405 لسنة 2006 إيجارات الجيزة بطلب إعادة تقدير تلك الرسوم، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية سالف الإشارة وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 78 لسنة 30 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/2010 الذى قضى برفض الدعوى ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (11) تابع بتاريخ 18/3/2010، وكان مقتضى نص المادتين (48و 49) أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه

الطعن رقم 280 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية الثالثة أقامت الدعوى رقم 5497 لسنة 2004 مدنى شمال القاهرة ضد المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع طلبًا للحكم بإلزامهم بتحرير عقد توريد تيار كهربائى لشقتها الكائنة بالعقار رقم (11) شارع الدكتور محمد بهىّ الدين بركات بالجيزة، وذلك على سند من أنه صدر لصالح ملاك العقار المذكور حكم بات بإخلاء الشقة موضوع النزاع وتم تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، وتسلموا الشقة خالية ووضعوا اليد عليها، ثم قامت المدعية الثالثة بشراء تلك الشقة منهم وسددت ثمنها؛ إلا أنها فوجئت بأن الكهرباء لاتصل إليها، وتبين لها أن شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء قطعت التيار الكهربائى عنها لعدم سداد حائزها المتعاقد مع الشركة لقيمة فواتير الكهرباء لمدة طويلة، وأنه لا يمكن توصيل الكهرباء باسم متعاقد جديد للشقة إلا بعد سداد المتأخرات على المتعاقد الآخر، وذلك إعمالاً لنص المادة (30) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء. وبجلسة 27/12/2005 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعّون بالاستئناف رقم 832 لسنة 10 قضائية استئناف القاهرة، وأثناء نظر الدعوى دفعوا بعدم دستورية نص المادة (30) من القرار رقم 117 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 10/8/1996 بشأن اللائحة التجارية لشركات الكهرباء والتى يستند إليها المستأنف ضده فى مطالبته، وإذ صرحت محكمة الاستئناف برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة.وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها، هو أمر سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، حتى تتحقق من أن النزاع الموضوعى يدخل فى ولايتها.وحيث إن الاختصاص المعقود لهذه المحكمة فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – طبقًا لقانونها – ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة – تبعا لذلك – عما سواها.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اللائحة التى تختص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعاوى المتعلقة بدستوريتها، إنما يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تبعا لذلك تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص – وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وبمقتضى القانون رقم 64 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة – تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها – إدارة شئونها بحسب قواعد القانون الخاص التى تحكم علائقها بالعاملين فيها، وبالغير، وكانت المادة (30) المطعون عليها – سواء وردت فى اللائحة التجارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء رقم 117 لسنة 1996، أو باللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 32 لسنة 2000 – فإنها لا تدخل فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.-        

  الطعن رقم 213 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه سبق وأقامت المدعية الدعوى رقم 7443 لسنة 2000 م. ك حكومة أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ضد المدعى عليهما الأول والثانى، بطلب الحكم بإلزامهما فى مواجهة باقى المدعى عليهم، بأن يؤديا لها مبلغا مقداره (656143 جنيهًا) مضافاً إليه (4%) فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك تعويضا عن أرض مورثتها المرحومة/ فاطمة طلخان سالم، والتى تم الاستيلاء عليها بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لمخالفتها المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 السالف الذكر، فدفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية المادة المشار إليها، وإذ قُدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه:- "عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقا لحكم المادة السابقة."وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. متى كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية قد أقيمت قبل اللجوء إلى لجان التوفيق إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، فإن مصلحة المدعية تنحصر فيما نصت عليه المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه من أنه:- "لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة". وبهذا النص وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية أما فيما يتعلق بطلب المدعية الحكم بسقوط المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 الآنف البيان، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن طلب السقوط إنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت السقوط لمواد أخرى مرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، وتبعا لذلك يبقى نطاق هذه الدعوى محددا بما سلف بيانه من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000.وحيث إن هذه المحكمة سبق وحسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة التاسع من مايو سنة 2004 فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى قضى فيها برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 (تابع) الصادر بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 الطعن رقم 197 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على نحو ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين أقاما على المدعى عليهما الخامسة والسادسة الدعوى رقم 433 لسنة 2006 أسرة سيدى جابر والتى أحيلت وقيدت برقم 1450 لسنة 2006 أسرة الرمل وذلك بطلب الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها الخامسة للصغير/عبدالله طارق فوزى لعدم أمانتها عليه وانتقالها إلى الجدة لأب. وكان المدعيان قد أقاما أيضا الدعوى رقم 1402 لسنة 2006 أسرة الرمل على المدعى عليها ذاتها بطلب إسقاط الحضانة عن المدعى عليها الخامسة وانتقالها إلى الجدة لأب لعدم قدرتها على رعايته ولإلحاقه بمدرسة لا يرغب فيها الأب، وإذ ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. دفع المدعيان بجلسة 20/2/2007 بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 29/5/2007 طلب المدعيان سلخ الدعوى رقم 1402 لسنة 2004 وحصر الطلبات فيها على إلزام الحاضنة بإرسال الصغير إلى المدرسة والطعن بعدم الدستورية فى الدعوى رقم 1450 لسنة 2006 فاستجابت المحكمة إلى الطلب وأجلت الدعوى لجلسة 11/9/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وإبداء النيابة رأيها فى الدعوى. فأقام المدعيان دعواهما الماثلة طعنا على دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل للفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من تحديد سن الحضانة.وحيث إن المدعيين قد دفعا بعدم دستورية المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بجلسة 20/2/2007. ثم عادا وطلبا بجلسة 29/5/2007سلخ الدعوى رقم 1450 للطعن بعدم الدستورية فصرحت المحكمة لها باتخاذ إجراءات الطعن ومن ثم فإن ذلك إنما ينصرف لما سبق أن دفع به المدعيان بجلسة 20/2/2007 وتكون الدعوى بذلك قد أقيمت بعد تقرير للجدية من محكمة الموضوع وتصريح منها بإقامتها.وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 4/5/2008 فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الدعوى المرفوعة طعنا على الفقرة الأولى– المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1928 المعدل بالقانونيين رقمى 100 لسنة 1985و 4 لسنة 2005 وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 20 مكرر فى 19/5/2008 وإذ كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى حدود سلطاتها المختصة باعتباره قولا فصلا فى المسائل المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

الطعن رقم 196 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى قد أقام بداءة الطلب رقم 181 لسنة 2006 أمام اللجنة الخماسية بمحكمة طنطا الابتدائية والذى قيد بعد ذلك بالدعوى رقم 687 لسنة 2008 عمال كلى أمام المحكمة ذاتها طالبا إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى له مبلغاً وقدره (69136.772) جنيهاً قيمة المقابل النقدى المستحق له عن المتبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته، مضافا إليه الفوائد القانونية بمقدار 4% عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (77) من لائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم 28 لسنة 2003 المشار إليها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقامها بطلباته السالفة الذكر.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها فى مجال الرقابة الدستورية – وفقا لقانونها – يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر – تبعا لذلك – عما سواها.وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء وشركات التوليد وشبكات النقل؛ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نصت على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة، والاسكندرية، والقناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر"؛ كما نصت المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "... ويسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال"؛ بينما نصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن"... ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة".وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تبعا لذلك تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مساهمة مصرية تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة شئونها وفقا لقواعد القانون الخاص التى تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير، وكانت المادة (77) – المطعون عليها – واردة بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 28 لسنة 2003، ومن ثم لا تدخل فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 177 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام ضد المدعى – بطريق الإدعاء المباشر – الدعوى رقم 3993 لسنة 2008 أمام محكمة جنح الدخيلة والبرج، وبناءً على ذلك؛ وجهت النيابة العامة ضد المدعى الاتهام بإصداره شيكا للمدعى عليه السادس لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بموجب المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات، فقضت المحكمة غيابيا بجلسة 19/5/2008 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، فعارض فى هذا الحكم، وبجلسة 30/6/2008 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية بالدعوى رقم 19459 لسنة 2008، وبجلسة 9/9/2008 قضت المحكمة غيابيا بسقوط حقه فى الاستئناف، فعارض فى هذا الحكم، وأثناء نظر معارضته الاستئنافية؛ دفع المدعى بجلسة 27/1/2009 بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28/4/2009 وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية – وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، وعلى ضوء الطلبات الختامية التى تضمنتها صحيفة الدعوى الدستورية.لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فقدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية طعنًا على هاتين المادتين، بيد أنه أقامها طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات، فمن ثم ينحصر نطاق الدعوى الراهنة فى نص المادة 337 من قانون العقوبات.وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن "يُلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص، ويُستعاض عنه بالقانون المرافق.ويُلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000".وتنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيُعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000".وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المشار إليها فى قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب كل من القانون رقم 168 لسنة 2000، والقانون رقم 150 لسنة 2001، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 ونص فى المادة الأولى منه على أن "تُستبدل عبارة (أول أكتوبر سنة 2005) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2003) الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته، كما تُستبدل عبارة (المادتين 535 و 536) بعبارة (المادة 536) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة (أول أكتوبر سنة 2006) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 158 لسنة 2003 المشار إليه تنص على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 3/7/2003.وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005، فإن التنظيم القانونى للشيك الذى استحدثه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً، بما حواه من إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات، وما تضمنه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، بما فيها البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكا، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكا ليس له مقابل قائم ومقابل للسحب، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونا أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعى مصلحة تُرجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 71 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أبشواى طالبة عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات لتبديده المنقولات المملوكة والمبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز، والمحجوز عليها لصالح الشركة المصرية للاتصالات، وبجلسة 19/10/2005 حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وكفالة مقدارها مائة جنيه، فعارض المتهم فى هذا الحكم، وبجلسة 15/3/2006 قدم وكيل المدعى مذكرة بدفاعه، دفع فيها بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى لمخالفتها أحكام المواد 40 ، 64، 65، 68 من الدستور، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 19/4/2006 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى تنص على أنه"يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها...."(أ)............ (ب)................ (ى) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى (النص المطعون فيه).وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين– أولهما – أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون فيه – الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره- قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره، ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئاً لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما- أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه عند رفعها.وحيث إن المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها فى حمأة المخالفة الدستورية، متى كانت صحيحة فى ذاتها، وأن الفصل فى دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحجز الإدارى الذى قُدم المدعى بسببه إلى المحاكمة الجنائية، كان قد أوقعته الشركة المصرية للاتصالات استئداء لدين لها فى ذمته استحق فى شهر يوليو 2001 وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، ولما كانت القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيعها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مرتبطاً بأهدافها، ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها، وتبعا لذلك فإن هذه القواعد لا تجد مجالاً لأعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص – والتى تُعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده – نزولاً على ما صرحت به المادة (2) من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، "من أن يكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص"، ومن ثم تنحسر أحكام قانون الحجز الإدارى فى مجال تطبيقها عن الديون التى تستحق لها قبل عملائها، ولا يعدو تبعاً لذلك فى عداد المخاطبين بهذا القانون ولا تسرى عليهم أحكامه، وهو ما تغدو معه المصلحة فى الدعوى الماثلة منتفية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 55 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 7988 لسنة 1999 جنح العجوزة وقدمته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تبديد سيارة مرسيدس حال كونها رهن حيازى ثابت التاريخ تسلمها على سبيل الأمانة ، ولم يقم بردها واختلسها لنفسه فأضر بالمجنى عليه . وبجلسة 22/1/2000 حكمت تلك المحكمة حضوريًا بحبس المتهم سنة مع الشعل وكفالة ألف جنيه ، وإلزامه أن يؤدى إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . فقام المدعى باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3629 لسنة 2000 جنح مستأنف العجوزة ، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، و تأييد الحكم المستأنف ؛ وعارض المدعى فى الحكم ، فقضت المحكمة بجلسة 5/3/2008 برفض المعارضة ، وتأييد الحكم المعارض فيه ؛ فطعن المدعى على هذا الحكم بطريق النقض ، الذى قيد برقم 16578 لسنة 2 ق ، وطلبت المحكمة من الطاعن تسليم نفسه للتنفيذ .وحيث إن هذه الدعوى على ضوء طلبات المدعى تهدف إلى الحكم بصفة أصلية بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وما يترتب على ذلك من اعتبار الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى فى الجنحة المستأنفة رقم 3629 لسنة 2000 جنح مستأنف العجوزة عقبة فى تنفيذ مقتضى تلك الأحكام . ومن ثم ، فإن هذه الدعوى تُعد من منازعات التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بنظرها طبقًا لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة (50) من قانونها ، قومها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدًا لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها على تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم ، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية المشار إليها فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة تبديد سيارة ، حال كونها رهن حيازى ثابت التاريخ ، بعد أن كان قد تسلمها على سبيل الأمانة ، ولم يقم بردها ، واختلسها لنفسه إضرارًا بالمجنى عليه . وقد عوقب على هذه الجريمة طبقًا للمادة (341) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، لا صلة لها بهذا النص الذى عوقب المدعى وفقًا له . ذلك أن الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية " بجلسة 2/2/1992 قد قضى بعدم دستورية نص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ؛ ويتعلق الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم . وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص وبسقوط المواد (6 و13 و15) من المرسوم بالقانون ذاته ؛ أما الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 فإنه يتعلق بنص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص . أما الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 ، فقد قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979 . متى كان ذلك ، وكان محل كل من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها يتحدد بماهية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل . ومن ثم ، فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر ضده بتاريخ 24/11/2008 فى الجنحة المستأنفة رقم 2629 لسنة 2000 جنح مستأنف العجوزة ، يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون ، حال انتفاء الارتباط بينهما ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها ، متى كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطلب الأصلى فى هذه الدعوى ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا .وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه عن الطلب الاحتياطى الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات . والقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فمردود بأن الدفع بعدم الدستورية لا يتأتى إلا مع نزاع موضوعى ترى المحكمة توافر الشروط المقررة لقبوله . وإذ كان ذلك ، وكانت الدعوى القائمة وفقًا لما تقدم غير مقبولة ، فإن الدفع بعدم الدستورية يكون جديرًا بالالتفات عنه .وحيث إنه عن الطلب العاجل من الدعوى ، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى على النحو المتقدم ذكره ، فإن هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع متعينًا لذلك الالتفات عنه .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه 


.الطعن رقم 27 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4427 لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعيين الأولين فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى تحصيل الضريبة المطالب بها على السلع الرأسمالية المبينة بالأوراق وبراءة ذمتها من مبلغ 673084406 جنيه، وإلزام المدعى عليهما متضامنين برد مبلغ 75ر507530 جنيه تم سدادها بدون وجه حق. وبجلسة 29/7/2000 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف 6350 لسنة 40 قضائية القاهرة بجلسة 29/11/2000، وقد أقامت الشركة طعنا بالنقض برقم 91 لسنة 71 قضائية ضمنته طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وقد قضى برفض ذلك الطلب، فأقامت الشركة الدعوى رقم 4520 لسنة 58 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعيين السالف الإشارة إليهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رد ما حصلته جهة الإدارة لحساب الضريبة على المبيعات ومقداره 75ر507530 جنيه وعدم أحقية المصلحة فى المطالبة بأى مبالغ لحساب الضريبة والفوائد القانونية، وبجلسة 22/9/2005 قضت المحكمة بالطلبات. وإذ ارتأى المدعيين أن الحكمين النهائيين السالفى البيان قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا فقد أقاما الدعوى الماثلة.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أيٌَة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعة، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، ويقتصر بحث هذه المحكمة على المفاضلة بين الحكمين السالف الإشارة إليهما على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعا لذلك بالتنفيذ.وحيث إنه لما كان من المقرر طبقا للبند (1) من المادة الأولى من قانون المرافعات سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فورى على الدعاوى المتداولة أمام المحاكم ما لم يكن قد أقفل باب المرافعة فيها، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 9 لسنة 2005 والذى عمل به اعتبارا من 1/4/2005 قد تضمن تعديلا للمادتين 17 و 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تضمنا انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية فى الفصل فى الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. ولما كانت الدعوى التى أقيمت أمام القضاء الإدارى برقم 4520 لسنة 58 قضائية السالف الإشارة إليها قد ظلت متداولة بعد سريان التعديل التشريعى السالف الذكر وذلك إلى أن قضت فيها بجلسة 22/9/2009 دون أعمال الأثر المترتب على ذلك التعديل والذى قطع بانعقاد الاختصاص الولائى للمحكمة الابتدائية فى شأن المنازعة فى تقدير الضريبة المستحقة بما من شأنه انحسار اختصاص القضاء الإدارى فى هذا الشأن، مما يتعين معه الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء العادى فى هذا الصدد.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 29/7/2000 فى الدعوى رقم 4427 لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى 6350 لسنة 4 قضائية القاهرة. دون الحكم الصادر بجلسة 22/9/2005 فى الدعوى رقم 4520 لسنة 58 قضاء إدارى.

الطعن رقم 22 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى إيان عملة فى وظيفة نائب مدير تنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، نسب إليه التلاعب فى الحساب الجارى وحساب التوفير لعميلين، وتم التحقيق فى تلك الواقعة بمعرفة الإدارة القانونية بالبنك، وبناء عليه صدر القرار رقم 11 لسنة 2009 بفصله من الخدمة ورفع اسمه من عداد العاملين طبقا للبند رقم 58 من لائحة جزاءات العاملين بالبنك، وبتاريخ 7/2/2009 أقام المدعى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة طعنا على هذا القرار، بطلب إلغائه وإعادته إلى عمله وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 30/4/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية، وبجلسة 19/1/2011 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، كما أقام المدعى بتاريخ 3/5/2009 الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية، طالبا إلغاء القرار رقم 11 لسنة 2009 واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة اثاره وعودته للعمل، وبجلسة 22/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته للعمل، وتقاضيه الراتب ذاته الذى يتقاضاه قرناؤه فى العمل، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين هذين الحكمين، وأن الاختصاص بالفصل فى الطعن على القرار رقم 11 لسنة 2009 ينعقد للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقًا للبند رقم 13 من المادة 10 والمادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، فقد أقام دعواه الراهنة توصلا للقضاء له بطلباته المتقدمة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئات ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعى هى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 42 عمال) قضت بجلسة 30/4/2009 فى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى- المقامة طعنا على القرار الصادر بفصل المدعى- برفضها، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/1/2011 فى الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية، على حين قضت المحكمة التأديبية بجلسة 22/11/2009 فى الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية- المقامة طعنا على القرار ذاته - بإلغاء القرار المطعون فيه تضمنه من فصل المدعى من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته للعمل، وتقاضيه الراتب ذاته الذى يتقاضاه قرناؤه فى العمل، وهو حكم نهائى بصريح نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقاً وتناقضا وغدا إنفاذ قضائهما معا متعذرا، ومن ثم فإن مناط قيام التناقض بينهما يكون متحققا.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.وحيث إن المشرع الدستورى قد حرص بدءا من دستور سنة 1971 على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة 172 هيئة قضائية مستقله قائمة بذاتها، تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، وهو ما أكدته المادة 48 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذى أورد الأحكام ذاتها، وقد دل ذلك على أن ولاية المجلس فى الدعاوى الداخلة فى اختصاصه هى ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، هذا وقد أصبحت المحاكم التأديبية إعمالاً لأحكام البندين رقمى 12 ، 13 من المادة 10 والمادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه صاحبة الولاية العامة بالفصل فى مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، وتشمل ولايتها تلك الدعاوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها هذه المحاكم بتوقيع الجزاءات التأديبية، وكذا الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين.وحيث إن البين من نصوص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والأعمال التحضيرية لهذا القانون- مضبطة مجلس الشعب الجلسة الثانية والتسعين المعقودة فى 27 مايو سنة 2003- أن المعيار المتخذ أساسا لتحديد بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكامه هو ملكية الدولة لكامل رأسمالها، وهو حال البنك الأهلى المصرى الذى انتقلت ملكيته إلى الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1960 فى شأن إنتقال ملكية البنك الأهلى المصرى إلى الدولة، والذى غدى بصريح نص المادة (1) من نظامه الأساسى بنكا عاما، وأحد بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 السالف الذكر، ومن ثم فإن العاملين له يعدون من العاملين بالقطاع العام فى مجال تطبيق نص البند رقم 13 من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، والتى بمقتضاها تختص المحاكم التأديبية دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة عليهم.وحيث إنه متى ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية بجلسة 22/11/2009 فى الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية، قد التزم نطاق الاختصاص المحدد للمحاكم التأديبية بموجب أحكام الدستور والقواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره، فإنه يتعين الاعتداد بهذا الحكم، دون الحكم الصادر من وجهة القضاء العادى، الذى سلب اختصاصا محجوزا للمحاكم التأديبية، ومن ثم لا يعتد به.وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى، فإنه يغدو بعد الفصل فى موضوعها على النحو المتقدم ذكره، غير ذى موضوع متعينا لذلك الالتفات عنه.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية بجلسة 22/11/2009 فى الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية، دون الحكم الصادر بجلسة 30/4/2009 فى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 19/1/2011 فى الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية.

الطعن رقم 13 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين: الدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمةوحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد النجار رئيس هيئة المفوضينوحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السرالمحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 3719 لسنة 1963 ق قضاء إدارى إسكندرية طالبا إلغاء قرار وزير الداخلية السعودى بالتصديق على عقد الزواج المحرر بينه وبين المدعى عليها الأولى بتاريخ 12/4/2000 والمصدق عليه من مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية بتاريخ 12/9/2006 على سند من أن موافقة وزير الخارجية السعودى على عقد الزواج باعتباره زواجا عرفيا يخالف حقيقته كزواج رسمى، وأدى ذلك أن أصبحت هناك وثيقتان للعلاقة ذاتها الأولى عرفية والأخرى رسمية، ورتبت كل منهما حقوقا والتزامات مختلفة- وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه أمام القضاء الإدارى ببطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية السعودى وما يستتبعه من بطلان وثيقة الزواج الصادرة من مأمورية الشهر العقارى. وفى الوقت ذاته أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 205 لسنة 2008 أسرة العطارين بطلب تطليقها طلقة بائنه للخلع استنادا إلى العقد الصادر من مأمورية الشهر العقارى باعتباره تضمن حقوقا أصلح لها من تلك الحقوق المترتبة على وثيقة الزواج الرسمية. وإذ ارتأى المدعى أن تمسك كل من جهتى القضاء الإدارى والعادى بالفصل فى الدعوى على النحو السالف بيانه يمثل تنازعا إيجابيا فقد لجأ إلى إقامة دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص- وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة- وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.وحيث إن الثابت من الأوراق أن جهة القضاء العادى وإن جرى تداول الدعوى أمامها فى القضية 215 لسنة 2008 أسرة العطارين، إلا أن المدعى لم يرفق بطلبه المعروض- إعمالا لحكم المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء المذكورتين يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 

الطعن رقم 4 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى رقم 3847 لسنة 2005 حكومة أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم برد قيمة الضرائب المسددة بالخطأ وقدرها 65847 جنيها وبراءة ذمة الشركة من باقى قيمة الضريبة المطالب بها والبالغ319480 جنيها لعدم قانونية تحصيلها. وبجلسة 28/3/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 1259 لسنة 42 ق استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – وبجلسة 15/12/2009 طلب المدعى التصريح له برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن طلب تفسير نص المادة 23 مكررا من القانون رقم 11 لسنة 1991 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 المعدلة ، والقرارين الوزاريين رقمى 295 ، 296 لسنة 2005 الصادرين من وزير المالية ، وإذ صرحت المحكمة له أقام دعواه الماثلة. وذكر المدعى فى صحيفة دعواه أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 13/5/2007 حكما فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية جاء فيه أن السلع المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، ورغم أن مؤدى حكم المادة 23 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليها – هو عدم خضوع الآلات التى استوردتها الشركة المدعية وهى عبارة عن خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة ، إلا أنه تم تحصيل الضريبة منها على نحو يخالف القانون ، وأضاف المدعى – أن نص المادة 23 مكررا من قانون الضريبة العامة على المبيعات المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 لا يسرى بأثر رجعى وتبعا لذلك فإنه لن يستفيد من حكمها لكون الآلات التى استوردتها الشركة التى يمثلها قد تم فى غضون عام 2003 مما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لتفسير هذا النص بما يؤدى إلى تطبيقه تطبيقا صحيحا على الدعوى الموضوعية والذى خالفته محكمة النقض بحكمها فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة" وهو الحكم الذى يتعارض مع ما جاء فى نص المادة 23 مكررا من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وما ورد فى حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه .وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور ، وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيدها". كما تنص المادة 33 من القانون ذاته على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه" .وحيث إنه ، متى كان ما تقدم ، فإن تصريح محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعوى تفسير لنص المادة 23 مكررا من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقرارى وزير المالية رقمى 295 ، 296 لسنة 2005 يغدو مخالفا لأحكام وإجراءات طلب التفسير التشريعى المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية العليا ، والتى ناطت بوزير العدل وحده طلب هذا التفسير ، وفقا للإجراءات المشار إليها آنفا ، ومن ثم يكون ما صرحت به تلك المحكمة مجاوزا حدود ولايتها المقررة قانونا ، غير منتج لأى أثر قانونى ، بما يستوجب معه الالتفات عنه .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "مناط إعمال نص المادة 192 من قانون المرافعات ، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملا له – من غموض أو إبهام يثير خلافا حول فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا جليّا لا يشوبه غموض ولا إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته ، وتأسيسا على ذلك ، وإذ كان الحكم المطلوب تفسيره – فى الدعوى الراهنة – قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى ، وكان لإخفاء فى منطوقه ولا فى الأسباب التى قام محمولا عليها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 


. الطعن رقم 1 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد تظلم من أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر بالمطالبة رقم 1736 لسنة 2004/2005 من محكمة الإسكندرية الابتدائية عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 973 لسنة 1999 تجارى محكمة الإسكندرية الابتدائية، وقال شرحا لدعواه إن أمر التقدير المتظلم فيه انبنى على تقدير للرسوم بأكثر مما هو مستحق قانونا، وأثناء نظر التظلم دفع المدعى بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد.وحيث إن المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية –المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995، تنص على أن "يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب، كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى قفل باب المرافعة فيها.وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها للغير."وينعى المدعى على هذا النص مخالفته لأحكام المواد (4 ، 23، 68) من الدستور، فضلا عن تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومخالفته لنص المادة (10) من الإعلان العالمى لحقوق الانسان.وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان المدعى قد أقام دعواه الموضوعية ابتغاء الحكم بتصحيح ما ارتآه من خطأ فى حساب الرسوم النسبية ورسوم الخدمات، مطالبا بتصحيح ما ورد بالمطالبة المتظلم منها، فضلا عما ارتآه من مخالفة النص المطعون فيه للشريعة الإسلامية وقواعد العدالة الاجتماعية، وكان النص الطعين لا صلة له بتحديد قيمة الرسوم النسبية – التى ينظمها نص آخر – لم يطعن عليه المدعى، ومن ثم فلن يكون للقضاء فى دستورية النص المطعون عليه أثر على الحكم فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى، ويتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة


.الطعن رقم 172 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه – بعد الإجراءات المقررة قانونا – قيد الدعوى رقم 42 لسنة 2008 عمال كلى 6 أكتوبر، بطلب الحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى له مبلغ ثمانمائة وواحد وعشرين ألف ومائتين وثلاثة وخمسين جنيها، قيمة فروق راتبه ومستحقاته المالية عن فترة عمله بالجامعة، وبجلسة 26/12/2009 قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه مبلغ اربعمائة وثمان وتسعين ألف جنيه، قيمة راتبه، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 127 ق، كما طعن المدعى عليه بالاستئناف رقم 398 لسنة 127 ق، وتحدد لنظر هذين الاستئنافين جلسة 13/4/2011. هذا وقد أقام المدعى عليه، أمام محكمة القضاء الإدارى، الدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق، ضد المدعى، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بامتناع المدعى عن صرف كامل راتبه المستحق له. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعا فى الاختصاص، فقد أقام الدعوى الماثلة لتحديد الجهة القضائية المختصة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه، بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد، أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها، لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة – طبقا لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يفيد تمسك جهة القضاء الإدارى، المنظور أمامها الدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق باختصاصها بالفصل فيها، بفرض وحدة موضوعها مع موضوع الدعوى رقم 42 لسنة 2008 كلى عمال المنظورة أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد أن الدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق، المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى محدد لنظرها جلسة 8/5/2011، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك جهة القضاء الإدارى باختصاصها، على النحو الذى يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء، يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 

