هذه صفحة 

القضية رقم 4224 لسنة 70 تهرب ضريبى.doc

القضية رقم 37456 لسنة 77 تبديد.doc

القضية رقم 43276 لسنة 77 ارتباط.doc

القضية رقم 48528 لسنة 76 تهرب جمركى.doc

القضية رقم 57185 لسنة 73 تبديد.doc

القضية رقم 4652 لسنة 80 اختلاس.doc

القضية رقم 5006 لسنة 75 مخدرات.doc

القضية رقم 8505 لسنة 75 مخدرات.doc

القضية رقم 8999 لسنة 79 هتك عرض.doc

القضية رقم 9122 لسنة 80 مخدرات.doc

القضية رقم 29307 لسنة 73 تزوير.doc

القضية رقم 36528 لسنة 76 مخدرات.doc

القضية رقم 49940 لسنة 74 قتل عمد.doc

القضية رقم 89458 لسنة 75 سرقة.doc

القضية رقم 1 لسنة 2009 شيك.doc

القضية رقم 4 لسنة 81 تنازع.doc

القضية رقم 5 لسنة 80 تجارة.doc

القضية رقم 23 لسنة 81 مخدرات.doc

القضية رقم 50 لسنة 81 مخدرات.doc

القضية رقم 61 لسنة 81 مخدرات.doc

القضية رقم 62 لسنة 81 طعن.doc

القضية رقم 65 لسنة 78 مخدرات.doc

القضية رقم 109 لسنة 80 تزوير.doc

القضية رقم 159 لسنة 80 قتل عمد.doc

القضية رقم 527 لسنة 78 مخدرات.doc

القضية رقم 1230 لسنة 81 مخدرات.doc

القضية رقم 1696 لسنة 79 قتل عمد.doc

القضية رقم 11328 لسنة 80 مخدرات.doc

القضية رقم 10689 لسنة 80 مخدرات.doc

القضية رقم 9803 لسنة 75 قتل.doc

القضية رقم 5550 لسنة 83 عمله.doc

القضية رقم 7084 لسنة 83 سرقة.doc

القضية رقم 7572 لسنة 82 قتل.doc

القضية رقم 12472 لسنة 4 ضرب.doc

القضية رقم 12524 لسنة 4 اختلاس.doc

القضية رقم 12524 لسنة 4 تبديد.doc

القضية رقم 14934 لسنة 83 تربح.doc


أحكام قضائية مصرية متعلقة بأركان جريمة الغش

اركان جريمة الغش

=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 5
يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من إلتزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع القانون رقم 48 لسنة 1941 لحمايتها
و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس . يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.

=============================

الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 6
إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون ” النوع أو الأصل أو المصدر ” – إذا حصلت الخديعة فى واحد منها – سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .
=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 7
إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشئ المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .
=================================
الطعن رقم 1745 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 507
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
لما كان العلم بالغش ركناً من أركان جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الدليل الذى إستندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى إعتمدت عليها فى القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها – فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1745 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم 392 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 634
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة – فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.
( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 34
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان الحكم قد إفترض قيام العلم من إلتزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره – فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 335 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 160
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة ( لبن ) الأخذ بالإفتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالإتفاق بينهما 0
( الطعن رقم 385 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم 1086 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 204
بتاريخ 20-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن [ تاجر زيوت ] بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد إقتصرت على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته فى الزيوت – فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1086 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1605 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 571
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة
و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا يتخلف منها شئ على المنخل 25 و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير إستلزام قصد جنائى خاص .
( الطعن رقم 1605 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
بتاريخ 31-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على غش الشئ أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .
=================================
الطعن رقم 1222 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش ” و حيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من إرتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر يتعامل فى المواد الغذائية ” ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية ” و حيث إنه بالنسبة للمتهم الأول [ الطاعن ] فبإعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده ” – متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذى إرتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1222 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم 1329 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
بتاريخ 02-03-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغشفقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد إستظهر ركن العلم بالغش بقوله ” إنه ثبت من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من فساد ” . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .
( الطعن رقم 1329 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0254 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 799
بتاريخ 13-05-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للإستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين المصدر الذى إستند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 254 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0068 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1129
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن وجود زناخة و إرتفاع فى الحموضة بالكاكاو يؤدى إلى إعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .
=================================
الطعن رقم 1372 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 258
بتاريخ 27-02-1956
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً .
( الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 49
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى .

=================================

الطعن رقم 0157 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 305
بتاريخ 26-03-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو إنتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً عن ذلك و لا يقبل منه الإحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب إستناداً إلى عدم توافر ركن العلم لديه .
( الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0916 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشئ ذاته تغيير بفعل إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بإنتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير الصحة الصادر فى 1952/7/7 بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها من أحكام .

=================================

الطعن رقم 0916 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1952 أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة و للباعة المتجولين و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم
و إثبات توفره لدى المتهم ما دام من بينهم .
( الطعن رقم 916 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 723
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 1175 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 976
بتاريخ 24-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تعاقب المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 – على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع ، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد إحراز هذه المواد . و قد فرقت المادة الثانية بين حالتين : أولاهما – أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجانى فى الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجانى فى الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين . و مناط توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة و ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان . و لما كان لا يبين من تقرير التحليل أن ” الصلصة ” التى عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للإستهلاك الآدمى
و ضارة بصحة الإنسان ، لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط
و لوجود صدأ بداخلها و لتغيير خواصها الطبيعية و هى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة فى أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و كانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها و هو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً و صحيح القانون .
( الطعن رقم 859 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )

=================================

الطعن رقم 1699 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1024
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه . و لا يقدح فى ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 – بشأن قمع الغش و التدليس – حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين . إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذى بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة . و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد إنطوى على قصور يعيبه مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1699 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
توجب المادة الثانية و الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1953 بشأن المياه الغازية و مواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 – أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية و الصودا نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و مطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه العمومية فى مناطق الإنتاج . و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الأدمى – و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى الإنتاج و بأنها تخضع لعوامل الفساد الطبيعية بإحتوائها على قدر من الرواسب الشوائب – إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه المستعملة فى التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً أو بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .

=================================

الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة للمواصفات القانونية و غير نقية مع العلم بذلك يتحقق عنصرها المادى بمجرد إنتاج مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية بالمخالفة لأحكام المادتين 2 ، 7 من مرسوم المياه الغازية دون أن يقتضى ذلك تدخلاً إيجابياً لإحداث هذا الأثر المؤثم .
=================================
الطعن رقم 1181 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1002
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
مؤدى التعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش بالقانون رقم 80 لسنة 1961 – أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة . و لما كان الحكم المطعون فيه إستند إلى مجرد القرينة القانونية التى كان قد إفترضها الشارع بالعلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل فى عدم الإعتداد بهذه القرينة ، و كان دفاع الطاعن قد قام على عدم علمه بالغش تأسيساً على أنه إشترى الصابون المضبوط جملة و هو فى صناديقه المغلقة من إحدى شركات القطاع العام ثم باعه بحالته إلى من ضبط هذا الصابون فى محله ، و دلل على ذلك بالمستندات التى قدمها ، و هو دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى – أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1181 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )

=================================

الطعن رقم 1219 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-11-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 . فى شأن قمع الغش و التدليس على ما يبين من نصوصها و من مراجعة المذكرة الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف فى البضاعة نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته ، الذى فوض فى مادته السادسة – فى سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل و بما يتفق و وسائل العلم و الكشف الحديث – السلطة التنفيذية فى إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد و شروط التعبئة أو الحفظ أو النقل أو التسمية و تحديد الكيفية التى تكتب بها البيانات على العبوات ، ثم بينت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة العقوبة التى يلزم توقيعها فى حالة مخالفة أحكام تلك المراسيم و القرارات . و قد أعملت تلك السلطة ذلك الحق و أصدرت فى 19 من فبراير سنة 1953 مرسوماً فى شأن مواصفات التوابل و من بينها الشمر و الكراوية و قضى فى المادة الرابعة منه بوجوب وضع إسم التابل و منتجه أو مجهزه و عنوانه على العبوات ، ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم 54 لسنة 1954 ببيان كيفية كتابة تلك البيانات . و حظر كل من المرسوم و القرار إستيراد توابل أو بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها . و لما كانت النيابة العامة – و قد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه فى خدع المتعاقد معه فى ذاتية البضاعة و ذلك بعرضه للبيع شمراً على أنه كراوية – قد كلفته الحضور لمحاكمته – على ما يبين من ورقه التكليف بالحضور – بالقانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع الغش و التدليس لإرتكابة جريمة غش ، و كان مما يدخل فى الغش الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المطبق و من بينها الحالة التى طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها – إستناداً إلى الواقعة الثابتة بأوراق الدعوى و التى طرحت بالفعل على المحكمة ، فإن محكمة أول درجة و قد قصرت الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف بالبضاعة نفسها دون غيره من الصور الواردة بالقانون ذاته و إتخذت من ذلك و مما ورد بطلب التكليف بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت فى تطبيقه و فى تأويله مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1219 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )

=================================

الطعن رقم 2152 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 308
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
الواضح من مساق نص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه يعاقب على نوعين من الجرائم ” الأول ” هو الإخلال العمدى فى تنفيذ أى من العقود المبينة بها على سبيل الحصر ، و هذا النوع هو الذى ربط فيه الشارع الإخلال بجسامة النتيجة المترتبة عليه فإشترط الضرر الجسيم ركناً فى الجريمة دون ما عداه و ” الثانى ” و هو الغش فى تنفيذ هذه العقود ، و هو ما لم يتطلب فيه الشارع قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة و إستحقاق العقاب .
=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 501
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن القول بأن أحكام قانون قمع التدليس و الغش لا تنطبق إلا على المواد المكشوفة وحدها فيه تقييد للنص بما لم يصرح به الشارع و لا تدل عليه أحكامه .
( الطعن رقم 276 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 857
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه و فساده أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده . و لا يقدح فى ذلك القرينة القانونية التى أنشأها الشارع بالتعديل المدخل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس و التى إفترض بها العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ، إذ هى قرينة قابلة لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس ذلك الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذى يلزم توافره حتماً للعقاب ، و إذ لم يلتفت الحكم إلى ما ساقه الطاعن إثباتاً لحسن نيته بتقصيه و الإدلاء بكلمته فيه ، فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1124 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )

=================================

الطعن رقم 2066 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1286
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
نصت المادة 19 من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 على أن ” كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية : ” 1 ” يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها و نوعها و ذلك بشكل واضح غير قابل للشك و باللغة العربية و يجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية . ” 2 ” يكتب بيان السعر و الصنف و النوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع . ” 3 ” يجوز أن يكتفى ببطاقة واحدة للسلع المماثلة فى صنفها و نوعها و وزنها حتى لو تعددت الأمكنة التى تعرض فيها هذه السلع داخل المحل . ” 4 ” المواد و البضائع التى تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقاس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس ” . و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار تعليق اللافتة و وجود ” كتالوج ” بالأسعار عديلاً لما إشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه – لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 2066 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1661 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 69
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة . و لما كان القرار الوزارى بشأن تحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة ” المربى ” لم يصدر بعد ، و كان من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن و هو بيعه مربى مغشوشة لا يكون جريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دانه و يتعين لذلك قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و براءة المتهم مما نسب إليه .
( الطعن رقم 1661 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )

=================================

الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 3
لئن كان المشرع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لديه ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط ، إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه ، إلا أن القول بهذه المسئولية لا ينسحب على حالة إستنبات التبغ أو زراعته محلياً التى عدها الشارع تهريباً بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، ذلك لأن نصوص هذا القانون لم يرد فيها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية المفترضة فى حق من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً ، و لو شاء أن يقيمها لنص على ذلك كما هو الحال فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم زراعة الدخان و تجارته ، و لا يقدح فى ذلك ورود حالة إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش ضمن أحوال التهريب فى المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ذلك لأن القول بالمسئولية الفرضية بالنسبة للصانع فى هذه الحالة لا تستند إلى هذا القانون الأخير إنما يجد أساسه فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 ، يؤكد هذا النظر نص عبارة الشارع التى وردت فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 إذ إعتبر تهريباً إستنبات التبغ أو زراعته محلياً ، و المفهوم اللغوى لهذه العبارة أن تتجه الإدارة إلى إحداث الزرع .
=================================
الطعن رقم 1298 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 61
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .

=================================

الطعن رقم 1351 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 348
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بإنتزاع شئ من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة .
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 348
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إقتناع المحكمة بحصول عملية الغش التى تنطوى على العرض للبيع زيتاً باسم زيت إكتيول “1” من إنتاج شركة أسو ستاندرد حالة كون العبوة لا تطابق مواصفات هذا الزيت بالصورة التى تنتجه بها الشركة سالفة الذكر ، و أضاف الحكم أنه ليس شرطاً أن تكون مواصفات المادة المغشوشة قد صدر بها قرار وزارى معين و يكفى أن تعطى إسماً لا يتفق مع الحقيقة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خلط زيت السيارات الوارد من شركة أسو بزيت مكرر ، و أنه عرض هذا الزيت للبيع ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل و لا يقبل من الطاعن – فى صورة هذه الدعوى – أن يتحدى بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الزيت ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حقه بما أورده من أدلة سائغة أنه عمد إلى تضليل المشترين بتزييف حقيقة السلعة بما يتوافر به الغش فى حكم المادة آنفة الذكر .

=================================

الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 580
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 3
لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه . فلا يجب لذلك أن يثبت فساد اللحوم ” موضوع التوريد ” أو كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى .
=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 679
بتاريخ 03-11-1975
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
أوجب القانون 10 لسنة 1966 فى المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها و ذلك فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه ، و فى نص المادة 20 منه يلغى كل حكم يخالف أحكامه ، مما مقتضاه إستمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون 48 لسنة 1941 و التى لا نظير لها فى القانون 10 لسنة 1966 و لا تخالف أى حكم من أحكامه ، على غش الأغذية ، و كانت القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 ، 80 سنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة و القابلة لإثبات العكس لا تخالف أى حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 ، و بالتالى لا يكون لصدوره أى أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التى تجرى بالمخالفة لأحكامه .
( الطعن رقم 1142 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/3 )

=================================

الطعن رقم 0630 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع الشركة التى يعمل فيها المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها .
=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
أن القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المستغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و بغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

=================================

الطعن رقم 2373 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 517
بتاريخ 20-04-1980
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به و قرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة – بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها – دون تدخل فى عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين إختصاص الطاعن و مدى إشرافه و علمه اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 2373 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 115
بتاريخ 13-12-1937
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع . فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض معها .
( الطعن رقم 21 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/13 )

=================================

الطعن رقم 1831 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 273
بتاريخ 20-06-1938
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
1) إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية بطريق إنتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد و تسمى بإسم شخص آخر و أدلى بشهادته فى محضر الجلسة بالإسم المنتحل . و لا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانوناً من أن يؤدى هذا الشخص شهادته بإسمه الحقيقى ، لأن القاضى الذى يسمع الشهادة يجب أن يكون ملماً بعلاقة الشاهد بالخصوم . و قد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن إسمه و لقبه و صنعته و وظيفته و محله و نسبه و جهة إتصاله بالخصوم بالقرابة أو الإستخدام أو غيرهما ، و أن تكتب الشهادة و ما يتعلق بها بالتفصيل فى محضر الجلسة . و ما ذلك إلا لكى يقف القاضى على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة و يقدرها قدرها . فإذا تسمى الأخ بإسم الغير ليخفى عن القاضى فى دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لها تحقق التزوير لما فى ذلك من إدخال الغش على القاضى عند تقديره للقوة التدليلية للشهادة .
( الطعن رقم 1831 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/20 )
=================================
الطعن رقم 1560 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 527
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد ذكر ، فى صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذى باعه ، قوله : ” إن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان ، و من زيادة كمية الماء المضاف ، و من أنه صاحب المصلحة فى إجراء هذا الغش للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن ، و من سوابقه فى هذا الشأن ” فذلك يكفى .
( الطعن رقم 1560 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )

=================================

الطعن رقم 1564 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 530
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى واقعة أنه عرض للبيع زيت سمسم مغشوشاً مع علمه بغشه ، و لم يقل فى ذلك إلا أن ” التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بالمحضر الصحى من أنه أثناء تفتيش محل المتهم أخذت عينة من الزيت و إتضح من نتيجة التحليل أنها تحتوى على ما يقرب من 10% من زيت بذور القطن ، و عقابة ينطبق على المادتين المطلوبتين و على المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لوجود سوابق مماثلة آخرها سنة 1941 … إلخ ” ، فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه . إذ هو لم يتحدث بتاتاً عن دليل يفيد العلم بالغش مع أن هذا العلم ركن من أركان الجريمة يجب أن يذكر فى الحكم الدليل الذى إستندت إليه المحكمة فى القول به .
( الطعن رقم 1564 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )

=================================

الطعن رقم 0317 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 535
بتاريخ 06-04-1948
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 30 الصادر فى 24 من يناير سنة 1946 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 98 الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1946 قد نصت بصفة مطلقة على أنه ” يحظر بغير ترخيص سابق من وزير التموين على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها التى تقوم بصناعة الخبز الإفرنجى أو الخبز الشامى أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من دقيق القمح الفاخرة نمرة 1 المحددة مواصفاته بالكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 632 لسنة 1945 ” . و مفاد هذا أن أصحاب المخابز المذكورة ممنوعون من صنع أى خبز أو بيعه أو حيازته مهما كان الإسم الذى يطلق عليه ما لم يكن من دقيق القمح الفاخر المشار إليه . و إذن فالعقاب على مخالفة هذا النص يتناول صنع الكعك غير المطابق للمواصفات المشار إليها فيه .
( الطعن رقم 317 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/6 )

=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 18-01-1931
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
النية الخاصة فى جريمة التزوير التى إشترطها الشارع المصرى لتطبيق المادة 181 عقوبات هى نية الغش حيث نص على أن يكون التغيير حاصلاً ” بقصد التزوير ” و لا يشترط فى ذلك نية الإضرار بالغير لأن هذا الإشتراط يضيق دائرة القصد الجنائى بدون مسوغ ما دام أن القانون لم يتطلب سوى نية الغش أى نية الإحتجاج بالمحرر المزور على أمر ليس للمزور حق فيه .