الطعن رقم 8 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى والمدعى عليه السادس كانا قد أقاما الدعوى رقم 1420 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليها الثامنة، بطلب الحكم بعزلها من جماعة المؤسسين للجامعة الألمانية بالقاهرة، وأثناء نظر الدعوى تم تعديل الطلبات إلى القضاء بصحة إجراءات عزل المدعى عليها الثامنة من جماعة المؤسسين، وصحة عرض وإيداع قيمة حصتها فى الجامعة، وقدمت المدعى عليها الثامنة طلبين عارضين، أولهما بإلزام المدعى عليه السادس بأن يؤدى لها تعويضًا قدرة عشرة آلاف جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من إساءة استعمال حق التقاضى، وطلبت فى ثانيهما بطلان محضر اجتماع المؤسسين للجامعة المؤرخ 8/4/2003، وبطلان القرارات التى تضمنها، وأخصها قرار عزلها من جماعة المؤسسين، كما أقامت كذلك الدعوى رقم 4519 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليه السادس وآخر، بطلب الحكم ببطلان وعدم الاعتداد بإجراءات عرض وإيداع مبلغ 16666667 جنيه قيمة حصتها فى الجامعة، وأثناء نظر الدعوى أضافت طلبا جديدا ببطلان محضر اجتماع المؤسسين للجامعة المؤرخ 8/4/2004، وبطلان قرار عزلها من الجامعة، وتم ضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى للارتباط، كما ضمت للدعوى الأخيرة الدعوى رقم 11408 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة، المقامة من المدعى عليها الثامنة ضد المدعى والمدعى عليه السادس، بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها صافى الفائض الناتج عن أعمال ونشاط الجامعة من تاريخ إنشائها مع الفوائد القانونية بواقع 7%، وما يستجد من صافى الفائض، وبجلسة 31/1/2008 قضت المحكمة فى موضوع الطلب العارض الأول برفض طلب التعويض، وفى موضوع الطلب العارض الثانى وموضوع الطلب المضاف فى الدعوى رقم 4519 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة ببطلان قرار عزل المدعى عليها الثامنة- فى دعوانا الماثلة- الصادر من جماعة المؤسسين، والثابت بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/4/2003، وبرفض الدعوى رقم 1420 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة، وفى موضوع الدعوى رقم 4519 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة بعدم الإعتداد بإنذار العرض المؤرخ 18/2/2004 ومحضر الإيداع المؤرخ 19/2/2004، وبعدم قبول الدعوى رقم 11408 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته- المدعى عليه السادس فى دعوانا الماثلة- وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى الخبير لمباشرة مهمته على النحو المبين بمنطوق ذلك الحكم، وقد تم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة- مأمورية شمال- بالاستئنافين رقمى 3499 ، 3535 لسنة 12 قضائية، وكان المدعى عليه السابع قد أقام الدعوى رقم 5700 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليه السادس، بطلب القضاء ببطلان محضر اجتماع جماعة المؤسسين للجامعة الألمانية بالقاهرة المؤرخ 8/4/2003، مع بطلان ما يترتب على ذلك من آثار، وبطلان جميع القرارات الصادرة عنه، وما اتخذ من إجراءات بناء عليه، وإلزام المدعى عليه السادس بسداد مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وتم ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 5592 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة للارتباط، وبجلسة 27/3/2007 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى رقم 825 لسنة 2003 تجارى شمال القاهرة، واستئنافيها رقمى 2186 ، 2208 لسنة 8 قضائية بحكم نهائى، هذا وقد أشار المدعى بصحيفة دعواه إلى أنه تم إحالة الدعوى المذكورة إلى محكمة القاهرة الاقتصادية- الدائرة الاستئنافية، وقيدت أمامها برقم 821 لسنة 1 قضائية، وبجلسة 29/4/2010 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى الخبير لمباشرة مهمته المحددة بمنطوق هذا الحكم، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين المحاكم المتقدمة، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابيا أو سلبيا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان النزاع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.وحيث إن التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانيا من المادة 25 من قانون هذه المحكمة، إذ إن موضوع النزاع مردد بين محاكم تابعة لجهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 5 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الشركة المدعية تعاقدت مع المدعى عليه الخامس على استيراد كمية من السكر لصالحه بموجب عقد مؤرخ 26/11/1993، وإذ لم تنفذ الشركة المدعية هذا العقد، فقد أقام المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 1068 لسنة 1993 تجارى كلى جنوب القاهرة طلبا للحكم بفسخ هذا العقد والتعويض، فقضت المحكمة بفسخه وألزمت الشركة المدعية فى الدعوى الدستورية بتعويض مقداره مائة وستون ألف جنيه وألزمتها المصاريف وأتعاب المحاماة، فاستأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1409 لسنة 116 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب إلغائه، كما استأنفه المدعى عليه الخامس بموجب الاستئناف رقم 1483 لسنة 16 ق أمام المحكمة ذاتها طلبا لزيادة التعويض المقضى به، وضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وقضت بجلسة 22/1/2003 فى الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفى الاستئناف الثانى بتعديل مقدار التعويض إلى مائتى ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، وبتاريخ 14/12/2006 أعلنت وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الشركة المدعية بأمرى تقدير للرسمين النسبى والخدمات بقيمة إجمالية مقدارها (مليون وستمائة واثنين وثمانين ألف ومائة وستة وثمانون جنيها وخمسة وعشرون قرشا لاغير)، فتظلمت الشركة المدعية من الأمرين بتقرير أمام قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/12/2006 فى المطالبة رقم 1163 لسنة 1999/2000 ، ورقم 1068 لسنة 1993 تجارى جنوب القاهرة، فقضى برفضهما وإذا لم ترتض الشركة المدعية ذلك فقد استأنفت هذين الحكمين بالاستئناف رقم 2647 لسنة 124 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 2/7/2007 تمسكت بالدفع بعدم دستورية نص البندين (أولاً) و(ثالثاً) من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم (90) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1955، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتها الشركة المدعية بطلب الحكم لها بالطلبات السالفة البيان. وحيث إن الشركة المدعية صدرت أسباب نعيها على البندين المطعون عليهما بأن طعنها يقتصر على (جزئية واحدة فقط هى أن قيمة الرسم النسبى والخدمات المقدر على فسخ العقد مغالى فيه) ناعية على تقدير المشرع للرسوم المستحقة على فسخ العقود وإبطالها بقيمة الشئ المتنازع فيه لأسباب حاصلها انه يحول دون حق التقاضى المقرر بنص المادتين (68) ، (75) من الدستور، ويخل بحق الملكية الخاصة المقرر بالمادتين (32، 34) ، كما تخل بالعدالة المنصوص عليها فى المواد (4، 23، 57) من الدستور، وهو ما أكدت عليه بمذكرة دفاعها المقدمة فيها لهيئة المفوضين. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها ان يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع، وإذ كان ذلك وكانت مصلحة الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية تتبلور حول المنازعة فى الرسوم المستحقة على فسخ العقود وكونها تقدر استنادا إلى قيمة العقد الذى لم ينفذ وبسعر مغالى فيه، دون المنازعة فى الرسم المستحق على المبالغ المطالب بها، وهو المستفاد من صريح صحيفة الدعوى الدستورية ومذكرة دفاعها المقدمة لهيئة المفوضين بهذه المحكمة بتاريخ 10/7/2007، ومن ثم فإن مصلحتها تقتصر على الطعن على البند ثالثا من المادة (75) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والذى يجرى نصها بأن (ثالثا) "وفى دعاوى طلب الحكم بصحة العقد أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها (أى قيمة الرسوم النسبية) بقيمة الشئ المتنازع فيه..."، وذلك دون البند (أولاً) من ذات المادة التى تحدد أساس تقدير الرسوم النسبية " على المبالغ التى يطلب الحكم بها"، وتكون الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية هذا البند غير مقبولة. وحيث إنه عن الطعن على البند (ثالثاً) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية، فلما كانت المسألة الدستورية المثارة والمتعلقة بأسس تقدير الرسم المستحق على دعاوى فسخ العقود قد سبق طرحها على المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم (64) لسنة 21 قضائية "دستورية" والتى قضت فيها المحكمة بجلسة 7/3/2004 برفض الدعوى مطهرة بذلك النص المطعون عليه من قاله مخالفة الدستور، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (12 تابع) بتاريخ 18/3/2004، وكان من المقرر عملاً بنص المادتين 48، 49 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة لا تنحصر فى خصوم الدعوى الدستورية، وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وإلى الناس كافة دون تمييز سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ومن ثم فقد تعين ، والحال هذه، القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند (ثالثا) من المادة (75) الآنفة الذكر، وتبعا لذلك تكون الدعوى برمتها غير مقبولة، وهو ماتقضى به المحكمة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 172 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1375 لسنة 2006 عمال كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، طلبا للحكم بإلزام الشركة المدعى عليها الأخيرة بأن تؤدى له مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه ، قدر مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ مليونين وأربعين ألف جنيه ، تعويضا لجبر الأضرار التى لحقت به من جراء فصله تعسفيا من عمله بالشركة. وإذ دفعت الشركة المدعى عليها الأخيرة بسقوط حق المدعى فى الدعوى إعمالا للمادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، فدفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص. وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر .وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، وذلك بموجب حكمها الصادر فى 13/1/2008 ، فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" ، والذى قضى ، أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005. ثانياً: بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه. ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية. وإذ نشر هذا الحكم فى العدد 4 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يناير سنة 2008 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة – وهى عينية بطبيعتها – تغدو منتهية .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . الطعن رقم 171 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس (البنك الأهلى المصرى) كان قد أقام على المدعى الجنحة رقم 16609 لسنة 2002 جنح مدينة نصر على سند من قيامه بإصدار شيك لصالحه بمبلغ 479500 جنيه مسحوبا على بنك القاهرة – فرع مدينة نصر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب حيث قضت المحكمة عليه غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه والمصاريف، عارض المدعى فى الحكم كما طعن بالتزوير على أصل الشيك، وبجلسة 1/6/2003 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير، وبعد إجراء التحقيق أصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قام المدعى بالطعن على أمر النيابة السالف ذكره أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقده فى غرفة المشورة وبجلسة 12/4/2005 دفع المدعى بعدم دستورية المادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد 8، 64، 65، 67، 161 من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن وكيل المدعى قرر بجلسة 7/11/2010 وبتوكيل يبيح له ذلك، التنازل عن الدعوى، وترك الخصومة فيها، وقد قبل الحاضر عن الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد 141 وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة، التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة. الطعن رقم 139 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته فى ذلك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، و ألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 46 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 7-8-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى الشركة المدعية أقامت بتاريخ 21/3/2006، الدعوى رقم 29685 لسنة 60 "قضائية" أمام محكمة القضاء الإدارى؛ بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء: أولاً: قرار محافظ الإسكندرية بصفته رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، فيما تضمنه من زيادة المسطح المخصص لانتفاع الشركة المدعية فى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية من (2600 متر مربع) إلى (4600 متر مربع)، دون طلب أو موافقة الشركة المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: قرار مطالبة الشركة المدعية بمقابل حق الانتفاع عن مسطح (2000 متر مربع)، بمبلغ 12ر70767 دولا أمريكى)، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: قرارات تسييل خطابات الضمان الثلاثة المقدمة من الشركة المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. رابعا: القرار الخاص بتصفية وإلغاء نشاط الشركة المدعية لقطعة الأرض البالغة (2600 متر مربع) بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض الشركة المدعية بأداة مبلغ مقداره (370679 دولار أمريكى) تعويضا ماديا، ومبلغ (000ر100 دولار أمريكى) تعويضا أدبيا. وأثناء تداول الدعوى، أقامت الهيئة العامة للاستثمار دعوى فرعية طلبت فى ختامها الحكم: 1- بإلزام الشركة المذكورة بأن تؤدى لها مبلغ (87ر100776 دولار أمريكى) قيمة مستحقات الهيئة حتى 30/6/2009، فضلاً عما يستجد من مستحقات وفوائد تأخير حتى صدور الحكم وتنفيذه.2- إلزام الشكرة المدعى عليها بإخلاء المساحة المخصصة لها بأرض المنطقة الحرة وتسليمها إلى إدارة المنطقة خالية.وحيث إن محكمة القضاء الإدارى قضت بجلسة 23/10/2010، بالنسبة للدعوى الأصلية فيما يتعلق بالطلبات الأول والثانى والثالث بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وفيما يتعلق بالطلب الرابع بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبقبول طلب التعويض شكلا، ورفضه موضوعا. وبالنسبة للدعوى الفرعية: بقبولها شكلاً، وألزمت الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغ (87ر100776 دولار أمريكى) قيمة مستحقاتها حتى 30/6/2009.وحيث إن الهيئة العامة للاستثمار كانت قد أقامت بتاريخ 12/3/2007 الدعوى رقم 6 لسنة 2007، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة المشار إليها، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (48ر57039 دولار أمريكى) قيمة مستحقاتها حتى 31/3/2007، وإلزام الشركة بإخلاء المساحة المخصصة لها بأرض المنطقة الحرة، وتسليمها خالية إلى إدارة المنطقة. وبجلسة 15/12/2007، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بالحكم. وبعد أن أودع الخبير تقريره، قررت المحكمة بجلسة 30/10/2010، إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية. وقد ارتأت الشركة المدعية، أن هناك تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين القضاء الإدارى والقضاء العادى، فيما يتعلق بنظر الطلبات المبداه فى الدعوى الفرعية التى أقامتها الهيئة العامة للاستثمار أثناء نظر الدعوى الأصلية رقم 29685 لسنة 60 "قضائية" أمام محكمة القضاء الإدارى، والطلبات التى تضمنتها الدعوى المبتداه رقم 6 لسنة 2007، التى أقامتها الهيئة المذكورة أمام محكمة إسكندرية الابتدائية، وذلك لوحدة الموضوع بين الدعويين، وفى حين قضت محكمة القضاء الإدارى قضاء قطعيا فى الدعوى الفرعية المذكورة، فإن محكمة إسكندرية الابتدائية تمسكت بنظر الدعوى المطروحة عليها، وذلك بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لأداء المهنة التى تم اسنادها إليه، ثم إحالة الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة الاقتصادية، وتبعا لذلك فقد أقامت دعواها بطلبها سالف البيان.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) منقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحدهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط إنطباقه بالنسبة إلى تنازع الإيجابى أن تكون المنازعة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، فإن يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حد بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة السالف الذكر، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". وتفريعا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى تنازع، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائى – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين بل قائما أمام جهة قضاء واحدة.وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد فصلت فى النزاع المطروح عليها فى الدعوى الفرعية المقامة من الهيئة العامة للاستثمار تبعا للدعوى الأصلية رقم 29685 لسنة 60 "قضائية"، بالحكم النهائى الصادر عنها بجلستها المعقودة فى 23/10/2010، وذلك قبل إيداع صحيفة دعوى التنازع الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 25/12/2010، فإن قالة التنازع لا يكون لها محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 41 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن عمل بالشركة المدعى عليها بوظيفة جيوفيزيقى ، وانتخب رئيسًا للجنة النقابية بالشركة إلا أن الأخيرة قررت استبعاده وآخرين من اللجنة فطعن على هذا القرار بالدعوى القضائية رقم 993 لسنة 1991 عمال جزئى القاهرة قضى فيها ببطلان قرار الشركة وعودة المدعى لرئاسة اللجنة ، قامت الشركة بتاريخ 17/9/1992 بمجازاة المدعى بخصم أربعة أيام من راتبه بدعوى تغيبه عن العمل ومنعته من دخول الشركة فتقدم بشكواه للجهة الإدارية التى أحالتها إزاء تعذر تسوية النزاع إلى محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة التى قضت بوقف تنفيذ قرار فصله وإلزام الشركة بصرف راتبه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 82 لسنة 1993 عمال ، وفى الوقت ذاته أقام المدعى ضد الشركة الدعوى رقم 241 لسنة 26 أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالبًا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2/9/1992 بوقفه عن العمل ثم قام بتعديل طلباته بتوجيه طعنه ضد القرار الصادر بفصله ، وبجلسة 27/2/1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى محكمة الجيزة الابتدائية ( الدائرة العمالية ) للاختصاص ، حيث قيد أمام المحكمة المذكورة برقم 286 لسنة 1993 عمال ، فقررت المحكمة ضمه إلى الدعوى رقم 82 لسنة 1993 عمال ، وقضت بجلسة 6/7/1994 ببطلان قرار فصل المدعى مع ما يترتب على ذلك من استمرار علاقة العمل فيما بينه وبين الشركة وإلزام الأخيرة بدفع استحقاقاته المبينة بصحيفة دعواه مع تعويضه بمبلغ 35.000 جنيه . قامت الشركة بالطعن على القضاء المتقدم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1361 لسنة 111 ق كما طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 1365 لسنة 111 ق فقضت المحكمة بجلسة 8/5/1995 بعد ضم الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة بأداء المبلغ المالى المذكور إلى إلزامها بأداء أجر المدعى مضافًا إليه غلاء المعيشة والعلاوة الخاصة عن مدة اثنين وعشرين يومًا ومقداره 627 جنيهًا وبإلغاء الحكم المذكور فيما عدا ذلك من طلبات ورفضها ,قام المدعى بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 7481 لسنة 65 ق ، فقضت بجلسة 4/5/2003 بنقض الحكم وإحالته إلى محكمة الاستئناف التى قضت بجلسة 16/6/2004 فى موضوع الاستئناف رقم 1361 لسنة 111 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار فصل المدعى ، وفى موضوع الاستئناف رقم 1365 لسنة 111 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنف مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار وتأييده فيما عدا ذلك ، وإذ لم يلق هذا الحكم قبول المدعى فقد طعن عليه بالنقض برقم 1908 لسنة 74 ق ، قضى فيه بجلسة 10/7/2005 برفضه .وبتاريخ 10/10/2007 أقام المدعى الدعوى رقم 8 لسنة 42 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الرقيم 241 لسنة 26 ق والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الفصل المنعدم الصادر بتاريخ 23/9/1992 واعتباره كأن لم يكن ، فقضت المحكمة بجلسة 27/7/2007 بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الطعن تأسيسًا على أنه يعد طعنًا على الحكم الصادر فى الطعن رقم 241 لسنة 26 ق ، ويخرج بالتبعية من ولاية المحكمة التأديبية ويدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا .وإزاء ما تقدم يرى المدعى أنه لما كان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا " دائرة توحيد المبادئ " أن أى قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية بالنسبة لأعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية يكون مشوبًا بالانعدام لاغتصابه سلطة المحكمة التأديبية ، ومن ثم يغدو القرار الصادر بفصله منعدمًا ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ، ويكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1908 لسنة 74 ق منعدمًا لصدوره من محكمة لا ولاية لها ، الأمر الذى يتعين معه تغليب الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 8 لسنة 42 ق . تأديبية فيما يتعلق بالاختصاص بإلغاء قرار الفصل المنعدم وهو ما دعاه لإقامة دعواه الماثلة بطلباته السالفة الذكر .وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما ، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه فلا يكون للطلب المستعجل من جدوى .كما أن من المستقر عليه أيضًا فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه وفقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كانا متعامدين على محل واحد ، وتعذر تنفيذهما معًا ، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا ، فلا تناقض، كذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريًا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة مارميا إليه، متى كان ذلك وكان موضوع حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1908 لسنة 74 ق حد التناقض الأول هو رفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الاستئنافين رقمى 1361 و1365 لسنة 111 ق متعلقًا بإلغاء الحكم المستأنف القاضى ببطلان قرار فصل المدعى من الشركة المدعى عليها ، وكان موضوع الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 8 لسنة 42 ق حد التناقض الثانى هو عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الطعن على حكم آخر صادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى الدعوى رقم 241 لسنة 26 ق بعدم الاختصاص الأمر الذى ينتفى معه فرض وجود تناقض بين الحكمين المذكورين يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .الطعن رقم 38 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 22453 لسنة 2003 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه، طالبة الحكم بإلزامه برد ما سبق أن سددته من مبالغ تحت حساب الضريبة العامة على المبيعات، وببراءة ذمتها عن باقى المبالغ التى تطالب بسدادها لحساب الضريبة ذاتها، وبيانا لذلك أوردت أنها استوردت من الخارج بعض السلع الرأسمالية بغرض التشغيل والارتقاء بمستوى انتاجية المصنع المملوك لها، إلا أن المدعى عليه طالبها بسداد الضريبة العامة على المبيعات، وإذ ارتأت المدعية أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كان الاستيراد بقصد الاتجار، فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة الذكر. وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل، فقررت محكمة الموضوع وقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص، حيث قيدت بجداول هذه المحكمة برقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وقضى فيها بجلسة 4/5/2008 بعدم قبول الدعوى على سند من أن التطبيق السليم للنص المطعون عليه يحقق مصلحة الشركة المدعية، حال التزام محاكم الموضوع بالتطبيق الصحيح للنص وفقا لما تغياه المشرع حال إصدار التشريع، إلا أن الشركة المدعية فوجئت بصدور الحكم رقم 8529 لسنة 75 قضائية، من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وكذا الحكم رقم 1284 لسنة 53 قضائية من المحكمة الإدارية العليا، وكلا الحكمين تخضع السلع الرأسمالية المستوردة، بغرض التشغيل – ودون قصد الاتجار- للضريبة العامة على المبيعات، خلافا لما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لايقبل التجزئة – ومن ثم فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة، واعتبار حكمى النقض والإدارية العليا عقبة فى تنفيذ الحكم الدستورى.وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية" .وحيث إنه وإن كانت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن". إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقا من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات السالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم – أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا مكونًا لجزء منه مكملاً له، سواء كان الحكم فى الدعوى الدستورية قد قضى بعدم دستورية النص الطعين أو برفض الدعوى أو بعدم قبولها، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا جليا لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع أو القانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره – فى الدعوى الماثلة- جاء واضحا فى تحديد موضوع المسألة الدستورية التى فصل فيها، صريحا فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد بمنطوقه- وما ارتبط به من أسباب – واضحا جليا لم يشبه أى غموض أو إبهام، ومن ثم لا يوجد ما يستوجب تفسيره، ويكون ما تطلبه الشركه المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم – سواء ماورد بالمنطوق أو الأسباب المرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة – فى غير محله، الأمر الذى يضحى معه طلبها – فى هذا النطاق – غير مقبول.وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الشركة المدعية، اعتبار الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية، وكذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1284 لسنة 53 قضائية، عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية " دستورية "، فالثابت أن تلك الشركة لم تكن طرفا فى الحكم الأول، كما لم تقدم صورة من الحكم الثانى، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب أيضا.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 2 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعية كانت تشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، وبتاريخ 8/3/1993 أصدر مجلس الصلاحية قرارا بنقلها إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان، فطعنت على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 94 لسنة 48 قضائية، حيث دفعت بعدم دستورية النصوص القانونية من قانون هيئة النيابة الإدارية التى صدر على أساسها قرار مجلس الصلاحية، وبجلسة 25/12/1998 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المواد 38مكرراً، 39 ، 40 من قانون هيئة النيابة الإدارية، ونفاذا لهذا الحكم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 322 لسنة 48 ق بجلسة 8/6/2003 قاضية أولاً بإلغاء القرار الصادر من مجلس الصلاحية بهيئة النيابة الإدارية بجلسة 8/3/1993 فيما تضمنه من عدم صلاحية الطاعنة ونقلها إلى وظيفة غير قضائية، ثانيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1993 فيما تضمنه من نقل الطاعنة إلى وظيفة غير قضائية، وقد صدر قرار هيئة النيابة الإدارية بإعادة الطاعنة إلى العمل اعتبارا من 10/11/2003، وبتاريخ 5/5/2004 أعلنت هيئة النيابة الإدارية الطاعنة بإعادة تحريك دعوى الصلاحية ضدها عن ذات الأفعال التى صدر القرار الملغى بسببها، فأقامت المدعية طعناً على هذا القرار قيد برقم 14056 لسنة 50 قضائية، وبتاريخ 21/7/2004 اصدر مجلس الصلاحية قراره بنقلها إلى وظيفة غير قضائية، فأقامت الطعن رقم 15592 لسنة 50 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء هذا القرار، وبجلسة 27/5/2007، حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا، وإذ كان هذا الحكم الأخير يشكل، فى نظر المدعية، عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" تحول دون تنفيذه تنفيذا صحيحا ومكتملا وفقا لطبيعته، فقد أقامت هذه المنازعة بالطلبات سالفة البيان.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولايكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونة ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق، سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو متعدية لنطاقها، و(ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها، كما جرى قضاء محكمة النقض على ان مناط إغفال النص التشريعى الذى قضى بعدم دستوريته أن يكون هذا النص مؤثرا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع بحيث يتغير المركز القانونى لأطراف النزاع أمامها بالحكم بعدم الدستورية عما كان عليه قبلها، ويغدو مؤثرا فى منطق الحكم القضائى، أما إذا لم يكن للنص المقضى بعدم دستوريته أى صلة بالأساس القانونى الصحيح الذى تقيم عليه محكمة الموضوع قضاءها ولم ترتكن إليه فى حكمها أو يفترض حتى بوجوده مؤثرا فى رأيها الذى تنتهى إليه، فإنه لايصح التحدى أمامها بعدم دستورية هذا النص لانه لا يصادف محلا فى الدعوى، لما كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استندت فى قضائها فى الدعويين رقمى 14056/ 15592 لسنة 50 قضائية برفض الدعوى التى أقامتها المدعية طعنا على قرار نقلها إلى وظيفة غير قضائية على أنه "سبق للمحكمة ان قضت بإلغاء القرار الصادر بعدم صلاحية المدعية ونقلها إلى وظيفته غير قضائية استنادا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية بعض نصوص قانون هيئة النيابة الإدارية لأسباب شكلية تتعلق ببطلان تشكيل مجلس الصلاحية، وإنه يحق لهيئة النيابة الإدارية إعادة تحريك دعوى الصلاحية ضد المدعية بعد إعادة تشكيل المجلس تشكيلاً صحيحا يتفق وأحكام القانون خاصة وقد سبق القول بعدم سقوط دعوى الصلاحية بالتقادم، وان ما علق بسمعة المدعية بين زملائها لايزول ولا ينسى بالتقادم ولا يطويه ملف خدمتها ويفقدها الصلاحية لشغل الوظيفة القضائية لافتقادها شرطاً مهما من شروط شغلها وهو حسن السمعة والسيرة"، وكان ذلك الذى استندت إليه تلك المحكمة فى حكمها لا يتساند على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" ومنبت الصلة بالأساس القانونى الصحيح الذى أقامت عليه المحكمة قضاءها، إذ لم ترتكن إليه ولم تعول عليه ولم تتأثر به عقيدتها، سيما وأن المواد 38 مكرراً /3 ، 39، 40 من قانون هيئة النيابة الإدارية التى تم تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 1999، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، السالف الذكر، قد أكدت صراحة على أنه "لا يجوز ان يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق أو فحص أو بإبداء رأى أو بإعداد التقرير المعروض"، مصححة بذلك العوار الدستورى الذى شاب تلك النصوص، وقد تأسس حكم الصلاحية وحكم المحكمة الإدارية العليا على تلك النصوص المعدلة، ومن ثم لا يكون حكم المحكمة الإدارية العليا السالف البيان متعارضا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم83 لسنة 20 قضائية "دستورية" ولامع حكمها الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"، ويغدو القول بوجود عقبة فى تنفيذ الحكمين الأخيرين على غير أساس بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 30 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن البنك المدعى عليه الأخير كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 2175 لسنة 2001 جنح منيا القمح، ضد المدعى، متهمًا إياه بأنه فى يوم 20/3/1999، أعطاه بسوء نية شيكًا بمبلغ 1333131 جنيه، مسحوبًا على البنك الأهلى المصرى، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين (336 و337) من قانون العقوبات. وبجلسة 28/2/2002 قضت المحكمة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. عارض المدعى –المحكوم عليه- فى هذا الحكم، وبجلسة 1/7/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، طعن المدعى على الحكم الصادر بادانته بالاستئناف رقم 4601 لسنة 2002، جنح مستأنف منيا القمح، وبجلسة 20/11/2002 قضت المحكمة غيابيًا بعدم قبول الاستئناف، عارض المدعى، فقضى بجلسة 21/10/2006 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن. طعن المدعى على ذلك الحكم بطريق النقض، المقيد برقم 148 لسنة 77 قضائية، ولم يفصل فيه بعد. وأشار المدعى إلى أن النيابة العامة بسبيلها لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه. فأقام دعواه المعروضة.ويبدى المدعى أن الحكم الصادر فى الجنحة السالفة الذكر، كان عن شيك أصدره بصفته الممثل القانونى لشركة ستار بلاست، وليس بصفته الشخصية، ومن ثم يكون إنزال عقوبة الحبس عليه عن هذه الجريمة، عقبة فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا، القاضية بأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يعد مسئولاً عن ارتكابها، ومن ذلك حكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية الدستوريه رقم 25 لسنة 16 قضائية. فضلاً عن أن المادتين (336 و337) من قانون العقوبات لا ترصد عقوبة للشخص الاعتبارى أو لممثله القانونى عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إذ لا يتصور إنزال عقوبة الحبس بالشخص الاعتبارى، وهو ما دعى المشرع إلى رصد عقوبة الغرامة عليه فى كافة النصوص الجنائية المتعلقة بالشركات والجمعيات الأهلية وغيرها، وهو ذات ما انتهجه فى المادة (535) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، حينما رصد عقوبة الغرامة للشخص الاعتبارى إذا قبل –بسؤ نية- بوصفه مستفيدا شيكًا لا يقابله رصيد. وخلص المدعى من ذلك إلى بطلان الحكم الصادر بحبسه فى الجنحة المشار إليها، وتمسك بأن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد به، على نحو ما قضت به فى القضية رقم 6 لسنة 12 قضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة 7/5/1994.ومن جانب آخر، يرى المدعى أن الحكم الجنائى الصادر بحبسه فى الجنحة المشار إليها، يُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية السابق ذكرها فى الطلبات، التى أكدت على أن أصل البراءة لايُدحض إلا بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا. ومن ثم يكون إصرار النيابة العامة على تنفيذ الحكم الصادر بحبسه، بالرغم من عدم صيرورته باتا لقيامه بالطعن عليه بطريق النقض، يُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، ويخالف أيضا مقتضى نص المادة (66) من الدستور التى توجب عدم تنفيذ الأحكام إلا بعد صيرورتها باته، والتى تُعد معُدلة لكافة النصوص القانونية التى تقضى بغير ذلك.كما طالب المدعى –احتياطيا- أن تعمل المحكمة رخصة التصدى المخولة لها، للقضاء بعدم دستورية المواد (448، 460، 469) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتا أو كونه قابلاً للطعن فيه بالتماس إعادة النظر أو بالنقض، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (41، 66، 67) من الدستور. كما طالب المدعى أن تعمل المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدى المخولة لها للقضاء بعدم دستورية التعديل الذى ادخل على المادة (336) من قانون العقوبات، بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، وعدم دستورية المواد من (533) إلى (539) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 للسبب ذاته، وذلك على سند من أن مؤدى القضاء بعدم دستورية تلك المواد، إزالة عوائق التنفيذ القانونية، التى تحول دون وقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الجنائى الصادر بحبس المدعى.وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، باعتبارها اشكال فى تنفيذ الحكم الجنائى الصادر بحبس المدعى فى الجنحة المشار إليها فى صحيفة الدعوى، فمردود بأن ما يهدف إليه المدعى من دعواه المعروضة لا يقتصر على طلب وقف تنفيذ الحكم الجنائى الصادر بحبسه، كما هو الحال فى الاشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية التى تنظمها المواد من (524) إلى (527) من قانون الإجراءات الجنائية، بل يهدف أيضًا إلى القضاء فى موضوع الدعوى بعدم الاعتداد بذلك الحكم الجنائى، بمقولة أنه يعُد عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى شأن كون شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يُعد قانوناً مسئولاً عن ارتكابها، وأن أصل البراءة لا يدحض بغير أدلة استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا. ومن ثم، تكون الدعوى المعروضة من منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى تختص هذه المحكمة –وحدها- بتمحيصها والفصل فيها، إعمالاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كامله دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إنه من المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الدعوى الدستورية –وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن ثم، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية، أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة؛ وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية، التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسمًا، بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، سواء التى ربطت بين شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها بمن يُعد مسئولاً عن ارتكابها –ومن ذلك الحكم الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية الدستورية رقم 25 لسنة 16 قضائية– أو تلك التى أكدت على أن أصل البراءة لا يُدحض إلا بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتا - ومن ذلك الأحكام الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام: 13 لسنة 12 ق بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 ق بجلسة 3/1/1993 و31 لسنة 16 ق بجلسة 20/5/1995- فذلك مردود بأن الحكم الجنائى الصادر بعقاب المدعى بالحبس لمدة ثلاث سنوات، كان عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، استنادًا إلى أحكام المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، لاصلة لها بهذا الحكم، ولم تتعرض لنص المادتين (336 و337) من قانون العقوبات التى استندت إليها المحكمة الجنائية فى إنزال عقوبتها بالمدعى، وكان محل الحكم الصادر فى كل من القضايا الدستورية المشار إليها –وعلى ما ورد بمنطوقها- يتحدد بماهية النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها فى كل منها، لا تبارحه إلى نصوص أخرى، وتبعاً لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل. ومن ثم، فإن ما يدعيه المدعى من كون الحكم الصادر بحبسه فى جنحة الشيك المشار إليها يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى القضايا الدستورية المار ذكرها، يكون ادعاًء لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلبات الأصلية فى الدعوى.وحيث إنه عن الطلب الاحتياطى –بشقيه- لإعمال رخصة التصدى، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المخولة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى المعروضة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا.وحيث إنه على طلب الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بتنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى، فإن قيام النيابة العامة بذلك انما هو انصياع لواجب فرضته المادتان (461 و462) من قانون الإجراءات الجنائية، بتنفيذ الأحكام القضائية. ولما كان الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى لا يمثل عقبة فى تنفيذ أى من أحكام المحكمة الدستورية العليا، فمن ثم لا يكون من مقتضى لوقف تنفيذ قرار النيابة العامة المشار إليه، باعتباره فرع، يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.الطعن رقم 20 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى، أقام الدعوى رقم 11469 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى مختصمًا المدعى عليه، طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها، على سند من أن نشاط شركته فى مجال تنفيذ أعمال المقاولات العمومية لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات، وبجلسة 28/8/2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا الحكم فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 479 لسنة 48 ق، طلبًا للحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى . وأثناء نظر الطعن دفع المطعون ضده بعدم دستورية خدمات التشغيل للغير الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، والقانون رقم 11 لسنة 2002 وبعدم دستورية الأثر الرجعى الذى قرره القانونين سالفى الذكر ، فقررت المحكمة وقف الفصل فى الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " . وبجلسة 21/6/2008 حكمت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، تأسيسًا على أن " نشاط المطعون ضده هو المقاولات العمومية، ويندرج تحت الخدمات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2002 مما يجعله خاضعًا للضريبة بالفئة المقررة قانونًا، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية وإن قضى بعدم دستورية الأثر الرجعى للقانون المذكور فإن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حصر الأثر الرجعى للحكم بالنسبة للنصوص الضريبية على من صدر لصالحه الحكم دون غيره، وعليه فإن خضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات يكون من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991.ويرى المدعى أن حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، والذى قضى بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997، وعبارة " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" الواردة بصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، بحسبانه ممن ينطبق عليه لفظ المدعى الوارد بالمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا . ومن ثم يستفيد من حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر .وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 479 لسنة 48 ق، باعتباره يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية الآنف الذكر، وهو الأمر الذى تختص به هذه المحكمة وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، حيث خولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر عنها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان العائق تشريعًا أو حكمًا قضائيًا، والعودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئه، وسبيلها فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًا باتًًا- أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دوننقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها والآثار المتولدة عنها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز؛ بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدًا لنطاقها.وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أنه " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" – ومفاد نص الفقرة المار ذكرها ، تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على الخصوم فى المنازعات الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، مالم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، والصادر بتاريخ 15/4/2007، قضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون "وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه قد أدرك الطعن رقم 479 لسنة 48 ق أثناء نظره أمام المحكمة الإدارية العليا وقبل الحكم فيه بجلسة 21/6/2008، بيد أن هذا الحكم أجاز تطبيق عبارة " خدمات التشغيل للغير" على نشاط المدعى فى مجال المقاولات ، عن فترة سابقة على رفع دعواه الموضوعية، تعويلاً على سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ خضوعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991، وذلك خلافاً لما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية المشار إليه.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وفقاً للمادة (49) من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، فإنه كان على المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 479 لسنة 48 ق أن تُعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، وتقضى على أساسه، أما ولم تلتزم، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعينًا القضاء بإزالتها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 479 لسنة 48 ق. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 40 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 7207 لسنة 1998 جنح العاشر باعتبار أنه قد تقدم للمصلحة العامة للضرائب على المبيعات ببيانات خاطئة عن جملة مبيعاته وطلبت عقابه بالمواد (1، 4 ، 14 ، 15 ، 41/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبجلسة 21/4/2008 حكمت المحكمة على المدعى بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وغرامة 1000 جنيه وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة والمصادرة للسلع فى حالة ضبطها أو قيمتها والمصاريف، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر فى الجنحة يتعارض مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الحكم الصادر بتاريخ 10/6/2007 فى القضية رقم 216 لسنة 23 قضائية " دستورية " والقاضى بعدم قبول الدعوى ويعتبر عقبة فى تنفيذ مقتضاه من حيث تأكيد قاعدة القانون الأصلح للمتهم. فأقام دعواه الماثلة لإزالة هذه العقبة فى تنفيذ الحكم المشار إليه.وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 216 لسنة 23 قضائية " دستورية " السابق الإشارة إليه وهو يحدد نطاق الدعوى محل الحكم قد عمد إلى تحقيق شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى، تأكيدا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المصلحة الشخصية المباشرة هى شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوى الدستورية؛ واستظهارا لهذا الشرط وفى إطاره فقد أقامت حكمها "بعدم قبول الدعوى" على أسباب قوامها " أن الواقعة محل الاتهام الجنائى فى الدعوى الموضوعية كانت قائمة قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 والذى صدر متضمنا إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرارات رئيس الجمهورية بأثر رجعى مما يعد انتفاء للركن المادى لجريمة التهرب المنسوبة للمدعى ومن ثم يصبح بالنسبة له قانون أصلح للمتهم مما ينفى قيام مصلحة مباشرة له فى الطعن عليه".وحيث إن الواقعة محل الاتهام الجنائى فى الدعوى الماثلة تعود إلى عام 1998 أى بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ومن ثم فإنه يعد القانون الواجب التطبيق على الواقعة، الأمر الذى ينتفى معه اعتبار المدعى أن الحكم الصادر من محكمة جنح العاشر من رمضان فى شأن الواقعة المنسوبة إليه تعد عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 216 لسنة 23 قضائية "دستورية" ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .الطعن رقم 30 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المدعى عليهم طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 116267.60 جنيه والذى يمثل فروق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول الشهادة رقم 54 ح ، وبجلسة 27/5/1992 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعى طعنًا عليه الاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف بور سعيد " ، فقضت بجلستها المنعقدة فى 19/8/1998 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 310 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المدعى عليهم طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 79431.95 جنيه والذى يمثل فرق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول الشهادة رقم 55ح . وبجلسة 30/3/1994 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعى طعنًا عليه الاستئناف رقم 327 لسنة 35 مدنى بور سعيد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف بور سعيد " ، فقضت بجلسة 4/2/2009 بسقوطه للتعجيل به بعد الميعاد المقرر قانونًا . ويبدى المدعى أن مبنى المطالبتين سالفتى الذكر هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية الصادر تنفيذًا له رقم 218 لسنة 1983 واللذين قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7 فبراير سنة 1998 بعدم دستوريتهما فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى ، وبالرغم من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة عملاً بحكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، إلا أن محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد لم تلتزم بقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضت فى حكمها الصادر فى الاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وفى الاستئناف رقم 327 لسنة 25 قضائية بسقوطه للتعجيل بعد الميعاد المقرر قانونًا ، الأمر الذى يعد معه فى زعم المدعى هذان الحكمان عقبة قانونية تحول دون الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر .وحيث إن المدعى يطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 والذى قضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد ، والمستأنف برقم 610 لسنة 33 قضائية استئناف عالى الإسماعيلية مأمورية بور سعيد ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تعد من قبيل منازعات التنفيذ التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً بمضمونها وأبعادها دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته . بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض تنفيذ أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وتنال من جريان آثارها ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها قد حالت فعلاً ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، أو مقيدة لنطاقها . على أن يكون مفهومًا أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله ، فإذا أعاق انسيابه أى عارض ، ولو كان تشريعًا أو حكمًا قضائيًا ، جاز لهذه المحكمة التدخل ، لا لإعمال هذا الأثر بنفسها ، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض ، وسبيلها إلى ذلك ، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه ، لأنه لا يعدو وإن كان حكمًا قضائيًا باتًا أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء .وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 قضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى وقد تمثل الأثر الرجعى فى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 اعتبارًا من تاريخ صدوره فى 26/7/1983 فى حين نُشر فى الجريدة الرسمية فى 4/8/1983 ، أما قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 فقد صدر فى 24/8/1983 ونُشر فى الوقائع المصرية فى 8/11/1983 وعُمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 فى 26/7/1983 ، حال أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية من محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد بجلسة 19/8/1998 فى الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية فى القضية رقم 309 لسنة 1991، أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أن الرسالة موضوع التداعى وردت إلى منطقة جمارك بور سعيد بتاريخ 30/11/1987 وأفرج عنها جمركيًا بتاريخ 3/1/1988 وتم خضوعها للرسوم الجمركية طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، ومن ثم فقد أَنْزل هذا القضاء حكم القرار المشار إليه على الوقائع التالية لتاريخ صدوره ونشره الحاصل فى 4/8/1983 ، ولم يتضمن تطبيقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بأثر رجعى والذى سبق للمحكمة الدستورية العليا القضاء بعدم دستوريته .وحيث إن الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية فى الدعوى رقم 310 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا إلى ما ورد بتقرير الخبير المودع ملف تلك الدعوى من أن الرسالة محل النزاع الموضوعى تم استيرادها فى 30/11/1987 ، مما يُخضعها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 الذى تم نشره فى 4/8/1983 ، ومن ثم فإن هذين الحكمين لا يعدان عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 5 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على مايتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 351 لسنة 2008 مدنى كلى ضرائب إيتاى البارود ضد المدعى عليه الأخير وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتقديرات لجنة الطعن الضريبى واحتياطيا تعديل أرباح الطاعنين على النحو الوارد بصحيفة الطعن قضت المحكمة بتعديل صافى أرباح الطاعن خلال سنة النزاع لم يرتض المدعون ذلك وطعنوا عليه بالاستئناف رقم 50 لسنة 66 قضائية استئناف عالى الإسكندرية مأمورية دمنهور وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 11/12/2005 فى القضية رقم 25 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالأضرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. وكان نص الفقرة الثانية من الجلسة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على النزاع المعروض مطابق للنص المقضى بعدم دستوريته. فإن الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية يكون عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه. ومن ثم أقاموا الدعوى الماثلة ثم أضافوا فى مذكرة قدموها أثناء نظر الدعوى أن نص الفقرة الثانية من المادة 103 المشار إليها ذاته يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مما يقضى أن تتصدى المحكمة له وتقضى بعدم دستوريته.وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة 50 من قانونها – وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان أثاره بتمامها أو يحد من مداها. ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذًا مستكملاً لمضمونه ومداه ضامنًا لفعاليته وإنفاذ فحواه.وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها. ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها. وكان النص التشريعى المنطبق على نزاع المدعية هو نص الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993. وليس نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 157 لسنة 1981 المقضى بعدم دستوريته بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 25 لسنة 18 قضائية "دستورية" بتاريخ 11/12/2005. وان تطابقا فى مضمونهما. ومن ثم فإن الحكم الصادر فى النزاع الموضوعى من محكمة إيتاى البارود فى الدعوى رقم 351 لسنة 2008 لا يكون عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لاختلاف النصوص .وحيث إنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صدور تشريع جديد يتبنى أحكام نص تشريعى سبق للمحكمة – استناداً للأحكام الموضوعية فى الدستور – إبطال نص مطابق له فى النطاق غير موجه للمخاطبين به أنفسهم، يندرج ضمن منازعات التنفيذ المشار إليها آنفاً باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ إلا أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993 قد صدر وعُمل به قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 125 لسنة 18 قضائية "دستورية" ومن ثم فلا يعتبر عقبة فى تنفيذه حيث يفترض فى عقبة التنفيذ أن تكون لاحقة على الحكم. وتبعا لذلك فلا محل لإجابة المدعين إلى طلب التصدى ويبقى طريق الطعن على ذلك النص مفتوحاً.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 2 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد دفع أمام محكمة جنح مستأنف محرم بك حال نظرها الجنحة المستأنفة رقم 11343 لسنة 2006 س مستأنف شرق، بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، فقدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام على إثرها الدعوى الدستورية رقم 80 لسنة 28 قضائية "دستورية" ، وبجلسة 16/11/2008 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بغرفة المشورة بعدم قبول الدعوى، تأسيسا على أنه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 فان التنظيم القانونى للشيك الذى أورده قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، وما تضمنه من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات محل الطعن، قد أصبح نافذا وواجب التطبيق على النزاع الموضوعى، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمها على الواقعة المسندة إلى المتهم إذا كانت تعتبر قانونا أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية لم يُعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية المعروضة، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير مقبولة.وذهب المدعى إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية" الذى أرسى المبدأ القضائى باعتبار القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، قانونا أصلح للمتهم، فإن الموقف على مستوى المحاكم عامة، وفى الإسكندرية خاصة شديد التعقيد، فالمحاكم لاترى فى هذا الحكم أى إلزام لها، وأضاف المدعى أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 80 لسنة 28 قضائية "دستورية" المطلوب تفسيره يشوبه الغموض والإبهام فى بعض مواضعه فيها مايتعلق بسريان نص المادة (337) من قانون العقوبات، الأمر الذى رأى معه التقدم بطلب تفسيره.وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن ".تسرى على قرارت الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"، كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن "تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بمالا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات"، ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات- باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى- تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص – بهذه المثابة- مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص فى المادة (192) منه على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا هذا النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لايتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون،. وإعمالاً لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرا قضائيا متى كان الطلب مقدما من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة فى مجال تجليه معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطه بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات السالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافا حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا جليا لايشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لايجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته،.لما كان ذلك، وكان الحكم المطلوب تفسيره- فى الدعوى الماثلة- قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى، وكان لا غموض أو إبهام قد اعترى هذا المنطوق، أو لحق أسبابه ولا الدعائم التى قام محمولاً عليها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم : 4 لسنة : 31 قضائية بتاريخ : 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع حسبما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1150 لسنة 50 قضائية ، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة ، طالبًا الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية التى أمضاها خلال الفترة من 1/10/1987 وحتى 31/3/1990 ، فضلاً عن احتساب مدة خبرته العملية بمهنة المحاسبة التى مارسها منذ عام 1992 وحتى 1/6/1995 إلى مدة خدمته الحالية . وذلك على سند من القول بأنه عين بمصلحة الجمارك فى وظيفة باحث ثالث بالقرار الوزارى رقم 584 لسنة 1995 ، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة عام 1987 ، وأدائه الخدمة العسكرية كمجند وضابط احتياط خلال الفترة من 1/10/1987 ، وحتى 31/3/1990 ، وأنه كان قد تقدم بطلب لضم هذه المدة إلى مدة خدمته المدنية ؛ إلا أن المصلحة امتنعت عن ذلك ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بغية القضاء له بطلباته المتقدمة . وبجلسة 28/5/2006 قضت هذه المحكمة " بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " دائرة التسويات " للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات " ، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى ، حيث قيدت بجدول محكمة القضاء الإدارى برقم 40884 لسنة 60 قضائية ، وتدوول نظرها أمام " دائرة التسويات " إلى أن قررت بجلسة 6/4/2010 إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين ... " ، لما يمثله هذا النص من إهدار المراكز القانونية التى استقرت ، فضلاً عن اعتداء النص الجديد على سلطان النص من حيث الزمان قبل تعديله خلال الفترة من 1/12/1968 حتى تاريخ استبدال المادة فى عام 2009 .وحيث إن البين من تعقب التطور التشريعى للنص الطعين ، أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 كان ينص فى المادة (44) منه على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة ، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ، ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 .ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت فى الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون " .وبصدور القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ، نص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنصوص المواد ..... و44 و .... من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 النصوص الآتية :مادة (44) " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة ، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ".وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المدة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير سنة 2010 " .وحيث إن المستقر عليه أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان الثابت أن النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعى ضم مدة خدمته العسكرية إلى أقدميته فى الوظيفة التى يشغلها ، وذلك إعمالاً لحكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، واستحقاقه العلاوات المقررة إعمالاً للضم . وقد تراءى لمحكمة الموضوع توافر شبهة عوار دستورى يكتنف النص المشار إليه ، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية المثارة يبدو والحال كذلك أمرًا لازمًا للفصل فى الطلب الموضوعى المرتبط بها ، مما يتوافر معه شرط المصلحة فى الدعوى ، ويتحدد معه نطاقها بما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين .... " .وحيث إن الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة وعلى ما اطرد عليه قضاؤها غايتها أن ترد إلى قواعد الدستور كافة النصوص التشريعية المطعون فيها ، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل بأحكامها النهائية فى الطعون الموجهة إليها شكلية كانت أم موضوعية ، وأن يكون استيثاقها من استيفاء هذه النصوص لأوضاعها الشكلية أمرًا سابقًا بالضرورة على خوضها فى عيوبها الموضوعية ، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية هى من مقوماتها بوصفها قواعد قانونية لا يكتمل كيانها أصلاً فى غيبتها ، ويتعين تبعًا لذلك على هذه المحكمة أن تتحراها بلوغًا لغاية الأمر فيها ، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها ينحصر فى المطاعن الموضوعية دون سواها .وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها ، إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها .وحيث إن المادة (107) من الدستور الصادر عام 1971 تنص على أن : " لا يكون انعقاد المجلس – مجلس الشعب – صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه . ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ....." ، كما تنص المادة (187) منه على أن " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب " ؛ ومن ثم فإن الأصل فى القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه ، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه ، فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا لا يجوز تقريره إلا فى المواد غير الجنائية وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة (187) من الدستور ، كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيدًا لخطورتها فى الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وتخل به من استقرار . ويتعين تبعًا لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها فى مجموعهم ، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها فى المادة (107) من الدستور ، وهى الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم ، وبما يتعين معه تبعًا لذلك وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون الدليل على استيفاء هذا الإجراء جليًا لا يحتمل التأويل ، ثابتًا على وجه قطعى .لما كان ذلك ، وكان نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد استبدال حكمها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بإرجاعه أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968 تكون قد تناولت مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المذكورة ، بما مؤداه إنفاذها جبرًا على أطرافها بأثر ينعطف على الماضى ، ويرتد إلى تاريخ إجرائها ، بما يكون معه النص الطعين قد انطوى على أثر رجعى ، الأمر الذى كان يتعين معه والحال كذلك استيفاء الإجراءات الدستورية المقررة وفقًا لنص المادة (187) المشار إليها ، إلا أن الثابت من مراجعة مضبطة الجلسة التاسعة عشر من مضابط مجلس الشعب فى 20/9/2009 ، أنه قد تمت الموافقة على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المطعون عليها بصيغتها النهائية بالأغلبية العادية لأعضاء المجلس ، دون أخذ التصويت على المادة المذكورة بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة (187) من الدستور ، ومن ثم فإن الإجراء الخاص الذى استلزمته هذه المادة لإقرار الأثر الرجعى للنص الطعين لا يكون قد تم على الوجه المقرر فى الدستور ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها ، دون الخوض فيما عسى أن يكون قد لحق النص من عوار دستورى موضوعى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين " .الطعن رقم 101 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن محافظة جنوب سيناء قامت ببيع إلى الشركة المدعى عليها، بموجب عقد مؤرخ 7/3/1990، قطعة أرض، مبينة الحدود والمعالم، بمدينة شرم الشيخ، لإقامة قرية سياحية، وقد تضمن العقد التزامًا على عاتق الشركة المدعى عليها بأن تنتهى من تنفيذ وتشغيل مشروع هذه القرية السياحية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد، وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى تنبيه، أو إنذار، أو استصدار حكم قضائى، تعثرت الشركة المدعى عليها فى تنفيذ التزاماتها، فتقدمت بطلب لتمديد المهلة الممنوحة لها، ووفق على منحها مهلة ستة أشهر جديدة لتنفيذ هذه الالتزامات، مقابل رفع قيمة سعر بيع المتر فى الأرض محل عقد البيع، وقد انتهت تلك المهلة، دون أن تنتهى الشركة من تنفيذ التزامات الواردة بهذا العقد، فقامت محافظة جنوب سيناء بفسخ عقد بيع الأرض المشار إليها، وأخطرت الشركة بهذا الفسخ بتاريخ 12/11/1996، ثم أقامت الدعوى رقم 128 لسنة 2000 م. ك. جنوب سيناء بطلب الحكم لها بفسخ العقد، وتسليم الأرض والمنشآت المقامة عليها لها، فقضت محكمة جنوب سيناء برفض هذه الدعوى، فاستأنفت المحافظة هذا الحكم، بالاستئناف رقم 44 لسنة 13 ق م.ك س.ع. الطور أمام محكمة استئناف الاسماعيلية مأمورية استئناف الطور، التى قضت بجلسة 24/1/2006 بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990، وملحقه، وتسليم الأرض بما عليها من منشآت على سند من عدم تنفيذ الشركة المدعى عليها التزاماتها الواردة فى العقد المؤرخ 7/3/1990 وملحقه، وإذ تضمن هذا العقد شرط الفسخ حال الإخلال بالالتزامات دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لذلك فقد أعملت المحكمة الأثر القانونى لشرط الفسخ المذكور. ومن ناحية أخرى أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 824 لسنة 2 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، طعناً على قرار محافظ جنوب سيناء بفسخ عقد بيع قطعة الأرض المشار إليه، بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت تلك الشركة على هذا الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 10782 لسنة 49 قضائية عليا. التى قضت، بجلسة 21/2/2009، بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار فسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990 وملحقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد أقامت المحكمة هذا القضاء على أن المادة (148) من القانون المدني توجب تنفيذ العقود بطريقة تتفق واعتبارات حسن النيه، فلا يجوز لأى من طرفى العقد أن يتعسف فى المطالبة بحقوقه الناشئة من العقد، وإذ كانت الشركة المذكورة جادة فى تنفيذ العقد المبرم مع محافظة جنوب سيناء، فإن إعمال المحافظة الشرط الفاسخ فى العقد، واصدارها قرارًا بالفسخ يكون مخالفًا للقانون، مستوجبًا الالغاء. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم 44 لسنة 13 ق م.ك س.ع. الطور من محكمة استئناف الاسماعيلية (مأمورية استئناف الطور) وبين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10782 لسنة 49 قضائية عليا، وأنه يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى الماثلة بغية فض ذلك التناقض.وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة استئناف الاسماعيلية (مأمورية استئناف الطور) قد حكمت فى الاستئناف رقم 44 لسنة 13 ق م.ك س.ع. الطور، بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990 وملحقه، تأسيسًا على عدم تنفيذ الشركة المدعى عليها التزاماتها الواردة فى هذا العقد، بينما قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10782 لسنة 49 قضائية عليا بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء قرار فسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990 وملحقه وما يترتب على ذلك من آثار، استنادًا إلى أن الشركة المدعى عليها كانت جادة فى تنفيذ التزاماتها، بما مؤداه بقاء العقد المشار إليه قائمًا، وعدم فسخه، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقًا، وتعامدا على محل واحد، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، وتحقق، تبعا لذلك، مناط قبول طلب فض التناقض الماثل.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة، التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.وحيث إن من المقرر قانونًا، أن العقود التى تكون الإدارة طرفًا فيها، لاتعتبر، جميعها، من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر فى تكييفها القانونى، إلى مقوماتها، وبوجه خاص، إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام. إذ كان ذلك، وكان البين من عقد البيع المشار إليه وملحقه، أنه قد خلا من أى شرط استثنائى، فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل بموضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام، وإنما هو عقد بيع لقطة أرض أملاك الدولة، مما تدخل فى نطاق دومينها الخاص، وتظل نائية عن مفهوم المرفق العام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشَبَّهُ، فى خصائصها ونظامها القانونى، بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص، التى تلائم أغراض استخدامها واستثمارها؛ ومن ثم يعتبر من عقود القانون الخاص، التى تختص بنظر المنازعات التى تثور بشأنها، جهة القضاء العادى، ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها فى الفسخ، أن يكون إعمالاً، من جانبها، لنصى المادتين 157، 158 من القانون المدنى، التى تجيز أحكامهما الاتفاق فى العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخًا، من تلقاء نفسه، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، وتبعا لذلك فإن القرار الصادر من محافظ جنوب سيناء بفسخ عقد بيع الأرض وملحقه، محل التداعى، لا يعتبر من القرارات الإدارية، التى تختص جهة القضاء الإدارى، بنظر طلبات إلغائها، ذلك أن مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يخلع عليه، فى كل الأحوال، وبحكم اللزوم –طبقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- وصف القرار الإدارى، وإنما يلزم، حتى يتحقق له هذا الوصف، أن يكون كذلك فعلاً، من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص، خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيًا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإدارى، ومقتضى ما تقدم، أن المنازعة بشأن فسخ عقد البيع المشار إليه وملحقه، تعد من قبيل المنازعات التى تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة، والتى تختص جهة القضاء العادى بنظرها، بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى –دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى- هو الأحق بالاعتداد به، فى مجال التنفيذ.وحيث إن من المقرر –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين –أو كليهما- فرع من أصل النزاع، حول فض التناقض بينهما؛ وأن تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه –على ما تقدم- فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد صار غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 44 لسنة 13 ق م.ك س.ع. الطور الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية مأمورية استئناف الطور. الطعن رقم 23 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 12987 لسنة 1996 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الثانى وآخر، طالباً الحكم أولاً: ببراءة ذمته من الضريبة العامة على المبيعات الأصلية، والضريبة الإضافية المستحقة على مبيعاته عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1992، ويناير وفبراير سنة 1993.ثانياً: إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.ثالثا:واحتياطياً: تأجيل نظر الدعوى والتصريح له بإقامة الدعوى بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك تأسيساً على أن مطالبته بتلك المبالغ من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات جاء دون سند من الواقع أو القانون، فضلاً عن مخالفة نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه،لنصوص المواد 4، 8، 40، 65، 66 من دستور سنة 1971، ومن ثم أقام المدعى دعواه سالفة الذكر توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى منه بصحيفة دعواه الموضوعية، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاًُ للأوضاع المقررة فى قانونها، وكان نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بالنصوص القانونية التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه– قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996- وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعنا عليه، فإن الطعن بعدم دستورية البندين رقمى 1، 10 من المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 يكون مجاوزا النطاق الذى تتحدد به المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن عليهما بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها القانون، والتى لايجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة كى يتنظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقاً للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص الطعين للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدا فى مصدره إلى هذا النص، فإذا لم يكن ذلك النص قد طبق أصلاً إلى من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعا لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، كما كان قبلها.وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه – قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1996- تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه"وحيث إن النزاع المردد أمام محكمة الموضوع – فى ضوء الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الموضوعية- يدور حول براءة ذمة المدعى من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مبيعاته فى الفترة من أكتوبر سنة 1992 حتى فبراير سنة 1993 والضريبة الإضافية ، ومن ثم فإن مصلحته تكون منتفية فى الطعن على عجز الفقرة الأولى من المادة (43) المشار إليه ، الذى يتناول تحديد قيمة التعويض الذى يقضى به على الفاعلين والشركاء متضامنين فى حالة التهرب من الضريبة، والذى لم يكن مثاراً للمنازعة فى الدعوى الموضوعية، كما أن القضاء بهذا التعويض طبقاً للنص المذكور، إنما يكون باعتباره جزاء قرره المشرع على ارتكاب جريمة التهرب من الضريبة، وتقضى به المحكمة المختصة تبعا للقضاء بالعقوبة الأصلية المقررة بذلك النص، وهو ما لم يكن محلاً للدعوى الموضوعية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا النص.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.الطعن رقم 5 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 4089 لسنة 2001 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الخامس ، بطلب الحكم بإنهاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1988 وإنهاء العلاقة الإيجارية بينهما . وحال تداول تلك الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بجلسة 11/9/2001 بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،وطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا ، فقررت محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لجلسة 20/11/2001 للمذكرات . وبهذه الجلسة الأخيرة طلب الحاضر عن المدعية أجلاً لتقديم ما يفيد رفع الدعوى الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/1/2002 لتقديم هذه الشهادة . فأقام الحاضر عن المدعية دعواها الدستورية .وحيث إن طعن المدعية يستهدف القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لما أوردته من أسباب فى صحيفة دعواها .وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/11/2002 ، فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه . وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم (46) من الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 . ولما كان ذلك ، وكان مقتضى المادتين ( 48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت ؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فمن ثم ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 371 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا من العاملين بالشركة العامة للثروة المعدنية، إحدى شركات القطاع العام، وظلوا يعملون بها إلى أن تم خصخصتها فأحيلوا إلى التقاعد وفقاً لنظام المعاش المبكر، وعند احتساب معاشاتهم من قبل الهيئة المدعى عليها الرابعة شاب قرارها عدة عيوب من بينها عدم احتساب معاش عن الأجر المتغير استنادا إلى خروجهم للمعاش قبل بلوغهم سن الخمسين ، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 573 لسنة 2002 عمال كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ورئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام طلباً للحكم بإلزامهما بزيادة معاشاتهم بنسبة 25% من 1/7/1992 وفقا لأجورهم الفعلية ودون حد اقصى، واحتساب معاش كل منهم عن أجره المتغير، وصرف مجمدات الفروق الناجمة عن إعادة التسوية مصحوبة بغرامة تأخير قدرها (1%) من تاريخ المطالبة القضائية بوصفه تعويضا شهريا عن تأخير الصرف. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع الحاضر عن المدعين بجلسة 30/1/2005 بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم (30) لسنة 1992 والمادتين (18 مكرر) و(23) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/3/2005 مصرحة للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/5/2005 للقرار السابق، فأقام المدعون الدعوى الدستورية المعروضة ناعين على النصوص المطعون عليها مخالفتها لأحكام المواد (7، 17، 34، 40، 122) من الدستور.وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر النصوص المطعون عليها قاضيه بعدم دستوريتها، ذلك أنها قضت بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص البند (2) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه (خمسين سنة) فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (14) تابع بتاريخ 7/4/2005. كما قضت المحكمة بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (18 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى، بخصوص مانصت عليه من أن "ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة"، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (34) تابع بتاريخ 25/8/2005. وقضت المحكمة بجلسة 4/8/2005 فى القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 فيما نصت عليه من أن "ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنة كاملة"، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (20) مكرر بتاريخ 19/5/2008.وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية.الطعن رقم 95 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم- تتحصل فى أن المدعيين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 307 لسنة 2001 عمال كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس، طلبًا للحكم بندب خبير حسابى، لإعادة احتساب معاش كل منهم وفق أسس قانونية، وعلى ضوء ما ينتهى إليه رأى الخبير، الحكم لكل منهم بما يستحق من فروق مالية. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى، باشر المأمورية وأودع تقريرًا عنها، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنوا على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 185 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لإعادة مباشرة المأمورية، والحكم لكل منهم بما يستحق له من فروق مالية. وحال نظر الاستئناف دفعوا بعدم الدستورية، فقررت المحكمة بجلسة 10/1/2004، التأجيل لجلسة 15/3/2004، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية عن المادة (131) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فأقام المدعيان الدعوى المعروضة بتاريخ 21/2/2005، طعنًا بعدم دستورية ذلك النص، والبند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 لمخالفتها المواد (8، 17، 23، 34، 40) من الدستور.وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية، التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع، لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى، وتقدر المحكمة جديته، لترخص، بعدئذ، لهذا الخصم –وخلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر- برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع الإجرائية –سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها- تُعد من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية، التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده.وحيث كان ذلك، وكان التصريح الصادر من محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة، قد اقتصر على نص المادة (131) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون ما سواه مما تضمنته الطلبات الواردة بختام صحيفتها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى –فيما جاوز ذلك النص- قد اقيمت بالطريق المباشر الذى لا يعرفه التنظيم الإجرائى الآمر للدعوى الدستورية فى قانون المحكمة الدستورية العليا، وبالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة، اللازمين لصحة اتصال الدعوى بهذه المحكمة. مما لازمه عدم قبول الدعوى فيما جاوز نص المادة (131) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا بالطريق الذى رسمه قانونها.وحيث إن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، بوصفه حدا أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته –وفقًا لصريح نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه- مؤداه اعتبار الدفع كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام هذه المحكمة، لعدم اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. ولايجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذى آثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته، أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية – غدا ميعادًا جديدًا ومجردًا من كل أثر.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أنه إثر الدفع المبدى من المدعيين وآخرين بعدم الدستورية، قررت محكمة الموضوع بجلسة 10/1/2004 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/3/2004 والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية عن المادة (131) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وبالجلسة الأخيرة لم يقدم الحاضر عن المدعيين ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/5/2004 للقرار السابق. وفيها تقرر شطب الاستئناف، وبعد تعجيله، قررت المحكمة بجلسة 15/9/2004 التأجيل لجلسة 11/11/2004 لإقامة الدعوى الدستورية عن النص المطعون عليه ذاته، وبالجلسة الأخيرة، قامت بتأجيل الدعوى لجلسة 13/1/2005 ثم لجلسة 12/3/2005 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، وفيها قدم المدعيين ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21/2/2005، متجاوزين ميعاد الثلاثة أشهر التى نصت عليها المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم دستورية ذلك النص كأن لم يكن، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.الطعن رقم 48 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اسندت إلى المدعى، فى القضية رقم (103) لسنة 1999 جنح إدكو، أنه بدد المنقولات المملوكة له، والمحجوز عليها، لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى، وفاءً للمبالغ المالية المستحقة لها عليه، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وقد قضت محكمة أول درجة، غيابيا بحبسه لمدة سنة، فعارض المدعى فى هذا الحكم، ورفضت المعارضة، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4339 لسنة 1999 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، المطعون عليها، لم يشملها التعديل الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1981.وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، فى الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى القضية الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية، والذى قضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، ثانياً: بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، )، ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002 بالعدد رقم (39) وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة ، فى الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهيةالطعن رقم 319 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تخلص فى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كانت قد قامت بتسوية معاشات المدعين لدى إحالتهم للمعاش المبكر فى عام 1998، إذ كانوا يعملون بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالمنصورة، وقد أعملت الهيئة المذكورة فى شأنهم نص المادة 18/5 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى، فتظلموا من هذه التسوية، ثم أقاموا الدعوى رقم 6189 لسنة 2002 مدنى كلى عمال المنصورة، بطلب تسوية معاشاتهم طبقا للمادة 18/2 من القانون السالف الذكر باعتبار أن خروجهم للمعاش المبكر كان بسبب إلغاء الوظيفة، تنفيذاً للسياسة الجديدة للدولة، وأنه إزاء إلغاء هذه الفقرة بموجب نص المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994، فقد دفعوا بجلسة 8/6/2003 بعدم دستورية هذه المادة، ثم أقاموا الدعوى الدستورية المعروضة استناداً إلى مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد 7 و 17 و 122 من الدستور.وحيث إن المشرع فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدّل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا تُرفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر بوصفه حدا أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين حددت لرفع الدعوى الدستورية ميعادا ينتهى فى 5/10/2003 وكان المدعون لم يودعوا صحيفة هذه الدعوى خلال هذا الميعاد- إذ أودعت فى 15/10/2003- ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر- وفقاً لصريح نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا- كأن لم يكن، وتكون هذه الدعوى قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد.وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 5/10/2003 التصريح للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، إذ إن ذلك يتمحض ميعادا جديدا متجاوزا للحد الأقصى المحدد قانونا بثلاثة أشهر.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.الطعن رقم 263 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت مادة وراثة رقم 104 لسنة 2002 ، لتحقيق وفاة ووراثة المرحوم/ ........... ، وحال نظر الدعوى وبجلسة 8/4/2002 دفع المدعى (فى الدعوى الماثلة) بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن المدعى عليها الأخيرة مطلقة وقد انقضت عدتها قبل وفاة المورث. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية ، وقيدت أمامها برقم 540 لسنة 2002 ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (1) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ناعيا على ذلك النص مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور فيما نصت عليه من "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى" ، وليس الهجرى ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع. ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق بالمدعى ، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه. لما كان ذلك ، وكان مبتغى المدعى من دعواه الموضوعية عدم قبول مادة تحقيق الوفاة والوراثة المقامة من المدعى عليها الخامسة على سند من أنها من غير الورثة ، لانقضاء عدتها من الطلاق – بحسب التقويم الهجرى – قبل وفاة المورث. ومن ثم فإن مقطع النزاع الموضوعى يدور حول التقويم الذى تحسب به عدة المطلقة على زوجها وهل هو التقويم الهجرى أم الميلادى .وحيث إن نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أن "تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ..." .وتنص المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه (محل الطعن) على أن "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى" .وحيث إن مفاد نص المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2000 – المطعون عليها – أن مجال إعمال حكمه يقتصر على احتساب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون دون سواها .وإذ خلا القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه من نص ينظم مدة عدة المطلقة ، فإنه لا يكون هناك محل لاعمال حكم هذا النص على النزاع الموضوعى، لكون الفصل فى دستوريته لن يحدث أى انعكاس على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة .الطعن رقم 233 - لسنة 24 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق - والمداولة .حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان من العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، وأحيل إلى المعاش فى 17/3/1998 ، وبتاريخ 26/3/1998 صدر القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة المذكورة إلى شركة مساهمة مصرية سميت "الشركة المصرية للاتصالات" – فأقام المدعى الدعوى رقم 1873 لسنة 2002 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الأخير ، طالبا الحكم بإلزامه بأن يؤدى له المقابل النقدى لرصيد الأجازات المستحق له ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه بسقوط حق المدعى بالتقادم الحولى المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى ، فدفع المدعى بجلسة 11/5/2003 بعدم دستورية النص السالف الذكر ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22/6/2003 وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معا مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما:- أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به ، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً ، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية ، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية .وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المدعى أحد العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، واستمر فى العمل إلى أن أحيل إلى التقاعد فى 17/3/1998 ، وقبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 والذى نص على تحويل الهيئة سالفة الذكر إلى شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح الخاصة بها ، ولما كان الحق المطالب به فى الدعوى الموضوعية ، هو المقابل النقدى لرصيد الأجازات ، قد نشأ واكتمل إبان ارتباط المدعى بالهيئة التى كان يعمل بها بعلاقة تنظيمية تحكمها أحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون 61 لسنة 1963 ، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وكانت هذه العلاقة التنظيمية لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدنى ، فمن ثم يكون المدعى غير مخاطب بنص المادة (698) من القانون المدنى (المطعون عليها) وهو ما تغدو معه المصلحة فى الدعوى الماثلة منتفية .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 189 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 241 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة، وذلك طعناً على قرار وقفه عن عمله ومنعه من مزاولته، استناداً إلى أنه كان يعمل بتلك الشركة، وانتخب رئيساً للجنة النقابية بها، وإزاء المخالفات الإدارية التى نسبتها إليه إدارة الشركة، فقد أبلغت عنه النيابة الإدارية، لاتخاذ إجراءات فصله تأديبيا ووقفه عن العمل، ولذا أقام دعواه السالفة الذكر. وبجلسة 27/2/1993، قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية "الدائرة العمالية" للاختصاص، وقيدت برقم 286 لسنة 1993 عمال. وبجلسة 6/7/1994، قضت المحكمة الآنفة البيان ببطلان قرار فصل المدعى من عمله، فأقام المدعى أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 607 لسنة 2000 عمال كلى طالباً الحكم بإعادته للعمل بوظيفته السابقة ذاتها ، إلا أن المحكمة قضت بجلسة 24/11/2007، بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة التأديبية، فعاد المدعى وأقام الدعوى 2070 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة، للحكم بعدم الاعتداد بقرار فصله التعسفى، واستمرار صرف أجره الشامل حتى بلوغه سن التقاعد، مع الاحتفاظ بحقه فى مكافأة نهاية الخدمة، والمطالبة بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية. وبجلسة 22/9/2008، حكمت المحكمة بسقوط دعواه بالتقادم الحولى. استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 828 لسنة 125 ق، وأقام كذلك بتاريخ 24/9/2008 الطعن رقم 40757 لسنة 54 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى القضية رقم 241 لسنة 26 ق. المشار إليه مطالبا بعدم الاعتداد بهذا الحكم وإلغاء قرار فصله من العمل. وقد ارتأى المدعى أن هناك تنازعا حول الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة المنظور أمامها الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية، وبين محكمة استئناف القاهرة التى تنظر الاستئناف رقم 28 لسنة 25 ق، ولذا أقام دعواه الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظره.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرة – وشرط انطباقه – هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف البيان، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص مؤداه لزوما وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه؛ ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب فض التنازع إلى هذه المحكمة.وحيث إنه لما كان ما تقدم؛ وكان الثابت من الأوراق أن جهة القضاء الإدارى قد تسلبت من اختصاصها بنظر الدعوى رقم 241 لسنة 26 ق بحكم نهائى "بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها" ، وأحالتها إلى جهة القضاء العادى وقيدت أمامها برقم 286 لسنة 1993 عمال كلى جيزة ، وقد تمسكت هذه الجهة باختصاصها بنظر الدعوى ، وقضت فيها بجلسة 6/7/1994 ببطلان قرار فصل المدعى من عمله ، كما تمسكت تلك الجهة باختصاصها بنظر الدعوى رقم 2070 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة ، وقضت فيها بجلسة 22/9/2008 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ، ولم يتبين من الأوراق عدول محكمة الطعن فى الجهتين عن ذلك المسلك حتى تاريخ تقديم طلب فض التنازع الراهن ، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد توافرت لها الشروط القانونية لتنازع الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، متعينا والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى ."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 27 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 3660 لسنة 1999 إيجارات كلى الجيزة، ضد المدعى عليها الأولى، بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بصحيفة الدعوى، وعقد الإيجار المؤرخ 23/8/1956، وتسليمها لها خالية، وذلك على سند من القول بأن السيد/ رأفت عريان سلامة كان يستأجر شقة التداعى، بموجب عقد الإيجار المشار إليه، وكان يقيم فيها بمفرده، حتى وفاته عام 1994، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليها الأولى تغتصب العين، وتقيم فيها، دون سند، مدعيًة أن زوجها نبيل عريان سلامة، كان يقيم مع شقيقة، المستأجر الأصلى، وكانت وابنتها تقيمان معه، وأثناء نظر الدعوى، ادعت المدعى عليها الأولى، عن نفسها وبصفتها، فرعيًا، بطلب إلزام المدعى بتحرير عقد إيجار لها، ذاتها بشروط العقد السالف الإشارة، وطلب المدعى إدخال خصوم جدد، هم المدعى عليهما، الثانية والثالثة، وبجلسة 29/12/2002 حكمت المحكمة، فى الدعوى الأصلية، بقبول إدخال خصوم جدد فى الدعوى شكلاً، وفى موضوع الإدخال، والدعوى، بإخلاء المدعى عليها، عن نفسها وبصفتها، من الشقة، محل التداعى، وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل. وإذ لم ترتض المدعى عليها الأولى هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 1932 لسنة 120 ق، أمام محكمة استئناف القاهرة، التى قضت بجلسة 20/7/2003 بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية، بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 23/8/1956 للمستأنفة عن نفسها وبصفتها، وذلك بالأجرة ذاتها والشروط الواردة به، مشيدة قضاءها على أن زوج المستأنفة، كان مقيمًا مع المستأجر الأصلى، منذ بدء الاجارة فى 23/8/1956، وظل مقيمًا بها، وظلت المستأنفة مقيمة معه، حتى بعد وفاة شقيقه، المستأجر الأصلى، وتزوج بها، وظلت المستأنفة مقيمة معه، حتى بعد وفاته إلى الآن، ومن ثم فإن مورثها يكون مستأجرًا لعين النزاع، لتوافر شروط المساكنة فى حقه، وعليه فإن عقد الإيجار المؤرخ 23/8/1956 المشار إليه، يمتد إليها، ولا ينتهى، وذلك عملاً بالمادة (29/1) من القانون رقم 49 لسنة 1977، لتوافر شروط الامتداد القانونى فى حقها. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف المشار إليه يعد عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 116، 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" فقد أقام الدعوى الماثلة طالبًا القضاء بالاستمرار فى تنفيذ هذين الحكمين. وحيث إن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى المسائل الدستورية، لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية، بل تمتد إلى الدولة بكل أفرعها وتنظيماتها، وتقيد –إلى جانبها- الناس أجمعين، باعتبارها تطبيقًا أمينًا للدستور، ونزولاً على قواعده الآمرة، التى تعلو غيرها من القواعد القانونية، حتى ما كان منها واقعًا فى دائرة النظام العام، بما مؤداه؛ سريان الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية قبلهم جميعاً، فلا يملكون لها تبديلاً، ولايستطيعون عنها حولا، ليكون الاحتجاج بها –تنفيذًا لمضمونها- حقا لكل من يلوذ بها، ولو لم يكن طرفًا فى الخصومة الدستورية.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق، تحول قانونًا –بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية، هى بذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى، فى غايتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين، كذلك، ما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا، لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاه منها فى تأمين الحقوق للأفراد، وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها– حائلة، فعلاً، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها.وحيث إنه يتبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 أغسطس سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 116 لسنة 18 قضائية، أنه قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر، نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط، لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة، على الأقل، سابقة على وفاة المستأجر، أو تركه العين، أو لمدة شغله للمسكن، أيتهما أقل..."، مما مؤداه انهيار الأساس القانونى، الذى يستند إليه هؤلاء الأقارب، فى استمرار عقد الإيجار، وذلك إعمالاً لقاعدة أن إبطال هذه المحكمة للنصوص القانونية المخالفة للدستور، يعتبر تقريرًا لزوالها، ونافيًا وجودها، منذ ميلادها. وإذ قضى الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة، بجلسة 20 يوليو سنة 2003 فى الدعوى رقم 1932 لسنة 120 ق، بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 23/8/1956 للمدعى عليها، عن نفسها وبصفتها، وذلك بالأجرة ذاتها والشروط الواردة به، وهى قريبة المستأجر الأصلى، نسبًا حتى الدرجة الثالثة، مهدرًا حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، فإنه يعتبر عقبة فى تنفيذه، تستنهض ولاية هذه المحكمة، لازالتها والمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 من أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20 من يوليو سنة 2003 فى القضية رقم 1932 لسنة 120 قضائية، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 3 - لسنة 26 قضائية - تاريخ الجلسة 31-7-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولةحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 281 لسنة 1991 مدنى كلى ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ، ضد ذات المدعى عليهم فى الدعوى المعروضة ، طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5ر11577 جنيه ، طالبته مصلحة الجمارك بسدادها ، باعتبارها فروق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول الرسالة الجمركية التى استوردها من الخارج ، إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 . وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى ، فقد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة 34 قضائية ، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " . وقد تراءى لمحكمة الاستئناف شبهة عدم دستورية القرارين المشار إليهما ، فأوقفت نظر الاستئناف ، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتهما ، وقيدت عن ذلك الدعوى رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " ، وقضت فيها المحكمة بجلسة 7/2/1998 ، بعدم دستورية هذين القرارين فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى . ومن جانب آخر ، كانت مصلحة الجمارك تطالب المدعى بأداء مبلغ مالى مستحق عن فروق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول رسالة جمركية أخرى استوردها من الخارج بتاريخ 3/1/1988 ، فأقام المدعى الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ، طلبًا للحكم ببراءة ذمته من هذا المبلغ ، وإذ قضت المحكمة برفض دعواه ، فقد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية ، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبجلسة 19/8/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه . ولم يصادف هذا القضاء قبول المدعى ، فطعن عليه بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم 815 لسنة 68 قضائية ، وقضت فيه المحكمة بجلسة 24/5/2007 برفض الطعن ويبدى المدعى أن حكم محكمة النقض المشار إليه يتعارض ويتناقض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، ويمثل عقبة فى تنفيذه ، ويستدعى تدخل المحكمة الدستورية العليا لتغليب حكمها المشار إليه على الحكم الصادر من محكمة النقض ، إعمالاً لنص المادتين ( 25/ثالثًا ، 32 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن هذه المحكمة ، بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، محددًا نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها ، مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها ، مستلهمة معانى عباراتها ، غير مقيدة بمبانيها . متى كان ذلك ، وكان المدعى يهدف من دعواه المعروضة إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 24/5/2007 ، فى الطعن رقم 815 لسنة 68 قضائية ، باعتبار أنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر ، ومن ثم فإن دعواه المعروضة تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته ، وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وتنال من جريان آثارها ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، أو مقيدة لنطاقها . على أن يكون مفهومًا أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله ، فإذا أعاق انسيابه أى عارض ، ولو كان تشريعًا أو حكمًا قضائيًا ، جاز لهذه المحكمة التدخل ، لا لإعمال هذا الأثر بنفسها ، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض ، وسبيلها إلى ذلك – تعينها عليه سلطات الدولة كل فى مجال اختصاصها – الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه ، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًا باتًا – أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء .وحيث كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، قد قضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى ، حال أن الحكم الصادر من محكمة النقض ، بجلسة 24/5/2007 ، فى الطعن رقم 815 لسنة 68 قضائية ، قد أسس قضاءه الصادر برفض الطعن على خضوع الرسالة الجمركية محل التداعى والمستوردة بمعرفة الطاعن بتاريخ 3/1/1988 ، للرسوم الجمركية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 . ومن ثم يكون هذا الحكم قد أعمل آثار القرار المشار إليه على الوقائع التالية لتاريخ صدوره ونشره الحاصل بتاريخ 4/8/1983 ، ولم يتضمن هذا الحكم تطبيقًا لذلك القرار بأثر رجعى ، السابق الحكم بعدم دستوريته . وعلى ذلك لا يعد حكم محكمة النقض عائقًا يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى .وحيث إنه عن طلب المدعى بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه ، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا للمادة (50) من قانونها – اختصاص الفصل فى طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذى موضوع ، بعد أن قضت فى موضوع المنازعة بعدم القبول .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . الطعن رقم 28 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يعمل رئيسًا من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الابتدائية ، وقدمت فى حقه الشكوى المقيدة برقم 7374 لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى ، وبعد التحقيق فيها بمعرفة التفتيش القضائى ، أحيل إلى مجلس التأديب بهيئة عدم الصلاحية طبقًا للمادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . وقيدت الدعوى برقم 2 لسنة 2002 ، وجرى تداولها أمام المجلس ، والسير فى الإجراءات ، اعتبارًا من 10/4/2002 . وبجلسة 5/6/2002 ، تلا المجلس حكمًا بنقل المدعى إلى وظيفة غير قضائية ، مما أصابه بحالة نفسية سيئة بالإضافة إلى حالته الصحية المريضة ، فاضطر إلى تقديم استقالته . وبجلسة 10/7/2002 ، قضى المجلس بانقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة عملاً بنص المادة (104) من القانون رقم 46 لسنة 1972 . وقد نعى المدعى على هذا القرار بالبطلان والانعدام لصدوره من مجلس يخالف تشكيله أحكام الدستور ، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/9/2000 ، فى القضية رقم 151 لسنة 21 القضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه ، التى تنص على أن " ... ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية " ؛ ولكون أن المجلس الذى قرر السير فى الإجراءات ضده هو المجلس ذاته الذى نظر دعوى الصلاحية وقضى فيها ، وأن تقديمه لاستقالته جاء فى وقت كان يعانى فيه العديد من الأمراض ، إضافة إلى التوتر والاضطراب النفسى الذى أصابه بعد إحاطته بمضمون ما سينتهى إليه المجلس من قبول الطلب وإحالته لوظيفة غير قضائية . وإذ ارتأى المدعى أن قرار مجلس الصلاحية يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، فقد أقام دعواه الماثلة .وحيث إن المقرر أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، متعقبة فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها .وحيث إن الدعوى الراهنة فى ضوء حقيقة طلبات المدعى الواردة بصحيفة دعواه تندرج ضمن منازعات التنفيذ التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، التى تقضى باختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنه فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 46 لسنة 1972 ، وقد انبنى على دعامة أساسية قوامها أن الفصل فى مدى صلاحية القاضى للاستمرار فى عمله القضائى أو تأديبه معقود لمجلس تأديب يشكل على النحو المنصوص عليه فى المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب من سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية ، وكان الأصل أن من طلب الإحالة إلى المعاش أو إقامة الدعوى التأديبية يفترض فيه أن قد جال ببصره فى الحالة المعروضة ورجح على ضوء اعتقاده ما إذا كان بنيانها متماسكًا أو متهادمًا ، منتهيًا فى بحثه إلى المضى فى دعوى الصلاحية أو التأديب أو التخلى عنهما ، وكان ذلك لا يعدو أن يكون رأيًا مؤثرًا فى موضوعية تلك الخصومة ، وحائلاً دون تأسيسها على ضمانة الحيدة ، ليغدو النص المذكور مخالفًا بذلك لأحكام الدستور .وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان القرار الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 10/7/2001 فى دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 2002 بانقضاء الدعوى ، قد استند إلى تقديم المدعى استقالته قبل النطق بالقرار ، وإعمال أثر هذه الاستقالة على الدعوى المنظورة أمام المجلس طبقًا لنص المادة (104) من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه ، الذى يقضى بأن " تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش ... " والذى يسرى فى شأن دعوى الصلاحية إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (111) من قانون السلطة القضائية، باعتباره أثرًا قانونيًا رتبه المشرع على تخلى القاضى الإرادى عن وظيفته . تبعًا لذلك ، لا يعد هذا القرار والحالة هذه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر .وحيث إنه فى خصوص ما يثيره المدعى من أن تقديمه لاستقالته جاء فى وقت كان يعانى فيه العديد من الأمراض ، فضلاً عن تعرضه للتوتر والاضطراب النفسى والعصبى على نحو ما ساقه بصحيفة دعواه ، فإن ذلك يعد نعيًا بخضوعه للإكراه المبطل للرضا كأحد الأركان القانونية التى تقوم عليها الاستقالة ، بما يعد طعنًا فى صحة الاستقالة المقدمة منه ، والقرار الصادر بقبولها ، وهو أمر يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة . ذلك أن المحكمة الدستورية العليا ، وهى بصدد الفصل فى منازعة التنفيذ الراهنة ، لا تعد جهة طعن فى التصرفات القانونية المذكورة أو القرارات المتصلة بها ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقتها لأحكام القانون أو تصحيحها .وحيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .الطعن رقم 1 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/3/2009 الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8081 لسنة 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة بطرد المدعية وإخلائها من العين محل النزاع وتسليمها للمدعى عليهن خالية . وإذ أمرت محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية الذى أقيم ضد المدعية بعدم قبوله – مما تستخلص منه المدعية أنها هى المستأجرة لعين النزاع ولا يجوز طردها منها – فقد طلبت الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية هو الحكم الواجب النفاذ .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه متعلقًا بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب تلك الأحكام من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .وحيث إن التناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة يقوم بين حكمين صادرين من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون منتفيًا .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .رقم 36 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/3/2009 الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8081 لسنة 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة بطرد المدعية وإخلائها من العين محل النزاع وتسليمها للمدعى عليهن خالية . وإذ أمرت محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية الذى أقيم ضد المدعية بعدم قبوله – مما تستخلص منه المدعية أنها هى المستأجرة لعين النزاع ولا يجوز طردها منها – فقد طلبت الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية هو الحكم الواجب النفاذ .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه متعلقًا بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب تلك الأحكام من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .وحيث إن التناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة يقوم بين حكمين صادرين من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون منتفيًا .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .رقم 36 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/3/2009 الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8081 لسنة 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة بطرد المدعية وإخلائها من العين محل النزاع وتسليمها للمدعى عليهن خالية . وإذ أمرت محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية الذى أقيم ضد المدعية بعدم قبوله – مما تستخلص منه المدعية أنها هى المستأجرة لعين النزاع ولا يجوز طردها منها – فقد طلبت الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية هو الحكم الواجب النفاذ .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه متعلقًا بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب تلك الأحكام من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .وحيث إن التناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة يقوم بين حكمين صادرين من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون منتفيًا .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . الطعن رقم 36 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام الدعوى رقم 7060 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ضد المدعى عليهما الرابع والخامس بتاريخ 1/6/2009 بطلب قبول الدعوى شكلاً والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين نقيبًا واعضاء الصادر من المدعى عليه الثانى والتى أجريت إعادتها بتاريخ 30/5/2009 بالصالة الرياضية بمحافظة كفر الشيخ وإلزام المدعى عليه الثانى بتحديد موعد آخر لإجراء تلك الانتخابات بين جميع المرشحين بمقر نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ طبقًا للقانون، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثانى بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ مع مايترتب عليه من آثار، كما أقام المدعى عليه الثامن الدعوى رقم 7063 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس وآخرين بتاريخ 2/6/2009 بالطلبات السالفة الذكر والمبداة فى الدعوى رقم 7060 لسنة 9 قضائية التى ضمت إليها وتحدد لنظرهما جلسة 22/12/2010، هذا وقد أقام المدعى الدعوى رقم 4561 لسنة 2010 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والسادس طالبًا الحكم ببطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين بكفر الشيخ والتى أجريت بالصالة الرياضية بكفر الشيخ يوم 30/5/2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/12/2010.وحيث إن هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، تأسيسا على أن المدعى هو أحد أطراف الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة جنوب القاهرة ولا شأن له بالدعويين الإداريتين.وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة...." ومؤدى ذلك على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع فى الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفته فى رفع الدعوى، ولا تتوافر فى هذه الصفة إلا إذا كان طرفاً فى المنازعات أو الخصومات التى حدث بشأنها التنازع فى الاختصاص.لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى وإن كان أحد أطراف الدعوى رقم 4561 لسنة 2010 مدنى كلى التى أقامها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إلا أن المدعى لم يكن طرفًا فى أى من الدعويين رقمى 7060، 7063 لسنة 9 قضائية المقامتين من المدعى عليهما السابع والثامن أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ؛ الأمر الذى لا يعد معه المدعى من ذوى الشأن الذين يحق لهم إقامة الدعوى وفقًا لنص المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية.لما كان ما تقدم فإن المدعى لا تكون له صفة فى رفع الدعوى، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 40 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي في هذه الدعوى اتهم - بطريق الادعاء المباشر - في القضية رقم 6749 لسنة 2005 جنح سيدي جابر بإصداره شيكا بنكياً استحقاق 1/3/2005 إلى المدعي المدني دون أن يقابله رصيد يكفي للوفاء بقيمته، وطلب الأخير معاقبة المتهم (المدعي) بمقتضى نصي المادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وبجلسة 2/4/2005 قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم وإلزامه بتعويض مدني مؤقت، عارض المتهم في هذا الحكم وقضي برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعي على الحكم المذكور بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 26930 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، وبجلسة 1/6/2008 قضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف.عارض المدعي في هذا الحكم وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 5/10/2008. وإذ تراءى للمدعي أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية لم يطبق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية فيما فصل فيه من أن قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم يقيمها ويرسيها صون الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها. كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم يطبق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية فيما فصل فيه من أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذا ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له. ويرى المدعي - من ثم - أن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السالف يعد عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما، ويرتب التزام محكمة الموضوع المطروح عليها معارضته الاستئنافية بذلك القضاء، الأمر الذي حفزه إلى إقامة دعواه الماثلة بغرض استنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، بوصفها منازعة تنفيذ والحكم بطلباته السالف بيانها.وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقًا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر برقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها.لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية حمل قضاءه بعدم قبول الدعاوى على انتفاء مصلحة المدعي في الطعن بعدم دستورية نصي المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ونصي المادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في الطعن رقم 9089 لسنة 64 قضائية، فيما أورده بمدوناته متصلاً بنصوص المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يكون إسناده إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، وربطه به، غير جائز قانونًا، ولا ممكن منطقًا.متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر في القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية قد اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى الدستورية لزوال المصلحة في رفعها بعد أن تدخل المشرع بالقانون رقم 158 لسنة 2003 وأوقف إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك التي تضمنها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومفاد ذلك أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة المذكور بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكًا، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكًا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذًا ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونًا أصلح له. ولم يتضمن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية المشار إليها تقريرًا بشأن اعتبار تلك الأحكام الجديدة للشيك قانونًا أصلح للمتهم من عدمه، ومن ثم فلا حجية له في هذا الشأن.وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية لا يعتبر أنه قد عارض حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية أو حكمها في القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية، ومن ثم لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 41 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد اشترى من الهيئة المدعى عليها الثالثة قطعة الأرض المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وذلك بموجب عقد البيع الابتدائى والمؤرخ 23/8/2006، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه الرابع قد أقام الدعوى رقم 49065 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم أصليا ببطلان عقد البيع المشار إليه آنفاً واحتياطيا بفسخ هذا العقد، كما أقام المدعى الدعوى رقم 1303 لسنة 2010 أمام محكمة حلوان الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع، وإذ رفضت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، فقد أقام دعواه ابتغاء الحكم بعدم اختصاص الأخيرة بنظر الدعوى، وباختصاص القضاء العادى بنظرها.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ماحدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وقت إقامة الدعوى الماثلة ونفاذا لحكم المادتين 31 و 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن كل من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام هاتين الجهتين، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل منهما باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، ولا يقدح فى هذا النظر ما قدمه المدعى من مستندات بجلسة المرافعة، إذ العبرة بما قدمه من مستندات وقت إقامة الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 39 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتلخص فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 22191 لسنة 2004 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لأنه بصفته أمين مخزن اختلس كمية من الكرتون، وارتكب تزويًرا فى إذن ارتجاع، واستعمله، وأضر عمدًا بأموال جهة عمله، وبجلسة 13/11/2008 حكمت تلك المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مائتى وثلاثة وأربعين ألف جنيه، وإلزامه برد مثلها، ومصادرة المحرر المزور، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فقام المدعى بالطعن فى هذا الحكم بالنقض رقم 2098 لسنة 79 ق، وأقام منازعة التنفيذ المعروضة باعتبار أن هذا الحكم الجنائى يمثل عقبة أمام تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها سلفا.وحيث إن هذه الدعوى– فى ضوء طلبات المدعى – تهدف إلى الحكم بصفة أصلية بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وما يترتب على ذلك من اعتبار الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى فى الجناية رقم 22191 لسنة 2004 قسم ثان شبرا الخيمة عقبة فى تنفيذ مقتضى تلك الأحكام ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تُعد من منازعات التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بنظرها طبقاً لنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة فى غير محله متعينًا القضاء بعدم قبوله.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرّيا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية المشار إليها فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة اختلاس ارتبطت بجريمتى تزوير فى محرر واستعماله فيما زور من أجله، مما أضر بأموال ومصالح جهة عمله، وقد عوقب على هذه الجريمة طبقًا للمواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، لا صلة لها بهذه النصوص القانونية التى عوقب المدعى وفقًا لها، ذلك أن الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية " بجلسة 2/2/1992 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، ويتعلق الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 بنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص وبسقوط المواد 6 و13 و15 من المرسوم بالقانون ذاته ، أما الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 فإنه يتعلق بنص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص . أما الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 فقد قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979. متى كان ذلك، وكان محل كل من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها يتحدد بماهية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل ، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر ضده بتاريخ 13/11/2008 فى الجناية رقم 22191 لسنة 2004 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، حال انتفاء الارتباط بينهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها ، متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطلب الأصلى فى هذه الدعوى ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا .وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بعدم وقف التنفيذ عليه فى حكم لم يصبح باتًا بعد ، فإنه لما كان الحكم الجنائى الصادر ضده لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية سالفة الذكر، وكان طلب وقف التنفيذ فرعًا يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . الطعن رقم 19 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان يعمل رئيسا من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية، وقدمت فى حقه الشكوى المقيدة برقم 43 لسنة 2000 حصر عام التفتيش القضائى، وبعد التحقيق فيها بمعرفة إدارة التفتيش القضائى، تم إحالته إلى مجلس تأديب القضاة بناء على خطاب السيد المستشار وزير العدل رقم 630-99/2000 بتاريخ 18/6/2000، طبقاً لنصى المادتين 98 ، 111 من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه، وقيدت ضده دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 2000، وبجلسة 28/6/2000 قرر المجلس السير فى الإجراءات وتحديد جلسة 11/7/2000 لنظر الدعوى، وأثناء نظرها قدم المدعى استقالته، وبجلسة 6/12/2000 قرر المجلس انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة عملاً بنص المادة 104 من القانون رقم 46 لسنة 1972، وقد نعى المدعى على هذا القرار البطلان والانعدام، قولاً منه أن المجلس الذى أصدره يخالف تشكيله أحكام الدستور، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من القانون رقم 46 لسنة 1972، التى تنص على أن "...ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية، ولكون أن المجلس الذى قرر السير فى الإجراءات ضده هو ذات المجلس الذى نظر دعوى الصلاحية وقضى فيها، وأن تقديمه لاستقالته جاء فى وقت كان يعانى فيه العديد من الأمراض، إضافة إلى التوتر والاضطراب النفسى الذى أصابه بعد إحاطته بمضمون ما سينتهى إليه المجلس من قبول الطلب وإحالته لوظيفة غير قضائية، وإذ ارتأى المدعى أن قرار مجلس الصلاحية يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الآنف الذكر، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن من المقرر أن المحكمة بما لها من هيمنه على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها، مستظهره حقيقة مراميها وأبعادها.وحيث إن الدعوى الراهنة فى ضوء حقيقة طلبات المدعى الواردة بصحيفة دعواه تتدرج ضمن منازعات التنفيذ التى عنتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى تقضى باختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافه المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 50 من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثارة كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين:- أولهما:- أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها- ثانيتهما:- أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من القانون رقم 46 لسنة 1972، قد انبنى على دعامة أساسية قوامها أن الفصل فى مدى صلاحية القاضى للاستمرار فى عمله القضائى أو تأديبه معقود لمجلس تأديب يشكل على النحو المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية، ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب من سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية، وكان الأصل أن من طلب الإحالة إلى المعاش أو إقامة الدعوى التأديبية يفترض فيه أنه قد جال ببصره فى الحالة المعروضة ورجح على ضوء اعتقاده- ما إذا كان بنيانها متماسكاً أو متهادما، منتهيا فى بحثه إلى المضى فى دعوى الصلاحية أو التأديب أو التخلى عنهما، وكان ذلك لا يعدو أن يكون رأيا مؤثرا فى موضوعية تلك الخصومة وحائلاً دون تأسيسها على ضمانة الحيدة، ليغدو النص المذكور مخالفا بذلك لأحكام الدستور.وحيث إنه متى كان ذلك، وكان القرار الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 6/12/2000 فى دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 2000 بانقضاء الدعوى، قد استند إلى تقديم المدعى استقالته قبل النطق بالقرار، وإعمال أثر هذه الاستقالة على الدعوى المنظورة أمام المجلس طبقاً لنص المادة 104 من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه، الذى يقضى بأن "تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش..." والذى يسرى فى شأن دعوى الصلاحية إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون السلطة القضائية، باعتباره أثرا قانونيا رتبه المشرع على تخلى القاضى الإدارى عن وظيفته، تبعا لذلك لا يعد هذا القرار والحالة هذه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر.وحيث إنه فى خصوص ما يثيره المدعى من أن تقديمه لاستقالته جاء فى وقت كان يعانى فيه العديد من الأمراض، فضلا عن تعرضه للتوتر والاضطراب النفسى والعصبى على نحو ما ساقه بصحيفة دعواه، فإن ذلك يعد نعيا بخضوعه للإكراه المبطل للرضا كأحد الأركان القانونية التى تقوم عليها الاستقالة، بما يعد طعناً فى صحة الاستقالة المقدمة منه، والقرار الصادر بقبولها، وهو أمر يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا وهى بصدد الفصل فى منازعة التنفيذ الراهنة، لا تعد جهة طعن فى التصرفات القانونية المذكورة أو القرارات المتصلة بها، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقتها لأحكام القانون أو تصحيحها.وحيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 4 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى استصدر حكما فى القضية رقم 58 لسنة 2009 مساكن المنيا الابتدائية ضد المدعى عليه بفسخ عقد إيجار الشقة التى يستأجرها بموجب العقد المؤرخ 10/8/1995 وألزمه بالتسليم. فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 58 لسنة 2010 مدنى المنيا الابتدائية ضد المدعى بطلب القضاء ببطلان ذلك الحكم، حكمت المحكمة برفض الدعوى بالطعن المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1160 لسنة 46 قضائية بنى سويف – مأمورية المنيا – قضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف ومن ناحية أخرى فقد طعن المدعى عليه فى الحكم ذاته بالاستئناف رقم 59 لسنة 46 قضائية بنى سويف – مأمورية المنيا – قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى، وإذ تراءى للمدعى وجود تنازع بين الحكمين الصادرين من محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا فى القضيتين 1160 لسنة 26 قضائية و59 لسنة 26 قضائية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فإذا كان واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، لما كان ذلك وكان الحكمان النهائيان المشار إليهما – أيا ما كان وجه الرأى فى تناقضهما – قد صدرا من محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – التابعة لجهة القضاء العادى، فإن الطلب الماثل يفتقد للأساس القانونى الصحيح مما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 3 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 5-6-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم ثالثًا كان قد أقام الدعوى رقم 3684 لسنة 2006 إيجارات كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى فى الدعوى المعروضة ، بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار مؤرخ 1/1/2001 وتسليم العين المؤجرة خالية ، لعدم سداد الأجرة ، وبجلسة 27/2/2007 قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار ، وألزمت المدعى عليه بتسليم العين المتنازع عليها خالية . وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لديه فقد أقام الاستئناف رقم 4114 لسنة 11 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 11/12/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية قيميًا بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية للاختصاص . كما كان المدعى عليهم ثالثًا قد أقاموا الدعوى رقم 1351 لسنة 2008 إيجارات كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم بطرده من عين النزاع للغصب ، وبجلسة 28/5/2009 ، قضت المحكمة بطرده منها ، فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6204 لسنة 13 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 12/4/2010 قضى بتأييد الحكم المستأنف . وإذ قدر المدعى أن حكمى الاستئناف السالفى الإشارة إليهما متناقضان ، ويتعذر تنفيذهما معًا ، فقد أقام الدعوى الماثلة .وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب فض التناقض ، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء ، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع ، الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . وحيث إن مؤدى نص المادة 25 " ثالثًا " المشار إليها أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن محاكم تتبع جهة قضائية واحدة ، إذ تتولى هذه الجهة ، وحدها ، تقويم اعوجاجها ، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله ، أو هما معًا .وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض ؛ ومن ثم ، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .الطعن رقم 26 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6668 لسنة 2008 جنح /ثان الإسماعيلية لأنه: -أولاً: - بصفته المسئول بمستودع حديد العتال امتنع عن اخطار قطاع التجارة الخارجية بالإسماعيلية فى الموعد المحدد بالبيانات المنصوص عليها بالقرار رقم 143 لسنة 2007 الصادر من وزير التجارة والصناعة، ثانيًا : - لم يمسك سجلات منتظمة متضمنة حركتى البيع والشراء، ، ثالثا: - لم يرسل سجلات حركتى البيع والشراء إلى قطاع التجارة الداخلية بالإسماعيلية لتوقيعه وصحته، رابعًا: - امتنع عن بيع سلعة (حديد تسليح) مسعرة بالسعر المحدد، وطلبت النيابة معاقبته بمقتضى المادة (12 مكرر) من قرار وزير التجارة والصناعة (المشار إليه) المعدل بالقرار رقم 419 لسنة 2008، والمواد (1، 2، 9، 14، 15، 16/1) من المرسوم بقانون رقم 13/1950 المعدل.وبجلسة 20/12/2009 قضت المحكمة حضوريًا بالنسبة للاتهامات من الأول إلى الثالث بحبس المتهم سنتين وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك للارتباط، وبالنسبة للاتهام الأخير (الرابع) بحبس المتهم سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة ستة أشهر وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس، وقد قضى بتأييد هذا الحكم فى القضية رقم 4931 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسماعيلية.وأرفق المدعى بصحيفة دعواه حافظة مستندات ضمنها شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/2010 يفيد قيامه برفع القضية رقم 34056 لسنة 64 ق أمام تلك المحكمة، مستندا على تلك الشهادة فى القول بقيام تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى طالبًا من هذه المحكمة القضاء بفضه.وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ماحدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أن "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، وتفريعاً على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعاوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيًا – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا – فى الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ لم يعد ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص بعد صيرورة النزاع غير مردد بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة، لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق والمدونات فى الدعوى المعروضة أن الحكم الصادر من محكمة "ثان" الإسماعيلية فى القضية رقم 6668 لسنة 2008 قد فصل فى النزاع المطروح عليها، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر فى القضية رقم 4391 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسماعيلية، ولم تحمل الأوراق أية إفادة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض قبل إقامة الدعوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه استنفاد المحكمة الجنائية ولايتها فى نظره، ويضحى معه القول بقيام تنازع بين القضاء العادى والقضاء الإدارى فى الدعوى المعروضة واردًا على غير محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 34 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 27/6/2000 أصدرت دائرة مأمورية قليوب الكلية بمحكمة بنها الابتدائية حكمًا بشهر إفلاس المدعى فى القضية رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب، واعتبار يوم 30/11/1999 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، إلا أن المدعى عليه الأول رغم علمه بحكم شهر الإفلاس فقد اقام ضد المدعى الجنحة رقم 17909 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة متهمًا إياه بإعطائه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب؛ فقضت تلك المحكمة بجلسة 27/11/2006 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة مائة ألف جنيه، وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالحكم الصادر بتاريخ 11/5/2009 فى القضية رقم 11423 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة، والتى قضى فيها بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا فى الأحكام المذكورة قد تحقق فى شأنه فقد أقام الدعوى الماثلة.وبتاريخ 11/8/2009 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة، إعمالاً لسلطته المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون هذه المحكمة، رفض طلب وقف التنفيذ.وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب فض التناقض الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذها معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام - وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه- هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى.وحيث إن مؤدى نص المادة (25) "ثالثًا المشار إليها، أن ولاية المحكمة الدستورية العليا، لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة، إذ تتولى هذه الجهة، وحدها، تقويم اعوجاجها، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله، أو هما معًا.وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 42 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه بصفته أقام الدعوى رقم 3534 لسنة 2005 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبًا الحكم بإلزام الشركة المدعية – فى الدعوى الدستورية – بأن تؤدى له مبلغ 58145.64 جنيها قيمة إصلاح سيارة سلمتها المدعية للمدعى عليه لصيانتها، وبجلسة 17/7/2005 قضت محكمة أول درجة برفض طلبات المدعى عليه، وتأيد الحكم فى الاستئناف رقم 6574 لسنة 61 "دائرة 31 مدنى" استئناف الإسكندرية بتاريخ 8/2/2006. غير أن المدعى عليه كان قد أقام دعوى جديدة برقم 710 لسنة 2005 مدنى كلى إسكندرية بالطلبات ذاتها التى سبق رفضها ابتدائيًا واستئنافيًا، وقد أجابته المحكمة الأخيرة إلى طلباته فى دعواه الجديدة بتاريخ 16/7/2007. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6574 لسنة 61 إسكندرية، والحكم فى الدعوى رقم 710 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية – والذى قررت أنها طعنت عليه بالاستئناف بعد الميعاد فقضى بسقوط حقها فيه تبعًا لذلك – فقد أقامت دعواها الراهنة.وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب فض التناقض، والذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لاتعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها تبعا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها – تبعًا لذلك – بالتنفيذ.وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه توافر مناط طلب فض هذا التناقض، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينها، وإذ تهيأ النزاع للفصل فى موضوعه فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 49 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارى"، فى القضية رقم 268 لسنة 1997 جنايات أمن دولة، بطلب عقابهم عن ارتكاب جرائم: (1) الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعى. (2) الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات القتل العمد والتخريب والإتلاف وحيازة مفرقعات واستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. (3) تزوير محررات رسمية وعرفية، (4) حيازة وإحراز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. وبجلسة 4/5/1998، قضت المحكمة بمعاقبة المدعى بالأشغال الشاقة المؤبدة. وقد تأسس هذا التقدير العقابى – وعلى ما ورد بأسباب حكمها الصادر فى الإشكال المقام من المدعى- على أن الجرائم التى ارتكبت ترتبط ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة، مما يلزم معه تطبيق عقوبة الجريمة الأشد، عملاً بالمادة (32) من قانون العقوبات، ممثلة فى جناية إحراز وحيازة مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمعاقب عليها بالمادة (102 - أ) من قانون العقوبات – قبل تعديلها – بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وقد تم التصديق على ذلك الحكم من نائب الحاكم العسكرى العام بتاريخ 9/12/1998. وحال تنفيذ المدعى للعقوبة الموقعة عليه، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/6/2001، حكمها فى القضية الدستورية رقم 114 لسنة 21 قضائية، بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات بكافة فقراتها، والتى كانت ترصد عقوبة لجناية الاتفاق الجنائى، فتقدم المدعى بتاريخ 22/8/2001 بطلب إلى النائب العام، لعرض الأمر على محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، لإعمال أثر هذا الحكم فى شأنه، بانقاص مدة العقوبة المقضى بها عليه، بما يتناسب وإسقاط المادة (48) من قانون العقوبات من مواد الاتهام، بعد أن قضى بعدم دستوريتها. ولامتناع النيابة العامة عن إجابة طلبه، والذى اعتبره قرارًا سلبيًا بالامتناع عن تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد طعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، بتدخله خصمًا منضمًا للمدعين فى الدعوى رقم 2415 لسنة 56 قضائية، طلبًا للحكم بطلباتهم ذاتها بوقف تنفيذ ثم إلغاء ذلك القرار، وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 29/7/2003، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، واحالتها بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ"، تأسيسا على أن قانون الإجراءات الجنائية، وسد إلى النيابة العامة الاختصاص بمباشرة الدعوى الجنائية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، سواء تعلق الأمر ببدء تنفيذ العقوبة أو انتهائها، أو الإشكال فى تنفيذها، والذى يكون بناءً على طلب ترفعه إلى المحكمة الجنائية التى أصدرت حكم الإدانة أو محكمة الجنح المستأنفة. ومباشرة النيابة العامة لهذا الاختصاص يُعد من الأعمال القضائية التى لا ولاية لمحاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليها. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا " طوارئ"، فقضت فيها بجلسة 18/7/2005 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها. وتأسس هذا القضاء على أن الحكم المستشكل فى تنفيذه صادر من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ"، وإعمالا للمادة (12) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، فإنه لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى هذا الحكم، والذى يصير نهائيًا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية أو من ينيبه، ومن ثم لا تختص المحكمة ولائيًا بنظر الإشكال فى تنفيذ هذا الحكم بعد أن تم التصديق عليه بتاريخ 19/12/1998.ويبدى المدعى أنه إزاء تخلى كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا " طوارئ " عن الفصل فى الإشكال المقدم منه، إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها ولائيًا بنظره، الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه المعروضة، لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الإشكال المقام منه، إعمالاً للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن جوهر منازعة المدعى التى طرحت ابتداء على محكمة القضاء الإدارى، انصبت على أمرين متلازمين، أولهما: إلغاء قرار النائب العام بالامتناع عن إجابة طلبه، بعرض الأمر على محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ"، التى قضت بعقابه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وثانيهما: أن تتولى هذه المحكمة إنقاص مدة تلك العقوبة على نحو يتناسب وسقوط المادة (48) من قانون العقوبات- التى كانت ضمن مواد الاتهام- بعد أن قضى بعدم دستوريتها. وقد أجابته محكمة القضاء الإدارى لطلبه الأول، حينما قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى المحكمة الجنائية المشار إليها، والتى لم تفصل فى موضوع الإشكال، وقضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، على سند من أن الإشكال انصب على تنفيذ حكم لا يقبل الطعن عليه بأى وجه من الوجوه، لصيرورته نهائيا بعد التصديق عليه.وحيث كان ذلك، فإن التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى فى الدعوى المعروضة، هو الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 2/6/2001، فى صميم القضية الدستورية رقم 114 لسنة 21 قضائية، بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات أمن دولة العليا " طوارئ"، بجلسة 18/7/2005، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال. وهو ما يدخل فى صميم اختصاص هذه المحكمة وفقا للمادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " قوام منازعة التنفيذ التى تعترض تنفيذ أحكامها أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطله تبعا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ، حائلة فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحا مكتملا، أو مقيدة لنطاقها.وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، أنه فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية "، بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات، يتعين إبلاغ النائب العام بذلك الحكم، وقد تم إبلاغه بالحكم المشار إليه، فأصدر سيادته الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2001 لوضع ذلك الحكم موضع التنفيذ، فى حين أن الإشكال المقدم من المدعى، بعد إحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا " طوارئ"، يعتبر منازعة فى تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، التى قضت بها ضده بجلسة 4/5/1998، فى الجناية رقم 268 لسنة 1997، بطلب إعادة النظر فى هذه العقوبة، بانقاصها، تبعا لإسقاط نص المادة (48) من قانون العقوبات، من مواد الاتهام، بعد أن قضى بعدم دستوريتها..وحيث إن محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ"، قد أعملت فى حكمها المادة (32) من قانون العقوبات، وطبقت عقوبة الجريمة الأشد، دون باقى العقوبات المقررة للجرائم الأخرى، وذلك لحالة الارتباط الواقع بينها، فعاقبت المتهم – المدعى- بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهى عقوبة جناية إحراز وحيازة مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمعاقب عليها بالمادة (102 – أ ) من قانون العقوبات، بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ولم تنزل بالمدعى عقوبة عن جريمة الاتفاق الجنائى المؤثمة بالمادة (48) من قانون العقوبات، كما لم تكن لتلك الجريمة من أثر على تقدير المحكمة للعقوبة المقضى بها، ومن ثم فلا محل للقول بأن الحكم بعدم إجابة المدعى لطلبه فى الإشكال يعتبر عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، مما يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 61 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان من المتعاملين فى بورصة الأوراق المالية، من خلال الشركة المدعى عليها الثانية، وذلك عن طريق إصدار أوامر كتابية لها بشراء أو بيع بعض الأسهم المتداولة ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة. ونظرًا لتلاعب تلك الشركة فى حساباته، ببيع وشراء عدد من الأسهم باسمه دون أوامر كتابية صادرة منه، وامتناعها عن رد المبالغ المالية المستحقة له، فضلاً عن عدد من الأسهم التى أصدر لها أوامر بشرائها، فقد أقام ضدها بتاريخ 25/11/2000، دعوى قضائية أمام محكمة الجيزة الابتدائية، آل رقمها إلى 19 لسنة 2007 اقتصادى كلى جنوب الجيزة، طلبًا للحكم بإلزامها برد المبالغ المالية المستحقة له فى ذمتها والفوائد القانونية، ورد الأسهم المملوكة له، والتعويض. وحال نظر الدعوى، ادخل فيها الشركة المدعى عليها الثالثة، بصفتها شركة التأمين المؤمن لديها عن المسئولية المهنية لأعمال الشركة المدعى عليها الثانية، كما أدخل فى الدعوى الشركة المدعية، باعتبارها شركة إعادة التأمين على الأخطار التى تغطيها وثيقة التأمين السالفة الذكر، وذلك للحكم عليهما متضامنين مع الشركة المدعى عليها الثانية بالمبالغ المستحقة له. وبجلسة 25/12/2007، صدر الحكم فى الدعوى، وألزم البند (3) من منطوقه الشركة المدعية والشركتين المدعى عليهما الثانية والثالثة –فى الدعوى المعروضة- بأن يؤدوا بالتضامن للمدعى عليه الأول مبلغ 883667 جنيه، وذلك على سند من ثبوت تلك المديونية فى ذمة الشركة المدعى عليها الثانية، والتزام الشركة المدعى عليها الثالثة بالتضامن معها فى السداد بموجب وثيقة التأمين رقم (12/2/698)، التى تلزمها بالتعويض عن المسئولية المهنية لأعمال تلك الشركة، والتزام الشركة المدعية قانونا بالتضامن معهما فى سداد المبلغ المحكوم به، باعتبارها شركة إعادة التأمين. وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر بجلسة 7/12/2009، فى الاستئنافات أرقام 449 و506 و521 و526 و539 و545 لسنة 125 قضائية، من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال الجيزة".ومن جانب آخر، كان المدعى عليه الأول قد أقام بتاريخ 27/2/2005، الدعوى رقم 15028 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ضد الشركتين المدعية والمدعى عليها الثالثة والمدعى عليه الرابع –فى الدعوى المعروضة- وآخرين من بينهم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع تلك الهيئة عن تنفيذ قرار وزير الاستثمار رقم 87 لسنة 2004، بإلزام شركة التأمين المدعى عليها الثالثة بصرف مستحقاته المالية، وقدرها 883667 جنيه، التى تغطيها وثيقة التأمين المبرمة بينها والشركة المدعى عليها الثانية، وتسليمه الأسهم المملوكة له. وقد تدخلت فى الدعوى الشركة المدعى عليها الثانية انضماميا للهيئة المصرية للرقابة على التأمين، طلبًا للحكم برفض الدعوى. وبجلسة 10/11/2007، قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا. وقد تأسس هذا القضاء على أن المخالفات التى ارتكبتها الشركة المدعى عليها الثانية، بحسب تكييف المحكمة لها، والمنشئة للمسئولية المهنية، قد وقعت قبل تاريخ 1/7/2000، ومن ثم تخرج عن النطاق الزمنى للتغطية التأمينية التى تكفلها وثيقة التأمين المشار إليها. وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر بجلسة 28/9/2008 من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4211 لسنة 54 قضائية عليا.وتبدى الشركة المدعية أن كلا الحكمين السالفى البيان، قد استند إلى وثيقة تأمين واحدة، وتناقضا فى شأن سريان أحكامها على وقائع حدثت قبل تاريخ العمل بهذه الوثيقة، إذ قضى حكم المحكمة الاقتصادية بإلالزام، حال أن حكم القضاء الإدارى قد انتهى إلى الرفض، بما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض. وترى الشركة المدعية ترجيح حكم القضاء الإدارى، لتعلق الأمر بالطعن على قرار إدارى، يتمثل فى امتناع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، عن إجابة طلب المدعى عليه الأول بإلزام الشركة المدعى عليها الثالثة –المؤمن لديها- بأداء مستحقاته المالية، إعمالاً لما يوجبه قرار وزير الاستثمار رقم 87 لسنة 2004.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضاءيهما، بتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب هذا الموضوع. فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولايقوم هذا التناقض –بداهة- إذا كان موضوعهما مختلفا، لعدم تعامدهما على محل واحد أو اختلافهما نطاقا.وحيث كان ذلك، وكان الفصل فى موضوع النزاع الذى عرض على المحكمة الاقتصادية، مما يدخل فى نطاق الاختصاص الولائى المحجوز لمحاكم جهة القضاء العادى، طبقا لنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. فإن تعرض أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لمدى تغطية وثيقة التأمين – المبرمة بين الشركتين المدعى عليهما الثانية والثالثة – للمخالفات المهنية التى ارتكبتها الشركة المدعى عليها الثانية، إنما كان بالقدر اللازم للفصل فى مشروعية القرار الإدارى المطعون عليه، والذى ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بالفصل فيه، إعمالاً لنص المادة (172) من الدستور، والمادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وعلى ذلك تقتصر حجية تلك الأسباب على هذا النطاق وحده، دون أن تتعداه إلى مافصلت فيه المحكمة الاقتصادية. وترتيبا على ما تقدم، ولاختلاف موضوع الدعويين، ومن ثم عدم تعامد الحكم الصادر فى كل منهما على محل واحد، فإن التناقض المدعى به فى هذا الخصوص لايستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، متعينا لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى.وحيث إنه من المقرر –وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة- أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين –أو كليهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه –على ما تقدم- فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 31 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم 908 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة برفض طلب المدعى عليهم بإلزام المدعى وآخرين بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1973 سند الحكم قى الدعوى رقم 18581 لسنة 1992 إيجارات كلى شمال القاهرة، وفى الموضوع بعدم قبول الدعوى، ثم صدر حكم فى الدعوى رقم 251 لسنة 2002 تنفيذ الزيتون بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18581 لسنة 1992 إيجارات كلى شمال القاهرة، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين هذين الحكمين، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض، الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقًا للبند "ثالثًا" من المادة 25 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. فإذا كان واقعًا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة؛ فإن هذه الجهة، دون غيرها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها امامها..متى كان ذلك، وكان المدعى بتناقضه حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة واحدة، هى جهة القضاء العادى؛ فإن التناقض المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا، لا يقوم بهما؛ ويكون متعينًا، من ثم، القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 24 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- وبالقدر اللازم للفصل فى هذه الدعوى، تتحصل فى أن المدعيين أقاما دعواهما ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة القضاء الإدارى فى الطعون أرقام 5022 و 55566 و 55608 و56119 و 56520 و 56746 و 56909 و 57903 لسنة 62 قضائية، ومحكمة النقض فى الطعنين رقمى 8172 و 8173 لسنة 78 قضائية، إذ تمسكت كل من جهتى القضاء السالفتى الذكر باختصاصها بنظر الطعون المعروضة على كل منهما.وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة..." ومؤدى هذا النص أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع فى الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى، ولا تتوافر له هذه الصفة إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات أو الخصومات التى حدت بشأنها التنازع فى الاختصاص.لما كان ذلك، وكان المدعيان قد ذكرا فى صحيفة الدعوى أنهما يرفعانها بصفتهما الشخصية، وكان البين من حافظة المستندات المقدمة منهما أن أيا منهما لم يكن طرفًا فى أى من القضايا محل التنازع المدعى به، فإنهما لا يعدان بصفتهما الشخصية من ذوى الشأن الذين يحق لهم رفع طلب تعيين الجهة القضائية المختصة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 25 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الهيئة العامة للتامين الصحى- المدعى عليها الأخيرة- كانت قد أقامت ضد الشركة المدعية الدعوى رقم 1815 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة طلبا للحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 2188575 جنيها مضافا إليها فوائد التأخير والذى يمثل قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة لنظرها بجلسة 28/10/1998 إعمالاً لنص المادة 56 ومابعدها من القانون 79 لسنة 83 وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة التحكيم وقيدت برقم 62 لسنة 1998. فقررت الهيئة بتاريخ 21/8/1999 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظره بجلسة 15/11/1999 استنادا إلى إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983 بالقانون رقم 27 لسنة 1994 الذى جعل التحكيم اختياريا ولم يثبت وجود اتفاق بين طرفى النزاع على التحكيم. وإذ أعيدت الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة فقررت تلك المحكمة بجلسة 9/6/2003 تكليف الشركة المدعية بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فى النزاع.وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وبالنسبة للتنازع السلبى فإنه ضمانًا لتقديم الترضية القضائية التى تعيد الحقوق إلى أصحابها، فقد صار متعينًا أن ترد هذه المحكمة الخصومة القضائية التى جرى التخلى عن نظرها إلى الجهة القضائية المختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص التى نظم بها المشرع فواصل التداعى بين مختلف جهات القضاء ويكون لهذه الجهة دون غيرها سلطانها المباشر على الخصومة بعد أن تعرضت للإحجام عن القضاء فيها.وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اعتمدها وزير قطاع الأعمال بقراره رقم 22 لسنة 1995 فى 24/1/1995 فهى خاضعة فى كافة شئونها التنظيمية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ومن ثم فإنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون لا تسرى عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وتبعا لذلك فلا شأن لها بهيئة التحكيم المشكلة وفقًا له ومؤدى ذلك أن النزاع المطروح والقائم بين تلك الشركة وبين الهيئة العامة للتأمين الصحى غير خاضع للتحكيم المشار إليه بذلك القانون وإنما ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء العادى باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى مثل هذه المنازعات.وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع، إسباغ الولاية على تلك الجهة من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها فى هذا الشأن قد أصبح نهائيًا..فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بتعيين جهة القضاء العادى، جهة مختصة بنظر النزاع.الطعن رقم 8 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان متزوجًا بالسيدة/ هدى قدرى أبو المعاطى، والتى استصدرت ضده حكمًا فى الدعوى رقم 371 لسنة 2006 أسرة الرمل بحبسه ثلاثين يومًا لامتناعه عن دفع متجمد النفقة المحكوم به لها فى الدعوى رقم 627 لسنة 2003 أحوال مستأنف إسكندرية، وأنها بعد أن طُلقت منه فقد أقام الدعوى رقم 819 لسنة 2004 أسرة الرمل والتى صدر فيها الحكم بكف يد المذكورة عن تقاضى أجر الحضانة المحكوم به فى الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تضارباً بين هذين الحكمين، فقد أقام الدعوى المعروضة مستنداً إلى نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والحكم الآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا على نحو يجعل تنفيذهما معًا متعذرًا، بما مؤداه أن التناقض فى الأحكام الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن هذه الجهة هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه طبقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى؛ فمن ثم ينتفى مناط قبول دعوى فض التناقض المعروضة، الأمر الذى يلزم معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى."فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 30 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 10439 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليه الرابع بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/4/1991، وتسليمه الشقة محل ذلك العقد، فحكمت له المحكمة بجلسة 28/10/1998 بما طلب، فأقامت المدعية الدعوى رقم 2784 لسنة 2001 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بتحرير عقد إيجار لها عن العين ذاتها بذات شروط عقد الإيجار المحرر للمدعى عليه الرابع. فحكمت المحكمة بجلسة 23/6/2002 برفض الدعوى بحالتها، فلم ترتض المدعية ذلك القضاء وطعنت عليه بالاستئناف رقم 5495 لسنة 6 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، فحكمت المحكمة بجلسة 14/12/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه الثالث بتحرير عقد إيجار للمدعية عن الشقة موضوع النزاع بشروط عقد الإيجار ذاتها الصادر للمدعى عليه الرابع الفائت الإشارة إليه وإذ رأت المدعية وقوع تناقض بين الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 10439 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة و4595 لسنة 6 قضائية استئناف القاهرة ينعقد الاختصاص بفضه للمحكمة الدستورية العليا، فقد أقامت دعواها الماثلة وضمنتها طلبًا مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10439 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين طبقاً للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد- على ضوئها- أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعا لذلك بالتنفيذ.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى.وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فقد صار هذا الطلب غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 29 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011  بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن أقام المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم محمود أمين محمود طالبًا الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية عن الشقة رقم 62 بالعمارة رقم 22 شارع الفلكى والمحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1957 ، وتسليمها له خالية من الأموال والأشخاص ، وذلك على سند من أن مورثهم المذكور توفى إلى رحمة الله بتاريخ 3/2/1993 ثم توفيت زوجته من بعده بتاريخ 16/2/1995 ، ولم يثبت أن أيًا من هؤلاء الورثة يقيم بالشقة عين التداعى إقامة فعلية تعطيه الحق فى امتداد العلاقة الإيجارية إليه . وأثناء نظر تلك الدعوى تدخلت المدعية هجوميًا طالبة الحكم بامتداد عقد الإيجار إليها مبديًة أنها كانت تقيم مع جدها المستأجر الأصلى وجدتها من بعده بعد انفصال والدتها عن أبيها . وبجلسة 27/2/2002 قضت تلك المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعًا ، وفى الدعوى الأصلية بإنهاء العلاقة الإيجارية عن الشقة محل التداعى وتسليمها خالية من الأموال والأشخاص . وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء ، فقد أقامت طعنًا عليه بالاستئناف رقم 6101 لسنة 119 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما طعنت عليه المدعى عليها الثالثة بالاستئناف رقم 6119 لسنة 119 أمام المحكمة ذاتها التى قررت ضم الاستئنافين وقضت بجلسة 19/11/2003 بقبولهما شكلاً ، ورفضهما موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف .وتبدى المدعية أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنهاء العلاقة الإيجارية والمؤيد استئنافيًا قد ناقض حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 والذى قضى برفض الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها لأنها كانت تؤدى إلى امتداد عقد الإيجار أكثر من مرة إلى الأحفاد وزوجة الابن بعد وفاة المستأجر الأصلى ، إلا أن المحكمة قصرت عدم الدستورية على الوقائع التى قد تحدث فى المستقبل ، لأن سريانه على الوقائع السابقة من شأنه إحداث خلخلة اجتماعية مفاجئة تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، بما مؤداه فى زعم المدعية أن الحفيد الذى توفى جده ثم والده من بعده قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان ، يمتد إليه عقد إيجار العين المؤجرة لجده ، ومن ثم فقد رأت أن الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية يشكل عائقًا اعترض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 المشار إليه .وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها ، مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها مستلهمة معانى عباراتها غير مقيدة بمبانيها .وحيث إن حقيقة طلبات المدعية تتحصل فى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى إيجارات والذى تأيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 قضائية ، وعدم الاعتداد به باعتباره عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 3/11/2002 ، ومن ثم فإنه يعد من قبيل منازعات التنفيذ التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .وحيث إن من المقرر أن البحث فى موضوع منازعة التنفيذ يغنى عن البحث فى الشق العاجل منها .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها ، أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانونًا بمضمونها دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، وسبيلها فى ذلك ، الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .وحيث إن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة والذى تأيَّد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 قضائية ، قد أقام قضاءه برفض طلب المدعية الحكم بامتداد عقد إيجار الوحدة السكنية المستأجرة من جدها إليها بوصفها حفيدة مقيمة معه ، تأسيسًا على أن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أصبح خلْوًا من الحكم الخاص بأقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة ، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 2/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " .وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حددت نطاق الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " والتى تزعم المدعية أن حكم محكمة جنوب القاهرة المشار إليه يعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فيها بنص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى أصبح كالتالى :" الفقرة الأولى " :" مع عدم الإخلال بنص المادة (8) من هذا القانون ، لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " ." الفقرة الأخيرة " :" وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين . ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " .وإذ قضت هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 3/11/2002 " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات " ، وأصبح من لهم الحق فى شغل العين فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 6 لسنة 9 قضائية و4 لسنة 15 قضائية و3 لسنة 18 قضائية و44 لسنة 17 قضائية و116 لسنة 18 قضائية " دستورية " هم الزوج أو الأولاد أو الوالدان الذان كانا يقيمان مع المستأجر حتى وفاته أو تركه المسكن ، وأولئك وحدهم هم المخاطبون بقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، ومن ثم فلا يتصور أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 " قضائية " ، عقبة فى تنفيذ ذلك القضاء ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب الماثل .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 9 - لسنة 26 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى الأول كان قد أقام الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى ، ضد المدعى عليهما الأول والثانى فى الدعوى الماثلة ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بصرف الدعم النقدى المقرر لحزب الغد والتعامل معه بصفته رئيسًا لهذا الحزب اعتبارًا من 1/10/2005 وما يترتب على ذلك من آثار ، فقضت له المحكمة بطلباته بجلسة 28/6/2007 ، وإذ لم يرتض المدعى عليه الأول هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 31067 لسنة 124 قضائية وأثناء نظره قرر الحاضر عنه ترك الخصومة فى الاستئناف فقضت المحكمة بجلسة 9/12/2007 بإثبات ترك المستأنف للخصومة .كما أقام المدعى الأول الدعوى رقم 38275 لسنة 60 قضائية ، ضد المدعى عليه الأول أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف القرار السلبى الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن إصدار قرار بتوليه رئاسة حزب الغد اعتبارًا من 1/10/2005 وإلزام لجنة شئون الأحزاب بالتعامل معه باعتباره رئيسًا للحزب وتدخل فيها المدعى الثانى تدخلاً انضماميًا ، وأثناء نظر الدعوى قرر المدعى بجلسة 23/10/2007 ترك الخصومة فيها لصدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 31/7/2007 بالتعامل معه باعتباره رئيسًا لحزب الغد ، والذى اعترض عليه السيد / إيهاب عبد الخالق الخولى المدعى عليه التاسع فى الدعوى الماثلة بإقامة الدعوى رقم 12278 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، فقررت المحكمة ضم الدعويين حيث قضت فى الأول بإثبات ترك المدعى للخصومة فيها ، وفى الثانية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من التعامل مع السيد / موسى مصطفى موسى باعتباره رئيسًا لحزب الغد اعتبارًا من 1/5/2010 .وإذ لم يرتض المدعى الحكم المتقدم فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 10825 لسنة 55 قضائية كما تم الطعن عليه من السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب بالطعن رقم 14394 لسنة 55 قضائية ، ويرى المدعيان أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12278 لسنة 62 قضائية يتناقض مع الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى والذى أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضى بترك الاستئناف فيه ، الأمر الذى دعاهما لإقامة دعواهما الماثلة بطلباتهما السابق ذكرها .وحيث قدمت الحاضرة عن المدعى الأول أمام هذه المحكمة بجلسة 3/4/2011 مذكرة وحافظة مستندات وأقرت بترك الخصومة فى الدعوى ، وإذ كان التوكيل المقدم منها يبيح لها ذلك ، كما قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفته وكيلاً عن المدعى عليهما الأول والثانى قبول الترك .وحيث إن المدعى الثانى وإن لم يحضر الجلسة ولم يقر بترك الخصومة إلا أنه بالنظر لعدم كونه من غير ذوى الشأن فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى جنوب ( حد التناقض الأول ) وكان تدخله فى الدعوى رقم 38275 لسنة 60 ق . قضاء إدارى ( إحدى حدى التناقض الثانى ) تدخلاً انضماميًا للمدعى الأول فى طلباته الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة غير قابلة للتجزئة بما يستتبع سريان القضاء بقبول ترك الخصومة فى الدعوى فى حقه .وحيث إن باقى المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة قد تخلفوا عن حضور الجلسات ولم يبدوا أية طلبات فيها بما لا يكون لهم أى حق مكتسب فى السير فيها ، ومن ثم يغدو إثبات ترك المدعى الأول للخصومة فى هذه الدعوى متعينًا عملاً بنصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .الطعن رقم 22 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الواقعات - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 15/10/1986 اتفق المدعى مع السيدة/ بديعة راسى بشاى على شراء حصة فى عقار سكنى على أن يسدد الثمن بعد عام من هذا التاريخ وبعد إنقضاء هذا الأجل تصرفت فيها بالهبة إلى آخر، وإذ أقام المدعى الدعوى رقم 9807 لسنة 1988 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد، حكمت المحكمة برفض الدعوى استنادًا إلى عدم توافر أركان عقد البيع ومنها الوفاء بالثمن خلال الأجل المتفق عليه، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 6129 لسنة 108 استئناف القاهرة والذى قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى على هذا الحكم بالنقض رقم 3309 لسنة 65 ق ، أمرت محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، فأقام المدعى هذه المنازعة.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ، التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن تنفيذ حكم هذه المحكمة لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تميز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائله دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر برفض الدعوى فى القضية الدستورية رقم 22 لسنة 12 ق ومحله الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتى نصت على أنه " ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً " يفترضان قيام عقدين استوفيا أركانهما وشروط صحتهما، وذلك حتى تقوم مكنة المفاضلة بينهما وإبطال التصرف اللاحق وفقا للنص السالف الذكر.ومن حيث إن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد حكمت برفض دعوى صحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/10/1986 لعدم قيام المدعى بسداد الثمن فى الأجل المتفق عليه، وتأيد هذا القضاء فى الاستئناف، وانتهت محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن عليه استنادًا إلى أن عقد البيع ينفسخ حتما باستحالة تنفيذه سواء كان ذلك بتقصير من المشترى أم بتقصير من البائع، وتبعا لذلك فإن هذا القضاء لا يكون متناقضا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 22 لسنة 12 ق " دستورية " ولا يشكل تبعا لذلك عقبة فى سبيل تنفيذه، ومن ثم ينتفى مناط قبول منازعة التنفيذ المعروضة التى تفتقد إلى سند صحيح من الواقع أو القانون.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