=================================

الطعن رقم 1266 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 457
بتاريخ 29-03-1989
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث إنتاج و قدم حافظة مستندات . لما كان ذلك و كان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيان واقعة الدعوى و أدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : ” و حيث …. أن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقواله و ما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر و بسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه .. و حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط و على نحو ما تقدم بيانه و عن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الإتهام و عملاً بنص المادة 304 أ ج ” و ذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه ، و بغير أن يبين إختصاصه و مدى إشرافه على إنتاج المسلى المغشوش أو علمه بالغش ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1266 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/29 )

=================================

الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 116 مكرراً “ج” سالفة الذكر قد جرى فى فقرته الثالثة – التى عاقب الحكم الطاعن على مقتضاها – على أن كل من إستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، و لم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد ” ، و مؤدى هذا النص أن الشارع إعتبر الجانى مسئولاً عما يقع من غش أو فساد فى البضاعة أو المواد التى يستعملها أو يوردها و لو لم يثبت إرتكابه الغش أو علمه به – و مسئوليته فى هذا الشأن مبناها إفتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الموردة ، إلا أن هذا الإفتراض يقبل إثبات العكس فلا تقوم الجريمة متى ثبت أن الجانى لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد .

=================================

الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 3
لما كان لا محل فى هذا الصدد للتحدى بقانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 و القول بإنتفاء مسئولية الطاعن عملاً بالمادة الثانية منه تأسيساً على إثباته حسن نيته و مصدر الأشياء موضوع الجريمة ما دام أن نص المادة 116 مكرراً “ج” من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الغش فى التوريد المسندة إلى الطاعن قد خلا من مثل هذا الحكم الوارد بقانون الغش و أقام مسئولية المورد عما يقع من الغش فى حالة عدم علمه به على أساس مخالف .

=================================

الطعن رقم 8173 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 998
بتاريخ 17-10-1991
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس قد نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتى : ” يفترض العلم بالغش و الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة ” . و مؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بالغش أو فساد المواد و العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان المتهم على ما يبين من الأوراق و من دفاعه الذى تطمئن إليه المحكمة قد إشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته و عدم علمه بالغش و لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : “1” إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الورادة فى التشريعات النافذة . “2” إذا كانت غير صالحة للإستهلاك الآدمى . “3” إذا كانت مغشوشة ” . ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكم المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 و القرارت المنفذة له بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة ” . و مقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة . و كان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .

القضية  رقم  14934    لسنة    83 (ق)     بتاريخ 4 /2 /2014

الطعن رقم 14934 لسنة 83 ق جلسة 4 /2 /2014باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالثلاثاء ( أ )ــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود          " نائـب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريـن /  محمــد محمـد سعيـــد     و    عثمــان متولــى حسـن                                         محمــــد متـــولى عامـــر    و    أحمد أحمد محمد خليـل                             نـــواب رئيس المحكمــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين .
وأمين السر السيد / محمد على محمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2014م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14934 لسنة 83 القضائيةالمرفوع من :حبيب إبراهيم حبيب العادلى " محكوم عليهم " حسن عبد الحميد أحمد فرجمحمد باسم أحمد لطفى محمد ضـدالنيابة العامة " مطعون ضدها "" الوقائـع "اتهمــت النيابـة العامـــة الطاعـنين فـى قضية الجنـايـــة رقــم 1481 لسنــة 2011قسم أول أكتوبر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 887 لسنة 2012 ) بوصف أنهم فى غضون الفترة من 18 من سبتمبر لسنة 2007 حتى 25 من يناير لسنة 2011 بدائرة قسم أول أكتوبر ـ محافظة الجيزة : ــ
أولاً المتهم الأول : ــ بصفته موظفاً عموميا ــ وزير الداخلية ــ حصل لنفسه دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن الذى يرأسه المتهم الثاني في أعمال الزراعة والانشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فحصل بذلك دون حق على ربح مقداره 776 ،237، 2 جنيهاً ( مليونين ومائتين وسبعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة وسبعين جنيهاً ) يمثل تكلفه ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين على النحو المبين بالتحقيقات .ثانياً : المتهم الثانى : 1 ــ بصفته موظفاً عموميا ــ مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن ــ  حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والانشاءات بقطعة الارض المملوكة للمتهم الثالث واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض فربحه دون حق بمبلغ مقداره 155،311 جنيهاً ( ثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومائة وخمسة وخمسين  جنيهاً ) يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين على النحو المبين بالتحقيقات .2 ــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة المبينة بالبند أولاً بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .ثالثاً : المتهم الثالث : ـــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة المبينة بالفقرة (1) بند (ثانيا) بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعين لقطاع قوات الأمن رئاسة المتهم الثانى بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الانشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .رابعاً المتهمان الأول والثانى : ــ بصفتهما سالفة البيان أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2،548،931 جنيهاً ( مليونين وخمسمائة وثمانية وأربعين ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين جنيهاً ) على النحو المبين بالتحقيقات .خامساً : المتهمون جميعاً : ـــ بصفتهم موظفين عمومين استخدموا بغير حق اشخاصا في غير الأعمال التى جُمعوا لها بمقتضى القانون بأن استخدموا المجنى عليه العقيد /حسام جلال حامد المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن وآخرين من أفراد ومجندى قطاع  قوات الأمن بوزارة الداخلية ــ مبينة أسماؤهم بالتحقيقات ــ في أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى الخاصة المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام فنفذوا تلك الاعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 500 ،864 جنيهاً ( ثمانمائة وأربعة وستين ألف وخمسمائة جنيه ) على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من فبراير لسنة 2013 وعمــلاً بالمـواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 115 ، 116مكرراً/1 ، 118 ، 118مكرراً ، 119بند(أ) ، 119 مكرراً/ بند (أ) ، 131  من قانون العقوبات وبعد إعمال نص المادتين27،32/2  من ذات القانون والمادة 17 من ذات القانون  بالنسبة للطاعن الثالث . أولاً : ـ بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والعزل من وظيفته .ثانياً : ــ بمعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والعزل من وظيفته .ثالثاً : ـــ بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من وظيفته لمدة سنتين .رابعاً : ــ بتغريم المتهم الأول بغرامة نسبيه مبلغ 2074005جنيهاً ( مليونين وأربعة وسبعين ألفاً وخمسة حنيهات " والمتهم الثالث مبلغ 283575 جنيه ( مائتين وثلاثة وثمانين ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعين جنيهاً " وبتضامن المتهم الثانى مع كل من المتهم الأول والثالث فى المبلغ المقضى به عليه . فطعـن المحكوم عليهما الأول والثاني  فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير لسنة 2013 .وطعـن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من فبراير لسنة 2013 .وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعن الأول الأولى فى الأول من إبريل لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / عصام محمدى على عبد الله البطاوى المحامى .والثانية في 2 من إبريل لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندى المحامى .    والثالثة فى 3 من إبريل لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامى .كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعن الثانى الأولى في 27 من فبراير لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد فوزى المحامى .      والثانية في 12 من مارس لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / بهاء الدين أبوشقه المحامى .كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعن الثالث الأولى في 6 من مارس لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / نبيل مدحت سالم المحامى .والثانية في 2 من إبريل لسنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندى المحامى .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمــةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن طعن المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون .ومن حيث إن الطاعنين ـــ في جملة تقارير أسبابهم ــ ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة الحصول لنفسه على ربح من أعمال وظيفته ، والإضرار عمداً بالمال العام ، واستخدام أشخاص في غير الأعمال التى جُمعوا لها بمقتضى القانون ، وثانيهم ــ بالاشتراك مع الأول ــــ بجريمة الحصول لغيره ــ بغير حق ــــ على ربح من أعمال وظيفته ، والاضرار عمداً بالمال العام ، واستخدام أشخاص جَمعهم في غير ما جُمعوا له قانونياً ، وثالثهم بجريمة الاشتراك في التربح ، واستخدام أشخاص في غير ما جُمعوا له قانوناً ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، وران عليه البطلان والفساد في الاستدلال وعابه الإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ، وأركان الجرائم التى أسندت إليهم وعناصرها ، وجاء في عبارة عامة مرسلة مجهلة ، فضلاً عن تناقضها واضطرابها بما يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى ، ولم يدلل على اشتراك الأول والثانى بالاتفاق والمساعدة دون استظهار عناصر ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، ومدى توافر قصد الاشتراك بما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى والإلمام بها عن بصر وبصيرة ، كما لم يدلل الحكم على اشتراك الثالث مع الثانى في ارتكاب جريمة التربح ، فلا صفة للثالث ولا اختصاص بتشغيل الأفراد والسيارات التى يختص بها الثانى و الذى لم يكلف من الأول بذلك مما دعاه للدفع بانتفاء أركانها ، فضلاً عن قيام الأول والثالث بسداد كافة النفقات والأجور التى قررتها لجان الخبرة المختلفة ، باعتبار أن القائمين بالعمل مدنيون لا علم للطاعنين بكونهم من أفراد أو سيارات الشرطة مما ينفى القصد الجنائى لديهما ، فضلاً عن بطلان تحقيقات النيابة وأمر الإحالة ، وأعرض الحكم عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من جمال أحمد إبراهيم ، حسام جلال لصدورها عن إكراه معنوى وتهديد ووعيد بغية العبث بالأدلة والشهادة على نحو معين ، وكذا طلب سماع شهود ولم يحقق ذلك أو يرد عليه ، وكذلك الدفع باستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، ولم يورد أقوال الشاهد تامر عباس الذى لم يجزم بعلم الأول بالجريمة أو القائمين بالعمل وأحال في بيانها لأقوال الشاهد الثالث رغم اختلافها ، وحصّل أقوال الشاهد / حسن عبد المنعم على نحو يخالف صريح عبارتها ، كما اجتزأ أقوال الطاعنين الأول والثالث ، كما أن واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية انضباطية ، وأن بالأوراق جريمة واحدة هى تربح الطاعن الأول ، وقصّر الحكم في بيان أركان جريمة السخرة المؤثمة بالمادة 131 من قانون العقوبات وأسماء المجنى عليهم بها ، ولم يحدد النشاط المؤثم الذى أتاه الأول والثالث ونية التربح والاضرار بالمال العام لديهما وهو ما تمسكوا به في دفاعهم فضلاً عن أن أقوال الثانى تنبئ عن أنه كان يريد تلفيق الاتهام للثالث والأول ، وعوّل على أقوال الشاهد / حسام جلال الذى قرر أن الطاعن الثانى هو من أمره بإحضار المجندين وأن ينسب ذلك للطاعن الأول ، كما أن الشهود من الثامن حتى الرابع عشر لم يجزم أيهم أن الأول يعلم بطبيعة العاملين أو قيام الثانى باستخدام سيارات الشرطة والمجندين بلا أجر ، كما لم يجزم الشاهد / يسرى محجوب بذلك ، وعوّل الحكم على أقوال شهود نفىَ كل منهم حصوله على أجر وهو ما لا يكفى دليلاً على مساهمة الطاعن الثانى في تربيح الغير والإضرار بالمال العام ، ولم يقدم الشاهد / طه عوض دليلاً على ثبوت الاتهام وجاءت تحرياته غير الجادة ترديداً لأقوال الشاهد / يسرى محجوب والطاعن الثانى الذى ظهر خلافه مع الطاعن الأول ومن ثم دفع بعدم جديتها فضلاً عن دفاتر وصور تم العبث بها طعن عليها بالتزوير وأيضاً لبطلان تحريزها ، كما لم تتوصل تلك التحريات لدليل على الاتفاق على ارتكاب الثانى لتلك الجرائم أو ما حصله من تكاليف وأجور وكُنه خلافه مع الأول ، والتفت الحكم عن دفعه بانعدام مسئوليته للإكراه الذى وقع عليه ويمثل أحد حالات الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات ، فضلاً عن إنتفاء رابطة السببية بين ما نسب للأول والثانى وما قارفه الآخرون ، وعوّل الحكم على أقوال رئيس وأعضاء لجنة خبراء وزارة العدل رغم عدم دقتها ، وكذا تقرير خبراء وزارة الداخلية ، وخبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة التي لم تحدد المبالغ موضوع التربح ودون إيراد ما يكفى من مضمونهما ، وكذا تقرير قطاع التفتيش بوزارة الداخلية رغم بطلان تشكيل اللجنة وعدم حلفهم اليمين ومن ثم دفع ببطلان تلك التقارير التى اعتمدت على أسس حسابية غير دقيقة وأدلة ظنية وفنية طالها العبث ، وهو ما حدا بالأول والثالث لطلب لجنة خبراء مغايرة ـــ لم تجبه المحكمة ، كما اطرح الحكم بما لا يسوغ دفع الثانى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لكون المتهمين ضباط شرطة ، والأول بعدم اختصاصها نوعياً بنظر جريمة المادة 131 من قانون العقوبات فهى لا تعدو جنحة تختص بها محكمة الجنح ، وكذا دفع الثانى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضباط نسبت لهم وقائع مماثلة نُفذت امتثالاً لأمر رؤسائهم ، فضلاً عن إغفال دفاع الثاني باعتقاده بمشروعية ما قام به نفاذاً لأمر رؤسائه وهو سبب من أسباب الإباحة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون العقوبات ، هذا وقد دفع الطاعن الثالث أيضا بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبله لسبق صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية من شعبة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى دلالة على انتفاء حصوله على منفعة لنفسه أو لغيره استغلالاً لوظيفته ، كما أعرض الحكم عن الدفع بتناقض الدليل الفنى (تقرير إدارة الكسب غير المشروع ) مع الدليل القولى (شهادة الثالث ) ، هذا إلى أن جريمة الاشتراك في التربح قد انقضت بالتصالح عملاً بنص المادتين 18مكرراً فقرة "أ" من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 7مكرراً من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لرد الأموال موضوع الاتهام ، وأخيراً لم تعرض المحكمة للدفاع المبدى في المذكرات وحوافظ المستندات بخصوص الاختصاص الوظيفى وأركان الجرائم موضوع الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أنه في الفترة ما بين شهر سبتمبر سنة 2007 وحتى يناير سنة 2011 وبناء على اتفاق المتهمين الأول والثانى ـــ الطاعنان الأول والثانى ـــ على استخدام الضباط والمجندين والأفراد رئاسة المتهم الثانى بوزارة الداخلية وكذلك معدات وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن التى تولاها شهود الإثبات من السابع بعد المائة حتى السابع والثلاثين بعد المائة وغيرهم ، في إقامة منشآت وزراعات في الأرض المملوكة للمتهم الأول ، إذ قام المتهم الثانى بصفته مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن بتكليف الشاهد الخامس عشر وهو مهندس بإدارة الأشغال وعدد كبير من أفراد ومجندى القطاع بتنفيذ إنشاءات وزراعات بأرض المتهم الأول وتمثل ذلك في إقامة " فيلا " وإنشاءات وزراعات بأراضي المتهم المذكور ، كما كلفه بتشطيب " فيلا " سكنية وانشاءات وزراعات في أراضي خاصة ومملوكة للمتهم الثالث ـــ الطاعن الثالث ـــ قائد حراسة وزير الداخلية ، وقد تأكد تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الشهود من الخامس عشر حتى السادس بعد المائة وآخرين من مجندى وأفراد قوات الأمن ، وأن المتهم الثانى تردد بنفسه على مواقع العمل لمتابعة الأعمال التى تتم بها ، والتى أعد بعض تصميماتها ورسوماتها الشاهد الثانى ، كما أشرف على تنفيذها ، وأن أياً من القائمين بتلك الأعمال لم يحصل على ثمة أجر مقابل عمله ، وأن لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل ــــ منتدبة من النيابة العامة ـــ أثبتت ان قطعة أرض مساحتها 3،36 فدان خاصة بنجل المتهم الأول تقع بطريق الواحات البحرية ، وقطعة أرض أخرى مساحتها ، 15فدان ، وأخرى مساحتها17،2 فدان مملوكة أيضاً للمتهم الأول وعلى تلك المساحات تمت الأعمال والانشاءات والزراعات محل الاتهام ومجمل ما تم من أعمال وإنشاءات قام بها المجندون بلغت قيمتها 436280 جنيهاً كما أثبتت اللجنة أن قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة مملوكة للمتهم الثالث تمت بها أعمال وانشاءات وزراعات متنوعة قدرت قيمتها 54420 جنيهاً ، وخلصت اللجنة من ذلك إلى تطابق أقوال الشهود مع ما انتهت إليه ، كما ثبت من تقرير لجنة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية وبحثها في الفترة من 18 سبتمبر سنة 2007 وحتى 25 يناير سنة 2011 أن قيمة تشغيل سيارات وزارة الداخلية وأجور السائقين والعاملين وهو ما حصل عليه المتهمان الأول والثالث في هذا المجال بلغ 1871120 جنيهاً دون وجه حق يضاف إليها نسبة 10% مصروفات إدارية ليكون اجمالى المبلغ 2058232 جنيه يخص المتهم الأول منها مبلغ 1801496 جنيه ويخص المتهم الثالث مبلغ 256735 جنيه ، وقد ثبت للجنة المذكورة أن دفاتر تحركات السيارات تتوافق وجهاتها وأوقات عملها إجمالاً مع ما قرره الشهود ، وقد أقام الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى المتهمين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقريرى لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل ولجنة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وكان البين مما أورده الحكم على السياق المتقدم أنه أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التربح والاضرار عمداً بأموال الجهة التى يعملون بها ، وأورد على ثبوتها فى حق المتهمين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما ينفي عن الحكم شائبة الابهام والتعميم والإجمال والتجهيل ، وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى نص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات وظيفته ، بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو  بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة فهذه الجريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو لا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة ، وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك حتي ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة ، ومن ثم فإن الحكم إذ أثبت أنه قد استخدم الأفراد سالفى الذكر ومنهم الشهود من الرابع عشر وحتى السابع والثلاثون بعد المائــة ، والسيارات والجرارات والمقطورات وهى مملوكة لوزارة الداخلية بناء على تعليمات مباشرة من المتهم الثانى نفاذاً لاتفاقه مع المتهم الأول ، والذى زاد على ذلك عرضه على المتهم الثالث استغلال بعض ما سلف في أرضه لإنشاءات وتشطيبات سبق بيانها وقام فعلاً بتنفيذ ذلك دون أن يدفع مقابلاً نقدياً لذلك ، إضافة إلى المهمات الخاصة بوزارة الداخلية واستغلالها في تلك الأعمال ، وذلك توصلاً لشغل مناصب أعلى في هيئة الشرطة أعلى من أقرانه اضافة لعمله ، ثم مد خدمتة في الدرجة التى يشغلها لمدة سنتين بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ، كما أثبت الحكم أن إرادة المتهمين قد اتجهت إلى تحقيق منفعة خاصة لهم على حساب المصلحة العامة رغم تعارض المصلحتين بدلالة تردد المتهم الأول على موقع العمل واتفاق المتهم الثانى مع الثالث على اتمام الانشاءات لديه لتحقيق منفعة خاصة للأول والثالث ، فضلاً عما قرره الشاهد السادس عشر من أنه كان يتم استبدال اللوحات المعدنية لسيارات الشرطة التى استخدمت في أرض المتهمين الأول والثالث بالتنسيق بين المتهمين الثانى والثالث لإخفاء أمر استخدام سيارات الشرطة في أعمال لا يجوز استعمالها فيها ، وعند اكتشاف ذلك حاول المتهم الثانى إخفـــاء الأدلة ، وطلب ذلك هاتفياً من الشاهد الخامس عشر حال سؤاله أمام النيابة العامة  وتأسيساً على ذلك انتهت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها أن المتهم الأول استغل سلطاته وحصل لنفسه دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، وأن المتهم الثانى مكّنه من ذلك بالاتفاق معه ومساعدته بإصدار أوامر تشغيل الأفراد والمجندين ومهمات وزارة الداخلية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها ، وكذلك الأمر بالنسبة للعمل في أرض المتهم الثالث بصفته ضابط شرطة وقائد حراسة المتهم الأول ، وهو ما ترتب عليه ضرراً عمدياً حقيقياً حالاً ومؤكداً وثابتاً على وجه اليقين بأموال جهة عملهم ، إضافة إلى أن من عملوا بتلك الأرض لم يتقاضوا أجراً ، الأمر الذى قرره الشهود من الرابع عشر حتى السابع والثلاثين بعد المائة ، وهو ما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات في حق الطاعنين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إعمال حكم المادة 116مكرراً من قانون العقوبات يتطلب توافر أركان ثلاثة الأول : أن يكون المتهم موظفا عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ، والثانى : الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له ، والثالث : القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال  وإذ أثبت الحكم فى حق الأول والثانى توافر أركان تلك الجريمة ودلل على ثبوتها فى حقهما بما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم سائغاً ويستقيم به قضاؤه ، فإن ما يثار من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم من واقع أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة  محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعنين الأول والثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة التربح التى دانهما الحكم عنها ، ولا مجال لمناقشة القصور في بيان أركان جريمتى الاضرار عمداً بالمال العام أو استخدام أشخاص في غير الأعمال التى جُمعوا لها قانونياً ، كما أن السداد اللاحق على قيام جريمة التربح لا يؤثر على المسئولية الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها والأدلة التى ساقها وعول عليها فى الإدانة وما خلص إليه فى مقام التدليل على قيام الجرائم فى حق الطاعنين ، يتوافر به قيام القصد الجنائى لتلك الجرائم التى دانهم بها ، ويستقيم به اطراح ما أثير فى هذا الشأن ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، وينحل ما يثار في هذا الشأن جدلاً موضوعياً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم قد دان الطاعن الأول بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة فلا يقبل ما يثار عن معاقبته باعتباره شريكاً وانتفاء أركان الاشتراك في حقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصـد قصّد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعـت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم فى الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كل منهم قصـد قصّد الآخر فى إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، كما أنه من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ، وكان الحكم قد دلل في أسباب سائغة وبأدلة قولية وفنية على ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثانى مع الأول ومعهما الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الواقعة أو استحاله حصولها على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فضلاً عن أن المحكمة عرضت لما أثير فى هذا الشأن واطرحته برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متساقطا لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليه ، وإذ اعتنق الحكم صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التى استمد منها عقيدته دون تناقض ، فإن ما أثير في هذا لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان دور الطاعن الثالث قد اقتصر على الاشتراك في جريمة التربح ولا محل لتوافر صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه أو حصوله على ربح أو منفعة من وراء ذلك ، هذا فضلاً عن الدفع بأن الثالث لم يستخدم أشخاصاً بغير حق في غير ما جُمعوا له قانوناً وأن المسئول عن ذلك هو الثانى ، مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على سلامة  ما استخلصه من وقوع الجريمة واسنادها إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا يعدو ما يثار في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل أمام محكمة النقض .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التى تراها وتُقدره التقدير الذى تطمئـــن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما أشير إليه بأسباب الطعن ـــ والمفردات المنضمةـــ فى مذكرة قدمها الدفاع لمحكمة الموضوع نعياً على الحكم بأنه عول على أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من / جمال أحمد إبراهيم الجندى ، حسام جلال حامد عبد الجواد وهما التاسع والخامس عشر من بين شهود الإثبات رغم أن أقوالهم صدرت تحت تأثير اكراه معنوى وتهديد ووعيد وقع عليهم من قبل الطاعن الثانى ، وهو قول مرسل لا يسانده دليل ، ولا يؤكد وجود ثمة إكراه مبطل لأقوال الشهود المذكورين معنىً ولا حكماً ، ما لم تكن محكمة الموضوع قد استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها تأثير ذلك على إرادة الشهود ــــ وهو ما لم يحدث ــــ إذ مرجع الامر في ذلكهو تلك المحكمة باعتبار أن أقوال الشهود دليل من الادلة المطروحة في الدعوى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود المذكورين بالتحقيقات معرضاً عن دعوى إكراههم على أداء الشهادة على نحو معين يفيد أنه لم يستبن وقوع أى تأثير عليهم يعد إكراهاً ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن الشهود المذكورين تم سؤالهم فى غير موضع من تحقيقات الدعوى بعيداً عن مظنة التأثير عليهم أو الإكراه ، ومثل بعضهم بجلسات المحاكمة وشهدوا بما عنّ لهم من أقوال فى ظروف شابتها الطمأنينة وبغير خوف أو رهبة ولم يشر أيهم إلى أن إكراهاً ما قد وقع عليهم وفى حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم تكون دعوى الاكراه التى تثار نعياً على الحكم دفاعاً مرسلاً عارياً من دليل يظاهره أو واقع يسانده لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تورده أو ترد عليه ، فضلاً عن أن الدفاع لم يحدد ماهية الإكراه الذى تعرض له الشهود ومداه ومصدره ، ويكون ما أثير فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها ، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فــــى الأوراق ، هذا فضلاً عما سلف بيانه من أنه لتلك المحكمة وزن أقوال الشهود وتقديرها تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئـــن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بأقوال شاهد دل على اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد واختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــــ كحال الحكم فى الدعوى المطروحة ـــ وللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، كما أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة  بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى اكتمال اعتقاد المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من أدلة وقرائن اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رُتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع التربح والاضرار عمداً بالمال العام واستخدام اشخاص جُمعوا قانوناً فى غير ما جُمعوا له بغير حق ، ومن ثم يكون ما يثار فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، فلا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، مادامت أنها قد أحاطت بأقوال الشهود ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ــــ كحال الحكم المطعون فيه ـــ  وينحل ما يثار في هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، كما أنه لا يصح النعى على الحكم أنه اجتزأ أقوال الأول والثالث مادام لم يعوّل على ما تضمنته تلك الأقوال ، وخلا محضر الجلسات من ثمة دفاع لهما فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيانه لشهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ــ إن تعددت ــــ وبيان وجه أخذها بمـــا اقتنعت بـــه ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ، إذ لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها ، فلا ضير بعد الاحالة فى بيان أقوال الشاهد الرابع إلي ما أورده من أقوال الشاهد الثالث ، ولا تأثير لكون الشاهد الرابع لم يشترك فى التحريات التى أجراها الشاهد الثالث عن ما تم من أعمال بأرض الطاعن الثالث بفرض صحتــه ، إذ مفاد الاحالة فى بيان أقواله إلى ما ورد من أقوال الشاهد الثالث فيما اتفقا فيه أنه التفت عن ما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الأول والثانى بأن ما نسب إليهما ـــ بفــرض صحتـــه ــ يعد أخطاء ومخالفات إدارية انضباطية ، وأن حقيقة الواقعة تهمة واحدة هى تربـــح المتهم الأول ، لا يعدو ذلك أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة ودفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه ، وفي اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يدل على اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما أثير في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه دان الطاعن الثالث بجرائم الاشتراك في التربح واستخدام أشخاص ــ بغير حق ــ في غير ما جُمعوا له قانوناً ، دون جريمة الاضرار عمداً بالمال العام ، فإن نعيه بشأن الأخيرة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم أورد أسماء المجنى عليهم في جريمة السخرة ، كما بين مفردات المبالغ موضوع التربح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الاحالة عمل من أعمال التحقيق ولا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الاحالة لا يبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات ، كما أن إبطال امر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بالدعوى يقتضى إعادتها إلى مرحلة الاحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، هذا فضلاً عن أن ما يثار بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التى قام بها مأمورى الضبط القضائى وصحتها ، فإن ما أثير نعياً على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرة على حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين فى هذا الصدد واطرحته برد كافٍ وسائغ ، كما أنه من المقرر أنه للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسيـــة ، ولا يجدى فى ذلك الاستناد إلى أن الضابط لم يفصح عن مصدر تحرياته للقول بعـــدم جديتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للطعن بتزوير دفاتر قوات الأمن والعبث بها واطرحه فى قوله : " ...... إن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة عليها ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأيها فيه ، ولما كان طلب الطعن على الدفاتر قد ورد مجهلاً لم يحدد أى الدفاتر المراد الطعن فيه بالتزوير على وجه جازم قاطع ، فضلاً عن أنه بما للمحكمة من سلطة تقديرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى فإنها ترى بأن العبث الذى حدث فى البند بأحد الدفاتر غير مؤثر فى مجريات الدعوى لا سيما وأن البيانات المثبتة فى الدفاتر جاءت متفقة مع ماديات الدعوى وما قرره شهودها وأن العبث كانت مجرد محاولة من المتهم الثانى لدرء المتهم به عن نفسه  "  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه ، فمتى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم من انتهاء المحكمة إلى قناعتها بسلامة بيانات دفاتر قوات الأمن التى شاء الطاعن الطعن عليها بالتزوير وردت على طلبه فى هذا الشأن ـــ على السياق المتقدم ـــ رداً سائغاً ، فإن دعوى الاخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز في الدعوى وأنها لم يمتد إليها العبث ، كما أن الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبنِ قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية التى قدمها الشاهد الأول لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت ، ولا جناح على الحكم إن هو عوّل على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التى عول عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتاج تلك الصور دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطقٍ سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن الأول ــ وكذا الثانى والثالث ــ وكان قضاؤها في هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والظن حسبما ذهب الأول ، فإن ما أثارة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم ، وليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، وكان ما يدعيه الطاعن الثانى خاصاً بانعدام مسئوليته عما اقترفه من جرائم ، مردود بأن الأفعال التى أسندت إليه ودانته عنها المحكمة غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه ، ويكون الحكم إذ اطرح دفاعه بأنه انصاع لأمر رؤسائه قد بريء من قالة الخطأ في تطبيق القانون ، فلا يقدح في سلامة الحكم إعراضه عن دفاع ظاهر البطلان ، هذا فضلاً عن أن ما أثارة الطاعن الثانى من أن إكراها أدبياً ومعنوياً ومادياً قد وقع عليه إذ إن أولاده الثلاثة يعملون بالشرطة ويخشى عليهم من سلطان الأول ، هو في حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بالشخص وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، وكان ما يدعيه الطاعن لا تقوم به حالة الضرورة ، فلا على الحكم إن هو التفت عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ولها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها تستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد اطرحت المحكمة طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبراء بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل وأخذت به ، فإن النعى بعدم كفاية ونزاهة وموضوعية أعضائها يعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ، ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المشرع فيما نص عليه بالفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بندب