لطعن رقم 10 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى ، والذى يعمل مأذونًا شرعيًا للقطامية والتجمع الثالث التابع لمحكمة القاهرة الجديدة ، كان قد تضرر من صدور قرار مساعد وزير العدل رقم 1574 لسنة 2007 بإنشاء مأذونية التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ، لما رآه فيه من تأثير سلبى على نطاق مباشرته لعمله ولابتناء ذلك القرار على معلومات غير دقيقة ، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 59187 لسنة 63 قضائية ضد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم بإلغاء القرار السالف الإشارة وما يترتب عليه من آثار ووقف التعيين فى مأذونية التجمع الأول ، كما قدم الطلبين (1 و 4) لسنة 2009 مادة مأذونية أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة طالبًا إلغاء فتح باب الترشيح لمأذونية التجمع الأول، وضمها للمأذونية التى يضطلع بها وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا ايجابيًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ومحكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة فقد أقام الدعوى الماثلة .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص المقررة لها طبقاً لنص البند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا مقتضاها أن تتولى المحكمة الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا ما أقيمت دعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، وتبعاً لذلك ، فإن حسم التنازع يتطلب وجود جهتين من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى تستقل كل منهما عن الأخرى كضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع .وحيث إن الطلبين (1 و 4) مادة مأذونية المعروضان أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة تحكمهما لائحة المأذونية الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 والتى عهدت فى المادة (1) منها لوزير العدل بإنشاء المأذونيات ، وأسندت فى المادة (2) إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية النظر فى المسائل المتعلقة بتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى ، وامتحان المرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم ، وقد نصت المواد 6 و 12 و 46 من لائحة المأذونين على أن نفاذ قرارات الدائرة المشار إليها الصادرة بضم أعمال مأذونية لأخرى ، وتعيين الناجحين فى امتحان المأذونين ، وعزل المأذون تأديبيًا يتوقف على تصديق وزير العدل عليها .وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها ، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى ، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى ولما يعد جهة قضاء ، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل بالفعل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى ، وأن يغلب عليها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها .. ومتى كان ذلك ، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر ضم أعمال مأذونية ، أو تعيين مأذون أو غيرها من الاختصاصات قد نيط بها إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها ، وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من وزير العدل فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائياً وليس اختصاصاً قضائياً ولا تعد – تبعاً لذلك - جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من تلك المنازعات ، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها فى هذا الشأن خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها ، ولا ترقى تبعاً لذلك إلى مرتبتها فلا تصير من جنسها. الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول دعوى التنازع هذه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .الطعن رقم 3 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بموجب عقد مؤرخ 27/2/1997 باع المدعى للمدعى عليه الخامس قطعة أرض كائنة بجمعية أحمد عرابى بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى بما عليها من زروع ومعدات ومنشآت، لقاء الثمن الوارد بالعقد، وإذ أخل المشترى بسداد الثمن، فقد أقام المدعى الدعوى رقم 38 لسنة 2003 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب فسخ العقد، وتسليمه الأرض بما عليها، وبجلسة 31/5/2003 أجابته المحكمة لطلباته، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا، وبتاريخ 19/2/2009 أقام المدعى عليه السادس ضد المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 413 لسنة 2009 مدنى أمام محكمة مدينة نصر الجزئية، طالبًا إلزامه بتسليم قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وإزاء تسليم المدعى عليه بطلبات المدعى فى تلك الدعوى، فقد حكمت المحكمة بجلسة 31/5/2009 باجابة المدعى إلى طلباته.ومن ناحية أخرى كانت هيئة الفحص والتحقيق المشكلة طبقًا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، قد أصدرت بتاريخ 20/7/1999 قرارًا بمنع المتهم/ عادل كمال عبدالعليم (المدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة) وزوجته وأولاده القصر، من التصرف فى جميع أموالهم السائلة وممتلكاتهم المنقولة والعقارية، ومن بينها قطعة الأرض الكائنة بجمعية أحمد عرابى، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة مدينة نصر الجزئية فى الدعوى رقم 413 لسنة 2009 المار ذكره، وبين القرار الصادر من هيئة الفحص والتحقيق، فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.وحيث إن هيئات الفحص والتحقيق المشكلة طبقًا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، عند مباشرتها سلطة التحقيق فى الشبهات القوية التى تثور لديها عن كسب غير مشروع، إنما يقتصر دورها على مباشرة التحقيق مع الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه، فإذا رأت أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرًا بألاوجه لإقامة الدعوى، وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمرًا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة، وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورًا إلى المحكمة.وحيث كان ما تقدم فإن هيئات الفحص والتحقيق المشار إليها، وهى تمارس سلطة التحقيق –لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق حكم البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن المشرع يعنى فى هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات القضاء، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها، ومبين لإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، وتُصدر أحكامها على أساس قواعد قانونية حاسمة للخصومة، بحيث تعتبر عنوانًا للحقيقة فيما قضت به، متى حازت قوة الأمر المقضى، وليس هذا شأن هيئات الفحص والتحقيق المشكلة طبقًا لأحكام قانون الكسب غير المشروع.متى كان ما تقدم فإن التناقض المدعى قيامه فى الدعوى المعروضة لا يكون له إلا حد واحد، وهو ما ينتفى معه مناط قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 28 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 8-5-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 139 لسنة 50 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 739 لسنة 1995، بإنهاء خدمته عملاً بالمادة (73/1) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، واعتباره مستقيلاً منذ تاريخ انقطاعه عن العمل فى 29/4/1994. وبجلسة 14/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وإنفاذاً لهذا الحكم ، صدر القرار الوزارى رقم 938 لسنة 1998 بإعادته إلى عمله ، وبتاريخ 1/8/2001 تمت ترقيته إلى رتبة عقيد ، ومن جهة أخرى ، كانت وزارة الداخلية قد أقامت طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى السالف الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا ، التى قضت بجلسة 2/3/2001 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده ، وتنفيذا لهذا القضاء ، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1602 لسنة 2001 بإلغاء قرار عودة المدعى إلى عمله واعتباره كأن لم يكن ، وكذلك القرار الصادر بترقيته إلى رتبة عقيد ، واعتبار مدة خدمته منتهية اعتبارا من 29/4/1994 ، فأقام المدعى الدعوى رقم 7397 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 1602 لسنة 2001 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار ، وبجلسة 18/1/2004 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وتأيد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 6461 لسنة 50 قضائية الصادر بجلسة 18/5/2005. وعقب ذلك أقام المدعى الدعوى رقم 9057 لسنة 2005 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بطلباته ذاتها المتمثلة فى إلغاء القرار الوزارى رقم 1602 لسنة 2001 ، وبجلسة 14/1/2006 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وتأيد هذا الحكم بقضاء محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 24/4/2007 ، وقد ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا سلبيا فى الاختصاص بنظر النزاع بين جهة القضاء الإدارى من ناحية ، وجهة القضاء العادى من ناحية أخرى ، فأقام دعواه الماثلة طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظره .وحيث إن مناط الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتتخلى جميعها عن نظرها، ولما كان رفض هذا التنازع يتغيا أن يكون لكل خصومة قاض يتمحص جوانبها إنهاءً للنزاع فى موضوعها فلا يبقى معلقاً إلى غير حد بما يعرض للضياع الحقوق المدعى بها. وكان الثابت - من الوقائع والأوراق – أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وأن محكمة القضاء الإدارى سبق وتصدت لنظر تلك الدعوى ، وبسطت ولايتها على النزاع ، ولم تتخل عن نظره ، وقضت فيه على النحو المار ذكره ، وتبعا لذلك فإنه لدى أقامة الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بالفصل فى النزاع الموضوعى ، لم يكن هناك أصلاً تخل من جهتين قضائيتين عن نظر الدعوى ، بعد أن حسم القضاء الإدارى أمر اختصاصه ولائيا بنظرها ، وتصدى للفصل فيها وفقا لما سبق بيانه ، وبذلك فلا تتوافر شروط قبول التنازع السلبى على النحو المقرر بالبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر ، ويكون طلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر المنازعة ، قد ورد على غير محل ، وهو ما ينبنى عليه عدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .الطعن رقم 13 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى قيام المدعى باستئجار مخبز بلدى بناحية الساحل من المدعى عليه الرابع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/11/1994، وأنه لدى استلامه المخبز وجده متهدماً وغير صالح للاستخدام، فأقام الدعوى رقم 635 مستعجل جزئى القاهرة لإثبات حالة المخبز ثم أقام الدعوى رقم 1317 لسنة 1996 مستعجل القاهرة طالبا الحكم بالإذن له باصلاح العين المذكورة على نفقته الخاصة، فقضت له المحكمة بذلك، فطعن المدعى عليه الرابع على هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 لسنة 1997 أمام محكمة مستأنف مستعجل القاهرة فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والقاضى بترميم العقار، وإعمالاً لهذا الحكم صدرت للمدعى رخصة التنكيس رقم (2) لسنة 1999 من منطقة إسكان حى الساحل بالتصريح له بترميم العقار ترميما شاملاً تنفيذا لقرار التنكيس رقم 213 لسنة 1994، غير أنه بدلاً من ترميم العقار قام بهدمه حتى سطح الأرض، متجاوزا حدود رخصة التنكيس، وتقدم بطلب للترخيص له ببناء دور أرضى فلم يتم الموافقة له على ذلك. واثناء قيامه بالبناء بدون ترخيص صدرت له قرارات الإزالة أرقام 888 و890 و899و 1748 لسنة 2002 من محافظ القاهرة، فأقام الدعوى رقم 18004 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء هذه القرارات على أساس أنها صادرة بإزالة أعمال التنكيس والترميم التى قام بها إنفاذا للأحكام القضائية الصادرة من القضاء المستعجل لصالحه فى هذا الشأن. وإذ قضت المحكمة المذكورة بذلك، فقد قام المدعى عليه الرابع (المؤجر) بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 16909 لسنة 50 "قضائية عليا"، وإذ تبين للمحكمة الإدارية العليا حقيقة ما قام به المدعى من هدم العقار هدما كليا حتى مستوى سطح الأرض، وإقامته بناء بدون ترخيص مخالفا بذلك حدود الترخيص الصادر له بتنكيس العقار وترميمه فقط، مخالفا بذلك أيضا الأحكام الصادرة لصالحه، ومن ثم تكون قرارات الإزالة قد صدرت متفقه والقانون، فقضت بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معا متعذرا، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضا مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا؛ ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم صادرا فى مادة مستعجلة بطبيعتها مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى المستعجل طالما صار الحكم نهائيا، بما من شأنه استنهاض ولاية هذه المحكمة لإزالة التناقض الذى يثور عند تنفيذها وتحديد أى منها هو الواجب الاعتداد به. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من جهة القضاء العادى بالترخيص للمدعى بتنكيس وترميم العقار المؤجر له لاستخدامه مخبز بلدى، وفى حدود ما أثبته الخبير فى تقريره فى الدعوى رقم 635 لسنة 1995 مستعجل جزئى القاهرة، ورخصة التنكيس رقم 2 لسنة 1999، قد خالفه المدعى وقام بهدم العقار هدما كاملاً حتى مستوى سطح الأرض، وأقام بناء جديدا بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والذى حظر فى المادة 4 منه إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وأجازت المادتان 15، 16 من القانون لجهة الإدارة سلطة وقف وإزالة الأعمال المخالفة، وهو ما استندت إليه الجهة الإدارية فى إصدار قرارتها بالإزالة، وكانت هذه القرارات محل الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 16909 لسنة 50 قضائية عليا، وهو أمر يختلف فى موضوعه عن الأحكام الصادرة لصالح المدعى من جهة القضاء العادى لترميم العقار فقط، ومن ثم يكون الحكمين المدعى تناقضهما غير متحدين موضوعا، بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فى التناقض المدعى به. الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 34 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية سبق أن أقامت بطريق الادعاء المباشر القضيتين رقمى 8277 لسنة 2004 ، 18085 لسنة 2005 جنح عابدين ضد كل من جمال عبد القادر عبد البصير ، وعونى عبد العزيز يوسف ، ومحمد هشام عبد المنعم ، لما نسبته إليهم من اشتراكهم فى تزوير محررات عرفية وعقود وأوراق بيع أسهم غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ، واستعمال هذه المحررات فيما تم التزوير من أجله ، وطلبت عقابهم بالمادتين 214 مكرراً ، 215 من قانون العقوبات. وبجلسة 30/12/2008 حكمت محكمة جنح عابدين بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص ، وتأيد هذا الحكم استئنافيا ، وأحيلت هاتين القضيتين إلى المحكمة الاقتصادية وتم قيدهما برقمى 2330 لسنة 2009 ، 1579 لسنة 2010 جنح اقتصادية ، وبجلسة 30/6/2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرهما ، وإذ طعن على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 688 ، 689 ، 690 لسنة 2010 جنح مستأنف اقتصادية ، فقد حكمت المحكمة بجلسة 27/7/2010 بإلغاء الحكم المستأنف ، وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى ، وبإعادتها إليها للحكم فى موضوعها ، وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين المحكمة الجنائية والمحكمة الاقتصادية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابيا أو سلبيا – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه ، وفقا للقواعد المعمول بها أمامها .وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مرددا بين محكمة الجنح والمحكمة الاقتصادية، التابعتين لجهة القضاء العادى ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة جديرة بعدم القبول .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . الطعن رقم 33 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالشركة العربية للملاحة البحرية بوظيفة ثابتة منذ 20/7/1977 وحتى صدور قرار مجلس إدارة الشركة رقم 6 لسنة 2002 فى 23/6/2002 بقبول استقالته وتسوية معاشه اعتبارًا من نهاية يوم 23/6/2002، وإذ ارتأى المدعى استحقاقه مكافأة نهاية خدمة عن إجمالى فترة عمله بالشركة قدرها 43657,33 جنيهًا رفضت الشركة صرفها له، فقد أقام دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 1831 لسنة 2002 عمال كلي إسكندرية، طالبًا فيها إلزام الشركة العربية للملاحة البحرية، بأداء مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المدعى به، وبجلسة 28/3/2004 قضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد قيمة المكافأة المطالب بها. طعنت الشركة على الحكم بالاستئناف رقم 655 لسنة 60 قضائية عمال، والذى قضى فيه بجلسة 11/1/2005، بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى، وباختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بنظرها، وبإحالة الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة. وبجلسة 26/11/2007، قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على سند من أنه وفقًا للمادة (21) من النظام الأساسى لتلك المحكمة لا تقبل الدعاوى أمامها إذا ما كانت عن وقائع سابقة على سريانه، وأن العبرة فى بدء ولاية المحكمة بالنسبة للهيئات المنبثقة من الجامعة العربية، هو بتاريخ موافقة الأمين العام على طلب الانضمام إلى هذه المحكمة بنظامها المقرر، حيث تسرى ولايتها القضائية بأثر فورى مباشر. ولما كان سبب النزاع محل الدعوى هو القرار رقم 35 لسنة 1994، الصادر من الشركة بالنسبة لمستحقات المدعى، وكانت هذه الشركة لم تدخل فى ولاية محكمة الجامعة العربية إلا فى 1/1/2001، فإن هذه المحكمة تغدو غير مختصة ولائيًا بنظر هذا النزاع. أقام المدعى دعوى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية قيدت برقم 781 لسنة 2008 عمال كلى الإسكندرية، بطلب الحكم له بمستحقاته السالف الإشارة إليها، فقضت المحكمة بتاريخ 24/6/2008، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الاستئناف رقم 655 لسنة 60 ق. استئناف الإسكندرية. عاد المدعى وطعن على حكم المحكمة الابتدائية بالاستئناف رقم 1055 لسنة 64 ق. دائرة 41 عمال والتى قضت بتاريخ 22/12/2009 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعى أن كلا من القضاء العمالى وقضاء المحكمة الإدارية للجامعة العربية – قد تخلى عن نظر النزاع الموضوعى، فقد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا طلبا للحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بالفصل فى موضوع الدعوى إعمالاً لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، واستلهام معانى عباراتها دون التقيد بمعانيها.وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تثير شبهة التنازع السلبى فى الاختصاص مما أن يمكن أن يخضعه لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية باعتبار أن جميع الأحكام المرددة فى هذا النزاع قد انتهت إلى عدم الاختصاصوحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص -وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن ترفع الدعوى من موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه –إيجابيا كان أم سلبيًا- هو ذلك الذى يقدم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – وهى جهات أو هيئات وطنية على ماهو مبين فى مفهوم نصوص المواد 25، 31، 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه، وهو أمر لا يدخل فيه الاعتداد بالأحكام الأجنبية الذى تنظمه قوانين أخرى.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع الماثل قائمًا بين حكمين يمثلان حدىّ التنازع المدعى به، وكان أحد هذين الحدين هو حكم صادر من المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية التى أنشئت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية، فإن هذه المحكمة لا تعد محكمة وطنية تنتمى لأى من الجهات القضائية أو الجهات ذات الاختصاص القضائى التى عنتها المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا على مقتضى أحكام المادة 167 من الدستور، التى تقرر ولاية المشرع فى تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتعيين نظامها وطريقة تشكيلها بينما لم يكن المشرع المصرى هو أداة إنشاء المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية التى تعد تابعة لإحدى المنظمات الدولية، ومن ثم لا تكون الأحكام التى تصدر عنها صالحة لاعتبارها حدا للتنازع أو التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا وفقًا لاختصاصها المقرر لها فى قانونها، تبعا لذلك يتخلف عن دعوى التنازع أحد حديها بما يستوجب القضاء بعدم قبولها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 17 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة دمنهور الابتدائية ، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس طلبًا للحكم بتسليمهم الأعيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواهم ، والتى سبق أن شملتها الحراسة تحت يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4610 لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص . وبجلسة 31/3/2009 ، حكمت المحكمة ( الدائرة 7 مدنى كلى حكومة ) بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم لتنظرها إحدى دوائرها المختصة قانونًا . وفى 20/3/2010 ، أخطر القلم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية المدعين أن الدعوى ، بعد إحالتها إلى محكمة القيم ، أعيدت من وزارة العدل ( التفتيش القضائى ) بتاريخ 8/3/2010 ، لإفهام ذوى الشأن بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جهة القضاء المختصة بنظرها ، فأقام المدعون هذه الدعوى ، وأكدوا فيها على قناعتهم بأنه بعد التعديل الدستورى الذى ألغى نظام المدعى العام الاشتراكى ، وتبعًا لذلك محكمة القيم ، فإن الاختصاص بنظر دعواهم أضحى منعقدًا لمحكمة دمنهور الابتدائية ، وليس محكمة القيم الملغاة ، وما التوجيه الصادر لهم بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا إلا محاولة للخروج من مأزق قد يترتب عليه الامتناع عن نظر دعواهم . وأضافوا أن امتناع المحكمة المختصة عن نظر الدعوى هو فى الواقع إنكار للعدالة ، وإضاعة لحقوقهم .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى ، طبقًا لنص البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها ؛ بحيث يكون وجود جهتين قضائيتين من بين جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، تستقل كل منهما عن الأخرى ، هو ضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع ؛ وأن طلب الفصل فى هذا التنازع لا يعد طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام القضائية . فلا تعد المحكمة الدستورية العليا ، وهى بصدد الفصل فى هذا النزاع ، لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ؛ بل يقتصر بحثها على تحديد أى من الجهات القضائية المثار أمامها النزاع هى المختصة بالفصل فيه .وحيث إن طلب الفصل فى التنازع السلبى للاختصاص الذى حوته الدعوى الماثلة لا يشتمل على حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ بل على حكم وحيد هو ذلك الصادر بتاريخ 31/3/2009 ، عن الدائرة 7 مدنى حكومة بمحكمة دمنهور الابتدائية فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى استرداد الأعيان التى أقامها المدعون ، وإحالة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص . وإذ كان ذلك ، وكان الخطاب الصادر عن القسم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 20/3/2009 متضمنًا توجيهها من جانب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل نحو إفهام المدعين اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع لا يُعد بحال بمثابة حكم قضائى يصلح لأن يكون أحد حدى التنازع اللازم توافرهما لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام هذه المحكمة ؛ فإن الدعوى ، والحال هذه ، تكون فاقدة لشروط قبولها .وحيث إنه لا يغير مما تقدم أن حكم محكمة دمنهور الابتدائية محل الطلب المعروض قد صدر بتاريخ 31/3/2009 ، فى وقت لاحق على التعديل الدستورى الذى أجرى بتاريخ 26/3/2007 ، وصدور القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ، والمعمول به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 22/6/2008 ؛ وهى التعديلات التى تم بمقتضاها إلغاء قضاء القيم ، مع استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها دون قبول دعاوى جديدة . ذلك أنه فضلا عن أن هذا الحكم هو الحد الوحيد للتنازع فى الدعوى المعروضة ، فإن المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن فيه ، ولا تمتد ولايتها لبحث مدى مطابقته للقانون أو تصحيح ما عساه قد يُنسب إليه من عيب مخالفة القانون ؛ الأمر الذى لا تتوافر معه للدعوى المعروضة مقومات قبولها ، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوىالطعن رقم 25 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم الثلاثة الأول بعدم نعته فى ذلك ؛ وثبت تنازل المدعى عليه الرابع عن الحق المالى المقضى به له ، وإبرائه ذمة المدعى بصفته بموجب محضر الصلح الموقع منهما بتاريخ الثامن عشر من أغسطس سنة 2003 ؛ مما يتعين معه إثبات ترك المدعى دعواه ، ممثلا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 7 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3196 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد مدير عام المركز الإقليمى بالشرقية ومدن القناة لإلزامه بأداء مبلغ 3977.4 جنيهًا المستحق له عن عملية إنشاء دورة مياه لمدرسة القرين بفاقوس محافظة الشرقية وفقًا لعقد المقاولة المبرم بينه وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للاختصاص، حيث قيدت بجدولها برقم 1100 لسنة 3 ق إدارى ، وبجلسة 5/9/2000 قضت هذه المحكمة بإلزام هيئة الأبنية التعليمية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 3328.77 جنيهًا ، فقامت الهيئة بتنفيذ هذا الحكم مع الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1838 لسنة 47 ق . عليا ، التى قضت بجلسة 20/4/2004 بتعديل الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 727.71 جنيهًا ، وعلى أثر ذلك أقامت الهيئة المذكورة الدعوى رقم 1252 لسنة 11 ق . إدارى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية لإلزام المدعى برد الفرق بين المبلغين ، والبالغ قدره 2601.77 جنيه مع الفوائد القانونية عند التأخير ، وإذ لم يرتض المدعى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته السالف ذكرها .وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ الدعوى رقم 1252 لسنة 11 ق. إدارى لحين الفصل فى الطعن الماثل ، فإن وقف أية دعوى قائمة وفقًا لحكم المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لا يكون إلا بالتبعية لطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة والمتعلقة بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، وهو الأمر غير المتحقق فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن النزاع الموضوعى المثار لم يطرح إلا أمام جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى. وحيث إنه عن طلب إلغاء الحكم ( المستأنف ) الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1838 لسنة 47 ق . عليا ، فإنه يعد وفقًا للتكييف القانونى السليم طعنًا فى الحكم المذكور وتعقيبًا عليه ، وهو ما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية، إذ لا تختص ببحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ، ومن ثم فإنه لا اختصاص للمحكمة بنظر الدعوى الماثلة .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوىالطعن رقم 9 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كانت قد أقيمت ضده الجنحة رقم 8332 لسنة 2008 جنح منشأة ناصر بوصفه أنه بدد منقولات، وقضى فيها بتاريخ 15/12/2008 بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة مائتى جنيه، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى فقد أقام الاستئناف رقم 1547 لسنة 2009 أمام محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر، فى حين أقام المدعى الدعوى رقم 20833 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مقررًا أنها عن ذات الموضوع والسبب وإنها لا زالت متداولة أمامها.وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا فى الاختصاص بين هاتين المحكمتين فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من الجهتين المتنازعتين فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقا لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة التى قدمها المدعى التى تفيد أنه قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى المشار إليها، إذ إنه فضلاً عن أن هذه الشهادة لا تفصح عن موضوع الدعوى فهى لا تفصح أيضا عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 6 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 504 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم بطلب تعديل عقد بيع مشهر والتأشير بالتعديل أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية. فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى وتمت الإحالة وقيدت الدعوى رقم 527 لسنة 99 إصلاح زراعى حيث قررت اللجنة فيها ندب خبير، وفى هذه الأثناء استأنف المدعى عليهم من السادس إلى العشرين الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية بالاستئناف رقم 6 لسنة 33 قضائية. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها وإذ ارتأى المدعى أن النزاع قد اضحى معروضا على كل من محكمة شبين الكوم الابتدائية واللجنة القضائية للإصلاح الزراعى. فقد أقام دعواه الماثلة.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين. وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه.وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد تمسكت باختصاصها بنظر الدعوى المعروضة عليها وخصوصا اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بعد صدور الحكم فى الاستئناف رقم (6) لسنة 33 قضائية بإعادة الدعوى إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فى موضوعها ولا يغير من ذلك سبق نظر اللجنة للنزاع وندب خبير فيها، إذ ذلك لا يدل على تمسك اللجنة بنظر النزاع رغم صدور الحكم بالإحالة. وهو ما يثير قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 1 - لسنة 24 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع- حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1199 لسنة 1995 جنح قسم بنى سويف لتهربهما من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطهما فى مجال أعمال المقاولات، وبجلسة 18/5/1996 دفع الحاضر عن المتهمين "المدعيان فى الدعوى الماثلة" بعدم دستورية المواد 3، 35، 36 من القانون رقم (11) لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 لمخالفتها المواد (2، 68، 108، 109، 114) من الدستور، وبعد ان قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/6/1996 قررت بتلك الجلسة إعادتها للمرافعة لجلسة 27/7/1996 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل لجلسة 14/9/1996 للسبب ذاته، ثم لجلسة 19/10/1996 للقرار ذاته، وبالجلسة الأخيرة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/10/1996، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة ناعيين على النصوص المطعون عليها مخالفتها للمواد (2، 68، 119) من الدستور.وحيث إن المدعى الأول أقر بتنازله عن الدعوى الدستورية الماثلة بموجب إقرار موثق بتاريخ 25/10/2001 أودعته هيئة قضايا الدولة هيئة المفوضين فى فترة حجز الدعوى لإيداع التقرير، ولم تتضمن الأوراق أى اعتراض على هذا التنازل، بما يكون معه المدعى الأول، والحال هذه، قد ترك الخصومة فى الدعوى، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملا بنصوص المواد 28 من قانون هذه المحكمة والمواد 141، 142, 143 من قانون المرافعات.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة التى تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائدا على الأشهر الثلاثة التى ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعى خلالها دعواه الدستورية، فإذا جاوزها، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أيا كان زمنها، فإذا كانت المهلة التى ضربتها محكمة الموضوع أقل من الأشهر الثلاثة فإنه يجوز زيادة تلك المهلة من محكمة الموضوع بإضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية قبل انقضائها، بما يكفل تداخلهما معا وبشرط ألا تزيد المدتان معا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أما إذا عادت محكمة الموضوع ومنحت أجلا بعد انتهاء الميعاد الأول لإقامة الدعوى الدستورية، فإن هذا الأجل يكون قد ورد على غير محل بعد أن غدا الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، إذ الساقط لا يعود. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم دستورية النصوص المطعون عليها أبدى أمام محكمة جنح بنى سويف حال نظرها الدعوى رقم 1199 لسنة 1995 بجلسة 18/5/1996، وبعد أن تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/6/1996 قررت المحكمة إعادة الدعوى لجلسة 27/7/1996 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل لجلسة 14/9/1996 للقرار السابق، ثم لجلسة 19/10/1996 للسبب ذاته، فأقام المدعيان دعواهما المعروضة بتاريخ 24/10/1996 متجاوزين الميعاد المضروب من المحكمة، وميعاد الثلاثة الأشهر التى نصت عليها المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة:-أولاً بإثبات ترك المدعى الأول للخصومة فى الدعوى.ثانياً بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى الثانى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.الطعن رقم 119 - لسنة 18 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية " وحكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، متهمة إياهما بالتهرب من أداء الضريبة، وذلك بعدم التقدم للتسجيل عن نشاطهما فى صيانة وإصلاح البوبينات فى المواعيد المحددة، وتأدية الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، فقد صرحت للمدعيين بالطعن على مواد الاتهام وعلى القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة، وتم قيدها برقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ". وبجلسة 30/9/2003 قضت محكمة جنح التهرب الضريبى بوقف الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مواد الاتهام، ونفاذًا لذلك أحيلت الأوراق إلى هذه المحكمة، وتم قيدها برقم 2 لسنة 26 قضائية "دستورية"وبجلسة 2/1/2011 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.وحيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقوماتها، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وتبعًا لذلك لم يجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، كما لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن، وكانت الدعوى غير مقبولة. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية" قد أبديا دفعهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بجلسة 10/6/2003، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعنا عليه فى ميعاد غايته 23/9/2003، متجاوزة بذلك ميعاد الثلاثة الأشهر المتقدم ذكره، وبتاريخ 12/1/2011 قدم المدعيان مذكرة ضمناها إضافة طلب جديد إلى طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة دعواهما الماثلة، طلبا فيه القضاء بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، وإذ جاء اختصامهم لهذين النصين بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فإن دعواهما بالنسبة لهما تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها فى هذا الشق.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى النصوص القانونية التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته.وحيث إن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فصرحت لهما المحكمة برفع الدعوى الدستورية طعنا على مواد الإتهام وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002، فأقام المدعيان دعواهما الراهنة، وحددا طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة الدعوى فى نصوص المواد (2 /2) ، (3/2 )، (5) ، (6/1) ، (18/1) ، (4) ، (6)، (43/1) ، (44/1، 2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والبند رقم 11 من الجدول رقم (ه) المرفق بهذا القانون، وسقوط المواد المترتبة عليهم. وأضاف المدعيان بمذكرتهما المقدمة بتاريخ 12/1/2011 طلباً جديدًا بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، فإن الطعن بعدم دستورية النصوص المتقدمة جميعاً عدا نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، يكون مجاوزًا النطاق الذى تتحدد به المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على هذه النصوص- بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع التى رسمها القانون، والتى لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقًا للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.وحيث إن طلبات المدعيين – على ما يتبين من صحيفة دعواهما رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " – إنما تنصب فى حقيقتها، وبحسب ما قصداه فى واقع الأمر، على الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997، التى تخول رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين لهذا القانون، واللذان يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، وتبعًا لذلك زال ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى مخاصمته، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان قبلها.وحيث إن المادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أن تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991، 206 لسنة 1991، 77 لسنة 1992، 295 لسنة 1993، 304 لسنة 1993، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995، 305 لسنة 1996، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها، كما تنص المادة المادة (12) من هذا القانون على أن تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت الفقرة الرابعة من المادة (3) المطعون فيها قد ألغيت منذ تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليها من تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه، بعد أن تم إلغاؤه على النحو المتقدم ذكره، لتغدو المصلحة – بذلك – فى الطعن عليه منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ".وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند (أ) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن خول محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، إلا أن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكما بمعنى الكلمة يكون قاطعا فى دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنا تحديدا كافيا للنصوص التشريعية المطعون عليها ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة، وهى البيانات التى أوجب نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة أن يتضمنها قرار الإحالة، وهو مالم يتحقق فى الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " إذ اقتصر قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع على الإشارة إلى الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعيين، وإلى المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة، وجاءت أسبابه ومنطوقه خلوا من بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.وحيث إن عن طلب المدعيين إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، بالنسبة لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليهما لمخالفتهما لأحكام الدستور، فإن إعمال تلك الرخصة طبقا لنص المادة المذكورة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح على المحكمة، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى الدعوى الراهنة، التى انتهت المحكمة كما تقدم البيان إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها، مما يتعين الالتفات عن هذا الطلب.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة:-أولا:- بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية"، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين يالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .ثانياً:- بعدم قبول الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " .الطعن رقم 2 - لسنة 26 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية " وحكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، متهمة إياهما بالتهرب من أداء الضريبة، وذلك بعدم التقدم للتسجيل عن نشاطهما فى صيانة وإصلاح البوبينات فى المواعيد المحددة، وتأدية الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، فقد صرحت للمدعيين بالطعن على مواد الاتهام وعلى القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة، وتم قيدها برقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ". وبجلسة 30/9/2003 قضت محكمة جنح التهرب الضريبى بوقف الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مواد الاتهام، ونفاذًا لذلك أحيلت الأوراق إلى هذه المحكمة، وتم قيدها برقم 2 لسنة 26 قضائية "دستورية"وبجلسة 2/1/2011 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.وحيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقوماتها، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وتبعًا لذلك لم يجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، كما لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن، وكانت الدعوى غير مقبولة. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية" قد أبديا دفعهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بجلسة 10/6/2003، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعنا عليه فى ميعاد غايته 23/9/2003، متجاوزة بذلك ميعاد الثلاثة الأشهر المتقدم ذكره، وبتاريخ 12/1/2011 قدم المدعيان مذكرة ضمناها إضافة طلب جديد إلى طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة دعواهما الماثلة، طلبا فيه القضاء بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، وإذ جاء اختصامهم لهذين النصين بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فإن دعواهما بالنسبة لهما تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها فى هذا الشق.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى النصوص القانونية التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته.وحيث إن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فصرحت لهما المحكمة برفع الدعوى الدستورية طعنا على مواد الإتهام وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002، فأقام المدعيان دعواهما الراهنة، وحددا طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة الدعوى فى نصوص المواد (2 /2) ، (3/2 )، (5) ، (6/1) ، (18/1) ، (4) ، (6)، (43/1) ، (44/1، 2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والبند رقم 11 من الجدول رقم (ه) المرفق بهذا القانون، وسقوط المواد المترتبة عليهم. وأضاف المدعيان بمذكرتهما المقدمة بتاريخ 12/1/2011 طلباً جديدًا بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، فإن الطعن بعدم دستورية النصوص المتقدمة جميعاً عدا نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، يكون مجاوزًا النطاق الذى تتحدد به المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على هذه النصوص- بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع التى رسمها القانون، والتى لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقًا للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.وحيث إن طلبات المدعيين – على ما يتبين من صحيفة دعواهما رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " – إنما تنصب فى حقيقتها، وبحسب ما قصداه فى واقع الأمر، على الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997، التى تخول رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين لهذا القانون، واللذان يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات.وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، وتبعًا لذلك زال ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى مخاصمته، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان قبلها.وحيث إن المادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أن تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991، 206 لسنة 1991، 77 لسنة 1992، 295 لسنة 1993، 304 لسنة 1993، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995، 305 لسنة 1996، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها، كما تنص المادة المادة (12) من هذا القانون على أن تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت الفقرة الرابعة من المادة (3) المطعون فيها قد ألغيت منذ تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليها من تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه، بعد أن تم إلغاؤه على النحو المتقدم ذكره، لتغدو المصلحة – بذلك – فى الطعن عليه منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ".وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند (أ) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن خول محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، إلا أن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكما بمعنى الكلمة يكون قاطعا فى دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنا تحديدا كافيا للنصوص التشريعية المطعون عليها ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة، وهى البيانات التى أوجب نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة أن يتضمنها قرار الإحالة، وهو مالم يتحقق فى الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " إذ اقتصر قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع على الإشارة إلى الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعيين، وإلى المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة، وجاءت أسبابه ومنطوقه خلوا من بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.وحيث إن عن طلب المدعيين إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، بالنسبة لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليهما لمخالفتهما لأحكام الدستور، فإن إعمال تلك الرخصة طبقا لنص المادة المذكورة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح على المحكمة، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى الدعوى الراهنة، التى انتهت المحكمة كما تقدم البيان إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها، مما يتعين الالتفات عن هذا الطلب.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة:-أولا:- بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية"، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين يالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .ثانياً:- بعدم قبول الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " . الطعن رقم 197 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .وحيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية رقم 183 لسنة 2010 جنح ثان الإسماعيلية ضد المدعى طالبة عقابه وفقا للمواد (1 ، 3 ، 57 ، 58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين (1/ ثانيا ، 6 ) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 615 لسنة 2006 والمواد (2 ، 3/3 ، 5) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 162 لسنة 2009 والمادتين (50/2 ، 68/2) من القانون رقم 143 لسنة 1994، وذلك بدعوى أنه باع سلعة مسعرة جبريا هى الأسمنت بما يزيد عن السعر المحدد، وأنه لم يقم بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالبيانات المقررة فى الميعاد. وبجلسة 10/4/2010 قضت تلك المحكمة حضوريا بحبس المدعى سنة مع الشغل، وكفالة خمسين جنيها وتغريمه ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الأخيرة. وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 1454 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 615 لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم 220 لسنة 2008 والقرار رقم 162 لسنة 2009 فى شأن ضبط الأسواق المحلية فى مجال تسويق وبيع الأسمنت، وفى الموضوع بإلغاء هذه القرارات. وقد أقام المدعى هذه الدعوى بمقولة أن هناك تنازعا إيجابيا حول الاختصاص القضائى ألجأه إلى إقامتها لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع محل هذا التنازع.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.وحيث إنه، ولئن كان الثابت من الأوراق، أن محكمة الجنح قد فصلت فى موضوع الدعوى رقم 183 لسنة 2010 جنح ثان الإسماعيلية، وطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5945 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسماعيلية، مما ينبئ عن تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة عليها فى هذا الشأن، إلا أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة المشار إليه ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المعروضة عليها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوىالطعن رقم 32 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه –فى الدعوى الراهنة- أقام دعوى بطريق الادعاء المباشر ضد المدعيين أمام محكمة قسم أول كفر الشيخ قيدت برقم 11483 لسنة 2009 جنح قسم أول كفر الشيخ، بوصف أنهما بتاريخ 16/12/2009، أعطياه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمهما بذلك، وطلب عقابهما بنصوص قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت، وبجلسة 31/1/2010، حكمت المحكمة على المدعى عليهما –المدعيان في الدعوى الماثلة- غيابيًا بالحبس والغرامة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، فأقاما الدعوى رقم 3391 لسنة 10 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، ضد المدعى عليه المشار إليه وآخرين، طالبين الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع نيابة قسم أول كفر الشيخ عن إصدار قرارها بحفظ الجنحة المشار إليها بدعوى عدم توافر الشروط الشكلية اللازمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ زعم المدعيان قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين محكمة جنح قسم أول كفر الشيخ، ومحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى هذا الشأن فقد أقاما دعواهما الراهنة.وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا حيث يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من الجهتين المتنازعتين فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.وحيث إن المدعيين لم يرفقا بطلب تعيين جهة القضاء المختصة –وفقًا لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة- ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة التى قدمها المدعيان التى تفيد أنهما قد أقاما دعواهما أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، إذ إن هذه الشهادة لاتفصح عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.الطعن رقم 11 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 3-4-2011بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/4/2004 أقام المدعى الدعوى رقم 3767 لسنة 2004 "مدنى كلى" أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية مختصما المدعى عليهم طالبا القضاء ببراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات عن نشاطه فى مجال المقاولات خلال الفترة من مايو سنة 1996 إلى سبتمبر سنة 1997 بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة من وقت استحقاق الدين وحتى تمام السداد ؛غير أن المدعى ووجه خلال نظر الدعوى بدعوى فرعية من قبل المدعى عليهم بطلب إلزامه بأداء مبلغ "30ر6577" جنيهاً قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة للضريبة الإضافية عن فترة التأخير فى السداد .وبجلسة 26/10/2004 أحالت المحكمة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذى خلص إلى أن المدعى يعمل فى نشاط المقاولات وأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بمطالبته بالضريبة الأصلية خلال الفترة من 15/5/1996 حتى 30/9/1997 استنادًا إلى بلوغ أعماله حد التسجيل ، إلا أنه لم يقم بالتسجيل إلا فى 3/9/1997 مما دعاها لمطالبته عن نشاطه السابق للتسجيل .وبجلسة 27/5/2008 حكمت المحكمة: أولاً: وفى موضوع الدعوى الأصلية – (3767 لسنة 2004 "مدنى كلى") – برفضها وإلزام رافعها المصروفات ، ثانيًا: قبول الدعوى الفرعية – (4361 لسنة 2004 "مدنى كلى") – شكلاً ، ثالثًا: وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين "بصفتهم" مبلغ 30ر6577 جنيهًا قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع (05ر%) عن كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وألزمته المصروفات .وإذ ينعى المدعى على هذا الحكم بأنه على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 إلا أنه فوجئ بتطبيق الحكم المنازع فى تنفيذه الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية للنصوص المقضى بعدم دستوريتها على وقائع دعواه رغم نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع فى 19 من إبريل 2007 ، وهو ما ارتأى معه أن هذا القضاء يشكل عائقًا فى تنفيذ هذا الحكم ويعرقل سريان آثاره إتمامها ويحد من مداها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى الراهنة ملتمسًا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية السالف الذكر والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .وحيث إن المدعى أقام المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ؛ بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان .ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما): أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر على نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما): أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها .وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة رقم (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد جرى على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" .ومفاد نص الفقرة المار ذكرها تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم ، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء ، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات ، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا .وإذ قضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" .وحيث إنه باستصحاب القضاء المتقدم وإعمال صحيح أحكامه يبين أن محكمة الإسكندرية الابتدائية حال قضاؤها فى الدعوى الفرعية المنضمة إلى القضية رقم 3767 لسنة 2004 "مدنى كلى" بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2008 والتى طبقت فى شأن المدعى عبارة "خدمات التشغيل للغير" على نشاطه فى مجال المقاولات عن الفترة موضوع التداعى من مايو سنة 1996 إلى سبتمبر سنة 1997 ، مفترضة سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، إنما يكون قضاؤها قد جاء مخالفاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه .وحيث إنه وفقاً لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر فإن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ، بما كان يتعين معه على محكمة الإسكندرية الابتدائية أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" ، وتقضى فى الدعوى الفرعية المنضمة للقضية رقم 3767 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية على أساسه ، وهو ما لم تلتزم به مما يضحى معه حكمها الصادر فى هذا الشأن يشكل عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم متعينًا القضاء بإزالتها .وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" ، وعدم الاعتداد بالبند (ثالثاً) من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى القضية رقم 3767 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية والقاضى منطوقه (وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين بصفتهم مبلغ 30ر6577 جنيهًا قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع 5ر% عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وألزمته المصروفات) وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 29 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 6-3-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى، أقام بتاريخ 13/4/1998 الدعوى رقم 4972 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى مختصمًا المدعى عليه، طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تسجيله رقم 266 / 229 / 228 لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن نشاط شركته فى مجال تنفيذ أعمال المقاولات العمومية لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات، وبجلسة 10/4/2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.طعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8471 لسنة 47 ق، طلبًا للحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى . وبجلسة 5/7/2008 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، تأسيسًا على أن " نشاط المطعون ضده هو مقاولات أعمال البناء، ويندرج تحت الخدمات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2002 مما يجعله خاضعًا للضريبة بالفئة المقررة قانونًا، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية وإن قضى بعدم دستورية الأثر الرجعى للقانون المذكور فإن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حصر الأثر الرجعى للحكم بالنسبة للنصوص الضريبية على من صدر لصالحه الحكم دون غيره، وعليه فإن خضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات يكون من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991.وحيث ينعى المدعى على حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه بأنه يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، إذ لم يعمل الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997، وعبارة " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" الواردة بصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، على واقعات دعواه، بما يخالف ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المشار إليه.وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8471 لسنة 47 ق، باعتباره يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية الآنف الذكر، وهو الأمر الذى تختص به هذه المحكمة وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، حيث خولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر عنها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان العائق تشريعًا أو حكمًا قضائيًا، والعودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئه، وسبيلها فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًا باتًًا- أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها والآثار المتولدة عنها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز؛ بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدًا لنطاقها.وحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" – ومفاد نص الفقرة المار ذكرها ، تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، مالم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.وحيث قضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، والصادر بتاريخ 15/4/2007، بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .وحيث أدرك هذا القضاء الطعن رقم 8471 لسنة 47 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا قبل الحكم فيه بجلسة 5/7/2008، بيد أن هذا الحكم أجاز تطبيق عبارة " خدمات التشغيل للغير" على نشاط المدعى فى مجال المقاولات ، عن فترة سابقة على رفع دعواه الموضوعية إبان عام 1998، تعويلاً على سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ خضوعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991، وذلك خلافاً لما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية المشار إليه.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وفقاً للمادة (49) من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرحاتها، فإنه كان على المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8471 لسنة 47 ق أن تُعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، وتقضى على أساسه، أما ولم تلتزم، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعينًا القضاء بإزالتها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8471 لسنة 47 ق. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الطعن رقم 1 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 6-3-2011حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليه الخامس أقام الجنحة رقم 11764 لسنة 2007 قسم ثان أسيوط ضد المدعى بزعم أنه بدد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانه، وبجلسة 16/12/2007 دفع الحاضر عن المتهم (المدعى فى الدعوى الماثلة) بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات بقالة مخالفتها للمواد (41، 66، 67، 151) من الدستور، وإذ صرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة.وحيث إن الحاضر عن المدعى قرر أثناء جلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 7/11/2010 بتركه الخصومة فى الدعوى، وإذ كان التوكيل المقدم منه بجلسة 26/10/2010 يبيح له ذلك الإقرار وكان الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قد قرر الموافقة على هذا التنازل، ومن ثم فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنصوص المواد 28 من قانون هذه المحكمة، 141، 142، 143 من قانون المرافعات دون أن تلزمه مصروفاتها.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى.الطعن رقم 7 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 6-3-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 223 لسنة 2008 ضد زوجها أمام محكمة مدنى مستعجل طنطا بتمكينها من مسكن الزوجية الكائن بمدينة طنطا وبجلسة 26/1/2009 حكمت المحكمة لصالحها بتأييد قرار النيابة العامة الصادر فى المحضر رقم 11170 لسنة 2008 أدارى ثان طنطا والمقيد برقم 114 لسنة 2008 حيازة طنطا لشئون الأسرة القاضى بتمكينها من مسكن الزوجية الكائن بمدينة طنطا، بينما كان الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة منها برقم 773 لسنة 2007 أسرة ثان طنطا اعتراضا على إنذار الطاعن من الزوج (المدعى عليه الأول) فى الدعوى الماثلة قد صدر لصالحة برفض الاعتراض وبالإقامة معه فى الغردقة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى الطعن رقم 283 لسنة 2009 مدنى مستأنف طنطا بصدور الحكم بجلسة 27/4/2009 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين حكمين وأن تنفيذهما معا متعذر، فقد أقامت الدعوى الماثلة.وحيث إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول طلب فض التناقض، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والأخر من جه أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه: أن النزاع، الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام- وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه- هو ذلك النزاع، الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى.وحيث إن مؤدى نص المادة 25 "ثالثا" المشار إليها، أن ولاية المحكمة الدستورية العليا، لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة، إذ تتولى هذه الجهة، وحدها، تقويم اعوجاجها، تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى التحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله، أو هما معًا.وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما- بفرض حدوثه- صادرين من جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 10 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 6-3-2011بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 1818 لسنة 2000 أمام محكمة جنح الشرق ببور سعيد بوصف أنه أعطاه بسوء نيه شيكات مسحوبه على بنك التعمير والإسكان لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 17/4/2000 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم (المدعى) سنتين مع الشغل وكفاله خمسمائه جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى فى الجنحه بالحق المدنى مبلغ ألفين وواحد جنيه تعويضا مؤقتا، فعارض المتهم فى هذا الحكم وبجلسة 17/7/2002 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد، وبجلسة 7/6/2008 قضت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف، فعارض فى هذا الحكم وما زالت المعارضة متداولة.ويبدى المدعى أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 جنح الشرق بور سعيد، والجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد بالإضافة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية تعد عقبات فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادربجلسة 7/5/2006 فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" والقاضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، والذى من مقتضاه ولازمه تصدى المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية البند 8 بعنوان "العقوبات" من الفصل الثالث بعنوان "الشيك" من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، واعتباره من قبيل القانون الصلح الصادر بعد الحكم الجنائى النهائى الصادر ضده مما يوجب على النيابة العامة وقف تنفيذه وإنهاء آثاره القانونية إعمالاً لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية بوجوب تطبيق قواعد القانون الأصلح للمتهم سيما أحكام الشيك فى قانون التجارة السالف الذكر، والذى حال دونه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ، التى يدخل فيها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تميز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائله دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، ضافية لحقيتها وموضوعها.وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية، أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام الجنائية التى يطلب المدعى القضاء باعتبارها عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما فى صحيفة دعواه، هو حكم صادر فى جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، استنادًا إلى أحكام المواد (473، 497، 534/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فى حين أن حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر لا صله لهما بتلك الأحكام الجنائية، ذلك أن أول هذين الحكمين فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذى قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية، بزوال العقبةالقانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، بعد بدء العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005.ولم يتضمن هذا الحكم قضاء فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجيه الأمر المقضى ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانونًا اصلح للمتهم من عدمه، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم إلى محكمة الموضوع، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر أصلح له.وتبعًا لذلك فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض والأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى السالفة الذكر، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.كما أنها لا تعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7 مايو سنة 2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية القانون 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. حيث لا صلة له بموضوع الدعوى الماثلة، أو بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إذ لم تكن نصوصه محلاً للطعن فيه، ولم يتضمن الحكم فى شأنه قضاء حائزًا لحجية الأمر المقضى ومن ثم ينحسر عنها نطاق الحجية المطلقة لهذا الحكم، كما أنه لا علاقة بينه وبين الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السابق بيانها- ولما كان محل كل من الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المشار إليهما يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السالف بيانها تشكل عقبة فى تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المار ذكرهما لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى، متصلاً بنزاع مطروح عليها. متى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

 

هذه صفحة 

القضية رقم 4224 لسنة 70 تهرب ضريبى.doc

القضية رقم 37456 لسنة 77 تبديد.doc

القضية رقم 43276 لسنة 77 ارتباط.doc

القضية رقم 48528 لسنة 76 تهرب جمركى.doc

القضية رقم 57185 لسنة 73 تبديد.doc

القضية رقم 4652 لسنة 80 اختلاس.doc

القضية رقم 5006 لسنة 75 مخدرات.doc

القضية رقم 8505 لسنة 75 مخدرات.doc

القضية رقم 8999 لسنة 79 هتك عرض.doc

القضية رقم 9122 لسنة 80 مخدرات.doc

القضية رقم 29307 لسنة 73 تزوير.doc

القضية رقم 36528 لسنة 76 مخدرات.doc

القضية رقم 49940 لسنة 74 قتل عمد.doc

القضية رقم 89458 لسنة 75 سرقة.doc

القضية رقم 1 لسنة 2009 شيك.doc

القضية رقم 4 لسنة 81 تنازع.doc

القضية رقم 5 لسنة 80 تجارة.doc

القضية رقم 23 لسنة 81 مخدرات.doc

القضية رقم 50 لسنة 81 مخدرات.doc

القضية رقم 61 لسنة 81 مخدرات.doc

القضية رقم 62 لسنة 81 طعن.doc

القضية رقم 65 لسنة 78 مخدرات.doc

القضية رقم 109 لسنة 80 تزوير.doc

القضية رقم 159 لسنة 80 قتل عمد.doc

القضية رقم 527 لسنة 78 مخدرات.doc

القضية رقم 1230 لسنة 81 مخدرات.doc

القضية رقم 1696 لسنة 79 قتل عمد.doc

القضية رقم 11328 لسنة 80 مخدرات.doc

القضية رقم 10689 لسنة 80 مخدرات.doc

القضية رقم 9803 لسنة 75 قتل.doc

القضية رقم 5550 لسنة 83 عمله.doc

القضية رقم 7084 لسنة 83 سرقة.doc

القضية رقم 7572 لسنة 82 قتل.doc

القضية رقم 12472 لسنة 4 ضرب.doc

القضية رقم 12524 لسنة 4 اختلاس.doc

القضية رقم 12524 لسنة 4 تبديد.doc

القضية رقم 14934 لسنة 83 تربح.doc


أحكام قضائية مصرية متعلقة بأركان جريمة الغش

اركان جريمة الغش

=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 5
يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من إلتزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع القانون رقم 48 لسنة 1941 لحمايتها
و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس . يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.

=============================

الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 6
إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون ” النوع أو الأصل أو المصدر ” – إذا حصلت الخديعة فى واحد منها – سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .
=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 7
إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشئ المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .
=================================
الطعن رقم 1745 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 507
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
لما كان العلم بالغش ركناً من أركان جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الدليل الذى إستندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى إعتمدت عليها فى القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها – فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1745 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم 392 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 634
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة – فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.
( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 34
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان الحكم قد إفترض قيام العلم من إلتزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره – فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 335 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 160
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة ( لبن ) الأخذ بالإفتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالإتفاق بينهما 0
( الطعن رقم 385 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم 1086 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 204
بتاريخ 20-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن [ تاجر زيوت ] بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد إقتصرت على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته فى الزيوت – فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1086 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1605 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 571
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة
و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا يتخلف منها شئ على المنخل 25 و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير إستلزام قصد جنائى خاص .
( الطعن رقم 1605 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
بتاريخ 31-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على غش الشئ أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .
=================================
الطعن رقم 1222 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش ” و حيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من إرتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر يتعامل فى المواد الغذائية ” ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية ” و حيث إنه بالنسبة للمتهم الأول [ الطاعن ] فبإعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده ” – متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذى إرتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1222 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم 1329 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
بتاريخ 02-03-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد إستظهر ركن العلم بالغش بقوله ” إنه ثبت من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من فساد ” . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .
( الطعن رقم 1329 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0254 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 799
بتاريخ 13-05-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للإستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين المصدر الذى إستند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 254 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0068 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1129
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن وجود زناخة و إرتفاع فى الحموضة بالكاكاو يؤدى إلى إعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .
=================================
الطعن رقم 1372 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 258
بتاريخ 27-02-1956
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً .
( الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 49
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى .

=================================

الطعن رقم 0157 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 305
بتاريخ 26-03-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو إنتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً عن ذلك و لا يقبل منه الإحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب إستناداً إلى عدم توافر ركن العلم لديه .
( الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0916 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشئ ذاته تغيير بفعل إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بإنتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير الصحة الصادر فى 1952/7/7 بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها من أحكام .

=================================

الطعن رقم 0916 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1952 أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة و للباعة المتجولين و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم
و إثبات توفره لدى المتهم ما دام من بينهم .
( الطعن رقم 916 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 723
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 1175 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 976
بتاريخ 24-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تعاقب المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 – على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع ، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد إحراز هذه المواد . و قد فرقت المادة الثانية بين حالتين : أولاهما – أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجانى فى الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجانى فى الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين . و مناط توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة و ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان . و لما كان لا يبين من تقرير التحليل أن ” الصلصة ” التى عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للإستهلاك الآدمى
و ضارة بصحة الإنسان ، لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط
و لوجود صدأ بداخلها و لتغيير خواصها الطبيعية و هى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة فى أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و كانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها و هو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً و صحيح القانون .
( الطعن رقم 859 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )

=================================

الطعن رقم 1699 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1024
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه . و لا يقدح فى ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 – بشأن قمع الغش و التدليس – حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين . إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذى بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة . و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد إنطوى على قصور يعيبه مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1699 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
توجب المادة الثانية و الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1953 بشأن المياه الغازية و مواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 – أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية و الصودا نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و مطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه العمومية فى مناطق الإنتاج . و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الأدمى – و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى الإنتاج و بأنها تخضع لعوامل الفساد الطبيعية بإحتوائها على قدر من الرواسب الشوائب – إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه المستعملة فى التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً أو بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .

=================================

الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة للمواصفات القانونية و غير نقية مع العلم بذلك يتحقق عنصرها المادى بمجرد إنتاج مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية بالمخالفة لأحكام المادتين 2 ، 7 من مرسوم المياه الغازية دون أن يقتضى ذلك تدخلاً إيجابياً لإحداث هذا الأثر المؤثم .
=================================
الطعن رقم 1181 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1002
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
مؤدى التعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش بالقانون رقم 80 لسنة 1961 – أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة . و لما كان الحكم المطعون فيه إستند إلى مجرد القرينة القانونية التى كان قد إفترضها الشارع بالعلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل فى عدم الإعتداد بهذه القرينة ، و كان دفاع الطاعن قد قام على عدم علمه بالغش تأسيساً على أنه إشترى الصابون المضبوط جملة و هو فى صناديقه المغلقة من إحدى شركات القطاع العام ثم باعه بحالته إلى من ضبط هذا الصابون فى محله ، و دلل على ذلك بالمستندات التى قدمها ، و هو دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى – أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1181 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )

=================================

الطعن رقم 1219 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-11-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 . فى شأن قمع الغش و التدليس على ما يبين من نصوصها و من مراجعة المذكرة الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف فى البضاعة نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته ، الذى فوض فى مادته السادسة – فى سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل و بما يتفق و وسائل العلم و الكشف الحديث – السلطة التنفيذية فى إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد و شروط التعبئة أو الحفظ أو النقل أو التسمية و تحديد الكيفية التى تكتب بها البيانات على العبوات ، ثم بينت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة العقوبة التى يلزم توقيعها فى حالة مخالفة أحكام تلك المراسيم و القرارات . و قد أعملت تلك السلطة ذلك الحق و أصدرت فى 19 من فبراير سنة 1953 مرسوماً فى شأن مواصفات التوابل و من بينها الشمر و الكراوية و قضى فى المادة الرابعة منه بوجوب وضع إسم التابل و منتجه أو مجهزه و عنوانه على العبوات ، ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم 54 لسنة 1954 ببيان كيفية كتابة تلك البيانات . و حظر كل من المرسوم و القرار إستيراد توابل أو بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها . و لما كانت النيابة العامة – و قد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه فى خدع المتعاقد معه فى ذاتية البضاعة و ذلك بعرضه للبيع شمراً على أنه كراوية – قد كلفته الحضور لمحاكمته – على ما يبين من ورقه التكليف بالحضور – بالقانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع الغش و التدليس لإرتكابة جريمة غش ، و كان مما يدخل فى الغش الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المطبق و من بينها الحالة التى طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها – إستناداً إلى الواقعة الثابتة بأوراق الدعوى و التى طرحت بالفعل على المحكمة ، فإن محكمة أول درجة و قد قصرت الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف بالبضاعة نفسها دون غيره من الصور الواردة بالقانون ذاته و إتخذت من ذلك و مما ورد بطلب التكليف بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت فى تطبيقه و فى تأويله مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1219 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )

=================================

الطعن رقم 2152 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 308
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
الواضح من مساق نص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه يعاقب على نوعين من الجرائم ” الأول ” هو الإخلال العمدى فى تنفيذ أى من العقود المبينة بها على سبيل الحصر ، و هذا النوع هو الذى ربط فيه الشارع الإخلال بجسامة النتيجة المترتبة عليه فإشترط الضرر الجسيم ركناً فى الجريمة دون ما عداه و ” الثانى ” و هو الغش فى تنفيذ هذه العقود ، و هو ما لم يتطلب فيه الشارع قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة و إستحقاق العقاب .
=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 501
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن القول بأن أحكام قانون قمع التدليس و الغش لا تنطبق إلا على المواد المكشوفة وحدها فيه تقييد للنص بما لم يصرح به الشارع و لا تدل عليه أحكامه .
( الطعن رقم 276 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 857
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه و فساده أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده . و لا يقدح فى ذلك القرينة القانونية التى أنشأها الشارع بالتعديل المدخل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس و التى إفترض بها العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ، إذ هى قرينة قابلة لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس ذلك الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذى يلزم توافره حتماً للعقاب ، و إذ لم يلتفت الحكم إلى ما ساقه الطاعن إثباتاً لحسن نيته بتقصيه و الإدلاء بكلمته فيه ، فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1124 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )

=================================

الطعن رقم 2066 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1286
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
نصت المادة 19 من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 على أن ” كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية : ” 1 ” يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها و نوعها و ذلك بشكل واضح غير قابل للشك و باللغة العربية و يجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية . ” 2 ” يكتب بيان السعر و الصنف و النوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع . ” 3 ” يجوز أن يكتفى ببطاقة واحدة للسلع المماثلة فى صنفها و نوعها و وزنها حتى لو تعددت الأمكنة التى تعرض فيها هذه السلع داخل المحل . ” 4 ” المواد و البضائع التى تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقاس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس ” . و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار تعليق اللافتة و وجود ” كتالوج ” بالأسعار عديلاً لما إشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه – لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 2066 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1661 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 69
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة . و لما كان القرار الوزارى بشأن تحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة ” المربى ” لم يصدر بعد ، و كان من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن و هو بيعه مربى مغشوشة لا يكون جريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دانه و يتعين لذلك قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و براءة المتهم مما نسب إليه .
( الطعن رقم 1661 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )

=================================

الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 3
لئن كان المشرع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لديه ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط ، إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه ، إلا أن القول بهذه المسئولية لا ينسحب على حالة إستنبات التبغ أو زراعته محلياً التى عدها الشارع تهريباً بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، ذلك لأن نصوص هذا القانون لم يرد فيها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية المفترضة فى حق من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً ، و لو شاء أن يقيمها لنص على ذلك كما هو الحال فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم زراعة الدخان و تجارته ، و لا يقدح فى ذلك ورود حالة إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش ضمن أحوال التهريب فى المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ذلك لأن القول بالمسئولية الفرضية بالنسبة للصانع فى هذه الحالة لا تستند إلى هذا القانون الأخير إنما يجد أساسه فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 ، يؤكد هذا النظر نص عبارة الشارع التى وردت فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 إذ إعتبر تهريباً إستنبات التبغ أو زراعته محلياً ، و المفهوم اللغوى لهذه العبارة أن تتجه الإدارة إلى إحداث الزرع .
=================================
الطعن رقم 1298 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 61
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .

=================================

الطعن رقم 1351 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 348
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بإنتزاع شئ من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة .
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 348
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إقتناع المحكمة بحصول عملية الغش التى تنطوى على العرض للبيع زيتاً باسم زيت إكتيول “1” من إنتاج شركة أسو ستاندرد حالة كون العبوة لا تطابق مواصفات هذا الزيت بالصورة التى تنتجه بها الشركة سالفة الذكر ، و أضاف الحكم أنه ليس شرطاً أن تكون مواصفات المادة المغشوشة قد صدر بها قرار وزارى معين و يكفى أن تعطى إسماً لا يتفق مع الحقيقة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خلط زيت السيارات الوارد من شركة أسو بزيت مكرر ، و أنه عرض هذا الزيت للبيع ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل و لا يقبل من الطاعن – فى صورة هذه الدعوى – أن يتحدى بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الزيت ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حقه بما أورده من أدلة سائغة أنه عمد إلى تضليل المشترين بتزييف حقيقة السلعة بما يتوافر به الغش فى حكم المادة آنفة الذكر .

=================================

الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 580
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 3
لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه . فلا يجب لذلك أن يثبت فساد اللحوم ” موضوع التوريد ” أو كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى .
=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 679
بتاريخ 03-11-1975
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
أوجب القانون 10 لسنة 1966 فى المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها و ذلك فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه ، و فى نص المادة 20 منه يلغى كل حكم يخالف أحكامه ، مما مقتضاه إستمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون 48 لسنة 1941 و التى لا نظير لها فى القانون 10 لسنة 1966 و لا تخالف أى حكم من أحكامه ، على غش الأغذية ، و كانت القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 ، 80 سنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة و القابلة لإثبات العكس لا تخالف أى حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 ، و بالتالى لا يكون لصدوره أى أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التى تجرى بالمخالفة لأحكامه .
( الطعن رقم 1142 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/3 )

=================================

الطعن رقم 0630 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع الشركة التى يعمل فيها المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها .
=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
أن القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المستغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و بغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

=================================

الطعن رقم 2373 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 517
بتاريخ 20-04-1980
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به و قرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة – بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها – دون تدخل فى عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين إختصاص الطاعن و مدى إشرافه و علمه اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 2373 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 115
بتاريخ 13-12-1937
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع . فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض معها .
( الطعن رقم 21 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/13 )

=================================

الطعن رقم 1831 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 273
بتاريخ 20-06-1938
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
1) إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية بطريق إنتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد و تسمى بإسم شخص آخر و أدلى بشهادته فى محضر الجلسة بالإسم المنتحل . و لا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانوناً من أن يؤدى هذا الشخص شهادته بإسمه الحقيقى ، لأن القاضى الذى يسمع الشهادة يجب أن يكون ملماً بعلاقة الشاهد بالخصوم . و قد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن إسمه و لقبه و صنعته و وظيفته و محله و نسبه و جهة إتصاله بالخصوم بالقرابة أو الإستخدام أو غيرهما ، و أن تكتب الشهادة و ما يتعلق بها بالتفصيل فى محضر الجلسة . و ما ذلك إلا لكى يقف القاضى على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة و يقدرها قدرها . فإذا تسمى الأخ بإسم الغير ليخفى عن القاضى فى دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لها تحقق التزوير لما فى ذلك من إدخال الغش على القاضى عند تقديره للقوة التدليلية للشهادة .
( الطعن رقم 1831 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/20 )
=================================
الطعن رقم 1560 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 527
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد ذكر ، فى صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذى باعه ، قوله : ” إن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان ، و من زيادة كمية الماء المضاف ، و من أنه صاحب المصلحة فى إجراء هذا الغش للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن ، و من سوابقه فى هذا الشأن ” فذلك يكفى .
( الطعن رقم 1560 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )

=================================

الطعن رقم 1564 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 530
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى واقعة أنه عرض للبيع زيت سمسم مغشوشاً مع علمه بغشه ، و لم يقل فى ذلك إلا أن ” التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بالمحضر الصحى من أنه أثناء تفتيش محل المتهم أخذت عينة من الزيت و إتضح من نتيجة التحليل أنها تحتوى على ما يقرب من 10% من زيت بذور القطن ، و عقابة ينطبق على المادتين المطلوبتين و على المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لوجود سوابق مماثلة آخرها سنة 1941 … إلخ ” ، فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه . إذ هو لم يتحدث بتاتاً عن دليل يفيد العلم بالغش مع أن هذا العلم ركن من أركان الجريمة يجب أن يذكر فى الحكم الدليل الذى إستندت إليه المحكمة فى القول به .
( الطعن رقم 1564 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )

=================================

الطعن رقم 0317 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 535
بتاريخ 06-04-1948
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 30 الصادر فى 24 من يناير سنة 1946 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 98 الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1946 قد نصت بصفة مطلقة على أنه ” يحظر بغير ترخيص سابق من وزير التموين على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها التى تقوم بصناعة الخبز الإفرنجى أو الخبز الشامى أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من دقيق القمح الفاخرة نمرة 1 المحددة مواصفاته بالكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 632 لسنة 1945 ” . و مفاد هذا أن أصحاب المخابز المذكورة ممنوعون من صنع أى خبز أو بيعه أو حيازته مهما كان الإسم الذى يطلق عليه ما لم يكن من دقيق القمح الفاخر المشار إليه . و إذن فالعقاب على مخالفة هذا النص يتناول صنع الكعك غير المطابق للمواصفات المشار إليها فيه .
( الطعن رقم 317 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/6 )

=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 18-01-1931
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
النية الخاصة فى جريمة التزوير التى إشترطها الشارع المصرى لتطبيق المادة 181 عقوبات هى نية الغش حيث نص على أن يكون التغيير حاصلاً ” بقصد التزوير ” و لا يشترط فى ذلك نية الإضرار بالغير لأن هذا الإشتراط يضيق دائرة القصد الجنائى بدون مسوغ ما دام أن القانون لم يتطلب سوى نية الغش أى نية الإحتجاج بالمحرر المزور على أمر ليس للمزور حق فيه .

=================================

الطعن رقم 1266 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 457
بتاريخ 29-03-1989
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث إنتاج و قدم حافظة مستندات . لما كان ذلك و كان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيان واقعة الدعوى و أدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : ” و حيث …. أن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقواله و ما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر و بسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه .. و حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط و على نحو ما تقدم بيانه و عن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الإتهام و عملاً بنص المادة 304 أ ج ” و ذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه ، و بغير أن يبين إختصاصه و مدى إشرافه على إنتاج المسلى المغشوش أو علمه بالغش ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1266 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/29 )

=================================

الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 116 مكرراً “ج” سالفة الذكر قد جرى فى فقرته الثالثة – التى عاقب الحكم الطاعن على مقتضاها – على أن كل من إستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، و لم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد ” ، و مؤدى هذا النص أن الشارع إعتبر الجانى مسئولاً عما يقع من غش أو فساد فى البضاعة أو المواد التى يستعملها أو يوردها و لو لم يثبت إرتكابه الغش أو علمه به – و مسئوليته فى هذا الشأن مبناها إفتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الموردة ، إلا أن هذا الإفتراض يقبل إثبات العكس فلا تقوم الجريمة متى ثبت أن الجانى لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد .

=================================

الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 3
لما كان لا محل فى هذا الصدد للتحدى بقانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 و القول بإنتفاء مسئولية الطاعن عملاً بالمادة الثانية منه تأسيساً على إثباته حسن نيته و مصدر الأشياء موضوع الجريمة ما دام أن نص المادة 116 مكرراً “ج” من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الغش فى التوريد المسندة إلى الطاعن قد خلا من مثل هذا الحكم الوارد بقانون الغش و أقام مسئولية المورد عما يقع من الغش فى حالة عدم علمه به على أساس مخالف .

=================================

الطعن رقم 8173 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 998
بتاريخ 17-10-1991
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس قد نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتى : ” يفترض العلم بالغش و الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة ” . و مؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بالغش أو فساد المواد و العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان المتهم على ما يبين من الأوراق و من دفاعه الذى تطمئن إليه المحكمة قد إشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته و عدم علمه بالغش و لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : “1” إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الورادة فى التشريعات النافذة . “2” إذا كانت غير صالحة للإستهلاك الآدمى . “3” إذا كانت مغشوشة ” . ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكم المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 و القرارت المنفذة له بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة ” . و مقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة . و كان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .

القضية  رقم  14934    لسنة    83 (ق)     بتاريخ 4 /2 /2014

الطعن رقم 14934 لسنة 83 ق جلسة 4 /2 /2014باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالثلاثاء ( أ )ــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود          " نائـب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريـن /  محمــد محمـد سعيـــد     و    عثمــان متولــى حسـن                                         محمــــد متـــولى عامـــر    و    أحمد أحمد محمد خليـل                             نـــواب رئيس المحكمــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين .
وأمين السر السيد / محمد على محمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2014م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14934 لسنة 83 القضائيةالمرفوع من :حبيب إبراهيم حبيب العادلى " محكوم عليهم " حسن عبد الحميد أحمد فرجمحمد باسم أحمد لطفى محمد ضـدالنيابة العامة " مطعون ضدها "" الوقائـع "اتهمــت النيابـة العامـــة الطاعـنين فـى قضية الجنـايـــة رقــم 1481 لسنــة 2011قسم أول أكتوبر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 887 لسنة 2012 ) بوصف أنهم فى غضون الفترة من 18 من سبتمبر لسنة 2007 حتى 25 من يناير لسنة 2011 بدائرة قسم أول أكتوبر ـ محافظة الجيزة : ــ
أولاً المتهم الأول : ــ بصفته موظفاً عموميا ــ وزير الداخلية ــ حصل لنفسه دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن الذى يرأسه المتهم الثاني في أعمال الزراعة والانشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فحصل بذلك دون حق على ربح مقداره 776 ،237، 2 جنيهاً ( مليونين ومائتين وسبعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة وسبعين جنيهاً ) يمثل تكلفه ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين على النحو المبين بالتحقيقات .ثانياً : المتهم الثانى : 1 ــ بصفته موظفاً عموميا ــ مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن ــ  حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والانشاءات بقطعة الارض المملوكة للمتهم الثالث واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض فربحه دون حق بمبلغ مقداره 155،311 جنيهاً ( ثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومائة وخمسة وخمسين  جنيهاً ) يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين على النحو المبين بالتحقيقات .2 ــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة المبينة بالبند أولاً بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .ثالثاً : المتهم الثالث : ـــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة المبينة بالفقرة (1) بند (ثانيا) بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعين لقطاع قوات الأمن رئاسة المتهم الثانى بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الانشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .رابعاً المتهمان الأول والثانى : ــ بصفتهما سالفة البيان أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2،548،931 جنيهاً ( مليونين وخمسمائة وثمانية وأربعين ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين جنيهاً ) على النحو المبين بالتحقيقات .خامساً : المتهمون جميعاً : ـــ بصفتهم موظفين عمومين استخدموا بغير حق اشخاصا في غير الأعمال التى جُمعوا لها بمقتضى القانون بأن استخدموا المجنى عليه العقيد /حسام جلال حامد المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن وآخرين من أفراد ومجندى قطاع  قوات الأمن بوزارة الداخلية ــ مبينة أسماؤهم بالتحقيقات ــ في أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى الخاصة المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام فنفذوا تلك الاعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 500 ،864 جنيهاً ( ثمانمائة وأربعة وستين ألف وخمسمائة جنيه ) على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من فبراير لسنة 2013 وعمــلاً بالمـواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 115 ، 116مكرراً/1 ، 118 ، 118مكرراً ، 119بند(أ) ، 119 مكرراً/ بند (أ) ، 131  من قانون العقوبات وبعد إعمال نص المادتين27،32/2  من ذات القانون والمادة 17 من ذات القانون  بالنسبة للطاعن الثالث . أولاً : ـ بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والعزل من وظيفته .ثانياً : ــ بمعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والعزل من وظيفته .ثالثاً : ـــ بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من وظيفته لمدة سنتين .رابعاً : ــ بتغريم المتهم الأول بغرامة نسبيه مبلغ 2074005جنيهاً ( مليونين وأربعة وسبعين ألفاً وخمسة حنيهات " والمتهم الثالث مبلغ 283575 جنيه ( مائتين وثلاثة وثمانين ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعين جنيهاً " وبتضامن المتهم الثانى مع كل من المتهم الأول والثالث فى المبلغ المقضى به عليه . فطعـن المحكوم عليهما الأول والثاني  فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير لسنة 2013 .وطعـن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من فبراير لسنة 2013 .وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعن الأول الأولى فى الأول من إبريل لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / عصام محمدى على عبد الله البطاوى المحامى .والثانية في 2 من إبريل لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندى المحامى .    والثالثة فى 3 من إبريل لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامى .كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعن الثانى الأولى في 27 من فبراير لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد فوزى المحامى .      والثانية في 12 من مارس لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / بهاء الدين أبوشقه المحامى .كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعن الثالث الأولى في 6 من مارس لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / نبيل مدحت سالم المحامى .والثانية في 2 من إبريل لسنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندى المحامى .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمــةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن طعن المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون .ومن حيث إن الطاعنين ـــ في جملة تقارير أسبابهم ــ ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة الحصول لنفسه على ربح من أعمال وظيفته ، والإضرار عمداً بالمال العام ، واستخدام أشخاص في غير الأعمال التى جُمعوا لها بمقتضى القانون ، وثانيهم ــ بالاشتراك مع الأول ــــ بجريمة الحصول لغيره ــ بغير حق ــــ على ربح من أعمال وظيفته ، والاضرار عمداً بالمال العام ، واستخدام أشخاص جَمعهم في غير ما جُمعوا له قانونياً ، وثالثهم بجريمة الاشتراك في التربح ، واستخدام أشخاص في غير ما جُمعوا له قانوناً ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، وران عليه البطلان والفساد في الاستدلال وعابه الإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ، وأركان الجرائم التى أسندت إليهم وعناصرها ، وجاء في عبارة عامة مرسلة مجهلة ، فضلاً عن تناقضها واضطرابها بما يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى ، ولم يدلل على اشتراك الأول والثانى بالاتفاق والمساعدة دون استظهار عناصر ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، ومدى توافر قصد الاشتراك بما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى والإلمام بها عن بصر وبصيرة ، كما لم يدلل الحكم على اشتراك الثالث مع الثانى في ارتكاب جريمة التربح ، فلا صفة للثالث ولا اختصاص بتشغيل الأفراد والسيارات التى يختص بها الثانى و الذى لم يكلف من الأول بذلك مما دعاه للدفع بانتفاء أركانها ، فضلاً عن قيام الأول والثالث بسداد كافة النفقات والأجور التى قررتها لجان الخبرة المختلفة ، باعتبار أن القائمين بالعمل مدنيون لا علم للطاعنين بكونهم من أفراد أو سيارات الشرطة مما ينفى القصد الجنائى لديهما ، فضلاً عن بطلان تحقيقات النيابة وأمر الإحالة ، وأعرض الحكم عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من جمال أحمد إبراهيم ، حسام جلال لصدورها عن إكراه معنوى وتهديد ووعيد بغية العبث بالأدلة والشهادة على نحو معين ، وكذا طلب سماع شهود ولم يحقق ذلك أو يرد عليه ، وكذلك الدفع باستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، ولم يورد أقوال الشاهد تامر عباس الذى لم يجزم بعلم الأول بالجريمة أو القائمين بالعمل وأحال في بيانها لأقوال الشاهد الثالث رغم اختلافها ، وحصّل أقوال الشاهد / حسن عبد المنعم على نحو يخالف صريح عبارتها ، كما اجتزأ أقوال الطاعنين الأول والثالث ، كما أن واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية انضباطية ، وأن بالأوراق جريمة واحدة هى تربح الطاعن الأول ، وقصّر الحكم في بيان أركان جريمة السخرة المؤثمة بالمادة 131 من قانون العقوبات وأسماء المجنى عليهم بها ، ولم يحدد النشاط المؤثم الذى أتاه الأول والثالث ونية التربح والاضرار بالمال العام لديهما وهو ما تمسكوا به في دفاعهم فضلاً عن أن أقوال الثانى تنبئ عن أنه كان يريد تلفيق الاتهام للثالث والأول ، وعوّل على أقوال الشاهد / حسام جلال الذى قرر أن الطاعن الثانى هو من أمره بإحضار المجندين وأن ينسب ذلك للطاعن الأول ، كما أن الشهود من الثامن حتى الرابع عشر لم يجزم أيهم أن الأول يعلم بطبيعة العاملين أو قيام الثانى باستخدام سيارات الشرطة والمجندين بلا أجر ، كما لم يجزم الشاهد / يسرى محجوب بذلك ، وعوّل الحكم على أقوال شهود نفىَ كل منهم حصوله على أجر وهو ما لا يكفى دليلاً على مساهمة الطاعن الثانى في تربيح الغير والإضرار بالمال العام ، ولم يقدم الشاهد / طه عوض دليلاً على ثبوت الاتهام وجاءت تحرياته غير الجادة ترديداً لأقوال الشاهد / يسرى محجوب والطاعن الثانى الذى ظهر خلافه مع الطاعن الأول ومن ثم دفع بعدم جديتها فضلاً عن دفاتر وصور تم العبث بها طعن عليها بالتزوير وأيضاً لبطلان تحريزها ، كما لم تتوصل تلك التحريات لدليل على الاتفاق على ارتكاب الثانى لتلك الجرائم أو ما حصله من تكاليف وأجور وكُنه خلافه مع الأول ، والتفت الحكم عن دفعه بانعدام مسئوليته للإكراه الذى وقع عليه ويمثل أحد حالات الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات ، فضلاً عن إنتفاء رابطة السببية بين ما نسب للأول والثانى وما قارفه الآخرون ، وعوّل الحكم على أقوال رئيس وأعضاء لجنة خبراء وزارة العدل رغم عدم دقتها ، وكذا تقرير خبراء وزارة الداخلية ، وخبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة التي لم تحدد المبالغ موضوع التربح ودون إيراد ما يكفى من مضمونهما ، وكذا تقرير قطاع التفتيش بوزارة الداخلية رغم بطلان تشكيل اللجنة وعدم حلفهم اليمين ومن ثم دفع ببطلان تلك التقارير التى اعتمدت على أسس حسابية غير دقيقة وأدلة ظنية وفنية طالها العبث ، وهو ما حدا بالأول والثالث لطلب لجنة خبراء مغايرة ـــ لم تجبه المحكمة ، كما اطرح الحكم بما لا يسوغ دفع الثانى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لكون المتهمين ضباط شرطة ، والأول بعدم اختصاصها نوعياً بنظر جريمة المادة 131 من قانون العقوبات فهى لا تعدو جنحة تختص بها محكمة الجنح ، وكذا دفع الثانى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضباط نسبت لهم وقائع مماثلة نُفذت امتثالاً لأمر رؤسائهم ، فضلاً عن إغفال دفاع الثاني باعتقاده بمشروعية ما قام به نفاذاً لأمر رؤسائه وهو سبب من أسباب الإباحة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون العقوبات ، هذا وقد دفع الطاعن الثالث أيضا بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبله لسبق صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية من شعبة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى دلالة على انتفاء حصوله على منفعة لنفسه أو لغيره استغلالاً لوظيفته ، كما أعرض الحكم عن الدفع بتناقض الدليل الفنى (تقرير إدارة الكسب غير المشروع ) مع الدليل القولى (شهادة الثالث ) ، هذا إلى أن جريمة الاشتراك في التربح قد انقضت بالتصالح عملاً بنص المادتين 18مكرراً فقرة "أ" من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 7مكرراً من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لرد الأموال موضوع الاتهام ، وأخيراً لم تعرض المحكمة للدفاع المبدى في المذكرات وحوافظ المستندات بخصوص الاختصاص الوظيفى وأركان الجرائم موضوع الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أنه في الفترة ما بين شهر سبتمبر سنة 2007 وحتى يناير سنة 2011 وبناء على اتفاق المتهمين الأول والثانى ـــ الطاعنان الأول والثانى ـــ على استخدام الضباط والمجندين والأفراد رئاسة المتهم الثانى بوزارة الداخلية وكذلك معدات وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن التى تولاها شهود الإثبات من السابع بعد المائة حتى السابع والثلاثين بعد المائة وغيرهم ، في إقامة منشآت وزراعات في الأرض المملوكة للمتهم الأول ، إذ قام المتهم الثانى بصفته مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن بتكليف الشاهد الخامس عشر وهو مهندس بإدارة الأشغال وعدد كبير من أفراد ومجندى القطاع بتنفيذ إنشاءات وزراعات بأرض المتهم الأول وتمثل ذلك في إقامة " فيلا " وإنشاءات وزراعات بأراضي المتهم المذكور ، كما كلفه بتشطيب " فيلا " سكنية وانشاءات وزراعات في أراضي خاصة ومملوكة للمتهم الثالث ـــ الطاعن الثالث ـــ قائد حراسة وزير الداخلية ، وقد تأكد تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الشهود من الخامس عشر حتى السادس بعد المائة وآخرين من مجندى وأفراد قوات الأمن ، وأن المتهم الثانى تردد بنفسه على مواقع العمل لمتابعة الأعمال التى تتم بها ، والتى أعد بعض تصميماتها ورسوماتها الشاهد الثانى ، كما أشرف على تنفيذها ، وأن أياً من القائمين بتلك الأعمال لم يحصل على ثمة أجر مقابل عمله ، وأن لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل ــــ منتدبة من النيابة العامة ـــ أثبتت ان قطعة أرض مساحتها 3،36 فدان خاصة بنجل المتهم الأول تقع بطريق الواحات البحرية ، وقطعة أرض أخرى مساحتها ، 15فدان ، وأخرى مساحتها17،2 فدان مملوكة أيضاً للمتهم الأول وعلى تلك المساحات تمت الأعمال والانشاءات والزراعات محل الاتهام ومجمل ما تم من أعمال وإنشاءات قام بها المجندون بلغت قيمتها 436280 جنيهاً كما أثبتت اللجنة أن قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة مملوكة للمتهم الثالث تمت بها أعمال وانشاءات وزراعات متنوعة قدرت قيمتها 54420 جنيهاً ، وخلصت اللجنة من ذلك إلى تطابق أقوال الشهود مع ما انتهت إليه ، كما ثبت من تقرير لجنة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية وبحثها في الفترة من 18 سبتمبر سنة 2007 وحتى 25 يناير سنة 2011 أن قيمة تشغيل سيارات وزارة الداخلية وأجور السائقين والعاملين وهو ما حصل عليه المتهمان الأول والثالث في هذا المجال بلغ 1871120 جنيهاً دون وجه حق يضاف إليها نسبة 10% مصروفات إدارية ليكون اجمالى المبلغ 2058232 جنيه يخص المتهم الأول منها مبلغ 1801496 جنيه ويخص المتهم الثالث مبلغ 256735 جنيه ، وقد ثبت للجنة المذكورة أن دفاتر تحركات السيارات تتوافق وجهاتها وأوقات عملها إجمالاً مع ما قرره الشهود ، وقد أقام الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى المتهمين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقريرى لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل ولجنة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وكان البين مما أورده الحكم على السياق المتقدم أنه أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التربح والاضرار عمداً بأموال الجهة التى يعملون بها ، وأورد على ثبوتها فى حق المتهمين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما ينفي عن الحكم شائبة الابهام والتعميم والإجمال والتجهيل ، وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى نص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات وظيفته ، بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو  بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة فهذه الجريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو لا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة ، وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك حتي ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة ، ومن ثم فإن الحكم إذ أثبت أنه قد استخدم الأفراد سالفى الذكر ومنهم الشهود من الرابع عشر وحتى السابع والثلاثون بعد المائــة ، والسيارات والجرارات والمقطورات وهى مملوكة لوزارة الداخلية بناء على تعليمات مباشرة من المتهم الثانى نفاذاً لاتفاقه مع المتهم الأول ، والذى زاد على ذلك عرضه على المتهم الثالث استغلال بعض ما سلف في أرضه لإنشاءات وتشطيبات سبق بيانها وقام فعلاً بتنفيذ ذلك دون أن يدفع مقابلاً نقدياً لذلك ، إضافة إلى المهمات الخاصة بوزارة الداخلية واستغلالها في تلك الأعمال ، وذلك توصلاً لشغل مناصب أعلى في هيئة الشرطة أعلى من أقرانه اضافة لعمله ، ثم مد خدمتة في الدرجة التى يشغلها لمدة سنتين بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ، كما أثبت الحكم أن إرادة المتهمين قد اتجهت إلى تحقيق منفعة خاصة لهم على حساب المصلحة العامة رغم تعارض المصلحتين بدلالة تردد المتهم الأول على موقع العمل واتفاق المتهم الثانى مع الثالث على اتمام الانشاءات لديه لتحقيق منفعة خاصة للأول والثالث ، فضلاً عما قرره الشاهد السادس عشر من أنه كان يتم استبدال اللوحات المعدنية لسيارات الشرطة التى استخدمت في أرض المتهمين الأول والثالث بالتنسيق بين المتهمين الثانى والثالث لإخفاء أمر استخدام سيارات الشرطة في أعمال لا يجوز استعمالها فيها ، وعند اكتشاف ذلك حاول المتهم الثانى إخفـــاء الأدلة ، وطلب ذلك هاتفياً من الشاهد الخامس عشر حال سؤاله أمام النيابة العامة  وتأسيساً على ذلك انتهت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها أن المتهم الأول استغل سلطاته وحصل لنفسه دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، وأن المتهم الثانى مكّنه من ذلك بالاتفاق معه ومساعدته بإصدار أوامر تشغيل الأفراد والمجندين ومهمات وزارة الداخلية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها ، وكذلك الأمر بالنسبة للعمل في أرض المتهم الثالث بصفته ضابط شرطة وقائد حراسة المتهم الأول ، وهو ما ترتب عليه ضرراً عمدياً حقيقياً حالاً ومؤكداً وثابتاً على وجه اليقين بأموال جهة عملهم ، إضافة إلى أن من عملوا بتلك الأرض لم يتقاضوا أجراً ، الأمر الذى قرره الشهود من الرابع عشر حتى السابع والثلاثين بعد المائة ، وهو ما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات في حق الطاعنين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إعمال حكم المادة 116مكرراً من قانون العقوبات يتطلب توافر أركان ثلاثة الأول : أن يكون المتهم موظفا عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ، والثانى : الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له ، والثالث : القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال  وإذ أثبت الحكم فى حق الأول والثانى توافر أركان تلك الجريمة ودلل على ثبوتها فى حقهما بما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم سائغاً ويستقيم به قضاؤه ، فإن ما يثار من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم من واقع أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة  محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعنين الأول والثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة التربح التى دانهما الحكم عنها ، ولا مجال لمناقشة القصور في بيان أركان جريمتى الاضرار عمداً بالمال العام أو استخدام أشخاص في غير الأعمال التى جُمعوا لها قانونياً ، كما أن السداد اللاحق على قيام جريمة التربح لا يؤثر على المسئولية الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها والأدلة التى ساقها وعول عليها فى الإدانة وما خلص إليه فى مقام التدليل على قيام الجرائم فى حق الطاعنين ، يتوافر به قيام القصد الجنائى لتلك الجرائم التى دانهم بها ، ويستقيم به اطراح ما أثير فى هذا الشأن ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، وينحل ما يثار في هذا الشأن جدلاً موضوعياً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم قد دان الطاعن الأول بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة فلا يقبل ما يثار عن معاقبته باعتباره شريكاً وانتفاء أركان الاشتراك في حقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصـد قصّد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعـت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم فى الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كل منهم قصـد قصّد الآخر فى إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، كما أنه من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ، وكان الحكم قد دلل في أسباب سائغة وبأدلة قولية وفنية على ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثانى مع الأول ومعهما الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الواقعة أو استحاله حصولها على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فضلاً عن أن المحكمة عرضت لما أثير فى هذا الشأن واطرحته برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متساقطا لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليه ، وإذ اعتنق الحكم صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التى استمد منها عقيدته دون تناقض ، فإن ما أثير في هذا لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان دور الطاعن الثالث قد اقتصر على الاشتراك في جريمة التربح ولا محل لتوافر صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه أو حصوله على ربح أو منفعة من وراء ذلك ، هذا فضلاً عن الدفع بأن الثالث لم يستخدم أشخاصاً بغير حق في غير ما جُمعوا له قانوناً وأن المسئول عن ذلك هو الثانى ، مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على سلامة  ما استخلصه من وقوع الجريمة واسنادها إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا يعدو ما يثار في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل أمام محكمة النقض .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التى تراها وتُقدره التقدير الذى تطمئـــن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما أشير إليه بأسباب الطعن ـــ والمفردات المنضمةـــ فى مذكرة قدمها الدفاع لمحكمة الموضوع نعياً على الحكم بأنه عول على أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من / جمال أحمد إبراهيم الجندى ، حسام جلال حامد عبد الجواد وهما التاسع والخامس عشر من بين شهود الإثبات رغم أن أقوالهم صدرت تحت تأثير اكراه معنوى وتهديد ووعيد وقع عليهم من قبل الطاعن الثانى ، وهو قول مرسل لا يسانده دليل ، ولا يؤكد وجود ثمة إكراه مبطل لأقوال الشهود المذكورين معنىً ولا حكماً ، ما لم تكن محكمة الموضوع قد استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها تأثير ذلك على إرادة الشهود ــــ وهو ما لم يحدث ــــ إذ مرجع الامر في ذلكهو تلك المحكمة باعتبار أن أقوال الشهود دليل من الادلة المطروحة في الدعوى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود المذكورين بالتحقيقات معرضاً عن دعوى إكراههم على أداء الشهادة على نحو معين يفيد أنه لم يستبن وقوع أى تأثير عليهم يعد إكراهاً ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن الشهود المذكورين تم سؤالهم فى غير موضع من تحقيقات الدعوى بعيداً عن مظنة التأثير عليهم أو الإكراه ، ومثل بعضهم بجلسات المحاكمة وشهدوا بما عنّ لهم من أقوال فى ظروف شابتها الطمأنينة وبغير خوف أو رهبة ولم يشر أيهم إلى أن إكراهاً ما قد وقع عليهم وفى حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم تكون دعوى الاكراه التى تثار نعياً على الحكم دفاعاً مرسلاً عارياً من دليل يظاهره أو واقع يسانده لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تورده أو ترد عليه ، فضلاً عن أن الدفاع لم يحدد ماهية الإكراه الذى تعرض له الشهود ومداه ومصدره ، ويكون ما أثير فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها ، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فــــى الأوراق ، هذا فضلاً عما سلف بيانه من أنه لتلك المحكمة وزن أقوال الشهود وتقديرها تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئـــن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بأقوال شاهد دل على اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد واختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــــ كحال الحكم فى الدعوى المطروحة ـــ وللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، كما أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة  بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى اكتمال اعتقاد المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من أدلة وقرائن اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رُتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع التربح والاضرار عمداً بالمال العام واستخدام اشخاص جُمعوا قانوناً فى غير ما جُمعوا له بغير حق ، ومن ثم يكون ما يثار فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، فلا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، مادامت أنها قد أحاطت بأقوال الشهود ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ــــ كحال الحكم المطعون فيه ـــ  وينحل ما يثار في هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، كما أنه لا يصح النعى على الحكم أنه اجتزأ أقوال الأول والثالث مادام لم يعوّل على ما تضمنته تلك الأقوال ، وخلا محضر الجلسات من ثمة دفاع لهما فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيانه لشهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ــ إن تعددت ــــ وبيان وجه أخذها بمـــا اقتنعت بـــه ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ، إذ لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها ، فلا ضير بعد الاحالة فى بيان أقوال الشاهد الرابع إلي ما أورده من أقوال الشاهد الثالث ، ولا تأثير لكون الشاهد الرابع لم يشترك فى التحريات التى أجراها الشاهد الثالث عن ما تم من أعمال بأرض الطاعن الثالث بفرض صحتــه ، إذ مفاد الاحالة فى بيان أقواله إلى ما ورد من أقوال الشاهد الثالث فيما اتفقا فيه أنه التفت عن ما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الأول والثانى بأن ما نسب إليهما ـــ بفــرض صحتـــه ــ يعد أخطاء ومخالفات إدارية انضباطية ، وأن حقيقة الواقعة تهمة واحدة هى تربـــح المتهم الأول ، لا يعدو ذلك أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة ودفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه ، وفي اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يدل على اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما أثير في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه دان الطاعن الثالث بجرائم الاشتراك في التربح واستخدام أشخاص ــ بغير حق ــ في غير ما جُمعوا له قانوناً ، دون جريمة الاضرار عمداً بالمال العام ، فإن نعيه بشأن الأخيرة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم أورد أسماء المجنى عليهم في جريمة السخرة ، كما بين مفردات المبالغ موضوع التربح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الاحالة عمل من أعمال التحقيق ولا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الاحالة لا يبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات ، كما أن إبطال امر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بالدعوى يقتضى إعادتها إلى مرحلة الاحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، هذا فضلاً عن أن ما يثار بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التى قام بها مأمورى الضبط القضائى وصحتها ، فإن ما أثير نعياً على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرة على حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين فى هذا الصدد واطرحته برد كافٍ وسائغ ، كما أنه من المقرر أنه للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسيـــة ، ولا يجدى فى ذلك الاستناد إلى أن الضابط لم يفصح عن مصدر تحرياته للقول بعـــدم جديتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للطعن بتزوير دفاتر قوات الأمن والعبث بها واطرحه فى قوله : " ...... إن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة عليها ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأيها فيه ، ولما كان طلب الطعن على الدفاتر قد ورد مجهلاً لم يحدد أى الدفاتر المراد الطعن فيه بالتزوير على وجه جازم قاطع ، فضلاً عن أنه بما للمحكمة من سلطة تقديرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى فإنها ترى بأن العبث الذى حدث فى البند بأحد الدفاتر غير مؤثر فى مجريات الدعوى لا سيما وأن البيانات المثبتة فى الدفاتر جاءت متفقة مع ماديات الدعوى وما قرره شهودها وأن العبث كانت مجرد محاولة من المتهم الثانى لدرء المتهم به عن نفسه  "  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه ، فمتى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم من انتهاء المحكمة إلى قناعتها بسلامة بيانات دفاتر قوات الأمن التى شاء الطاعن الطعن عليها بالتزوير وردت على طلبه فى هذا الشأن ـــ على السياق المتقدم ـــ رداً سائغاً ، فإن دعوى الاخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز في الدعوى وأنها لم يمتد إليها العبث ، كما أن الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبنِ قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية التى قدمها الشاهد الأول لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت ، ولا جناح على الحكم إن هو عوّل على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التى عول عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتاج تلك الصور دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطقٍ سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن الأول ــ وكذا الثانى والثالث ــ وكان قضاؤها في هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والظن حسبما ذهب الأول ، فإن ما أثارة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم ، وليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، وكان ما يدعيه الطاعن الثانى خاصاً بانعدام مسئوليته عما اقترفه من جرائم ، مردود بأن الأفعال التى أسندت إليه ودانته عنها المحكمة غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه ، ويكون الحكم إذ اطرح دفاعه بأنه انصاع لأمر رؤسائه قد بريء من قالة الخطأ في تطبيق القانون ، فلا يقدح في سلامة الحكم إعراضه عن دفاع ظاهر البطلان ، هذا فضلاً عن أن ما أثارة الطاعن الثانى من أن إكراها أدبياً ومعنوياً ومادياً قد وقع عليه إذ إن أولاده الثلاثة يعملون بالشرطة ويخشى عليهم من سلطان الأول ، هو في حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بالشخص وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، وكان ما يدعيه الطاعن لا تقوم به حالة الضرورة ، فلا على الحكم إن هو التفت عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ولها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها تستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد اطرحت المحكمة طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبراء بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل وأخذت به ، فإن النعى بعدم كفاية ونزاهة وموضوعية أعضائها يعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ، ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المشرع فيما نص عليه بالفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بندب الخبراء أو بالباب الثامن من قانون الإثبات الخاص بالخبرة قد خلا مما يلزم بندب خبراء الجدول بوزارة العدل دون غيرهم فيما ترى المحكمة تحقيقه من مسائل متعلقة بالفصل فيما يطرح عليها من أقضيه عن طريق أهل الخبرة . لما كان ذلك ، كان الحكم قد أورد مضمون تقريرى لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل واللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وسرد أقوال واضعيهما خلافاً لما زعمه الطاعنان الأول والثالث ، كما أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزاءه ، هذا إلى أنه لما كان عدم حلف أعضاء اللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية اليمين القانونية ـــ إن صح ـــ ليس من شأنه أن ينال من عملها ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأمورى الضبط القضائى فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه ، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهه أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هى أخذت به بحسبانه من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولهــا بالمناقشــة والتفنيد ، وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان الأول والثالث فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه وتربيح الغير هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لمحكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه يعمل موطفاً عاماً ــ وزير الداخلية ـــ وكذلك الثانى ــ يعمل مساعد أول وزير الداخلية ــ قد اتفقا وأصدر الثانى أوامره بتشغيل عدد من ضباط وأفراد الشرطة ومهمات الوزارة بأرض المتهمين الأول والثالث بالمخالفة للقوانين واللوائح واستظهر في مدوناته اختصاصهما بالعمل الذى تربح منه الأول والثالث ، وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذى تربح منه والغير ، بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه بأى قدر من الاختصاص ولو كان يسيراً يكفى ويستوفى الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، ومن ثم فإن ما أثير فى شأن اختصاص الأول والثاني بالعمل والصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى إلى قوله : " ... وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنح لكون أن الجريمة جنحة مؤثمة بالمادة 131 من قانون العقوبات فمردود بأنه من المقرر عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بأن من واجب المحكمة أن تطبق على الواقعة وصفها الصحيح دون أن تتقيد بوصف النيابة العامة لأنه بطبيعته ليس نهائياً ، ومن ثم فإن المحكمة بعد تمحيصها للوصف القانونى الذى اسبغته النيابة العامة على الدعوى ترى انطباقه على الوقائع المطروحة عليها لما له من أصل ثابت بالأوراق وعليه يكون اختصاص هذه المحكمة قد صادف صحيح القانون وأن منعى الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد " . ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفى رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه ، هذا إلى أن النعى بأن الواقعة مجرد جنحة مؤثمة بالمادة 131 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب طالما أنها تناولت دفاعه وردت عليه رداً سليماً يسوغ به اطراحه ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها مما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ومن ثم يكون ما يثار في هذا الشأن غير سديد .  لما كان ذلك ، وكانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه : "....  يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظامين في كل ما يتعلق بخدمتهم وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور والجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة .... " . فقد دلت بذلك أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 81 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة ، والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها علي ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ، ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الايضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ..... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبى إلى ما لها من اختصاص جنائى .... " ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام ، وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 من القانون المذكور والتى لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، وما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذه المادة والتى جاء بها : " اختصت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الواردة في المادة رقم 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية ، فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليس جهازاً عسكرياً إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحته وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته .... " وإذن فمتى كان ذلك ، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية ـــ بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ــــ تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور ، كما ناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون رقم 992 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكرى متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ، ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة ، والتصرف في هذه القضايا ، كما نصت في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكرى اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التى تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التى تقع في اختصاصها طبقاً للقانون العام ، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى في كل         ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهين بعدم وجود تضاد بينه ونص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه ، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول هو الواجب تطبيقه باعتباره أصلاً للائحة ، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية ــ على نحو ما سبق بيانه ــ يعد خروجاً عن التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة كاملة ، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة ـــ دون سواها ــ بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ليستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغي إلا بتشريع لاحق عليه أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر يستثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام ، فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزارى سالف الذكر والقرارات المعدلة له غير جائز، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه بعدم القصد الجنائى باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافه وأن كان هذا الاقتراض يخالف الواقع في بعض الاحيان من أن افتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة الجموع والذى جرى قضاء ـــ هذه المحكمة ــ محكمة النقض على أن العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفى القصد الجنائى . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد حكم عليهم عن جرائم نص عليها قانون العقوبات ولا يعتد بالجهل بأحكامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير قويم وبفرض إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات فلا يعدو أن يكون دفعا بالجهل بأحكام قانون العقوبات انزله منزله الجهل بالواقع الذى ينفي القصد الجنائى ، وهو بهذه المثابة دفاع  قانونى ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصّل الدفع المبدى من الثانى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار ضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة ، واطرحه في قوله " من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع من العودة الي الدعوي  العمومية هو الذى تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وأنه وإن جاز أن يستفاد الامر استنتاجاً من تصرف أو أى إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها للتحقيق لم توجه ثمة اتهام للآخرين الذين سئلوا في تحقيقاتها في الدعوى المطروحة ، وإنما وجهت الاتهام إلى المتهمين أثناء استجوابهم والوارد أسماؤهم بأمر الإحالة لأنهم ضالعون في الاتهام وارتكبوا الوقائع المبينة به وأن الأوراق لا تشير من قريب أو بعيد لصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى صريحا مدوناً بالكتابة أو تدل ظروف الحال استنتاجاً أن رأيها قد خلص إلى عدم إقامة أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في ذات الدعوى قبل متهمين آخرين مماثلين لحالة المتهم الثانى ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الشأن غير سديد  ".  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وإذ كانت النيابة ــ بفرض صحة ما أثارة الطاعن ــ لم تحرك الدعوى الجنائية ضد آخرين شملتهم التحقيقات ، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لباقى المتهمين وأن تصرفاتهم صحيحة ومشروعة ، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن صحيحاً ، هذا إلى أنه لا يجدى الطاعن النعى بمساهمة آخرين في الجريمة ــ بفرض صحته ـــ مادام ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم المسندة إليه والتى دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ، فضلاً عن أن عدم توجيه الاتهام إلى ضباط آخرين ليس من شأنه أن يحول دون مساءلته عن الجرائم التى دين بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم ـــ أيضاً ــ قد عرض لدفع الطاعن الثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وأطرحه في قوله "  وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد المتهم الثالث المذكور لسبق صدور أمر من جهة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع  بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى كسب غير المشروع فهو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ويتعلق بالنظام العام . ولما كان من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية هو الذى تصدره سلطة تحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح افتراضه أو أخذه بالظن وكان قرار هيئة الفحص والتحقيق بحفظ الشكوى هو أمر حفظ غير ملزم ولها حق الرجوع فيه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالشكوي المقدمة لهيئة الفحص في الكسب غير المشروع لم يتم التحقيق فيها ولم تكن مسبوقة بأى إجراء من إجراءات التحقيق وتم حفظها ،  ثم فإن هذه القرارات الصادرة بشأنها لا تعدو أن تكون أوامر بالحفظ غير ملزمة لجهة التحقيق ، بل لها حق الرجوع فيها بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعتها الإدارية ، يضاف إلى ذلك اختلاف وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الشكوى المشار إليها عن الدعوى الماثلة ، وعليه يكون هذا الدفع قائم على غير أساس .. ". لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً اقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذ كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ـــ وبطريق اللزوم العقلى ـــ ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على ــ المفردات المنضمة ـــ وكتاب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل أنه لم يجر ثمة تحقيق ــ بالمعنى سالف البيان ـــ في الشكوى التى قدمت ضد الطاعن وآخرين ــ ليس من بينهم الطاعنان الأول والثانى ـــ وأنها أمرت بحفظ تلك الشكوى ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق ــ بغير تحقيق قضائى بالمعنى المشار إليه ــ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـــ لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع عنه بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، وهو على هذه الصورة يتمايز عن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد أن تباشر تحقيقا فيها ، فالأخير هو الذى يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو تم إلغاؤه ، وإذ كانت المحكمة قد اعتنقت هذا النظر في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ـــ على نحو ما تقدم ــ فإنها تكون قد التزمت بصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس لازماً أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وإذ كانت أقوال شاهد الإثبات الثالث التى لا ينازع الطاعن فى أن لها سندها من الأوراق ، لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله الحكم عن تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل ، وخلا الحكم مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين الفنى والقولى ، كما أنه لا يلتزم بمتابعة دفاع الطاعن فى هذا الشأن والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح واطرحه فى قوله : " عن طلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادتين 18 مكرراً فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن قانون ضمانات وحوافر الاستثمار فمردود بأنه من المقرر بنص المادة 18 مكررا (أ) من القانون المشار إليه أنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات والجنح الواردة على سبيل الحصر فى تلك المادة كما أنه يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجرائم المسندة للمتهمين جنايات لا ينطبق عليها نص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وليست من بين الجرائم سالفة البيان أما بالنسبة للمادة 7 مكرر فهى تنطبق على المستثمر سواء بصفته أو بشخصه أو المشترك فى ارتكابها شريطة أن تكون فى نطاق الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار ، فى حين أن الجرائم التى ارتكبها المتهمين تخرج عن أنشطة هذا القانون وعن طبيعة وظائفهم وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الاتهام ومن ثم يكون الدفع غير سديد ... " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم يكفى لاطراح هذا الدفع ، وإذ كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جريمة الاضرار عمداً بالمال العام بكافة أركانها والمؤثمة بنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ، كما هى معرفة به فى القانون ، فإن النعى بأن الواقعة لا تشكل جريمة الاضرار عمداً بالمال العام لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم قد استبعد قيمة 10% مصروفات إدارية لانتفاء ما يوجبها ، وكان من الثابت أن الطاعنين الأول والثالث لم يبينا أسماء الشهود الذين طلبا سماعهم وسبب طلبهم للشهادة ، بل جاء قولهما مرسلاً غير محدد ، فإن نعيهما لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما أثير في شأن القضاء في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر مردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب في كل منهما . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة بدعوى عدم اختصاصها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أغفل فيما قضى به القضاء بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدموا بغير حق كعقوبة تكميلية تحمل فكرة التعويض المدنى ، بيد أن هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ لا تملك تصحيح هذا الخطأ ــ مع كون الطاعنين هم المحكوم عليهم ـ لما في ذلك من إضرار بهم ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه . لما كـان ذلــك ، وكان باقى ما يثيره الطاعنون فى أسباب طعنهم إما دفاع  قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب لا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه أو خطأ فى الإسناد غير مؤثر فى عقيدة المحكمة أو دفاع موضوعى لا يعيب حكمها إن هى لم تورده أو ترد عليه اكتفاء منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .فلهــذه الأسبابحكمت المحكمة : بقبول طعن المحكوم عليهم  شكلاً وفى الموضوع برفضه .أمين السر                                                                   نائب رئيس المحكمة


القضية  رقم  7572    لسنة    82 (ق)     بتاريخ  4/ 2 /2014
الطعن رقم 7572 لسنة 82 ق جلسة 4/ 2 /2014باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالثلاثاء ( أ )ــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود " نائـب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريـن / محمــد محمـد سعيـــد و عثمــان متولــى حسـن و إسماعيل إسماعيل خليل نـــواب رئيس المحكمــة وهشام إسماعيــل الجنــدىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين . وأمين السر السيد / محمد على محمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2014م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7572 لسنة 82 القضائيةالمرفوع من :وليد عبد الفتاح محمد حسني " محكوم عليه " ضـدالنيابة العامة " مطعون ضدها "الوقائـعاتهمت النيابـة العامـة الطاعـن فـى قضية الجنـايـــة رقـــم 4267 لسنــة 2012 قســم عين شمس ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 143 لسنة 2012 ) بأنـه فى يوم 14 من أبريل لسنة 2011 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة : ـــــ قتل / سيد عبد الفتاح محمد عمداً من غير سبق اصرار أو ترصد بأن سدد إليه طعنه من سلاح أبيض " سكين " استقرت بمقتل من جسده ( صدره ) قاصداً ازهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته .ـــ وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى وهى أنه فى ذات المكان والزمان سالفا الذكر شرع فى قتل محمد عبد الفتاح محمد عمداً من غير سبق اصرار أو ترصد بأن سدد إليه طعنه من ذات السلاح آنف البيان قاصداً ازهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير المرفق بالأوراق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاجـــ أحرز سلاح أبيض ( سكين ) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من مايو لسنة 2012 وعمــلاً بالمـواد 45/1 ، 46/2 ، 234/2،1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال مقتضى المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات .فطعـن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يوليو لسنة 2012 .وأودعت مذكرة أسباب الطعن فى 26 من يوليو لسنة 2012 موقعاً عليها من الأستاذ / سعيد حسن السيد زايد المحامى .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمــةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجريمة الشروع فيه وإحراز " سكين " بغير ضرورة ، قد شابه القصور في التسبيب إذ اطرح برد قاصر دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعى عن النفس ، وذلك يعيبه بما يستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المشار إليه آنفاً واطرحه في قوله : " ... وذلك لأنه من المقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع وأن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى وانتفائها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيها بغير معقب وهو الأمر المفتقد في الدعوى الراهنة إذ أن المجنى عليهما حال صعودهم للمتهم لم يقما بالاعتداء عليه بثمة أداة قاتلة ولم يقوما بالاعتداء على المتهم بثمة أسلحة كما قرر المتهم وهو ما اكده كلا من المجنى عليه محمد عبد الفتاح ووالده عبد الفتاح محمد حسنى شهود الواقعة وأن الذى قام بالاعتداء علي المجني عليهما هو المتهم بأن قام فور قدومهما إليه وأحضر سكيناً من مطبخه ثم قام مباشرة بالإعتداء على شقيقة محمد عبد الفتاح في جانبه الأيسر وبعد أن سقط الأخير قام بالاعتداء بالسكين على شقيق المجنى عليه سيد عبد الفتاح في صدره من ناحية القلب فأراده قتيلا دون ثمة اعتداء منهما عليه الأمر الذى معه ترى المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها تدل على أن المتهم قتل المجنى عليه سيد عبد الفتاح عمداً ليس لدرء خطر حال به أو فعل يتخوف منه بل بدافع الرغبة في الانتقام مبعثه رغبة المتهم في منع المجنى عليه الثانى من القيام بأعمال البناء بالمنزل المملوك لوالده والتى سبق له الاعتراض عليه ونشأ عنه اعتداء منه على المجنى عليه محمد فتحى ووالده ومن ثم يكون دفاع المتهم بأنه كان في حالة شرعى غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ، ويؤدى منطقاً إلى ما انتهى إليه ، كما أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اعتمد في نفى حالة الدفاع الشرعى عن المتهم على أن المجنى عليهما حال صعودهم للمتهم لم يقوما بالاعتداء عليه بثمة أداة قاتلة أو أسلحة ، في حين أن الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من التحقيقات التى أرفقت ، ومن أقوال شاهدى الإثبات خالد عبد الفتاح محمد ، عبد الفتاح محمد حسنى وأقوال الطاعن بها ، أن الشاهد الأول خالد عبد الفتاح محمد قد شهد بأن المجنى عليه سيد عبد الفتاح محمد كان بيده " مطواة " وإن قرر الشاهد الثانى أنه لم يفتحها ، كما قرر الطاعن أنه إثر خلافات بينه وأشقائه محمد عبد الفتاح محمد و سيد عبد الفتاح محمد فوجئ بهما يقتحما عليه مسكنه وبيد كل منهما سلاح أبيض وقاما بالاعتداء عليه وقد أحدث سيد عبد الفتاح محمد اصابته بوجهه باستخدام مطواه ، كما أورد التقرير الطبى الشرعى ومناظرة النيابة العامة للطاعن وجود إصابات به ، وكان الحكم قد اقتطع هذه الأجزاء من أقوال الشاهدين والطاعن وبنى على ذلك اطراح الدفع ، وكان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل اعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليهما فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومعتقداته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعرض لاستظهار الصلة بين الاصابات التى لحقت بالطاعن وبين الاعتداء الذى وقع منه وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى ، وأسقط من الوقائع الثابتة في التحقيقات ما يتعلق بحالة الدفاع الشرعى سلباً أو إيجاباً ولم يعرض لدلالة تلك الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً لها ورداً عليها ، فإنه يكون قاصراً في بيانه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث ما عدا ذلك من أوجه الطعن .فلهــذه الأسبابحكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر                                                                    نائب رئيس المحكمة


القضية  رقم  9670    لسنة    80 (ق)     بتاريخ 30 / 9 / 2012-           الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ــبرئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة          نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه      و   مـهـاد خليفــــة                         على نور الدين الناطورى       نواب رئيس المحكمـة                               ومحمـود عاكـفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .وأمين السر السيد / حنا جرجس .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .أصـدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .المرفوع مـن :.................                                                 " المحكوم عليه "ضــد1-  النيابــة العامــة2-  ورثة المجنى عليها                                             " المدعين بالحق المدنى "الوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.        وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .         والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات  ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى.            وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمـــة      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية  أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .فلهــذه الأسباب        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .أمين السر                                                              رئيس الدائرة                                

-           الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ــبرئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة          نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه      و   مـهـاد خليفــــة                         على نور الدين الناطورى       نواب رئيس المحكمـة                               ومحمـود عاكـفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .وأمين السر السيد / حنا جرجس .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .أصـدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .المرفوع مـن :.................                                                 " المحكوم عليه "ضــد1-  النيابــة العامــة2-  ورثة المجنى عليها                                             " المدعين بالحق المدنى "الوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.        وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .         والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات  ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى.            وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمـــة      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية  أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .فلهــذه الأسباب        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر - الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ــبرئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه و مـهـاد خليفــــة على نور الدين الناطورى نواب رئيس المحكمـة ومحمـود عاكـفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .وأمين السر السيد / حنا جرجس .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .أصـدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .المرفوع مـن :................. " المحكوم عليه "ضــد1- النيابــة العامــة2- ورثة المجنى عليها " المدعين بالحق المدنى "الوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى. وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمـــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة





رئيس الدائرة





- الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ــبرئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه و مـهـاد خليفــــة على نور الدين الناطورى نواب رئيس المحكمـة ومحمـود عاكـفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .وأمين السر السيد / حنا جرجس .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .أصـدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .المرفوع مـن :................. " المحكوم عليه "ضــد1- النيابــة العامــة2- ورثة المجنى عليها " المدعين بالحق المدنى "الوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى. وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمـــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                              رئيس الدائرة


القضية رقم 2887 لسنة 81 (ق) بتاريخ 25/12/2012
- الطعن رقم 2887 لسنة 81 جلسة 25 / 12 /2012باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالثلاثاء (ج)ـــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة المستشاريـن/ أسامـــة توفيـــق و عبـد الحميد ديــاب مجـدى عبد الحليــم و هــانى صبحـــى نواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1434هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2012م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2887 لسنة 81 القضائية .المرفوع من :............................. " المحكوم عليه "ضـــدالنيابــة العامـة............... بصفته وكيلاً عن أشقائه وآخرين " المدعين بالحقوق المدنية "الوقائـعاتهمت النيابة العامة الطاعن ضده فى قضية الجناية رقم 28076 لسنة 2010 مركز ميت غمر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1260 لسنة 2010 ) بوصف أنه فى يوم 11 من أغسطس سنة 2010 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية . قتل زوجته / ...... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها ، وما إن أبصرها مستغرقة فى نومها حتى أقبض بكلتا يديه على عنقها وفمها قاصداً إزهاق روحها كلما همت لمقاومته ضغط على وجهها بمفرش قماش كاتماً أنفاسها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى أشقاء المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لهم مبلغ10001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 2011 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من فبراير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ / عبد الفتاح صديق خيال المحامى .وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمــةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانونومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد وألزمه التعويض المدنى قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عن دفعيه بانتفاء المسئولية عن الجريمة وانتفاء القصد الجنائى لديه لفقدانه الشعور والإدراك لحظة ارتكابه الواقعة إيراداً أو رداً ، ورغم ذلك أثبت الحكم فى مدوناته فى معرضه نفيه توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن أنه كان فى حالة فقدان للشعور والإدراك حال ارتكابه الواقعة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن فى قولـه :" .... إن نية القتل توافرت لدى المتهم من مباغتته للمجنى عليها أثناء نومها وقيامه بالضغط بيديه على أنفها واستخدامه لمفرش قماش والضغط بقوة وقسوة على وجهها حتى خارت قواها ، ولم يتركها إلا جثة هامدة ، وتأيد ذلك بما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليها باحتقان وأوزيما بالرئتين واحتقان بالمخ والأحشاء الداخلية مع وجود خدوش ظفريه بيسار الوجه ، وأن وفاتها تعزى إلى اسفكسيا كتم النفس ومنه تخلص المحكمة ويستقر وجدانها وعقيدتها بتوافر نية إزهاق روح المجنى عليها لدى المتهم ومن ثم يكون الدفع غير سديد وترفضه المحكمة . " ، وبعد أن أورد الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن على هذه الصورة ـ عاد فى معرض بيانه لنفى ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن اعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن " مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره فى هدوء وروية كما أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما تقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها، كما أن استظهار سبق الإصرار من الباعث على الجريمة ومن تحريات المباحث سائغ . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أقدم على جريمته وهو فاقد الشعور والسيطرة على نفسه فى الاختيار بسبب قيام المجنى عليها بإثارة حفيظته وتهديده بافتضاح أمره بعجزه جنسياً أمام أهله وأهلها وأنها سوف تخونه فى أى لحظة وتأيد ذلك بتحريات الشرطة بالتحقيقات ، ومن ثم يكون المتهم قد أقدم على ارتكاب الجريمة وهو فاقد شعوره لاستفزازه نفسياً وعصبياً من قبل المجنى عليها ولما كان الهدوء النفسى من أهم شروط ظرف سبق الإصرار وقد تخلف هذا الشرط ، ومن ثم ينتفى هذا الظرف من الأوراق " . لما كان ذلك ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لنية القتل ـ القصد الجنائى ـ ما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه ، متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات وأعمل فى حقه حكم المادة 17 من هذا القانون ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة . وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى دين الطاعن بها هى السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكور ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة القتل العمد ، وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس . ولما كانت المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ تخول محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.فلهـذه الأسبــابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة


القضية  رقم  3621    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 19/12/2012
-           الطعن رقم 3621 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقـــضالدائـرة الجنائيةالأربعاء(ج)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيــزاوى          نائـب رئيس المحكمـةوعضوية السـادة القضـاة /  فــــؤاد حســــن    و     منتصــر الصيرفــى                                                 نائبي رئيس المحكمــة                                وحســــام مطـــر     و    محمـــود عمـــر        وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3621 لسنة 81 القضائية .المرفــوع مــنمحمد رشوان أمين رشوان .ضــــــدالنيابة العامة .الـوقــائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى غيابياً فى قضية الجناية رقم 3127 لسنــة 2010 مركز العسيرات (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1289 لسنـة 2010 ).        بأنهما فى يوم 1 من سبتمبر سنة 2010 بدائرة مركز العسيرات ـ محافظة سوهاج.        قتلا وآخر طفل المجنى عليه/ خالد يونس مهران عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً " جنزير " وما إن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بسلاحه الأبيض سالف الذكر وكان المتهم الثانى متواجدا بمسرح الواقعة يشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .        المتهم الأول :ـ أحرز أداة " جنزير " مما تستخدم فى الاعتداء على الأسخاص دون مسوغ قانونى .         وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى عصام الدين يونس مهران على مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من يناير سنة 2011 عملاً بالمواد 231 ، 236/1 من قانون العقوبات 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات حضورياً للمتهم الأول والثانى غيابياً بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنوات عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة المنشأة الجزئية لنظرها باعتبار أن التهمة الأولى جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من فبراير  سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عادل محمد أحمد سيد المحامى .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.المحكمــةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى ، قد شابه بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، ذلك بأن محكمة الجنايات لم تقف على صحة أمر قيد المحامين اللذين حضرا إجراءات محاكمته وتوليا الدفاع عنه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين وديع نصحى وسامى فوزى أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا محام لكل متهم فى جناية .... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتى نقابة المحامين والمؤيد بإفادتى نيلبة النقض ـ المرفقين بالأوراق أن الأستاذين وديع نصحى وسامى فوزى لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً ، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً فى المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل فى الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحامين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثانى رشوان أمين رشوان إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه ، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن .   فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية إلي محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجددا من دائرة أخري.أميــن السـر                                                                      رئيس الدائـرة


القضية رقم 30 لسنة 70 اعلان حكم.doc

القضية رقم 697 لسنة 69 شفعة.doc

القضية رقم 812 لسنة 74 سند.doc

القضية رقم 850 لسنة 80 تأمينات.doc

القضية رقم 2282 لسنة 69 اعلان.doc

القضية رقم 2300 لسنة 76 اختصاص.doc

القضية رقم 3448 لسنة 68 املاك الدولة الخاصة.doc

القضية رقم 4627 لسنة 67 اصلاح زراعى.doc

القضية رقم 5840 لسنة 79 تحكيم.doc

القضية رقم 9615 لسنة 79 عقد.doc

القضية رقم 11716 لسنة 75 دستور.doc

القضية رقم 12545 لسنة 87 مسولية.doc


القضية  رقم  280    لسنة    74 (ق)     بتاريخ 21/1/2014 

القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه قبل صدور القانونين 124/1958 ، 100/1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة فهمى كالأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية صحيفة للدولة وهى بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية
القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها وهما الترخيص من الدولة أو التعمير وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها وبشرط ألا ينقطع عن أستعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية

 القاعدةصدور القانون رقم 124/1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به أعتباراً من 24/8/1958 - ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة وقد بحث المشرع جوانب القصور التى شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100/1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيه ونص المادة 75/3 منه على أن " يعدم مالكاً بحكم القانون ( 1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون 124/1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى في تاريخ العمل بهذا القانون ... كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124/1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله ... " وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124/1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى وكان رائدة في ذلك ـــــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ــــ الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادى المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان

 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً


القضية  رقم  537    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 25/3/2014 

القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم القاعدةإذ كان الثابت إن إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أى تجهيل بهما ، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتى دعوى البطلان . ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالى لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان ويضحى النعى على غير أساس . 

 عنوان القاعدة تعويض . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض "

القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أن تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه . القاعدةإذ كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعى عليه يغدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعى غير مقبول . 

عنوان القاعدةتحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون"

القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر .القاعدةاتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع ، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم ، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق . القاعدةالتحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .القاعدةإذ كان النعى – على الحكم المطعون فيه لقضائه برفض الطلب الإضافى تأسيساً على أنه طلب جديد لم يكن مطروحاً على هيئة التحكيم - يتضمن تعييباً لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس

عنوان القاعدة نقض 

" أسباب الطعن : السبب المجهل

القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاَ كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التى كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة فإن النعى به يكون مجهلاً - ومن ثم غير مقبول 


القضية  رقم  5841    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 20/2/2014

 القاعدةمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها
القاعدةمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افـتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطـأ الغير.

القاعدةيشترط في الغير الذى ترتفع بخطئه مسئولية الحارس ألا يكون ممن يسأل الحارس قانوناً عما يحدثونه من ضرر بعملهم غير المشروع

القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض عن قتل مورثها على ما أورده بأسبابه من أن " ..... الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق المحضر رقم 000 لسنة 2000 إدارى ساحل سليم وما ورد بتقرير فحص الأدلة الجنائية أن الحادث وقع بسبب أجنبى خارج عن مسئولية المستأنفين " وكان البين من أوراق المحضر المشار إليه أنها لم تفصح عن شخصية من ترك مفتاح موقد الغاز مفتوحاً ولا يستفاد منه أن ذلك الشخص من غير من يسأل المطعون ضدهم عما يحدثونه من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مع ذلك إلى أن الحادث قد وقع بسبب أجنبى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض يكون قد صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال

القضية  رقم  16406    لسنة    79 (ق)     بتاريخ 27/1/2014

 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركناً في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر. القاعدة المقرر أن حق استغلال المصنف وهو حق مادى يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم 354 سنه 1954 وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/1و38 من هذا القانون . القاعدة إذ أقامت الطاعنة دعواها بطلب بطلان العقد المؤرخ 14/10/1964 المتضمن أحقية المطعون ضدها في استغلال الأفلام الواردة به على سبيل الحصر ولم يتضمن تحديدا لمدة سريانه بل أطلقها لمدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 354 سنه 1954، وحيث أنه لما كان هذا العقد قد تضمن وبلا خلاف بين أطرافه حق استغلال مصنفات معينة - وهو حق مادى – والتى يجوز للمؤلف أن ينقله للغير، وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بتقادم هذه الدعوى ، ولما كان القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف المنطبق على الواقعة لم يرد به نص خاص يحكم مسألة البطلان المطلق، فإنه يتعين وطبقا للقواعد العامة الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدنى والذى استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 لعدم انطباقه على وقائع الدعوى ذلك أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك


القضية  رقم  13544    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 26/12/2014

 القاعدة

مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتنـــــاول بالتغييـــــــر أو بالزيادة أو بالإضـــــــافة ذات النزاع من جهــة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى في موضوعه وفى سببه معاً ، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى      . القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية في الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمى 699 ، 700 لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع ، فإن الطلبات الأصلية في الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانونى أبرمه الطاعنــــــان مع البنك المطعــــــون ضده الأول وهو عقد التســــــوية المؤرخ 26/1/1999 وطلبهمــــــــا القضـــــاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعى لذلك البنك طبقاً لعقود الحلول المؤرخة 14/3/1993 ، 22/12/1993 ، 31/1/1994 وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول في نقل ملكية الأرض محل التداعى باسمه طبقاً لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 في 18/11/2003 مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية ، أما الطلب العارض الختامى فإن موضوعه يتمثل في طلبهما الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هى العقود الابتدائية المؤرخة 20/9/1992 ، 25/9/1993 ، 27/8/1994 والراسى بها المزاد العلنى من البائعة الأصلية وهى الشركة المصرية العامة لورش الرى " المطعون ضدها الرابعة " بما يجعل الموضوع مختلفاً في الطلبين ، فضلاً عن اختلاف الخصمين فيهما ، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل في الواقعة القانونية التى يستمد منها المدعيان " الطاعنان " الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت في عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التســــــــوية المؤرخة 26/1/1999 لا يتضمـن بيعاً لأرض التداعى ولا تنازلاً عنها لبنك القاهرة " المطعون ضده الأول " ، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهى تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف في موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما آثاره الطاعنون بوجه النعى من إقرار الحكم المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعى بنظر الطلبات العارضة ، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل في الطلبات الأصلية والعـــــــارضة المبداة أمام محكمـــــــة الإحالة كان التزامـــــــاً منه بما تقـــــــرره الفقرة الأخيـــرة من المادة 110 من قانون المرافعات والتى تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التى أقام عليها قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة ، وفضلاً عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعى من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة ، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به ، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو ما تأيد بإقرارهما في صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة 3/2/2010 بتوجيهمها طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها ، بما يضحى معه النعى على هذا الحكم بهذه الأوجه مجتمعة على غير أساس . عنوان القاعدةتسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " " تسجيل عقد البيع " " المفاضلة عند تزاحم المشترين " " الأسبقة فى التسجيل " . شهر عقارى . بيع . ملكية . القاعدةالمقرر أن مؤدى نص المادة التاسعة من القــــــانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهــــــر العقـــــــــارى – وعلى ما جرى به قضـاء هذه المحكمة – وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ ، طالمــــــا أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيتــه عيب يبطله عنوان القاعدةبيع " بيع ملك الغير " بطلان " بطلان نسبى القاعدةبطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد . عنوان القاعدةبيع " بيع الوفاء " .القاعدةالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادى المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً ولا يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشترى بالتزاماته . 

عنوان القاعدةعقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود " . دعوى " الطلبات فى الدعوى 

القاعدة

تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 شهر عقارى إمبابة إلى أن الشركة البائعة في العقد المسجل " المطعون ضدها الرابعة " كان قد سبق لها ، وأن باعت الأرض للمدعين " الطاعنين " بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذى يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقـــــــد المسجــــــــل وحده وهو العقــــــــد الصادر لصالح الأخير ، كما خلص الحكم رداً على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعاً لملك الغير ، ذلك أن المشترى في العقد المسجل هو بنك القاهرة وهو وحده صاحب الحق في دعوى الإبطال الواردة في المادة 466 من القانون المدنى ، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له ، وإن كانت قد تصرفت سابقاً بالبيع للطاعنين الأول والثانى إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقى وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان القاعدةاستطراد الحكم رداً على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلواً مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشترى ، فضلاً عن أن بيع الوفاء يفترض دائماً أن يكون البائع مديناً لذات المشترى وهو ما ليس له وجود في العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهى الشركة العامة لورش الرى ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشترى في شىء ، وإن كان له دين أشير إليه في هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان في طلب بطلان العقد لا أساس لها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون 


عنوان القاعدة عقد "تنفيذه

 القاعدةالنص في المادة 148 من القانون المدنى أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبالطريقة التى تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

 عنوان القاعدة
عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسيره" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقد

 القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/1/2002 على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك الطاعن ، 25% للبنك المدعى " المطعون ضده الأول " سداداً لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره 54665776 جنيها حق 22/4/2001 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد ، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالى بيع تلك الأرض وفقاً للتقرير الاستشارى للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه ، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص في هذا البند أيضاً على أحقية البنك المطعون ضده في نسبة 25% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق ، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالى الثمن الأساسى للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استناداً إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعى أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفاً فيه باعتبار أن ذلك العقـــــــد وشروطـــــــه وما تضمنه من حقوق والتزامـــــــات هى الحاكمـــــــة لعلاقة أطرافه والتى حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعى سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره ، وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصاً من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله في أوراق الدعوى وقد تضمن في بنده التمهيدى أن هذا الاتفاق تم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة في 11/11/1998 بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة في الأوراق بشأن ذلك القرار ، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية في تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفى استظهار نية أطرافه في التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه ، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع في الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم 2758 لسنة 2003 إمبابة ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 عنوان القاعدة تعويض " عناصر التعويض : الضرر الأدبى " . بنوك . أشخاص اعتبارية 

القاعدة

المقرر أن الضرر الأدبى هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة . 1- ضرر أدبى يصيب الجسم نتيجة الألم الذى ينجم عن الحالات التى تعتريه . 2- ضرر أدبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . 3- ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها ، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى ، أما الشخص الاعتبــــارى فيكـــــون بمنـــــــأى عن ذلك التصور .

 القاعدة

إذ كان البنك المطعون ضده الأول " بنك بلوم مصر " هو بطبيعته شخص اعتبارى فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبى على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التى تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/1/2002 ، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعى فور بيعها وهى تمثل قيمة المبلغ المقضى به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهى أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادى ، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضى به جابراً له إلا أنها لا تصلح سنداً للتعويض عن الضرر الأدبى الذى لم يبين الحكم سنداً لقضائه به ومدى استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  11274    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 23/1/2014 

القاعدة

المقرر - بقضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب في ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في الطلب الموضوعى بشأن الطلب العارض بالتعويض في مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلاً فلا مجال للطعن عليه ، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعى بهذا الوجه على غير أساس . عنوان القاعدةالتزام " تنفيذ الالتزام " . شركات " حصص الشركاء : أسهم الشركة القاعدةإذا أصبح التنفيذ العينى مستحيلاً سواء بسبب أجنبى أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف في أسهم التداعى بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العينى وأصبح هذا الطلب في غير محله 

عنوان القاعدة دعوى " سبب الدعوى 

القاعدةالمقصود بالسبب هو الواقعة القانونية التى يستمد منها الخصم الحق الذى يدعيه سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً ضار أو فعلاً نافعاً أو نصا في القانون 

عنوان القاعدة شركات " اسهم الشركات : تداولها " . سوق مال " شركات السمسرة : مسئوليتها 

القاعدة

مفاد النص في المادة "20 " من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ، والمواد 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 96 ، 262 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون سوق المال سالف البيان أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامر هؤلاء العملاء وتنفيذ أوامرهم ببيع وشراء الأوراق المالية في الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع ، والإ فإنها تكون ضامنة في مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التى قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملاً . 

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق وفيما ثبت بتقريرى الخبرة المقدمة في الدعوى أنه بتاريخ 12/8/2001 تمت عملية بيع أسهم التداعى لصالح البنك المطعون ضده الأول والذى قام بتحويل سريع عن طريق " السويفت " لمبلغ 7107319 جنيه سداداً لقيمة هذه الأسهم باعتبار أن سعر السهم الواحد 15 جنيه في حين أن السعر الحقيقى للسهم وفقاً لهذا التعامل الأخير كان مبلغ 1, 23 جنيه بما يكون جملة المستحق للبائع – الطاعن – مبلغ 12177822 جنيه فيكون المبلغ الباقى المستحق له على البنك مبلغ 5070503 جنيه ، وإذ لم تقم شركة السمسرة – المطعون ضدها الرابعة – باتخاذ الإجراء الذى أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن وقد تمت تسوية العملية في ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوية الواجب إتباعها في هذا الشأن وهو نظام ( T + 2 ) وهو ما أوقع هذه الشركة في مظنة الريبة بالمشاطرة مع البنك المطعون ضده الأول باعتباره أحد شركائها وفقاً لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة بالتضامن معه في أداء هذا المبلغ للطاعن دون اعتداد بالمخالصة المقدمة في الأوراق باعتبارها قد تمت بناء على العقد السابق المقضى ببطلانه بموجب الحكم النهائى الصادر في الدعوى ..... لسنة 2005 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ، وهو ما أشار إليه الخبير صراحة في هذا الشأن من أنه رغم وجود مخالصة للبائع ، إلا أنه لم يتحصل إلا على المبلغ سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باعتماد المخالصة سالفة البيان رغم تجافيها مع الحقيقة ولإتمامها بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه آنفاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ايجيبت للبرمجيات


القضية  رقم  10029    لسنة    83 (ق)     بتاريخ 24/3/2014

 القاعدة

النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . " وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه ، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان قصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون ، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التى اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله

القاعدةالنص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية .... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً او محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى وقضائه في الأحوال المتقدمة ، ويدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه 


القضية  رقم  5287    لسنة    83 (ق)     بتاريخ 17/2/2014 

القاعدةالمقررــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدنى يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص . باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سبباً لالتزام الأخر مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى في تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الاهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توافره من حسن النية في تنفيذ العقد .

القاعدةمؤدى نص المادة 223 من القانون المدنى أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانوناً أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففى هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين 

 القاعدةإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن , وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدنى . فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  51    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 14/5/2013 

القاعدةالنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التى يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد . هى فقط الأراضى التى تكون في وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 ( بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ) المشار إليه



القضية  رقم  51    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 14/5/2013 


 إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التى خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذى حجبه عن بحث طلب المطعون ضده في ضوء قواعد وشروط البيع التى تقدم للشراء بناءً عليها والذى يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع


القضية  رقم  58    لسنة    77 (ق)     بتاريخ 2/7/2013 

القاعدةإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفى للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضاً في الباقى من التركة بعد نفاذ الوصية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهاراً لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  189    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 12/1/2013 القاعدةالمقرر - في قضاء هذ محكمة النقض - أن التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدنى يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع في مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير ,ولا يعتبر هذا التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه

القضية  رقم  231    لسنة    74 (ق)     بتاريخ 17/12/2013 القاعدةإن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 . أنه يجوز للجهة الإدارية بيع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها متى تقدموا بطلبات شراء لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولم تتعرض هذه المادة للمنتفعين بتلك الأراضى مقابل سدادهم مقابل إنتفاع للجهة الإدارية وكانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى الماثلة هى تقدير مقابل الإنتفاع للمتر للأرض موضوع التداعى لكون القيمة المقدره بمعرفة اللجان المشكلة بمعرفة المحافظ مبالغاً فيها ومن ثم فلا يسرى عليهم ما ورد بتلك المادة من شروط ومواعيد ويضحــى النعى بهـــذا الوجـــه( التفاته عن الدفع بسقوط الحق في طلب التخفيض لتقديمة بعد الميعاد) لا يصـــادف محــلاً من قضـــاء الحكـــم المـطـعون فيـــه


القضية  رقم  355    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 5/6/2013 القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ الذى توقع الحجز من أجل استيفائه سنده المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في قضائه ببطلان الحجز استناداً إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 التي ألغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 وبالرغم من خلو تلك الأسباب من مواجهة هذا الدفاع والرد عليه ودون أن يعرض له الحكم المطعون فيه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لسببي الطعن 


القضية  رقم  481    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 2/7/2013  القاعدةإذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات "بيت المال سابقاً" وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه


القضية  رقم  495    لسنة    76 (ق)     بتاريخ 12/5/2013 إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين المؤرخ 13/7/2000 والمسجل برقم 1491 لسنة 2000 توثيق الأزبكية صورية نسبية يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث تركة البائع ، على ما ذهب إليه من تفاهة الثمن المسمىى بالعقد مستنداً في ذلك إلى عدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية ومستدلاً عليه بالفرق بين هذا الثمن والثمن الذى باع به الطاعنان العقار إلى آخر في وقت لاحق بتاريخ 27/9/2004 وفضلاً عن أن الحكم قصّر في إعمال سلطته في تقدير أثر هذا الفرق الزمنى بين البيعين على قيمة العقار ، فإن عدم تناسب الثمن مع قيمة العقار وقت البيع " ولو كان بخساً "لا يجعل الثمن تافهاً ولا يمنع من تنجيز العقد كما سلف بيانه فإن الحكم بذلك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

القضية  رقم  495    لسنة    76 (ق)     بتاريخ 12/5/2013 القاعدةالثمن الصورى ( في عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمى


القضية  رقم  2201    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 14/2/2013 القاعدةمؤدى النص في المادتين 431 ، 432 من القانون المدنى - وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية - أن التزام البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة لا يقتصر على المبيع ذاته ، بل يشمل أيضاً ملحقاته ، وكل ما أُعد بصفة دائمة ليكون تابعاً له وملحقاً به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له، أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع ، وفقاً لاتفاق العاقدين، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمنى في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشئ المبيع وعرف الجهة القاعدةإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الباقى من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة بالدور السابع من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع ، باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات اللازمة لاستعمالها والانتفاع بها ، وقدم تدليلاً على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم 8353 لسنة 2009 إدارى السلام ، وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلى ذلك العقار ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداًّ عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل 

القضية  رقم  2165    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 21/3/2013  القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة ، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة ، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/2/1982 ، الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق ، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها ، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحهما فيها ، وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً ، إضراراً بالطاعن ، ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى في تلك الدعوى لم تتم بداءة ، على نحو يتفق وصحيح القانون ، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما ، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى ، والإجراءات التى تمت بشأنها ، والحكم الصادر فيها ، ثمة أثر في حق الطاعن ، إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات ، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ المذكورة ) ، فإنه يكون معيباً


هذه صفحة 

القضية رقم 308 لسنة 73 احوال شخصية.doc

القضية رقم 693 لسنة 75 احوال شخصية.doc

القضية رقم 58 لسنة 77 تركة.doc

القضية رقم 147 لسنة 65 وصية.doc

القضية رقم 548 لسنة 75 ميراث.doc

القضية رقم 8687 لسنة 82 محكمة اسرة.doc

القضية رقم 742 لسنة 74 احوال شخصية.doc

القضية رقم 747 لسنة 69 احوال شخصية.doc

القضية رقم 866 لسنة 73 احوال شخصية.doc


القضية  رقم  308    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 10/7/2012 القاعدة إذ كان ترك الخصومة وعلى ما يبين من نص المادة 143 من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم في موضوعها فلا تأثير له في الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة ، مع إبقاء الحق الموضوعى الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به في القانون الموضوعى . لما كان ذلك ، فإن حكم محكمة أول درجة الخاطئ بإثبات ترك المدعية لدعواها هو حكم بانتهاء الخصومة بغير النظر في موضوعها والحكم فيه لا تكون قد استنفذت به ولايتها في نظر موضوع الدعوى بما لازمه إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها ، حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضى باعتبار أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي --عنوان القاعدةأولاً : الولاية على النفس أ ـ التطليق للخلع : " شروط الحكم به "القاعدةمفاد النص في المادة 20 من القانون رقم1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل لأحوال الشخصية أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية ، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى ، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقهـا الماليـة الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لهـا ، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق ، فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فإن لم يتم الوفاق ، وعجز الحكمان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ، ثم تحكم بالخلع      عنوان القاعدةأولاً : الولاية على النفس أ ـ التطليق للخلع : " أثر الإقرار بترك دعوى التطليق خلعاً عند توافر شروطه وتمسك الزوج بالفصل فى الموضوع " القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق خلعاً إنما أبدى منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق للضرر وكان الطاعن قد اعترض على الترك وطلب الحكم في موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحة المشروعة بعدم التزامه بأداء أى من الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة القانونية التى تقرر بأن الساقط لا يعود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى في إثبات الترك وركن في قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها في استمرار الحياة الزوجية مع الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له في استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء الحكم ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  693    لسنة    75 (ق)     بتاريخ  12/6/2012 القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المقامة من الطاعنة على سند أنها عجزت عن إثبات أن طلاق المطعون ضده لها لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها بعد أن أقر الحاضر عنها بجلسة 29/3/2005 بعدم وجود شهود لديها رغم أن الثابت بالأوراق أن المحامى المنسوب حضوره هذه الجلسة نيابة عن الطاعنة قد توفى بتاريخ 5/7/2004 أى قبل الجلسة بحوالى تسعة أشهر من ثم لا ينسب لها قبول نقل عبء الإثبات أو العجز عن إثبات أن الطلاق لم يكن برضائها ولا بسبب من جانبها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى قائمة وكافية وحدها لإثبات دعوى الطاعنة طالما لم يقدم المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ما يدحض تلك القرينة ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من عجز الطاعنة رغم تمسكها بقرينة الطلاق الغيابى فإنه يكون معيباً 


القضية  رقم  548    لسنة    75 (ق)     بتاريخ 8/1/2013  القاعدةإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول لثلث تركة المورث بوصفه من عصبته دون وارث عاصب يسبقه على سند من قوله " وكان البين للمحكمة وبمطالعتها للمستندات المقدمة بحافظة مستندات المدعى المطعون ضده الأول بجلسة 9/4/2002 أن المدعى يتصل نسباً للمتوفى ويعد عاصب للنفس من جهة العمومة من الدرجة السادسة وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود من يستحق نصيباً في تركة المتوفى من أصحاب الفروض سوى شقيقات المتوفى المدعى عليهن أو ممن يسبقه في القرابة للمتوفى درجة وقد تبقى من تركة المتوفى بعد نصيب أصحاب الفروض ثلثها فمن ثم يستحق المدعى هذا الثلث المتبقى من التركة بطريق التعصيب " وكان هذا الذى أورده الحكم قد جاء بعبارات عامة مجهلة معماة لا يبين منها وجه استدلاله لما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضده الأول الإرث في تركة المتوفى ، ذلك أن قوام دعوى المذكور استحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التى ترجع أساساً إلى جهة العمومة يوجب ثبوت اجتماعه والمتوفى على جد واحد ، وكان إثبات العمومة الذى هو سبب الإرث لم يبين الحكم أن المستندات التى استند إليها قد أعدت لإثباته وبذلك فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له


القضية  رقم  676    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 12/2/2013  القاعدةليس للوارث حقوق أكثر مما كان لمورثه إذا استند في طلبه إلى الميراث . كما أن المنتفع بالأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى هو الذى أبدى رغبته في الانتفاع بنظام توزيع تلك الأراضى على صغار الفلاحين بطريق التمليك ، وتم توزيعها عليها وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك . وهو الذى تؤول بعد وفاته ملكية الأرض الموزعة عليه إلى ورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً او قضاءً


القضية  رقم  742    لسنة    74 (ق)     بتاريخ 18/1/2013 القاعدةإذ كان البين من الأوراق وما قدمته المطعون ضدها من مستندات أنها كانت زوجة بوثيقة رسمية بتاريخ 5 من أغسطس 1997 لمن يدعى ..... وأنها طلقت منه طلاقاً غيابياً رجعياً بتاريخ 1 من سبتمبر 1997 وخلت الأوراق مما يفيد مراجعته لها ثانية أو انتهاء عدتها منه شرعاً أثر ذلك الطلاق من عدمه لتبيان خلوها من أى موانع شرعية عند زواجها المقول به من الطاعن بتاريخ 5 من يونية 1998 ، كما خلت الأوراق من بيان تاريخ ولادة الصغيرة ...... ولم تقدمه المطعون ضدها أو تذكره في صحيفة دعواها وعجز الخبير المنتدب من محكمة أول درجة عن تحديده ، في حين أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجه الدفاع هذه في مذكراته أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه ومذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف المقدمة بتاريخ 22 من إبريل 2004 ، وهى أوجه دفاع جوهرية يتغير بها إن صحت وجه الرأى في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليها ولم يمحصها ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون


القضية  رقم  747    لسنة    69 (ق)     بتاريخ 11/6/2013 القاعدةإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1994 كلى أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكمت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التى استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 20من ديسمبر 1995 في الاستئناف رقم ..... لسنة 95 شرعى الإسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها " الطاعن " وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ إنذارها في 14 من سبتمبر 1994 ، وكانت تلك الواقعة بعينها هى المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءاً من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذى هيأه لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائى برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع - التزاماً بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة - إعادة النظر فيها في أيه دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضى مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً


القضية  رقم  866    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 11/6/2013  القاعدةإذ كانت هذه المحكمة قد خلصت في ردها إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه ( بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة ، حال تجاوزهما لسنها ) وأياً كان وجه الرأى فيما تثيره بهذا الوجه يكون النعى به غير منتج ومن ثم غير مقبول

القضية  رقم  6130    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 15/5/2013 القاعدةالنص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيمالقضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وبالتالى تكون محكمة الجيزة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى المطروحة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر دعوى الطاعن المتعلقة باستحقاقه في الوقف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما تأسس عليه من أن محكمة الجيزة الابتدائية ـ دائرة شئون الأسرة ـ قضت بعدم اختصاصها نوعياًّ بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف رغم قابليته للطعن على استقلال فاكتسب بذلك قوة الأمر المقضى في مسألة الاختصاص التى تعلو على النظام العام إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً في نتيجته ولمحكمة النقض أن تستبدل الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه بالأسباب الصحيحة دون أن تنقضه ، ومن ثم النعى بما ورد بسبب النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول


القضية  رقم  8687    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 20/3/2013  القاعدةأن المشرع حرص على أن يكون تشكيل محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة يعاونها خبيران أحدهما اجتماعى والآخر نفسى في الدعاوى المبينة في المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ومن بينها دعوى حضانة الصغير 

 

القضية رقم 1129 لسنة 74 ينوك.doc

القضية رقم 2067 لسنة 69 ايجار.doc

القضية رقم 620 لسنة 67 ايجار.doc

القضية رقم 2447 لسنة 69 ايجار.doc

القضية رقم 2625 لسنة 68 ايجار.doc

القضية رقم 6932 لسنة 64 ايجار.doc

القضية رقم 12109 لسنة 79 ايجارات.doc

القضية رقم 14718 لسنة 79 ايجار.doc

القضية رقم 11665 لسنة 79 اتمان.doc

القضية رقم 2 لسنة 71 بنوك.doc

القضية رقم 272 لسنة 71 ضرائب.doc

القضية رقم 272 لسنة 71 ضرائب.doc

القضية رقم 423 لسنة 64 شركات.doc

القضية رقم 355 لسنة 71 ايجار.doc

القضية رقم 509 لسنة 76 نقل بحرى.doc

القضية رقم 588 لسنة 71 ايجارات.doc

القضية رقم 1277 لسنة 71 ايجار.doc

القضية رقم 1335 لسنة 71 بنوك.doc

القضية رقم 1335 لسنة 71 بنوك.doc

القضية رقم 18337 لسنة 81 تجارة.doc

القضية رقم 17413 لسنة 76 تجارة.doc

القضية رقم 17262 لسنة 79 ايجار.doc

القضية رقم 16903 لسنة 79 شركات.doc

القضية رقم 15567 لسنة 81 بنوك.doc

القضية رقم 15510 لسنة 81 ايجارات.doc


القضية  رقم  620    لسنة    67 (ق)     بتاريخ   20 -  4-2011 الطعن رقم  620  لسنة 67   ق جلسة  20 -  4-2011 الموضوع : إيجار  - منشآت آيلة للسقوط   الوقائع في يوم 2/2/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 25/12/1996 في الاستئناف رقم 261 لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم. وفي 26/2، 2/3/1997 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 3/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 5/1/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.     المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو ماهر مأمون والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الأول والثاني والمطعون ضدهما الثاني والثالث والخصوم المدخلين الدعوى رقم 425 لسنة 1994 مدني المحلة الكبرى الابتدائية طعنا على قرار الترميم رقم 231 لسنة 1994 الصادر من حي ثان المحلة الكبرى بطلب الحكم بتعديله إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض تأسيسا على أن حالة العقار لا يجدي معها الترميم. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 25/12/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثل الوحدة المحلية التابع لها اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه أمام القضاء ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه لم يتم اختصام باقي شاغلي العقار أمام محكمة أول درجة. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لكل من ذوي الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن على قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..." يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية ويمثلها رئيس الحي أو المركز أو المدينة بحسب الأحوال وملاك العقار الصادر بشأنهم القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلا واحدا وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه ذوو الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة طعنا على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط دون أن يختصم باقي شاغلي العقار.....، ............. – على ما يبين من تقرير الخبير المنتدب – وصدر الحكم الابتدائي دون اختصامهما ولم يثبت تدخلهما حتى صدوره، وكانت الدعوى بطلب تعديل القرار الصادر بالترميم وبإزالة العقار حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها فإن الحكم الابتدائي يكون قد وقع باطلا وإذ أيده الحكم المطعون فيه بالرغم من بطلانه فإنه يعد باطلا أيضا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. وبناء على ما تقدم فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بعد اختصام كل من شاغلتي العقار سالفتي الذكر ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفذت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها ولم تكن أي منهما مختصمة فيها. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 نقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة المحلة الكبرى الابتدائية وألزمت المستأنف ضده الأول بمصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة


القضية  رقم  2067    لسنة    69 (ق)     بتاريخ  8 -  5-2011 الطعن رقم   2067 لسنة  69  ق جلسة  8 -  5-2011 الموضوع : إيجار – الإخلاء من العين المؤجرة ( التكرار )  الوقائع في يوم 23/8/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 28/6/1999 في الاستئناف رقم 40 لسنة 49 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 9/11/2004 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. وبجلسة 13/2/2011 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة 27/3/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فتحي المزين "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده – بصفته – الدعوى رقم 332 لسنة 1998 مساكن طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 27/7/1981 وتسليم أعيان النزاع المبينة بالصحيفة على سند من أنه بموجب ذلك العقد يستأجر منهم المطعون ضده مخزناً وثلاث شقق مقابل أجرة شهرية مقدارها 600 جنيه وصرحوا له بتأجيرها بالجدك فأصبحت الأجرة 1200 جنيه إلا أنه امتنع عن سداد الضريبة العقارية بمبلغ 835.20 جنيه عام 1997 وقد سبق له التأخر في سدادها والثابت بالدعاوى أرقام 11673 لسنة 1984 مساكن طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 164 لسنة 39 قضائية، 772 لسنة 1996، 338 لسنة 1997 مساكن طنطا الابتدائية، كما أنه امتنع عن سداد الرسم الإيجاري من ذات العام بمبلغ 288 جنيه رغم تكليفه بالوفاء قانوناً فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 49 قضائية طنطا وبتاريخ 28/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بشقيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم انتهى إلى انتفاء حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة الموجب للإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده - بصفته – المستأجر- قام بسداد الأجرة المطالب بها قبل انعقاد الخصومة في الدعوى في حين أن السداد الذي تنتفي به حالة التكرار هو السداد السابق على رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وليس بتمام إعلانها بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك – أن المشرع في ظل قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63، 67، 68 منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أمام إعلان الحضور بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانهم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعدوا دفاعهم ومستنداتهم لتحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة وإذ كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار كما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض. لما كان ذلك فإنه لا يجدي المطعون ضده - بصفته – التحدي بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعلانه بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بوفاء المطعون ضده - بصفته – للأجرة المستحقة بعد إقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة فيها بتمام الإعلان وإعادة الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف بالإخلاء في السبب الخاص بتكرار التأخر في الوفاء بالأجرة وألزمت المطعون ضده – بصفته – المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 40 لسنة 49 قضائية طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المطعون ضده – بصفته – المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة



القضية  رقم  2447    لسنة    69 (ق)     بتاريخ  8 -  5-2011 الطعن رقم  2447  لسنة  69  ق جلسة  8 -  5-2011 الموضوع : إيجار – الإخلاء من العين المؤجرة - التكليف بالوفاء -المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط لصحة التكليف أنه يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.   الوقائع في يوم 16/10/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 14/9/1999 في الاستئناف رقم 941 لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 27/10/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً:- وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 27/2/2011 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة 27/3/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.  المحكمة  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ يحيى فتحي يمامة "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 382 لسنة 1998 إيجارات بني مزار الكلية بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/1965 استأجر الطاعن منه المحل المبين بالصحيفة مقابل أجرة شهرية مقدارها جنيهان زادت إلى خمسة جنيهات طبقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 ثم زادت إلى أربعين جنيهاً طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ امتنع عن الوفاء بالأجرة اعتباراً من 1/4/1997 حتى نهاية يناير عام 1998 وجملتها مبلغ أربعمائة جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها قانوناً .. وعليه أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 941 لسنة 35 ق بني سويف "مأمورية استئناف المنيا" وبتاريخ 14/9/1999 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاحتسابه أجرة العين محل النزاع بمبلغ أربعين جنيهاً شهرياً رغم أنها مبلغ 19.76 جنيهاً وفقاً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كما أنه سدد هذه الأجرة للمطعون ضده بموجب إنذار عرض بتاريخ 26/3/1998 قبل إقامة الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بالإخلاء معتداً بالتكليف بالوفاء المشار إليه وركن في ذلك إلى أن تلك الزيادة مرجعها اعتقاد المؤجر باستحقاقها وفقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط لصحة التكليف أنه يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء بأجرة عين النزاع عن المدة من 1/4/1997 حتى 31/1/1998 لمنازعته في مقدار الأجرة القانونية المستحقة عن فترة المطالبة وأن الأجرة الشهرية للعين محل النزاع هي 19.67 جنيهاً – وفقاً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى – وليست مبلغ أربعين جنيهاً شهرياً وفق الوارد بالتكليف بالوفاء وأضاف أنه قام بسداد مبلغ 240 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة بموجب إنذار عرض في 26/3/1998 - قبل رفع الدعوى – تسلمه المطعون ضده بما كان يستوجب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في صحة التكليف بالوفاء تمهيداً للفصل في طلب الإخلاء إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري – لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية استئناف المنيا" وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة




القضية  رقم  2625    لسنة    68 (ق)     بتاريخ  9 -  2-2011 الطعن رقم   2625 لسنة 68   ق جلسة  9 -  2-2011 الموضوع : إيجار  - مهجرين  الوقائع
في يوم 15/6/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 29/4/1998 في الاستئناف رقم 23 لسنة 48ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 28/6/1998 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 10/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 22/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد شفيع الجرف "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها وآخر أقاما على محافظ الغربية بصفته الدعوى رقم 978 لسنة 1993 مدني زفتى الجزئية بطلب تثبيت ملكيتها للشقة المبينة بالصحيفة استناداً إلى أن مورثة المطعون ضدها تستأجرها منذ عام 1967 وخلفتها من بعدها هي وزوجها مما يحق لهما تملكها بمرور خمسة عشر عاماً من بدء الإيجار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية التي قيدت أمامها برقم 1719 لسنة 1996 مدني كلي، أدخلت المطعون ضدها الطاعن بصفته خصماً في الدعوى وطلبت احتياطياً الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون ضدها حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يحرر لها عقد إيجار بذات الأجرة ورفضت باقي الطلبات، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 48ق طنطا، كما استأنفته المطعون ضدها وآخر بالاستئناف رقم 26 لسنة 48ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 29/4/1998 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها تضع يدها على عين التداعي خلفاً لوالدتها التي كانت تشغلها بتصريح مؤقت باعتبارها من مهجري مدن القناة إبان حرب عام 1967 ومن ثم لا يسري عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وأن الحماية التي أسبغها القانون على المهجرين ليست من شأنها إنشاء علاقة إيجارية بينهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى لا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا باعتباره مستأجراً وإنما باعتباره شاغلاً للعين لا بموجب عقد تم بإرادة المؤجر بل بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً ولا عدلاً مما لازمه القول أن هذه الميزة تقتصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وترتيباً على ذلك فإن كان الطاعن قد شغل شقة النزاع بعد أن تنازل له المستأجر الأصلي عنها باعتباره من المهجرين من مدن القناة أثناء الحرب فليس له أن يدعي قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه وبين المالك أو طلب تحرير عقد إيجار له استناداً إلى الحماية التي أسبغها ذلك القانون على المهجرين لأنه لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بتلك الشقة على خلاف الأصل إلى حين مستهدفاً مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن فيها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن وينصرف هذا الحكم على جميع الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى ولا تفرقة في ذلك بين الوحدات السكنية المملوكة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو تلك التي تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة أو لإحدى إداراتها أو فروعها أو الوحدات المحلية التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة، كما أن إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه عن إيجاره هي إقامة مؤقتة ومن ثم فلا حق له في طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية عنه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن عين التداعي تأسيساً على أنها كانت تقيم مع والدتها التي كانت تشغل العين بصفتها من المهجرين والتي لا تنشئ علاقة إيجارية بين الأخيرة والطاعن بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 نقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدها المصروفات

القضية  رقم  6932    لسنة    64 (ق)     بتاريخ  20 -  4-2011 الطعن رقم 6932   لسنة  64  ق جلسة  20 -  4-2011 الموضوع : إيجار – علاقة إيجارية   الوقائع في يوم 20/7/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/6/1994 في الاستئناف رقم 5463 لسنة 104 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفي 8/8/1994 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن. وفي 22/8/1994 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي مباشر الإجراءات سند وكالة من أوكله عن الطاعن، ثانيا: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 3/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة ثم رأت المحكمة أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ثم أجل لجلسة 5/1/2011 أمام غرفة المشورة لإعلان المطعون ضده الثاني. وبجلسة 2/3/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.  المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو محمد الشوربجي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 10803 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باستمرار العلاقة الإيجارية لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 3/8/1980 للشقة المبينة بالصحيفة وإلزامه بتحرير عقد إيجار باسمها عن هذه الشقة، وقالت شرحا لدعواها إنه بموجب عقد الإيجار المذكور كان مطلقها – المطعون ضده الثاني – يستأجر منه الشقة محل النزاع حال كونه زوجا لها بالعقد الصحيح الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج بها، وإذ تركها لها إثر خلاف حدث بينهما انتهى بالطلاق وأصبحت هي المنتفعة بالشقة فضلا عن قيام مطلقها المذكور بالتنازل لها عن عقد إيجارها بتاريخ 14/11/1980، فقد أقامت الدعوى. كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4067 لسنة 1984 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع تأسيسا على أن التنازل المؤرخ 14/11/1980 تم قبل زواج المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثاني وبعقد عرفي تحوطه الشبهات وأنها ليست حاضنة. أمرت المحكمة بضم الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدها الأولى، حكمت برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بإخلاء الشقة محل النزاع. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5463 لسنة 104 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1576 لسنة 60 ق، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، عجل الطاعن السير في الاستئناف، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، قضت بتاريخ 8/6/1994 بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعن التوكيل الصادر منه إلى وكيلته التي وكلت المحامي في رفع الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أنه لما كان يتعين طبقا للمادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيلة عن الطاعن إلا أنه لم يقدم – حتى إقفال باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيلته لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن لها في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعن في توكيل وكيلته الذي بموجبه وكلت المحامي الذي قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة


القضية  رقم  12109    لسنة    79 (ق)     بتاريخ 27 -  3-2011 الطعن رقم   12109 لسنة 79   ق جلسة  27 -  3-2011 الموضوع : 1-إيجار – شركاء المستأجر- التنازل عن العين -للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه بأي طريق من طرق التخلي سواء بترك العين المؤجرة أم بتنازله عنها أم تأجيرها من الباطن لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير. وأن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازلها عنها أو تأجيرها من الباطن لآخر وهو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى ما استخلصته  2- حكم " فساد فى الإستدلال " -أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته وأنه إذا اعتمد الحكم في قضائه على جملة قرائن أو أدلة متساندة وفيها قرينة أو دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعدت القرينة أو الدليل الذي ثبت فساده فإنه يكون باطلاً نص الحكم كاملا برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين يحيى فتحي يمامة ومحمد أبو القاسم خليل نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة/ باسم عزات. وحضور السيد أمين السر/ أشرف الغنام.  الوقائع  في يوم 18/7/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/6/2009 في الاستئناف رقم 42309 لسنة 124ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات. وفي 1/8/2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. وفي 16/8/2009 أودع المطعون ضدهم أولاً مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه. وبجلسة 26/12/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة 13/2/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدهم أولاً والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أبو القاسم خليل "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3115 لسنة 2006 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/10/1992 وإخلاء عين النزاع المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجرت منه الطاعنة عين النزاع وقد قامت بتركيب خطي هاتف دون موافقته. وبموجب صحيفة معلنه قانوناً أدخل المطعون ضده ثانياً خصماً فيها وأضاف سبباً آخر للدعوى هو تأجير عين النزاع للأخير دون إذن كتابي صريح منه وعليه أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم لثبوت تأجير الطاعنة عين النزاع من الباطن للمطعون ضده الثاني ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 42309 لسنة 124 قضائية القاهرة وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 10/6/2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لم تتخل نهائياً عن العين المؤجرة سواء بالتنازل أم بتأجيرها من الباطن إلى نجلها المطعون ضده ثانياً وأن هذا الأخير نجلها وأن تواجده بالعين لإدارة المحل وأن الطاعنة هي التي تزاول النشاط في المحل وتتعامل بشأنه مع سائر الجهات وقدمت تدليلاً على ذلك صورة عقد الشركة المبرم بينها وبين المطعون ضده ثانياً المؤرخ 27/12/2006 وصورة شهادة صادرة من الشركة المصرية للاتصالات بشأن تركيب هاتف بعين النزاع وترخيص تشغيل المحل كسنترال باسمها وشريكها المطعون ضده ثانياً وإنذار من مورث المطعون ضدهم أولاً إلى الطاعنة بتاريخ 15/11/2006 بمطالبتها بالأجرة وصورة المحضر الإداري رقم 18115 لسنة 2006 إداري البساتين المؤرخ 6/12/2006 ثابت به قيام الطاعنة بتركيب هاتفين بعين النزاع وأن شاهديها قررا أنها المستأجرة لعين النزاع وأن المطعون ضده ثانياً يشاركها إدارة المحل ولم تتنازل أو تتخل عن المحل لنجلها المطعون ضده ثانياً كما أن شاهدي المطعون ضدهم أولاً قررا أنها هي المستأجرة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين وأغفل دفاعها الجوهري الذي ـ إن صح ـ قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى المؤيد بما قدمته من مستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه بأي طريق من طرق التخلي سواء بترك العين المؤجرة أم بتنازله عنها أم تأجيرها من الباطن لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير. وأن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازلها عنها أو تأجيرها من الباطن لآخر وهو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى ما استخلصته. وأن المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته وأنه إذا اعتمد الحكم في قضائه على جملة قرائن أو أدلة متساندة وفيها قرينة أو دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعدت القرينة أو الدليل الذي ثبت فساده فإنه يكون باطلاً. وأن المقرر أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه ـ إن صح ـ تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لذلك الدفاع وتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تتخل عن محل النزاع سواء بتنازلها عنه أم تأجيره من الباطن للمطعون ضده ثانياً وأنها تزاول النشاط التجاري بالمحل وتتعامل مع جميع الجهات وأنه يوجد عقد شركة بينها وبين الأخير نجلها الذي يشاركها إدارة المحل ودللت على ذلك بالمستندات المقدمة منها في الدعوى. وأنكرت توقيعها على عقد التأجير من الباطن سند المطعون ضدهم أولاً وهو ما يفيد انتفاء التأجير من الباطن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعها بالبحث والتمحيص ولم يرد عليه رغم كونه دفاع جوهري ـ إن صح ـ يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي عول فيها على عقد إيجار صادر من الطاعنة إلى نجلها المطعون ضده ثانياً رغم إنكارها للعقد ونفيها صدوره منها ودون بحث هذا الإنكار وأثره في الدعوى كما عول الحكم المطعون فيه على الأسباب التي أضافها والتي استخلص ثبوت واقعة التأجير من الباطن من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم أولاً رغم أنها لا تفيد بطريق اللزوم تخلي الطاعنة عن محل النزاع أو تأجيره من الباطن للمطعون ضده ثانياً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري المشار إليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم أولاً المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة



القضية  رقم  14718    لسنة    79 (ق)     بتاريخ 9 -  2-2011 الطعن رقم    14718لسنة  79  ق جلسة  9 -  2-2011 الموضوع : إيجار -التكليف بالوفاء

 الوقائع  في يوم 3/9/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 12/7/2009 في الاستئناف رقم 3236 لسنة 44ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات. وفي 13/9/2009 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 22/12/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 26/1/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة البحيري والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 5 لسنة 2008 أمام محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية مغاغة الكلية" بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/10/1981 استأجرت الطاعنة من المالك السابق العين محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها مبلغ 25 جنيهاً وإذ آل إليها العقار الكائن به العين بموجب عقد عرفي مؤرخ 5/10/1984، وامتنعت عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/3/2007 حتى 30/11/2007 بإجمالي مبلغ مقداره 225 جنيهاً رغم تكليفها بالوفاء بها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3236 لسنة 44ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 12/7/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 5/12/2007 رغم تقديمها المستندات الدالة على سدادها الأجرة عن أشهر إبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر عام 2007 الداخلة في التكليف مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة أو كان يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسدادها أجرة العين محل النزاع عن أشهر إبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر سنة 2007 قبل إعلانها بالتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى، وقدمت تأييداً لذلك إيصالين مؤرخين 18/6/2007، 30/10/2007 منسوب صدورهما للمطعون ضدها – التي لم تطعن عليهما بأي مطعن - يفيد استلامها أجرة الأشهر سالفة البيان، وإذ ضمنت المطعون ضدها التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والمعلن للطاعنة بتاريخ 5/12/2007 وعلى ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه مطالبة الأخيرة بالأجرة عن الفترة من 1/3/2007 حتى 30/11/2007 دون أن تستنزل منها أجرة الشهر إبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر عام 2007 محل الإيصالين سالفي البيان التي سبق سدادهما من الطاعنة ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعنة، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 3236 لسنة 44ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 3236 لسنة 44ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضدها – المطعون ضدها – المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة


القضية  رقم  448    لسنة    70 (ق)     بتاريخ  27/5/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والثمن المعروض أن يقوم المستأجر بإعلانه على يد محضر فإن لازم ذلك أن يكون الإعلان الصحيح المطابق للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها شرطاً لازماً لجريان الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء باعتبار أن هذا الميعاد مهلة خالصة رسم المشرع حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقة ويدبر المبلغ الذى يتعين عليه إيداعه خلالها ولا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المالك بالبيع والثمن بأى طريق آخر ما لم يثبت تنازله عن ذلك الحق صراحة أو ضمناً


القضية  رقم  980    لسنة    70 (ق)     بتاريخ 27/6/2012 القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة في القانون المدنى بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه طالما أن المبانى لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، وأن العبرة في تعريف العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع                                                

عنوان القاعدة   ما يخرج عن نطاق سريانها

القاعدة

إذ كان الثابت من الصورة الضوئية للعقد سند الدعوى المؤرخ 1/7/1970 أنه تضمن تأجير الهيئة الطاعنة للمطعون ضده أرض فضاء مساحتها 150 متراً لمدة سنة واحدة تنتهى في 30/6/1971 نظير أجرة سنوية مقدارها 1,500 جنيه ، وقد صُرح للمستأجر - المطعون ضده - بإقامة عشة من الطين والطوب في تاريخ لاحق على مساحة خمسين متراً وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعـوى قيام المطعون ضده بسداد الأجـرة المتفق عليها بموجب إيصالات حتى تاريخ 1/9/1991 بما مؤداه - وبحسب نصوص العقد الواضحة في دلالة عباراته وانصراف إرادة عاقديه - أن العقد المشار إليه في حقيقته وطبقاً للتكييف القانونى الصحيح هو عقد إيجار لا يغير منه ما أطلق عليه طرفا الخصومة من توصيفات أخرى ، وأن العين محل النزاع هى بحسب طبيعتها أرض فضاء لا يغير من إقامة المطعون ضده عليها مبنى لسكناه من ماله الخاص لما هو ثابت أن المبنى المذكور لم يكن محل اعتبار عند تعاقد الطرفين أو لدى تحديد أجرة الأرض محل النزاع ، وإذ كانت هذه المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى أن العلاقة التى تربط طرفى الخصومة هى علاقة إيجارية قوامها عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1970 وأن تلك العلاقة واردة على أرض فضاء مما يجعلها تخضع لأحكام القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده عن عين النزاع تأسيساً على نشوء علاقة إيجارية جديدة بين طرفى النزاع بعد انتهاء خدمة المطعون ضده لدى الهيئة تخضع لقانون إيجار الأماكن مما يعيبه ويوجب نقضه


القضية  رقم  2022    لسنة    70 (ق)     بتاريخ 6/6/2012 القاعدةالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها وتوقي بالسداد صدور حكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم مستعجل بالطرد وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بنص المادة المذكورة لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء وعلي ذلك فإن قرار شطب الدعــوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلي ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل أن تشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة علي المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى حكما حتميا بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضا مبرئا لذمته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 44 إيجار ( تشريعات إيجار الأماكن ) هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الدعوى السابقة رقم ..... لسنة .... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية قد تقرر شطبها فلا تعد سابقة لتحقق التكرار ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا عن بحث ما إذا كان المطعون ضده قد تأخر في الوفاء بأجرة مستحقة عليه وغير متنازع على مقدارها وأنه سددها والمصاريف والنفقات الفعلية إلى الطاعن متوقياً بذلك حكماً حتمياً بالإخلاء في تلك الدعوى قبل شطبها من عدمه ، وما إذا كان يتحقق في حق المطعون ضده حالة التكرار في الدعوى المطروحة مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه


القضية  رقم  4813    لسنة    81 (ق)     بتاريخ  13/5/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18/ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اشترط لتحقيق سبب الإخلاء في هذا الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازل عن هذا الحق بيعاً أو هبة أو تأجيراً لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما ما عدا ذلك من التصرفات التى لا تُعبر عن تخلى المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة في العمل لوكيل أو عامل وغير ذلك من صور الانتفاع الأخرى بالعين المؤجرة التى قد تقتضيها الظروف الاقتصادية كالمشاركة البيعية التى أملتها ظروف خصخصة القطاع العام أو الاتفاق على عرض وتسويق منتجات الغير بالعين المؤجرة بواسطة عمال المستأجر الأصلى بما لا يكشف عن تخلى الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء


القضية  رقم  5472    لسنة    81 (ق)     بتاريخ  13/6/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى ، أو إلى مدة أقل يحددها القاضى تبعاً للظروف وملابسات العقد


القضية  رقم  7267    لسنة    81 (ق)     بتاريخ  7/6/2012 القاعدةإذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم – زوج الأولى ووالد كل من الثانى والثالثة – الذى أضحى مستأجراً أصلياً بعد أن امتد إليه عقد الإيجار من أبيه وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار قولاً منه بأن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 لاستمرار عقد الإيجار إليهم لكون الطاعنة الأولى زوجة ابن المستأجر الأصلى – السورى الجنسية – والثانى والثالثة من أحفاده رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما حجبه عن بحث ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر إلى والد الطاعنين من أبيه المستأجر الأصلى لها من عدمه وما إذا كان قد امتد إلى الطاعنين من أبيهم مما يعيبه




القضية  رقم  355    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 5/6/2013 القاعدةالنص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 – قبل إلغائها بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 والمادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد فرض في القانون الأخير على كل من البائع والمشترى في حالة التعاقد التزاماً بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5 % من ثمن البيع ، وهو التزام يغاير الالتزام المنصوص عليه في القانون الأول الذى كان يفرضه المشرع على طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبنى كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني ، ومؤدى ذلك أن هذين الالتزامين وإن اتحدا في محلهما وهو الاكتتاب في سندات الإسكان ، إلا أن كليهما منبت الصلة بالآخر في الواقعة المنشئة له وفى المخاطب به وفى نسبة ومحل احتسابه         


القضية  رقم  588    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 2/5/2013  القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بوصفهم ورثة المستأجر للعين محل النزاع يرتبطون مع المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة بوصفهن ورثة المؤجر لها بعقد إيجار ما زال سارياً في حقهن والمطعون ضدهما الأول والأخير بوصفهما خلفاً خاصاً لهن وكان انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد فإن دعواهم يكون سندها العقد وليس الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ، ويعيبه بالقصور

 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يدل على أن المناط في تقدير الأجرة عند عدم قيام أجرة فعلية للعين المؤجرة في التاريخ المشار إليه هو أجرة عين مماثلة لها ، أى أجرة بناء قائم فعلاً يماثل عين النزاع من كافة الوجوه بقدر الإمكان من حيث صقعه وموقعه واتساعه وعدد غرفه وتكاليف إنشائه ودرجة العناية بتشييده ، دون أن يستلزم الأمر قيام تطابق كامل بينهما ، هذا ولئن كان من المقرر أن توافر التماثل أو انعدامه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أن ذلك لا يتأتى إلا إذا اشتمل الحكم على بيان العناصر المؤدية إلى قيام التماثل أو نفيه ، وذلك بإثبات أوجه التشابه بين المكانين وأوجه التباين بينهما توطئة لإجراء الموازنة بين هذه وتلك فإن رجحت كفة التشابه قام التماثل وإلا انتفى ، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض لتعلقه بصحة تطبيق القانون على الواقع ، وهذا دون إخلال بما ينبغى على محكمة الموضوع من تقديم عناصر الاختلاف الجزئية لتحديد أثرها في تحديد الأجرة

القاعدة            إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى مجتزئاً منه تأييداً لقضائه أن الطاعن لم يقدم دليلاً على الأجرة الفعلية لعين النزاع وقدم حالتى مثل ينتفى التماثل بينهما وبين العين المؤجرة لتحديد القيمة الإيجارية لهذه العين خلال المدة المشار إليها دون أن يبين أوجه التشابه بينهما ويدلل على غلبة أوجه التباين عليها وصولاً لمعرفة الأجرة القانونية لعين النزاع في المدة المشار إليها ومدى مطابقتها للأجرة المبينة بالتكليف بالوفاء ، واكتفى بإعمال الأجرة المتفق عليها بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/2/1990 للقول بأنها الأجرة القانونية فإنه يكون قد استخلص النتيجة التى أقام عليها قضاءه من مقدمات لا تكفى لحمل هذا القضاء ، وافترض أن الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء قانونية فخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى ببطلان التكليف بالوفاء بما يعيبه بالقصور المبطل


القضية  رقم  2276    لسنة    70 (ق)     بتاريخ 2/3/2013  القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة التى تنشئ حقاً بالبقاء في العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية فلا يسوغ القول بأن أشقاء المستأجر مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة مهما استطالت قد تكون على سبيل الاستضافة ، وإذ كان حكم المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 بعد القضاء بعدم دستوريتها وإن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أنه ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر بما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توفر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون ، وبما يختلف عن تطبيق حالات المساكنة المبينة على النحو السابق


القضية  رقم  2412    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 20/6/2013  القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أن الطاعنة أجرت شقة النزاع مفروشة منذ 1/1 حتى 31/7/1998 لعدة شركات آخرها شركة الألومنيوم ولم يكن لها إقامة بها حتى وفاة مورثها بما ينتفى معه حقها في امتداد عقد الإيجار إليها عملاً بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ؛ مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة الطاعنة مع زوجها بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إليها في حين أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهى به الإقامة ولا يعد تخلياً عن العين المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتها إلى الشقة بعد انتهاء الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنة بتوافر شروط امتداد عقد الإيجار إليها لإقامتها المعتادة مع زوجها حتى وفاته ؛ مما يعيبه بالقصور


القضية  رقم  2420    لسنة    70 (ق)     بتاريخ 1/6/2013  "القاعدة المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة ، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة


القضية  رقم  3414    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 10/3/2013 القاعدةطلب الأحقية في عين إذا كان يقوم على أساس أن طالب الأحقية مستأجر لها فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين


القضية  رقم  3536    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 17/4/2013 القاعدةإذ كان المشرع في تلك القوانين (قوانين إيجار الأماكن) قد نظم التحديد القانوني للأجرة بين المالك والمستأجر منه بنصوص آمره ولم ينظم أحكام تحديد الأجرة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بل تركها للقواعد العامة وفقاً لاتفاق الطرفين باعتبار أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الانتفاع للأول وهو ما لا ينفصم عن محله وهو المكان المؤجر ، ومن ثم تكون الأجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن هي الأجرة التعاقدية والتي يعتد بها في تحديد الزيادات


القضية  رقم  4705    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 6/3/2013 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 1/1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقرار سالف الذكر أن المشرع قد تغيا بقواعد التمليك هذه ( قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة ) حماية شاغلي المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة من المواطنين الكادحين الذين غالباً ما تقصر مواردهم و إمكانياتهم عن توفير الدفعة المقدمة للتمليك. ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده شخصاً معنوياً وليس مستأجراً ممن ينطبق عليهم وصف المواطنين الكادحين والذين هدف المشرع من وراء تنظيم تملكهم إلى توسيع قاعدة هذه الملكية والتخفيف من أعباء المواطنين من شاغلي هذه الأماكن ، ومن ثم لا تنطبق عليه شرائط التمليك على النحو الذى قصده المشرع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تمليك المطعون ضده بصفته كامل وحدات العقار من النموذج " ص " فإنه يكون قد خالف القانون


القضية  رقم  6668    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 18/3/2013 القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد بصفتها مستأجرة على الشقة التى اشترتها الطاعنة - على نحو ما سلف بيانه - ، فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلبها ، بتسليمها الشقة المبيعة لها ، على أن يكون هذا التسليم حكمياً ، كى لا يتعارض مع حقوق المستأجرة الحائزة للمبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة ( بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمها الشقة محل التداعى المستأجرة من المطعون ضدها الأولى ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون



القضية  رقم  13095    لسنة    80 (ق)     بتاريخ 17/1/2013  القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانونى السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة والذى نصت عليه المادة 590 من القانون المدنى بقولها " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ... " وهى على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار ، وأن طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها ، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير                                  القاعدة إذ كان الحكم الابتدائى - أياً كان وجه الرأى فيما استند إليه - قد انتهى صحيحاً إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه


القضية  رقم  1129    لسنة    74 (ق)     بتاريخ  27 - 1 - 2011 الطعن رقم 1129 - لسنــة 74 - جلسة 27 - 1 - 2011 

الموضوع   قانون ( بنوك – إعتماد) 

- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار فإذا كان ذلك-تطبيق
 الوقائع -في يوم 19/8/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/6/2004 في الاستئناف رقم 8926 لسنة 120ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 30/8/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 9/12/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/1/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.  المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11221 لسنة 1992 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين موضوع عقد الاعتماد بحساب جاري مدين بمبلغ –.35000 جنيه المؤرخ 20/7/1986 والمستحق في 19/7/1987 واعتبار كافة الإجراءات التي اتخذت بمقتضاه كأن لم تكن وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 20/7/1986 فتح البنك المطعون ضده له حساباً جارياً بالمبلغ سالف البيان يستحق السداد في 19/7/1987 بضمان الأوراق المالية وهي عبارة عن 24070 سهم، وقد قام البنك بالتصرف في الأسهم دون الرجوع إليه ثم أوقع حجزاً إدارياً عليه في 22/1/1990، 27/1/1991، وهذا وقد قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم ببراءة ذمته من الدين موضوع التداعي، مع إلزام البنك المطعون ضده بأن يسلمه الأسهم التي لم يتم بيعها، ومبلغ .106461 جنيه باقي ثمن الأسهم المباعة والتعويض عن الأضرار التي لحقت به كما أقام الطاعن طلباً عارضاً بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم أصول مستندات بيع الأسهم، كما أقام البنك طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 158837.40 جنيه. والمحكمة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/3/2003 برفض الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء المطالبة بالتقادم الخمسي، وبرفض الدعوى الأصلية وببطلان صحيفة الطلب العارض لتجهيل الطلبات بها. أقام الطاعن الاستئناف رقم 8926 لسنة 120ق. القاهرة طعناً على هذا الحكم، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف في أخذه بتقرير لجنة الخبراء الذي طبق البند رقم 28 من عقد الاعتماد المؤرخ 20/7/1986 والذي يبيح للبنك المطعون ضده بيع الأسهم المرهونة لديه في حالة التأخير في السداد، وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف أحكام المادة 78 من قانون التجارة القديم المقابلة للمادة 126 من قانون التجارة الحالي – 17 لسنة 1999 – والتي تستوجب على الدائن المرتهن استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية لبيع الأسهم المرهونة، ولما كان الطاعن أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلا أن أياً منهما لم تتناوله بالبحث أو الرد مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار فإذا كان ذلك، وكان عقد فتح الاعتماد موضوع التداعي أبرم في 20/7/1986، ومن ثم فإن قانون التجارة القديم هو الذي يسري عليه، إذ كان ذلك، وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة القديم – المقابلة للمادة 126 من القانون الحالي – أنه "إذا حل ميعاد رفع الدين ولم يوفه المدين، جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضي المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها، ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور، ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضي المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك "ومن المقرر أيضاً بمقتضى نص المادة 79 من القانون القديم – المقابلة للمادة 129 من القانون الحالي – أنه "كل شرط يرخص فيه للدائن أن يتملك الشيء المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة الإجراءات المقررة آنفاً يعتبر لاغياً" فإذا كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على تقرير الخبراء المودع في 2/11/1995 أمام محكمة أول درجة أن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن تضمنت صورة ضوئية من عقد الاعتماد المؤرخ 20/7/1986 والمبرم بين البنك المطعون ضده والطاعن مقابل حصول الأخير على مبلغ –.35000 جنيه، وقد نص في البند 28 منه على أنه "ومن المتفق عليه أنه في حالة استحقاق الاعتماد أو حلوله لأي سبب من الأسباب المذكورة في هذا العقد يحق لبنك مصر بيع جميع أموالنا المرهونة لديه أو أي جزء منها على حسب رغبته المطلقة وذلك تحت مسئوليتنا بدون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون التجارة بلا حاجة إلى إنذار أو موافقة منا أو إخطار "كما نص البند 29 من العقد المشار إليه أن "الطاعن وكل البنك المطعون ضده أو السمسار أو الخبير أو من يختاره البنك في بيع أمواله المرهونة سداداً لالتزاماته تجاه البنك دون سابقة إنذاره أو موافقة منه "وكان مقتضى البندين سالفي البيان أنهما أعطيا البنك المطعون ضده الحق في بيع الأشياء المرهونة ضماناً للدين عند حلول أجله وعدم الوفاء به ووكلاه في ذلك دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 78 من قانون التجارة القديم المشار إليها والتي أوجبت التنبيه على المدين بالوفاء والحصول على إذن بالبيع من قاضي الأمور الوقتية قبل إجرائه فإن ما ورد بالبندين 28، 29 سالفي البيان يكون لاغياً حابط الأثر عملاً بالمادة 79 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من دين القرض والتعويض عن الأضرار التي أصابته من بيع الأسهم ومن جراء الإجراءات الباطلة التي اتبعها البنك المطعون ضده بالمخالفة لنص المادة 78 تجاري المشار إليها، وذلك أخذاً بحكم البندين 28، 29 من عقد القرض موضوع النزاع واستناداً إلى تقرير الخبرة الذي اعتمد في تصفية الحساب بين طرفي عقد القرض موضوع النزاع واستناداً إلى تقرير الخبرة الذي اعتمد في تصفية الحساب بين طرفي عقد القرض على صحة بيع البنك المطعون ضده للأسهم المرهونة في تاريخ بيعها وبالقيمة التي تم البيع بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة – بنقض   الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من دائرة أخرى


القضية  رقم  10139    لسنة    64 (ق)     بتاريخ 26 -  4-2011 الطعن رقم  10139  لسنة  64  ق جلسة  26 -  4-2011

 الموضوع : جمارك  - ضرائب جمركية -

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاق لفروق أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة لها لمساسها بحقوق الغير  الوقائع بتاريخ 24/12/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية السويس ـ الصادر بتاريخ 14/11/1994 في الاستئناف رقم 91 لسنة 17ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن. وفي 10/1/1995 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن، وفي 16/1/1995 أودعا مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن. أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها أولاً: عدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني بصفته، ثانياً:- فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه. وفي 22/3/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 26/4/2011 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامي المطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى آخر الجلسة.  المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد الحسيني"نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1106 لسنة 1991 مدني السويس الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 79276.04 جنيه. وذلك على سند من أنه استورد رسالة "أدوات كهربائية" وقامت مصلحة الجمارك بتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها فقام بسدادها في 23 من ديسمبر 1990 وأفرج عنها، إلا أنه فوجئ بعد ثلاثة أشهر بالمصلحة تطالبه بسداد المبلغ محل المطالبة كفروق للرسوم الجمركية المستحقة عن تلك الرسالة بمقولة أن الفواتير المقدمة منه عند الإفراج عن البضاعة منخفضة القيمة ولذا رأت تحسين السعر، في حين أن جمرك السويس قبل تلك الفواتير بعد المعاينة التامة للبضائع موضوع الرسالة ومن ثم فقد أقام الدعوى. أقام المطعون ضده الأول بصفته على الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 79276.04 جنيه قيمة فروق الرسوم الجمركية المستحقة على رسالته لتقديم فواتير بأسعار منخفضة وغير أصلية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من مارس سنة 1994 برفض الدعوى الأصلية وفي الفرعية بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 17ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" والتي قضت بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قام بسداد الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة ـ موضوع التداعي ـ بعد معاينة البضاعة مشمولها بمعرفة الجمرك المختص والذي انتهى إلى اعتماد الفواتير المقدمة من الطاعن، بما لا يحق له من بعد المطالبة بفروق ضرائب عنها بعد أن أفرج عن الرسالة دون تحفظ، كما أن المطعون ضده بصفته لم يدع وقوعه في خطأ أو سهو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاق لفروق أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة لها لمساسها بحقوق الغير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد ارتضت ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة موضوع الرسالة تمهيداً لتحديد الضريبة الجمركية الواجبة عليها وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بعد معاينتها، فقبلها الطاعن وقام بسدادها وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ، وكانت الأوراق قد خلت من إدعاء للمطعون ضده الأول بصفته بأن هذا التقدير كان نتيجة لخطأ أو سهو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 91 لسنة 17ق، صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر سالف البيان فيتعين إلغاؤه والقضاء في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ 79276.04 جنيه وبرفض الدعوى الفرعية. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة
 نقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 91 لسنة 17ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المستأنف من مبلغ 79276.04 جنيه قيمة فروق الضرائب الجمركية المطالب بها وبرفض الدعوى الفرعية وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي

القضية  رقم  11665    لسنة    79 (ق)     بتاريخ  26 -  4-2011 الطعن رقم  11665  لسنة   79 ق جلسة  26 -  4-2011 

الموضوع :إئتمان
 الوقائع 

أولاً: وقائع الطعن رقم 11665 لسنة 79ق بتاريخ 9/7/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية (الدائرة الثانية الاستئنافية) الصادر بتاريخ 12/5/2009 في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن. وفي 19/7/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، وفي 3/8/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن بصحيفة الطعن. وبجلسة 6/7/2010 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 11733 لسنة 79ق وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً. أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي 8/2/2011 عرض الطعن على المحكمة أمام دائرة فحص الطعون فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 22/3/2011 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. ثانياً: وقائع الطعن رقم 11733 لسنة 79ق بتاريخ 11/7/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية (الدائرة الثانية الاستئنافية) الصادر بتاريخ 12/5/2009 في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن. وفي 26/7/2009 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن، وفي 9/8/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن بصحيفة الطعن. وبجلسة 6/7/2010 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 11665 لسنة 79ق وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً. أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي 8/2/2011 عرض الطعن على المحكمة أمام دائرة فحص الطعون فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 22/3/2011 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الرحيم الشاهد، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن البنك المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني أقام الدعوى رقم 169 لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته (الطاعنان في الطعن الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له 96467513.35 جنيهاً وذلك قيمة الرصيد المدين للاعتمادات استحقاق 31 من أغسطس سنة 2004 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وقال بياناً لدعواه أنه منح الشركة الطاعنة الأولى بضمان وتضامن الطاعن الثاني تسهيلات ائتمانية نشأ عنها الرصيد المدين المطالب به وإذ امتنعا عن السداد فقد أقام الدعوى، أضاف البنك طلباً جديداً بإلزام الطاعنين بأداء العائد المتفق عليه بالبند أولاً من عقد الاعتماد بواقع 13.5% إضافة إلى 1% عوض تأخير. ادعى الطاعنان فرعياً قبل البنك بطلب الحكم بإلزامه بتقديم أصل عقود فتح الاعتماد، الشروط التي وضعها لعمل التسهيل الائتماني ومنها محضر مجلس الإدارة بالموافقة على المنح، كشوف الحساب الخاصة بالمديونية، بيان بالفوائد والعمولات والمصروفات والأسس التي استند إليها البنك في حسابها ومدى مطابقتها لتعليمات البنك المركزي في تاريخ فتح الاعتماد وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره في الدعوى وجه الطاعنان طلبين عارضين للبنك بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مقداره 65837890 خمسة وستون مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعون جنيهاً تعويضاً عما لحقهما من ضرر لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأوراق التجارية المسلمة إليه مما أدى إلى ضياع قيمتها عليهما مع إلزامه بالفوائد القانونية حتى تاريخ السداد وإجراء المقاصة بين ما يقضى به للبنك في الدعوى الأصلية والمبلغ المطالب به ورد الفارق بينهما إليهما، وبإلزامه كذلك برد الشيك المسحوب على البنك الوطني المصري فرع مصر الجديدة للأول بمبلغ 95871094.32 جنيه واعتباره كأن لم يكن لإلغاء التسوية المحرر ضماناً لها وبعد أن ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وأودعت تقريرها قدم البنك مذكرة طلب فيها ندب لجنة من البنك المركزي المصري وبتعديل طلباته إلى إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأداء مبلغ مقداره 177164200 جنيه بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 14.5% سنوياً والعمولات والمصروفات ورفض المقاصة والدعوى الفرعية وبعد أن ندبت المحكمة لجنة من خبراء البنك المركزي وأودعت تقريرها أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت برقم 375 لسنة 2008 وبتاريخ 28 من يناير سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية المختصة لنظرها وأعيد قيدها برقم 585 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة وبتاريخ 12 من مايو سنة 2009 حكمت المحكمة: في الدعوى الأصلية والشق الأول من الطلبات العارضة بإلزام الطاعنين في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق (المطعون ضدهما في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق) بأن يؤديا للبنك المطعون ضده في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق (الطاعن في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق) مبلغ ثلاثون مليون وستمائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً حق 31 من أغسطس سنة 2004 وما يستجد من عائد ومصاريف حتى تمام السداد، وفي الشق الثاني من الطلبات العارضة بإلزام البنك برد الشيك رقم 30142880 والمسحوب على البنك الوطني فرع مصر الجديدة بمبلغ خمسة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعة وتسعون جنيهاً واثنان وثلاثون قرشاً ـ طعنت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والكفيل المتضامن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11665 لسنة 79ق، كما طعن بنك مصر فيه كذلك بالطعن رقم 11733 لسنة 79ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة ـ دائرة فحص الطعون الاقتصادية ـ ضمت ثانيهما إلى أولهما وحددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة وفيها حضر الطاعنان في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق (المطعون ضدهما في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق وقدما عقد التسوية المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 2010 والتزمت النيابة رأيها. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه. لما كان ذلك، وكان البين من عقد تسوية المديونية المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 2010 المقدم من الطاعنين في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق "المطعون ضدهما في الطعن 11733 لسنة 79ق" والمبرم بينهما وبين بنك مصر الطاعن في الطعن الأخير "المطعون ضده في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق" أنه قد نص في بنده الثالث أنه بموجب هذا العقد وافق بنك مصر الطرف الأول على تسوية قيمة المديونية المحددة بموجب الحكم في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق اقتصادية" الموضح بياناته بتمهيد هذا العقد والمستحقة على الطرف الثاني (الشركة المصرية الكويتية للتنمية العمرانية والسياحية) بكفالة وتضامن الطرف الثالث "......" وقد تضمن البند الرابع منه تقسيط مبلغ الحكم المقضي به ومقداره أربعة وأربعون مليون وسبعمائة تسعة وثمانون ألف جنيه حق 31 من أكتوبر سنة 2010 بخلاف ما يستجد من مصروفات ابتداء من الأول من أكتوبر سنة 2010 حتى تاريخ السداد العيني دون عوائد خلال مدة أقصاها 20 من إبريل سنة 2011 ومن ثم يبين من عقد التسوية سالف الإشارة إليه أن طرفاه قد تراضيا وقبلا الحكم المطعون فيه واتفقا على كيفية أداء المبلغ المحكوم به لصالح بنك مصر الطاعن في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق "المطعون ضده في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق وكان البند السادس من العقد قد تضمن موافقة الطرف الأول "بنك مصر" على عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الطرف الثاني "الشركة المصرية الكويتية والكفيل المتضامن" ومنها الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق في حالة التزامه ببنوده، ومن ثم يصبح موضوع الطعن منتهياً بموجب هذا العقد لقبول الطرفين تنفيذ الحكم المطعون فيه وطريقة السداد الأمر الذي يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.فلهــذه الأسبــاب  حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت المطعون ضدهما في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق "الطاعنان في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق" المصروفات


القضية  رقم  727    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 14/6/2012 القاعدةالنص في المادة 15 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 على أن " للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 60? من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار ، أيهما أكبر ، وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60? من الأجرة الثابتة بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتباراً من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه ، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول " والنص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن " تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد " يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد ، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر في هذا التقدير

القضية  رقم  399    لسنة    71 (ق)     بتاريخ  30/8/2012 القاعدةالنص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذي ورد في البند ثانياً من الكتاب الأول بشأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، والخاص بتحديد وعاء هذه الضريبة على أن " تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة .... وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب : 1- إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . 2- إيرادات النشاط التجاري والصناعي. 3- المرتبات وما في حكمها. 4- إيرادات المهن غير التجارية . 5- إيرادات الثروة العقارية . " يدل على أن وعاء الضريبة الموحدة يتكون من مجموع صافي الدخل خلال السنة السابقة من الإيرادات الخمسة المبينة بالنص ، وليس صافي الربح الناتج عنها ، بما مؤداه أن تخصم الضرائب المستحقة على أي منها ، توطئة لتحديد الدخل الصافي للممول الذي يتكون منه وعاء الضريبة الموحدة ، ولا ينال من هذا النظر التحدي بما نصت عليه المادة 27 من ذات القانون من أن " يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص . 1- .... 2- .... 3- .... 4- الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون " لأن المشرع أورد هذا النص في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإيرادات النشاط التجاري ، وتضمن تحديد التكاليف واجبة الخصم توطئة لتحديد وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجاري ، وليس وعاء الضريبة الموحدة ، كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان القول بأن المشرع قد اختص الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بالنص في المادة 87/2 من ذات القانون على أن " في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمي 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة " لأن الحكمة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين آخرين هما المشار إليهما بنص المادة سالفة الذكر وهو ما اقتضى النص على استنزال ما سدده الممول من ضرائب بموجبها من الضريبة الموحدة ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة                        

القضية رقم 1343 لسنة 63 (ق) بتاريخ 25/11/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل ـ الذى أقيمت الدعوى في ظله بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص .القاعدةالبين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة في الباب الثانى من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهــى المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثانى الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية . والتى تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنـة . وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربـط . وبالنموذج 20 ضرائب في حالة عرض النزاع على لجان التقدير . وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص . وبالتالى لا تسرى على ضريبة فوائد الديون . والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاًَ محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصليها بأسلوب التوريد .القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/10/1978 لخلوه من بيان عناصر الربط . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
القضية رقم 1618 لسنة 81 (ق) بتاريخ 10/7/2012 القاعدة إذا تقاعس مجلس إدارة الشركات المساهمة عن توجيه الدعوة للنظر في طلب حلها وتصفيتها خلال شهر من تقديم الطلب ، التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب ، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ، ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون . عنوان القاعدةأثر الخلافات الشخصية بين الشركاء على استمرار شركة المساهمةالقاعدةخلو النظام الأساسي لشركة التداعي من أي حظر أو قيد يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات ، بما يؤكد أن شخصية الشريك في شركة التداعى ليست محل اعتبار بما يترتب عليه أن الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركةعنوان القاعدةآثار الكفالة : " شرط براءة ذمة الكفيل حالة عدم تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين "عقد الشركةالقاعدةيجب على الكفيل في حالة عدم تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين أن يطلب استنزال ما كان يحصل عليه الدائن من تفليسة المدين سواء كان ذلك في صورة الدعوى أو في صورة الدفع ، باعتبار أن مقدار هذا المبلغ يمثل الضرر الذي أصابه من عدم تقدم الدائن في التفليسة بالدين . فلا يبرأ الكفيل بقوة القانون من هذا المقدار ، بل لابد له من الطلب . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان لم تحددا أو تثبتا مقدار المبلغ المراد استنزاله وهو ما كان للمطعون ضده كدائن الحصول عليه من حقه إذا تقدم في تفليسة المدين ...... وهو ذاته الذي يمثل مقدار الضرر الذي أصابهما من إهماله في التقدم ، حتى يمكن إجراء المقاصة بين مديونية الطاعنتين ومقدار ما أصابهما من ضرر . بما يكون طلبهما ببراءة ذمتهما على غير سند صحيح من القانون
القضية  رقم  5767    لسنة    75 (ق)     بتاريخ 23/10/2012 القاعدةالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها , كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكمالقاعدةمفاد نص المواد 561/1 , 564 , 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بإشهار إفلاس التاجر - وهو واجب النفاذ - على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين التفليسة , وذلك ببيان اسمه في منطوق هذا الحكم , حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول , ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجارى, ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه , مع دعوة الدائنين لتقديم ديونه-م في التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء , وهى في مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع ؛ مما يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصه .القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعنين على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة , فإنه يكون قد جهل به وبشخصه , في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها , وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه , وهو ما من شأنه تعذر تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره , ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة , ومنهم المدين المفلس ودائنوه , ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام , فإنه يكون قد صدر باطلاً


القضية  رقم  8225    لسنة    80 (ق)     بتاريخ  5/6/2012 القاعدةإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة – وهى إحدى شركات قطاع البترول – تتولى في نطاق أهدافها – إدارة شئونها وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها , وقد أنشأت بموجب هذه السلطة صندوق تأمين ادخارى خاص للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم دون أن تستقطع منهم أية اشتراكات وهو بهذه المثابة لا يصدق عليه وصف صندوق خاص مما يخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة من حيث إنشائه أو تعديله وبالتالى يحق للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه دون التزام عليها بإخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين


القضية  رقم  15098    لسنة    78 (ق)     بتاريخ  28/6/2012 القاعدةإذ كانت القيمة التعويضية المضافة - التى تمثل قيمة أسهم العمل - طريقة من طريقى مشاركة العاملين في إدارة الشركة حسبما ورد بنص المادة250 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهى عبارة عن أسهم عمل مملوكة لمجموع العاملين بالطاعنة وتصدر دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس المال وتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة وهى بهذا الشكل تعتبر من قبيل المكافآت الجماعية وتدخل بالتالى في حساب مستحقات العمال وفق مفهوم نص المادة112 من لائحة نظام العاملين بالشركة طالما أن كل منهم يحصل على أرباحها سنوياً ويؤيد هذا النظر ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بين الطاعنة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين وضرائب الشركات المساهمة المؤرخة في 24/12/2001 ، 19/2/2003 " أنه تم صرف مكافأة جماعية مقدارها 49 جنيه عن السهم الواحد تصرف للعاملين المساهمين على دفعتين ، وتقرر منح هذه المكافأة لجميع العاملين بها على أن يتم صرفها من الشركة الى العاملين الراغبين في ترك الخدمة اختيارياً سواء بالمعاش المبكر أو الاستقالة قبل خروجهم من الشركة ، وأن هذه المكافأة من المزايا الخاضعة للضريبة على المرتبات والأجور لأنها مقابل العمل " ومن ثم فأن هذه المكافأة تعتبر من قبيل الأجر الذى تقدر على أساسه المكافأة المستحقة للمطعون ضدهم كتعويض عن المعاش المبكر وفق ما تقدم أسوة بالمنح التى تعطى للعاملين بصفة عامة ومستمرة وثابتة وهو ما لا تمارى الطاعنة في جريان العرف على صرفها كجزء من الأجر. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في قضائه بمبلغ 30000 جنيه تعويض لكل مطعون ضده وهو يمثل بالنسبة لأغلبهم أقل من المكافأة الجماعية المقدرة لهم أو أقل من المكافأة الجماعية والمنح المقدرة للباقين بمعرفة خبير الدعوى واعتبر المكافأة الجماعية والمنح أجراً يدخل في حساب مستحقات المطعون ضدهم عند الإحالة إلى المعاش المبكر وذلك بعد قبولهم الحكم الابتدائى وحتى لا تضار الطاعنة باستئنافها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .  عنوان القاعدة                                                                                      الدوائر العماليةتقادم دعوى التعويض عن المعاش المبكرالقاعدة:- إذ كان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة698 من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وكانت دعوى المطعون ضده الخامس قبل الطاعنة موضوعها رد مبلغ100000 جنيه والتعويض عن الضرر المادى والأدبى والفوائد القانونية نتيجة خروجه الى المعاش المبكر وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل وهى بهذه المثابة تعتبر ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الخامس إلى أن الدعوى ليست مطالبة بحقوق ناشئة عن عقد العمل فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

القضية  رقم  103    لسنة    72 (ق)     بتاريخ 10/6/2013  القاعدةنصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981على أن " تكون المأمورية المختصة في تطبيق أحكام هذه الضريبة : ...... 6- في حالة تعدد النشاط أو الفروع تكون المأمورية المختصة هى مأمورية المركز الرئيسى الذى يختاره الممول " مفاده أن المركز الرئيسى خلال فترة المحاسبة يتحدد على أساسه المأمورية صاحبة الاختصاص المحلى والتى يقع في دائرتها هذا المركز وقت إجراء المحاسبة ، وكان النص في المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981 على أن " تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ..... ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكانى " وإذ أصدر رئيس مصلحة الضرائب – بتفويض من وزير المالية – القرار رقم 1621 لسنة 1990 على أن" لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة : تختص بنظر طعون قسم رابع المنصورة التابع لمأمورية ضرائب المنصورة أول " والقرار رقم 2814 لسنة 1995 بإنشاء مأمورية ضرائب المنصورة ثالث ومن اختصاصها شياخة رابع قسم شرطة المنصورة أول . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم من تاريخ 20/5/1984 يقع بحارة الروينى المتفرع من شارع .... التابع لشياخة رابع المنصورة إلى أن أبلغوا المأمورية بتاريخ 22/3/1993 بنقله اعتباراً من 18/3/1993 ليقع بناحية ميت حيدر شارع ...... التابع لشياخة خامس المنصورة . لما كان ذلك ، وكان المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم في سنة المحاسبة 1992 تابع لشياخة رابع المنصورة والذى يقع بدائرة اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول والتى نقل اختصاصها إلى مأمورية ضرائب المنصورة ثالث والتى تكون معه لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة هى المختصة بنظر الطعن الماثل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

القضية  رقم  272    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 27/5/2013  القاعدةتحديد مقدار الضريبة المستحقة على ارتياد دور العرض السينمائى وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن فرض الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والجدول (ب) المرافق له والمواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام المفروضة على دور العرض السينمائى والصادر تعديلاً لبعض نصوص القانون الأول – المنطبقين على واقعة النزاع – يستند في الأساس على أجر دخول دور العرض والمتمثل في قيمة تذكرة الدخول وعدد التذاكر ومقدار الإعفاء المقرر بموجب أحكام القانونين سالفى البيان وفق بيان يثبت في الدفاتر المخصصة لهذا الغرض لدى دور العرض وما يرفق بها من مجموعات وقسائم التذاكر وهى البيانات التى تكون وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون الأول تحت تصرف ورقابة مندوبى الضرائب المختصين ، وإذ كان الثابت بالأوراق تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده بصفته ببيان الأساس المحاسبى لما تم إجماله في المبلغ محل المطالبة رقم ..... وعناصر تقدير هذا المبلغ ، إلا أن الحكم المطعون فيه أحال في الرد على هذا الدفاع إلى ما ورد بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذى تضمن إيراد مقدار المبلغ المستحق كفرق للضريبة على الملاهى عن الفترة محل المحاسبة مجملاً دون بيان لعدد التذاكر وقيمة كل تذكرة ومقدار الإعفاء المقرر بموجب القانون باعتبار أن تلك العناصر هى الأساس في تقدير الضريبة على النحو المبين سلفاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ويصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل


القضية  رقم  423    لسنة    64 (ق)     بتاريخ 28/2/2013 القاعدة             تعريف بطاقة الاعتماد – الائتمان – أنها أداة للوفاء يتلخص نظامها في أن جهة ما – بنكاً أو شركة استثمار – تصدر هذه البطاقة ويذكر فيها اسم العميل الصادرة له وعنوانه ورقم حسابه لدى الجهة التى أصدرتها ، وعندما يحصل هذا العميل على سلعة أو خدمة معينة فبدلاً من أن يدفع الثمن فور شراء هذه السلعة ، فإنه يقدم بطاقة الاعتماد إلى البائع الذى يدون بياناتها في الفاتورة التى يوقعها العميل ثم يرسل البائع الفاتورة إلى مصدر البطاقة حيث يسدد له ثم تقوم الجهة مصدرة البطاقة بإرسال الفاتورة إلى العميل آخر المدة المتفق عليها بينهما طالبة سدادها


القضية  رقم  423    لسنة    64 (ق)     بتاريخ 28/2/2013 القاعدةمن حق البنك أو الشركة مصدرة البطاقة ( بطاقة الاعتماد ) أن يتقاضى عمولة من التاجر عن كل فاتورة تخصم من قيمتها ، وعلى التاجر أن يقبل ذلك حين اتفاقه مع البنك أو الشركة إذ إن التاجر يستفيد من ضمان من تعامل مع أى منهما لسداد تلك الفواتير ، ومن ثم فإنه وفقاً للنص والقواعد المتقدمة ( م 15 من ق 157 لسنة 1981 و م 9 من اللائحة التنفيذية للقانون) فإن التاجر باعتباره دافع العمولة لمُصدر البطاقة - بنكاً كان أو شركة - وإن كان غير ملزم في الأصل بسداد الضريبة ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ) إلا أنه ملزم بتحصيلها من المذكورين وتوريدها للخزانة العامة بعد خصمها من مستحقات أى منهما لديه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ موضوع المطالبة على ما ذهب إليه من أنها الملتزمة بسداد الضريبة ولم يرد على دفاعها في هذا الشأن ( بأن دور الطاعنة قاصر على إصدار بطاقات الاعتماد ولا يتصور إلزامها بتطبيق نظام الحجز من المنبع على المستفيد من بطاقة الاعتماد ) ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

القضية  رقم  423    لسنة    64 (ق)     بتاريخ 28/2/2013 القاعدةيفترض " نظام بطاقة الاعتماد " قيام ثلاث علاقات : علاقة بين البنك أو الشركة وعملائها ، وعلاقة بين البنك أو الشركة والتاجر الذى يقبل التعامل بهذه البطاقة ، وعلاقة بين التاجر والعميل الذى يحمل البطاقة ، وتكون كل علاقة منها مستقلة عن الأخرى
القضية رقم 1335 لسنة 71 (ق) بتاريخ 9/3/2013
القاعدة الدوائر المدنية إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بأحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وأن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التى باعتها إلى البنك المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثانى وآخر ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك المطعون ضده الأول وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم ولا عليه إذ لم يتناول دفاع الطاعن بخصوص عقد القرض إذ إنه لا يغير من وجه الرأى من الدعوى ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس
القضية رقم 1376 لسنة 74 (ق) بتاريخ 27/6/2013 القاعدةإذ كان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجارى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه ، وإذ طعن المحكوم عليه الأول – المظهر– وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولى – ...... – فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلى – المطعون ضده الثانى – وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثانى الذى لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولاً منه له أو رضاءً بما قضى به يجعله حائزاً بذلك قوة الأمر المقضى بالنسبة له ، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