الخبراء أو بالباب الثامن من قانون الإثبات الخاص بالخبرة قد خلا مما يلزم بندب خبراء الجدول بوزارة العدل دون غيرهم فيما ترى المحكمة تحقيقه من مسائل متعلقة بالفصل فيما يطرح عليها من أقضيه عن طريق أهل الخبرة . لما كان ذلك ، كان الحكم قد أورد مضمون تقريرى لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل واللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وسرد أقوال واضعيهما خلافاً لما زعمه الطاعنان الأول والثالث ، كما أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزاءه ، هذا إلى أنه لما كان عدم حلف أعضاء اللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية اليمين القانونية ـــ إن صح ـــ ليس من شأنه أن ينال من عملها ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأمورى الضبط القضائى فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه ، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهه أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هى أخذت به بحسبانه من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولهــا بالمناقشــة والتفنيد ، وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان الأول والثالث فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه وتربيح الغير هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لمحكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه يعمل موطفاً عاماً ــ وزير الداخلية ـــ وكذلك الثانى ــ يعمل مساعد أول وزير الداخلية ــ قد اتفقا وأصدر الثانى أوامره بتشغيل عدد من ضباط وأفراد الشرطة ومهمات الوزارة بأرض المتهمين الأول والثالث بالمخالفة للقوانين واللوائح واستظهر في مدوناته اختصاصهما بالعمل الذى تربح منه الأول والثالث ، وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذى تربح منه والغير ، بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه بأى قدر من الاختصاص ولو كان يسيراً يكفى ويستوفى الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، ومن ثم فإن ما أثير فى شأن اختصاص الأول والثاني بالعمل والصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى إلى قوله : " ... وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنح لكون أن الجريمة جنحة مؤثمة بالمادة 131 من قانون العقوبات فمردود بأنه من المقرر عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بأن من واجب المحكمة أن تطبق على الواقعة وصفها الصحيح دون أن تتقيد بوصف النيابة العامة لأنه بطبيعته ليس نهائياً ، ومن ثم فإن المحكمة بعد تمحيصها للوصف القانونى الذى اسبغته النيابة العامة على الدعوى ترى انطباقه على الوقائع المطروحة عليها لما له من أصل ثابت بالأوراق وعليه يكون اختصاص هذه المحكمة قد صادف صحيح القانون وأن منعى الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد " . ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفى رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه ، هذا إلى أن النعى بأن الواقعة مجرد جنحة مؤثمة بالمادة 131 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب طالما أنها تناولت دفاعه وردت عليه رداً سليماً يسوغ به اطراحه ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها مما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ومن ثم يكون ما يثار في هذا الشأن غير سديد .  لما كان ذلك ، وكانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه : "....  يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظامين في كل ما يتعلق بخدمتهم وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور والجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة .... " . فقد دلت بذلك أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 81 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة ، والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها علي ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ، ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الايضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ..... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبى إلى ما لها من اختصاص جنائى .... " ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام ، وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 من القانون المذكور والتى لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، وما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذه المادة والتى جاء بها : " اختصت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الواردة في المادة رقم 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية ، فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليس جهازاً عسكرياً إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحته وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته .... " وإذن فمتى كان ذلك ، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية ـــ بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ــــ تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور ، كما ناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون رقم 992 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكرى متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ، ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة ، والتصرف في هذه القضايا ، كما نصت في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكرى اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التى تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التى تقع في اختصاصها طبقاً للقانون العام ، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى في كل         ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهين بعدم وجود تضاد بينه ونص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه ، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول هو الواجب تطبيقه باعتباره أصلاً للائحة ، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية ــ على نحو ما سبق بيانه ــ يعد خروجاً عن التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة كاملة ، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة ـــ دون سواها ــ بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ليستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغي إلا بتشريع لاحق عليه أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر يستثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام ، فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزارى سالف الذكر والقرارات المعدلة له غير جائز، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه بعدم القصد الجنائى باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافه وأن كان هذا الاقتراض يخالف الواقع في بعض الاحيان من أن افتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة الجموع والذى جرى قضاء ـــ هذه المحكمة ــ محكمة النقض على أن العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفى القصد الجنائى . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد حكم عليهم عن جرائم نص عليها قانون العقوبات ولا يعتد بالجهل بأحكامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير قويم وبفرض إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات فلا يعدو أن يكون دفعا بالجهل بأحكام قانون العقوبات انزله منزله الجهل بالواقع الذى ينفي القصد الجنائى ، وهو بهذه المثابة دفاع  قانونى ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصّل الدفع المبدى من الثانى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار ضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة ، واطرحه في قوله " من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع من العودة الي الدعوي  العمومية هو الذى تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وأنه وإن جاز أن يستفاد الامر استنتاجاً من تصرف أو أى إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها للتحقيق لم توجه ثمة اتهام للآخرين الذين سئلوا في تحقيقاتها في الدعوى المطروحة ، وإنما وجهت الاتهام إلى المتهمين أثناء استجوابهم والوارد أسماؤهم بأمر الإحالة لأنهم ضالعون في الاتهام وارتكبوا الوقائع المبينة به وأن الأوراق لا تشير من قريب أو بعيد لصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى صريحا مدوناً بالكتابة أو تدل ظروف الحال استنتاجاً أن رأيها قد خلص إلى عدم إقامة أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في ذات الدعوى قبل متهمين آخرين مماثلين لحالة المتهم الثانى ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الشأن غير سديد  ".  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وإذ كانت النيابة ــ بفرض صحة ما أثارة الطاعن ــ لم تحرك الدعوى الجنائية ضد آخرين شملتهم التحقيقات ، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لباقى المتهمين وأن تصرفاتهم صحيحة ومشروعة ، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن صحيحاً ، هذا إلى أنه لا يجدى الطاعن النعى بمساهمة آخرين في الجريمة ــ بفرض صحته ـــ مادام ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم المسندة إليه والتى دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ، فضلاً عن أن عدم توجيه الاتهام إلى ضباط آخرين ليس من شأنه أن يحول دون مساءلته عن الجرائم التى دين بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم ـــ أيضاً ــ قد عرض لدفع الطاعن الثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وأطرحه في قوله "  وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد المتهم الثالث المذكور لسبق صدور أمر من جهة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع  بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى كسب غير المشروع فهو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ويتعلق بالنظام العام . ولما كان من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية هو الذى تصدره سلطة تحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح افتراضه أو أخذه بالظن وكان قرار هيئة الفحص والتحقيق بحفظ الشكوى هو أمر حفظ غير ملزم ولها حق الرجوع فيه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالشكوي المقدمة لهيئة الفحص في الكسب غير المشروع لم يتم التحقيق فيها ولم تكن مسبوقة بأى إجراء من إجراءات التحقيق وتم حفظها ،  ثم فإن هذه القرارات الصادرة بشأنها لا تعدو أن تكون أوامر بالحفظ غير ملزمة لجهة التحقيق ، بل لها حق الرجوع فيها بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعتها الإدارية ، يضاف إلى ذلك اختلاف وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الشكوى المشار إليها عن الدعوى الماثلة ، وعليه يكون هذا الدفع قائم على غير أساس .. ". لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً اقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذ كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ـــ وبطريق اللزوم العقلى ـــ ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على ــ المفردات المنضمة ـــ وكتاب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل أنه لم يجر ثمة تحقيق ــ بالمعنى سالف البيان ـــ في الشكوى التى قدمت ضد الطاعن وآخرين ــ ليس من بينهم الطاعنان الأول والثانى ـــ وأنها أمرت بحفظ تلك الشكوى ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق ــ بغير تحقيق قضائى بالمعنى المشار إليه ــ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـــ لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع عنه بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، وهو على هذه الصورة يتمايز عن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد أن تباشر تحقيقا فيها ، فالأخير هو الذى يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو تم إلغاؤه ، وإذ كانت المحكمة قد اعتنقت هذا النظر في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ـــ على نحو ما تقدم ــ فإنها تكون قد التزمت بصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس لازماً أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وإذ كانت أقوال شاهد الإثبات الثالث التى لا ينازع الطاعن فى أن لها سندها من الأوراق ، لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله الحكم عن تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل ، وخلا الحكم مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين الفنى والقولى ، كما أنه لا يلتزم بمتابعة دفاع الطاعن فى هذا الشأن والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح واطرحه فى قوله : " عن طلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادتين 18 مكرراً فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن قانون ضمانات وحوافر الاستثمار فمردود بأنه من المقرر بنص المادة 18 مكررا (أ) من القانون المشار إليه أنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات والجنح الواردة على سبيل الحصر فى تلك المادة كما أنه يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجرائم المسندة للمتهمين جنايات لا ينطبق عليها نص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وليست من بين الجرائم سالفة البيان أما بالنسبة للمادة 7 مكرر فهى تنطبق على المستثمر سواء بصفته أو بشخصه أو المشترك فى ارتكابها شريطة أن تكون فى نطاق الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار ، فى حين أن الجرائم التى ارتكبها المتهمين تخرج عن أنشطة هذا القانون وعن طبيعة وظائفهم وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الاتهام ومن ثم يكون الدفع غير سديد ... " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم يكفى لاطراح هذا الدفع ، وإذ كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جريمة الاضرار عمداً بالمال العام بكافة أركانها والمؤثمة بنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ، كما هى معرفة به فى القانون ، فإن النعى بأن الواقعة لا تشكل جريمة الاضرار عمداً بالمال العام لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم قد استبعد قيمة 10% مصروفات إدارية لانتفاء ما يوجبها ، وكان من الثابت أن الطاعنين الأول والثالث لم يبينا أسماء الشهود الذين طلبا سماعهم وسبب طلبهم للشهادة ، بل جاء قولهما مرسلاً غير محدد ، فإن نعيهما لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما أثير في شأن القضاء في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر مردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب في كل منهما . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة بدعوى عدم اختصاصها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أغفل فيما قضى به القضاء بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدموا بغير حق كعقوبة تكميلية تحمل فكرة التعويض المدنى ، بيد أن هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ لا تملك تصحيح هذا الخطأ ــ مع كون الطاعنين هم المحكوم عليهم ـ لما في ذلك من إضرار بهم ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه . لما كـان ذلــك ، وكان باقى ما يثيره الطاعنون فى أسباب طعنهم إما دفاع  قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب لا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه أو خطأ فى الإسناد غير مؤثر فى عقيدة المحكمة أو دفاع موضوعى لا يعيب حكمها إن هى لم تورده أو ترد عليه اكتفاء منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .فلهــذه الأسبابحكمت المحكمة : بقبول طعن المحكوم عليهم  شكلاً وفى الموضوع برفضه .أمين السر                                                                   نائب رئيس المحكمة


القضية  رقم  7572    لسنة    82 (ق)     بتاريخ  4/ 2 /2014
الطعن رقم 7572 لسنة 82 ق جلسة 4/ 2 /2014باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالثلاثاء ( أ )ــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود " نائـب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريـن / محمــد محمـد سعيـــد و عثمــان متولــى حسـن و إسماعيل إسماعيل خليل نـــواب رئيس المحكمــة وهشام إسماعيــل الجنــدىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين . وأمين السر السيد / محمد على محمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2014م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7572 لسنة 82 القضائيةالمرفوع من :وليد عبد الفتاح محمد حسني " محكوم عليه " ضـدالنيابة العامة " مطعون ضدها "الوقائـعاتهمت النيابـة العامـة الطاعـن فـى قضية الجنـايـــة رقـــم 4267 لسنــة 2012 قســم عين شمس ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 143 لسنة 2012 ) بأنـه فى يوم 14 من أبريل لسنة 2011 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة : ـــــ قتل / سيد عبد الفتاح محمد عمداً من غير سبق اصرار أو ترصد بأن سدد إليه طعنه من سلاح أبيض " سكين " استقرت بمقتل من جسده ( صدره ) قاصداً ازهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته .ـــ وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى وهى أنه فى ذات المكان والزمان سالفا الذكر شرع فى قتل محمد عبد الفتاح محمد عمداً من غير سبق اصرار أو ترصد بأن سدد إليه طعنه من ذات السلاح آنف البيان قاصداً ازهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير المرفق بالأوراق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاجـــ أحرز سلاح أبيض ( سكين ) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من مايو لسنة 2012 وعمــلاً بالمـواد 45/1 ، 46/2 ، 234/2،1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال مقتضى المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات .فطعـن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يوليو لسنة 2012 .وأودعت مذكرة أسباب الطعن فى 26 من يوليو لسنة 2012 موقعاً عليها من الأستاذ / سعيد حسن السيد زايد المحامى .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمــةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجريمة الشروع فيه وإحراز " سكين " بغير ضرورة ، قد شابه القصور في التسبيب إذ اطرح برد قاصر دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعى عن النفس ، وذلك يعيبه بما يستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المشار إليه آنفاً واطرحه في قوله : " ... وذلك لأنه من المقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع وأن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى وانتفائها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيها بغير معقب وهو الأمر المفتقد في الدعوى الراهنة إذ أن المجنى عليهما حال صعودهم للمتهم لم يقما بالاعتداء عليه بثمة أداة قاتلة ولم يقوما بالاعتداء على المتهم بثمة أسلحة كما قرر المتهم وهو ما اكده كلا من المجنى عليه محمد عبد الفتاح ووالده عبد الفتاح محمد حسنى شهود الواقعة وأن الذى قام بالاعتداء علي المجني عليهما هو المتهم بأن قام فور قدومهما إليه وأحضر سكيناً من مطبخه ثم قام مباشرة بالإعتداء على شقيقة محمد عبد الفتاح في جانبه الأيسر وبعد أن سقط الأخير قام بالاعتداء بالسكين على شقيق المجنى عليه سيد عبد الفتاح في صدره من ناحية القلب فأراده قتيلا دون ثمة اعتداء منهما عليه الأمر الذى معه ترى المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها تدل على أن المتهم قتل المجنى عليه سيد عبد الفتاح عمداً ليس لدرء خطر حال به أو فعل يتخوف منه بل بدافع الرغبة في الانتقام مبعثه رغبة المتهم في منع المجنى عليه الثانى من القيام بأعمال البناء بالمنزل المملوك لوالده والتى سبق له الاعتراض عليه ونشأ عنه اعتداء منه على المجنى عليه محمد فتحى ووالده ومن ثم يكون دفاع المتهم بأنه كان في حالة شرعى غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ، ويؤدى منطقاً إلى ما انتهى إليه ، كما أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اعتمد في نفى حالة الدفاع الشرعى عن المتهم على أن المجنى عليهما حال صعودهم للمتهم لم يقوما بالاعتداء عليه بثمة أداة قاتلة أو أسلحة ، في حين أن الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من التحقيقات التى أرفقت ، ومن أقوال شاهدى الإثبات خالد عبد الفتاح محمد ، عبد الفتاح محمد حسنى وأقوال الطاعن بها ، أن الشاهد الأول خالد عبد الفتاح محمد قد شهد بأن المجنى عليه سيد عبد الفتاح محمد كان بيده " مطواة " وإن قرر الشاهد الثانى أنه لم يفتحها ، كما قرر الطاعن أنه إثر خلافات بينه وأشقائه محمد عبد الفتاح محمد و سيد عبد الفتاح محمد فوجئ بهما يقتحما عليه مسكنه وبيد كل منهما سلاح أبيض وقاما بالاعتداء عليه وقد أحدث سيد عبد الفتاح محمد اصابته بوجهه باستخدام مطواه ، كما أورد التقرير الطبى الشرعى ومناظرة النيابة العامة للطاعن وجود إصابات به ، وكان الحكم قد اقتطع هذه الأجزاء من أقوال الشاهدين والطاعن وبنى على ذلك اطراح الدفع ، وكان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل اعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليهما فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومعتقداته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعرض لاستظهار الصلة بين الاصابات التى لحقت بالطاعن وبين الاعتداء الذى وقع منه وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى ، وأسقط من الوقائع الثابتة في التحقيقات ما يتعلق بحالة الدفاع الشرعى سلباً أو إيجاباً ولم يعرض لدلالة تلك الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً لها ورداً عليها ، فإنه يكون قاصراً في بيانه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث ما عدا ذلك من أوجه الطعن .فلهــذه الأسبابحكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر                                                                    نائب رئيس المحكمة