القضية  رقم  1366    لسنة    74 (ق)     بتاريخ 20/2/2013  القاعدةأتاح – المشرع - للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى في التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها وجعل مسئوليته التضامنية في حدود بيان الضريبة الذى تخطره به المأمورية ورتب جزاء على المأمورية إذا لم توافه بالبيان خلال تسعين يوماً من تاريخ طلبه بأن تبرأ ذمة المتنازل إليه من الضريبة المطلوبة ويقتصر عبؤها على الممول المتنازل
القضية  رقم  1372    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 23/12/2013 القاعدةالنص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بجلسة 12/5/2013 - على أن " تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ... بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه " ، مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة ، وكان الوعاء السنوى لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فورى

القضية  رقم  1388    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 25/11/2013 القاعدةالمقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمعدل بالقانون 161 لسنة 2000 على أنه " يجوز التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض ..... 2- توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك ، وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف ... 5- وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون ....6- إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ... "، مفاده أنه يتعين على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن توقف الدعوى وجوباً لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب ما لم يمانع الممول في ذلك ، بل ويتعين على المحكمة أن تجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة في حالة ما لم تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطرها مصلحة الضرائب بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها في الفصل في الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه

القضية رقم 1954 لسنة 77 (ق) بتاريخ 12/11/2013 القاعدةإذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 قبل القضاء بعدم دستورية " عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 " منها قد نصت على أن " تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين ، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى " لا يعدو في حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالنطاق الزمنى لسريان القاعدة القانونية لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ــــــ والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته - وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه العبارة ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بتاريخ 12 من مايو سنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية والعدد 21 مكرر بتاريخ 26 من مايو سنة 2013 بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الوارد بنص المادة الخامسة من مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائى وبانقضاء الخصومة ، وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ كما سلف البيان ـ فإن النعى بسبب الطعن يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول
 

القضية  رقم  1959    لسنة    71 (ق)     بتاريخ 9/6/2013 القاعدةإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1983 في مادته الأولى قد نص على إنشاء هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى وأنها تهدف إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى ونص في المادة الثالثة على أن " تتولى الهيئة الإشراف على .... 2- شركات النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا ( الشركة الطاعنة ) " ونص في المادة السادسة على أن " تعتبر أموال الهيئة أموال عامة " وإذ صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام و نص في مادة الثانية على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ، كما نص في المادة الأولى من الباب الأول والخاص بالشركات القابضة بأن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، مما مؤداه أن المشرع قد اعتبر نشاط نقل الركاب سواء بالنقل البرى أو النهرى من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يتبع ذلك من اعتبار جميع منشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة ، و إذ كان قد أسند إدارة ذلك النشاط إلى أشخاص اعتبارية منحها قدرا من الاستقلال الفنى والادارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، إلا أن ذلك لا ينفى ملكية الدولة لأموالها ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص، ذلك أن المشرع قد استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ، ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة لهيئة النقل البرى والنهرى ومنها الشركة الطاعنة هى عقارات مملوكة ملكية كاملة للدولة ، وتتمتع بالتالى بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية ، عملاً بالمادة 21/أ من القانون رقم 56 لسنة  1954
القضية رقم 3034 لسنة 82 (ق) بتاريخ 6/11/2013 القاعدة إذ كان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - السارى وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع – قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وعلى ما أفصحت عنه المادة 30/ ثانياً من القانون المذكور ........ج - أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لشركاء مصريين . بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التى يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة ، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعى يبيح ذلك التملك المخالف للقانون ، فلا يكون على الطاعن وهو غير مصرى من بعد والذى لم ينازع أو أى من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثانى لعدم جواز تملكه لها قانوناً وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق- وبالمفهوم المتقدم – نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافاً على ذلك الحظر ودخولاً له من الباب الخلفى وخروجاً على قصد المشرع وتحايلاً على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

القضية  رقم  3243    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 5/6/2013 القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ ........ محل التداعى محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدها الأولى والثانى فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثانى وحده بتوقيع منفرد له وليس عقد حساب مشتركاً طبقاً للمادة 308 من القانون ( قانون التجارة) سالفة البيان إذا تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعى وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في طلباتها ( بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ الحساب محل التداعى ) فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق
 القضية  رقم  3243    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 5/6/2013 القاعدةمفاد النص في المادة 301/1 ، 2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أن الحساب المشترك " Compte – Joint " هو حساب يتميز بالتضامن سلباً وإيجاباً بين أصحابه ، لكل واحد حق التعامل على كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع إلا أنه يشترط فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعاً والحضور أمام البنك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصياً ، ولا يجوز السحب من الحساب المشترك إلا بموافقتهم جميعاً مالم يتفق على غير ذلك
القضية رقم 3539 لسنة 80 (ق) بتاريخ 23/12/2013 القاعدةإذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزى قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك ، ونص في مادته الثانية على التزام شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتسليم الشركة المُصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهرياً وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى " شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى " التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك ، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون

القضية  رقم  3815    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 26/12/2013 القاعدةمفاد نص المادة 29/1 من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى أن المشرع أعطى للمستأجر إذا كان موضوع عقد التأجير التمويلى مركبات تحتاج لتسييرها الحصول على ترخيص الحق في أن يطلب من إدارة المرور المختصة مباشرة دون الرجوع إلى المؤجر ترخيص تلك المركبات وحسبه فقط أن يرفق بطلبه نسخة من عقد التأجير وبالتالي فلا يعد امتناع المؤجر عن تجديد ترخيص السيارات المؤجرة إخلالاً منه بالتزاماته العقدية ، إذ بإمكان المستأجر الحصول عليها دون الرجوع عليه حسبما سلف خاصة وقد خلت عقود التأجير من النص على التزام صريح يقع على عاتق المطعون ضدها – المؤجرة – في هذا الصدد يتعارض مع هذا النص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إخلال الأخيرة بالتزاماتها العقدية لعدم تجديدها لرخص بعض السيـارات المـؤجـرة ، وأن الطاعنـة هى التى أخلت بالتزاماتها لعدم سداد كامل الأجرة المستحقة عليها في مواعيدها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا عليه إن هو اطرح تقرير الخبير المخالف لما انتهى إليه ، باعتباره مجرد عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطته التقديرية
القضية رقم 4261 لسنة 81 (ق) بتاريخ 15/5/2013 القاعدةلا يصح وصف البنك في التعهد الذى يصدره لعميله بالوفاء له بقيمة الشيكات التى يتقدم بها إليه ودون الرجوع على صاحب الحساب بأنه ضامن أو كفيل بل إن التزامه مستقل يكون فيه أصيلاً أمام عميله . وكان لا يستقيم القول بأن عدم وجود رصيد لعميل البنك يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع لأن البنك ألزم نفسه طواعية بغض النظر عن كون هذه الشيكات يقابلها رصيد من عدمه فأساس الالتزام هنا هو التعهدات ، فصميم عمل البنك هو الائتمان فهو يصدر اعتمادات مستندية وغيرها وكذلك خطابات ضمان وقبول شيكات لصالح عملائه دون أن يكون رصيد عميله بالضرورة كافياً لسداد هذه التعهدات فقد يكون مغطى بنسبة 100? أو أقل من ذلك وقد لا يكون هناك غطاء لها بالمرة بما لا يمكن معه متابعة الرأى القائل ببطلان التعهدات أو أنها من أعمال التبرع وقد نصت المادة 358 من قانون التجارة الجديد على أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالاَمر أو إلى علاقة الامر بالمستفيد

القضية  رقم  4261    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 15/5/2013  القاعدةالمقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فلها أن تضمن عميلها بطرق مختلفة منها أن تتقدم بنفسها مباشرة كفيلاً لعميلها على النحو الوارد في المادة 48/1 من قانون التجارة التى تعتبر كفالة البنوك من الأعمال التجارية بطبيعتها كما لها وبإرادتها المنفردة – وكما هو الشأن في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية – أن تصدر تعهدات لصالح عملائها يكون التزامها فيها قبلهم بصفة أصلية وليس بالتبعية لالتزام آخرالقضية  رقم  4734    لسنة    73 (ق)     بتاريخ 22/12/2013  القاعدةعنى المشرع – وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية – بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه " لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذى يقع بين السفن البحرية فحسب ، ولكنها تسرى أيضاً عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية . فيكفى إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية . أما التصادم الذى يقع بين مراكب الملاحة الداخلية ، فلا يشمله التنظيم الذى تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر " . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقاً لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من إبريل سنة 1998 والمحضر رقم 1295 لسنة 1998 إدارى إسنا استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية ، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضى ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 172 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
القضية رقم 4778 لسنة 73 (ق) بتاريخ 9/6/2013 القاعدةإذ كان المبلغ محل التداعى ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وإنما هو تعويض عن الإفراج عن سيارة المطعون ضده مصدره القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير الذى خلا من نص خاص يتقادم الحق في المطالبة به ومن ثم فإنه يتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى . ولما كان الالتزام قد نشأ في ذمة المطعون ضده منذ 22/1/1991 تاريخ الإفراج عن السيارة وقد أقام الطاعن بصفته دعوى المطالبة فى13/2/1999 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض المشار إليه سلفاً باعتبار أنه من قبيل الضرائب والرسوم التى تسقط بمضى ثلاث سنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
القضية رقم 5019 لسنة 81 (ق) بتاريخ 11/6/2013 القاعدةإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة ....... للنقل الجوى البنمية الجنسية ، وقد تعلق النزاع بنشاط هذه الشركة الرئيسى وسجلاتها وما حققته من أرباح وخسائر وميزانياتها وما عقدته من جمعيات عامة لإقرارها وتعيين مديرها وإجراءات عزله ، وكلها أمور تتعلق بالشركة في مجموعها ولا تقتصر على فرع من فروعها أو نشاط من أنشطتها . وإذ كانت هذه الشركة تتمتع بالجنسية البنمية ويقع مركز إدارتها الرئيسى في جمهورية بنما ، وكانت هى الخصم الحقيقى في النزاع الذى وجهت إليه كل الطلبات ، ولم يثبت وجود موطن لها في مصر أو أنها اتخذت موطناً مختاراً فيها لتنفيذ عمل قانونى معين وتعلق النزاع بهذا العمل ، ولم تقبل ولاية القضاء المصرى بل تمسكت بعدم اختصاصه ، فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر الدعوى . ولا ينال من ذلك وجود فرع للشركة في مصر – أياً كان الرأى بشأن صحة وجوده من عدمه – إذ إن النزاع لا يتعلق بنشاط هذا الفرع وإنما بنشاط الشركة في مجموعها . كما لا ينال منه أيضاً أن يتمتع مدير الشركة والشركاء بالجنسية المصرية ، لأن العبرة بجنسية الشركة التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء
القضية رقم 5767 لسنة 80 (ق) بتاريخ 20/2/2013 القاعدةمفاد المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان ( قرارات الجمعية العامة للشركة ) لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى ذلك أن عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول دون النظر في طلب التعويض ليس بهدف النيل من القرار الذى تحصن بفوات ميعاد الطعن عليه بل لبحث مدى أحقية المدعى فيما يطالب به من تعويض القاعدة - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا شريكين للمطعون ضده في شركة ذات مسئولية محدودة ، وأنه بتاريخ ........ وبموجب عقدى بيع باع كل منهما حصته في الشركة للمطعون ضده ووقعا على إقرارين بالتزام كل منهما بسداد الضرائب المستحقة على حصته عن الفترة من بداية النشاط حتى تاريخ البيع . ثم علما بأن مصلحة الضرائب توصلت إلى أن المطعون ضده قام بأعمال تحققت عنها أرباح قدرها ( ......... جنيه ) لم تندرج بدفاتر الشركة وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلبات أربع 1- بطلان ميزانيات الشركة التى وقعا عليها عن السنوات من 1997 حتى 2000 . 2- إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتى كانت مخفاة . 3- إلزامه بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح . 4- إلزامه بدفع مبلغ نصف مليون جنيه لكل منهما تعويضاً عما فاتهما من كسب ولحقهما من خسارة من جراء فعل المطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى برمتها بعدم قبولها لمضى أكثر من سنة من تاريخ علمهما بمخالفة المطعون ضده لأحكام القانون ( 159 لسنة 1981 ) مستنداً في ذلك لنص المادة 161 منه دون أن يفطن أن باقى الطلبات من الثانى للرابع لا تخضع لأحكامه وليست مرتبطة بالطلب الأول ، وأن سقوط الحق في رفع دعوى بطلان ميزانيات الشركة التى وقع عليها الطاعنان لرفعها بعد الميعاد لا يحول دون النظر فيما يطالبان به من تعويض ، وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
 

القضية  رقم  5848    لسنة    82 (ق)     بتاريخ 17/3/2013 القاعدةمفاد النص في المادتين 74 ، 75 من لائحة الشركة الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يدل على أنه إذا قامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها في الداخل أو في الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب في الداخل وسنتان إذا كان التدريب في الخارج ، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق في استرداد كافة المصروفات التى تحملتها في التدريبات شاملة بدل الانتقال وبدل السفر
القضية رقم 5962 لسنة 73 (ق) بتاريخ 28/11/2013 القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أنه قد مضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيع السفينة محل التداعى والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها – الطاعنة – بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضى معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقاً لنص القفرة " ب " من المادة 37 من قانون التجارة البحرى وبالتالى فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضى المدة سالفة البيان ( ستون يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة " ، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائماً على غير سند من القانون وغير منتج أثراً جديرا بالإلغاء ، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة
القضية رقم 5962 لسنة 73 (ق) بتاريخ 28/11/2013 القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم أحقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعاً جوهريا قد يتغير ببحثه – إن صح – وجه الرأى في الدعوى يكون معيباً بالقصور في التسبيب
القضية رقم 5963 لسنة 73 (ق) بتاريخ 28/11/2013 القاعدةنص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن
القضية رقم 7784 لسنة 82 (ق) بتاريخ 11/4/2013 القاعدة :- إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التى تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذاً للحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وهى مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإدارى ، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإدارى
القضية رقم 8121 لسنة 81 (ق) بتاريخ 11/6/2013 القاعدةالمشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة ، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة . وأوجب عليها ذلك أيضاً ولو كانت المنتجات غير متماثلة ، بشرط أن تكون العلامة المشهورة في هذه الحالة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى مصر ، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة

القضية  رقم  8121    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 11/6/2013 القاعدةإذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم ..... علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة " ... " ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة ( ... ) على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( ... ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك . ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول
القضية رقم 8202 لسنة 77 (ق) بتاريخ 20/11/2013 القاعدةالنص في المادة 59 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه " يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر " يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحرى متعلق بسفينه على اذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظى وأن الأمر الذى يصدر من القاضى بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التى تعلق بها أمر القاضى يعد بمثابة فرض للحجز بأرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التى جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التى انصب عليها أمر الحجز ، وكان لا يغنى عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
القضية رقم 9619 لسنة 82 (ق) بتاريخ 19/6/2013 القاعدةإذ كان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكى مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك القاهرة فرع ...... وكان هذا البنك طرفاً في النزاع فضلاً عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية

القضية  رقم  9798    لسنة    80 (ق)     بتاريخ 2/6/2013  القاعدةإذ كان القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى يظل هذا الاختصاص قائماً ، ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة ، واستبعاده إخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ، ولا يمتد استبعاد قانونى القطاع العام وقطاع الأعمال العام من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام ومنها القانونان 117 لسنة 1958 و 47 لسنةالقضية  رقم  13285    لسنة    80 (ق)     بتاريخ 10/9/2013 القاعدة                                                                     الدائرة تجارى أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى ، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان ، فإذا توافرت و روعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12 ، 13 من ذات القانون ، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان
القضية رقم 13794 لسنة 82 (ق) بتاريخ 17/2/2013 القاعدة مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 و المادتين 61 ، 69من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه – والذى انتهت خدمة المطعون ضده في ظله – والمادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يدل على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أى قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابى ، ومن هذه الضمانات سلب سلطة صاحب العمل في وقفه عن العمل احتياطياً أو تأديبياً وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابى أو لغير هذا السبب وأسند ذلك إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، ويقع أى قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلاً ، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن على هذا القرار ، ويمتد اختصاصها إلى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية2001 /2006 وصدر قرار فصله في 19/6/2002 إبان عضويته لهذا المجلس ، ومن ثم فإن طلبه إلغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنياً باختصاص القضاء العادى فإنه يكون قد خالف القانون
القضية رقم 14742 لسنة 76 (ق) بتاريخ 13/6/2013 القاعدةالقاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ ج سالفة الذكر ( من قانون التجارة ) أساساً لقضائه في الدعوى ، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحاً قاطع الدلالة في تحديده مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ ج من القانون آنف البيان ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة – ........... – بتاريخ 23/8/2001 بما كان يتوجب على أمين التفليسة – المطعون ضده الأول – إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر برقم ....... الصادر من الشركة للبنك الطاعن إبان مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ صدور ذلك الحكم إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 3/5/2004 أى بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالاً لهذا النص ، وهو ما تمسك به البنك الطاعن في دفاعه إلا أن رد الحكم المطعون عليه كان باتخاذ علم المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بالتصرف أساساً لبداية احتساب مدة السنتين سالفتى البيان وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يتفق مع حكم القانون لاستحداثه لحكم مغاير لما أتى بهالنص صراحة من تحديد مدة السنتين بدءاً من تاريخ صدور حكم الإفلاس ، على نحو ما سلف بيانه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

القضية  رقم  15567    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 23/4/2013 القاعدةمفاد النص في المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – والمنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – والمواد 1 ، 3 ، 6 ، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل ، على أن تقدم للبنك المركزى بياناً عما تباشره من هذه العمليات وفقاً للقواعد التى يضعها في هذا الشأن . إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبى بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التى حددها – ومنها بنك التنمية الصناعية المصرى – على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسى ، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبى الخاصة بالاستيراد في مجال نشاط كل مصرف في حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبى ، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبى إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسى لا تستلزمه ، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل في مجال نشاطه  
القضية رقم 16903 لسنة 79 (ق) بتاريخ 25/3/2013 القاعدةمفاد النص في المادتين 54 ، 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق في القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الشركة ما عدا ما استثنى بنص خاص أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركة أو في حالة عجزه عن اتخاذ قرار ، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة
القضية رقم 16903 لسنة 79 (ق) بتاريخ 25/3/2013 القاعدةإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى ( ببطلان عقد الرهن ) تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في 22/11/2000 ، ولما كانت الشركة قد تأسست في 10/11/1992 ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في 22/11/2000 أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد 9/11/2002 أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ........... كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 سيما ، وان الأوراق خلت من اىّ منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون
القضية رقم 17413 لسنة 76 (ق) بتاريخ 14/11/2013 القاعدةإذ كان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/5/1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994 ، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقى أجرة النقل بتاريخ 12/8/2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون التجارة قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في أول أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن التقادم الحولى الذى تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين واشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفى هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذى ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر ، في حين أن هذا النص جاء عاماً لم يقيده المشرع باى إجراء آخر كتوجيه اليمين المشار إليها ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
 القضية  رقم  18337    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 5/6/2013  القاعدةمفاد نص المادة 101/ 2، 3، 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن دعوى فسخ عقد بيع البضائع للعيب أو عدم المطابقة تسقط بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ السيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، والصغير محمد محمود بدران، وفريد نزيه حكيم تناغو، وعصام عبد العزيز جاد الحق، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومجدي حسين محمد العجاتي، وحسن كمال أبو زيد شلال.
نواب رئيس مجلس الدولـة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
………………………………………………………………..
تقادم– انقطاعه– يترتب على المطالبة الإدارية نفس الأثر المترتب على المطالبة القضائية من حيث قطع التقادم– يعتد بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، فيبدأ تقادم جديد عقب كل مطالبة إدارية.
  • المواد المطبقة:
المواد (374) و (381/1) و (383) و (385/1) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948.

الإجراءاتفي يوم السبت الموافق 19/8/2006 أودع الأستاذ/ … المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجـــدولها برقم 34048 ق. عليــا، في الحكم الصادر عن محكمة القضـــاء الإداري بطنطا (الدائرة الثانية) بجلسة 19/6/2006 في الدعوى رقم 1561 لسنة 10ق، القاضي بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، وإلزامه المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية من 1/11/1976 حتى 1/10/1978 إلى مدة خدمته المدنية الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 13/10/2008، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قررت بجلسة 27/10/2008 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره أمامها جلسة 20/11/2008. وقد تدوول نظر الطعن أمام تلك الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، إلى أن قررت بجلسة 16/4/2009 إصدار الحكم بجلسة 25/6/2009، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 1/10/2009 لتقدم الجهة الإدارية بيانا بالحالة الوظيفية لزميل الطاعن الذي يقيده في ضم مدة خدمته العسكرية.
وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 21/1/2010 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، المضافة بالقانون رقم (136) لسنة 1984 لقيام موجب الإحالة إليها، على سند من أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، وأن مبنى الطعن الماثل أن مدة التقادم قُطعت بأكثر من طلب قدم لجهة الإدارة، وأودعت الطلبات بحافظة المستندات المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 15/2/2005، ونظرا لأن الدائرة التاسعة (موضوع) بتشكيل مغاير سبق أن اعتدت بحكمها الصادر بجلسة 26/2/2009 في الطعن رقم 1630 لسنة 49 ق. عليا بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، في حين ترى الدائرة بتشكيلها الحالي الاعتداد فقط بالطلب الأول المقدم لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، وأن الأخذ بهذا النظر من شأنه أن يتعارض مع الحكم الصادر في الطعن رقم 1630 لسنة 49 ق . عليا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الاعتداد في قطع مدة التقادم الطويل للحق في إقامة الدعوى بالطلب الأول المقدم للجهة الإدارية.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 6/3/2010، وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 5/6/2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 3/7/2010، وفيها قررت إعادة الطعن إلى المرافعة بجلسة 2/10/2010 لتغيير تشكيل الهيئة، وبجلسة 4/12/2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 5/2/2011 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات أو مستندات، وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 5/3/2011، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل ، والحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 22/1/2003 أقام … الدعوى رقم 1561 لسنة 10 ق ضد محافظ الغربية ومدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة من 1/11/1976 حتى 1/10/1978 إلى مدة خدمته المدنية الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه: إنه حصل على دبلوم التجارة عام 1976، وتم تجنيده بالقوات المسلحة خلال المدة 1/11/1976 حتى 1/10/1978، وعين بإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية اعتبارا من 1/6/1980، وقد تقدم إلى الجهة الإدارية بطلب لضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته المدنية الحالية، إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب إلى طلبه، مما حداه على إقامة دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم (أصليا) بسقوط حق المدعى في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وإلزامه المصروفات، و(احتياطيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية في الفترة من 1/11/1976 حتى 1/10/1978 إلى مدة خدمته الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 19/6/2006 حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثانية) بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، وألزمته المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة 374 من القانون المدني – على أن الثابت بالأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بتاريخ 22/1/2003، طالبا ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة خلال الفترة من 1/11/1976 حتى 1/10/1978 إلى مدة خدمته الحالية، وذلك بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما على تعيينه بالجهة الإدارية المدعى عليها اعتبارا من 1/6/1980، فمن ثم يكون حقه في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم الطويل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من أن محكمة أول درجة لم تطلع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 15/2/2005، التي طويت على ثلاث نسخ ضوئية لثلاثة طلبات مؤرخة في 11/4/1985 و16/3/1989 و 2/1/1995 – على التوالي – تقدم بها الطاعن إلى الجهة الإدارية لضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية، وهذه النسخ مختومة بخاتم الجهة الإدارية كصورة طبق الأصل، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما ذكره الطاعن من أن هذه الطلبات من شأنها قطع مدة التقادم لتبدأ مدة تقادم جديدة من تاريخ تقديم آخر طلب تم تقديمه في 2/1/1995، وبذلك لا يكون حق الطاعن في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم.
ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة قد حددتها الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة في 21/10/2010، التي قررت فيها إحالة الطعن إلى هذه الدائرة للعدول عما ذهبت إليه – بتشكيل مغاير– بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 26/2/2009 في الطعن رقم 1630 لسنة 49 ق. عليا بالاعتداد بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، في حين ترى الدائرة بتشكيلها الحالي الاعتداد فقط بالطلب الأول المقدم لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم.
ومن حيث إن المادة (374) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 تنص على أن: “يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية”.
وتنص المادة (381/1) من ذات القانون على أنه “لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء”.
كما تنص المادة (383) من ذات القانون على أن: “ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى”.
وتنص المادة (385/1) منه على أنه “إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول”.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الأصل في التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص. ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء. وينقطع التقادم لأسباب عدة، من بينها: المطالبة القضائية، وأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. ويترتب على ذلك بقاء الانقطاع قائمـا ما دامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائي للدائن بطلباته، بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، أما إذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن.
ويقصد بانقطاع التقادم: زوال كل أثر للمدة التي انقضت منه، بحيث تعتبر هذه المدة كأن لم تكن، فإذا بدأ سريان التقادم بعد انقطاعه كان تقادما جديدا، يعقب ذلك الذي زال بالانقطاع. ولا يمنع انقطاع التقادم من تكراره استنادا لذات السبب، بحيث يبدأ تقادم جديد عقب كل انقطاع، حيث خلا القانون المدني من النص على أن مدة التقادم لا تنقطع إلا مرة واحدة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اطرد على أنه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام، إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الروابط ويتفق مع طبيعتها، اللهم إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص لمسألة معينة، فعندئذ وجب التزام النص. وقد جاءت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم (47) لسنة 1972 خلوا من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة القضاء الإداري، إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء، ومن ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز لذوي الشأن رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني، وذلك بحسبان أن فكرة التقادم المسقط، الذي هو طريق لانقضاء الديون التي لم تنقضِ بأي طريق آخر، لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام؛ إذ إنه إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار الحقوق، فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ألزم وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة، استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق.
(حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 567 لسنة 29 ق بجلسة 15/12/1985)
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه ولئن كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بالقضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيرا في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسي الذي تقوم عليه؛ ذلك أن المفروض في السلطة الرئاسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون في أمره تطبيقا صحيحا حتى ينصرف إلى عمله هادئ الحال دون الالتجاء إلى القضاء، ومن ثم فقد استُقر على أن يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم: المطالبة الإدارية التي يوجهها الموظف إلى الجهة الإدارية متمسكا فيها بحقه طالبا أداءه، ويترتب على المطالبة الإدارية نفس الأثر المترتب على المطالبة القضائية من حيث قطع التقادم.
ومن حيث إن مجمل ما تقدم جميعه أنه ولئن كان كل من القانون المدني وقانون مجلس الدولة قد خلا من النص على اعتبار المطالبة الإدارية قاطعة للتقادم، إلا أنه رغبة من القضاء الإداري في تحقيق المصلحة العامة بتقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع، وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس، وإنهاء المنازعات الإدارية في مراحلها الأولى، واستقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية، فقد استقر على اعتبار المطالبة الإدارية التي يتقدم بها صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مساوية للمطالبة القضائية من حيث أثرها في قطع مدة التقادم. وينبني على ذلك نتيجة مفادها وجوب الاعتداد بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع التقادم، بحيث يبدأ تقادم جديد عقب كل مطالبة إدارية.
والقول بأن المشرع نص صراحة في المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 على أن الأحكام – وهي نهاية المطاف في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم – متى حازت قوة الأمر المقضي به فإنها تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ويمتنع قبول دليل ينقض هذه الحجية، فإذا انتهت الدعوى بحكم نهائي للدائن بطلباته بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، وإذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن، ولا يجوز حينئذ إقامة دعوى جديدة متى اتحدت مع الدعوى السابقة في الخصوم والمحل والسبب، الأمر الذي يستتبعه بالضرورة عدم إمكانية إعطاء الفرع، وهو المطالبة الإدارية، أثرا قانونيا يفوق الأثر القانوني الذي رتبه المشرع على الأصل، وهو المطالبة القضائية؛ لمخالفة ذلك لقواعد القياس التي استند إليها القضاء الإداري للاعتداد بالمطالبة الإدارية كإجراء قاطع للتقادم، مما يتعين معه الاعتداد في قطع مدة التقادم بالطلب الأول فقط المقدم إلى جهة الإدارة وغض الطرف عن الطلبات التالية له- هذا القول ينطوي على خلط بين الأحكام الخاصة بالحجية والأحكام الخاصة بانقطاع التقادم، وهو ما أدى إلى نتيجة خاطئة مؤداها الاعتداد في قطع التقادم بالطلب الأول المقدم إلى جهة الإدارة وغض الطرف عن الطلبات التالية له.
كما أنه لا حجة في القول بأنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذى يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط دون غيره، وهو ما يصدق أيضا على المطالبات الإدارية؛ لأن كلا منهما يهدف إلى مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل إقامة الدعوى– فهذا القول ينطوي على تفرقة تحكمية بين المطالبة الإدارية وبين غيرها من أسباب قطع التقادم الأخرى فيما يتعلق بمدى إمكانية قطع التقادم أكثر من مرة.
وفضلا عن ذلك فإن هذا القول لا يستقيم مع ما تتميز به طلبات الإلغاء من طبيعة خاصة جعلت المشرع يحدد لها ميعادا في قانون مجلس الدولة، وهو ما استتبع الاعتداد بالتظلم الأول فقط في قطع هذا الميعاد، وذلك بعكس الطلبات الأخرى التي لم يحدد قانون مجلس الدولة لها مددا، ومن ثم يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني، بما لا وجه معه لقياس المطالبات الإدارية على حالة تتابع التظلمات فيما يتعلق بقطع ميعاد رفع الدعوى.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه فإنه يكون متعينا الاعتداد بالطلبات المتكررة في قطع مدة التقادم الطويل المسقط للحق في رفع الدعوى.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بالاعتداد في قطع مدة التقادم الطويل المسقط للحق في إقامة الدعوى بالطلبات المتكررة المقدمة للجهة الإدارية، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه



(أ) جامعات– قبول الطلاب بالجامعات الخاصة– أناط المشرع بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمر تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم فى هذه الجامعات في ضوء ما تتطلبه العملية التعليمية من حسن السير  بها وضمان جودتها– إذا مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته المقررة له فى هذا الشأن مبتعدا عن تحقيق الغاية المنشودة، فإن القرار الذي يصدر في هذه الحالة يكون مشوبا بعيب عدم المشروعية– اشتراط حصول الطالب الأجنبي على موافقة صريحة من المكتب الثقافي لبلاده بالقاهرة قبل تسجيله بمكتب القبول مخالف للقانون.
  • المواد المطبقة (أ):

-المادة (18) من القانون رقم (12) لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
-المادتان (1) و (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002، والمعمول بها بموجب المادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه.
(ب) قرار إداري– رقابة مشروعيته– ركن السبب– يجب أن يقوم القرار الإداري على سبب يبرره حقا وصدقا، أي في الواقع والقانون– العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادا إليه.

الإجراءاتفي يوم الأحد الموافق 5/12/2010 أودع السيد/ … المحامى وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 26895 لسنة 64ق الصادر بجلسة 24/10/2010، الذي قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق .
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/7/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/4/2010 أقام المدعي بصفته الدعوى رقم 26895 لسنة 64ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعي شرحا لدعواه: إنه بتاريخ 23/2/2010 قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته رقم (8) عدم تسجيل الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة من الدول التالية: دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة … بمكتب القبول قبل الحصول على موافقة صريحة من المكاتب الثقافية لهذه الدول بالقاهرة، وكذلك أية دولة يطلب مكتبها الثقافي بالقاهرة عدم قيد هؤلاء الطلاب قبل موافقة المكتب الثقافي لبلادهم، ولما كان هذا القرار يخالف قواعد القبول بالجامعات الخاصة المنصوص عليها بقانون الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية، الأمر الذى حدا المدعي على إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
………………………………………………………………………………….
وبجلسة 24/10/2010 حكمت محكمة القضاء الإداري بالحكم المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن المحكمة ترى أنه تطبيقا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 فإن القرار المطعون فيه يدخل فى اختصاص مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ويخضع لسلطته التقديرية في هذا الشأن، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن المختص بإصداره وفي حدود السلطة المخولة له.
………………………………………………………………………………….
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يكمن في أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه؛ ذلك أن عملية قبول الطلاب بالجامعات الخاصة تتم على وَفق ضوابط وقواعد مقررة قانونا، وأن توقف القبول على موافقة المكاتب الثقافية للدول التى ينتمي إليها هؤلاء الطلاب يعد خرقا للسياسة العامة للتعليم فى جمهورية مصر العربية، كما ينتقص من إشراف الدولة الكامل علي التعليم في مصر، وأن على المكاتب الثقافية إلزام رعاياها أن تتم مراجعة أوراقهم قبل التقدم للجامعات المذكورة، ودون الإخلال بما تقضي به أحكام القوانين واللوائح المصرية في هذا الشأن.
………………………………………………………………………………….
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه على وَفق حكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن طلب وقف التنفيذ يتطلب توافر ركنين مجتمعين: أحدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه قد صدر –بحسب الظاهر من الأوراق– معيبا بعيب عدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار فى التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (18) من القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أن: “ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية … ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: 1– رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية …. 5– تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة…”.
وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، والمعمول بها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002 على أن: “يشكل بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة، يرأسه الوزير المختص…”.
وتنص المادة (2) من اللائحة المذكورة على أن: “يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص … وله على وجه الخصوص ما يأتي: … 4– تحديد أعداد المقبولين سنويا بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة بما يتناسب ويضمن حسن سير العملية التعليمية…”.
وتنص المادة (9) من القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) على أن: “تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55% ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة”.
-ومفاد ما تقدم أن المشرع أناط بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمر تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم فى الجامعات المذكورة، وذلك في ضوء ما تتطلبه العملية التعليمية من حسن السير بها وضمان جودتها، فإذا ما مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته المقررة له فى هذا الشأن مبتعدا عن تحقيق الغاية المنشودة، فإن القرار الذي يصدر في هذه الحالة يكون مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القانون.
-ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقا وصدقا، أي في الواقع والقانون؛ باعتباره ركنا من أركان وجوده ونفاذه، وباعتبار أن القرار تصرف قانوني، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب، وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سببا فإنه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة، أو انحرافها عن الغاية التي حددها القانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي تحقيق المصلحة العامة إلى استهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، والعبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادا إليه القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل أنه بتاريخ 23/2/2010 وبناء على ما ورد بخطاب المستشار الثقافي الكويتي بالقاهرة المؤرخ في 16/2/2010 أصدر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية القرار المطعون فيه، الذي تضمن عدم تسجيل الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة من الـــدول التاليــــة: (دولة الكويت….) بمكتب القبول قبل الحصول على موافقة صريحة من المكاتب الثقافية لبلادهم بالقاهرة.
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإنه يتضح و بجلاء أن السبب في إصدار القرار المطعون فيه ليس لضمان جودة العملية التعليمية بالجامعات الخاصة والأهلية أو حسن سير العمل بها، بل بناء على ما ورد بالكتاب المشار إليه أيا كانت بواعثه، والتي يقينا لا علاقة لها ببسط سلطة الدولة المصرية على العملية التعليمية، ومن ثم يكون القرار المطعــــون فيه والحالة هذه –بحسب الظاهر من الأوراق– معيبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القانون، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه والاستمرار في التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في عدم قبول طلاب تكون مستحقة القبول بالجامعة الطاعنة، مما يؤثر في عدم إمكانية تحديد أعداد الطلاب الذين يلتحقون بتلك الجامعة.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وكان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه، واستقام على صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء به، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه إذ ما ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر غير متفق وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وغني عن البيان أنه إذا ما أراد المكتب الثقافي الكويتي بالقــــاهرة –أو غيره من المكاتب– عدم تسجيل الطلاب المتقدمين من بلادهم بالجامعات الخاصة قبل الحصول على موافقتهم بذلك، فلهم أن يتخذوا من الإجراءات التى تمكنهم من ذلك بما لهم من سلطة على رعاياهم، دون اشتراط ذلك على الجامعات الخاصة المصرية.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز عمران
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد منير السيد جويفل، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وفريد نزيه حكيم تناغو، وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومجدي حسين محمد العجاتي، ويحيى أحمد راغب دكروري، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، وعبد الفتاح صبري أبو الليل
نــواب رئيس مجلس الدولـة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
………………………………………………………………..
موظف– لا يستحق شاغلو وظيفة (كبير) صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام)– اعتنق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف، وقسم الوظائف إلى مجموعات نوعية، من بينها مجموعة وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة مدير عام، وتنتهي بالدرجة الممتازة، وهي وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة، ومن ثم يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلي الدرجة الأولى– الوظائف القيادية يتولى شاغلوها الإدارة القيادية من درجة مدير عام وما يعلوها، وقد تضمن القانون رقم 5 لسنة 1991 طرق شغل الوظائف المدنية القيادية، وذلك بخلاف من يتم رفع درجاتهم المالية طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 من شاغلي الدرجة الأولى إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع.
  • المواد المطبقة:

-المواد (8) و (12) و (36) و (37) و (38) و (40) و (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، المعدل بالقانونين رقمي (115) لسنة 1983 و (34) لسنة 1992.
-المواد (1) و (2) و (5) من القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
-المواد (1) و (3) و (4) و (6) و (7) و (13) و (17) و (18) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1596) لسنة 1991، المعدلة بقراره رقم (781) لسنة 2010.
-قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة.
-المادة (1) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (616) لسنة 2000.
الإجراءاتفي يوم الخميس الموافق 23/10/2003 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) تقريرا بالطعن، قيد بجدولها تحت رقم 712 لسنة 50 القضائية عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 8585 لسنة 55 ق بجلسة 26/8/2003، القاضي بأحقية المدعي في صرف حافز شهري بمقدار (14 نقطة)، وأية مزايا مالية أخرى لدرجة (مدير عام)، دون تلك المرتبطة بشغل وظيفة قيادية بدرجة (مدير عام)، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/9/2000، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن– للأسباب الواردة بالطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والحكم مجددا بأحقيته في صرف حافز شهري مقداره (14,5 نقطة)، وأحقيته في صرف 200 جنيه حافزا شهريا مميزا، وأية مزايا أخرى مقررة لدرجة (مدير عام)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من 1/9/2000، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم أحقية شاغلي وظيفة (كبير) طبقا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة.
وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 11/3/2007، وبجلسة 24/2/2008 قررت إحالته إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا (فحص) التي نظرته بجلسة 19/3/2008، وبجلسة 4/6/2008 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع، التي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 28/3/2010 قررت إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 لقيام موجب الإحالة إليها؛ حيث أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية حكمها بجلسة 22/5/2008 في الطعن رقم 713 لسنة 50 ق.ع بأحقية شاغلي وظيفة كبير أخصائيين في صرف حافز الإنتاج المقرر لشاغلي وظيفة (مدير عام إدارات هندسية)، باعتبارها الوظيفة التي كان سيرقى إليها الطاعن فيما لو توافرت درجة شاغرة بالهيكل. في حين ترى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا مخالفة هذا الرأي؛ ذلك أن رفع الدرجة المالية لشاغلي الدرجة الأولى إلى درجة (مدير عام) إعمالا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 لا يؤدي إلى اعتبارهم من شاغلي وظيفة (مدير عام) كإحدى الوظائف القيادية التي تتم الترقية إليها بالشروط والإجراءات المقررة لوظيفة (مدير عام).
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذا الدائرة جلسة 2/10/2010، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/3/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/5/2011، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/6/2011، ثم لجلسة اليوم (2/7/2011)، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/7/2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 5885 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية)، طالبا الحكم بأحقيته في صرف كافة المزايا المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) اعتبارا من 1/9/2000، وهي حافز شهري بعدد (14,5 نقطة) قيمة النقطة في تاريخ الاستحقاق (24 جنيها)، والحافز المميز الذي يصرف للمدير العام للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة التي يعمل بها حاليا، وإلزام الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية (المدعى عليها الثانية) المصروفات.
وقال شرحا لدعواه: إنه التحق بالهيئة المدعى عليها بوظيفة فنية، ورقي إلى وظيفة (كبير فنيين) بدرجة (مدير عام) بالإدارة العامة للمحطات والتركيبات الكهربائية، إلا أن الهيئة المدعى عليها لم تصرف له كافة المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام)، وذلك اعتبارا من 1/9/2000، وهي الطلبات السالف بيانها. بالإضافة إلى صرف جميع الحوافز التي تصرف لوظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمحطات والتركيبات الكهربائية) التي يعمل بها.
وبجلسة 26/8/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها في الدعوى المشار إليها بأحقية المدعي في صرف حافز شهري بمقدار (14نقطة)، وأية مزايا مالية أخرى مقررة لدرجة (مدير عام)، دون تلك المرتبطة بشغل وظيفة قيادية بدرجة (مدير عام)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/9/2000، وألزمت الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في شأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة (كبير) بدرجة (مدير عام) أن المعينين بوظيفة (كبير) بدرجة (مدير عام) يستحقون جميع المزايا المالية المقررة لشاغلي وظائف درجة (مدير عام) إذا توافرت شروط الاستحقاق وفقا لقواعد التي تضعها السلطة المختصة، وذلك فيما عدا نظم الإثابة الخاصة التي تقررها السلطة المختصة للوظائف القيادية، إعمالا للقانون رقم 5 لسنة 1991 وحكم المادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولما كان المرقون لوظيفة (كبير) تطبيقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية سالف الذكر يستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها قبل رفع درجاتهم بوظيفة (كبير)، دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقا لصالح العمل، فإنهم يستحقون المزايا المالية المقررة لشاغلي وظائف درجة (مدير عام) إذا ما توافرت شروط الاستحقاق وفقا للقواعد المنظمة لصرف هذه الحوافز التي تضعها السلطة المختصة، وذلك فيما عدا نظم الإثابة الخاصة التي تقررها السلطة المختصة للوظائف القيادية إعمالا للقانون رقم 5 لسنة 1991 والمادة 17 من لائحته التنفيذية.
وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ذهب الحكم إلى أن المدعي رقي إلى وظيفة (كبير فنيين) اعتبارا من 1/9/2000 بالتطبيق لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000، ومن ثم فإنه يستحق الحافز المقرر بلائحة نظام الحوافز بالهيئة، المعتمد في 2/7/1991 بالنسبة لشاغلي وظيفة بدرجة (مدير عام)، وهو 13 نقطة زيدت إلى 14 نقطة، يصرف له اعتبارا من 1/9/2000 (تاريخ ترقيته إلى وظيفة كبير)، وأية مزايا أخرى مقررة لدرجة (مدير عام)، دون تلك المرتبطة بشغل وظيفة قيادية بدرجة (مدير عام).
ومن حيث إن مبنى طعن الطاعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث قصر قضاءه على الحكم للطاعن بصرف (14 نقطة) كحافز شهري رغم استحقاقه لصرف حافز شهري (14,5 نقطة)، وذلك حسب الثابت من لائحة نظام الحوافز للعاملين بالهيئة تحت بند (مدير إدارات هندسية) التي رقي الطاعن إلى درجتها المالية تحت مسمى (كبير فنيين)، وهو ما حصله الحكم المطعون فيه ذاته فيما تناوله من وقائع، وكان عليه منح الطاعن حافزا شهريا (14,5 نقطة)، وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، كذلك شاب الحكم الطعين الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث قض بالرفض الضمني لطلب الطاعن بأحقيته في صرف الحافز الشهري المميز، وقدره 200 جنيه، استنادا إلى أنه حافز الإثابة المقرر بالقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية والمادة (17) من لائحته التنفيذية، في حين أن الحافز المطالب به يختلف عن الحافز المشار إليه، وإنما تقوم الهيئة المطعون ضدها بصرفه للعاملين بها. كما أن الحكم الطعين شابه القصور، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع، حيث لم يلتفت الحكم الطعين إلى ما قدمه به الطاعن من دفاع مؤيد بالمستندات يؤكد أحقية الطاعن في الحافز الشهري المقرر للعاملين ممن في مثل حالته ومقداره 200 جنيه شهريا، وإذ التفت الحكم الطعين عن هذا الدفاع الجوهري للطاعن فإنه يكون مخلا بحق الدفاع.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول مدى أحقية شاغلي وظيفة (كبير) طبقا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في صرف كافة المزايا المقررة لشاغلي وظيفة بدرجة (مدير عام) طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من عدمه.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن: “تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة… وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها…”.
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن: “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية …”.
وتنص المادة (36) على أنه: “مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها…”.
وتنص المادة (37) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983و 34 لسنة 1992 على أن: “تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء، وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق، وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة (ممتاز) في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين…”.
وتنص المادة (38) على أن: “يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين… ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو علاوة من علاواتهـا أيهما أكبر…”.
وتنص المادة (40) على أن: “تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق”.
وتنص المادة (41) على أن: “يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق، بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة…”.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على أن: “يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة. ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة (مدير عام)، أو الدرجة العالية، أو الدرجة الممتازة، أو الدرجة الأعلى وما يعادلها”.
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن: “تنتهي مدة تولي الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها، مالم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها، فإذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي كان يتقاضاه، مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها…”.
وتنص المادة (5) من القانون على أن: “تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء… متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم”.
وتنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 السالف البيان، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 المعدل بقراره رقم 781 لسنة 2010 على أنه: “في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ) بالوظائف المدنية القيادية: الوظائف من درجة (مدير عام) أو الدرجة العالية، أو الدرجة الممتازة، أو الدرجة الأعلى، وما يعادلها التي يرأس شاغلوها وحدات أو تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارات عامة أو إدارات مركزية أو قطاعات وما في مستواها.
(ب) بالوحدات: وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة…”.
وتنص المادة (3) على أن: “تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها…”.
وتنص المادة (4) من اللائحة على أن: “يشترط فيمن يتقدم للإعلان : (أ) أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها… (ب) أن يرفق بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة…”.
وتنص المادة (6) على أن: “تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة دائمة من عدد فردي من الخبراء في مجال التخصص وإدارة الموارد البشرية والحاسب الآلي واللغات، برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة. وللجنة أن تضم إلى عضويتها خبراء في مجال الوظيفة التي يعلن عنها. وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقا للتقييم النسبي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف…”.
كما تنص المادة (7) على أن: “تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف”.
وتنص المادة (13) على أن: “يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع برنامج متكامل لإعداد وتأهيل وتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية حسب مستوى كل منهم…”.
وتنص المادة (17) على أن: “تضع السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف القيادية. ويراعى أن يرتبط الحافز بما يتحقق من إنجازات ونتائج، وأن يكون كافيا لجذب الكفاءات وتشجيعها”.
وتنص المادة (18) على أن: “يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن إنجازاته…”.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة (كبير) بدرجة (مدير عام) تنص على أن: “ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مددا لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية، أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية، إلى درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال. ويستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقا لصالح العمل.
ويجري تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانونا في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها. وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000”.
ومن حيث إنه يتعين الإشارة في البداية إلى أنه باستعراض قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة يبين أن هذا القرار عرَّف الوظيفة بأنها مجموعة من الواجبات والمسئوليات التي تحددها السلطة المختصة، وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة. وعرَّف جداول الوظائف بأنها الجداول التي تتضمن أسماء الوظائف الموجودة في الوحدة، مصنفة طبقا للمجموعات النوعية، وموزعة على الدرجات وفقا لما ينتهى إليه تقييمها. وأوجب أن ترفق بهذه الجداول أوصاف الوظائف الواردة فيها، وأن يرفق بها أيضا بيان بهذه الوظائف، موزعة على التقسيمات التنظيمية والدرجات المختلفة.
وبعد أن عرف كلا منهما وغيرهما من المصطلحات التي يقتضيها تنفيذه، وحدد في الملحق رقم (1) له المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة بالنسبة إلى كل مجموعة على حدة، ومن بينها: مدير عام مصلحة أو صندوق أو جهاز، أو مدير عام إدارة عامة، وكبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب، وذلك كله بالنسبة إلى درجة (مدير عام)، ووضع في الملحق رقم (3) له تعريفا للدرجات، ومن بينها درجة (مدير عام)، موضحا أنها تتضمن جميع الوظائف التي يقوم شاغلها تحت التوجيه العام برئاسة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الإشراف على أعمال نشاط ذي طبيعة متنوعة بممارسة تقسيم تنظيمي يطلق عليه اسم: (إدارة عامة)، تتكون عادة من عدد من التقسيمات الداخلية التي يطلق عليها اسم (إدارة)، كما تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة وظائف كبير الأخصائيين أو الباحثين ممن تتوافر فيهم المعرفة النظرية المتخصصة، والخبرة العملية العالية في مجالات مختلفة بين العمل التخصصي أو البحثي، ممن ترى الوحدة تفرغهم لواجبات تخصصهم، دون أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. ومن بينها أيضا الدرجة الأولى التي تتضمن جميع الوظائف التخصصية التي يقوم شاغلوها تحت التوجيه العام بالإشراف على تنفيذ أعمال رئيسية في مجالات الأعمال التخصصية، أو رئاسة تقسيم تنظيمي يطلق عليه اسم (إدارة)، وقد يتكون من عدد من الأقسام. وقد تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة القيام بأعمال البحوث والدراسات التخطيطية العميقة، كما تتضمن الوظائف الفنية أو المكتبية التي تتولى عادة الإشراف على عدد كبير من العاملين أو عدد من الأقسام التي تزاول أعمالا فنية أو مكتبية.
ومؤدى ذلك أن لكل من درجة مدير عام والدرجة الأولى، شأنهما في ذلك شأن باقي الدرجات المالية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، مجموعة من الوظائف التي تنتظمها، وتتفق في درجة صعوبة واجباتها، وإن اختلفت في نوع أعمالها. وأن مجموعة وظائف كل درجة تستقل عن الدرجات الأخرى، سواء من حيث الواجبات أو المسئوليات على نحو يحول دون الخلط بينها. وأن درجة (مدير عام) كما تشتمل في مجموعة الوظائف الخاصة بها على وظيفة مدير عام إدارة عامة، وهي ما يطلق عليها طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه (وظيفة قيادية)، تشتمل كذلك على وظيفة كبير باحثين أو كبير أخصائيين في ذات الدرجة ،كوظيفة نمطية تكرارية لوظيفة مدير عام إدارة عامة، لها واجباتها ومسئولياتها التي لا تتداخل بواجبات ومسئوليات الوظائف التي تنتظمها الدرجة الأولى، والتي تحتل مرتبة أدنى في درجة صعوبة واجباتها ومسئولياتها، مما اقتضى ربطها بهذه الدرجة المالية، وليس بدرجة مدير عام.
والمستفاد مما سبق أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتنق معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف، ترتيبا يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هي الأساس القانوني في التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. وقسم الوظائف إلى مجموعات نوعية، معتبرا كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب. ومن بين هذه المجموعات: مجموعة وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة (مدير عام)، وتنتهي بالدرجة الممتازة، وهي وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة، ومن ثم يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلي الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة، ممن تتوافر في شأنهم شروط الترقية، إلا أنه قد يتطلب لشغل وظيفة منها حسب طبيعة أعمالها خبرة فنية لا تتوافر إلا في شاغلي مجموعة نوعية بعينها، فتقتصر الترقية إليها في هذه الحالة على شاغلي الدرجة الأولى بهذه المجموعة النوعية دون سواهم، وذلك بمراعاة استيفاء سائر الاشتراطات الأخرى.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى نصوص القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية أنه قد تضمن أحكاما جديدة لشغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة، فحدد طرق شغل هذه الوظائف من حيث إجراءات وقواعد الاختيار، وكيفية الإعداد والتدريب وقواعد تقويم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية، وكذا إجراءات تجديد مدة شغلها وانتهائها، الأمر الذى يبين أن طرق شغل الوظائف المدنية القيادية قد تكفل بتجديدها القانون المذكور ولائحته التنفيذية، ومن ثم تكون هذه الأحكام دون غيرها هي السبيل لشغل الوظائف المشار إليها، ومن بينها وظائف مديري العموم، وذلك على النحو الذي يكون معه ما كان مقررا من قواعد لشغل الوظائف ذاتها بالجهات المخاطبة بأحكام ذلك القانون غير معمول به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991.
ونظرا لركود العديد من العاملين في الدرجة الأولى بغير ترقية عمد المشرع بإصدار قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التي حددها إلى درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كان يمارسها قبل الرفع، على أن يكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية، وتلغى بمجرد خولها من شاغلها، الأمر الذي يقطع بأن الغاية من هذا القرار هي معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية بإفادة العامل الذي قضى مددا معينة في درجة من المزايا المالية المقررة للدرجة المالية التي تعلوها، دون شغل الوظيفة التي تقررت لها هذه الدرجة.
ولما كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف البيان قد اتخذ معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف– حسبما أفصحت بجلاء المذكرة الإيضاحية لهذا القانون– فإن الترقيات التي ترتب عليها رفع درجات بعض شاغلي الدرجة الأولى إلى درجة (مدير عام) بصفة شخصية لا تؤدي إلى اعتبارهم من شاغلي وظيفة (مدير عام) كإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا. وليس أدل على ذلك من أن الموظف الذي يرقى لدرجة (كبير) طبقا للقرار المذكور – الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 – يظل في ذات المجموعة التخصصية التي ينتمى إليها، ولكنه يكون على رأس هذه المجموعة. وعليه فمن يتم رفع درجاتهم المالية إلى درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب – بحسب الأحوال – طبقا للقرار السالف الذكر من شاغلي وظائف الإدارة العليا إنما يظلون خاضعين لذات النظام القانوني الخاص بوظائفهم قبل الرفع.
وعلى ما تقدم جميعه فإن التعيين في الوظائف المدنية القيادية يكون لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات المحددة بالقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وإن هذه الوظائف القيادية هي تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية من درجة (مدير عام) وما يعلوها، ومن ثم فلا سبيل لشغل أي من هذه الوظائف إلا وفق أحكام ذلك القانون، وذلك بخلاف من يتم رفع درجاتهم المالية من شاغلي الدرجة الأولى طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 للمدد التي حددها لدرجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع، ويكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية، وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها.
وهذا الفارق بين شاغلي وظائف الإدارة العليا طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 وشاغلي ذات الوظائف طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية يستتبع بالضرورة أن ما يخصص من مزايا مالية لشاغلي الوظائف الأولى إنما يساوي ويكافئ ما أوكل إلى شاغليها من اختصاصات وأعباء تتطلبها هذه الوظائف، وهو ما جعل اختيار شاغليها إنما يتم طبقا لأهداف وغايات واختيار أصحاب الكفاءة والجدارة الكاملة لتحمل أعباء هذه الوظيفة القيادية وأداء واجباتها، ومن ثم يتقاضى المزايا المالية المقررة في مقابل أعبائها، وينبني على ذلك عدم استحقاق المزايا المالية المقررة لشاغلي إحدى الوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 إلا لمن يشغلها فعلا وفقا لأحكام هذا القانون، ومن ثم عدم أحقية شاغلي درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين في الحصول على المزايا المالية المقررة للوظائف القيادية سالفة البيان.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما أثير من أن الترقية بالرسوب قد استهدفت إيجاد نوع من التوازن بين اعتبار ألا تؤدي الترقية بهذا الأسلوب إلى تعطيل الأعمال في المرافق العامة، وبين اعتبار عدم الإضرار بالعامل ماليا، فهذا الطرح لا يغير مما سبق بيانه؛ ذلك أنه وفقا للنصوص القانونية السالفة البيان تفصيلا التي تقيم تمييزا في المعاملة المالية مرده اختلاف الواجبات الوظيفية بين شاغلي كل من الوظيفتين، والطرح السابق وإن صلح مناشدة المشرع للتدخل لمعالجة الوضع الناجم عن قلة عدد الوظائف القيادية بدرجتها المالية وكثرة عدد الشاغلين للدرجة المالية، والناجم عن ميراث طويل سببه الأعداد الكبيرة للعاملين المستحقين والطامحين في الترقية لوظائف الإدارة العليا؛ إلا أنه لا مناص في ظل النصوص الحالية السابق إبرازها تفصيلا من الحكم بعدم أحقية شاغلي وظيفة (كبير) طبقا للأحكام الواردة في قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية في صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة وسائر الجهات الخاضعة لهذا القانون.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم أحقية شاغلي وظيفة (كبير) طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية، وإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على ضوء ما سبق بيانه.





(أ) دعوى– تكييف الطلبات– تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على وقائع الدعوى، وهو أمر تستقل به المحكمة، فلها أن تتقصى طلبات المدعي وأن تستظهر النية الحقيقية من وراء إبدائها– هذا مشروط بألا يصل الأمر إلى حد تعديل طلباته فيها بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته من وراء إبدائها– تخضع المحكمة في ذلك لرقابة محكمة الطعن.
(ب) دعوى– السندات التنفيذية– أنواعها– المقصود بالسندات التنفيذية: الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصدق عليها، وكذا الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون الصيغة التنفيذية – اقتضاء الحق محل السند التنفيذي لا يسقط إلا بسقوط السند التنفيذي ذاته، وهذه المدة محددة قانونا بخمس عشرة سنة.
  • المواد المطبقة (ب):

المادة رقم (280) من قانون المرافعات .
(ج) دعوى– لجان التوفيق في بعض المنازعات– امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات بعد قبولها وتذييل محضرها بالصيغة التنفيذية يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون– لا سبيل أمام الجهة الإدارية للتحلل من تنفيذ تلك التوصية، مادامت قد صارت مشمولة بالصيغة التنفيذية، إلا باتخاذ طريق الطعن القضائي عليها بالطرق المحددة قانونا، وليس بالامتناع عن تنفيذها.
  • المواد المطبقة (جـ):

المواد رقم (1) و (4) و (9) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها .
الإجراءاتفى يوم الأربعاء الموافق 2/6/2010 أودع الأستاذ/ … المحامي بالنقض والإدارية العليا والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 25382 لسنة 56ق . ع فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/5/2010 في الدعوى رقم 41900 لسنة 63ق، الذي قضى بسقوط حق المدعي بالتقادم الخمسي في المطالبة بالعلاوات الخاصة المستحقة له عن فترات عمله بالخارج بفئة الخارج وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر في طلب التوفيق رقم 63 لسنة 2002 المشمول بالصيغة التنفيذية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها أحقيته فى صرف مستحقاته المالية من العلاوات الخاصة بفئة الخارج عن فترات عمله بالخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من هيئة مغايرة وإبقاء الفصل في المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 15/12/2010 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع لنظره بجلسة 23/1/2011 حيث تدوول الطعن أمامها، وبجلسة 3/4/2011 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 3/7/2011 حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– فى أنه بتاريخ 30/5/2009 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 41900 لسنة 63ق، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر في الطلب رقم 63 لسنة 2003 من لجنة التوفيق في بعض المنازعات والمشمول بالصيغة التنفيذية، مع مــــا يترتب علي ذلك من آثار، أخصها أحقية المدعي فى صرف مستحقاته المالية من العلاوات الخاصة بفئة الخارج عن فترات عمله بالخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكر شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة (فني حراسة) من الدرجة الثانية بالإدارة العامة للأمن بوزارة الخارجية، وألحق بالعمل بالسفارة فى دولة سان سلفادور في الفترة من 14/5/1994 وحتى 14/3/1995، وبالسفارة بدولة السودان في الفترة من 10/6/1996 وحتى 9/6/1998، وقد صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين مانحة للعلاوات الخاصة للعاملين بالدولة بنسب معينة من المرتب، وقد امتنعت جهة الإدارة عن صرف العلاوات المستحقة له، فلجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 63 لسنة 2003، حيث أوصت بجلسة 3/5/2003 بأحقيته فى صرف تلك العلاوات عن فترة عمله بالخارج وبفئة الخارج، وبذات الجلسة ووفق على التوصية، وتم تحرير محضر اتفاق لإلحاقه بالتوصية، وأصبحت لها قوة السند التنفيذي، وقد امتنع المدعى عليه عن تنفيذ تلك التوصية رغم سابقة موافقته عليها، مما يعد إخلالا جسيما بواجب احترام القانون، ويمثل قرارا سلبيا يكون جديراً بالإلغاء. واختتم دعواه بطلباته المتقدمة .
…………………………………………………………………………………….
وبجلسة 3/5/2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه؛ وذلك تأسيسا على أن حق المدعي فى المطالبة بتلك العلاوات عن فترات عمله بالخارج خلال المدة من 14/5/1994 حتى 14/3/1995، ومن 10/6/1996 وحتى 7/10/1996 قد سقط بالتقادم الخمسي، حيث إن المدعي حصل على توصية لجنة التوفيق في المنازعات مذيلة بالصيغة التنفيذية بجلسة 3/5/2003، ولم يقم دعواه بالمطالبة بهذه العلاوات إلا بتاريخ 30/5/2009 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بسقوط حقه بالتقادم الخمسي.
…………………………………………………………………………………….
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، كما خالف الثابت بالأوراق؛ حيث إن دعواه تنصب على طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق في الطلب رقم 63 لسنة 2003 المذيلة بالصيغة التنفيذية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حصوله على العلاوات الخاصة المستحقة خلال فترات عمله بالخارج، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ تلك التوصية يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون، وإذ كيَّف الحكم الطعين طلباته بالحصول على تلك العلاوات، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون والواقع، فتكييف المحكمة لطلبات المدعي لا ينبغي أن يصل إلى حد تعديل طلباته أو تحويرها على نحو يخرجها عن حقيقة مقصد المدعي .
…………………………………………………………………………………….
-ومن حيث إن المستقر عليه على وفق قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على وقائع الدعوى، وهو أمر تستقل به المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، فللمحكمة أن تتقصى طلبات المدعي وأن تستظهر النية الحقيقية من وراء إبدائها، إلا أن ذلك مشروط بألا يصل الأمر إلى حد تعديل طلباته فيها بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته من وراء إبدائها، فلا يجوز لها أن تلجأ إلى تكييف الدعوى أو تحديد الطلبات فيها متى كانت هذه الطلبات واضحة وصريحة لا لبس فيها أوغموض، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق في الطلب رقم 63 لسنة 2003 المذيلة بالصيغة التنفيذية، فإن هذا الطلب من الوضوح والصراحة بحيث لا يجوز معه إعادة تكييف الدعوى أو تحديد طلبات المدعي فيها بما يخرجها عن مضمونها، وإذ حدد الحكم المطعون فيه طلبات المدعي فى دعواه على نحو مغاير لطلباته الصريحة، واعتبر أنه يطالب بأحقيته فى صرف العلاوات الخاصة بفئة الخارج فإنه يكون قد أخرج دعواه عن حقيقة مقصده وعليه يضحى الحكم المطعون فيه مخالفا لصحيح حكم القانون وحقيقا بالإلغاء.
-ومن حيث إن المادة (280) من قانون المرافعات تنص على أن “السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة، ولا يجوز التنفيذ … إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:…”.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن: “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة… لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها….”.
وتنص المادة الرابعة على أنه: “عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أي من أجهزتها طرفا فيها، وكذلك المنازعات… تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه…”.
وتنص المادة التاسعة على أن: “تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتعرض التوصية …. على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها، ويكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه”.
ومن حيث إن قانون المرافعات حدد المقصود بالسندات التنفيذية بحيث تشمل الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصدق عليها وكذا الأوراق الأخرى التى يعطيها القانون الصيغة التنفيذية.
ومن حيث إن المشرع استحدث بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه لجانا للتوفيق في المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية والعاملين بها أو المتعاملين معها وأوجب على أصحاب الشأن اللجوء إلى هذه اللجان قبل إقامة الدعاوى، وحدد الإجراءات التى تتبع فى نظر طلبات التوفيق بحيث تتولى اللجنة إصدار توصيتها خلال أجل معين، ثم تعرض التوصية على كل من الجهة الإدارية ومقدم الطلب، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر يتم إثبات ذلك بمحضر يلحق بمحضر اللجنة ويمنح الصيغة التنفيذية، وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ للجهة الإدارية لتنفيذه.
ومن حيث إنه من الأصول المقررة تنفيذا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما كافة أجهزة الدولة أنه على الجهات الإدارية تنفيذ الأحكام القضائية وكافة السندات التنفيذية الواجبة التنفيذ طبقا لأحكام القانون، وأنه على الموظفين العموميين المختصين إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، وأن امتناعهم عن ذلك يشكل قرارا سلبياً مخالفا للقانون، ويعرضهم لكل من المساءلة الجنائية والتأديبية.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 63 لسنة 2003 لصرف العلاوات الخاصة المستحقة له خلال فترات عمله بالخارج وبفئة الخارج وبسعر الصرف المقرر وقت الصرف، وأن لجنة التوفيق أوصت بجلسة 3/5/2003 بأحقيته فى صرف العلاوات المطالب بها، وتم قبول هذه التوصية من كل من الجهة الإدارية والطاعن، وتم تحرير محضر بذلك ألحق بمحضر اللجنة، ومنح الصيغة التنفيذية وصار بذلك سندا تنفيذيا واجب التنفيذ، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ تلك التوصية بعد قبولها وتذييل محضرها بالصيغة التنفيذية إنما يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن تلك التوصية تمت الموافقة عليها وقبولها من قبل ممثل الجهة الإدارية بلجنة التوفيق، وليس من السلطة المختصة بها وذلك على وفق ما تطلبه المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه؛ ذلك أنه متى تم منح محضر اللجنة الصيغة التنفيذية وصارت تلك التوصية مشمولة بالصيغة التنفيذية فإنها تكون واجبة التنفيذ، وأن سبيل الجهة الإدارية فى التحلل من تنفيذ تلك التوصية إنما يكون باتخاذ طريق الطعن القضائي عليها بالطرق المحددة قانونا، وليس بالامتناع عن تنفيذها.
كما أنه لا وجه للقول بسقوط حق الطاعن فى الحصول على تلك العلاوات بالتقادم الخمسي؛ ذلك أن اقتضاء الحق محل السند التنفيذي لا يسقط إلا بسقوط السند التنفيذي ذاته، وهذه المدة محددة قانونا بخمس عشرة سنة، وهو الأمر الذي لم يتحقق فى هذا الشأن؛ إذ إن تلك التوصية صدرت بتاريخ 3/5/2003 وتم منحها الصيغة التنفيذية فى ذات التاريخ وأقام الطاعن دعواه فى 30/5/2009 قبل اكتمال المدة المشار إليها .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته .
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق الصادرة بجلسة 3/5/2003 في الطلب رقم 63 لسنة 2003 المذيل محضرها بالصيغة التنفيذية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.