القضية  رقم  9670    لسنة    80 (ق)     بتاريخ 30 / 9 / 2012-           الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ــبرئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة          نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه      و   مـهـاد خليفــــة                         على نور الدين الناطورى       نواب رئيس المحكمـة                               ومحمـود عاكـفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .وأمين السر السيد / حنا جرجس .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .أصـدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .المرفوع مـن :.................                                                 " المحكوم عليه "ضــد1-  النيابــة العامــة2-  ورثة المجنى عليها                                             " المدعين بالحق المدنى "الوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.        وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .         والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات  ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى.            وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمـــة      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية  أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .فلهــذه الأسباب        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .أمين السر                                                              رئيس الدائرة                                

-           الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ــبرئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة          نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه      و   مـهـاد خليفــــة                         على نور الدين الناطورى       نواب رئيس المحكمـة                               ومحمـود عاكـفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .وأمين السر السيد / حنا جرجس .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .أصـدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .المرفوع مـن :.................                                                 " المحكوم عليه "ضــد1-  النيابــة العامــة2-  ورثة المجنى عليها                                             " المدعين بالحق المدنى "الوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.        وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .         والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات  ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى.            وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمـــة      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية  أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .فلهــذه الأسباب        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر - الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ــبرئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه و مـهـاد خليفــــة على نور الدين الناطورى نواب رئيس المحكمـة ومحمـود عاكـفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .وأمين السر السيد / حنا جرجس .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .أصـدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .المرفوع مـن :................. " المحكوم عليه "ضــد1- النيابــة العامــة2- ورثة المجنى عليها " المدعين بالحق المدنى "الوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى. وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمـــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة





رئيس الدائرة





- الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ــبرئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه و مـهـاد خليفــــة على نور الدين الناطورى نواب رئيس المحكمـة ومحمـود عاكـفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .وأمين السر السيد / حنا جرجس .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .أصـدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .المرفوع مـن :................. " المحكوم عليه "ضــد1- النيابــة العامــة2- ورثة المجنى عليها " المدعين بالحق المدنى "الوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى. وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمـــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                              رئيس الدائرة


القضية رقم 2887 لسنة 81 (ق) بتاريخ 25/12/2012
- الطعن رقم 2887 لسنة 81 جلسة 25 / 12 /2012باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالثلاثاء (ج)ـــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة المستشاريـن/ أسامـــة توفيـــق و عبـد الحميد ديــاب مجـدى عبد الحليــم و هــانى صبحـــى نواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1434هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2012م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2887 لسنة 81 القضائية .المرفوع من :............................. " المحكوم عليه "ضـــدالنيابــة العامـة............... بصفته وكيلاً عن أشقائه وآخرين " المدعين بالحقوق المدنية "الوقائـعاتهمت النيابة العامة الطاعن ضده فى قضية الجناية رقم 28076 لسنة 2010 مركز ميت غمر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1260 لسنة 2010 ) بوصف أنه فى يوم 11 من أغسطس سنة 2010 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية . قتل زوجته / ...... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها ، وما إن أبصرها مستغرقة فى نومها حتى أقبض بكلتا يديه على عنقها وفمها قاصداً إزهاق روحها كلما همت لمقاومته ضغط على وجهها بمفرش قماش كاتماً أنفاسها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى أشقاء المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لهم مبلغ10001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 2011 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من فبراير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ / عبد الفتاح صديق خيال المحامى .وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمــةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانونومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد وألزمه التعويض المدنى قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عن دفعيه بانتفاء المسئولية عن الجريمة وانتفاء القصد الجنائى لديه لفقدانه الشعور والإدراك لحظة ارتكابه الواقعة إيراداً أو رداً ، ورغم ذلك أثبت الحكم فى مدوناته فى معرضه نفيه توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن أنه كان فى حالة فقدان للشعور والإدراك حال ارتكابه الواقعة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن فى قولـه :" .... إن نية القتل توافرت لدى المتهم من مباغتته للمجنى عليها أثناء نومها وقيامه بالضغط بيديه على أنفها واستخدامه لمفرش قماش والضغط بقوة وقسوة على وجهها حتى خارت قواها ، ولم يتركها إلا جثة هامدة ، وتأيد ذلك بما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليها باحتقان وأوزيما بالرئتين واحتقان بالمخ والأحشاء الداخلية مع وجود خدوش ظفريه بيسار الوجه ، وأن وفاتها تعزى إلى اسفكسيا كتم النفس ومنه تخلص المحكمة ويستقر وجدانها وعقيدتها بتوافر نية إزهاق روح المجنى عليها لدى المتهم ومن ثم يكون الدفع غير سديد وترفضه المحكمة . " ، وبعد أن أورد الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن على هذه الصورة ـ عاد فى معرض بيانه لنفى ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن اعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن " مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره فى هدوء وروية كما أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما تقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها، كما أن استظهار سبق الإصرار من الباعث على الجريمة ومن تحريات المباحث سائغ . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أقدم على جريمته وهو فاقد الشعور والسيطرة على نفسه فى الاختيار بسبب قيام المجنى عليها بإثارة حفيظته وتهديده بافتضاح أمره بعجزه جنسياً أمام أهله وأهلها وأنها سوف تخونه فى أى لحظة وتأيد ذلك بتحريات الشرطة بالتحقيقات ، ومن ثم يكون المتهم قد أقدم على ارتكاب الجريمة وهو فاقد شعوره لاستفزازه نفسياً وعصبياً من قبل المجنى عليها ولما كان الهدوء النفسى من أهم شروط ظرف سبق الإصرار وقد تخلف هذا الشرط ، ومن ثم ينتفى هذا الظرف من الأوراق " . لما كان ذلك ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لنية القتل ـ القصد الجنائى ـ ما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه ، متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات وأعمل فى حقه حكم المادة 17 من هذا القانون ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة . وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى دين الطاعن بها هى السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكور ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة القتل العمد ، وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس . ولما كانت المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ تخول محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.فلهـذه الأسبــابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة


القضية  رقم  3621    لسنة    81 (ق)     بتاريخ 19/12/2012
-           الطعن رقم 3621 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012باسم الشعبمحكمــة النقـــضالدائـرة الجنائيةالأربعاء(ج)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيــزاوى          نائـب رئيس المحكمـةوعضوية السـادة القضـاة /  فــــؤاد حســــن    و     منتصــر الصيرفــى                                                 نائبي رئيس المحكمــة                                وحســــام مطـــر     و    محمـــود عمـــر        وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3621 لسنة 81 القضائية .المرفــوع مــنمحمد رشوان أمين رشوان .ضــــــدالنيابة العامة .الـوقــائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى غيابياً فى قضية الجناية رقم 3127 لسنــة 2010 مركز العسيرات (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1289 لسنـة 2010 ).        بأنهما فى يوم 1 من سبتمبر سنة 2010 بدائرة مركز العسيرات ـ محافظة سوهاج.        قتلا وآخر طفل المجنى عليه/ خالد يونس مهران عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً " جنزير " وما إن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بسلاحه الأبيض سالف الذكر وكان المتهم الثانى متواجدا بمسرح الواقعة يشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .        المتهم الأول :ـ أحرز أداة " جنزير " مما تستخدم فى الاعتداء على الأسخاص دون مسوغ قانونى .         وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى عصام الدين يونس مهران على مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من يناير سنة 2011 عملاً بالمواد 231 ، 236/1 من قانون العقوبات 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات حضورياً للمتهم الأول والثانى غيابياً بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنوات عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة المنشأة الجزئية لنظرها باعتبار أن التهمة الأولى جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من فبراير  سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عادل محمد أحمد سيد المحامى .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.المحكمــةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى ، قد شابه بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، ذلك بأن محكمة الجنايات لم تقف على صحة أمر قيد المحامين اللذين حضرا إجراءات محاكمته وتوليا الدفاع عنه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين وديع نصحى وسامى فوزى أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا محام لكل متهم فى جناية .... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتى نقابة المحامين والمؤيد بإفادتى نيلبة النقض ـ المرفقين بالأوراق أن الأستاذين وديع نصحى وسامى فوزى لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً ، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً فى المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل فى الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحامين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثانى رشوان أمين رشوان إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه ، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن .   فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية إلي محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجددا من دائرة أخري.أميــن السـر                                                                      رئيس الدائـرة

تم عمل هذا الموقع بواسطة