من احكام الادارية العليا فى الواجبات الوظيفية والمخالفات التاديبية للموجه
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / د. محمد جودت الملط ومحمد محمود البيار ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين .

* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلا
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 1/9/1982 أقام السيد / .......... الدعوى رقم 102 لسنة 9 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط بصحيفة دعواه المودعة بقلم كتابها فى هذا التاريخ وذلك طعنا على قرار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رقم 200 لسنة 1982 القاضى بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه ، وقال المدعى فى هذه الدعوى أنه يعمل موجها للتربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط بمحافظة أسيوط وبمناسبة تحقيق آخر لا علاقة له بموضوعه صدر قرار الجزاء المشار إليه بمقولة أنه قام بإجراء حركة انتدابات بين مدرسى التربية الرياضية بالمدارس الابتدائية دون عرض مشروع الحركة على التعليم الابتدائى بالإدارة أو المديرية ومخالفة تعليمات وكيل الوزارة فى هذا الشأن ، كما أنه قام بمزاولة أعمال تجارية تتصل بأعمال وظيفته وأضاف المدعى أنه قام بالتظلم من هذا القرار فى 21/6/1982 إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه ، وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الجزاء المشار إليه تأسيسا على أنه لم يقم بإجراء حركة الانتدابات التى أشار إليها القرار كما لم يواجه بهذا الاتهام فى التحقيق وكذلك فإنه لا يمارس أى نشاط تجارى ، وإنما زوجته هى التى تمارس التجارة دون علاقة له بذلك .
وبجلسة 10/3/1983 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأسست المحكمة حكمها على أن قرار الجزاء الطعين صدر استنادا إلى أساسين أولهما أن الطاعن قام بإجراء حركة انتدابات بين مدرسى التربية الرياضية بالمدارس الابتدائية دون عرض مشروعها بأعمال وظيفته ، وبالنسبة للأساس الأول الذى بنى عليه قرار الجزاء فقد ثبت من التحقيقات مواجهة المدعى بهذا الاتهام وأن الطاعن أعد مشروع حركة الانتدابات إلا أنها لم تصدر إذ صدر قرار بوقفها حسبما قرر السيد / .......... رئيس الأقسام بالإدارة التعليمية بمنفلوط كما شهد المذكور كذلك بأن عدم قيام المدعى بعرض الحركة عليه كان بسبب قيامه بإجازة فى ذلك التاريخ ، وقد أودع المدعى بحافظة مستنداته بملف تظلمه صور خطابات صادرة من وكيل الوزارة المختص وموجهة إلى مدير إدارة منفلوط التعليمية توصى باختصاص الطاعن بأعمال التنسيق وسد العجز بين مدرسى التربية الرياضية وهو ما فهم معه المدعى أن له ثمة اختصاص فى هذا الشأن ، ولئن كان من مقتضيات الدقة وجوب مراعاة التعليمات التى تصدرها الجهة الرئاسية لتنظيم العمل إلا أنه لا يتطلب من العامل دائما أن يكون متوافقا فى فهمه لهذه التعليمات مع مقاصد مصدرها فى حالة غموضها وخفاء أحكامها واحتمال اللبس فى إدراك مضمونها ، ومقتضى ذلك عدم قيام المخالفة المشار إليها .
وأضافت المحكمة التأديبية بأسيوط فى حكمها أنه بالنسبة للمخالفة الثانية التى تتمثل فى قيام المدعى بمزاولة أعمال تجارية تتصل بوظيفته فإنه يبين من الاطلاع على التحقيقات والمستندات المقدمة من المدعى أنه لا يملك شخصيا محلا تجاريا ، وإنما زوجته هى التى تمتلك محل " مونتريال " للأدوات الرياضية إلا أنه من التحقيقات ثبت أن المدعى يقوم بإدارة هذا المحل فى بعض الأوقات ويوقع على الفواتير الصادرة منه وهو أمر محظور عليه ويمثل إتيانه مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة دون أن يشفع له فى ذلك الادعاء فى مذكرة دفاعه بأنه كان يحل محل زوجته فى خلال فترة مرضها فقط لأن ذلك وضع يعوزه الدليل ، كما أنه دفاع غير مقبول لأن قيام المدعى ولو لبعض الوقت بإدارة محل تجارى خاصة وأن يتعامل فى الأدوات الرياضية التى تشتريها المدارس ويعتبر خروجا على وجبات وظيفته وهو موجه للتربية الرياضية بذات المركز الواقع به مقر المحل .
وأضافت المحكمة التأديبية بأسيوط أن القرار الطعين استند إلى ارتكاب المدعى لمخالفتين إداريتين ثبت فى حقه إحداهما فحسب فيكون القرار صدر غير مستند إلى كامل سببه مما يكون معه الجزاء التأديبى الوارد به غير متناسب مع ما ثبت فى حق المدعى على ما تقدم مما يوجب القضاء بإلغائه لتقوم جهة الإدارة بمعاودة تقرير الجزاء المناسب لما ثبت فى حقه من مخالفة . ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون عليه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية وهو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق وعلى نحو ما اقره الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده السيد / .......... قد اقترف المخالفة الأولى الخاصة بحركة الانتدابات إلا أن الحكم المطعون فيه يذهب إلى انتفاء مسئولية المطعون ضده عنها بمقولة عدم فخمه للتعليمات التى منحته اختصاصات بتنسيق الترشيحات بينما هذا الأمر لا ينفى قيام الذنب الإدارى فى حقه ذلك انه اعد مشروع حركة الندب دون عرضها على مدير عام التعليم الابتدائى المختص بذلك بمقولة عدم تواجده رغم ثبوت تواجده حسبما ورد بالتحقيقات ، وقد عرض هذه الحركة على مدير أخر غير مختص بذلك .
ولما كانت المخالفة الثانية ثابتة فى حق المذكور ومن ثم انتهت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى المقامة من المطعون ضده .
ومن حيث أنه ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن الطعن أمامها يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون ، والمرد فى ذلك هو إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام .
ومن حيث أن التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة فى حقه من أقوال الشهود الذين أدلوا بأقوالهم فى التحقيقات الإدارية ومن المستندات المقدمة فيها وأقوال المطعون ضده ذاته فى تلك التحقيقات والتى يستخلص منها جميعا أن المذكور وهو يعمل موجها للتربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط بمحافظة أسيوط قد خرج على مقتضى واجباته الوظيفية واتى بتصرفات تزعزع الثقة فى استقامة القائم بأعبائها وتلقى عليه ظلالاً من الريب فى حياته - بدون وجه حق - من وضعه الوظيفى كموجه لمادة التربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط ، وذلك عن طريق مزاولته - ولو فى غير أوقات العمل الرسمية ولبعض الوقت - إدارة المحل التجارى المملوك لزوجته والمتخصص فى بيع الأدوات والملابس الرياضية بمنفلوط فى ذات الدائرة المكانية التى يباشر فيها المطعون فيه عمله المشار إليه ، وخاصة فيما ثبت من قيام المطعون ضده بذاته فى المحل المذكور ببيع أدوات رياضية لإحدى المدارس الحكومية الخاضعة لإشرافه بوصفه موجها للتربية الرياضية وتوقيعه على الفواتير الصادرة من هذا المحل للمدرسة .
ولئن كان المقرر أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الزوج بحيث لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة ، إلا أنه من المحظور على الموظف العام طبقا للمادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان هذا العمل لا يتفق مع مقتضيات وظيفته ومن المحظور عليه أن يزاول أى أعمال تجارية ويوجه خاص أن يكون له " أى مصلحة فى أعمال تنصل بأعمال وظيفته " وذلك حتى يتأبى الموظف العام عن مواطن الزلل والشبهات ويلتفت إلى أعمال وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام دون أن يكون شغله لهذا المنصب مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالا لتربحه ونفعه الشخصى بدون وجه حق .
وعلى هذا المقتضى ولئن كان تملك زوجة المطعون ضده للمحل التجارى ومزاولتها التجارة لا يشكل فى حد ذاته أية مخالفة تأديبية قبله ، إلا أن ثبوت اشتراكه فى إدارة هذا المحل المتخصص فى بع الأدوات الرياضية وقيامه بذاته فى المحل ببيع الأدوات الرياضية للمدارس الخاضعة لإشرافه كموجه للتربية الرياضية إنما يثبت توافر مصلحته الشخصية فى أداء هذه الأعمال المتصلة بأعمال وظيفته ، ويلقى ظلالا من الريب على تربحه بدون وجه حق من وضعه الوظيفى هذا استنادا إلى ما توفره له وظيفته من سلطات ومكنات فيعد ذلك خروجا على مقتضى واجباته الوظيفية والثقة الواجب توافرها فيه الأمر الذى يكون معه هذا الموظف مقترفا لذنب إدارى يحق معه توقيع الجزاء التأديبى عليه .
ومن حيث أنه أيا كان الرأى فى مدى قيام المخالفة الأولى المنسوبة للمدعى ، فإن المخالفة الثانية سالفة الإيضاح ثابتة فى حقه وهى تشكل مخالفة جسيمة لمقتضيات وظيفته والثقة الواجب توافرها فيه بحيث تكفى وحده لحمل القرار التأديبى الصادر ضده بمجازته بخصم خمسة أيام من راتبه ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه حينما قضى بإلغاء القرار التأديبى المشار إليه ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى المقامة من المطعون ضده .

 

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 743
(103)جلسة 1 من مارس سنة 2008الطعون أرقام 4734 و4861 و4919 لسنة 50 القضائية عليا(الدائرة الرابعة)السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.والسادة الأساتذة المستشارون/ حسين علي شحاته السماك وحسين كمال أبو زيد شلال وعطية عماد الدين محمد نجم وأحمد إبراهيم زكى الدسوقي ود/ محمد ماهر أبو العينين ود/ حسني درويش عبد الحميد نواب رئيس مجلس الدولة.( أ ) موظف - تأديب - دعوى تأديبية - تقرير الاتهام - تجهيله.لما كانت الاتهامات التي ساءلت عنها المحكمة الطاعنين قد وردت بمذكرة النيابة الإدارية المرفقة بتقرير الاتهام، ومن ثم فإنها تدخل في عموم ما ورد بتقرير الاتهام عند بيان الاتهامات المنسوبة للطاعنين مقرونة بعبارة (وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق) - ترتيبًا على ذلك: تعرض المحكمة لتلك المخالفات التي وقعت من الطاعنين، والثابتة بمذكرة النيابة الإدارية يعد تتبعًا لكل ما نسبته النيابة الإدارية إلى الطاعنين من اتهامات، أجملها تقرير الاتهام وفصلها ما ورد بالمذكرة المرافقة له - تطبيق. (ب) موظف - تأديب - مخالفة تأديبية - الأمر المباشر - ضوابطه - جزاء مخالفتها.المادتان رقما 1 و7 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 (الملغى) - المادة رقم 92 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - المواد أرقام 1 و7 و37 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.حدد المشرع في قانوني المناقصات والمزايدات الحالي والملغي طرق وقواعد وإجراءات إبرام وأحكام عقود شراء المنقولات وتقديم الخدمات، واستلزم أن يجري التعاقد على ذلك وكأصل عام عن طريق مناقصة عامة، أما الأمر المباشر الذي تسلك فيه جهة الإدارة سبيل التعاقد مباشرة متحللة من ضوابط وأحكام وقواعد طريق المناقصة بصورها، فلم يرخص لها اللجوء إليه إلا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير، أو في حالات الضرورة القصوى وفي الحدود المنصوص عليها قانونًا، أما التعاقد بطريق الأمر المباشر على قوة تعاقدات سابقة (ممارسة - مناقصة) فإنه لا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا، وبالتالي فإن قانون المناقصات والمزايدات الحالي أو الملغي لم يعرفا ما يسمى التعاقد على قوة المناقصات السابقة - تقدير حالة الضرورة التي تبرر حالة الاستعجال والتي لا تحتمل التأخير منوطة بالوزير، بحسبانه السلطة المختصة طبقًا للقانون، ولم يفوض فيها المشرع غيره، أثر ذلك: لا مسئولية على من يبدي اقتراحًا في شأن تقدير حالة الضرورة باعتبار أن هذه المسألة يستقل الوزير وحده بتقديرها دون سواه - تطبيق. (جـ) موظف - تأديب - حدود مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية.يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق على أعمال مرءوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات، بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه، ومن ثم يكون مسئولاً عن كل خطأ أو تقصير يثبت وجوده من أحد العاملين تحت رئاسته، ما دام قد ثبت أنه لم يقومه أو كان بوسعه ذلك، ولكنه قصر في أداء مهمة المتابعة مما أدى إلى وقوع الخطأ من المرءوسين - تطبيق. (د) اختصاص - مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بمحاسبة الوزراء.لا تملك محاكم مجلس الدولة التصدي لمسئولية الوزراء عن أعمالهم، بحسبان أن المشرع الدستوري قد رسم طريقًا لمساءلتهم.

الإجراءاتفي يوم الأربعاء الموافق 11/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4734 لسنة 50ق. ع طعنًا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 138 لسنة 45ق، فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بالتنبيه. وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءتها مما نسب إليها.وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.وفي يوم السبت الموافق 14/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4734 لسنة 50ق. عليا طعنًا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعنات الثلاث الأول بعقوبة اللوم، وبمجازاة الطاعنين الرابع والخامس بخصم شهر من أجر كل منهما، ومجازاة السادس بخصم خمسة أيام من أجره، ومجازاة السابع بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين المذكورين بالجزاءات المشار إليها، والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم. وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق. وفي يوم الأحد الموافق 15/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4909/ 50ق. ع طعنًا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعنات الثلاث الأول بعقوبة اللوم ومجازاة الرابع بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة الخامس والسادس بخصم شهر من أجر كل منهما.وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة/ .... بعقوبة اللوم، والقضاء مجددًا بمجازاتها بالعقوبة المناسبة التي تقدرها المحكمة، ورفض الطعنين فيما عدا ذلك من طلبات.وعينت لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 7/ 2006 وقررت بجلسة 11/ 10/ 2006 ضم الطعنين رقمي 4861 و4919 لسنة 50ق. ع إلى الطعن رقم 4734/ 50ق. ع ليصدر فيها جميعًا حكم واحد، وبجلسة 22/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 13/ 1/ 2007، وتدوول نظرها بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 26/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 9/ 2007، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسات 24/ 11/ 2007 و5/ 1 و1/ 3/ 2008 لاستمرار المداولة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.وحيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية.ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 12/ 7/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 138 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتقرير اتهام ضد كل من:1 - ... رئيس قطاع الأمانة بوزارة التربية والتعليم حاليًا وسابقًا المشرف على النواحي المالية بذات الوزارة بالدرجة الممتازة.2 - ...... مدير إدارة المشتريات والمخازن بوزارة التربية والتعليم بدرجة كبير أخصائيين.3 - ..... مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم بدرجة مدير عام.4 - ........ مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم سابقًا وحاليًا على المعاش اعتبارًا من 2/ 11/ 2001 بدرجة مدير عام.5 - ........ مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية وسابقًا المشرف على الكمبيوتر التعليمي بوزارة التربية والتعليم بالدرجة الممتازة.6 - ........... رئيس أمناء المخازن بوزارة التربية والتعليم بالدرجة الثانية.7 - ...... أمين مخزن مستديم بوزارة التربية والتعليم بالدرجة الثانية.8 - ........ موظف بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالدرجة الثانية.لأنهم في غضون الفترة من 30/ 6/ 1996 حتى 20/ 4/ 2003 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق من الأولي حتى السابع:لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم بما ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بأن:الأولى: قامت بعرض مذكرة على وزير التربية والتعليم:1 - لشراء أجهزة تكنولوجية بالأمر المباشر على ذمة مناقصات سابقة من شركة........... بدون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية بما أضر بمالية الدولة بما جملته 5938618 جنيهًا على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 2 - لشراء عدد 5 سيارات ميكروباص بالأمر المباشر بدون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية بما أضر بمالية الدولة بما جملته 50000 جنيه، على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق. 3 - لشراء سيارة........ لاستعمال الوزير بالأمر المباشر بدون مبرر بالمخالفة للتعليمات المالية، ومن حساب النشاط الثقافي وفي غير الغرض المخصص له ذلك النشاط بما أضر بمالية الدولة بما جملته 8450 جنيهًا قيمة الكماليات التي تم شراؤها لتلك السيارة بدون مبرر، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 4 - لشراء أجهزة تكنولوجية بالأمر المباشر من شركة... على مرحلتين بلغت قيمتها 1228992 جنيهًا بما أضر بمالية الدولة بما جملته 15900 جنيه غرامات تأخير لم يتم تحصيلها على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 5 - لشراء أجهزة تكنولوجية بالأمر المباشر أكثر من مرة على قوة مناقصات سابقة بدون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية بلغت قيمتها 131672526 جنيهًا بما من شأنه الإضرار بمالية الدولة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 6 - قامت بعرض مذكرتين على الوزير بتاريخ 20/ 4/ 1999 و15/ 5/ 1999 بشأن شراء أجهزة تكنولوجية بالمناقصة العامة جلسة 15/ 12/ 1998 رغم اشتمال هذه المناقصة على مخالفات مالية وبما أضر بمالية الدولة بما جملته 1222511 جنيهًا، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 7 - أهملت في الإشراف على أعمال الثانية والثالثة الأمر الذي ترتب عليه عدم قيامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض الشركات التي تراخت في توريد أجهزة تكنولوجية تم الاتفاق على شرائها بالمناقصة العامة جلسة 14/ 4/ 1998 بما أضر بمالية الدولة بما جملته 44429 جنيهًا على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق. 8 - أهملت في الإشراف على أعمال الثانية والثالثة الأمر الذي ترتب عليه عدم قيامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة........ لتحصيل نسبة الخصم المسموح به من تلك الشركة والبالغ جملته 185496 جنيهًا وعدم قيامهما بتحصيل غرامة التأخير المستحقة على بعض الشركات التي تراخت في توريد أدوات رياضية في المواعيد المحددة بما ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة بما جملته 594776.8 جنيهًا على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 9 - أصدرت تعليمات للثانية والسادس والسابع بقيد عدد 1775 أريحة بمشتملاتها بسجلات الفحص والإضافة رغم عدم توريد تلك الأصناف في المواعيد بما ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة بما جملته 13987 جنيهًا، وتحميل ميزانية العام المالي 99/ 2000 بقيمة تلك الأصناف رغم أنها تخص العام المالي 98/ 99 على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 10 - قامت بعرض مذكرة على الوزير لشراء 15 ألف أريحة بمشتملاتها على مرحلتين على غرار المناقصة السابقة في خلال عام واحد دون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية المتبعة وبما من شأنه الإضرار بمالية الدولة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. الثانية والثالثة والرابع:أ‌ - اتخذوا الإجراءات التنفيذية نحو:1 - شراء أجهزة تكنولوجية بالأمر المباشر من شركة......... بدون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية المتبعة ولم يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الشركة بما أضر بمالية الدولة بما جملته 5938618 جنيهًا على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق. 2 - شراء عدد 5 سيارات ميكروباص بالأمر المباشر دون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية بما أضر بمالية الدولة بما جملته 50000 جنيه قيمة زيادة في الأسعار، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 3 - شراء أجهزة تكنولوجية بالأمر المباشر على غرار مناقصات سابقة من شركة........... ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركة بما أضر بمالية الدولة بما جملته 15900 جنيه غرامات تأخير لم يتم تحصيلها، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 4 - شراء أجهزة تكنولوجية بالأمر المباشر على قوة مناقصات سابقة بدون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية أكثر من مرة وقد بلغت قيمتها 131672526 جنيهًا بما من شأنه الإضرار بمالية الدولة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. ب‌ - لم يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة:1 - بشأن شراء أجهزة تكنولوجية بالمناقصة العامة جلسة 15/ 12/ 1998 بما أضر بمالية الدولة بما جملته 1222511 جنيهًا على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 2 - ضد شركة.......... لتوريد أدوات رياضية وذلك بتحصيل نسبة الخصم الذي تقدمت به تلك الشركة بما أدى إلى إغفال تحصيل مبلغ 185496 جنيهًا وعدم تحصيل غرامة التأخير المستحقة على بعض الشركات التي تراخت في توريد أدوات رياضية متفق عليها في المواعيد المحددة بما أضر بمالية الدولة بما جملته 594776.8 جنيهات، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 3 - ضد شركة........ حال تراخيها في توريد عدد 1775 أريحة بمشتملاتها في المواعيد المحددة بما أضر بمالية الدولة بما جملته 13987 جنيهًا، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. جـ - اتخذوا الإجراءات التنفيذية لشراء 15 ألف أريحة بمشتملاتها على مرحلتين بالأمر المباشر على غرار المناقصة السابقة في خلال عام واحد دون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية المتبعة وبما من شأنه الإضرار بمالية الدولة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. الثانية والرابع أيضًا والخامسة:اتخذوا الإجراءات التنفيذية لشراء سيارة....... لاستعمال الوزير بالأمر المباشر ومن حساب النشاط الثقافي في غير الغرض المخصص له بدون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية بما أضر بمالية بما جملته 8450 جنيهًا، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. الثانية أيضًا والسادس والسابع:قاموا بإثبات عدد 1775 أريحة بمشتملاتها بسجلات الفحص والإضافة رغم أن تلك الأصناف لم تورد حتى 30/ 6/ 1999 بما أضر بمالية الدولة بما جملته 13987 جنيهًا على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق. الثامن:أدى أعمالاً للغير بأجر في غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على إذن من السلطة المختصة بأن قام بالعمل لدى إحدى الشركات الخاصة هي شركة........... في الفترة من عام 1997 حتى نهاية عام 1998 دون الحصول على موافقة جهة عمله بوزارة التربية والتعليم على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق. وطلب النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.وبجلسة 17/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس أنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالة الأولى وكذلك المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع ثابتة في حقهم من واقع الأوراق والتحقيقات وما جاء بتقريري اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية وأقوال رئيس وأعضاء اللجنتين وأنه ترتب ضرر مالي جملته 5938618 جنيهًا، الأمر الذي يتعين معه مجازاتهم تأديبيًا.وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المحالة الأولى وكذلك المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع، فإنها ثابتة في حقهم من واقع تقريري اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية وما ورد بمذكرة المحالة الأولى المؤرخة في 30/ 5/ 1999 من عدم تقدم أحد في الممارسة وذلك بالمخالفة للحقيقة مما ترتب على ذلك تحقيق ضرر مالي بمبلغ 25000 جنيه قيمة الفرق بين سعر السيارات في الممارسة وسعر السيارات التي تم توريدها بالأمر المباشر ويتعين لذلك مجازاتهم تأديبيًا عنها.وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلى المحالة الأولى وكذلك بالنسبة للثانية والرابع والخامسة فهي ثابتة في حقهم من واقع المستندات والتحقيقات وتقريري اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومن ثم فإنه يتعين مجازاتهم تأديبيا عنها.وبالنسبة للمخالفة الرابعة المنسوبة إلى المحالة الأولى وكذلك بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع فإنها ثابتة في حقهم من واقع تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات وأقوال رئيسة وأعضاء اللجنة ويتعين لذلك مجازاتهم تأديبيًا.وبالنسبة للمخالفة الخامسة المنسوبة إلى المحالة الأولى وكذلك بالنسبة للمخالفة الرابعة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع فإنها ثابتة في حقهم من واقع تقريري لجنتي الفحص وأقوال رئيس وأعضاء اللجنتين من وجود مخالفات عديدة شابت عملية المناقصة وبما أضر بمالية الدولة بما جملته 1222511 جنيهًا، فيتعين لذلك مجازاتهم تأديبيًا.وبالنسبة للمخالفة السادسة المنسوبة إلى المحالة الأولى وكذلك بالنسبة للمخالفة الخامسة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع فإنها ثابتة في حقهم من واقع تقريري لجنتي الفحص وأقوال رئيس وأعضاء اللجنتين من وجود مخالفات عديدة شابت عملية المناقصة وبما أضر بمالية الدولة بما جملته 1222511 جنيهًا ويتعين لذلك مجازاتهم تأديبيًا.وبالنسبة للمخالفة السابعة المنسوبة إلى المحالة الأولى فإنها ثابتة في حقها من واقع تقريري لجنتي الفحص وأقوال رئيس وأعضاء اللجنتين، وما ثبت من المستندات من تراخي الشركات في توريد الأجهزة التي تم الاتفاق عليها في المواعيد المحددة للتوريد بما أضر بمالية الدولة بما جملته 44429 جنيهًا ويتعين لذلك مجازاتها عنها تأديبيًا.وبالنسبة للشق الأول للمخالفة المنسوبة للمحالة الأولى من أنها أهملت في الإشراف على أعمال الثانية والثالثة، الأمر الذي ترتب عليه عدم قيامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة............ لتحصيل نسبة الخصم المسموح به من تلك الشركة البالغ جملته 185496 جنيهًا، وكذلك الشق الأول من المخالفة السادسة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع فيما يتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة....... لتوريد أدوات رياضية وذلك بتحصيل نسبة الخصم الذي تقدمت به الشركة بما أدى إلى إغفال تحصيل مبلغ 185496 جنيهًا، فإن هذا الشق ثابت في حقهم من واقع تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات ويتعين لذلك مجازاتهم عنه تأديبيًا.وبالنسبة للمخالفة التاسعة المنسوبة إلى المحالة الأولى وكذلك بالنسبة للمخالفة السابعة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع وكذلك المخالفة المنسوبة للثانية والسادس والسابع، فإن هذه المخالفات ثابتة في حقهم من واقع تقريري لجنتي الفحص وما جاء بالتحقيقات والمستندات الأمر الذي يستوجب مجازاتهم تأديبيًا.وبالنسبة للمخالفة العاشرة المنسوبة إلى المحالة الأولى وكذلك بالنسبة للمخالفة الثامنة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع، فإنهما ثابتتان في حقهم من واقع تقريري لجنة الفحص وما جاء بالتحقيقات من ثبوت تكرار عمليات الشراء بالأمر المباشر، الأمر الذي يستوجب مجازاتهم تأديبيًا.وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال الثامن فإنها ثابتة في حقه بإقراره بالتحقيقات وأنه قام بالعمل لدى شركة....... في غير أوقات العمل الرسمية، ويتعين لذلك مجازاته تأديبيًا عنها.ومن حيث إن مبنى الطعن الأول رقم 4734 لسنة 50ق. عليا أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب إذ لم يبين أوجه الصرف من حصيلة النشاط الثقافي وفقًا للقرارات المنظمة للصرف من الحساب المشار إليه حتى يتضح مدى التزام الطاعنة بهذه القرارات من عدمه. كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ إذ استند إلى ما شهد به رئيس اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال لا محل فيه للتدليل بغير المستندات المتمثلة في القرارات المنظمة للصرف من أوجه النشاط الثقافي بوزارة التربية والتعليم. ومن ناحية أخرى فإن الطاعنة لم تقم باتخاذ أي إجراء تنفيذي لشراء السيارة، فلم توقع على أي أوراق خاصة بذلك، كما وافق وزير التربية والتعليم على شراء السيارة من حساب النشاط الثقافي للسنة المالية 98/ 1999 إذ أجازت قرارات تحديد أوجه صرف حصيلة النشاط الثقافي بوزارة التربية والتعليم الصرف في أغراض غير واردة بهذه القرارات بشرط اعتماد ذلك من السلطة المختصة (وزير التربية والتعليم)، وهو ما حدث فعلاً. بالإضافة إلى ما تقدم فإنه لم يلحق أي ضرر بالمال العام، بل إن المبلغ الذي ادعت النيابة الإدارية أن الطاعنة تسببت في ضياعه على الدولة ومقداره 8450 جنيهًا لم يضِع بل صرف فعلاً كمقابل للكماليات التي تم شراؤها لسيارة الوزير، وخلصت الطاعنة إلى طلباتها سالفة البيان.ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني رقم 4861 لسنة 50ق. عليا على الحكم المطعون فيه ينحصر في أسباب حاصلها ما يلي:أولا - الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من القول بعدم قبول الدعوى التأديبية لمخالفة قرار الاتهام للوصف القانوني الصحيح لعدم تحديد وصف الوقائع المنسوبة إلى الطاعنين حيث اكتفت النيابة الإدارية بعبارة "على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق"، الأمر الذي يؤدي إلى بطلان قرار الإحالة (تقرير الاتهام) لما لحقه من تجهيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم، فإنه يكون مخالفًا للقانون مما يستوجب إلغاءه.ثانيًا - الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال على سند من القول بأن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين غير ثابتة في حقهم تأسيسًا على أنه فيما يتعلق بالمخالفة الأولى فإن الثابت أن الشراء تم على قوة مناقصة سابقة بموافقة السلطة المختصة ولم يكن بالأمر المباشر، وأنه لم يترتب على الشراء أي ضرر مالي. أما فيما يتعلق بالمخالفة الثانية فإنها لا تنطوي على مخالفة؛ ذلك لأن الطاعنين قد اتخذوا الإجراءات اللازمة نحو إجراء ممارسة لشراء السيارات، إلا أنه نظرًا لتوافر الحالة العاجلة تم الشراء بالأمر المباشر. وفيما يتعلق بالمخالفة الثالثة فإن الثابت عدم وجود مخالفة؛ ذلك أنه تم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لشراء السيارة من التمويل الذاتي من ميزانية الديوان العام وبموافقة السلطة المختصة (الوزير) على الشراء بالأمر المباشر من حساب النشاط الثقافي استنادًا إلى البند الإضافي، مما يجعل هذه المخالفة غير قائمة. وفيما يتعلق بالمخالفة الرابعة فإن الثابت أنه تم الشراء أو التعاقد على قوة مناقصة وعقد سابق وهو إجراء مطابق للقانون، كما أنه لا يوجد نص في القانون ولا في العقد يجيز توقيع غرامات على التأخير في تقديم الهدايا، وبالتالي تنتفي هذه المخالفة في حق الطاعنين. أما فيما يتعلق بالمخالفة الخامسة فإن الثابت من الأوراق توافر الضرورة الملحة لشراء أجهزة تكنولوجية وأنه قد تم الشراء على قوة مناقصات سابقة، ولم يكن عن طريق الأمر المباشر، مما يجعل هذه المخالفة غير قائمة. أما بالنسبة للمخالفات السادسة والسابعة والثامنة، فإنها غير ثابتة في حق الطاعنة الأولى، لأن الطاعنة تشغل وظيفة إشرافية وبالتالي فإنه ليس من ضمن اختصاصاتها مراجعة كافة الإجراءات المالية للوزارة، فضلاً عن أنه قد ثبت أنه قد تم خصم هذه النسبة من شركة.........عن تلك المناقصة الأمر الذي تنتفي معه هذه المخالفة في حق الطاعنين. أما فيما يتعلق بالمخالفة التاسعة فإنها غير ثابتة في حقهم، ذلك أنه قد تم توريد كافة الأصناف المطلوبة في المواعيد المحددة كما أنه لم يترتب ضرر مالي للدولة، مما يجعل هذه المخالفة غير قائمة. أما في خصوص المخالفة العاشرة فإن الثابت أنه تم الشراء على قوة مناقصة سابقة وذلك استنادًا إلى العقد المبرم بين الشركة والجهة الإدارية، ولعدم جدوى طرح مناقصة أخرى لذات الأصناف لضيق الوقت وتوافر حالة الضرورة وقامت بعرض الأمر على السلطة المختصة والتي قامت بالموافقة، وبالتالي تنتفي هذه المخالفة في حق الطاعنين، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضى ما تقدم، فمن ثم فإنه يكون مخالفًا للقانون مما يستوجب إلغاءه.ثالثًا - أن الجزاء الموقع على المحال الرابع (الطاعن السابع بالطعن الثاني المشار إليه) يشوبه الغلو وعدم التناسب مما يستوجب الإلغاء.ومن حيث إن مبنى الطعن الثالث رقم 4919 لسنة 50ق. عليا على الحكم المشار إليه ينحصر في أسباب حاصلها:أولاً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب على سند من القول أن اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد اقتراح الطاعنة الأولى على وزير التربية والتعليم شراء الأصناف اللازمة لتعجيل تحقيق مشروع النهوض بالتعليم وتطويره على ذمة عقود قائمة من مناقصات سابقة أو الشراء بطريق الأمر المباشر جريمة تأديبية موجبة للمساءلة وتوقيع العقاب، بالرغم من أن ذلك مجرد اجتهاد بالرأي بحسن نية في مسألة خلافية تحتمل أكثر من وجهة نظر، الأمر الذي تنتفي معه هذه المخالفة في حق الطاعنة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم، فإنه يكون مخالفًا للقانون مما يستوجب إلغاءه.ثانيًا - أن الطاعنين من الثانية حتى الرابع قاموا بتنفيذ أمر الوزير بالشراء على ذمة مناقصة سابقة أو بالأمر المباشر وأن تقدير الحالة العاجلة هو من تقدير السلطة المختصة (الوزير)، ولا يملك هؤلاء الطاعنون أن يمتنعوا عن تنفيذه، الأمر الذي تنتفي معه المخالفات المنسوبة للطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم، فإنه يكون مخالفًا للقانون، مما يستوجب إلغاءه.ثالثًا - الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب على سند من القول إن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما ذهب إليه من وجود غرامات تأخير لم تحصل من الشركة الموردة، إذ إن الثابت أنه لم يتأخر عن الميعاد المحدد إلا توريد الجزء من الهدية التي أهدتها الشركة، وأنه لا يجوز توقيع غرامة تأخير على الهدايا، أما بالنسبة لما نسب إليهم من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة....... حال تراخيها في توريد عدد 1775 أريحة بمشتملاتها في المواعيد المحددة، فإن ذلك يرجع إلى عدم وجود مساحات تخزينية لتخزين هذه الكميات بالوزارة، وأنه تم فحصها وتخزينها بمخازن الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه مقتضى ما تقدم، فإنه يكون مخالفًا للقانون مما يستوجب إلغاءه.ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يتحصل فيما ورد بالشكوى المقدمة من رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم سابقًا وحاليًا بوزارة الإدارة المحلية إلى المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية التي تضرر فيها من........ رئيس الإدارة المركزية لشمال الصعيد والمشرف على الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وآخرين لارتكابهم العديد من المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنها شراء وتكرار شراء معدات وأصناف بالأمر المباشر على قوة مناقصات سابقة بلغت قيمتها بالملايين دون مبرر بالمخالفة للتعليمات المالية المتبعة، وذلك منذ عام 1994 وحتى عام 2000، وشراء سيارات ميكروباص بالأمر المباشر بتاريخ 2/ 6/ 1999 بمبلغ إجمالي 550 ألف جنيه مما أدى إلى تحميل الوزارة مبلغ 25 ألف جنيه، وشراء سيارة........ بالأمر المباشر لاستعمال الوزير في غضون العام المالي 98/ 99 من حصيلة النشاط الثقافي، رغم أن هذا الحساب غير مخصص لهذه الأغراض، وبالمخالفة للقرار الوزاري الذي ينظم الصرف من هذا الحساب، وقيام المشكو في حقهما بإصدار أوامر توريد لشراء أصناف بالأمر المباشر بمبلغ 50 مليون جنيه من شركتين يمتلكهما شخص واحد وهما شركتا...... و........ وذلك في غضون العام المالي 99/ 2000 على قوة مناقصات سابقة وبنسبة تزيد على 100%، وكذلك وجود العديد من المخالفات التي شابت بعض المناقصات التي تمت بالوزارة ومنها المناقصات العامة لشراء أدوات رياضية بمبلغ 15 مليون جنيه، والمناقصة العامة لشراء أريحة مسافر بمشتملاتها بجلسة 14/ 4/ 1999، والمناقصة العامة لشراء بعض أجهزة أوفرهيد وشاشات عرض بجلسة 14/ 4/ 1998، وموافقة وزير التربية والتعليم على شراء عدد 15000 نسخة من كتاب....... من تأليف الوزير، وذلك بتاريخ 11/ 4/ 2000 في حدود مبلغ 150 ألف جنيه بواقع عشرة جنيهات للنسخة، والمخالفات التي شابت عملية إنشاء مبنى إداري للعاملين من ديوان عام الوزارة بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، والمخالفات التي شابت المناقصة العامة لتوريد أوفرهيد واتامروجكتور وشاشات عرض لعدد 5500 مدرسة بمبلغ 45 مليون جنيه.كما أرسل وزير التربية والتعليم إلى المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية الكتاب رقم 4631 المؤرخ في 15/ 5/ 2000 المتضمن طلب التحقيق فيما ورد على لسان السيد/ .......... عضو مجلس الشعب عن دائرة الدقهلية وما أثاره في جلسة مجلس الشعب الصباحية بتاريخ 9/ 5/ 2000 من أن هناك إهدارًا للمال العام من خلال مناقصات وهمية تمت في مشروع التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم من حيث المواصفات والأسعار.وقد باشرت النيابة الإدارية (المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية) التحقيق في هذه الوقائع بالقضية رقم 11 لسنة 2000 رئاسة الهيئة، حيث طلبت النيابة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية تشكيل لجنة فنية من المختصين بالهيئة لفحص كافة المخالفات التي أثارها عضو مجلس الشعب وإعداد تقرير فني بالنتائج التي يسفر عنها الفحص، حيث تم تشكيل هذه اللجنة وأعدت تقريرًا بنتائج أعمالها تضمن العديد من الملاحظات التي تكشفت لدى فحص المستندات بديوان عام وزارة التربية والتعليم، كما وافق المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية على تشكيل لجنة فنية على مستوى عال من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص كافة المستندات المرفقة بالقضية وإعداد تقرير فني بالنتائج التي يسفر عنها وتم تشكيل اللجنة التي أعدت تقريرًا فنيًا تضمن النتائج التي أسفر عنها الفحص والمخالفات التي تكشفت للجنة نتيجة فحص الأعمال والمناقصات.وقد خلص المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية في مذكرته إلى ثبوت ارتكاب المحالين للمخالفات المنسوبة إليهم الواردة بتقرير الاتهام وطلب لذلك محاكمتهم تأديبيًا عنها.ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بتقرير الطعن الأول رقم 4861 لسنة 50ق. عليا بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 138 لسنة 45ق. لما شاب قرار الإحالة (تقرير الاتهام) من تجهيل؛ لعدم تحديد وصف الوقائع والأفعال المنسوبة للطاعنين، حيث وردت به مقرونة بعبارة (وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق)، فذلك مردود عليه بما استقرت عليه هذه المحكمة من أنه متى ثبت أن الاتهامات التي ساءلت عنها المحكمة الطاعنين قد وردت بمذكرة النيابة الإدارية المرفقة بتقرير الاتهام فدخلت بذلك في عموم ما ورد بتقرير الاتهام عند بيان الاتهامات المنسوبة للطاعنين مقرونة بعبارة (وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق) فإن تعرض المحكمة لتلك المخالفات التي وقعت من الطاعنين والثابتة بمذكرة النيابة الإدارية يعد تتبعًا لكل ما نسبته النيابة الإدارية إلى الطاعنة من اتهامات أجملها تقرير الاتهام وفصلها ما ورد بالمذكرة المرافقة له.ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين قد وردت بمذكرة النيابة الإدارية المرافقة لتقرير الاتهام، وبالتالي فإنها تكون بذلك قد دخلت في عموم ما ورد بتقرير الاتهام عند بيان هذه المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين ويعد تتبعا لكل ما نسبته النيابة الإدارية إلى الطاعنين من اتهامات أجملها تقرير الاتهام وفصلها ما ورد بالمذكرة المرافقة له، فضلاً عن أن الثابت من مطالعة الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية أن الطاعنين قد أحيطوا علما بما هو منسوب إليهم إذ تم مواجهتهم بالمخالفات المسندة إلى كل منهم، وتم سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم وكذلك إعلانهم بتقرير الاتهام وأحيطوا علما بالاتهامات المسندة إليهم ومثلوا أمام المحكمة المطعون على حكمها وأبدوا دفاعهم أمامها، الأمر الذي حاصله ومؤداه أنه متى كان ما تقدم فإن الدفع المشار إليه لا يستند إلى أساس سليم من الواقع أو القانون متعينًا طرحه والالتفات عنه.ومن حيث إنه يتعين بادئ الأمر توضيح أمرين غاية في الأهمية:أولاً - أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أو قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 (الملغى) لم يعرفا ما يسمى (بالتعاقد على قوة مناقصات سابقة).فالمادة (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن: "يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها.....".وتنص المادة (7) من هذا القانون على أنه: "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة وبناء على ترخيص من السلطة المختصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تزيد قيمته عن 2000 جنيه بالنسبة للمشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل، و4000 جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، كما يجوز التعاقد بهذا الطريق لشراء أصناف محتكرة من شركات في الخارج ليس لها وكلاء في مصر لا تزيد قيمته على 8000 جنيه".وتنص المادة (92) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 على أنه: "إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكمية المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد...... فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير، أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة.......".وتنص المادة (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على أن "يكون التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال....... عن طريق مناقصات عامة أو ممارسة عامة.....".وتنص المادة (7) من هذا القانون على أن: "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة وبناء على ترخيص أ - رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة........ ب - الوزير المختص أو من له سلطاته أو المحافظ فيما لا يتجاوز قيمته مئة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو...... وثلاث مئة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة".وتنص المادة (37) من هذا القانون على أنه: "لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه".ومفاد ما تقدم أن المشرع في قانوني المناقصات والمزايدات المشار إليهما قد حدد طرق وقواعد وإجراءات إبرام وأحكام عقود شراء المنقولات وتقديم الخدمات، واستلزم أن يجري التعاقد على ذلك - كأصل عام - عن طريق مناقصة عامة لما فيها من علانية تتيح حرية المنافسة وتكافؤ الفرص على نحو يحقق الوصول إلى أفضل العروض سعرًا وشروطًا.واستثناءً من ذلك ومراعاة للظروف والأحوال التي لا تسمح بسلوك سبيل المناقصة العامة، أباح المشرع التعاقد على ذلك عن طريق المناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة، أما الأمر المباشر الذي تسلك فيه جهة الإدارة سبيل التعاقد مباشرة متحللة من ضوابط وأحكام وقواعد طريق المناقصة بصورها الثلاث العامة والمحدودة والمحلية وطريق الممارسة، فلم يرخص لها اللجوء إليه إلا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير أو في حالات الضرورة القصوى وفي الحدود المنصوص عليها قانونًا. أما التعاقد بطريق الأمر المباشر على قوة تعاقدات سابقة (ممارسة - مناقصة) فإنه لا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا، وإلا وجب التعاقد بطريق المناقصة العامة أو الممارسة بحسب الظروف والأحوال، على ما انتهى إليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في شأن هذا الموضوع، وبالتالي فإن قانون المناقصات والمزايدات الحالي أو الملغي لم يعرفا ما يسمى التعاقد على قوة المناقصات السابقة.ثانيًا - تقدير حالة الضرورة التي تبرر استعمال رخصة الأمر المباشر، والسلطة المنوط بها تقدير هذه الحالة، فمن المقرر أن تقدير حالة الضرورة التي تبرر حالة الاستعجال والتي لا تحتمل التأخير منوطة بالوزير، بحسبانه السلطة المختصة طبقًا للقانون، ولم يفوض فيها المشرع غيره، بالنظر إلى كون هذه الحالة من الأمور المهمة التي يستقل وحده بتقديرها سواء فيما يتعلق بتقدير حالة الضرورة ذاتها، أو إذا ارتأى تجاوز النصاب المالي المحدد قانونًا بعد اتخاذ الإجراء الواجب بالرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء للإذن بالتعاقد فيما يجاوز ذلك.ومتى ثبت ما تقدم، فإن ما يعرض على الوزير من وجهات نظر في شأن حالة الضرورة التي يستقل بتقديرها، لا تعدو أن تكون اقتراحات لا ترقى إلى مرتبة الرأي الملزم، وبالتالي لا تنتج أثرًا ما، كما أنه لا يقيد من سلطة الوزير في تقديره، فله طرحه جانبًا، أو التعويل عليه حسبما يراه، ولا تثريب عليه في ذلك، باعتبار أن تقدير حالة الضرورة مرده إليه دون سواه.وترتيبًا على ذلك فإنه لا مسئولية على من يبدي اقتراحًا في تقدير حالة الضرورة باعتبار أن هذه المسألة يستقل الوزير بتقديرها وحده دون سواه. ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أن المخالفة المنسوبة للمحالين الأولى والثانية والثالثة والرابع، إما تتعلق بالشراء بالأمر المباشر، أو بالتعاقد بالأمر المباشر على ذمة مناقصات سابقة، والتعاقد الأخير يأخذ حكم الحالة الأولى، ما دامت وسيلة التعاقد هي الأمر المباشر.ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم، وكانت المخالفات المنسوبة للمحالة الأولى والمحالين الثانية والثالثة والرابع الواردة بتقرير الاتهام في البنود من 1 إلى 4 و6 والمنسوبة أيضًا للمحالين الثانية والثالثة والرابع، والمخالفة رقم (5) المنسوبة إلى المذكورين بالإضافة إلى المحالة الخامسة والمخالفة رقم (10) المنسوبة للمحالة الأولى وتتمثل في عرض مذكرات على وزير التربية والتعليم لشراء أجهزة تكنولوجية بالأمر المباشر على قوة مناقصة سابقة، وشراء عدد (5) سيارات ميكروباص بالأمر المباشر، وشراء سيارة...... لاستعمال الوزير بالأمر المباشر وشراء أجهزة تكنولوجية بالأمر المباشر، وأيضًا شراء أجهزة تكنولوجية بالأمر المباشر أكثر من مرة على قوة مناقصة سابقة، وشراء 15 ألف أريحة على قوة مناقصة سابقة، فإن هذه المخالفات تتبدى في عرض مذكرات على الوزير بحسبانه السلطة المختصة بالشراء بالأمر المباشر أو التعاقد على ذمة مناقصات سابقة بالأمر المباشر، وقد وافق الوزير على الشراء بهذه الوسيلة، وهو السلطة المنوط بها قانونًا التعاقد بهذه الوسيلة، ومن ثم ينتفي وجه مسئولية المحالين المذكورين، وإذا كان هناك وجه للمسئولية، فإنها تقع على عاتق الوزير، وهو ما لا تملكه المحكمة قانونًا، بحسبان أن المشرع الدستوري قد رسم طريقًا لمساءلة الوزراء.ومن حيث إنه عن المخالفة السابعة المنسوبة إلى المحالة الأولى وحاصلها أنها أهملت في الإشراف على أعمال المحالتين الثانية والثالثة الأمر الذي ترتب عليه عدم قيامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض الشركات التي تراخت في توريد أجهزة تكنولوجية تم الاتفاق على شرائها بالمناقصة العامة بجلسة 14/ 4/ 1998 بما أضر بمالية الدولة بما جملته 44429 جنيهًا، فإنها ثابتة في حقها من واقع تقريري لجنتي الفحص وأقوال رئيس وأعضاء اللجنتين وما ثبت من المستندات من تراخي الشركات الموردة للأجهزة التكنولوجية في المناقصة العامة جلسة 14/ 4/ 1998 إلى ما بعد انتهاء المواعيد المحددة للتوريد، وأن المحالتين الثانية والثالثة لم تتخذا الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الشركات بما أضر بمالية الدولة بما جملته 44429 جنيهًا.ولما كانت المحالة الأولى هي الرئيس المباشر للمحالتين الثانية والثالثة باعتبارها المشرفة على الشئون المالية، ومن ثم تكون قد أهملت في الإشراف على أعمال المحالتين المذكورتين، فمن ثم تستأهل مجازاتها عن إهمالها تأديبيًا.ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما تتمسك به الطاعنة الأولى في الطعنين الثاني والثالث (المحالة الأولى)، من أنها تشغل وظيفة إشرافية وليس من ضمن اختصاصاتها مراجعة كافة الإجراءات المالية بالوزارة، فذلك مردود عليه بما استقرت عليه هذه المحكمة من أنه يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق على أعمال مرءوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه، ومن ثم يكون مسئولاً عن كل خطأ أو تقصير يثبت وقوعه من أحد العاملين تحت رئاسته، ما دام قد ثبت أنه لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر في أداء مهمة المتابعة مما أدى إلى وقوع الخطأ من المرءوسين.ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت أن الطاعنة في مجال ممارستها لوظيفتها الإشرافية قد عايشت المخالفة التي وقعت من مرءوسيها، ولم تتخذ أي إجراء بشأنها رغم التزامها القانوني بمتابعة الموضوع والتوجيه بتدارك الأخطاء وهو ما لم يحدث، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجباتها الوظيفية، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثارته المذكورة في هذا الشأن وطرحه جانبًا.ومن حيث إنه عن المخالفة الثامنة المنسوبة إلى المحالة الأولى المتمثلة في أنها أهملت في الإشراف على أعمال المحالتين الثانية والثالثة، الأمر الذي يترتب عليه عدم قيامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة...... لتحصيل نسبة الخصم الممنوح من تلك الشركة والبالغ جملته 185496 جنيهًا، وعدم قيامها بتحصيل غرامة التأخير المستحقة على بعض الشركات التي تراخت في توريد أدوات رياضية في المواعيد المحددة، مما ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة بما جملته 594776,8 جنيهات.وبالنسبة للمخالفة السادسة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع وحاصلها عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة........ لتوريد أدوات رياضية وذلك بتحصيل نسبة الخصم الذي تقدمت به تلك الشركة بما أدى إلى إغفال مبلغ 185496جنيهًا وعدم تحصيل غرامة التأخير المستحقة على بعض الشركات التي تراخت في توريد أدوات رياضية في المواعيد المحددة بما أضر بمالية الدولة بما جملته 594776,8 جنيهات.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الشق الأول من هاتين المخالفتين في حق المحالين الأولى والثانية والثالثة والرابع الطاعنين بالطعن الثاني وعدم ثبوت الشق الثاني منهما، ومن ثم يقتصر مجال المناقشة في هذا الشأن على الشق الأول الذي انتهى الحكم إلى ثبوته.ومن حيث إن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات أن الوزارة أعلنت عن مناقصة عامة بجلسة 29/ 4/ 1998 لتوريد أدوات ومستلزمات رياضية وتم الترسية على ست عشرة شركة للتوريد ومن بينها شركة....... التي تقدمت بعرض لتوريد بعض الأصناف تتضمن شروطًا منها الدفع بشيك بعد الفحص والتسلم، أو دفع 50% دفعة مقدمة مع خصم نسبة 5%، وقد تمت الترسية على الشركة لتوريد 8 أصناف بقيمة إجمالية 5621089 جنيهًا، وقام المخالفون بإصدار وتحرير شيك للشركة متضمنًا قيمة 100% دفعة مقدمة دون خصم بنسبة 5% التي قررتها الشركة حيث أقرت الأخيرة بقبول خصم 1,7% فقط، ولم يتم تحصيل باقي نسبة الخصم وهو مبلغ 185496 جنيهًا، ومن ثم تكون المخالفة في هذا الشق ثابتة في حق المذكورين، كما تقوم مسئولية المحالة الأولى باعتبارها الرئيس المباشر للمحالين الثانية والثالثة والرابع، الأمر الذي يشكل في حقهم إخلالاً بواجبات وظائفهم، ومن ثم يستأهلون مجازاتهم تأديبيًا.ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما يتمسك به المحالون الأولى والثانية والثالثة والرابع بتقرير الطعن الثاني رقم 4861 لسنة 50ق. عليا، من أنه تم خصم هذه النسبة من شركة.....، فذلك مردود عليه بأن ذلك يتعارض مع الثابت من الأوراق والتحقيقات وما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات من ثبوت تحرير شيك للشركة متضمن قيمة 100% دفعة مقدمة دون خصم نسبة 5% التي قررتها الشركة حيث أقرت الشركة خصم نسبة 1,7% فقط ولم يتحصل باقي نسبة الخصم، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثاره المحالون المذكورون (الطاعنون) في هذا الشأن.ومن حيث إنه عن المخالفة التاسعة المنسوبة إلى المحالة الأولى وحاصلها أنها أصدرت تعليمات للمحالين الثانية والسادس والسابع بقيد عدد 1775 أريجة بمشتملاتها بسجلات الفحص والإضافة رغم عدم توريد الأصناف في المواعيد بما ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة بما جملته 13987 جنيهًا، وتحميل ميزانية العام المالي 99/ 2000 بقيمة تلك الأصناف رغم أنها تخص عام 98/ 1999، وكذلك المخالفة المنسوبة إلى المحالين الثانية والسادس والسابع وحاصلها أنهم قاموا بإثبات عدد 1775 أريجة بمشتملاتها بسجلات الفحص والإضافة رغم أن تلك الأصناف لم تورد حتى 30/ 6/ 1999 بما أضر بمالية الدولة بما جملته 13987 جنيهًا، وكذلك المخالفة السابعة المنسوبة إلى المحالتين الثانية والثالثة والمتمثلة في أنهما لم تتخذا الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة..... حال تراخيها في توريد عدد 1775 أريجة بمشتملاتها في المواعيد المحددة بما أضر بمالية الدولة بما جملته 13987 جنيهًا.ومن حيث إن الثابت من تقريري لجنتي الفحص المذكورين والتحقيقات أنه تم الإعلان عن مناقصات عامة جلسة 4/ 4/ 1999 لتوريد 9000 أريجة بمشتملاتها، وقد انتهت لجنة البت بجلسة 15/ 5/ 1999 إلى الترسية على العطاء المقدم من شركة....... لتوريد 9000 أريجة بمشتملاتها (الشاسيه - المرتبة - المخدة - الملاية - كيس المخدة - الكوفرتة المنادي) بمبلغ 1970 جنيهًا للوحدة وبإجمالي 1773000 جنيه، وقد وافق الوزير على توصيات لجنة البت بتاريخ 18/ 5/ 1999 وقامت الشركة المذكورة بناء على رغبة الوزارة بتسليم 7225 أريجة للمديريات التعليمية. وبتاريخ 30/ 6/ 1999 تم إضافة عدد 9000 أريجة للمخازن بتوقيع المحالين السادس والسابع. والثابت أن الشركة أرسلت خطابًا إلى الوزارة يفيد أنه تم تسليم 7225 أريجة للمديريات التعليمية وأنه تبقى طرف الشركة عدد 1775 أريجة بمشتملاتها لحين صدور الأوامر بتوزيعها، وقد أحالت المحالة الأولى هذا الخطاب إلى المخازن لاتخاذ اللازم.ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الموردة كانت جاهزة لتوريد الكمية المتبقية 1775 أريجة موجودة بمخازنها وأن التأخير في التوريد مرده إلى عدم وجود مساحات تخزينية بمخازن الوزارة، وهذا السبب لا يد فيه لأحد، وبالتالي لا يمكن نسبة خطأ في جانب الشركة، أو خطأ ينسب إلى المحالين المذكورين، وتكون المخالفة المشار إليها، والحال كذلك غير مستمدة من أصول تنتجها واقعًا وقانونًا، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المذكورين من هذه المخالفة. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا النظر، فإنه يكون قد جانبه الصواب، وصحيح القانون، مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشأن.ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى المحال الثامن (الطاعن السادس بالطعن الثاني) والمتمثلة في أنه أدى أعمالاً للغير بأجر في غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على إذن من السلطة المختصة بأن قام بالعمل لدى إحدى الشركات الخاصة هي شركة............ في الفترة من عام 1997 حتى نهاية عام 1998 دون الحصول على موافقة جهة عمله بوزارة التربية والتعليم.ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة للمذكور ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا باعترافه بأنه قام بالعمل لدى الشركة المذكورة في غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على موافقة جهة عمله، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا إداريًا قوامه أداؤه أعمالاً للغير بأجر في غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، يستأهل مجازاته عنه تأديبيًا.ومن حيث إنه لما تقدم، فإنه لما كان الثابت أن بعضًا من المخالفات المسندة إلى المحالين الأولى والثانية والثالثة والرابع قد خلصت المحكمة إلى عدم صحتها، وانتفاء مسئولية المذكورين عنها، في حين ثبتت مسئوليتهم عن البعض الآخر، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمجازاة المحالين الأولى والثالثة بعقوبة اللوم، فإنه يكون قد جاء مخالفًا للواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بمجازاتهما بعقوبة التنبيه، كما أن الحكم وقد قضى بمجازاة المحالة الثانية بعقوبة اللوم، رغم كونها تشغل وظيفة كبير باحثين وليست من شاغلي الوظائف العليا، فإنه يكون بالإضافة إلى مخالفة الواقع قد وقع مخالفًا للقانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بمجازاتها بخصم خمسة عشر يومًا من أجرها، كما قضى بمجازاة الرابع بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاها في الشهر عند إنهاء الخدمة، فإنه لما سبق يكون قد خالف الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بمجازاته بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، أما المحالة الخامسة وقد ثبت عدم مسئوليتها عن المخالفة المنسوبة إليها، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بمجازاتها بعقوبة التنبيه، فإنه يكون قد جانبه الصواب وصحيح القانون، الأمر الذي يتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به، والقضاء مجددًا ببراءتها مما نسب إليها، أما المحالين السادس والسابع فقد ثبت عدم صحة المخالفة المنسوبة إليهما، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الخصوص، والقضاء مجددًا ببراءتهما مما أسند إليهما على الوجه السالف بيانه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: أولاً - بقبول الطعن شكلاً. ثانيًا - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من:1 - مجازاة المحالة الأولى........... بعقوبة اللوم، والقضاء مجددًا بمجازاتها بعقوبة التنبيه.2 - مجازاة المحالة الثانية......... بعقوبة اللوم، والقضاء مجددًا بمجازاتها بخصم خمسة عشر يومًا من أجرها.3 - مجازاة المحالة الثالثة.......... بعقوبة اللوم والقضاء مجددًا بمجازاتها بعقوبة التنبيه.4 - مجازاة المحال الرابع......... بعقوبة الغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، والقضاء مجددًا بمجازاته بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.5 - مجازاة المحالة الخامسة....... بعقوبة التنبيه والقضاء مجددًا ببراءتها مما نسب إليها.6 - مجازاة المحالين السادس والسابع........ و........ بخصم شهر من أجر كل منهما، والقضاء مجددًا ببراءتهما مما نسب إليهما. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

هذه صفحة 

هذه صفحة  

هذه صفحة 

هذه صفحة محتوى يمكنك فيها إضافة أي محتوى بحرية مثل النصوص والصور والروابط وما إلى ذلك. يمكنك تعديل كل هذا النص واستبداله بما تريد كتابته. استخدم المحرر المتقدم لتصميم صفحة المحتوى هذه.  ؛

عدل صفحة المحتوى من علامة التبويب الصفحات بالنقر على الزر تعديل.  ؛

  • بشبيش، Al Mahalah Al Kubra, الغربية، مصر
تم عمل هذا الموقع بواسطة